﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والستون

2
00:00:18.650 --> 00:00:37.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العارية وهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه

3
00:00:37.350 --> 00:01:06.500
بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى اله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين باب العارية او العارية بالتشديد وعارية  من عقود الارهاق التي يقصد بها الاحسان

4
00:01:06.650 --> 00:01:42.450
وقضاء حاجة المحتاج انتفاعه بالشيء ثم يرده الى صاحبه  في باحة المنفعة مع بقاء العين كاعارة الثوب او اعارة السيارة او اعارة القلم او اعارة  القدر او الحبل لمن يقضي به حاجته

5
00:01:42.600 --> 00:02:14.100
ثم يرده الى صاحبه  وهذا فيه فضل عظيم لانه من الاحسان ومن اعانة المحتاج والمعير لا يلحقه ظهر لانه سيعود اليه سيعود اليه ماله وقد توعد الله على منع العرية بقوله

6
00:02:14.500 --> 00:02:43.350
وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يمنعون الماعون يعني يمنعون العارية الماعون هو ما يحتاجه الانسان يقضي به حاجته من من الاعيان التي تبقى

7
00:02:43.500 --> 00:03:11.350
بعد الانتفاع بها. فيردها الى صاحبه والجمهور على ان العرية مستحبة وليست في لازمة فيستحب لمن طلب منه عارية ان يعين ولا يلزمه ذلك وبعض العلماء يرى انها واجبة لان الله توعد على منعها بالويل والوعيد لا يكون الا على

8
00:03:11.350 --> 00:03:45.850
منع واجب او ترك واجب فعلى كل حال الاعارة متأكدة  ولكن يجب على المستعير ان يحترم مال غيره والا يتهاون به وان يسرع برده اذا انتهت حاجته وان يحافظ عليه لان بعض الناس

9
00:03:46.300 --> 00:04:16.500
يستعير الشيء ثم يهمله  او يسرف في استعماله حتى يتلف او يعود الى صاحبه وهو منهك  متأثر بالاستعمار او لا يرده ابدا وربما يهول به الامر الى الى الجحود فيجهل

10
00:04:16.750 --> 00:04:40.500
وكانت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لان هذا سرقة باسم العارية هذا يعتبر سرقة باسم العارية. شيلة

11
00:04:40.950 --> 00:05:10.250
فاموال الناس محترمة لا يجوز التهاون بها او انكارها فاذا استعرت شيئا فاحسن استعماله وحافظ عليه مثل ما تحافظ على مالك حافظ عليه فاذا انتهت حاجتك منه فبادر في رده الى صاحبه

12
00:05:10.700 --> 00:05:48.650
لو ان الناس عملوا هذا العمل لما حصل ممانعة في العارية لكن لما اساء الناس استعمال العارية فان الناس توقفوا في العمل بها بسبب سوء التصرف من المستعيرين نعم وهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. العارية اباحة نفع عين ان يبيح صاحب

13
00:05:48.800 --> 00:06:22.650
صاحب العين المالية يبيح للمستعير استعمالها مع بقاء عينها. يشترط هذا يشترط ان تكون العين مما يبقى بعد استعماله حتى يرد فان كانت العين لا يمكن استعمالها الا باتلافها فان هذا لا يسمى عليه فالذي يستعير طعاما ليأكله

14
00:06:23.050 --> 00:06:48.450
او شرابا ليشربه هذا لا يسمى عارية لانه يتلف باستعمالها انما العارية في الاشياء التي يمكن استعمالها مع بقاء عينها مثل الماعون مثل السيارة مثل القلم وفي الكتاب مثل اه الثوب

15
00:06:49.050 --> 00:07:11.400
فيمكن استعمالها ثم ترد الى صاحبها لا وهي اباحتنا في عين تبقى بعد استيفائه. بعد استيفاء بهذا الشكل. تكون العين مما يبقى بعد  بعد استيفاء المنفعة منها. نعم. وتباح مثلا القلم تكتب به

16
00:07:11.600 --> 00:07:36.500
ولا يؤثر هذا في القلق. بالسكين او او السلاح فاستعمله في في وقت الحاجة ثم ترده الى الى صاحبه الكتاب تقرأ فيه  ثم ترده الى صاحبه. لان القراءة لا تؤثر فيه. نعم

17
00:07:36.700 --> 00:07:56.600
وتباح اعارة كل ذي نفع مباح تباح لاعارة كل ذي نفع مباح بخلاف الذي نفعه محرم كلا الاشياء التي تستعمل للحرام هذه لا يجوز اعارتها بل يجب اتلافها كالات اللهو

18
00:07:57.000 --> 00:08:22.750
وغير ذلك من الاشياء التي تستعمل في الحرام هذه لا يجوز ولا يجوز اعارة الشيء لمن يستعمله في الحرام  اذا عرفت ان المستعير يستعمل العارية في الحرام فلا تعيره قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم

19
00:08:23.000 --> 00:08:48.750
وتباح اعارة كل ذي نفع مباح كل ذي نفع مباح يخرج الذي نفعه محرم نعم الا البظع الا البضع فلا يجوز ان يعير مملوكته لا يجوز ان يعير لا يجوز للسيد ان يعير مملوكته لمن يستمتع بها. لان هذا محرم

20
00:08:49.400 --> 00:09:16.650
نعم وعبدا مسلما لكافر. كذلك من ما يحرم اعارته العبد المسلم يعار للكاذب لانه لا يجوز ان يجعل المسلم تحت ولاية الكافر قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز ان يعارى مملوك ليخدم كافرا

21
00:09:16.900 --> 00:09:38.800
ليختم كافرا نعم وصيدا ونحوه لمحرم مما تحرم اعارته اعارة الصيد للمحرم. لان المحرم يحرم عليه الصيد وقتله. واكله. فلا يجوز اعارته له نعم وامة شابة بغير امرأة او محرم

22
00:09:39.400 --> 00:10:03.000
امة شابة مملوكة لا يجوز اعارتها للاجانب لا يجوز زيارتها لاجنبي الا لامرأة يجوز زيارتها للمرأة لانه لا يخاف عليها عند المرأة او اعارتها لمحرم لها كاخيها وابيها من محارمها اما الذي يخشى

23
00:10:03.450 --> 00:10:26.600
عليها منه بالفساد فانها لا تعار له لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان. نعم ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط. سبق لنا باحكام الجوار ان ان اذا احتاج الى وضع خشبه

24
00:10:26.750 --> 00:10:47.600
على جدار جاره فانه يضعه. اذا كان الجدار يتحمل ولا يتضرر فانه يظع خشبه عليه مجانا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه على جداره

25
00:10:48.250 --> 00:11:14.800
فيعيره له مجانا ويستعمله حتى ينهدم الجدار نعم ولا اجرة نعم ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط. حتى يسقط الجدار لانه اعاره مجانا نعم. ولا يرد ان سقط الا باذنه. ولا يرد ولا يرد ان سقط الا

26
00:11:14.800 --> 00:11:36.700
باذنه المستعير للجدار لا يبنيه اذا سقط الا باذن صاحبه المستعير للجدار لا يبنيه اذا سقط علشان يضع عليه خشب الا باذن صاحبه. نعم. لان هذه اعارة جديدة نعم. وتضمن العارية بقيمة

27
00:11:36.700 --> 00:12:10.800
فيها يوم تلفت العارية امانة بيد المستعين التلفت بغير تعدي ولا تفريط لا يضمنه اما ان تلفت بتفريط من المستعير فانه يضمنها بقيمتها. يضمنها بقيمتها يوم تلفت ان شاف قيمتها يوم كلمته لا يوم اخذها من صاحبها. بل يضمنها بقيمتها وقت التلف. لانه وقت الظمان

28
00:12:10.800 --> 00:12:34.150
ولا تعتبر قيمتها يوم اخذها. لانه ليس وقت ظمان. نعم. وتضمن العارية بقيمتها يوم وتلفت ولو شرط نفي ضمانها المسألة خلافية بين العلماء هل العارية مضمونة؟ او غير مضمونة؟ على قولين او لا تظمن الا بالشرط ثلاث تقوان

29
00:12:34.500 --> 00:12:57.700
قيل انها غير مضمونة لانها تبرع بالنفع فهي غير مضمونة وقيل انها مضمونة مطلقة فيأخذها لضمانها لو تلفت وقيل لا تضمن الا بالشرط. اذا شرط المعيب على المستعين ان يضمنها

30
00:12:58.100 --> 00:13:19.950
فانه يضمنها لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم نعم وهذا هو الصحيح انها لا تضمن الا بالشرط. نعم. وتضمن العارية بقيمتها يوم سلفت ولو شرط نفي ضمانها نعم وعليه مؤونة ردها

31
00:13:20.000 --> 00:13:45.700
على المستعير معونة رد العارية اذا احتاج ردها الى اجرة فانها تكون على المستعير اذا كان استعار شيئا لنقله اجرة فانه يحملها لصاحبها ويدفع الاجرة نعم وعليهما ان لان الرد واجب عليه

32
00:13:46.150 --> 00:14:05.200
فيجب عليه ما ترتب عليه من الاجرة. نعم. وعليه معونة ردها لا المؤجرة الا المؤجرة اما لو استأجر شيئا استأجر دابة او شيئا وانتهت مهمته منه واراد ان يرده الى صاحبه

33
00:14:05.650 --> 00:14:32.100
فان معونة الرد على المالك على المؤجر لا على المستأجر نعم ولا يعيرها المستعير لا يجوز له ان يعير العارية لغيره لانه انما ابيح له ان ينتفع بها هو ولا يملك اباحة النفع لغيره لانه ليس مالكا لها

34
00:14:32.800 --> 00:15:03.200
ليس مالكا للعين ولا مالكا للمنفعة الا بالعرية فقط فلا يعيرها لغيره الا باذن صاحبها. نعم ولا يعيرها فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى رغم انه خالف المستعير خالف واعار العارية فتلفت عند الثاني. تلفت عند الثاني فان

35
00:15:03.200 --> 00:15:28.700
الظمان يستقر على من تلفت عنده على الثاني يعني. نعم. فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. نعم وعلى معيرها اجرتها. نعم. ويظمن ايهما شاء نعم المعير يظمن المستعير الاول قيمة العين التالفة او يظمن المستعير الثاني

36
00:15:28.750 --> 00:15:48.550
فان ظمن المستعير الاول رجع على الثاني لان سلفت بيده وان ضمن المستعير للثاني لم يرجع على الاول لان قرار الضمان عليه. لانها كذبت بيده. نعم وان اركب منقطعا للثواب لم يضمن

37
00:15:48.800 --> 00:16:10.300
اذا اركب منقطعا في الطريق واحد يمشي في الطريق وشاف له واحد محتاج للركوب فاركبه على دابته  اركبه على دابتي اركب هذا الشخص على دابتي فتلفت الدابة لم يضمن الراكب

38
00:16:10.900 --> 00:16:33.350
الراكب لا يضمن لان هذا في حكم العارية اركابه اياها في حكم العارية. نعم واذا قال اجرتك قال بل اعرتني او بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الاعارة نعم اذا اختلف

39
00:16:33.900 --> 00:17:09.600
اذا اختلف المالك ومن بيده المال فقال المالك انا اجرتك اياه اه قال المالك انا اعرتك اياه وقال وقال من بيده بل اجرتني بل اجرتني هذه العين ولم تعرني اياها فانه يقبل قول مدعي الاعارة. لان الاصل عدم الاجارة

40
00:17:09.600 --> 00:17:29.050
الاصل عدم الاجارة الا بدليل البينة يثبت. نعم. واذا قال اجرتك قال بل اعرتني او بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الاعارة. نعم. وبعد مضي مدة قول المالك باجرة المثل

41
00:17:29.750 --> 00:17:47.000
بعد العقد مباشرة يعني ما بعد استعملها يقبل قول مدعي الاعارة لان الاصل عدم العرض اما اذا مضت مدة واستخدمت العين اذا استخدمت العين الاصل الضمان الاصل في منافع الاشياء الظمان

42
00:17:47.000 --> 00:18:08.050
الا باذن صاحبها وصاحبها يقول لا انا ما اعرتك انا ما اعرفك انا مأجرك علشان يعطيه هجرة يقبل قول المالك لان الاصل ضمان المنافع الاصل ضمان المنافع الا اذا اثبت من هي بيدها انها عارية

43
00:18:08.200 --> 00:18:41.050
نعم وان قال اعرتني او قال اجرتني قال بل غصبتني او قال اعرتك؟ قال بل اجرتني والبهيمة تالفة او اختلفا في رد فقول المالك نعم اذا ادعى المالك ان ان الشخص الذي بيده العين مغصوبة قال اصبتني اخذتها بدون رضاي والذي هي بيده يقول اعرتني اياها

44
00:18:41.650 --> 00:19:03.400
يقبل قول المالك في هذا يقبل قول المالك في هذا اذا كانت العين تاره فيظمن من هي بيده وان كانت العين باقية ترد وينتهي الاشكال وكذلك اذا اعاره شيئا تعاره شيئا

45
00:19:04.250 --> 00:19:24.550
ثم اختلفا في الرد المعير يقول ما هو ما رديت علي. والمستعير يقول انا رديتها عليك. وليس له بينة يقبل قول المالك لان الاصل عدم الرد الاصل عدم الرد حتى يثبته من يدعيه. نعم. باب الغصب

46
00:19:24.950 --> 00:19:55.700
الغصب  الغصب هو الاستيلاء على اموال الناس بغير حق. الله جل وعلا حرم اموال المسلمين واموال المعاهدين  قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

47
00:19:56.350 --> 00:20:22.850
وقال عليه الصلاة والسلام ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فاموال المسلمين واموال المعاهدين

48
00:20:22.950 --> 00:20:53.000
محترمة لا يجوز الاعتداء عليها برصد او غيره من انواع الاعتداءات نعم وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. الغصد هو الاستيلاء على حق غيره على حق غيره قهرا بغير حق

49
00:20:53.950 --> 00:21:17.450
الاستيلاء على حق غيره قهرا يخرج بذلك ما لو استولى على حق غيره بغير القهر كالسرقة مثلا او اللهب او الخيانة فهذا لا يعتبر غصبا هذا يعتبر اما سرقة واما نهبا واما خيانة

50
00:21:17.500 --> 00:21:43.550
ولا يعتبر اصلا لانه لم يقهره الم يقهره باخذه  وقوله بغير حق يخرج ما اذا استولى على مال غيره قهرا لكن بحق كاستيلاء الحاكم على اموال المفلس لاجل ان يسدد ما عليه

51
00:21:43.650 --> 00:22:08.650
من الحقوق كما سبق لكم في باب الحجر حجر الفلسفة فان للحاكم ان يائه من يمنع المدين من امواله من التصرف في امواله ثم الحاكم يبيعها ويسدد للغرماء هذا استيلاء بحق

52
00:22:08.850 --> 00:22:33.700
وكالاستيلا على مال السفيه والصغير فان هذا استيلاء بالقهر لكنه لمصلحة صاحب المال فهو استيلاء بحق. استيلاء بحق فلا يعتبر غصبا نعم وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول

53
00:22:34.250 --> 00:23:00.000
نعم الغصب يكون في الاموال الثابتة في العقارات والاراضي ويكون على الاموال المنقولة كالسيارات والحديد والخشب والدراهم والثياب والدواب وغير ذلك الاصلي يمكن ان يأتي على الاموال الثابتة والاموال المنقولة

54
00:23:00.100 --> 00:23:21.850
استولي عليها قهرا بغير حق  قد قال صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من الارض او اقتطع شبرا من الارض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع اراضينا هذا هو الغصب. نعم

55
00:23:22.100 --> 00:23:51.350
وان غصب كلبا يقتنى او خمر دمي ردهما اذا غصب شيئا غير مال لكنه مأذون استعماله كالكلب الذي يتخذ للصيد او لحراسة الماشية او لحراسة الزرع فانه اذن في اقتناء الكلب لهذه الاغراض الثلاثة اما

56
00:23:51.400 --> 00:24:18.150
للصيد كالكلب المعلم واما لحراسة الزرع حراسة المزرعة او لحراسة الماشية من الذئب فاذا جاء احد وغصب الكلب فانه يجبر على رده لان هذا شيء ابيح الانتفاع به فلا يجوز لغيره ان يأخذه. وقد اذن له باستعمال

57
00:24:18.300 --> 00:24:44.550
وكذلك الخمر. الخمر حرام. ويجب اتلافها. الا خمر الذمي. لان الذمي يقر  على شربها خفية لا يتجاهر لكن يشربها خفية لانه يعتقد اباحتها فيقر على الحب. فلو جاء احدها وغصبا خمرا مني يجبر على ردي

58
00:24:45.450 --> 00:25:07.900
يجبر بخلاف الخمر الذي للمسلم فانه يتلف يجب اتلافه لانه غير مألونا به نعم ولا يرد ولا يرد جلد ميته ولو غصب جلد ميتة فانه لا يرده لانه لا يباح. استعمال جلود الميتة ولم يؤذن باستعمالها

59
00:25:08.450 --> 00:25:30.300
فلو غصبها انسان فهي هدر لانه لا قيمة لها ليست من الاموال وعلى القول الثاني ان جلد الميتة اذا دبر فانه يباح استعماله ويباح بيعه اذا كان من حيوان تعمل فيه الذكاة

60
00:25:30.950 --> 00:25:56.000
فانه يدبر ويستعمل ويجوز بيعه اما اذا كان من حيوان لا تعمل فيه الزكاة فانه حرام ولا ينفع فيه الدماغ ولا شيء لانه نجس العين نعم واتلاف الثلاثة هدر يعني لو اتلف الكلب او اتلف خمر الذمي او اتلف جلد الميسا انه هدر لان هذه ليست اموالا

61
00:25:56.400 --> 00:26:16.350
ان كانت باقية فيجب عليه رد الكلب ورد الخمر الذمي وان تلفت فليس عليه شيء. لانها ليست بمضمونة. نعم وان استولى على حر لم يضمنه الحر لا يدخل تحت الملك

62
00:26:16.400 --> 00:26:41.400
خلاف العبد العبد يدخل تحت الاصل يمكن انه يغتصب العابد لكن الحر هذا لا لا يملك وليس بمال لكن لو استولى عليه ومنعه من الكسب فانه يجبر على دفع الاجرة مدة حبسه اياه. نعم. وان استولى على حر لم يضمنه وان استعمله كرها او

63
00:26:41.400 --> 00:27:07.050
وحبسه فعليه اجرته ان استعمله كرها يعني خلاه يبني ولا يشتغل تكرهه على ذلك بدون موافقة منه فانه يدفع الاجرة لانه استغله بغير اذن فيدفع الاجرة ومنافعهما منافعه محترمة وكذلك لو ما استعمله حبست

64
00:27:07.450 --> 00:27:35.250
حبس هذا الكسب مدة شهر وشهرين فانه يلزم بدفع اجرته مدة الحبس لان المنفعة مالية مضمونة وقد فوتها عليه نعم ويلزم رد المغصوب بزيادته. انتهى من الاشياء التي يأتي عليها الغصب

65
00:27:35.600 --> 00:27:57.400
والاشياء التي لا يأتي عليها الغصب انتقل الان الى رد يجب رد المغصوب لانه مال للغير اخذه بغير اذن فيجب عليه الرد يجب عليه الرد الى الى صاحبه الذي غصبه منه ان كان حيا

66
00:27:57.750 --> 00:28:26.350
وان كان ميتا فيرده على ورثته. نعم. ويجب ويلزم رد المغصوب بزيادته. ويلزم بزيادته لو ان الدابة مثلا ولدت عند الغاصب او سمنت النماء سواء كان منفصلا كالولد او متصلا كالسمن او تعلم صنعه صار له قيمة

67
00:28:27.250 --> 00:28:49.800
او الشجرة حملت وحصل منها على تمر او الثمر باقي فيها فيجب ردها بزيادتها. لانها نماء ملك المغصوب منه لانه نماء ملك المقصود منه والنماء يتبع الاصل وكما يجب عليه رد الاصل

68
00:28:50.000 --> 00:29:21.200
يجب عليه رد انما نعم ويلزم رد المغصوب بزيادته وان غرم اضعافه. وان غرم اضعاف قيمة المغصوب الرد استلزم عليه غرامة اكثر من قيمة المقصود يرد بغرامته لانه معتدي لانه معتدي والرد واجب عليه فيتحمل

69
00:29:21.450 --> 00:29:43.800
ما يستلزمه الرد من النفقة. ولو كانت اكثر من ثمن المقصود. نعم وان بنى في الارض او غرس لزمه القلع وعرش نقصها وتسويتها والاجرة لو جاء انسان وغرس في ارض غيره

70
00:29:44.850 --> 00:30:11.600
غرس في ارض غيره غرس نخل وغرس اشجار او بنى جدران وبنى بيوت وفلل فانه يجب عليه اخلاء هذه الارض. وتسليمها لصاحبها. اخلاؤها من الغراس واخلاؤها من المباني وان يسلمها كما غصبها

71
00:30:11.900 --> 00:30:40.000
قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق فيلزمه قلع الغراس ويلزمه هد البناء ويلزمه تسوية الارض ويغرم ما نقص من قيمة الارض حتى يسلمها كما استولى عليها في الاول

72
00:30:40.250 --> 00:31:03.000
لانه معتدي نعم. وان بنا في الارض او غرس لزمه القلع. قلع الغراس. نعم. وهرش نقصها. ارش نقص الارض لان لان خلع الغراس يؤثر فيها يصير فيها حفر ويصير فيها وايضا تصبح مستعملة تصبح الارض مستعملة وليست ارضا

73
00:31:03.000 --> 00:31:37.950
فيلزمه فيلزمه ارش نقص الارض بسبب الغراس الذي قلعه نعم وتسويتها تسويتها يعني تسوية الحفر يلزمه تسوية الحفر وتسوية مكان البناء حتى يجعلها كحالها الاول لانه معتدي فيلزم بازالة العدوان. نعم. والاجرة

74
00:31:38.000 --> 00:32:02.600
والاجرة اجرة القلع هجرة القلع وهجرة اه هدم المباني عليه حور عليه هو نعم لانه اخلاء لملك الغير لانه اخلاء وجب عليه لملك الغير. ما يلزمه ما يترتب عليه من نفقة

75
00:32:02.850 --> 00:32:24.600
نعم ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه حصل ها حصل صيد وحصل بذلك صيد كذا نعم اي نعم حصل اذا نعم لو اصب شيئا من الكواسب

76
00:32:25.200 --> 00:33:01.250
عصب شيئا من الكواسب الجارح من الطيور والمعلم من الكلاب فهذا الجارح صاد مدة بقائه عند الغاصب هذا الصيد للمالك لمالك الجارح وليس للغاصب. لانه لانه نماء ملكه نعم فلو غصب ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا او عبدا واجره عبدا واجره وحصل اجرة

77
00:33:01.250 --> 00:33:21.650
فان الاجرة لمالك العبد لا للغاصب نعم او او فرسا او فرسا وعمل عليها وحصل عليها مالا فان المال يكون لمالك الفرس لان هذا نماء ملكه نعم. فحصل بذلك صيد فلمالكه

78
00:33:22.000 --> 00:33:52.900
اي نعم فلمالك الاصل وان ضرب المصوب ونسج الغزو. نعم. وان ضرب المخوظ ونسج الغزو وقصر الثوب او صبغه لو غصب ذهبا لو غصب سبايك ذهب ثم ضربها نقودا وابى نقودا فانه يلزمه ردها بحاجة. واذا نقصت قيمتها فعليه الظمان. نعم

79
00:33:53.050 --> 00:34:18.050
وان ظرب وان ظرب المصوغ نعم ونسج الغزل ونسج الغزل اخذ خيوط مغزولة ثم انه نسجها ساحة او بيتا من الشعر نعم وقصر الثوب وقصر قصر الثوب يعني غسله القصارى هي الغسل

80
00:34:18.300 --> 00:34:48.900
والتنظيف اخذه وسخا ثم غسله وترتب على غسله اياه وتنظيفه نفقة. نعم او صبغه او اخذ الثوب ساذجا غصبه ساذجا ثم صبغه وصار له طيبة بعد الصبغ نعم ونجر الخشب ونحوه. او غصب خشبا

81
00:34:49.250 --> 00:35:11.250
ثم لجره وجعله ابوابا جعله ابوابا او غير ذلك او كراسي او طاولات فان هذا لا يمنع الرد كل هذا لا يمنع الرد وعمله يكون هدرا. نعم او صار الحب زرعا او نصب حبا

82
00:35:11.800 --> 00:35:31.100
وبذره ونبت فان الضمان باق عليه ولو تحول الحب الى عين اخرى لانه نتيجة ملك الغير نعم او البيضة فرخا او اصب بيضا بيض دجاج او بيض طيور غصبوه وهو بيظ ثم انه

83
00:35:31.200 --> 00:35:47.100
تحول الى الى طيور. فهو لا يزال ملك المقصود منه نعم او ان نوى غرسا ولا يقال انه غاص بن بيض يرد بيض لا يرد المغصوب سواء كان بيضا في حاله او انه تحول

84
00:35:47.100 --> 00:36:16.850
الى طيور نعم. او النوى غرسا او غصب نوى نوى التمر ونبت صار غريس النواة صار غريس. الغريس للمقصود منه لصاحب الاصل. ما هو بلغارس. لانه نعم رده وارشى نقصه ولا شيء للغاصب. رده في جميع هذه الاحوال. رد الثوب المنسوج والثوب

85
00:36:16.850 --> 00:36:50.850
والخشب المنجور والبيض الذي تحول الى طيور وكذلك بقية الاشياء النوى الذي تحول الى غراس والحب الذي تحول الى زرع يردها ويغرم ما نقصت من قيمتها نعم رده وارشى نقصه ولا شيء للغاصب. ولا شيء للغاصب. الغاصب ما يقول انا تعبت. انا نجرت الخشب وانا

86
00:36:50.850 --> 00:37:15.250
ضعف الثوب وانا قصرت الثوب وانا نسيت الغزل وانا تعبت. نقول انت معتدي تعبك هدر تعبك هدر لا قيمة له لا ويلزمه ضمان الملك لم يأذن لك صاحب الملك لم يأذن لك بهذا العمل فانت معتدي والمعتدي ليس له

87
00:37:15.250 --> 00:37:38.200
هو حق نعم ويلزمه ضمان نقصه. نعم اذا نقص في هذه الاحوال فانه يلزمه ظمان النقص نعم. وان خسر رقيقا رده مع قيمته اذا غصب رقيقا اذا غصب رقيقا ثم خصاه قطع خصيتيه فاصبح خصي

88
00:37:38.700 --> 00:38:04.100
فانه يلزمه رده خصيا مع قيمته ما عن قيمته لانه لو حصى حرا وجبت عليه الدية لو حصى حرا وجبت عليه الديرة فكذلك العبد ديته قيمته فاذا خصاه يرده ويرد قيمته دية للخصيتين

89
00:38:04.900 --> 00:38:21.900
دية للخصيتين. نعم وما نقص بسعر لم يضمن هذا اذا كان النقص يظمن النقص اذا كان بسبب فعله. اما اذا كان النقص الذي حصل ليس بسببه وانما هو بسبب غلاء السعر

90
00:38:22.450 --> 00:38:42.150
او رخص السعر فهذا ليس شيئا من قبله لا يظمن النقص اذا نقص السعر لا يظمنه نعم وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه لا ولا لو غصب لو غصب عبدا مريضا او دابة

91
00:38:42.450 --> 00:39:01.650
مريظة او غصب سليما ومرض عنده ثم عاد سليما فانه يرده سليما ولا شيء عليه. نعم. وان عاد بتعليم صنعه ومن النقص اذا غصب عبدا ساذجا ثم تعلم عنده صار متعلم

92
00:39:02.300 --> 00:39:32.950
صار متعلما فانه يرده فان كانت زادت قيمته فليس له شيء يرده ولو زادت قيمته لانه غير مأذون له في تعليمه وان نقصت قيمته بالتعليم فانه يضمن النقص. نعم وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي او هزل فنقصت ضمن الزيادة كما لو عادت من غير

93
00:39:32.950 --> 00:40:01.100
في الاول اذا رصده ثم سمن ثم هزل يضمن السمن يضمن السمن لانه زال وهو مغصوب فيلزمه نعم او هزل نعم وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي او او هزل فنقصت اذا اذا غصب

94
00:40:01.100 --> 00:40:33.200
عبدا ثم هزل يضمن النقص او غصب عبدا ساذجا وتعلم ثم نسي. يظمن النقص بالنسيان ايضا. لانه نسي عنده نسي التعلم عنده وهو مغصوب عنده نعم فزادت قيمته ثم نسي او هزل فنقصت ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الاول. لو انه

95
00:40:33.200 --> 00:40:56.300
كما لو انه غصبه وفيه صفة ثم زالت الصفة وجاءت صفة اخرى مثلها او احسن منها. يضمن الصفة الاولى يوما الصفة الاولى التي تلفت عنده ولو عاد مثلها او احسن منها. نعم

96
00:40:56.400 --> 00:41:17.150
ومن جنسها لا يظمن الا اكثرهما. اما اذا عادت من جنسها فان ان نقصت الثانية عن البلغة من النقص. وان تساوتا  فانه لا يضمن شيئا لعدم النقص. نعم. فصل وان خلط بما لا نعم. وان خلط بما لا يتميز

97
00:41:17.150 --> 00:41:43.300
طيب اذا اخذ المغصوب وخلقه مثلا اخذ بر غصب مرا وخلطه ببر او زيتا وخلطه بزيت بحيث لا يتميز هذا من هذا ماذا نعمل؟ الانصار المال مكون من مال الغاصب ومن مال المقصود منه. ولا يتميز هذا من هذا

98
00:41:43.400 --> 00:42:01.100
تشتركان فيه يشتركان فيه على قدر ماليهما. نعم او حنطة بزيت مع زيت او حنطة مع حنطة. نعم. او حنطة بمثلهما. نعم. او صبغ الثوب. نعم. او لتسوس. او صبغ

99
00:42:01.100 --> 00:42:21.800
فالصبغ ما يمكن نزعه الصبغ ما يمكن نزعه نعم او لست سويقا بدهن او لست سويقا لثة يعني خلط سويق وهو محموس الشعير يخلطه بزيت او بسمن يؤكل هذا اللبت

100
00:42:22.250 --> 00:42:50.050
الفت معناه الخلط السويق بزيت او بدهن ما يأكله هو غصب شقيق ولدته بزيت. اختلط المال. اختلط المالان. مال الغاصب ومال المغصوب. ولا يمكن تمييز احدهما عن الاخر نعم اولدت سويقا بدهن او عكسه او عكسه يعني غصب دهن ولت معه سويد من عنده نعم

101
00:42:50.150 --> 00:43:14.250
ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه. نعم يكونا شريكين في هذا المال مخلوط من معصوب وغير معصوب بقدر ما عليهما بالنسبة لان مال كل واحد منهما دخل في هذه في هذه العين نعم

102
00:43:14.500 --> 00:43:34.800
وان نقصت القيمة ظمنها. وان نقصت القيمة بالخلط ظمن النقص يرد ملك المغصوب ويرد معه نقص الخلط. نعم. وان زادت قيمة احدهما فلصاحبه. ان زادت قيمة احدهما تقييم في الزيف او قيمة السويد

103
00:43:34.950 --> 00:43:53.550
الزيادة لصاحبها من الغاصب او المقصود منه نعم. ولا يجبر من ابى قلع الصبغ نعم ولا يجبر من ابى قلع الصبغ لا لو قال لو قال الغاصب انا انا صبغت هالثوب وصار له قيمة انا

104
00:43:53.600 --> 00:44:15.450
ابازيد الصبر ابجيب مواد تزيل الصبر قال صاحب الثوب لا ما فيك ما يجبر ما يجبر صاحب الثوب على لان هذا فيه اتلاف لماله فيه افساد قال هذا صبغي اباخذه ولا هذا ما يمكن اخذه الا بظرر المغصوب

105
00:44:15.500 --> 00:44:33.100
فلا يجبر هذا ان ان قال ما يخالف لا بأس وان قال لا فلا يجبر نعم ولو قلع غرس المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض رجع على بائعها بالغرامة ايه لو جاء واحد وشرى

106
00:44:33.550 --> 00:44:59.600
جاء واحد وشرى من الغاصب يحسبه ملكه. يحسبه ملكه شرعا من هالارض وغرسه ولا بلاه فيلا تقوم تدينت انها مغصوبة. وتبين انها مغصوبة ترد على صاحبها والمشتري يرجع على الغاصب بالقيمة التي دفعها له. نعم. ولو قلع غرس المشتري او بناؤه باستحقاق الارض رجع

107
00:44:59.600 --> 00:45:22.700
الى بائعها بالغرامة. نعم. وان اطعمه فيرجع بالقيمة ويرجع على ويرجع بقيمة الغراس الذي الذي سلف او تضرع نعم. وان اطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه الامن غصب الطعام وجا واحد وقدموا له واكلوه

108
00:45:23.150 --> 00:45:40.300
جاء واحد ضيف عنده وقدم له المقصود وكله من ظمن الغاصب ولا الاكل نقول ان كان الاكل عالما ان هذا مغصوب فيظمنه الاكل لانه هو اللي ياكله وان كان الاكل ما ادري انه معصوم

109
00:45:40.450 --> 00:46:03.600
فان الذي يضمن هو الغاصب نعم وان اطعمه لعالم بغصبه فالظمان عليه وعكسه بعكسه. على الاخر ان علم الاكل فالظمان على الاكل. وان لم يعلم فالظمان على الغاصب  نعم. وان اطعمه لمالكه. هذه عاد مشكلة. نعم. او رهنه. اذا اطعمه لمالكه

110
00:46:03.800 --> 00:46:23.850
غصب الطعام وجامعته ما دري قدم له الطعام اه قدم له الطعم ان كان المالك عالما انه طعامه فانه لا شيء على الغاصب لانه استوفى حقه واخذه. وان كان لم يعلم انه طعامه فعليه فعلى الغاصب الضمان. نعم

111
00:46:23.850 --> 00:46:51.300
او رهنه او اودعه او اجره اياه لم يبرأ الا ان يعلم. او نعم اذا اطعمه للمالك الغاصب قدم الطعام المرصوص للمقصود منه للمالك واكله واكله عالما انه انه طعامه قال ابطالبه بعدين اباكله الان وبطالبه بعدين

112
00:46:51.350 --> 00:47:08.550
تقول له ما لك حق لانك اكلته وانت عالم انه ملكك فليس لك عليه شيء هذي واحدة. اما ان كان لم يعلم فانه يضمنه. نعم او رهنه او رهنه عند عند مالكه. والراهن ما يدري انه ملكه

113
00:47:08.900 --> 00:47:26.750
الراهن ما يدري انه انه موجود فانه لا يبرأ الراهن لا يبرأ الغاصب الغاصب لا يبرأ وان كان قد رهنه عند المرصود منه لان المقصود منه لم يدري انه منكر. نعم. او اودعه او جابه واودعه اياه

114
00:47:27.050 --> 00:47:47.050
وقالوا خلوا عندي وهو ما يدري انه غاصب الغاصب اودع المغصوب عند المغصوب منه وهو لم يعلم فانه لا يبرأ بالايداع بل يبقى عليه الضمان. نعم. او اجره اياه. او اجره اياه. قال تبي سيارة

115
00:47:47.050 --> 00:48:05.000
ما عندي شيء اجره اياها وهو ما درى ان سيارته لا فانه لا يبرأ يكون الظمان عليه لو تلفت السيارة يظمنها الغاصب نعم لم يبرأ الا ان يعلم الا ان يعلم المقصود منه. ان هذا عين ملكه

116
00:48:05.050 --> 00:48:31.100
نعم ويبرأ باعارته يبرى باعارته اياه ليبرأ باعارته اياه. اذا اعار الغاصب المغصوب ما غصبه منه بريء لانه تسلمه نعم. وصار بيده فرده هذا في حكم الرد. نعم. وما مختلفة او تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله

117
00:48:31.700 --> 00:48:49.600
اذا تلف المقصود بها ان الغاصب يضمنه بمثله ان كان مثليا. والمثلي هو المكيل والموزون. وغير المثلي الذي لا يكال ولا يمثل الثياب مثل الدواب هذا يظمنه بقيمته. اذا تلف يظمنه بقيمته

118
00:48:50.100 --> 00:49:18.600
يظمن المثل بمثله والقيمي بقيمته نعم. ومات نفع وتعيب من مغصوب مثلي. غرم مثله اذا. والا فقيمته يوم تعذر قيمته اذا يعني يعني وقت غصبه والا فقيمته يوم تعذر رد المثل نعم والا فقيمته يوم تعذر

119
00:49:18.600 --> 00:49:48.900
ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. نعم يوم تلفه لانه وقت الضمان نعم. وان تخمر عصير فالمثل اذا اذا غصب عصيرا عصير هو الذي يعصر من الفواكه يشرب  والعصير يجوز استعماله الا انه ما يترك مدة طويلة لانه يتخمر فوق ثلاث تخمر

120
00:49:48.900 --> 00:50:10.850
ويشتد فلو غصبه وهو عصير صالح للشرب ولكنه مع طول الوقت صار خمرا صار خمرا فانه يظمن له عصيرا يظمن الغاصب للمغصوب عصيرا مثل ما اخذ. لان كونه تحول الى خمر في حكم التلف. نعم. وان تخمر

121
00:50:10.850 --> 00:50:29.400
عصير فالمثل يعني يضمنه بعصير مثله. نعم. فان انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا ان انقلب الخمر عصيه واخذه عصير وصار خمر. ثم انقلب الى خل تحول الخمر الى خلف

122
00:50:29.550 --> 00:50:58.900
والخل يجوز الانتفاع به فانه يدفع الخل لانه يجوز الانتفاع به ويدفع قيمة فيدفع النقص يدفع النقص ما بين العصير وبين الخل. نعم. فصل وتصرفات وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة كل تصرفات الغاصب الحكمية والحكمية هي التي لها توصف بالصحة او بالفساد هذي الحكمية. تصرفات التي توصف

123
00:50:58.900 --> 00:51:18.900
انها صحيحة او انها فاسدة هذه هي الحكمية. كلها باطلة من بيع او شراء او اعارة او غير ذلك كل تصرفات الباسط باطلة. لانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه. نعم. والقول في

124
00:51:18.900 --> 00:51:42.050
التالف او قدره او صفته فقوله اذا اختلف المغصوب اذا تلف المغصوب واختلف في قيمته اذا تلف المقصود قلنا يظمن بقيمته اختلفا في قيمته هذا يقول قيمته القاصد يقول قيمته مئة المقصود منه يقول قيمته مئة وخمسين

125
00:51:42.500 --> 00:52:00.400
من الذي يؤخذ قوله؟ يؤخذ قول الغاصب. لانه غارم. لانه غاصب غارم. والاصل عدم الزيادة. نعم فالقول في قيمة الثالث او قدره او قدره قال غصبت مني عبدين وقال لا انا ما غصبت منك الا عبد واحد

126
00:52:00.450 --> 00:52:22.200
فيقبل قول الغاصب انه عبد واحد لان الاصل عدم الزيادة الا باثبات نعم او صفته او اختلف في صفته قال انا غصبت منك اه بر جيد قال انا انت غصبت مني انت غصبت مني برا جيدا قال لا انا اغتصبت منك بردي

127
00:52:22.500 --> 00:52:41.200
صفة اختلفت في الصفة فيقبل قول الغاصب يقبل قول الغاصب ولا يلزم بدعوى المدعي لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي فاذا اثبت كالمدعي ما يقول والا فالقول قول راسخ. نعم

128
00:52:41.250 --> 00:52:59.350
والقول في قيمة التالف او قدره او صفته فقوله وفي رده وعدم عيبه قول ربه. اما اذا ادعى رده وقال المقصود منه ابدا ما رديتوا عليه. من القول قوله قول المقصوف منه لان الاصل عدم الرد

129
00:53:00.000 --> 00:53:20.150
لان الاصل عدم الرد اذا اختلف في الرد فالقول قول المقصود منه لان الاصل عدم الرد الا ببينة نعم  وفي رده وعدم عيبه وعدم عيبه وعدم عيبه الماء الغاصب ادعى

130
00:53:20.450 --> 00:53:43.000
ان المعصوم معي والمقصود منه ادعى انه سليم ليس به عيب. يقبل قول المغصوب منه. لان الاصل عدم العيب. نعم وان جهل ربه تصدق به عنهما اذا غصب غصب مالا غصب مالا ثم نسي صاحبه

131
00:53:43.000 --> 00:54:06.550
جهلة وما يدري من هو ما يدري من اين وصل وهو تاب ويريد انه التخلص من من هذا المغصوب ماذا يعمل يتصدق به على نية ان الاجر لصاحبه على نية ان الاجر لصاحبه. ويتخلص منه. فلو جاء صاحبه فيما بعد وقال يرد عليه. نعم. وان

132
00:54:06.550 --> 00:54:24.350
جهل ربه تصدق به عنه مضمونا مضمونا عنه تصدق به عنه عن المغصوب مضمونا لو جاء وطالب به فيما بعد فيضمنه له. نعم. ومن اتلف محترما او فتح قفصا انتهى من

133
00:54:24.350 --> 00:54:53.300
انتهى الان من مباحث الاصل. انتقل الى المتلفات المتلفات من الاموال نعم ومن اتلف محترما اتلف مالا محترما وهو مال المسلم او مال الذمي هذا محترم نعم او فتح قفصا او بابا او تسبب في الاتلاف بان فتح

134
00:54:53.500 --> 00:55:16.450
القفص فخرج الطائر منه او فتح الباب فخرجت الدواب وضاعت. هم. او حل ويكان او رباطا او حل وكاء الكيس فخرج ما في داخله يضاعف نعم او رباطا او قيدا او رباطا حل رباطا شي مربوط

135
00:55:16.450 --> 00:55:40.950
محل الرباط فظاع المربوط او قيدا يعني دابة مقيدة جاء وفك القيد وراحت الدم نعم فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه ظمنه او فذهب ما في هذه الاشياء يظمنها لانه تسبب في اتلافها في كونه هيأ لها

136
00:55:40.950 --> 00:56:03.300
سبيل للضياع لا يظمنها او يقول او اتلف شيئا ونحوه. او اتلف شيئا هو اتلف شيء مباشرة بان بان اتلف الزرع واتلف السيارة او اتلف الثوب ومزقه فانه يضمن ما اتلف

137
00:56:03.300 --> 00:56:28.300
يضمن ما اسلف نعم وان ربط دابة بطريق ضيق. اذا تسبب في اتلاف شيء. تسبب في اتلاف شيء جاب دابة وربطها في طريق. فان كان هذا الطريق ظيقا ومر الناس وعثروا في هذه الدابة حصل ظرر. فانه يظمن

138
00:56:28.350 --> 00:56:47.000
لانه متى سبب او وضع حصاة في الطريق او حفرة في الطريق الضيق او اوقف سيارة في الطريق الضيق واصطدم بها اخر فانه يضمن ما تلف بسبب ما وظع في هذا الطريق الظيق

139
00:56:48.000 --> 00:57:06.050
لانه بسببه. اما اذا كان الطريق واسعا كالشوارع الواسعة انه لا يضمن لانه بامكان الناس انهم يتجنبون هذا الشيخ اما الطريق الضيق ليس بامكان المال انه يتجنب هذا الشيء الموضوع في الطريق

140
00:57:07.150 --> 00:57:33.050
وهذا مما يؤكد على احترام الطرق وعدم مضايقة الناس في طرقاتها وان ما ترتب من سلف بسبب سد الطرق يكون على المتسلل. نعم وان ربط دابة بطريق ضيق فعثر به انسان ظمن كالكلب العقور لمن دخل بيته باذنه. اذا كان

141
00:57:33.050 --> 00:58:00.100
كلب عطور عنده كلب عطور طلع نام بيته صرع يعضد الناس في الطريق يضمن يضمن ما حصل من من او جراحة او غير ذلك لان الواجب امساك الكلب او ما طلع من بيته وجاء انسان انه دخل بغير اذنه فعقره الكلب هذا هدر لان دخوله في البيت بغير اذن

142
00:58:00.550 --> 00:58:25.650
فاذا عضه الكلب هذا هدر لانه معتدي. اما ان كان باذنه قال ادخل. ودخل وعقره الكم فانه يضمن لانه اذن له بالدخول فعصره الكلب فكان الواجب عليه انه يخلي المكان من الكلب او يربط الكلب ام انه يقول له ادخل والكلب مطلق فهو تسبب في

143
00:58:25.650 --> 00:58:44.500
ضرره فيظمن والكلب العقور امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. دفعا لضرره يقتل في الحل والحرم من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم والعقول هو الذي يعقر الناس. نعم

144
00:58:45.000 --> 00:59:04.250
ظمن كالكلب العقور لمن دخل بيته باذنه. اما اذا دخل بيته بغير اذنه وعطره الكلب فلا شيء عليه. لان الداخل معتدي نعم لمن دخل بيته بابنه او عقره خارج منزله او طلع الكلب وصار بالشارع ومن مر عظه يظمن

145
00:59:04.350 --> 00:59:26.600
نعم وما اتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها. هذا ما اتلفه الادمي الانتهى ما اتلفته البهايم البهائم البهائم ما هي بمكلفة البهايم نفسها ما هي مكلفة لكن اصحابها هم المسؤولون عنها

146
00:59:27.150 --> 00:59:50.500
فاذا اكلت الزرع فان كان ذلك في الليل فعلى صاحبها الظمان لان الناس ينامون بالليل واما ان كان اكلها للزرع بالنهار فليس على صاحبها ضمان لان الناس يحرسون زروعهم في النهار. وهم المفرطون هم

147
00:59:50.500 --> 01:00:14.850
بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بظمان ما اتلفت البهائم ليلا. وان على اهل حفظها في النهار نعم وما اتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها. نعم. وعكسه النهار. عكسه النهار لا يظن صاحبها. لان اصحاب الزروع هم

148
01:00:14.850 --> 01:00:37.300
المفرطون نعم وعكسه النهار الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة. الا لو كان انه الدابة بجنب الزرع واطلقها هذا معروف انك تبي اما اذا اطلقها والزرع بعيد وهي راحت من المكان للفلات ووقعت في

149
01:00:37.300 --> 01:00:59.500
المفرط هو صاحب الزرع اما لو كان الزرع بجنب بيتك فطلعت بهايمك واكلت الزرع تظمن لان هذا معلوم انه تبي تتلفزان اما الاول اللي الزرع بعيد هذا ما ما يعلم انه ستذهب الى زرع وانما تذهب للرعي. نعم

150
01:01:00.150 --> 01:01:17.150
وان كانت بيد راكب او قائد او سائق هذا في الدواب التي ليس عليها يد اما الدواب التي عليها يد قائد ولا سايق ولا راكب فانه يضمن ما اتلفت بمقدمها

151
01:01:17.300 --> 01:01:38.500
لانه يتصرف بمقدم الدابة ولا يظمن ما اتلفت بمؤخرها لانه لا يظمن هذا لا يظمن رجل الدابة فانما يظمن مقدمة الدابة يوجهها ويسوقها نعم وان كانت بيد راكب او قائد او سائق

152
01:01:38.500 --> 01:01:59.500
ضمن جنايتها بمقدمها بمقدمها لانه يتصرف بمقدمها يوجهها حيث يريد اما مؤخرها لا يتصرفوا فلو نفحت برجلها وما يملك هذا ما يملك كف رجله وفي الحديث رجل العجمة جبار يعني هدر

153
01:01:59.950 --> 01:02:18.650
نعم ضمن جنايتها بمقدمتها من السيارة اي هو السيارة يتصرف فيها بالمقدم والمؤخر ما هي مثل الدابة فلو اسلفت شيئا من مقدمها او بمؤخرها فانه يضمن. اذا كان يقودها لانه يتصرف فيها. نعم

154
01:02:18.650 --> 01:02:43.700
ومن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها وباقي جنايتها هدر. باقي جنايتها هدر اذا لم يكن معها قائد ولا سائق ولا فان لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء زبار نعم وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل. كقتل الصائل لو دخل عليك واحد في بيتك صايل تدفعه باسهل ما يمكن

155
01:02:43.700 --> 01:02:59.150
فان لم يمكن الا بالقتل تقتله ولا شيء عليه. لان هذا من دفع الصوت او بهيمة. بهيمة صالت عليك. ولا امكن دفعها الا بقتلها تقتلها ولا شيء عليه. دفع الصايل هدر

156
01:02:59.200 --> 01:03:36.450
ما ترتب عليه فهو هدر. نعم. من انسان او دابة او غير ذلك. نعم بسم الله نعم وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب نعم ومن من التي اتلافها هدر الاشياء المحرمة كسر المزمار وهو ما يستعمل للطرب هذا هدر

157
01:03:37.050 --> 01:04:02.050
وكثرة من انكار المنكر وصليب وهو شعار النصارى اذا كسره فهو هدر. نعم. وانية ذهب وفضة وانية ذهب وفضة. لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم اتخاذ اواني من الذهب والفضة فاذا كسرها لان هذا من ازالة المنكر. ولكن

158
01:04:02.400 --> 01:04:24.400
لا يكسر هذه الاشياء الا اهل الحسبة اهل السلطة ماذا افراد الناس يكسرون الاشياء ذي؟ وانما يرفعون الى اهل الحسبة او القضاة واهل السلطة وهم اللي يكسرونها اما عامة الناس اذا كسروها يحصل فوضى ويحصل رد فعل ويحصل فتنة

159
01:04:24.550 --> 01:04:51.000
نعم فينبغي ضبط هذه الامور. نعم. وانية خمر غير محترمة وان في خمر غير محترمة لان النبي صلى الله عليه وسلم اه شق دمان الخمر في المدينة لما حرمت شق دنانها يعني اوانيها وتركها تسيل في الشوارع فدل على ان دنان الخمر لا حرمة لها

160
01:04:51.100 --> 01:05:15.750
الا اذا كانت الخمر محترمة وهي خمر الذمي كما سبق. خمر الذمي هذي لا يجوز اتلافها لانه مأذون له في تركها بموجب العهد الذي بيننا وبينهم نعم يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان له جمال

161
01:05:16.000 --> 01:05:32.200
واهملها وتسببت في حادث سيارة. فهل يضمن صاحب الابل ان كان عندها عند الابل وتركها تدخل في الخط يضمن. اما اذا كان ما هو بعندها لترعوا وادخلت بالخط وهو ما هو بعندها فلا يظمن

162
01:05:32.450 --> 01:05:52.450
فلا يظن لا يقول اذا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عرفت شخصا دابة فرفسته ومات او اعرته شخصا سيارة انفجرت احدى كفراتها فمات فهل يكون علي شيء؟ لا بأس ما هو بعليك هذا عليه هو هو اللي هو اللي مهمل ويفرط

163
01:05:52.550 --> 01:06:11.500
هو اللي مهمل ومفرط ولم يتفقد السيارة والدابة انت ما انت الا اذا كانت تحت يدك انت اللي تقودها ولا تسوقها ولا راكبها اما اذا كانت بيد غيرك فان تقول هو الذي يده عليها ان لم تعرته اياها هو المسؤول

164
01:06:11.550 --> 01:06:31.350
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعرت شخصا جهازا كهربائيا فتلف هذا الجهاز عند استعماله له فطلبت من المستعير اصلاحه فوافق. وقام باصلاحه. فهل علي شيء لان المستعير لا يضمن؟ فقد ظمنته انا

165
01:06:31.350 --> 01:06:46.800
الا انه هو من نفسه ما الزمته الزام وانما هو من نفسه اصلحه فلا بأس بذلك. اما الالزام فانت لا تلزمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في الزاد

166
01:06:46.800 --> 01:07:12.250
اباحة العارية وليس استحبابها. فهل هذا مراده لا يباح يذكر الاشياء التي تباح اعارتها والاشياء التي لا تباح. اعارتها. اما اصل العارية فهو او واجب لكن الكلام في الاشياء التي يباح اعارتها والاشياء التي لا يباح اعارتها كما حصل نعم

167
01:07:12.300 --> 01:07:33.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السيارة تعد من الماعون الذي يستحب اعارته؟ نعم سيارة والدابة والدلو الماعون عبارة عن العارية ايا كانت. نعم. لكن ربما عبر بالماعون والله اعلم لانه اغلب حوائج الناس. نعم

168
01:07:33.200 --> 01:08:00.000
بناء على الاغلب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترى رجل ارضى غصب واختفى البائع فمن يكون يضمن؟ هذا عندك المحكمة هي اللي تدبر لك الشيء هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان اكثر ما في كتب متأخر الحنابلة هو مخالف لنص الامام احمد

169
01:08:00.000 --> 01:08:20.150
لا ما هو بصحيح ما هو بصحيح لكن قد يكون فيها اشياء مخالفة. ولكن ان اكثر ان اكثرها مخالف ما هو بصحيح لمبالغة اللي في الكتب اما اما رواية عن احمد نص عليه او

170
01:08:20.550 --> 01:08:44.450
واما ان يكون مخرج يكون مخرج على قواعد المذهب تخريج ولم يقل به احمد وانما خرج على قواعده تخريج او يكون من كلام الاصحاب وهو ما يسمى بالوجه. بالوجوه الوجوه هذه من كلام الاصحاب قد يخطئون وقد يصيبون. نعم

171
01:08:44.550 --> 01:09:05.550
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اعارة الكافر المعاهد او غير المعاهد؟ ايش؟ هل يجوز اعارة الكافر المعاهد لا يعار مسلما كما سبق لا يعار عبدا مسلما. اما انه يعار شيء من المال ينتفع به

172
01:09:05.950 --> 01:09:24.000
وهو ليس حربيا ليس حربيا وانما هو معاهد او ذمي او مستأمن فيعار الاشياء التي لا يلزم على اعارتها حلول شرعي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخذتم من معاهد مالا مغصوبا

173
01:09:24.100 --> 01:09:46.800
فلما اذا اخذت من معاهد مالا مغصوبا واردت ان ارجعه ولكنه عند ارجاعه اصبح اصبح حربيا. فهل ارجعه له؟ اذا اخذته منه واصبح حربيا وانتم تعهد انك ترده لكم. انت متعهد انك ترده له تفي بعهدك

174
01:09:46.950 --> 01:10:12.450
ففي بعهدك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اعارة الخادمات مع انهن يأتين من بلادهن بعقد العمل عند كفيلهن فقط لكن الكفيل يعيرها ويسترزق من اجرتها اذا كان ما يترتب على اعارتها مفسدة بان يعيرها لامرأة

175
01:10:12.600 --> 01:10:32.350
او يعير رجلا مستقدما اما اذا كان يعير امرأة لاجنبي يخشى انه انه يفعل بيديها الفاحشة ويستمتع بها فلا يجوز هذا كما سبق لكم انها لا تعار المرأة لغير محرمها او غير امرأة ما تعاقب

176
01:10:32.350 --> 01:10:56.750
قبل ما اروح لغير محرمها او غير امرأة ما تعار لاجنبي يخشى انه يحصل بينهما فساد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما الفرق بين السرقة والاختلال  سرقة كفي يؤخذ خفية من الحرص من الحرز. اما الاختلاس فلا يؤخذ خفية لكن ما هو من الحرز

177
01:10:56.800 --> 01:11:13.850
ما يؤخذ من الحيض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخل حيوان مزرعة لها سور واتلفها فهل يضمن صاحبها اذا كان في النهار فانه لا يضمن لان صاحبها هو المفرط

178
01:11:14.000 --> 01:11:37.250
اما اذا كان في الليل فيضمن سواء كان عليها سور او ما عليها في الليل يضمن صاحب التاجر لان عليه حفظها بالليل ويتركها ترعى في النهار ويكون اصحاب الاموال هم اللي يحرسون اموالهم بالنهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الافضل في صيام يوم عاشوراء؟ حيث سمعنا من يقول

179
01:11:37.250 --> 01:11:57.250
ان الافضل ثلاثة ايام وسمعنا من يقول ان الافظل صيام التاسع مع العاشر وكذلك ما حكم افراد يوم عاشوراء؟ حيث هناك من يقول بالجواز ومن يقول بالكراهة ومن يقول بالتحريم. انما علينا من اللي يقول واللي ما يقول علينا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم

180
01:11:57.250 --> 01:12:17.750
يوما قبله خالفوا اليهود لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر فنحن نعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم نصوم التاسع والعاشر. هذا الذي نعمل به. لما قالوا فلان ولا قالوا فلان ما علينا من هذا

181
01:12:17.750 --> 01:12:37.750
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صام شهر محرم كاملا. هل يعتبر انه قد صام يوم عاشوراء ام لا بد؟ نعم من صام شهر محرم ومن فاته صوم اليوم التاسع يصوم العاشر والحادي عشر. نعم. من صام شهر محرم كاملا هل يعتبر

182
01:12:37.750 --> 01:12:57.750
وانه قد صام يوم عاشوراء او لابد من نية مستقلة لصوم هذا اليوم. اذا صام الشهر كاملا دخل فيه صوم يوم عاشوراء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عليه قضاء من رمضان فيه اشكال يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما صام شهرا كاملا الا

183
01:12:57.750 --> 01:13:19.050
رمضان الذي ينبغي انه ما يصوم محرم كله يصوم اغلبه انه يصوم اغلبه. هذا هو الذي يوافق السنة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عليه قضاء من رمضان وادركه يوم عاشوراء. فهل له صيامه؟ ام ان ذلك يحرم عليه ولا بد له

184
01:13:19.050 --> 01:13:39.050
من البداءة بالقضاء القضاء موسع القضاء موسع ويوم عاشوراء يفوت فيصوم يوم عاشوراء ويقضي ما عليه فيما بعد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اعار شيئا محرما كالعود وغيره ثم اتلفه المستعير فهل يعتبر سارقا

185
01:13:40.000 --> 01:13:58.050
اذا اتلفه المستعير فلا شيء عليه لان هذا هدر. هذا ليس له حرمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع الكلب الم وهل يدخل في الميراث؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي

186
01:13:58.150 --> 01:14:18.150
فلا يجوز بيع الكلب ولو كان معلم لكن ينتفع به. ينتفع به اما بيعه فلا يجوز. الحديث الصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي ولد يبلغ من العمر سبع سنين. واذهب به معي لصلاة الفجر كل يوم. لكنه احيانا ينام في المسجد

187
01:14:18.150 --> 01:14:38.150
فعاتبني احد الناس وقال مثل هذا مرفوع عنه القلم وانت تزعجه من نومه. فهل فعلي هذا موافق للحديث؟ مروا للصلاة وهم ابناء سبع ام انه مخالف له؟ لا هذا موافق للحديث وانت مأجور ان شاء الله وكونه ينام لا حرج في ذلك كونه

188
01:14:38.150 --> 01:14:59.950
لا حرج في ذلك الكبير ينام ايضا يأخذه النعاس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا اؤخر سنة العشاء الى الساعة الحادية عشر ليلا. فهل يجوز ذلك الاولى انك تأتي براتبة العشاء بعدها مباشرة لان لا تنساها او تنشغل عنها

189
01:15:00.000 --> 01:15:18.300
فتأتي بها بعد الصلاة مباشرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اعتمر وعند الحلق لم يحلق وانما فاخذ شعيرات من الجانبين والامام وسافر الى الطائف وبات بها وعند الصباح حلق رأسه

190
01:15:18.400 --> 01:15:38.400
علما انه حصل منه جماع وتحلل من الاحرام فماذا عليه؟ ان كان اخذ شعرا كثيرا من جوانب رأسه هذا يكفي اما اذا كان ما اخذ الا شعرة او شعرتين فهذا لا يجزي وتكون عمرته هذا لا يجزي ويكون عليه فدية

191
01:15:38.400 --> 01:15:51.500
يقص من رأسه ويكون عليه فدية يذبح شاة عمرته صحيحة ان شاء الله. عليه فدية يذبح شاة في مكة. نعم. واذا كان عليه دم فهل يجزئ ان يذبحها في الرياض؟ لا

192
01:15:51.500 --> 01:15:57.800
الذبح لا يكون الا في مكة فقراء الحرم ما يذبح باب الطائف ولا بالرياض