ما عليه شي لانه ما فرط ما فرط نعم ولا يضمن ما سلف من حرزها او بغير فعله او تلف بغير فعله. جاء واحد ثاني وخرب الثياب او احرقهن او شققهن مع هو ما يظمن اذا كان قد بقي له مدة اذا كان قد بقي له مدة فله ان يؤجل بقية مدته لكن لا يؤجر من هو اكثر منه ظررا لا يأتي بمستأجر يظر العين اكثر من المستأجر الاول بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث وستون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة في غير الدار ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد تقدم ان الايجار على نوعين تجارة على عينه ويقسمان عين معينة وعين موصوفة تنضبط بالوصف واجارة القسم الثاني ايجارة على عمل. وهذا سياسي ان شاء الله وما زلنا في القسم الاول العين المؤجرة نعم نعم هذه العبارة ويشترط ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة يشترط في العلم المؤجرة ثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون معروفة معلومة برؤية او بصفة برؤية او بصفة لانه لابد من معرفة العين المؤجرة اما العين المجهولة فهذه لا تصح جارتها. كان يقول اجرتك دارا اوجدتك سيارة او هذه مجهولة حتى يقول السيارة الفلانية هذي معينة او سيارة صفتها كذا وكذا او دارا صفتها كذا وكذا فيها من الغرف والمساكن كذا وكذا لازم يصفها بوصف منضبط. نعم. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة في غير يدن برؤية في ان يكون كل من المؤجر والمستأجر قد رآها وعاينها على وضعها او بصفة فارقة بان يضبطها بالوصف حتى لا حتى لا تشتبه في غيرها. نعم ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة في غير الدار ونحوها في غير الدار الصفة يعني او صفة في غير الدار. دار اذا اجره دارا فلا يكفي فيها الوصف لا بد ان يراها لابد ان يراه لان الدور تختلف ولا تنضبط بالوصف ونحو الدار مثل البستان لابد والارض التي يريد ان يزرعها لابد ان يراها ما يكفي فيها الوصف نعم وان يعقد على نفعها دون اجزائها. هذا الشرط الثاني من شروط تأجيل العين ان يعقد على نفعها دون اجزائها فلا يصح ان يؤجر الشمع ليشعله مثلا لان الاشعال يقضي على اجزائها لابد ان يؤجر على منفعتها مع بقاء عينها كسكن الدار وركوب الدابة وحملان البعير او السيارة تستوفى منها المنفعة مع بقاء العين اما التي لا تستوفى منها المنفعة الا مع تلف العين او اجزائها هذي لا يصح. نعم وان يعقد على نفعها دون اجزائها. نعم. فلا تصح اجارة الطعام للاكل لا يصح زيارة الطعام للاكل لانه اذا اكله فنيا نعم ولكن يجوز ان يؤجر الطعام في غير الاكل كأن ينصبه عنده ويعرضه عرظا امام الناس وامام الحاضرين ليتجمل به فقط. نعم. ولا الشمع ليشعله ولا السمع وهو اما اذا كان لا يغلب على الظن بقاء العين فيها فلا يجوز هذا نعم ولو ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. نعم فان استأجرها لعمل كدابة لركوب الى موضع معين الذي يعد للتثريج للشمع هو شيء يعدونه للتفريج قبل وجود الكهرباء شيء من الزيت هذا يسمى بالشمع لا يجوز ان يؤجره ليشعله لانه اذا اشعله يفنى نعم ولا حيوان ليأخذ لبنه الا في الضير. ولا يجوز تأجيل الحيوان لاخذل بني كانوا يؤجر الشاة ياخذ اليمن الى بنيها لان هذا شيء مجهول ولانه اذا اخذ اللبن فانه اجزى تفنى ولا تبقى الا في شيء واحد وهو الضئر وهي المرضعة يجوز تأجيل المرظعة كما سبق لاجل ان ترضع الطفل هذا مستثنى نعم ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا اذا اجر البئر اذا اجر البئر فان كان المقصود الماء تأجير الماء لا يجوز انما يؤدي للبئر لادواتها وحفرتها ما عليها من من الادوات التي يستنبط بها الماء فيجوز هذا ويدخل الماء تبعا ما يأجر البئر من اجل مائها وانما يؤجرها بمعنى انه يستفيد من من ما عليها من الادوات وما عليها من الاشياء التي يأخذ بها الماء وان يمكنه من من الحبال ومن دخول المحل الذي فيه البئر تقع الاجارة على هذه الاشياء لا على الماء الماء يدخل تبعا لان الماء نفسه لا يؤجر لانه لو اجره ومعنى هذا انه يتلف اذا استهلك نعم ويدخل ونقول ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا. اذا اجر الارض للزراعة وفيها ماء فيها ماء فالاجارة لا تقع على الماء وانما تقع على الارض والماء الذي فيها يكون تبعا لا مقصودا لئلا يقال انه هجر الماء والماء يستهلك ولا يبقى منه شيء فنقول لا الايجار واقعة على الارض واستعمال الارض لا والقدرة على التسليم. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث بشروط صحة جارة العين ان يقدر على تسليمها للمستأجر في نجرها وهو لا يقدر على تسليمها لم يتصح الاجارة لعدم الامكان الاستيفاء الانتفاع منها التي هي المقصود بالايجار فالجمل الشارب جمل شارف لا يجوز ان يؤجره مدة شروده ليحمل عليه لانه لا يدري تمكن من لا يتمكن من القبض عليه او لا يتمكن نعم والقدرة على التسليم فلا تصح اجارة العابق والشارد. العابق بالنسبة للعبد والشارد بالنسبة للبعير مدة طروده او اباقه لا يؤجره لان هذه مغامرة قد لا يقدر على امساكه فيحصل بذلك الغرض فيؤجل ما يتمكن من تسليمه للمستأجر اما ما لا يتمكن من تسليمه فلا تصح الاجارة عليه. نعم فلا تبطل بموت المؤجر او بعزله بل من يخلفه يقوم مقامه ويأخذ بقية الاجرة نعم وتصح اجارة الوقف. نعم. فان مات المؤجر وانتقل الى من بعده لم تنفسخ لانها صادرة ممن يملكها والقدرة على التسليم فلا تصح اجارة الابق والشارب واشتمال العين على المنفعة لا مش شرط هذا شرط ايضا ان يشترط في العين المؤجرة ان تكون مشتملة على المنفعة التي استأجرت من اجلها فان كانت فارغة من المنفعة فلا يصح تأجيرها لعدم الفائدة نعم واشتمال العين على المنفعة فلا تصح اجارة بهيمة زمنة لحمل. لا يصح ايجارة تأجير بهيمة جميلة يعني مريضة لا يصح تأجير البهيمة المريضة لانه لا يمكن الانتفاع بها وهي مريظة لا ولا ارض ولا تأجير الارض للزراعة التي غمرها الماء ولا تصلح للزراعة. نعم. ولا ارض لا تنبت للزرع. لا تنبت. فالارض السبخة يستأجر ارض ليزرعها ويستبخها السبخة لا تنبت او غمرها الماء ما دام قد غمرها الماء ولا يمكن تجفيف الارض لا يستأجرها لعدم الفائدة لانها لا تشتمل على المنفعة المقصودة. نعم. وان تكون المنفعة للمؤجر او مأذونا له في كذلك ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر مملوكة للمؤجر ان يؤجر داره او سيارته او دابته مملوكة له فان اجر ما لا يملكه لم يصح او مأذونا له او ما دونا له في تأجيرها كأن وضع مفاتيح الدار عند الدلال او عند العقاري وقال اجر دكاني اجر كذا فلا بأس لانه لان الوكيل ينوب عن المالك اما اذا جرها وهو لا يملكها وليس وكيلا فان الايجار غير صحيحة. مثل ما لو باع وهو غير مالك وغير وكيل للمالك لا يصح نعم وان تكون المنفعة للمؤجر او ما دونا له فيها وتجوز اجارة العين لمن يبقى. او معذونا له فيها اما بالوكالة او ممنوحة له المنفعة مملوحة له المنفعة او يكون قد استأجرها فيجوز ان يؤجر المستأجر يأتي انه يجوز ان يؤجر ما استأجره بمثله لانه مأذون له في هذه المنفعة. فله ان يستوفيها بنفسه وله ان يستوفيها بنائبه نعم وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظررا. هذه يجوز للمستأجر ان قد يكون مثله في الانتفاع بهذا الشرط ان يؤجل من هو مثله في الانتفاع او اقل منه اما ان كان يضر بالعين او يضر بالجيران فلا يجوز هذا. نعم وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظررا لا باكثر منه ظررا على العين او على المالك او على الجيران حتى اما ما يفعله بعض الناس اليوم ما يسمونه نقل القدم اذا استوفى المدة راح يؤجرها لاخر راح يأجرها لاخر وهو ما بقي له شيء يسميه نقل القدم يحل محله علشان الاخر يروح صاحب الملك يأجره اياه او يكون ممنوع انه يخرج المستأجر نظاما ممنوع منه يخرج هذا نظام مخالف للشر لا يجوز اجبار الناس على على سكنى محلاتهم بدون رضاهم فما حصل في بعض الازمان انه صار صدر نظام ان ان المؤجر لا يخرج المستأجر ولو تمت مدته هذا نظام مخالف للشرع استغلوا هذا وصاروا يأجرون املاك الناس وصار الملاك لا حيلة لهم وخربت املاكهم بسبب هذا النظام الظالم والحمد لله ارتفع هذا ومنع وعادت الاملاك الى اصحابها فاذا تمت المدة فليس للمستأجر الحق ان يبقى او يؤجر الا باذن المالك ورضا المالك اما ما يسمونه نقل القدم يقول انا بأجرك وبكيفك تخلص انت ويا صاحب انا ما علي تدفع لي هالمبلغ تصير محلي وبكيفك انت هو والمؤجر يأجرك او ما يأجرك انا ما علي يقول هذا حرام هذا حرام تمت مدته خلاص ما لك حق الا ان تفرغ ملك المؤجر او تستأجره منهم مدة ثانية اخرى لكن لا حق لك مع نفاذ المدة. نعم. فما يسمونه نقل القدم هذا باطل واكمل لاموال الناس بغير حق نعم وتصح تجارة الوقف نعم الوقف الذي اوقف ليستوفى نفعه ويحبس اصله الوقف هو تحديس الاصل وتسجيل المنفعة اذا كان الوقف على على جهة كامام المسجد مثلا او المؤذن اوقف عليه بيت فله ان يسكنه وله ان يؤجره لان لهم اه له ان يستوفي النفع بنفسه وله ان يستوفيه بنائبه ولو مات المؤجر مؤجر الوقف مات فان الايجار لا تبطل لانها صدرت ممن يملكها وقت العقد صدرت الايجار ممن يملكها وقت العقد والمدة باقية فلا يبطلها موت المؤجر بل تستمر الى ان تنتهي المدة والذي يحل محله للاستفادة من الوقف تكون له بقية المدة كن له بقية الايجارات نعم ولو فرضنا ان امام المسجد عزل مثلا ثم امام المسجد عزل من الامامة وهو قد اجر له اجرى عقار المسجد الايجارة باقية تصح لانها صبرت ممن يملك التأجير والمدة باقية والمدة باقية فلا تنفسخ الايجار لكن الجديد يحل محل الاول نعم وللثاني هذي الثانية اللي هو الذي جاء بعد الاول نعم وللثاني حصته من الاجرة. اذا كان بقي في المدة النصف له نصف الهجرة اذا كان بقي في المدة الربع له ربع الاجرة وهكذا لا وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة. لو قال مثلا الخلف انا بحاجة بسكن يقول لا ما تسجن لان البيت مؤجر. فلا تسكن حتى تنفذ المد. اذا نفذت المدة لك تطلع المستأجر. ما ما دامت المدة باقية فان فان الاجارة لا تنفسخ وللمستأجر انه ينتفع بها الى ان تتم المدة نعم وان هاجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح لا يشترط ان تكون المدة قصيرة مدة الاجارة بل يجوز ان تؤجر مدة طويلة اذا كان يغلب على الظن بقاء العين في تلك المدة كما لو اجرها عشر سنين مئة سنة لا حرج في ذلك اذا كانت العين المؤجرة يغلب على الظن بقاؤها تلك المدة لانه لا مانع من ذلك. وتأجيرها عدة سنين احسن. واكثر اجرة مما لو اجرها سنة واحدة وهذا شيء جار عليه العمل يؤجروني. الاملاك عشر سنين خمسين سنة مئة سنة ما يسمونه بالصبرة يسمونه بالصبرة هذا جائز وماشي والعمل عليه ما دامت العين تبقى فلا مانع من صحة الاجر هو يتعاقب اللي يموت يجي خلفه. اللي يموت يجي خلفه ويحل محله نعم من من المؤجلة والمستأجر نعم وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة. نعم. يغلب على الظن او بهذا شرط يغلب على الظن بقاء العين فيه فلا مانع ولو طالت او بقر لحرف او دياس زرع او من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف اذا استأجر العين لعمل معين كبقر لبياس الزرع. اليوم كانوا يديسون الزرع على البقر او او الجمال او الحمير كانوا يدوسون الزرع للبهايم ما في دراسات مكاين مثل الان يجوز هذا يجوز انك تستأجر الدواب لدياس الزرع لكن يشترط انه يشاف الزرع اللي تريد دياسته او زرع وبس لابد ان يكون الزرع معلوم للمتعاقدين لاجل انتفاء الجهالة او استأجر الدابة او السيارة لركوبها الى محل لابد ان تعرف المسافة المحل وين هو فيه؟ في اي بلد في المسافة الى الى كذا الى كذا وتكون المسافة معلومة اما ان يستأجر ابي اركبها ولا بين المسافة فلا تصح الايجار لوجود الجهالة لا بد تبين تقول اركبها الى محل كذا اما بتعيين البلد او المكان واما بتعيين المسافة والمئة كيلو خمسين كيلو ثلاث مئة كيلو الف كيلو ما يخالف بس بين بين حد نهاية نهاية الحمل والركوع الى اين؟ نعم لا تقول ابا اركبها واحمل عليها ولا تبين المسافة او البلد نعم وان استأجرها لعمل كدابة لركوب الى موضع معين. نعم. او بقر لحرف او دياس زرع. او اي حرف كانوا يحرثون على دواب ولا يزال من بعض الجهات يحرصون على الدواب الى الان بدل الحراثات ما كل الناس يقدرون على الحراثة يحرصون على البهايم على البقر على الجمال فاذا استأجرها للحرف لا بأس لكن يبين يبين مقدار الحرف ويبين الارض التي سيحرثها لان لا يكون هناك جهالة ونزاع فيما بعد. نعم او بقر لحرث او دياس زرع. هم. او من يدله على طريق. او من يدله على طريق. والى وين انا بسافر ونماذج للطريق ابيك تدلن وين تبي تروح؟ الدمام الخرج عين عين الجهة التي تريد مثل ما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجرة من مكة الى المدينة استأجر من يدله على الطريق استأجر من يدله على الطريق وهو عبد الله بن اريقط الليثي وكان وقتها كافرا لكنه كان هاديا خريكا. فاستأجره النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على الطريق فدل على ان هذا جائز ولكن لابد ان يكون نهاية الدلالة معروفة البلد الذي تريده حتى تنتفي الجهالة بينك وبين الطرف الثاني. ولا يكون فيه نزاع وغرض لا او من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف ظبطه بما لا يختلف من ذكر البلد او ذكر المسافة وذكر الوجهة شمال جنوب غرب نعم ولا تصح على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة لا تصح الاجارة على العبادات هذا هو المقصود لا تصح الاجارة على العبادات فلا يجوز ان تستأجر مؤذنا يؤذن في المسجد او اماما يؤم الناس للاجرة الشهر بالف ريال خمسين ريال هذا لا يجوز لان العبادات المقصود بها التقرب الى الله ليس المقصود بها طمع في الدنيا قال تعالى ما من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها غسل اليهم اعمالهم فيها يعني الذين يريدون الدنيا بعمل الاخرة لا يجوز هذا حرام لكن لا بأس برزقهم من بيت المال هذا ما هو باجرة هذا حق لهم هذا من هذا من المشاريع التي تنفق فيها الاموال لاعانة من يقوم بها لاعانة من يقوم بهذه الاعمال هذا ما يسمى اجرة يسمى اعانة يسمى رزق من بيت المال وبيت المال انما هو لهذه المشاريع لرزق الائمة والمؤذنين والقضاة والمفتين الذين يتفرغون لهذه الاعمال ويتركون التكسب لانه لو ما يعطون من بيت المال منين ياكلون اما ان يتركوا الاعمال تتعطل واما اه ان يموتوا جوعا فلذلك جعل لهم من بيت المال ما يكفيهم علشان يتفرغون للقيام بهذه المهمات العظيمة وهذا لا يسمى تأجيل هذا يسمى اعانة لا والانسان وان كان قصدي الذي يقوم بهذه الاعمال ان كان قصده المال حتى ولو كان من بيت المال حرام اما ان كان قصده العبادة ولكن يأخذ هذه الاشياء ليستعين بها على العبادة فلا بأس نعم ولا تصح على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة. المسلم يعني العمل الذي لا يجوز ان يقوم به الا مسلم لا يجوز اخذ الاجرة عليه هذا الضابط العمل الذي لا يصح ان يقوم به الا مسلم وهذا ينطبق على العبادات لان العبادات لا تصح الا مسلم كامامة الصلاة والاذان والقضاء والافتاء لا تصح هذه الامور الا من مسلم نعم. اما الامور التي لا يقصد بها العبادة لا يجوز ان يستأجر لها حتى الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن اريقط الليلي ليدله على الطريق. لان هذي ما هي بعبادة نعم وعلى المؤجر كل ما يتمكن به هذا بيان ما يلزم الطرفين. ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر واجر يلزمه ان يؤمن ان يؤمن العين ومتطلباتها للمستأجر حتى يتسنى له الانتفاع لا وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع يتمكن كل ما يتمكن به من النفع نعم كزمام الجمل كزمام وهما الحبل الذي يقاد به بحبل الذي يقاد به الجمل اه ورحله والرحل وهو ما يشد على ظهر البعير ويحمل عليه يسمى القتب نعم وحزامه وحبال حبال الرحم التي يشد بها عليه كل هذا على المؤجر نعم والشد عليه. الشد الذي هو اشد الرحل على الجمل. نعم. واشد الاعين يلزم المؤجر انه يشد الرحم على الجمل ما يسلمه الرحل والجمل بدون شك نعم وشد الاحمال والمحامل وهذا بعد ايحاء يحمل الحمل على البعير يلزم المؤجر انه يحمل المتاع على البعير ويشده نعم والرفع والحق وينزل الحمل اذا اذا انتهت المسافة او ارادوا الراحة اللي ينزل واللي يحمل هو المؤذن هذا صعب ان هذا. نعم ولزوم التعبير نعم لزوم البعير لزوم البعير يعني يروح مع مع المستأجر لان البعير يحتاج من من يعلفه من يسقيه من آآ يمسكه لا يهرب من يحفظ آآ يكون مع البعير علشان ينتفع به المستأجر نعم ولزوم البعير ومفاتيح الدار. ويلزم مؤجر الدار ان يسلم المفاتيح لانها لا تدخل الا بالمفاتيح على الواجب واذا خرب المفتاح فما فعل المؤجر انه يبدل لخرب المجرى او او الكيلون او فعلى المؤجر هو اللي يصلح اغلاق الباب نعم ومفاتيح الدار وعمارتها عمارتها لو خربت لو يتشققت السطوح وصار الماء ينزل او الجدران فعيبت فعلى المؤجر انه يصلحها لان عليه ما يصلح العين المؤجرة مهوب على المستأجر نعم فاما تفريغ البالوعة واما المؤجر فينتفع المؤجر المستأجر ينتفع بالعين اذا تكاملت اجراءاتها آآ يأخذ المنفعة ويستغلها واذا بقي منه اثار بعد الاجارة بقي منه اثار في المحل كالزبالة والبالوعة تمتلي و فعليه ان يفرغها ان يسلمها كما استلمها عليه ان يسلمها كما استلمها الاثار الناتجة عن استعماله وهي تظر العين او تحتاج الى مؤونة في في اخراجها وهذا كله على المستأجر يسلمه مثل ما استلمها نعم فاما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر اذا تسلمها فارغة اذا تسلمها فارغة يعني من كل الامور هذي ما فيها شي يشغلها ولا يوسخها ولا فانه يسلمها كما استلمها اما ان كانت هذه الاشيا قديمة فيها فلا عليه منها ما هو اللي وضعها فيهم هذي من غيره. نعم فصل وهي عقد لازم الاجارة نحن عرفنا فيما سبق ان العقود على قسمين عقود لازمة وهي ما لا يجوز لاحد الطرفين فسقه الا باذن الاخر هذا لازم وعقود جائزة وهي ما لكل من الطرفين فسقه ولو لم يأذن الاخر الايجار من اي القسمين الى القسم الاول عقد لازم لا يجوز لاحد الطرفين ان يفسخه الا باذن الاخر. نعم وهي عقد لازم نعم فان اجره شيئا ومنعه كل المدة او بعضها فلا شيء له اذا اجره شيئا لينتفع به مثل سكن الدار او الحمل على الدابة او السيارة ثم منع العين ما سلمها له ما سلمها له حتى مضت المدة انتهت السنة وهما سلمها له وهو مستأجره سنة فليس له اجرة ليس له اجرة لانه لم يمكن المستأجر من استيفاء المنفعة فلا يلزم المستأجر انه يسلم الاجرة لانه في غير مقابل والمنع جاء من قبل المؤجر نعم فينجره شيئا ومنعه كل المدة او بعضها. نعم. فلا شيء له. لا شيء له من الاجرة لانه فوت الانتفاع على المستاجب نعم وان بدا وان بدا الاخر قبل انقضائها اما لو انه سلم العين المؤجرة سلمها وهيئها للانتفاع لكن الطرف الثاني وهو المستأجر لم يستوفيه ما استووا ما سكن الدار ولا حمل على السيارة فانه تلزمه الاجرة لانه هو اللي فوت حقه وفوت على صاحب العين منفعتها في هذه المدة اللي بقيت محبوسة بدون انتباه فيلزمه الاسرة لان الاهمال جاء من قبله هو نعم وان بدا الاخر قبل انقضائها بدأ الاخر يعني بعدم الانتفاع وهو المستأجر هم فان بدأ الاخر قبل انقضائها فعليه الاجرة عليه الاجرة كاملة لان المؤجر لم يقصر في شيء وانما التفريط جاء من قبل المستهلك قال انا والله ما سكنت الدار انا سيارته منك سنة لفنان وصرت غايب ولا سكنته او ما احتجته ولا سكنته ولا انا مسلم اجره وانا ما سكنت يقول له لا يلزمك تسلم لانك حبست الدار واما كونك لما تسكنها فالتفريط منك انت فتلزمك الاجرة؟ نعم وتنفسخ بتلف العين المؤجرة تنفسخ الاجرة الى تلفة العين المؤجرة مثلا استأجر الدابة عليها فتلفت تنفخ الاجرة لفوات المحل رواة المحل او استأجر الدار ليسكنها فانهدمت انهدمت الدار ام فسخت الاجرة لفوات المحل المحل او استأجر الارض ليزرعها فافسدها الماء وغمرت بالماء فانه لا اجرة على المستأجر لفوات المحل لا صارت العين كانها معدومة. نعم وتنفسخ بتلف العين المؤجرة نعم وبموت المرتظعة وبموت المرتظع لو استأجر بئرا لترضع طفلا. الطفل مات الطفل مات وانت مستأجره مستأجر المرأة سنة ترضع ومات الطفل من فسخت الاجارة لان المنتفع فات الذي استأجرت من اجله فات فتمسح فيه الاجابة فالمرأة لا تطالب المستأجر بالايجارة لفوات محلها نعم وبموت المرتظع والراكب ان لم يخلف بدلا موت المرتظع ان لم يخلف بدلا. اما لو كان عنده طفل ثاني فقال يحل محل الطفل الاول فلا بأس تبقى الايجار او استأجر دابة ليركبها فلان يركبها فلان الى الحج مثلا. فذهبها فلان الى الحج. فلان مات تفسخ الايجار الا ان جا واحد ثاني وقال انا بحل محله انا بركبها واسلم الاجرة يقول لا بأس تبقى الاجرة بامكان الانتفاع نعم وانقلاع ضرسي وانقلاع ضرس او برئه ونحوه او استأجر طبيبا ليخلع ضرسه يخلع ضرسه او ليجري له عملية جراحية استأجره ليخلع ضرسه او ليجري له عملية جراحية لكنه شفي او غرس شفي او انقلع الضرس من نفسه او العملية استغني عنها تنفسخ الاجارة بفوات المحل نعم وانقلاع ضرس او برؤه ونحوه او برئ الضرس يعني نعم. لا بموت المتعاقدين او احدهما ولا تبطلوا بموت المتعاقبين المؤجر او المستأجر بل تبقى الاجرة كما سبق في الوقف تبقى الاجرة ويخلف يخلف من مات يخلفه ورثته ان مات المؤجل يخلفه ورثته. وان مات المستأجر يخلفه ورثته. نعم. لا بموت المتعاقدين او احدهما من مات يخلفه وارثه نعم ولا بظياء ولا بظياع نفقة المستأجر ونحوه. نعم هو استأجر الدابة ليسافر عليها او السيارة. لكن ضاعت نفقته عدل عن السفر عدل عن السفر لان ما معه نفقة الاجارة لا تبطل لان السبب ما هو من قبل المؤجر بل هو من قبل المستأجر. فلا تنفسخ الاجارة. نعم وان اقترى دارا فانهدمت او ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت ان فسخت الاجارة في الباقي. هذا كما سبق انه اذا تلفت العين المؤجرة تنفسخ الاجارة لفوات المحل لو استأجر دارا ليسكنا فنادمت حسقته جارة لفوات المحل او نعم او استأجر ارضا ليزرعها فانغمرت بالماء صارت ما تصلح للزراعة تمحص في الاجارة لعدم الفائدة. نعم. وان افترى دارا فانهدمت او ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت او او قطع مأوى ويوم يستأجرها ويجيها ماء لكن انقطع الماء غارت البير او النهر نشف صار ما فيها فائدة اذا بدون ماء ما فيها فائدة كيف يزرعها بدون ماء؟ تنفث في الايجارة نعم ان فسخت الاجارة في الباقي من فسخت الاجارة في الباقي اذا كان باقي المدة او في كل ان كان من الاول نعم وان وجد العين معيبة او حدث بها عيب فله الفسخ وعليه اجرة ما مضى اذا استأجر الدار ليسكنها سكنها سكنها بعض المدة ثم ظهر فيها عيب لا يمكنه البقاء فيها فانها فان له فانه يدفع اجرا. يدفع اجرة الماضي لا يدفع اجرة الماضي وله ان يفسخ في الباقي له ان يفسخ الايجار بالباقي. نعم. فان وجد العين معيبة او حدث بها عيب فله الفسق. وعليه اجرة ما مضى اجرة ما مضى من الاستعمال. هجرة ما مضى من الاستعمال. نعم. ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ نعم الاجير هذه الاجارة على عمل انتهينا من ايجارة الدواب واجارة العين. القسم الثاني الاجارة على عمل. الاجارة على عمل. وهو على قسمين الاجير على عمل على قسمين. القسم الاول اجير خاص وهو الذي يستحق المستأجر نفعه وحده يستحق نفعه وحده كما لو استأجرت عاملا يعمل عندك في البيت او في المزرعة سنة او هذا نفعه خاص للمستأجر عامل عندي لا يصلح انه يروح يصير عامل عند الاخرين هذا جيل خاص. اها خاص بالمستأجر هذا الاجير الخاص الاجيل الخاص الذي قدر قدرت اجرته بالعمل هذا لو تلف بيده شيء وهو يستعمله من غير تفريط فلا ضمان عليه. العامل اذا تلفت المكينة معه او السيارة او الدابة للاستعمال دون تعد منه ولا تفريط فانه لا يظمن لانه امين. امين عليها نعم ولا يضمن اجير خاص ما زنت يده خطأ نعم ولا حج تعمد اما اذا تعمد فانه يظمن اذا تعمد يضمن اذا لم يتعمد فانه لا يظمن لانه مأذون له في ذلك وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون قالوا له يسوق السيارة ما دون انه يسوق الدابة مأذون له يستعمل الالة التي يؤدي فيها العمل اثناء استعمال تلفت الالة او السيارة او ان كان هذا بخطأ عن طريق الخطأ ما تعمد هذا الشيء فلا ضمان عليه وان كان قد تعمدوا فرط فعليه الظمأ نعم عجنت يده خطأ ولا حجام والحجام الحجام هو الذي يمص الدمع والحجامة نوع من العلاج وهي من الطب النبوي سحب الدم لاجل العلاج عن طريق المحجم وهي عملية معروفة من قديم وحجم النبي صلى الله عليه وسلم فهي طب طب نبوي ان كان الشفاف في ثلاث شرطكم احجم او سربة عسل او كية دينار وانا اكره النار فهو من الطب من الطب المفيد للحجامة فيجوز انه يستأجر الحجام ليحجمه كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم الحجام ودفع له اجرته فلو ان الحجام حصل اثناء الحجامة حصل اثناء الحجامة شيء من الظرر على المحجوب وهو وهو حجام حاذق او الطبيب مثلا يجري عملية وحصل شيء من الخطأ اثناء العملية وهو حاذق طبيب حاذق فانه لا يظمن لا يظمن اما اذا كان في تفريط او هو ما يحسن هو ما يحسن العمل فعليه الظمان. نعم. ولا حجام وطبيب وبيطار الحجام معروف عرفناه والطبيب معروف والبيطار طبيب الدواب اللي يعالج الدواب هذا يسمى؟ حديقة طبيب الدواب نعم ولا هجام وطبيب وبيطار لم تجن ايديهم ان عرف حفظهم بهذا الشرط بشرطين لم يكن الخطأ اه نتيجة اهمال لم يكن الخطأ نتيجة اهمال ولم يكن الخطأ نتيجة عدم معرفة بالصنعة فاذا توفر الشرطان فلا ظلم. لانه مأذون له بهذا وهو اهل لان يجريه لا ضمان عليه. لا ضمان على الاطبا في العمليات اذا لم يتعدوا اذا لم يتعدوا في العمليات لا ضمان عليهم بشرط ان يكونوا حاذقين المهنة اما المتطبب هذا عليه وعيد حتى جاء في في الشرع والاحاديث نهي الذي يتطبب وهو ليس لطبيب هذا متوعد لا يجوز شرعا ان الانسان يتطبب وهو غير طبيب ان هذا يترتب عليه اضرار بالناس نعم ولا راع لم يتعدى راعي راعي الدواب اللي يرعاه في الفلات. واصاب هالدواب شيء او عدا عليه الذئب او سرق منها شيء بدون تفريط منه هذا لا ضمان عليه لانه امين. استحفظ على هذا الشيء لم يتعدى فلا ضمانة اما ان كان اهمل خلى الغنم وراح او نام عنها او انشغل عنها حتى ذهبت او اكلها الذئب او فانه يظمن لانه مفرط نعم ويضمن المشترك ما تلف بفعله مشترك هذا القسم الثاني الاجير المشترك خلصنا من الاجير الخاص الاجيل الخاص هو الذي يعمل عندك خاصة ولا يعمل عند غيرك هذا هو الاجيب الخاص. اما الاجير المشترك هذا اللي جالس للناس يغسل الثياب ولا ولا يخيط الثياب فات في المحل تجيه انت ويجيه غيرك وتعطونه ثيابكم لغسلهن او يخيطهن او يفصلهن هذا ما هو هذا اجير مشترك هذا جيل مشترك نعم. هو لا يظمن ويضمن المشترك ما تلف بفعله اما المشترط الاجير المشترك يضمن ما كلف بفعله ما تلف بفعله فاذا احترق الثوب من من الكي يكويه واحترق او او انشق بواسطة عمله فهو يبلغ. يظمن ما حصل من فعله نعم ولا يضمن ما سلف من حرزه او بغير فعله اما ما تلف من حرزم حطن الثياب الدكان وصاك عليه بسرقة ما دام انه محرزهن وضابطهن وجاء واحد وخربهم يضمن اللي خربهم اللي خربهم هو اللي يضمن. نعم. ولا اجرة له لكن لا اجرة له اذا اذا اتلف ما عنده فلا يظمن لكن ليس له اجرة لانه لم يؤدي العمل الذي عليه نعم وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل اه خلصنا من اه الاجير الخاص والاجير المشترك الاجير الخاص لا يضمن ما جنس يده خطأ الاجير المشترك يظمن مطلقا فجرت يد ما جنت يده خطأ او عمدا يضمن اما ما جرى على يد غيره فلا يظمنه. هذا الاجير المشترك طيب الاجارة هذي مسألة اخرى. الاجارة تملك بماذا؟ متى يملكها المؤجر يملكها بالعقد تملكها بالعقد فاذا تم عليها سنة من العقد وهي تبلغ النصاب يجب زكاتها ولو لم يستلمها نعم وتجب الاجرة بالعقد فلو طالب بها لو طالب بها بعد العقد يلزم المستأجر انه يسلمها الا اذا كانت مؤجلة اذا كانت مؤجلة طلب استأجر منك هذه الدار بمئة ريال اسلمها لك بعد سنة فانها لا يطالب بها الا بعد مضي الاجل. اما لو قال اجرتك هذه الدار بمئة ريال ولم يذكر اجلا المؤجل المطالبة بها في الحال. مطالبة بالاجرة في الحال ولكنه لا يستحقها الا بعد تمام المدة لا يستحقها ويستقر ملكه عليها الا بعد تمام المدة يستحقها بالعقد يستحقها بالعقد ولكنه لا يستقر ملكه عليها الا بتمام المدة. نعم وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. نعم. فرق بين الوجوب والاستحقاق الوجوب يجب بالعقد واما الاستحقاق الا يستحقها الا اذا تمت المدة وينبني على الوجوب انه له يطالب ولو ما ولو بعد العقد مباشرة له يطالبها لكن هي عرظة لانه يرجع عليه المستأجر لو حصل عيب ولا حصل خلل نعم فتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. ومن تسلم عينا في جارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل لو استأجر عينا باجارة فاسدة يعني لم تتكامل حروقها فلا نقول له سلم الاجرة الذي اتفقتم عليها لان العقل ما هو بصحيح فلا ينبني عليه حكمه من جهة الوجوه لكن عليه اجرة المثل عليه يرتل مثل فهذه الدار استأجرها بعقد فاسد ولو سكنها سكنه تمت المدة والعقد فاسد اللي عقد عليها ما هو بمالك ولا مأذون الله جاه واحد واجره اياه وظن انه مالك له ولا وكيل وسكنها. بعدين يوم تبين ولا ما هو ما هو مالك ولا مأذون له. العقد فاز لكن هو سكن الدار هو سكن الدار فعليه اجرة المثل اما الاجرة التي اتفقوا عليها هي باطلة فمثلا لو اجرها بالف ريال وهي اجرتها في الواقع خمس مئة ريال اجرة المثل عليه هجرة المثل فقط لانه استوفى المنفعة فلا بد ان يسلم بدلها نعم باب السبق لا سبق لفتح الباب وهو العوظ الذي يؤخذ على المسابقة السبب لفتح الباب هو العوظ الذي يؤخذ على المسابقة او تقول الجائزة التي تؤخذ على المسابقة والمراهنة هذا هو السبب اما السبق للسكون فهو مصدر سبق يسبق سبقا والسابقات سبقا هذا مصدر اما الصدق فهو العوظ فهذا البحث مهم جدا لمعرفة ما يصح في السبق اخذ السبق عليه وما لا يصح والناس الان غارقون في هذه الامور الى اذانهم. نعم لو سبق يصح على الاقدام يجوز ان الناس يتسابقون على الاقدام او بالمصارعة او بالجري والركض هذي رياضة بدنية يجوز المسابقة لكن ما يجوز اخذ العوظ عليها مجانا ما يجوز انه ياخذ عوظ على المصارعة على السبق بالاقدام على السباحة ما يجوز او على لعب الكرة ما يجوز اخذ العوظ عليها هذه رياضة بدنية ولا يجوز اخذ العوظ عليها نعم يصح على الاقدام وسائل ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على الاقدام فدل على جواز هذا. نعم. يصح على الاقدام وسائر الحيوانات. وعلى سائر الحيوانات من الخيل والحمير والابل لكن العوظ لا يؤخذ الا على ما نص عليه الشارع مما يأتي اما نفس المسابقة مجانا فلا بأس لاظهار البهارات اظهار المهارات نعم والسفن والسفن يجوز المسابقة على السفن في البحر وعلى السيارات في البر يجوز وعلى الطائرات هذا كله يجوز للجواز لكن العوظ لا نعم والمزاريق المزاريق وهي الرماح القصيرة المزاريق جمع مزراب وهو الرمح القصير. نعم ولا تصح بعوض الا لكن لا تصح بعوض الا في ثلاثة اشياء قال صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافظ. ثلاثة اشياء حصرها النصل هو الرماية يجوز اخذ الجوائز على الرماية للفائز آآ الخوف المسابقة على الابل. يجوز اخذ الجائزة على المسابقة على الابل الحافر الخير يجوز اخذ المسابقة على الخير اجي اخذ الجائزة في المسابقة على الخير على هذه الثلاث فقط لان هذه الثلاث من ادوات الجهاد فالمسابقة عليها تمرن على الجهاد وما يعين على الجهاد او يدرب عليه فهما فهو مطلوب ها هو مكروه فيجوز التشجيع عليه وبذل الجوائز عليه لان هذا في مصلحة المسلمين نعم لا تصح بعوض الا في ابل لا تصح شوف لا تصح بعوض الا في هذه الثلاثة. اذا فاللي يأخذون الجوائز على غير هذه الثلاثة هذا ميسر هذا هو الميسر والقمار والعياذ بالله لان كل المغالبات والمراهنات لا يجوز اخذ العوظ عليها الا هذه الثلاثة فقط لا ولا تصح بعوض الا في ابل وخيل وسهام. نعم ولابد لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او كف او حافر. وهذا حصل يفيد جواز اخذ العوظ في فيه ولا يجوز في غيره هذا معنى الحصر معنى الحصر اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. هذا هو الحصر. نعم. ولابد من تعيين مركوبين واتحادهما في المسابقة على الخيل او على او على الابل لابد من تعيين الدابة التي ستسابق عليها ما تقول على بعير ولا على فرس ولا تبينه لازم تعيين الدابة نعم واتحادهما واتحادهما كل كلهم من الخيل او من الابل ما يكون بين خيل وابل او بين خيل مختلفة في الخيل العراب والخيل الهجينة المهم من جنس واحد نعم هو الرماة والمسافة تعيين الرماة اذا كانت السباق المسابقة على الرماية فلا بد ان تعين الرامي الشخص الرامي لان الناس يختلفون في الرماية في الحلق وعدم الحلق فلا بد انه يعين الرامي فلان ابن فلان او هذا الشخص الحاضر. نعم. والمسافة بقدر معتاد واذا كانت المسابقة على على الثلاثة على الخيل او الابل او الرما فلا بد من تحديد المسافة اهل الخير المسافة للابل المسافة للرماية المسافة للرماية لابد من تحديد المسافة يكون الهدف في الرماية محدد المسافة يكون المظمار مظمار السباق للخيل والابل محددا الف كيلو آآ آآ كوبر متر مثلا الف متر خمس مئة متر نعم والمسافة نعم والمسافة بقدر معتاد. وهي القدر المعتاد ما يخرج عن العادة. معتاد بالنسبة بل الابل بالنسبة للخير معتاد بالنسبة للرماة ما يكون بمسافة خارجة عن العادة. لان هذا مجهول لا وهي جعالة لكل وهي جعالة المسابقة جعالة والجعالة ان تقول من فعل كذا فله كذا هذه الجعانة بخلاف الاجرة الجعالة لا يكون الطرف الثاني فيها معلوما تقول من فعل كذا؟ اي شخص فعل كذا فله فله كذا خلاف الاجرة فلا بد ان يكون الطرفان فيها معلومين اما الجعانة فلا ما يشترط تقول من فعل هذا كذا فله كذا كما قال تعالى هو لمن جاء به حمل بعير لمن من جاء به؟ ما قال ما عين من جاء به حمل بعير وانا به زعيم هذا جعله نعم وهي جعالة لكل واحد فسخها لكل هذا معنى عقد جيد الجهالة عقد جائز. لكل واحد منهما فسخها هذي قاعدة في العقود الجائزة اما لكل واحد من الطرفين خصفها وان لم يرظى الاخر. نعم. تصح المناظلة على معينين يحسنون الرمي نعم هذا لقوله صلى الله عليه وسلم الا في نصب يسمى بالمناضلة وهو الرمي. نعم. باب العارية باب العارية او العارية بالتخفيف والعارية هي اباحة منفعة عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها اباحة المنفعة عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها بدون عوظ بدون عواظ والعارية مستحبة عند الجمهور. لما فيها من التعاون اعانة المحتاجين فيستحب انك تعير القلم تعير الكتاب تعير السيارة تعير العصا تعير القدر الصحن الحبل تعيد كل ما فيه منفعة تعيره لمن يحتاج هذا مستحب عند الجمهور واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان العارية واجبة قوله تعالى في الوعيد ويمنعون الماعون الماعون المراد به العارية فوعدهم الله بالويل فدل على ان الاعارة واجبة لانه لو لم تكن واجبة لم يتوعد الله عليها بالويل وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يعني العارية لكن الجمهور على انه مستحبة لانها تبرع لانها تبرع تبرعات لا تجب نعم العارية وهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. اما اذا كانت العين لا تبقى بعد الاستيفاء فهذا ليس عارية هذه تسمى هبة في الطعام تعير طعام طعام لا تصلح اعارته لانه يتلف باستعماله لكن الثوب تعيره واحد او البشت تعيره واحد يلبسه هذا يبقى بعد استعماله يلبس في مناسبة المرأة تعير الحلي المرأة تعير الحلي لمن تحتاجه وقت المناسبة؟ هذا طيب وقد قالوا ان ان زكاة الحلي اعارته نعم وتباح اعارة كل ذي نفع مباح الا البضع تباهي عرف كل ذي نفع مباح اما النفع المحرم فلا يجوز يبقى بعد الاستعمال يباع هذا نعم وتباح وتباح اعارة كل ذي نفع مباح الا البضع الا الوظع وهو الفرج فلا يجوز ان يعير امة لمن يقعها لان هذا محرم الخروج لا تباح الا باحد امرين اما عقد النكاح واما ملك اليمين. اما عقد النكاح واما ملك اليمين والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فلا تباح الخروج بالعارية نعم وعبدا مسلما لكافر. ولا يجوز اعارة عبد مسلم لكافر. لانه لا يجوز ان المسلم يخدم الكافر لان هذا ذلة نعم وصيدا ونحوه لمحرم ومن يحرم عليه استعمال العارية لا يعار مثل المحرم لا يعار الصيد لان الله حرم الصيد على المحرم نعم وامة شابة نحب ان نعلن بان الدراسة تنتهي بمناسبة الاختبارات والاجازة اجازة الربيع والحج كل هذه امور تقتضي الاجازة الى اول محرم ان شاء الله نعم وصيدا نعم يكفي يقف على على العارية فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اخذ راتبا على تدريس على تدريسه في حلقات تحفيظ القرآن؟ مع انني شاب لا دخل لي الا من هذا الراتب نعم تدريس القرآن اللي ما عنده ما يكفيه يجوز ياخذ عليه ياخذ عليه راتب قوله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله يجوز هذا لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا تعليم هذا تعليم ها يجوز اخذ الاجرة عليه وكونه يحتسب ولا ياخذ اجرة لا شك ان هذا افضل كونه يحتسب ولا يأخذ اجره افضل لكن يجوز له ياخذ الاجرة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اراد ان يتزوج فهل يجوز له ان يبحث عن امامة مسجد؟ لكي يعينه الرزق على الزواج والبيت الذي يستلمه من المسجد والله ما هو طيب هذا كونه يقصد من المسجد انه يحصل على مال هذا ما يصلح اذا ما عنده رغبة في الامامة ان كان عنده رغبة في الامامة او الاذان فلا بأس اما ان كان ما عنده رغبة في الامان في الامامة والاذان الا من اجل المال هذا لا لا يجوز نعم يدور الرزق في غير هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الامام او المؤذن في دولة غير اسلامية فمن اين يأخذ الرزق؟ وهل يجمع له يعان لا بأس انه يعان لكن ما يكون قصده المال. قصده يتفرغ لهذا العمل هو يأخذ ما يعطى بدون اشتراط بدون احتراق. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال المؤجر اؤجرك الارض بكذا دون الماء واودرك الارض مع الماء بازيد من ذلك. فما حكم هذا؟ ايش يستفيد من الارظ بدون الماء؟ اذا كان قصد الزراعة او الغرس ما تصلح الارض الا الا مع الماء الا ان كان عنده من هو في ملكه او يبي يقود له من من من مكان فلا بأس بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز في البلاد التي تكون الاجارة فيها بدون تحديد مدة هل يجوز للمستأجر ان يأخذ خلو قدم ليخرج اذا وافق المؤجر نفسه على ذلك هذا ظلم هذا ظلم ولا يجوز لا يجوز انه المسلم يأخذ اموال الناس بغير حق الا برضاهم اذا رضي صاحب المحل انك تبقى فيه بعد المستأجر الاول اذا رضي لا بأس اما انك ترغمه بموجب النظام ولا تخلي مكانه بموجب النظام هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمدرس المتعاقد مع جهة ان يعمل عند اخرين في غير وقت الدوام هل هل يجوز للمدرس المتعاقد مع جهة معينة؟ مم. ان يعمل عند اخرين في غير وقت الدوام؟ لا بأس بذلك لانهم ما شرطوا عليه النور لانه كل الوقت ما شرطوا عليه كل الوقت انه يتفرغ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اجر رجل بيته لمدة معلومة نعم لو اجر رجل بيته لمدة معلومة وبمبلغ معلوم ثم باع هذا البيت باخر. لو اجر لو اجر رجل بيته لمدة معلومة. نعم مبلغ معلوم ثم باع هذا البيت باخر وبقي من مدة الايجار فهل للمشتري ان يزيد في في الاجرة في هذه المدة؟ لا ليس له ذلك لما اتته من المدة اذا تمت المدة فله ان يقول اما ان ان تخرج واما ان تأخذ بزيادة تستأجر بزيادة. اما اذا كانت باقي من المدة شيء فليس للمشتري ان يغير من العقل شيئا. يبقى العقد على ما هو عليه ولا يزيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اجر داره لاخر بدون تحديد مدة على مبلغ معلوم والسؤال لو طالت المدة وتغيرت قيمة العملة فصار مبلغ الايجار قيمته قليلة جدا فهل يجبر فهل يجبر المؤجر المستأجر على رفع الاجرة هذه الاجرة غير صحيحة من الاصل ما حددت المدة لازم تحذر المدة فهي اذارة فاسدة لان المدة ما حددت مجهولة اذا كانت المدة مجهولة فسد العقد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الارض مغمورة بالماء المملوكة لصاحبها فهل يجوز ان يؤجرها مزرعة للاسماك للاسماك؟ نعم. الاسماك منين يبي يجيب هو اسماك ويحطها فيها اذا كان هو يبي يجيب اسماك ويحطها فيها ما يخالف لا بأس بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تأجيل السيارات في الايام طيب تأجير السيارات بالايام طيب يؤجله شهر عشرة ايام عشرين يوم او الدواب لا بأس. لا فضيلة الشيخ وفقكم الله اختلفت ادوات الجهاد ووسائله في الوقت الحاضر فبدل فبدل النصل اصبحت البنادق والرشاشات وبدل الجمال اصبحت الدبابات فهل تأخذ حكمها؟ فهل تأخذ حكمها حاليا في السابق؟ نعم. كل ما هو من ادوات الجهاد في كل وقت بحسبه اول الحكم يأخذ الحكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سبق على مسابقات القرآن والمسابقات الثقافية هل تجوز اخذ السبق على على المسائل الشرعية هذا رخص فيه ابن القيم في كتاب الفروسية يقول لانه يدخل الجهاد في سبيله لله لان تعلم العلم النافع والشرعي من الجهاد في سبيل الله فمن هذا الوجه لا بأس به لانه من الجهاد في سبيل الله تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله فيجوز اخذ الجوايز على المسابقات في المسائل الفقهية المسائل المحوية والمسائل الفرضية هذا يكون من تعلم العلم النافع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رأيت الدار عن طريق الصور الفوتوغرافية او عن طريق الفيديو. هل يكفي ذلك لمعرفتها عن طريق التأليف هل يكفي ذلك لمعرفتها للتأجير؟ لا صور الفوتوغرافية ما تكفي لو صور لك سيارة ولا بعير صورة فوتوغرافية والسيارة تالفة صورتن من خمسين سنة ولا من مئة سنة هذا ظرر وجهالة. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا كتب في عقد الاجارة ان المستأجر ممنوع من التأجير للغيث. نعم يصح هذا الشرط؟ نعم. اذا كتب في عقد الاجارة ان المستأجر ممنوع من التأجير للغير فهل يصح هذا الشرع لا يصلح هذا الشر لكن يقول ما تأجره من هو اكثر منك ظررا على على الدابة او على الدار اما انه يمنعه من تأجيرها لمن هو مثله او دونه في الظرر فليس له ذلك لانه اذا جاز له اخذ المنفعة بنفسه جاز ان ان يهبها لغيره او ان يؤجرها لغيره ما في مانع. هي حق له هو ما يحجر عليه ما يحضر عليه لكنه انه يقول له ما تؤجر واحد اكثر منك مرض على العلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز المراهنة استدلالا بفعل ابي بكر الصديق رضي الله عنه مع مشركين ما صحت هذي ما صحت في اول سورة الروم ذكر ابن كثير اذى ولكنه طعن في السند ولا صح الا لو صح يكون دليل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للتأجير المنتهي بالتمليك. ما علة التحريم فيه؟ ومن استدل بجوازه بقصة موسى عليه السلام عندما استأجره شعيب وان هذا دليل على الجواز كيف يرد عليه موسى ما باعوا واستأجر استأجر فقط ما جمع بيني جارة وبيع انما هو اجرة اجرة على ان تأجرني ثماني حجة ما قال تبيعني انا من من غريب الاستدلال واما قضية وش السبب؟ يا اخي تروح وتاخذ صورة القرار منهم من دار الافتاء وتقرأه فيه مذكورة فيها المبررات للمنع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اشتهر عنه قول اشتهر عنه هذه المقولة بان ما يلقى في المساجد وفي خطب الجمعة انه انه تراث متعفن وان له ثقافة صديد وضحالة. ما حكم هذا القول والقائل؟ هذا هو المتعفن هذا هو نفسه متعفن فلا كلام معه لانه متعفن خربان ما لنا في الكلام هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اصيب بغيبوبة في مدة. رجل اصيب بغيبوبة لمدة واتت عليه صلوات كثيرة لم يصلها. ثم افاق فهل يعيد ام تسقط عنه تلك الصلوات والله المحتاجة تقريبا انه اذا كانت المدة طويلة اصاب غيبوبة طويلة انه ما يقضي. انما اذا صارت الغيبوبة ثلاثة ايام او يومين او فلا فانه يقبل. لانه لان هذا ما فيه تعب عليهم ولا مشقة عليه فيخرج. اذا كانت الغيبوبة ومدة يسيرة كثلاثة ايام مثلا ما اذا كانت طويلة فلا يقبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة متزوجة وهي لا تصلي وبعد سنوات هداها الله فبدأت بالصلاة هل يجب تجديد عقد النكاح؟ نعم لابد من تجديد عقد النكاح اه فيجدد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص لديه سيارة شحن اجرها على عامل بحيث يعمل العامل عليها ويدفع له في كل شهر مبلغ الفين ريال ثم بعد مدة باعها على العامل باقساط شهرية. فما حكم هذا الفعل؟ اذا كان انهى عقد الاجارة اذا كان انهى عقد الاجارة وباعها عليه فلا بأس اما ان كان ليجمع بين عقد الاجارة والبيع هذا البيع المنتهي به او التأجيل المنتهي بالتمليك وهذا تحيل هذا تحيل. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يتفق شريكان على ان الربح بينهما بنسبة الثلث مثلا وتوزع الخسارة بنفس النسبة وان اختلفت نسبة رؤوس الاموال نعم؟ هل يجوز على رأس المال خسارة ما هي بعلى على المشتركين خسارة على رأس المال يشتركون في الربح واما الخسارة فهي على رأس المال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يشتري الماسا كل واحد يتحمل من الخسارة بقدر ما له من رأس المال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يشتري الماسا فيدفع الثمن مقسطا وبعد اكتمال المبلغ يرسل اليه الالماس. هل هذا البيع صحيح لا بأس ببيع لان الممنوع بيع الذهب والفضة بثمن مؤجل. صحيح. لانه كرب بدراها. بالذهب والفضة بدراهم غريبة. اما اذا باع غير الله والفضة الماس ما هو بذهب ولا فضة. فيجوز بيعه حالا ومؤجلا نعم وهل يصح ان اخذ عمولة لاحضار زبائن لهذه الشركة اذا كنت سمسار دلال لهم حضر لهم الزباين فلا بأس هذا السمسرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص استأجر دارا لعائلته وقبل ان يسكنوا توفي المستأجر. فهل ينفسخ العقد؟ واذا سكنوا واذا سكنوا مدة معلومة. ثم مات تاجر وقالت عائلته وقالت عائلته للمالك نعطيك اجرة ما مضى ونخرج عن البيت فهل يلزم المالك القبول الاجرة باقية ولو مات في المستأجر باقية الى ان تتم الى ان تتم المدة لا تنفسخ الا الا ان