﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:21.650
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له

2
00:00:21.950 --> 00:00:49.850
فصل قال الله تعالى في احكام الطلاق والعدد الطلاق مرتان الى قوله واعلموا ان الله بكل شيء عليم وقال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الايات ذكر الله احكام الفراق كما ذكر احكام النكاح والدخول فيه

3
00:00:50.500 --> 00:01:06.450
تقدم انه تعالى حث الزوج على الصبر على زوجته ما دام متمكنا من الصبر وفي هذا ذكر الله انه اذا كان لا بد له من الطلاق فعليه ان يطلق زوجته لعدتها

4
00:01:06.500 --> 00:01:27.850
اي لتستقبل عدتها وذلك ان يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه او يطلقها وهي حامل قد تبين حملها او هي ايسة او صغيرة لانها في هذه الاحوال كلها تبتدأ بالعدة البينة الواضحة

5
00:01:28.250 --> 00:01:43.800
لانها في هذه الاحوال كلها تبتدأ بالعدة البينة الواضحة فمن طلقها اكثر من واحدة او هي حائض او نفساء او في طهر قد وطئ فيه ولم يتبين حملها ولم يتبين

6
00:01:43.800 --> 00:02:01.900
من حملها فانه اثم متعد لحدود الله واذا طلقها هذا الطلاق المشروع فله ان يراجعها ما دامت في العدة كما قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

7
00:02:02.000 --> 00:02:21.450
وسواء رضيت او كرهت وهذا الطلاق الذي يتمكن فيه العبد من الرجعة هو الطلاق بواحدة الى اثنتين بلا عوظ فان طلقها رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

8
00:02:22.350 --> 00:02:46.800
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا

9
00:02:46.850 --> 00:03:21.900
طرفة عين اما بعد هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى في بيان احكام الطلاق والعدد وكان عقد فصولا قبله تتعلق بالنكاح وفي ثنايا الفصول المتعلقة بالنكاح اورد ايات عديدة كلها تشتمل على الصلح

10
00:03:22.650 --> 00:03:54.000
بين الزوجين سواء كان نشوز من المرأة او كان من الزوج او الشقاق بينهما وان الصلح خير وبهذا يعلم ان الطلاق هو دواء يلجأ اليه حين لا دواء دواء يلجأ اليه حين لا دواء ولا علاج

11
00:03:55.500 --> 00:04:19.000
ولهذا ايضا ينبغي ان يعلم ان الطلاق امر لا يسار اليه ابتداء ولا يتسرع في اه ولا يتسرع فيه  واذا اراد ان ان يطلق فهناك حلول قبله فاذا لم يبقى حل

12
00:04:20.200 --> 00:04:57.100
ولم يبق الا الطلاق والفراق فان الله سبحانه وتعالى اباحه واحله لعباده واذا طلق الزوج زوجته اغنى الله كلا من سعته ووفظله ولهذا ينبغي على الزوج في هذه الحالة وفي كل حالة ان يتقي الله عز وجل والا يتعدى حدود الله

13
00:04:59.250 --> 00:05:34.200
فكما انه نكح بالشرع ووفق الشرع فليكن ايضا طلاقه كذلك استضيبي هدايات الشرع وبيناته وحكمه واحكامه ولهذا من طلق يجب ان يطلق بشرع كما انه نكح بشرع ومن الناس من يكون طلاقه بدعة ومخالف لشرع الله

14
00:05:37.700 --> 00:06:06.200
مجرد ما يطرأ عليه الطلاق يبادر اليه ولا ينظر في الاحكام التي تتعلق به ومتى يكون الطلاق؟ وكيف يكون الطلاق ولهذا كانت هذه المسألة مهمة للغاية مثل النكاح يقول الشيخ رحمه الله ذكر الله احكام الفراق كما ذكر احكام النكاح والدخول فيه

15
00:06:07.300 --> 00:06:33.200
كما ذكر جل وعلا احكام الدخول في النكاح ذكر ايضا احكام الفراك والخروج منه وكل من هذا وهذا لا لابد ان يكون وفق شرع الله وهداه سبحانه وتعالى قال رحمه الله قال الله تعالى في احكام الطلاق والعدد

16
00:06:33.600 --> 00:06:56.900
الطلاق مرتان الى قوله واعلموا ان الله بكل شيء عليم اقول هنا الاولى ان يقال قال الله تعالى في احكام الطلاق والعدد والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الى قوله والله يعلم وانتم لا تعلمون

17
00:06:59.000 --> 00:07:25.350
بعد الذي قبل الذي ذكر باية تبدأ الايات وبعدها باية لان هذه الاية والمطلقات يتربصن وايضا الاية التي بعدها الذي ذكر رحمه الله وان طلقتموه فطلقتموهن لعد اذا طلقتم النساء آآ

18
00:07:28.900 --> 00:07:55.250
فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. هذه الاية هذه الاية تأتي معنا هي داخلة فيما اه فيما ذكر رحمه الله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فهذه الاية داخلة معنا في الايات التي ذكر رحمه الله تعالى

19
00:07:57.450 --> 00:08:19.400
فالحاصل ان آآ الايات المقصودة هنا تبدأ من قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الى قوله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن اي ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف

20
00:08:21.600 --> 00:08:49.850
اه قال رحمه الله تقدم انه تعالى حث الزوج على الصبر على زوجته ما دام متمكنا من الصبر. وتقدم معنا في ايات حلول كثيرة حلول كثيرة للبقاء على الزوجية وعدم الفراغ

21
00:08:51.100 --> 00:09:10.050
فاذا كان لا حل الا الطلاق فان الله اباحه في هذه الايات اذا كان لا بد من الطلاق فعليه ان يطلق وفق شرع الله وانتبه لقوله وفي هذا ذكر الله

22
00:09:10.200 --> 00:09:25.750
انه اذا كان لا بد له من الطلاق. اذا كان لا بد له من الطلاق. بمعنى ان الطلاق لا يسار اليه ابتداء وانما يسار اليه عندما يكون لا بد منه ولا حل الا الا هو

23
00:09:26.350 --> 00:09:46.800
قال فعليه ان يطلق زوجته لعدتها كما في الاية التي ذكر يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اذا اراد ان يطلق ما يطلق مباشرة هناك وقت لا بد ان ان يراعى

24
00:09:47.100 --> 00:10:11.450
لا يطلق الا فيه لا يطلق الا في ذلك الوقت وهو كما ذكر الله فطلقوهن لعدتهن طلقوهن لعدتهن. قال الشيخ رحمه الله اي لتستقبل عدتها لتستقبل عدتها  المرأة لها عدة

25
00:10:11.950 --> 00:10:38.350
ولا تدخل في الطلاق الا في وقت يكون الطلاق فيه مهيأ للمرأة ان تستقبل العدة ان تستقبل عدتها العدة ثلاثة قروء فلا يطلقها وهي حائض وانما يطلقها في طهر لم يجامعها فيه حتى تستقبل الثلاثة القروء واظحة

26
00:10:39.200 --> 00:11:04.950
حتى تستقبل الثلاثة القروء واضحة لتستقبل عدتها وذلك ان يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ان يطلقها طلقة واحدة لا يجمع لها طلقات ثلاث او اربع وبعض الرجال في شدة غضبه ربما الف

27
00:11:05.050 --> 00:11:21.600
بطلقة في في في طلقة واحدة او عدد النجوم او كذا هذا يحصل كثيرا ممن لا يراعي الشرع واحكامه في الطلاق وانما ينطلق من غضبه لا من شرع الله. ينطلق في طلاقه من غضب

28
00:11:21.600 --> 00:11:47.300
قيل من شرع الله سبحانه وتعالى وذلك ان يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه او يطلقها وهي حامل قد تبين حملها ايضا له ذلك له اه ان اراد الطلاق ان كانت حاملا قد تبين حملها

29
00:11:47.750 --> 00:12:06.350
له ان يطلقها في ذلك الوقت كذلك ان كانت ايسة او صغيرة ايسة اي من المحيض لا تحيض ايسة من الحيض قل لا يأسن من المحيض او صغيرة لم تحظ بعد

30
00:12:06.400 --> 00:12:34.850
او صغيرة لم تحظ بعد فاذا كانت ايسة من المحيض اه او صغيرة لم تحظ بعد فقوله فطلقوهن لعدتهن ليس هناك قروء اي حيض يراعى في هذا المقام  اذا هذه الحالات ان كانت اه تحيض

31
00:12:34.900 --> 00:13:01.800
فلا يطلقها وقت حيضتها ولا في طهر جامعها فيه وان كانت حاملا فقد تبين حملها واراد الطلاق طلقها وان كانت ايسة او او صغيرة فانه يطلقها حين شاء وآآ عدد عدتها ثلاثة اشهر. تبدأ من الطلاق كما سيأتي

32
00:13:03.800 --> 00:13:21.800
فمن اه قال لان في هذه الاحوال كلها تبتدئ بالعدة البينة الواضحة وهذا هو المقصود هذا هو المقصود الحامل اذا طلقها في حملها عدتها الى ان تظع الحمل كما سيأتي فعدتها واضحة

33
00:13:22.400 --> 00:13:42.400
والايسة والصغيرة ما تطلقا العدة ثلاثة شهور واضحة والحائض لا تطلق وقت الحيض لانها لا تكون العدة حينئذ واضحة ولا تطلق وفي طهر جامعها فيه لانها كذلك لا تكون العدة واضحة

34
00:13:42.500 --> 00:14:08.800
بل لا يطلقها الا في طهر لم يجامعها فيه قال فمن طلقها اكثر من واحدة طلقها اكثر من واحد اي اكثر من طلقة او وهي حائض طلقها وهي حائض او طلقها وهي نفساء. النفساء مثل الحائض لا تطلق وقت النفاس

35
00:14:09.400 --> 00:14:27.800
كما ان المرأة لا تطلق وقت الحيض لان لان العدة لا تكون حينئذ واضحة او في طهر قد وطأ فيه ولم يتبين الحمل ان كان تبين الحمل فهو طلاق لحمل

36
00:14:28.250 --> 00:14:50.950
فلا حرج فيه فانه في هذه الحالات اثم متعد لحدود الله متعد لحدود الله ولهذا فان الطلاق له له احكام له حدود يجب ان يراعيها من اراد ان ان يطلق

37
00:14:51.550 --> 00:15:13.650
والاية الكريمة قول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قوله اذا النساء اي اذا اردتم تطليق النساء اذا اردتم تطليق النساء فلا تطلقوهن مباشرة في اي وقت تريدون لا

38
00:15:13.850 --> 00:15:41.700
طلقوهن بعدتهن هناك حدود لابد ان اه يتنبه لها من اراد ان يطلق اذا طلقتم النساء اي اردتم تطليق النساء فطلقوا هن لعدتهن تحروا الوقت الذي يصلح ويناسب ان ان يكون وقتا للطلاق وليس كل وقت يناسب او يصلح ان يكون وقتا للطلاق

39
00:15:42.000 --> 00:16:05.300
واذا طلقها يقول الشيخ هذا الطلاق المشروع فله ان يراجعها ما دامت في العدة فله ان يراجعها ما دامت في العدة كما قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

40
00:16:06.250 --> 00:16:25.900
ما دامت في العدة ما دامت في العدة وطلقها طلاقا رجعيا فله ان يراجعها. والمراجعة لا تحتاج الى عقد ولا تحتاج الى ولي ولا تحتاج الى مهر لا تحتاج الى شيء من ذلك

41
00:16:27.750 --> 00:16:46.050
آآ فاذا اذا راجعها له ذلك ورأى من الخير له ان يراجعها. وهذا من الحكمة او من الحكم التي في العدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لانها فرصة للرجل آآ

42
00:16:46.200 --> 00:17:10.050
اه ليراجع زوجته ليعيد النظر في الحكم الذي اتخذه معها وبعد انقظاء العدة بعد انقضاء العدة ليس له ان يراجعها الا بعقد جديد. ونكاح جديد وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

43
00:17:10.500 --> 00:17:35.950
ان ارادوا اصلاحا الرجعة قد تكون يراد بها الاصلاح كما في الاية وقد يكون يراد بها الاضرار بالمرأة ليس الاصلاح وكان الامر في الجاهلية وبداية الاسلام قبل نزول هذه الاحكام

44
00:17:36.400 --> 00:18:05.600
كان الطلاق ليس له نهاية ولا له عدد  كان عددا من الرجال يتخذه وسيلة للاظرار بالمرأة للاظرار بالمرأة يطلقها واذا قربت العدة راجعها ثم يطلقها واذا قربت قاربت العدة راجعها وهكذا طلقات متوالية

45
00:18:06.200 --> 00:18:27.450
فتبقى المرأة في حال نكدة وحال بئيسة وحالها في باب الطلاق حال فوضوية فجاءت هذه الاحكام الطلاق مرتان الطلاق مرتان كانت اول بلا عدد فجاء الاسلام بقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان

46
00:18:27.650 --> 00:18:47.100
وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. متى احق برد في المرتين فقط ان طلقها الاولى له ان يراجعها قبل ان تأتي تنتهي العدة وان طلقها الثانية فله ان يراجعها قبل

47
00:18:47.150 --> 00:19:12.450
ان تنقضي العدة واذا طلقها الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما سيأتي قال الشيخ رحمه الله وهذا الطلاق الذي يتمكن فيه العبد من الرجعة هذا الطلاق الذي يتمكن فيه العبد من الرجعة

48
00:19:13.650 --> 00:19:34.650
ما هو الطلاق الذي يتمكن به العبد من رجعة؟ طلقة واحدة طلقة واحدة الى اثنتين بلا عوض طلقة واحدة الى اثنتين بلا عوظ يطلقها طلقة واحدة له ان يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم لو طلقها ثانية له ان يراجعها

49
00:19:35.150 --> 00:19:57.300
قبل انقضاء عدتها ثم اذا طلقها ثالثة ليس له ان يراجعها الا بعد ان تنكح زوجا غيره. ولهذا قال الشيخ فان طلقها الثالثة قال رحمه الله فان طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها وتنكح زوجا غيره

50
00:19:57.450 --> 00:20:23.800
نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها ويطلقها رغبة في طلاقها رغبة في طلاقها وتنقضي عدتها منه فله ان ينكحها برضاها وبقية شروط النكاح من الولي ومن الصداق وغيره فان طلقها بعوض بلفظ الطلاق يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان طلقها الثالثة

51
00:20:24.100 --> 00:20:49.950
فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها بعد الطلقة الثالثة هناك عدة بعد العدة تنكح زوجا غيره يقول الشيخ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ونكاح التحليل محرم ولا يحصل به

52
00:20:50.550 --> 00:21:17.000
اه التحليل ولا يحصل به التحليل. التحليل انما يحصل بنكاح رغبة وهذا النكاح الذي هو برغبة ايضا يشترط ان يطأها فيه زوجها الثاني فان تزوجها زوج ثاني ووطئها ثم لم يرغى فيها وطلقها حلت لزوجها الاول. اما ان ينكحها

53
00:21:17.100 --> 00:21:41.200
ما يسمى بالتيس المستعار ينكحها فقط من اجل ان يحللها لزوجه فهذا هذا امر محرم وهو حيلة على شرع الله سبحانه وتعالى ويطلقها رغبة في طلاقها مقصود الشيخ رغبة في طلاقها ليس رغبة في ماذا؟ تحليلها للاول

54
00:21:41.700 --> 00:22:07.800
تحليلها للاول فاذا طلقها وانقضت عدتها منه فله ان ينكحا برضاها وبقية الشروط شروط النكاح الولي والشهود والمهر الى غير ذلك كما قال الله عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

55
00:22:08.150 --> 00:22:27.450
فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها ان طلقها ماذا الطلقة الثالثة طلقها الطلقة الثالثة فانها بعد الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها يعني

56
00:22:27.450 --> 00:22:51.000
زوج الثاني فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله نعم قال رحمه الله فان طلقها بعوض بلفظ الطلاق او الخلع او الفداء او غيرها من الالفاظ فقد اباح الله هذا الفداء

57
00:22:51.000 --> 00:23:15.850
عند الحاجة وهي التي نص عليها بقوله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وسواء كان العوض بقليل او كثير لعموم الاية فاذا فارقها على هذا الوجه حصل لها الفكاك منه ولم يكن له عليها رجعة الا اذا شاءت بنكاح جديد. هذه حالة

58
00:23:15.850 --> 00:23:39.400
اخرى يعني يذكرها رحمه الله فيما في ضوء ما دلت عليه الايات من حالات الطلاق وهي عندما تكون المرأة كارهة للزوج اما لخلقه هيئته وصورته الظاهرة او لخلقه وتعامله معها

59
00:23:40.200 --> 00:24:12.750
او لدينه اذا كرهت كرهت المرأة اذا كرهت المرأة زوجها لخلق او خلق او دين  في هذه الحالة في هذه الحالة لها ان تفتدي لها ان تفتدي ومر معنا الاشارة بالامس الى قصة زوجة ثابت ابن قيس ابن شماس الخزرجي الانصاري رضي الله عنه عندما

60
00:24:12.750 --> 00:24:32.350
اتت امرأته النبي صلى الله عليه وسلم وقالت فاني لا اعيب لاعيب ثابتا لا في خلق ولا في دين ولكن كما جاء في بعض الروايات كانت يعني لا تطيقه لهيئته لشكله

61
00:24:32.400 --> 00:25:05.650
لصفته  اذا كانت المرأة كرهت زوجها ولا تطيق البقاء معه لخلق او دين او هيئة الزوج شكله فلها ان تفتدي وتخالع نفسها منه مثل ما قال الشيخ فان طلقها بعوض بلفظ الطلاق او الخلع او الفداء او غيرها من الالفاظ فقد اباح الله هذا الفداء عند الحاجة ما هي الحاجة

62
00:25:05.650 --> 00:25:24.750
كراهية المرأة. الحاجة هنا كراهية المرأة للزوج وانها لا لا تطيق. ومثل ما قالت زوجة ثابت قالت لا ولكني لا اطيقه. ولكني لا اطيقه فاذا كانت كذلك لا لا تطيقوا فلها ان تفتدي

63
00:25:25.950 --> 00:25:56.900
عند الطلاق عند الطلاق لا يحل للرجل ان يأخذ من زوجته شيء طلاق بدون عوظ لكن اذا كان الطلاق بسببها هي كرهته ولا تريد وطلبت الطلاق فهنا تأتي هذه الحالة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا

64
00:25:56.900 --> 00:26:15.900
الا ان يخاف الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لاحظ قوله ان خفتم الا يقيما حدود الله. المرأة اذا كانت لا تطيق الزوج

65
00:26:16.500 --> 00:26:29.650
اذا كانت لا تطيق الزوج هل هل تستطيع ان تقوم بحقوقه التي اوجبها؟ وهي لا تطيقه. هي لا تطيقه. هل تستطيع ان ان تقوم هل تستطيع ان تطيع الله فيه

66
00:26:30.700 --> 00:26:45.250
الا ان تكره نفسها اكراها ايضا غير مطاق لان هي اصلا لا تطيقه وهذا معنى قوله فان خفتم الا يقيم حدود الله. لان الزوجية حياة لابد ان تقام فيها حدود الله

67
00:26:45.300 --> 00:27:06.350
فاذا كانت المرأة لا تطيق الزوج ولا ولا يتأتى لها ان تطيع الله سبحانه وتعالى فيه بالقيام بالحقوق التي له التي اوجبها الله على المرأة فلا تبقى تفتدي تفتدي باعطائه المهر الذي اعطاها او جزء منه

68
00:27:06.600 --> 00:27:36.350
او حتى اكثر حتى تفتدي من  هذا اباحه الله سبحانه وتعالى لها. او حتى كان كريما وطلقها بلا عوظ او كان العوظ قليلا او كثيرا  قال الله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

69
00:27:36.700 --> 00:27:55.800
قال سواء كان العوظ بقليل او كثير لعموم الاية لو كان العوظ بقليل اقل من المهر الذي اصدقها اياه او مثله او اكثر من لعموم قوله فيما افتدت به بما افتدت به ان قال انا ما اطلقها الا اذا اعطتني المهر

70
00:27:56.350 --> 00:28:18.950
او اعطتني المهر ومعه كذا وكذا او نحو ذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به فاذا فارقا على هذا الوجه حصل لها الفكاك ولم يكن له عليها رجعة لم يكن له عليها رجعة لا ليست رجعية

71
00:28:19.150 --> 00:28:48.350
بل هي بائن وليس له عليه رجعة الا بماذا الا بعقد جديد بشروط النكاح وبرظاها اذا شاءت ذلك ورغبت فيه نعم قال رحمه الله وعند التراجع بين الزوجين اذا رغب كل منهما في الاخر فليس لولي الانثى ان يعضلها ويمنعها

72
00:28:48.350 --> 00:29:04.050
ان تراجع بعلها الاول او الذي فارقها بغضا له او نكاية له وغضبا عليه او طمعا في بذلها او بذله له شيئا من المال فكل هذا لا يحل للولي ان يفعله

73
00:29:04.100 --> 00:29:21.600
بل عليه ان يسعى في التأليف بينها وبين زوجها واقل ما عليه الا يعارض في ذلك واذا كان منهيا عن ذلك بعد الطلاق او الفداء ونحوهما فكيف في ابتداء الامر؟ ولكن بشرط ان يكون الزوج كفوا

74
00:29:21.600 --> 00:29:36.650
ان يكون الزوج كفأ وترضى المرأة فيه واما اذا منعها من تزوج من ليسك من تزوج واما اذا منعها من تزوج من ليس كفؤا لها في دينه او غيره من الصفات

75
00:29:36.650 --> 00:29:58.100
تبرد شرعا فهو محسن. لان منعها عما فيه ظررها احسان عليها وهذا احد الاسباب في اعتبار الولي للمرأة في النكاح. يقول اه الشيخ رحمه الله تعالى وعند التراجع بين للزوجين

76
00:29:58.750 --> 00:30:25.600
اذا رغب كل منهما في الاخر تراجع بين الزوجين اذا رغب كل منهما في الاخر عرفنا ان الرجعية او الطلاق الرجعي الا لا يحتاج فيه الى الولي وانما الامر للزوج ان اراد ان ان يراجعها راجعها ولا يحتاج الى ولي

77
00:30:26.150 --> 00:30:57.400
وانما الامر له الامر له  ان خرجت من العدة خرجت من العدة طلقها وخرجت من العدة ورغب زوجها الاول ان يراجعها وهي ايضا رغبت في المراجعة وكل راجع نفسه ورأى من الخير ان يرجع للاخر

78
00:30:59.650 --> 00:31:18.200
وحصل تراضي ورغبة في التراجع هل لوليها في هذه الحالة ان يعولها يمنعها من ان ترجع لزوجها ما دام حصل التراضي والرغبة من الطرفين بعض الاولياء في هذه الحالة يأنف

79
00:31:18.700 --> 00:31:43.550
بعظ الاباء او اولياء يا انف يقول هذا ما يستحق طلقها ما يمكن ارجعها له ويتعامل بانفه وتكبر يقول ما يمكن تكون هي راغبة والزوج راغب وربما بينهم اولاد وعندهم رغبة في في عودة كل منهما الى الاخر فيمنع الاب ذلك. وهذا عضل محرم ليس له ذلك

80
00:31:43.750 --> 00:32:09.750
اذا تراضى الزوجين وحصلت رغبة من كلا الطرفين فالولي ليس له ان يعضلها ليس له ان ان يمنعها ما دام التراضي بينهما والرغبة منهما قد وجدت ولهذا يقول الشيخ عند التراجع بين الزوجين اذا رغب كل منهما في الاخر فليس لولي الانثى ان يعضلها

81
00:32:09.750 --> 00:32:32.650
نعم وفي هذا يقول الله عز وجل واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فاذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك اي الحكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر

82
00:32:32.700 --> 00:32:57.050
ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون سبحان الله انتبه لختم الاية بقوله والله يعلم وانتم لا تعلمون الخطاب في الاية هنا هو لولي المرأة الخطاب هنا فلا تعضلوهن هذا خطاب لولي المرأة. لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن

83
00:32:57.900 --> 00:33:14.900
هذا الحكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. يحكم شرع الله يتذكر لقاء الله وان الله سيحاسبه حتى على هذا العضل فهذا يوعظ به من كان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر

84
00:33:15.050 --> 00:33:37.100
وهو ازكى واطهر العضل يأتي بمشكلات كثيرة جدا ومضار عظيمة  آآ عدم عظلها واتاحة الفرصة لها لتراجع زوجها اذا تراظت وحصلت آآ الرظا من الطرفين والرغبة من الطرفين فهذا ازكى واطهر وهو خير

85
00:33:37.450 --> 00:34:00.950
الله جل وعلا ختم الاية بقول والله يعلم وانتم لا تعلمون يا ولي المرأة اذا كنت ترى ان ما ان ان انه ما دام انه طلقها لا لا لا يليق ان اعيدها له وليس اهلا ان اعيدها له اذا كنت ترى ذلك فهذا حكم الله والله يعلم وانتم لا تعلمون

86
00:34:02.050 --> 00:34:23.950
اذا كنت ايها الولي اذا كنت ايها الولي ترى ان هذا الزوج الذي طلق اه بنتك او اختك او من من انت ولي لها واراد ان يراجعه وتراضت هي واياه على المراجعة اذا كنت ترى انه ليس اهلا ولا جديرا ان اعيدها له قد طلقها

87
00:34:24.400 --> 00:34:40.100
فاذكر هذا المعنى والله يعلم وانتم لا تعلمون فحكم شرع الله لا تعضلها لا تمنعها ان ان ان ان ترجع الى زوجها. الاعتبار هنا في هذا المقام ما هو بالتراضي اذا تراضوا

88
00:34:40.200 --> 00:35:07.150
بينهم بالمعروف اذا تراضوا الزوج والزوجة ورغبوا في العودة وكل منهما آآ راغب وحريص على الاخر ليس لولي الامر ان ان ان ان يمنع من ذلك ليس له ان ان يمنع من ذلك لا يحل للولي ان يفعله بل عليه ان يسعى في التأليف بينه وبين زوجها واقل ما عليه الا يعارض في ذلك ان لا

89
00:35:07.150 --> 00:35:23.350
اقل ما عليه الا يعارض في ذلك ثم ينبه الشيخ على مسألة اخرى يقول اذا كان منهيا عن ذلك بعد الطلاق او الفداء او نحو فكيف في ابتداء الامر ان تكون

90
00:35:23.600 --> 00:35:52.300
بنته او من هو ولي عليها يأتيها الكفؤ الكريم فيعظلها اذا كانت طلقت وارادت المراجعة وزوجها اراد مراجعتها لا يحل له ان يعضل فكيف ابتداء يعظل بنته ويأتيها الكفؤ الكريم يعظلها ويمنعها منه. فهذا محرم والولي بذلك اثم ومرتكب لامر عظيم

91
00:35:52.300 --> 00:36:08.750
ان قال فكيف في ابتداء الامر قال ولكن بشرط ان يكون الزوج كفؤا وترضى المرأة فيه وترضى المرأة فاذا وجد الكفر والمرأة ترضى فيه لا يحلها لوليد لوالدها او وليها

92
00:36:08.850 --> 00:36:38.800
ان ان يعضلها نعم قال رحمه الله وفي قوله في الرجعة يريدا اصلاحا وفي التراجع ان ظن ان يقيما حدود الله اعتبارا هذا الشرط في الرجعة والتراجع والا فلا يراجع ولا يتراجع للضرار وللبقاء على غير ما يحبه الله. اه الشيخ اه هنا يقول وفي قوله

93
00:36:38.800 --> 00:37:03.850
رجعة في قوله في الرجعة ان يريد اصلاحا لعلكم ترجعون الى اه اية تقدمت معنا آآ وهي قوله وان خفتم شقاق بينهما ابعثوا حكما من اهلها وحكما حكما من اهله وحكما من اهله ان يريد اصلاحا

94
00:37:04.450 --> 00:37:24.650
الاية المكتوبة عندكم هنا ان يريد اصلاحا واحيل فيها على النساء هذه الاية مثل ما ترون لا علاقة لها في الرجعة هذه الاية لا علاقة لها في الرجعة. هنا آآ وفي قول وفي قوله في الرجعة ان يريد اصلاحا

95
00:37:25.500 --> 00:37:41.550
واحيل الى اية النساء التي تقدمت هذه الاية لا علاقة لها في الرجعة لا علاقة لها برجعة وانما اه واضحة معناه كما تقدم عند الشقاق قبل الطلاق قبل الطلاق ما في رجعة هنا هنا قبل الطلاق

96
00:37:41.750 --> 00:37:57.350
فابعث حكى من اله وحكم من اله ان يريد اصلاح ان يوفق الله بينهما لم يطلق بعد ليس هنا هنا في الاية رجعة فاذا قوله في قوله فالرجع ان يريد اصلاحا الاية المثبتة عندكم هنا من سورة النساء هذا خطأ

97
00:37:58.150 --> 00:38:20.450
وهو وهو خطأ قطعا من النساخ وليس من المؤلف خطأ من النساخ وليس من المؤلف والمؤلف رحمه الله تعالى يشير الى اية تقدمت معنا هنا في احكام الطلاق وهي قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

98
00:38:21.100 --> 00:38:40.300
ان ارادوا اصلاحا لكن في الطباعة في قصة تعرفونها القص واللزق للايات فيكون الناس قص شيئا ليس هو المطلوب. لما اراد ان يقص الايات على رسم المصحف قص اية ليست هي المطلوبة قطعا هذا هو الحق

99
00:38:40.300 --> 00:39:09.650
وبعولتهن المراد هنا في قوله وفي قوله في الرجعة اه اه وفي قوله فالرجعة ان ارادوا اصلاحا ويحال الى اية البقرة وفي قوله في الرجعة وان ان ارادوا اصلاحا آآ يشير الى وبعولتهن احق بردهن ان ارادوا اصلاحهن. وبعولة اي ازواجهن احق بردهن

100
00:39:09.650 --> 00:39:29.150
هذا هذا الايش؟ الطلاق الراجحي طلاق الرجعي ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اصلاحا هذا يمشي مع قوله وفي قوله في الرجعة بقوله في الرجعة الرجعة الطلاق الرجعي هذا هو المراد

101
00:39:30.100 --> 00:39:50.850
وبعولتهن احق بردهن ان ارادوا اصلاحا بهذا الشرط لكن اذا كان الزوج اراد بالرجعة ماذا الاظرار اذا كان اراد بالرجعة الاظرار فلا يجوز له ذلك وانما الرجع اذا كان المراد منها الاصلاح

102
00:39:51.200 --> 00:40:12.750
يقول الشيخ في قوله في الرجعة ان ارادوا اصلاحا وفي التراجع. التراجع ايضا الاية التي مرت معنا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف

103
00:40:13.000 --> 00:40:39.050
وفي اذا تراضوا بينهم بالمعروف آآ اذا تراضوا بينهم هذا في التراجع نعم او نعم الاية التي قبلها فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا وغيره فان طلقها فلا جناح عليهما نعم اي يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله هذه الاية

104
00:40:39.050 --> 00:40:57.900
ان ظن ان يقيم حدود الله فقوله في الرجعة ان ان ارادوا اصلاحا وقوله في التراجع ان ظن ان يقيما حدود الله اعتبار هذا الشرط بالرجعة والتراجع في الرجعة والتراجع والا

105
00:40:58.100 --> 00:41:20.250
فلا يراجع ولا يتراجع للظرار وللبقاء على غير ما يحبه الله نعم قال رحمه الله وفي هذا ان الافعال مبنية على مقاصدها وان الامر الذي يقصد فيه الخير والصلاح لابد ان يجعل الله فيه بركة

106
00:41:20.450 --> 00:41:42.250
كما ان الذي كما ان الذي يقصد به غير ذلك ولو ولو مكن منه العبد فانه ضرر حاضر ويخشى ان تكون عواقبه ذميمة ويستفاد من هذا معنى كليا نافعا وهو انه ينبغي للعبد اذا اراد ان يدخل في امر من الامور

107
00:41:42.300 --> 00:42:04.650
مثل الامور التي يترتب عليها حقوق كثيرة ومثل الولايات الكبار والصغار والامور المهمة ان يتأنى وينظر في نفسه وعاقبة امره فان رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بقيامه بما فيها من الحقوق تقدم اليها متوكلا على الله والا احجما

108
00:42:04.650 --> 00:42:26.350
واغتنم السلامة عن الدخول في الامور الخطرة آآ هذه فائدة عامة مستفادة مما سبق من قوله ان ارادوا اصلاح وقوله ان ظن ان يقيم حدود الله كذلك ايضا من قوله اذا تراضوا بينهم بالمعروف

109
00:42:26.800 --> 00:42:42.400
اه هذه يستفاد منها استفاد منها ان هذه الافعال مبنية على مقاصدها على مقاصدها وان الامر الذي يقصد فيه الخير والصلاح لابد ان يجعل الله فيه بركة الذي يقصد فيه الخير

110
00:42:42.550 --> 00:42:55.750
والصلاح لابد ان يجعل الله فيه خير وبركة. كما ان الذي لا يقصد به اه كما ان الذي يقصد به غير ذلك ولو مكن منه العبد فانه ضرر حاضر ويخشى ان تكون له عواقب

111
00:42:55.800 --> 00:43:10.750
ذميمة فيقول الشيخ يستفاد من هذا معنى كلي في جميع الامور التي يريد ان يدخل فيها العبد من ولايات من اعمال من مصالح الى غير ذلك التي يترتب عليها حقوق

112
00:43:11.350 --> 00:43:26.550
مثل هذه الولايات والاعمال ان يتأنى وينظر في نفسه وعاقبة امره فان رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بقيامه بما فيها من الحقوق تقدم اليه متوكلا على الله والا احجم

113
00:43:26.750 --> 00:43:39.350
اذا اذا ظن انه لا يقيم حدود الله دعك الان من موضوع النكاح عموما اذا ظن من يريد ان يدخل في ولاية او يدخل في عمل او امور ايا كانت

114
00:43:39.500 --> 00:43:56.300
لا تتعلق بحقوق ومصالح اذا ظن من نفسه ظعفا وانه لا لا يستطيع ان يقيم حدود الله هل له ان يدخل الاولى والخير له ان يحجم ان لا يدخل لكن ان ظن من نفسه انه

115
00:43:56.400 --> 00:44:21.150
آآ يقيم حدود الله ويحصل ان شاء الله الخير فيقدم مستعينا بالله مفوضا امره الى الله متوكلا عليه وحده جل في علاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله

116
00:44:21.150 --> 00:44:22.350
خيرا