﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.000
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث وستون

2
00:00:18.700 --> 00:00:38.150
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة

3
00:00:38.650 --> 00:01:00.050
في غير الدار ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد تقدم ان الايجار على نوعين تجارة على عينه ويقسمان عين معينة وعين موصوفة

4
00:01:00.300 --> 00:01:30.850
تنضبط بالوصف واجارة القسم الثاني ايجارة على عمل. وهذا سياسي ان شاء الله وما زلنا في القسم الاول العين المؤجرة نعم اعد نعم هذه العبارة ويشترط ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة. يشترط في العلم المؤجرة

5
00:01:31.350 --> 00:02:03.350
ثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون معروفة معلومة برؤية او بصفة برؤية او بصفة لانه لابد من معرفة العين المؤجرة اما العين المجهولة فهذه لا تصح جارتها. كان يقول اجرتك دارا

6
00:02:03.700 --> 00:02:30.850
اوجدتك سيارة او هذه مجهولة حتى يقول السيارة الفلانية هذي معينة او سيارة صفتها كذا وكذا او دارا صفتها كذا وكذا فيها من الغرف والمساكن كذا وكذا لازم يصفها بوصف منضبط. نعم. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية

7
00:02:30.850 --> 00:02:57.900
اوصفه في غير يدن برؤية في ان يكون كل من المؤجر والمستأجر قد رآها وعاينها على وضعها او بصفة فارقة بان يضبطها بالوصف حتى لا حتى لا تشتبه في غيرها. نعم

8
00:02:58.900 --> 00:03:16.250
ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة في غير الدار ونحوها في غير الدار الصفة يعني او صفة في غير الدار. دار اذا اجره دارا فلا يكفي فيها الوصف لا بد ان يراها

9
00:03:17.350 --> 00:03:43.050
لابد ان يراه لان الدور تختلف ولا تنضبط بالوصف ونحو الدار مثل البستان لابد والارض التي يريد ان يزرعها لابد ان يراها ما يكفي فيها الوصف نعم وان يعقد على نفعها دون اجزائها. هذا

10
00:03:43.600 --> 00:04:14.400
الشرط الثاني من شروط تأجيل العين ان يعقد على نفعها دون اجزائها فلا يصح ان يؤجر الشمع ليشعله مثلا لان الاشعال يقضي على اجزائها لابد ان يؤجر على منفعتها مع بقاء عينها كسكن الدار وركوب الدابة

11
00:04:14.600 --> 00:04:37.200
وحملان البعير او السيارة تستوفى منها المنفعة مع بقاء العين اما التي لا تستوفى منها المنفعة الا مع تلف العين او اجزائها هذه لا يصح. نعم وان يعقد على نفعها دون اجزائها. نعم. فلا تصح اجارة الطعام للاكل

12
00:04:37.300 --> 00:05:10.150
لا يصح زيارة الطعام للاكل لانه اذا اكله فنيا نعم ولكن يجوز ان يؤجر الطعام في غير الاكل كأن ينصبه عنده وآآ ويعرضه عرظا امام الناس وامام الحاضرين ليتجمل به فقط. نعم. ولا السمع ليشعله ولا السمع وهو

13
00:05:11.050 --> 00:05:42.950
الذي يعد للتفريج للشمع هو شيء يعدونه للتفريج قبل وجود الكهرباء شيء من الزيت هذا يسمى بالشمع لا يجوز ان يؤجره ليشعله لانه اذا اشعله يفنى نعم ولا حيوان ليأخذ لبنه الا في الضير ولا يجوز تأجيل الحيوان

14
00:05:43.250 --> 00:06:07.300
لاخذ لبني كانوا يؤجر الشاة ياخذ الى بنيها لان هذا شيء مجهول  ولانه اذا اخذ اللبن فانه اجزى تفنى ولا تبقى الا في شيء واحد وهو الضئر وهي المرضعة يجوز تأجيل المرظعة كما سبق

15
00:06:08.250 --> 00:06:32.200
لاجل ان ترضع الطفل هذا مستثنى نعم ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا اذا اجر البئر اذا اجر البئر فان كان المقصود الماء تأجير الماء لا يجوز انما يؤدي للبئر

16
00:06:32.800 --> 00:07:07.950
بادواتها وحفرتها ما عليها من من الادوات التي يستنبط بها الماء فيجوز هذا ويدخل الماء تبعا ما يأجر البئر من اجل مائها وانما يؤجرها بمعنى انه يستفيد من من ما عليها من الادوات وما عليها

17
00:07:08.600 --> 00:07:31.800
من الاشياء التي يأخذ بها الماء وان يمكنه من من الحبال ومن دخول المحل الذي فيه البئر تقع الايجار على هذه الاشياء لا على الماء الماء يدخل تبعا لان الماء نفسه لا يؤجر لانه لو اجره

18
00:07:32.600 --> 00:07:55.200
ومعنى هذا انه يتلف اذا استهلك نعم ويدخل ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا. اذا اجر الارض بالزراعة وفيها ماء فيها ماء فالاجارة لا تقع على الماء وانما تقع على الارض

19
00:07:55.450 --> 00:08:15.800
والماء الذي فيها يكون تبعا لا مقصودا لئلا يقال انه هجر الماء والماء يستهلك ولا يبقى منه شيء فنقول لا الايجار واقعة على الارض واستعمال الارض لا والقدرة على التسليم. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث

20
00:08:15.900 --> 00:08:39.700
من شروط صحة جارة العين ان يقدر على تسليمها للمستأجر في نجرها وهو لا يقدر على تسليمها لم تصح الاجارة لعدم امكان الاستيفاء الانتفاع منها التي هي المقصود بالايجار الجمل الشارب

21
00:08:40.000 --> 00:09:08.550
جمل شارف لا يجوز ان يؤجره مدة شروده ليحمل عليه لانه لا يدري تمكن من لا يتمكن من القبض عليه او لا يتمكن نعم والقدرة على التسليم فلا تصح اجارة العابق والشارد. العابق بالنسبة للعبد والشارج بالنسبة للبعير

22
00:09:08.550 --> 00:09:36.950
مدة طروده او اباقه لا يؤجره لان هذه مغامرة قد لا يقدر على امساكه فيحصل بذلك الغرر فيؤجل ما يتمكن من تسليمه للمستأجر اما ما لا يتمكن من تسليمه فلا تصح الاجارة عليه. نعم

23
00:09:37.650 --> 00:10:00.550
والقدرة على التسليم فلا تصح اجارة الابق والشارب واشتمال العين على المنفعة لا مش شرط هذا شرط ايضا ان يشترط في العين المؤجرة ان تكون مشتملة على المنفعة التي استأجرت من اجلها فان كانت فارغة من المنفعة

24
00:10:01.000 --> 00:10:24.900
لا يصح تأجيرها لعدم الفائدة نعم واشتمال العين على المنفعة فلا تصح اجارة بهيمة زمنة لحمل. لا يصح ايجارة تأجير بهيمة جميلة يعني مريضة لا يصح تأجير البهيمة المريضة لانه لا يمكن الانتفاع بها وهي مريظة

25
00:10:25.300 --> 00:10:45.500
لا ولا ارض ولا تأجير الارض للزراعة التي غمرها الماء ولا تصلح للزراعة. نعم. ولا ارض لا تنبت للزرع. لا تنبت فالارض السبخة  يستأجر ارض ليزرعها ويستبخها السبخة لا تنبت

26
00:10:45.800 --> 00:11:06.750
او غمرها الماء ما دام قد غمرها الماء ولا يمكن تجفيف الارض لا يستأجرها لعدم الفائدة لانها لا تشتمل على المنفعة المقصودة. نعم. وان تكون المنفعة للمؤجر او مأذونا له في

27
00:11:06.750 --> 00:11:32.800
كذلك ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر مملوكة للمؤجر ان يؤجر داره او سيارته او دابته مملوكة له فان اجر ما لا يملكه لم يصح او مأذونا له او ما دونا له في تأجيرها كأن وضع

28
00:11:33.200 --> 00:12:01.600
مفاتيح الدار عند الدلال او عند العقاري وقال اجر دكاني اجر كذا فلا بأس لانه لان الوكيل ينوب عن المالك اما اذا جرها وهو لا يملكها وليس وكيلا فان الايجار غير صحيحة. مثل ما لو باع وهو غير مالك وغير وكيل للمالك لا يصح

29
00:12:02.050 --> 00:12:27.150
نعم وان تكون المنفعة للمؤجر او ما دونا له فيها وتجوز اجارة العين لمن يبقى. او معذونا له فيها. اما بالوكالة او مملوحة له المنفعة مملوحة له المنفعة او يكون قد استأجرها فيجوز ان يؤجر المستأجر يأتي انه يجوز ان يؤجر

30
00:12:27.550 --> 00:12:51.000
ما استأجره بمثله لانه مأذون له في هذه المنفعة. فله ان يستوفيها بنفسه وله ان يستوفيها بنائبه نعم وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظررا. هذي يجوز للمستأجر ان

31
00:12:51.000 --> 00:13:12.550
اذا كان قد بقي له مدة اذا كان قد بقي له مدة فله ان يؤجل بقية مدته لكن لا يؤجر من هو اكثر منه ظررا لا يأتي بمستأجر يظر العين اكثر من المستأجر الاول

32
00:13:12.650 --> 00:13:38.700
ان يكون مثله في الانتفاع بهذا الشرط ان يؤجل من هو مثله في الانتفاع او اقل منه اما ان كان يضر بالعين او يضر بالجيران فلا يجوز هذا. نعم وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظررا لا باكثر منه ظررا على العين او على المالك

33
00:13:38.950 --> 00:14:03.200
او على الجيران حتى اما ما يفعله بعض الناس اليوم ما يسمونه نقل القدم اذا استوفى المدة راح يؤجرها لاخر راح يؤجرها لاخر وهو ما بقي له شيء يسميه نقل القدم يحل محله علشان الاخر يروح صاحب الملك يأجره اياه

34
00:14:03.600 --> 00:14:31.750
او يكون ممنوع انه يخرج المستأجر نظاما ممنوع منه يخرج هذا نظام مخالف للشر لا يجوز اجبار الناس على على سكنى محلاتهم بدون رضاهم كما حصل في بعض الازمان انه صار صدر نظام ان ان المؤجر لا يخرج المستأجر ولو تمت مدته

35
00:14:32.450 --> 00:14:57.700
هذا نظام مخالف للشرع استغلوا هذا وصاروا يأجرون املاك الناس وصار الملاك لا حيلة لهم وخربت املاكهم بسبب هذا النظام الظالم والحمد لله ارتفع هذا ومنع وعادت الاملاك الى اصحابها

36
00:14:57.750 --> 00:15:23.850
فاذا تمت المدة فليس للمستأجر الحق ان يبقى او يؤجر الا باذن المالك ورضا المالك اما ما يسمونه نقل القدم يقول انا بأجرك وبكيفك تخلص انت ويا صاحب انا ما علي تدفع لي هالمبلغ تصير محلي وبكيفك انت هو والمؤجر يأجرك او ما يأجرك انا ما علي يقول هذا حرام

37
00:15:24.800 --> 00:15:46.300
هذا حرام تمت مدته خلاص ما لك حق الا ان تفرغ ملك المؤجر او تستأجره منهم مدة ثانية اخرى لكن لا حق لك مع نفاذ المدة. نعم. فما يسمونه نقل القدم هذا باطل

38
00:15:47.050 --> 00:16:19.150
واكرم لاموال الناس بغير حق نعم وتصح تجارة الوقف نعم الوقف الذي اوقف ليستوفى نفعه ويحبس اصله الوقف هو تحديس الاصل وتسجيل المنفعة اذا كان الوقف على على جهة كامام المسجد مثلا او المؤذن اوقف عليه بيت

39
00:16:19.850 --> 00:16:43.100
فله ان يسكنه وله ان يؤجره لان لهم اه له ان يستوفي النفع بنفسه وله ان يستوفيه بنائبه ولو مات المؤجر مؤجر الوقف مات فان الايجار لا تبطل لانها صدرت ممن يملكها وقت العقد

40
00:16:43.200 --> 00:17:05.550
صدرت الايجار ممن يملكها وقت العقد والمدة باقية فلا يبطلها موت المؤجر بل تستمر الى ان تنتهي المدة والذي يحل محله للاستفادة من الوقف تكون له بقية المدة كن له بقية الايجارات

41
00:17:06.300 --> 00:17:27.350
نعم ولو فرضنا ان امام المسجد عزل مثلا ثم امام المسجد عزل من الامامة وهو قد اجر له اجرى عقار المسجد الايجارة باطلة تصح لانها صبرت ممن يملك التأجير والمدة باقية

42
00:17:27.750 --> 00:17:52.650
فلا تبطل بموت المؤجر او بعزله بل من يخلفه يقوم مقامه ويأخذ بقية الاجرة نعم وتصح اجارة الوقف. نعم. فان مات المؤجل وانتقل الى من بعده لم تنفسخ لن تنفزخ لانها صادرة ممن يملكها

43
00:17:53.150 --> 00:18:16.100
والمدة باقية فلا تنفسخ الايجار لكن الجديد يحل محل الاول نعم وللثاني هذه الثانية اللي هو الذي جاء بعد الاول نعم وللثاني حصته من الاجرة. اذا كان بقي في المدة النصف له نصف الهجرة اذا كان

44
00:18:16.100 --> 00:18:41.950
بقي في المدة الربع له ربع الاجرة وهكذا لا وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة. لو قال مثلا الخلف انا بحاجة بسكن يقول لا ما تسجن لان البيت مؤجر. فلا تسكن حتى تنفذ المدة. اذا نفذت المدة لك تطلع المستأجر. ما

45
00:18:41.950 --> 00:19:02.900
ما دامت المدة باقية فان فان الاجارة لا تنفسخ وللمستأجر انه ينتفع بها الى ان تتم المدة نعم وان هاجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح

46
00:19:03.500 --> 00:19:20.800
لا يشترط ان تكون المدة قصيرة مدة الاجارة بل يجوز ان تؤجر مدة طويلة اذا كان يغلب على الظن بقاء العين في تلك المدة كما لو اجرها عشر سنين مئة سنة

47
00:19:21.550 --> 00:19:39.850
لا حرج في ذلك اذا كانت العين المؤجرة يغلب على الظن بقاؤها تلك المهلة لانه لا مانع من ذلك. وتأجيرها عدة سنين احسن. واكثر اجرة مما لو اجرها سنة واحدة

48
00:19:40.600 --> 00:20:07.850
وهذا شيء جار عليه العمل يؤجروني الاملاك عشر سنين خمسين سنة مئة سنة ما يسمونه بالصبرة يسمونه بالصبرة هذا جائز وماشي والعمل عليه ما دامت العين تبقى فلا مانع من صحة الاجرة هو يتعاقب اللي يموت يجي خلفه اللي يموت يجي خلفه ويحل محله

49
00:20:08.200 --> 00:20:23.450
نعم من من المؤجلة والمستأجر نعم وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة. نعم. يغلب على الظن او بهذا شرط يغلب على الظن بقاء العين فيه فلا مانع ولو طالت

50
00:20:24.750 --> 00:20:43.800
اما اذا كان لا يغلب على الظن بقاء العين فيها فلا يجوز هذا نعم ولو ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. نعم فان استأجرها لعمل كدابة لركوب الى موضع معين

51
00:20:44.250 --> 00:21:05.500
او بقر لحرف او دياس زرع او من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف اذا استأجر العين لعمل معين كبقر لبياس الزرع. اليوم كانوا يدوسون الزرع على البقر

52
00:21:06.100 --> 00:21:24.550
او او الجمال او الحمير كانوا يدوسون الزرع للبهايم ما في دراسات مكاين مثل الان يجوز هذا يجوز انك تستأجر الدواب لدياس الزرع لكن يشترط انه يشاف الزرع اللي تريد

53
00:21:24.750 --> 00:21:52.350
دياسته وهم زرع وبس لابد ان يكون الزرع معلوم للمتعاقدين لاجل الانتفاع الجهالة او استأجر الدابة او السيارة لركوبها الى محل لا بد ان تعرف المسافة المحل وين هو فيه؟ في اي بلد

54
00:21:52.800 --> 00:22:11.650
في المسافة الى الى كذا الى كذا تكون المسافة معلومة اما ان يستأجر ابي يركبها ولا بين المسافة فلا تصح الايجار لوجود الجهالة لا بد تبين تقول اركبها الى محل كذا

55
00:22:12.500 --> 00:22:33.650
اما بتعيين البلد او المكان واما بتعيين المسافة. يقول مئة كيلو خمسين كيلو ثلاث مئة كيلو الف كيلو ما يخالف بس بين بين حد نهاية نهاية الحمل والركوع الى اين؟ نعم

56
00:22:34.000 --> 00:22:51.800
لا تقول ابا اركبها واحمل عليها ولا تبين المسافة او البلد نعم وان استأجرها لعمل كدابة لركوب الى موضع معين. نعم. او بقر لحرف او دياس زرع. او لحرف كانوا يحرثون على

57
00:22:51.800 --> 00:23:11.200
دواب ولا يزال ببعض الجهات يحرصون على الدواب الى الان بدل الحراثات ما كل الناس يقدرون على الحراثة يحرصون على البهايم على البقر على الجبال فاذا استأجرها للحرف لا بأس لكن يبين

58
00:23:11.750 --> 00:23:32.800
يبين مقدار الحرف ويبين الارض التي سيحرثها لان لا يكون هناك جهالة ونزاع فيما بعد. نعم او بقر لحرث او دياس زرع. هم. او من يدله على طريق. او من يدله على طريق. والى وين

59
00:23:32.950 --> 00:23:56.800
هذيك انا بسافر ونماذج للطريق ابيك تدلن وين تبي تروح؟ الدمام الخرج عين عين الجهة التي تريد مثل ما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجرة من مكة الى المدينة استأجر من يدله على الطريق

60
00:23:57.600 --> 00:24:16.150
استأجر من يدله على الطريق وهو عبد الله بن اريقط الليثي وكان وقتها كافرا لكنه كان هاديا خريجا. فاستأجره النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على الطريق فدل على ان هذا جائز

61
00:24:16.600 --> 00:24:37.550
ولكن لا بد من ان يكون نهاية الدلالة معروفة البلد الذي تريده حتى تنكفي الجهالة بينك وبين الطرف الثاني ولا يكون فيه نزاع وغرق لا او من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك

62
00:24:37.600 --> 00:24:58.500
وضبطه بما لا يختلف وضبطه بما لا يختلف. من ذكر البلد او ذكر المسافة وذكر الوجهة شمال جنوب غرب نعم ولا تصح على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة

63
00:24:59.000 --> 00:25:17.950
لا تصح الاجارة على العبادات هذا هو المقصود لا تصح الاجارة على العبادات فلا يجوز ان تستأجر مؤذنا يؤذن في المسجد او اماما يؤم الناس للاجرة الشهر بالف ريال خمسين ريال

64
00:25:18.650 --> 00:25:40.850
هذا لا يجوز لان العبادات المقصود بها التقرب الى الله ليس المقصود بها طمع في الدنيا قال تعالى ما من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها توفي اليهم اعمالهم فيها يعني الذين يريدون الدنيا بعمل الاخرة

65
00:25:41.950 --> 00:26:04.300
لا يجوز هذا حرام لكن لا بأس برزقهم من بيت المال. هذا ما هو باجرة. هذا حق لهم هذا من هذا من المشاريع التي تنفق فيها الاموال لاعانة من يقوم بها لاعانة

66
00:26:04.500 --> 00:26:27.000
من يقوم بهذه الاعمال هذا ما يسمى اجرة يسمى اعانة يسمى رزق من بيت المال وبيت المال انما هو لهذه المشاريع لرزق الائمة والمؤذنين والقضاة والمفتين الذين يتفرغون لهذه الاعمال ويتركون التكسب

67
00:26:28.250 --> 00:26:48.250
لانه لو ما يعفون من بيت المال منين ياكلون اما ان يتركوا الاعمال تتعطل واما اه ان يموتوا جوعا فلذلك جعل لهم من بيت المال ما يكفيهم علشان يتفرغون للقيام بهذه المهمات العظيمة

68
00:26:48.350 --> 00:27:06.200
وهذا لا يسمى تأجيل هذا يسمى اعانة لا والانسان وان كان قصدي الذي يقوم بهذه الاعمال ان كان قصده المال حتى ولو كان من بيت المال حرام اما ان كان قصده العبادة

69
00:27:06.650 --> 00:27:23.800
ولكن يأخذ هذه الاشياء ليستعين بها على العبادة فلا بأس نعم ولا تصح على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة. المسلم يعني العمل الذي لا يجوز ان يقوم به الا مسلم

70
00:27:24.200 --> 00:27:42.600
لا يجوز اخذ الاجرة على هذا الظابط العمل الذي لا يصح ان يقوم به الا مسلم وهذا ينطبق على العبادات لان العبادات لا تصح الا مسلم كامامة الصلاة والاذان والقضاء والافتاء

71
00:27:42.800 --> 00:28:01.100
لا تصح هذه الامور الا من مسلم نعم اما الامور التي لا يقصد بها العبادة لا يجوز ان يستأجر لها حتى الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن اريقط الليلي ليدله على الطريق. لان هذي ما هي بعبادة

72
00:28:01.400 --> 00:28:26.950
نعم وعلى المؤجر كل ما يتمكن به هذا بيان ما يلزم الطرفين. ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر واجر يلزمه ان يؤمن ان يؤمن العين ومتطلباتها للمستأجر حتى يتسنى له الانتفاع

73
00:28:27.400 --> 00:28:45.050
لا وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع يتمكن كل ما يتمكن به من النفع نعم كزمام الجمل كزمام وهما الحبل الذي يقاد به بحبل الذي يقاد به الجمل

74
00:28:45.200 --> 00:29:14.350
اه ورحله والرحل وهو ما يشد على ظهر البعير ويحمل عليه يسمى القتب نعم وحزامه حبال حبال الرحم التي يشد بها عليه قل هذا على المؤجر نعم والشد عليه. الشد الذي هو اشد الرحل على الجمل. نعم. واشد الاعين يلزم المؤجر انه يشد الرحم

75
00:29:14.350 --> 00:29:37.400
على الجمل ما يسلمه الرحل والجمل بدون شك نعم وشد الاحمال والمحامل وهذا بعد ايحاء يحمل الحمل على البعير يلزم المؤجر انه يحمل المتاع على البعير ويشده نعم والرفع والحق

76
00:29:37.600 --> 00:30:04.000
وينزل الحمل اذا اذا انتهت المسافة او ارادوا الراحة اللي ينزل واللي يحمل هو المؤذن  هذا صعب ان هذا. نعم ولزوم التعبير نعم لزوم البعير لزوم البعير يعني يروح مع مع المستأجر لان البعير يحتاج من

77
00:30:04.350 --> 00:30:25.500
من يعلفه من يسقيه من آآ يمسكه لا يهرب من يحفظ آآ يكون مع البعير علشان ينتفع به المستأجر نعم ولزوم البعير ومفاتيح الدار. ويلزم مؤجر الدار ان يسلم المفاتيح لانها لا تدخل الا بالمفاتيح

78
00:30:25.500 --> 00:30:48.700
على الواجب. واذا خرب المفتاح فما فعل المؤجر انه يبدل لخرب المجرى او او الكيلون او فعلى المؤجر هو اللي يصلح اغلاق الباب نعم ومفاتيح الدار وعمارتها عمارتها لو خربت لو

79
00:30:48.950 --> 00:31:12.400
يتشققت السطوح وصار الماء ينزل او الجدران تعيبت فعلى المؤجر انه يصلحها لان عليه ما يصلح العين المؤجرة مهوب على المستأجر نعم فاما تفريغ البالوعة واما المؤجر فينتفع المؤجر المستأجر

80
00:31:13.100 --> 00:31:37.200
ينتفع بالعين اذا تكاملت اجراءاتها آآ يأخذ المنفعة ويستغلها واذا بقي منه اثار بعد الاجارة بقي منه اثار في المحل كالزبالة والبالوعة تمتلي و فعليه ان يفرغها ان يسلمها كما استلمها

81
00:31:37.600 --> 00:32:00.950
عليه ان يسلمها كما استلمها الاثار الناتجة عن استعماله وهي تظر العين او تحتاج الى مؤونة في في اخراجها وهذا كله على المستأجر يسلمه مثل ما استلمها نعم فاما تفريغ البالوعة والكنيف

82
00:32:01.050 --> 00:32:20.800
فيلزم المستأجر اذا تسلمها فارغة اذا تسلمها فارغة يعني من كل الامور هذي ما فيها شي يشغلها ولا يوسخها ولا  فانه يسلمها كما استلمها اما ان كانت هذه الاشيا قديمة فيها

83
00:32:21.200 --> 00:32:41.050
فلا عليه منها ما هو اللي وضعها فيهم هذي من غيره. نعم فصل وهي عقد لازم الايجارة نحن عرفنا فيما سبق ان العقود على قسمين عقود لازمة وهي ما لا يجوز لاحد الطرفين فسقه الا باذن

84
00:32:41.200 --> 00:33:00.800
الاخر هذا لازم وعقود جائزة وهي ما لكل من الطرفين اسقه ولو لم يأذن الاخر الايجار من اي القسمين الى القسم الاول عقد لازم لا يجوز لاحد الطرفين ان يفسخه

85
00:33:00.900 --> 00:33:25.500
الا باذن الاخر. نعم وهي عقد لازم. نعم. فان اجره شيئا ومنعه كل المدة او بعضها فلا شيء له اذا اجره شيئا لينتفع به مثل سكن الدار او الحمل على الدابة او السيارة. ثم منع العين ما سلمها له

86
00:33:25.550 --> 00:33:47.500
ما سلمها له حتى مظت المدة انتهت السنة وهما سلمها له وهو مستأجره سنة فليس له اجرة ليس له اجرة لانه لم يمكن المستأجر من استيفاء المنفعة فلا يلزم المستأجر انه يسلم الاجرة

87
00:33:47.700 --> 00:34:07.400
لان في غير مقابل والمنع جاء من قبل المؤجر نعم فينجره شيئا ومنعه كل المدة او بعضها. نعم. فلا شيء له. لا شيء له من الاجرة لانه فوت الانتفاع على المستاجب

88
00:34:07.750 --> 00:34:27.850
نعم وان بدا وان بدا الاخر قبل انقضائها اما لو انه سلم العين المؤجرة سلمها وهيأها للانتفاع لكن الطرف الثاني وهو المستأجر لم يستوفي ما استووا ما سكن الدار ولا حمل على السيارة

89
00:34:28.750 --> 00:34:46.850
فانه تلزمه الاجرة لانه هو اللي فوت حقه وفوت على صاحب العين منفعتها في هذه المدة اللي بقيت محبوسة بدون انتباه فيلزمه الاسرة لان الاهمال جاء من قبله هو نعم

90
00:34:47.100 --> 00:35:10.450
وان بدا الاخر قبل انقضائها بدأ الاخر يعني بعدم الانتفاع وهو المستأجر هم فان بدأ الاخر قبل انقضائها فعليه الاجرة عليه الاجرة كاملة  لان المؤجر لم يقصر في شيء وانما التفريط جاء من قبل المستهلك قال انا والله ما سكنت الدار انا سيارته منك سنة

91
00:35:10.450 --> 00:35:28.400
لفنا نصرت غايب ولا سكنته او ما احتجته ولا سكنته ولا انا مسلم اجره وانا ما سكنت يقول له لا يلزمك تسلم لانك حبست الدار واما كونك لم تسكنها فالتفريط منك انت

92
00:35:28.950 --> 00:35:53.850
تلزمك الاجرة؟ نعم وتنفسخ بتلف العين المؤجرة تنفسخ الاجرة الى تلفة العين المؤجرة مثلا استأجر الدابة عليها فتلفت تنفص في الاجرة لفوات المحل رواة المحل  او استأجر الدار ليسكنها فانهدمت

93
00:35:54.350 --> 00:36:23.550
انهدمت الدار انفصخت الاجرة لفوات المحل غاسل محل او استأجر الارض ليزرعها فافسدها الماء وغمرت بالماء فانه لا اجرة على المستأجر لفوات المحل اذا صارت العين كأنها معدومة. نعم وتنفسخ بتلف العين المؤجرة نعم وبموت المرتظع

94
00:36:23.900 --> 00:36:49.600
وبموت المرتظع لو استأجر بئرا لترضع طفلا. الطفل مات الطفل مات وانت مستأجره مستأجر المرأة سنة ترضع ومات الطفل من فسخت الاجارة لان المنتفع فات الذي استأجرت من اجله فات

95
00:36:50.350 --> 00:37:14.700
فتنفسخ الاجابة فالمرأة لا تطالب المستأجر بالايجارة لفوات محلها نعم وبموت المرتضع والراكب ان لم يخلف بدلا موت المرتظع ان لم يخلف بدلا. اما لو كان عنده طفل ثاني فقال يحل محل الطفل الاول فلا بأس

96
00:37:15.250 --> 00:37:37.850
تبقى الايجار او استأجر دابة ليركبها فلان يركبها فلان الى الحج مثلا. ركبها فلان الى الحج. فلان مات تفسخ الايجار الا ان جا واحد ثاني وقال انا بحل محله انا بركبها واسلم الاجرة

97
00:37:38.150 --> 00:38:05.700
وقول لا بأس تبقى الاجرة  بامكان الانتفاع نعم وانقلاع ضرسي وانقلاع ضرس او برئه ونحوه او استأجر طبيبا ليخلع ضرسه يخلع ضرسه او ليجري له عملية جراحية استأجره ليخلع ضرسه او ليجري له عملية جراحية لكنه شفي

98
00:38:06.100 --> 00:38:25.150
او غرس شفي او انقلع الضرس من نفسه او العملية استغني عنها تنفسخ الاجارة بفوات المحل نعم وانقلاع ضرس او برؤه ونحوه او برئ الضرس يعني نعم. لا بموت المتعاقدين

99
00:38:25.300 --> 00:38:50.900
او احدهما ولا تبطلوا بموت المتعاقبين المؤجر او المستأجر بل تبقى الاجرة كما سبق في الوقف تبقى الاجرة ويخلف يخلف من مات يخلفه ورثته ان مات المؤجل يخلفه ورثته. وان مات المستأجر يخلفه ورثته. نعم. لا بموت المتعاقدين او احدهما

100
00:38:50.900 --> 00:39:11.550
من مات يخلفه وارثه نعم ولا بظياء ولا بظياع نفقة المستأجر ونحوه. نعم هو استأجر الدابة ليسافر عليها او السيارة. لكن ضاعت نفقته عدل عن السفر عدل عن السفر لان ما معه نفقة

101
00:39:11.650 --> 00:39:37.600
الاجارة لا تبطل لان السبب ما هو من قبل المؤجر بل هو من قبل المستأجر. فلا تنفسخ الاجارة. نعم وان اقترى دارا فانهدمت او ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت ان فسخت الاجارة في الباقي. هذا كما سبق انه اذا تلفت العين المؤجرة

102
00:39:38.200 --> 00:40:06.550
تنفسخ الاجارة لفوات المحل لو استأجر دارا ليسكنا فنادمت حسقته جارة لفوات المحل او نعم او استأجر ارضا ليزرعها فانغمرت بالماء صارت ما تصلح للزراعة ام حسن الاجارة لعدم الفائدة؟ نعم. وان افترى دارا فانهدمت او ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت او

103
00:40:06.550 --> 00:40:29.000
او قطع مأوى ويوم يستأجرها ويجيها ماء لكن انقطع الماء غارت البير او النهر نشف صار ما فيها فائدة اذا بدون ماء ما فيها فائدة كيف يزرعها بدون ماء؟ تنفث في الايجار نعم ان فسخت الاجارة في الباقي

104
00:40:29.550 --> 00:40:45.900
انفسخت الاجارة في الباقي اذا كان باقي المدة او في الكل ان كان من الاول نعم وان وجد العين معيبة او حدث بها عيب فله الفسخ. وعليه اجرة ما مضى

105
00:40:46.600 --> 00:41:07.350
اذا استأجر الدار بيسكنها سكنها سكنها بعض المدة ثم ظهر فيها عيب لا يمكنه البقاء فيها فانها فان له فانه يدفع اجرا يدفع اجرة الماضي لا يدفع اجرة الماضي وله ان يفسخ

106
00:41:07.450 --> 00:41:27.600
في الباقي له ان يفسخ الايجار بالباقي. نعم. فان وجد العين معيبة او حدث بها عيب فله الفسق. وعليه اجرة ما مضى اجرة ما مضى من الاستعمال. هجرة ما مضى من الاستعمال. نعم. ولا يضمن اجير خاص

107
00:41:27.650 --> 00:41:49.950
ما جنت يده خطأ نعم الاجير هل الاجارة على عمل؟ انتهينا من ايجارة الدواب واجارة العين. القسم الثاني الاجارة على عمل. الاجارة على عمل. وهو على قسمين الاجير على عمل

108
00:41:50.350 --> 00:42:17.100
على قسمين. القسم الاول اجير خاص وهو الذي يستحق المستأجر نفعه وحده يستحق نفعه وحده كما لو استأجرت عاملا يعمل عندك في البيت او في المزرعة سنة او هذا نفعه خاص للمستأجر عامل عندي

109
00:42:17.100 --> 00:42:40.000
لا يصلح انه يروح يصير عامل عند الاخرين هذا جيل خاص. اها خاص بالمستأجر هذا الاجير الخاص الاجيل الخاص الذي قدر قدرت اجرته بالعمل هذا لو تلف بيده شيء وهو يستعمله

110
00:42:40.450 --> 00:43:03.600
من غير تفريط فلا ضمان عليه. العامل اذا تلفت المكينة معه او السيارة او الدابة للاستعمال دون تعد منه ولا تفريط فانه لا يظمن لانه امين. امين عليها نعم ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ

111
00:43:04.000 --> 00:43:21.900
نعم ولا حج للتعمد اما اذا تعمد فانه يظمن اذا تعمد يضمن اذا لم يتعمد فانه لا يظمن لانه مأذون له في ذلك وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون

112
00:43:22.800 --> 00:43:44.950
قالوا له يسوق السيارة ما دون انه يسوق الدابة مأذون له يستعمل الالة التي يؤدي فيها العمل اثناء استعمال تلفت الالة او السيارة او ان كان هذا بخطأ عن طريق الخطأ ما تعمد هذا الشيء فلا ضمان عليه

113
00:43:45.050 --> 00:44:07.950
وان كان قد تعمدوا فرط فعليه الظلماء نعم عجنت يده خطأ ولا حجام والحجام الحجام هو الذي يمص الدم والحجامة نوع من العلاج وهي من الطب النبوي سحب الدم لاجل العلاج

114
00:44:08.250 --> 00:44:27.900
عن طريق المحجم وهي عملية معروفة من قديم وحجم النبي صلى الله عليه وسلم فهي طب طب نبوي ان كان الشفاف في ثلاث شرطكم احجم او سربة عسل او كية دينار وانا اكره النار

115
00:44:28.450 --> 00:44:51.750
فهو من الطب من الطب المفيد للحجامة فيجوز انه يستأجر الحجام ليحجمه كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم الحجام ودفع له اجرته فلو ان الحجام حصل اثناء الحجامة حصل اثناء الحجامة شيء من الظرر على المحجوب

116
00:44:52.250 --> 00:45:10.600
وهو وهو حجام حاذق او الطبيب مثلا يجري عملية وحصل شيء من الخطأ اثناء العملية وهو حاذق طبيب حاذق فانه لا يظمن لا يظلم اما اذا كان في تفريط او هو ما يحسن

117
00:45:10.950 --> 00:45:41.200
هو ما يحسن العمل فعليه الظمان. نعم. ولا حجام وطبيب وبيطار الحجام معروف عرفناه والطبيب معروف والبيطار طبيب الدواب اللي يعالج الدواب هذا يسمى؟ البيقاء طبيب الدواب نعم ولا هجام وطبيب وبيطار لم تجن ايديهم ان عرف حفظهم. بهذا الشرط. بشرطين

118
00:45:41.350 --> 00:46:05.650
لم يكن الخطأ اه نتيجة اهمال لم يكن الخطأ نتيجة اهمال ولم يكن الخطأ نتيجة عدم معرفة بالصنعة فاذا توفر الشرطان فلا ظلم. لانه مأذون له بهذا وهو اهل لان يجريه لا ضمان عليه. لا ضمان على الاطباء

119
00:46:05.650 --> 00:46:26.550
في العمليات اذا لم يتعدوا اذا لم يتعدوا في العمليات لا ضمان عليهم بشرط ان يكونوا حاذقين المهلة اما المتطبب هذا عليه وعيد حتى جاء في في الشرع والاحاديث نهي الذي يتطبب وهو ليس

120
00:46:26.650 --> 00:46:49.450
لطبيب هذا متوعد لا يجوز شرعا ان الانسان يتطبب وهو غير طبيب ان هذا يترتب عليه اضرار بالناس نعم ولا راع لم يتعدى راعي راعي الدواب اللي يرعاه في الفلات. واصاب الدواب شيء او عدا عليه الذئب

121
00:46:50.050 --> 00:47:08.850
او سرق منها شيء بدون تفريط منه هذا لا ضمان عليه لانه امين. استحفظ على هذا الشيء لم يتعدى فلا ضمانة اما ان كان اهمل خلى الغنم وراح او نام عنها

122
00:47:09.250 --> 00:47:33.650
او انشغل عنها حتى ذهبت او اكلها الذئب او فانه يضمن لانه مفرط نعم ويضمن المشترك ما تلف بفعله مشترك هذا القسم الثاني الاجير المشترك خلصنا من الاجير الخاص الاجيل الخاص هو الذي يعمل عندك خاصة ولا يعمل عند غيرك

123
00:47:34.100 --> 00:47:56.050
هذا هو الاجيب الخاص. اما الاجير المشترك هذا اللي جالس للناس يغسل الثياب ولا ولا يخيط الثياب فات في المحل تجيه انت ويجيه غيرك وتعطونه ثيابكم لغسلهن او يخيطهن او يفصلهن هذا ما هو هذا اجير مشترك

124
00:47:56.350 --> 00:48:18.700
هذا جيل مشترك نعم. هو لا يظمن ويضمن المشترك ما تلف بفعله اما المشترط الاجير المشترك يضمن ما كلف بفعله ما كلف بفعله فاذا احترق الثوب من من الكي يكويه واحترق

125
00:48:18.750 --> 00:48:39.850
او او انشق بواسطة عمله فهو يبلغ. يضمن ما حصل من فعله نعم ولا يضمن ما سلف من حرزه او بغير فعله اما ما تلف من حرزم حطم الثياب الدكان وصاك عليه بسرقة

126
00:48:40.100 --> 00:48:58.550
ما عليه شي لانه ما فرط ما فرط نعم ولا يضمن ما سلف من حرزها او بغير فعله او تلف بغير فعله. جاء واحد ثاني وخرب الثياب او احرقهن او شققهن مع هو ما يظمن

127
00:48:58.700 --> 00:49:18.200
ما دام انه محرزن وضابطهن وجا واحد وخربهم يظمن اللي خربهم اللي خربهم هو اللي يظمن. نعم. ولا اجرة له لكن لا اجرة له الى اذا اتلف ما عنده فلا يظمن لكن ليس له اجرة لانه لم يؤدي العمل

128
00:49:18.300 --> 00:49:41.200
الذي عليه نعم وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل اه خلصنا من الاجير الخاص والاجير المشترك الاجير الخاص لا يضمن ما جنس يده خطأ الاجير المشترك يضمن مطلقا فجرت يد ما جنت يده خطأ او عمدا

129
00:49:41.250 --> 00:50:07.800
يضمن اما ما جرى على يد غيره فلا يظمنه. هذا الاجير المشترك طيب الاجارة هذي مسألة اخرى. الاجارة تملك بماذا؟ متى يملكها المؤجر يملكها بالعقد تملكها بالعقد فاذا تم عليها سنة من العقد وهي تبلغ النصاب يجب زكاتها ولو لم يستلمها

130
00:50:07.900 --> 00:50:29.550
نعم وتجب الاجرة بالعقد فلو طالب بها لو طالب بها بعد العقد يلزم المستأجر انه يسلمها الا اذا كانت مؤجلة اذا كانت مؤجلة طلب التأجر منك هذه الدار بمئة ريال اسلمها لك بعد سنة

131
00:50:30.000 --> 00:50:48.500
فانها لا يطالب بها الا بعد مضي الاجل. اما لو قال اجرتك هذه الدار بمئة ريال ولم يذكر اجلا المؤجل المطالبة بها في الحال. مطالبة بالاجرة في الحال ولكنه لا يستحقها

132
00:50:48.900 --> 00:51:19.300
الا بعد تمام المدة لا يستحقها ويستقر ملكه عليها الا بعد تمام المدة يستحقها بالعقل يستحقها بالعقد ولكنه لا يستقر ملكه عليها الا بتمام المدة. نعم وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. نعم. فرق بين الوجوب والاستحقاق

133
00:51:19.950 --> 00:51:42.350
الوجوب يجب بالعقد واما الاستحقاق الا يستحقها الا اذا تمت المدة وينبني على الوجوب انه له يطالب ولو ما ولو بعد العقد مباشرة له يطالبها لكن هي عرظة لانه يرجع عليه المستأجر لو حصل عيب ولا حصل خلل

134
00:51:42.550 --> 00:52:06.850
نعم فتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. ومن تسلم عينا في جارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل لو استأجر عينا باجارة فاسدة يعني لم تتكامل حروقها فلا نقول له سلم الاجرة

135
00:52:07.950 --> 00:52:24.850
الذي التي اتفقتم عليها لان العقد ما هو بصحيح. فلا ينبني عليه حكمه من جهة الوجوه. لكن عليه اجرة المثل عليه يرتل مثل فهذه الدار استأجرها بعقد فاسد ولو سكنها

136
00:52:24.950 --> 00:52:44.700
سكنه تمت المدة والعقد فاسد اللي عقد عليها ما هو بمالك ولا مأذون الله جاه واحد واجره اياه وظن انه مالك له ولا وكيل وسكنها. بعدين يوم تبين ولا ما هو ما هو مالك ولا مأذون له. العقد فاز

137
00:52:45.100 --> 00:53:06.450
لكنه سكن الدار هو سكن الدار فعليه اجرة المثل اما الاجرة التي اتفقوا عليها هي باطلة فمثلا لو اجرها بالف ريال وهي اجرتها في الواقع خمس مئة ريال اجرة المثل

138
00:53:06.600 --> 00:53:30.350
عليه هجرة المثل فقط لانه استوفى المنفعة فلا بد ان يسلم بدلها نعم باب السبق لا سبق لفتح الباب وهو العوظ الذي يؤخذ على المسابقة السبب لفتح الباب هو العوظ الذي يؤخذ على

139
00:53:30.550 --> 00:53:53.000
المسابقة او تقول الجائزة التي تؤخذ على المسابقة والمراهنة هذا هو السبب اما السبق للسكون فهو مصدر سبق يسبق سبقا والسابقات سبقا هذا مصدر اما الصدق فهو العوظ فهذا البحث

140
00:53:53.100 --> 00:54:19.400
مهم جدا لمعرفة ما يصح في السبق اخذ السبق عليه وما لا يصح والناس الان غارقون في هذه الامور الى اذانهم نعم لو سبق يصح على الاقدام يجوز ان الناس يتسابقون على الاقدام او بالمصارعة او

141
00:54:19.500 --> 00:54:43.750
بالجري والركض هذي رياضة بدنية يجوز المسابقة لكن ما يجوز اخذ العوظ عليها مجانا ما يجوز انه ياخذ عوظ على المصارعة على السبق بالاقدام على السباحة ما يجوز او على لعب الكرة ما يجوز اخذ العوظ عليها

142
00:54:44.200 --> 00:55:07.350
هذه رياضة بدنية ولا يجوز اخذ العوظ عليها. نعم يصح على الاقدام وسائل ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على الاقدام فدل على جواز هذا. نعم. يصح على الاقدام وسائر الحيوانات. وعلى سائر الحيوانات منا الخيل

143
00:55:07.350 --> 00:55:29.250
والحمير والابل لكن العوظ لا يؤخذ الا على ما نص عليه الشارع مما يأتي اما نفس المسابقة مجانا فلا بأس لاظهار البهارات اظهار المهارات نعم والسفن والسفن يجوز المسابقة على السفن في البحر

144
00:55:29.500 --> 00:55:53.600
وعلى السيارات في البر يجوز وعلى الطائرات هذا كله يجوز للجواز لكن العوظ لا. نعم. والمزاريق. المزاريق وهي الرماح القصيرة المزاريق جمع مزراب وهو الرمح القصير. نعم ولا تصح بعوض لكن لا تصح بعوض الا في ثلاثة اشياء

145
00:55:54.100 --> 00:56:13.600
قال صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر. ثلاثة اشياء حصرها النصل هو الرماية يجوز اخذ الجوائز على الرماية للفائز آآ الخوف المسابقة على الابل. يجوز اخذ

146
00:56:13.850 --> 00:56:36.350
الجائزة على المسابقة على الابل الحافر الخير يجوز اخذ المسابقة على الخير اجي اخذ الجائزة في المسابقة على الخير على هذه الثلاث فقط لان هذه الثلاث من ادوات الجهاد فالمسابقة عليها تمرن على الجهاد

147
00:56:37.100 --> 00:56:58.000
وما يعين على الجهاد او يدرب عليه فهما فهو مطلوب ها هو مكروه فيجوز التشجيع عليه وبذل الجوائز عليه لان هذا في مصلحة المسلمين لا لا تصح بعوض الا في ابل

148
00:56:58.050 --> 00:57:18.100
لا تصح شوف لا تصح بعوض الا في هذه الثلاثة. اذا فاللي ياخذون الجوائز على غير هذه الثلاثة هذا ميسر هذا هو الميسر والقمار والعياذ بالله لان كل المغالبات والمراهنات لا يجوز اخذ العوظ عليها

149
00:57:18.250 --> 00:57:36.850
الا هذه الثلاثة فقط لا ولا تصح بعوض الا في ابل وخيل وسهام. نعم ولابد لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او كف او حافر. وهذا حصل

150
00:57:37.650 --> 00:58:01.900
يفيد جواز اخذ العوظ في فيه ولا يجوز في غيره هذا معنى الحصر معنى الحصر اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه هذا هو الحصر. نعم. ولابد من تعيين مركوبين واتحادهما في المسابقة على الخيل او على

151
00:58:01.950 --> 00:58:27.250
او على الابل لابد من تعيين الدابة التي ستسابق عليها ما تقول على بعير ولا على فرس ولا تبينه لازم تعيين الدابة نعم واتحادهما واتحادهما كل كلهم من الخيل او من الابل ما يكون بين خيل وابل او بين خيل مختلفة في الخيل العراب

152
00:58:27.300 --> 00:58:47.400
والخيل الهجينة المهم من جنس واحد نعم هو الرماة والمسافة تعيين الرماة اذا كانت السباق المسابقة على الرماية فلا بد ان تعين الرامي الشخص الرامي لان الناس يختلفون في الرماية في الحلق

153
00:58:47.550 --> 00:59:07.550
وعدم الحلق لا بد انه يعين الرامي فلان ابن فلان او هذا الشخص الحاضر. نعم. والمسافة بقدر معتاد واذا كانت المسابقة على على الثلاثة على الخيل او الابل او الرما فلا بد من تحديد المسافة. مسافة

154
00:59:07.550 --> 00:59:30.600
اهل الخير المسافة للابل المسافة للرماية المسافة للرماية لابد من تحديد المسافة يكون الهدف في الرماية محدد المسافة يكون المظمار مظمار السباق للخيل والابل محددا الف كيلو آآ آآ كوبر

155
00:59:30.600 --> 00:59:58.800
متر مثلا الف متر خمس مئة متر؟ نعم والمسافة نعم. والمسافة بقدر معتاد. وهي بقدر المعتاد ما يخرج عن العادة. معتاد بالنسبة بل الابل بالنسبة للخير معتاد بالنسبة للرماة ما يكون بمسافة خارجة عن العادة. لان هذا مجهول

156
00:59:58.900 --> 01:00:23.150
لا وهي جعالة لكل وهي جعالة المسابقة جعالة والجعالة ان تقول من فعل كذا فله كذا هذه الجعانة بخلاف الاجرة الجعالة لا يكون الطرف الثاني فيها معلوما تقول من فعل كذا؟ اي شخص فعل كذا فله

157
01:00:23.350 --> 01:00:44.050
فله كذا خلاف الاجرة فلا بد ان يكون الطرفان فيها معلومين اما الجعانة فلا ما يشترط تقول من فعل هذا كذا فله كذا كما قال تعالى هو لمن جاء به حمل بعير لمن من جاء به؟ ما قال ما عين

158
01:00:44.250 --> 01:01:05.300
من جاء به حمل بعير وانا به زعيم هذا جعله نعم وهي جعالة لكل واحد فسخها لكل هذا معنى عقد جيد الجهالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها هذي قاعدة في العقود الجائزة

159
01:01:05.400 --> 01:01:26.800
اما لكل واحد من الطرفين حسبها وان لم يرظى الاخر. نعم. تصح المناظلة على معينين يحسنون الرمي نعم هذا لقوله صلى الله عليه وسلم الا في نصب يسمى بالمناضلة وهو الرمي. نعم. باب العارية

160
01:01:27.050 --> 01:01:59.500
باب العارية او العارية بالتخفيف والعارية هي اباحة منفعة عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها اباحة المنفعة عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها بدون عوظ بدون عواظ والعارية مستحبة عند الجمهور. لما فيها من التعاون

161
01:01:59.850 --> 01:02:26.150
اعانة المحتاجين فيستحب انك تعير القلم تعير الكتاب تعير السيارة تعير العصا تعير القدر الصحن الحبل تعيد كل ما فيه منفعة تعيره لمن يحتاج هذا مستحب عند الجمهور واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان العارية واجبة

162
01:02:26.350 --> 01:02:51.300
قوله تعالى في الوعيد ويمنعون الماعون الماعون المراد به العارية فوعدهم الله بالويل فدل على ان الاعارة واجبة لانه لو لم تكن واجبة لم يتوعد الله عليها بالويل وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون

163
01:02:51.450 --> 01:03:13.900
ويمنعون الماعون يعني العارية لكن الجمهور على انه مستحبة لانها تبرع لانها تبرع تبرعات لا تجب نعم العارية وهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. اما اذا كانت العين لا تبقى بعد الاستيفاء فهذا ليس

164
01:03:13.900 --> 01:03:36.700
عارية هذه تسمى هبة في الطعام تعير طعام طعام لا تصلح اعارته لانه يتلف باستعماله  لكن الثوب تعيره واحد او البشت تعيره واحد يلبسه هذا يبقى بعد استعماله يلبس في مناسبة المرأة تعير الحلي

165
01:03:36.750 --> 01:04:03.850
المرأة تعير الحلي لمن تحتاجه وقت المناسبة؟ هذا طيب  وقد قالوا ان ان زكاة الحلي اعارته نعم وتباح اعارة كل ذي نفع مباح الا البضع تباهي عرف كل ذي نفع مباح اما النفع المحرم فلا يجوز

166
01:04:04.350 --> 01:04:23.100
يبقى بعد الاستعمال يباع هذا نعم وتباح وتباح اعارة كل ذي نفع مباح الا البغض الا الوظع وهو الفرج فلا يجوز ان يعير امة لمن يقعها لان هذا محرم الخروج لا تباح الا باحد امرين

167
01:04:23.100 --> 01:04:49.050
اما عقد النكاح واما ملك اليمين. اما عقد النكاح واما ملك اليمين والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فلا تباح الخروج بالعارية نعم وعبدا مسلما لكافر ولا يجوز اعارة عبد مسلم لكافر لانه لا يجوز ان المسلم يخدم الكافر

168
01:04:49.200 --> 01:05:11.800
لان هذا ذلة نعم وصيدا ونحوه لمحرم ومن يحرم عليه استعمال العارية لا يعار مثل المحرم لا يعار الصيد لان الله حرم الصيد على المحرم نعم وامة شابة نحب ان نعلن بان الدراسة

169
01:05:11.950 --> 01:05:39.850
تنتهي بمناسبة الاختبارات والاجازة اجازة الربيع والحج كل هذه امور تقتضي الاجازة الى اول محرم ان شاء الله نعم وصيدا نعم يكفي يقف على على العارية فضيلة الشيخ وفقكم الله

170
01:05:39.950 --> 01:05:55.550
هل يجوز ان اخذ راتبا على تدريس على تدريسه في حلقات تحفيظ القرآن؟ مع انني شاب لا دخل لي الا من هذا الراتب نعم تدريس القرآن اللي ما عنده ما يكفيه يجوز ياخذ عليه

171
01:05:55.600 --> 01:06:11.850
ياخذ عليه راتب قوله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله يجوز هذا لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا تعليم هذا تعليم

172
01:06:11.850 --> 01:06:27.150
يجوز اخذ الاجرة عليه وكونه يحتسب ولا ياخذ اجرة لا شك ان هذا افضل كونه يحتسب ولا يأخذ اجره افضل لكن يجوز له ياخذ الاجرة. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اراد ان يتزوج

173
01:06:27.250 --> 01:06:45.800
فهل يجوز له ان يبحث عن امامة مسجد؟ لكي يعينه الرزق على الزواج والبيت الذي يستلمه من المسجد والله ما هو طيب هذا كونه يقصد من المسجد انه يحصل على مال هذا ما يصلح

174
01:06:46.150 --> 01:07:01.700
اذا ما عنده رغبة في الامامة ان كان عنده رغبة في الامامة او الاذان فلا بأس اما ان كان ما عنده رغبة في الامان في الامامة والاذان الا من اجل المال هذا لا لا يجوز نعم يدور الرزق في غير هذا

175
01:07:01.750 --> 01:07:20.050
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الامام او المؤذن في دولة غير اسلامية فمن اين يأخذ الرزق؟ وهل يجمع له يعان لا بأس انه يعان لكن ما يكون قصده المال. قصده يتفرغ لهذا العمل

176
01:07:20.250 --> 01:07:42.300
هو يأخذ ما يعطى بدون اشتراط بدون احتراق. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال المؤجر اؤجرك الارض بكذا دون الماء واودرك الارض مع الماء بازيد من ذلك. فما حكم هذا؟ وش يستفيد من الارض بدون الماء؟ اذا كان قصد الزراعة

177
01:07:42.700 --> 01:08:03.050
او الغرس ما تصلح الارض الا الا مع الماء الا ان كان عنده من هو في ملكه او يبي يقود له من من من مكان فلا بأس بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز في البلاد التي تكون الاجارة فيها بدون تحديد مدة

178
01:08:03.150 --> 01:08:18.850
هل يجوز للمستأجر ان يأخذ خلو قدم ليخرج اذا وافق المؤجر نفسه على ذلك هذا ظلم هذا ظلم ولا يجوز لا يجوز انه المسلم يأخذ اموال الناس بغير حق الا برضاهم

179
01:08:18.950 --> 01:08:34.700
اذا رضي صاحب المحل انك تبقى فيه بعد المستأجر الاول اذا رضي لا بأس اما انك ترغمه بموجب النظام ولا تخلي مكانه بموجب النظام هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

180
01:08:34.750 --> 01:08:52.700
هل يجوز للمدرس المتعاقد مع جهة ان يعمل عند اخرين في غير وقت الدوام هل هل يجوز للمدرس المتعاقد مع جهة معينة؟ هم. ان يعمل عند اخرين في غير وقت الدوام؟ لا بأس بذلك لانهم ما شرطوا عليه النور

181
01:08:52.700 --> 01:09:17.900
لانه كل الوقت ما شرطوا عليه كل الوقت انه يتفرغ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اجر رجل بيته لمدة معلومة نعم لو اجر رجل بيته لمدة معلومة وبمبلغ معلوم ثم باع هذا البيت لاخر لو اجر لو اجر رجل بيته لمدة معلومة نعم

182
01:09:17.900 --> 01:09:34.000
مبلغ معلوم ثم باع هذا البيت باخر وبقي من مدة الايجار فهل للمشتري ان يزيد في في الاجرة في هذه المدة؟ لا ليس له ذلك لما تتم المدة اذا تمت المدة

183
01:09:34.150 --> 01:09:52.050
فله ان يقول اما ان ان تخرج واما ان تأخذ بزيادة تستأجر بزيادة. اما اذا كانت باقي من المدة شيء  فليس للمشتري ان يغير من العقل شيئا. يبقى العقد على ما هو عليه

184
01:09:52.350 --> 01:10:12.500
ولا يزيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اجر داره لاخر بدون تحديد مدة على مبلغ معلوم والسؤال لو طالت المدة وتغيرت قيمة العملة فصار مبلغ الايجار قيمته قليلة جدا

185
01:10:12.600 --> 01:10:31.700
فهل يجبر فهل يجبر المؤجر المستأجر على رفع الاجرة هذه الاجرة غير صحيحة من الاصل ما حددت المدة لازم تحدد المدة فهي اذارة فاسدة لان المدة ما حددت مجهولة اذا كانت المدة مجهولة فسد العقد

186
01:10:31.800 --> 01:10:54.950
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الارض مغمورة بالماء المملوكة لصاحبها فهل يجوز ان يؤجرها مزرعة للاسماك للاسماك؟ نعم. الاسماك منين يبي يجيب هو اسماك ويحطها فيها اذا كان هو يبي يجيب اسماك ويحطها فيها ما يخالف

187
01:10:55.800 --> 01:11:14.400
لا بأس بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تأجيل السيارات للايام طيب تأجير السيارات بالايام طيب يأجله شهر عشرة ايام عشرين يوم او الدواب لا بأس. نعم

188
01:11:15.150 --> 01:11:35.150
فضيلة الشيخ وفقكم الله اختلفت ادوات الجهاد ووسائله في الوقت الحاضر فبدل فبدل النصل اصبحت البنادق والرشاشات وبدل الجمال اصبحت الدبابات فهل تأخذ حكمها؟ فهل تأخذ حكمها حاليا في السابق؟ نعم. كل ما هو من ادوات الجهاد في كل وقت بحسبه

189
01:11:35.150 --> 01:11:57.000
اول الحكم يأخذ الحكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سبق على مسابقات القرآن والمسابقات الثقافية. هل تجوز اخذ السبق على على المسائل الشرعية هذا رخص فيه ابن القيم في كتاب الفروسية يقول لانه يدخل الجهاد في سبيله

190
01:11:57.000 --> 01:12:10.250
لان تعلم العلم النافع والشرعي من الجهاد في سبيل الله فمن هذا الوجه لا بأس به لانه من الجهاد في سبيل الله تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله

191
01:12:10.300 --> 01:12:36.450
فيجوز اخذ الجوائز على المسابقات المسائل الفقهية المسائل المحوية والمسائل الفرضية هذا يكون من تعلم العلم النافع نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا رأيت الدار عن طريق الصور الفوتوغرافية او عن طريق الفيديو. هل يكفي ذلك لمعرفتها

192
01:12:36.450 --> 01:12:55.950
عن طريق التأليف هل يكفي ذلك لمعرفتها للتأجير؟ لا صور الفوتوغرافية ما تكفي لو صور لك سيارة ولا بعير صورة فوتوغرافية والسيارة تالفة صورتن من خمسين سنة ولا مئة سنة هذا ظرر الجهالة نعم

193
01:12:56.750 --> 01:13:14.250
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا كتب في عقد الاجارة ان المستأجر ممنوع من التأجير للغيث. هل يصح هذا الشرط؟ نعم اذا كتب في عقد الاجارة ان المستأجر ممنوع من التأجير للغير

194
01:13:14.350 --> 01:13:33.600
فهل يصح هذا الشرع لا يصلح هذا الشر لكن يقول ما تأجره من هو اكثر منك ظررا على على الدابة او على الدار اما انه يمنعه من تأجيرها لمن هو مثله او او دونه في الظرر فليس له ذلك

195
01:13:33.900 --> 01:13:49.150
لانه اذا جاز له اخذ المنفعة بنفسه جاز ان ان يهبها لغيره او ان يؤجرها لغيره ما في مانع. هي حق له هو ما يحجر عليه لا يحضر عليه لكنه انه يقول له ما تؤجر واحد

196
01:13:49.550 --> 01:14:10.700
اكثر منك مرض على العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز المراهنة استدلالا بفعل ابي بكر الصديق رضي الله عنه مع مشركين ما صحت هذي ما صحت في اول سورة الروم ذكر ابن كثير اذى ولكنه طعن في السند ولا صح

197
01:14:11.100 --> 01:14:31.100
الا لو صح يكون دليل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للتأجير المنتهي بالتمليك. ما علة التحريم فيه؟ ومن استدل بجوازه بقصة موسى عليه السلام عندما استأجره شعيب وان هذا دليل على الجواز كيف يرد عليه

198
01:14:31.300 --> 01:14:54.250
موسى ما باعوا واستأجر استأجر فقط ما جمع بيني جارة وبيع انما هو اجرة اجرة على ان تأجرني ثماني حجة ما قال تبيعني انا من من غريب الاستدلال واما قضية وش السبب؟ فيا اخي تروح وتاخذ صورة القرار منهم

199
01:14:54.400 --> 01:15:15.850
من دار الافتاء وتقرأه وفيه مذكورة فيها المبررات للمنع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اشتهر عنه قول اشتهر عنه هذه المقولة بان ما يلقى في المساجد وفي خطب الجمعة انه انه تراث متعفن

200
01:15:15.850 --> 01:15:38.700
له ثقافة صديد وضحالة. ما حكم هذا القول والقائل؟ هذا هو المتعفن. هذا هو نفسه متعفن فلا كلام معه لانه متعفن خربان ما لنا في الكلام هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اصيب بغيبوبة في مدة. رجل اصيب بغيبوبة لمدة

201
01:15:38.700 --> 01:15:55.400
واتت عليه صلوات كثيرة لم يصلها ثم افاق فهل يعيد ام تسقط عنه تلك الصلوات والله المغتابة تقريبا انه اذا كانت المدة طويلة اصاب غيبوبة طويلة انه ما يقضي. انما اذا صارت الغيبوبة

202
01:15:55.550 --> 01:16:15.550
ثلاثة ايام او يومين او فلا فانه يقبل. لانه لان هذا ما فيه تعب عليهم ولا مشقة عليه فيخرج. اذا كانت الغيبوبة ومدة يسيرة كثلاثة ايام مثلا ما اذا كانت طويلة فلا يقبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة متزوجة

203
01:16:15.700 --> 01:16:33.450
وهي لا تصلي وبعد سنوات هداها الله فبدأت بالصلاة هل يجب تجديد عقد النكاح؟ نعم لابد من تجديد عقد النكاح  ويجدد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص لديه سيارة شحن

204
01:16:33.650 --> 01:16:50.400
اجرها على عامل بحيث يعمل العامل عليها ويدفع له في كل شهر مبلغ الفين ريال ثم بعد مدة باعها على العامل باقساط شهرية. فما حكم هذا الفعل؟ اذا كان انهى عقد الاجارة

205
01:16:50.750 --> 01:17:06.000
اذا كان انهى عقد الاجارة وباعها عليه فلا بأس اما ان كان ليجمع بين عقد الاجارة والبيع هذا البيع المنتهي به او التأجيل المنتهي بالتمليك وهذا تحيل هذا تحيل. نعم

206
01:17:06.050 --> 01:17:24.400
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يتفق شريكان على ان الربح بينهما بنسبة الثلث مثلا وتوزع الخسارة بنفس النسبة وان اختلفت نسبة رؤوس الاموال نعم؟ هل يجوز على رأس المال

207
01:17:24.950 --> 01:17:43.500
خسارة ما هي بعلى على المشتركين خسارة على رأس المال يشتركون في الربح واما الخسارة فهي على رأس المال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يشتري الماسا كل واحد يتحمل من الخسارة بقدر ما له

208
01:17:43.600 --> 01:18:07.300
من رأس المال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يشتري الماسا فيدفع الثمن مقسطا وبعد اكتمال المبلغ يرسل اليه الالماس. هل هذا البيع صحيح لا بأس لان الممنوع بيع الذهب والفضة بثمن مؤجل. صحيح. لانه كرب بدراها. بالذهب والفضة بدراهم

209
01:18:07.300 --> 01:18:27.600
مؤجلة غريبة. اما اذا باع غير الله والفضة الماس ما هو بذهب ولا فظة. فيجوز بيعه حالا ومؤجلا نعم وهل يصح ان اخذ عمولة لاحضار زبائن لهذه الشركة اذا كنت سمسار دلال لهم حضر لهم الزباين

210
01:18:27.850 --> 01:18:45.600
فلا بأس هذا السمسرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص استأجر دارا لعائلته وقبل ان يسكنوا توفي المستأجر. فهل ينفسخ العقد واذا سكنوا؟ واذا سكنوا مدة معلومة. ثم مات

211
01:18:45.600 --> 01:19:05.300
تاجر وقالت عائلته وقالت عائلته للمالك نعطيك اجرة ما مضى ونخرج عن البيت فهل يلزم المالك القبول الاجرة باقية ولو مات في المستأجر باقية الى ان تتم الى ان تتم المدة لا تنفسخ

212
01:19:05.650 --> 01:19:07.250
الا ان