على جدار جاره فانه يضعه. اذا كان الجدار يتحمل ولا يتضرر فانه يظع خشبه عليه مجانا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه على جداره ان كانت باقية فيجب عليه رد الكلب ورد الخمر الذمي وان تلفت فليس عليه شيء. لانها ليست بمضمونة. نعم وان استولى على حر لم يضمنه الحر لا يدخل تحت الملك فالصبغ ما يمكن نزعه الصبغ ما يمكن نزعه نعم او لست سويقا بدهن او لست سويقا لثة يعني خلط سويق وهو محموس الشعير يخلطه بزيت او بسمن يؤكل هذا اللبت سبيل للضياع لا يظمنها او يقول او اتلف شيئا ونحوه. او اتلف شيئا هو اتلف شيء مباشرة بان بان اتلف الزرع واتلف السيارة او اتلف الثوب ومزقه فانه يضمن ما اتلف فان لم يمكن الا بالقتل تقتله ولا شيء عليه. لان هذا من دفع الصوت او بهيمة. بهيمة صالت عليك. ولا امكن دفعها الا بقتلها تقتلها ولا شيء عليه. دفع الصايل هدر فان الاجرة لمالك العبد لا للغاصب نعم او او فرسا او فرسا وعمل عليها وحصل عليها مالا فان المال يكون لمالك الفرس لان هذا نماء ملكه نعم. فحصل بذلك صيد فلمالكه بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والستون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العارية وهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى اله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين باب العارية او العارية بالتشديد وعارية من عقود الارهاق التي يقصد بها الاحسان وقضاء حاجة المحتاج انتفاعه بالشيء ثم يرده الى صاحبه في باحة المنفعة مع بقاء العين كاعارة الثوب او اعارة السيارة او اعارة القلم او اعارة القدر او الحبل لمن يقضي به حاجته ثم يرده الى صاحبه وهذا فيه فضل عظيم لانه من الاحسان ومن اعانة المحتاج والمعير لا يلحقه ظهر لانه سيعود اليه سيعود اليه ماله وقد توعد الله على منع العرية بقوله وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يمنعون الماعون يعني يمنعون العارية الماعون هو ما يحتاجه الانسان يقضي به حاجته من من الاعيان التي تبقى بعد الانتفاع بها. فيردها الى صاحبه والجمهور على ان العرية مستحبة وليست في لازمة فيستحب لمن طلب منه عارية ان يعين ولا يلزمه ذلك وبعض العلماء يرى انها واجبة لان الله توعد على منعها بالويل والوعيد لا يكون الا على منع واجب او ترك واجب فعلى كل حال الاعارة متأكدة ولكن يجب على المستعير ان يحترم مال غيره والا يتهاون به وان يسرع برده اذا انتهت حاجته وان يحافظ عليه لان بعض الناس يستعير الشيء ثم يهمله او يسرف في استعماله حتى يتلف او يعود الى صاحبه وهو منهك متأثر بالاستعمار او لا يرده ابدا وربما يهول به الامر الى الى الجحود فيجهل وكانت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لان هذا سرقة باسم العارية هذا يعتبر سرقة باسم العارية. شيلة فاموال الناس محترمة لا يجوز التهاون بها او انكارها فاذا استعرت شيئا فاحسن استعماله وحافظ عليه مثل ما تحافظ على مالك حافظ عليه فاذا انتهت حاجتك منه فبادر في رده الى صاحبه لو ان الناس عملوا هذا العمل لما حصل ممانعة في العارية لكن لما اساء الناس استعمال العارية فان الناس توقفوا في العمل بها بسبب سوء التصرف من المستعيرين نعم وهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. العارية اباحة نفع عين ان يبيح صاحب صاحب العين المالية يبيح للمستعير استعمالها مع بقاء عينها. يشترط هذا يشترط ان تكون العين مما يبقى بعد استعماله حتى يرد فان كانت العين لا يمكن استعمالها الا باتلافها فان هذا لا يسمى عليه فالذي يستعير طعاما ليأكله او شرابا ليشربه هذا لا يسمى عارية لانه يتلف باستعمالها انما العارية في الاشياء التي يمكن استعمالها مع بقاء عينها مثل الماعون مثل السيارة مثل القلم وفي الكتاب مثل اه الثوب فيمكن استعمالها ثم ترد الى صاحبها لا وهي اباحتنا في عين تبقى بعد استيفائه. بعد استيفاء بهذا الشكل. تكون العين مما يبقى بعد بعد استيفاء المنفعة منها. نعم. وتباح مثلا القلم تكتب به ولا يؤثر هذا في القلق. بالسكين او او السلاح فاستعمله في في وقت الحاجة ثم ترده الى الى صاحبه الكتاب تقرأ فيه ثم ترده الى صاحبه. لان القراءة لا تؤثر فيه. نعم وتباح اعارة كل ذي نفع مباح تباح لاعارة كل ذي نفع مباح بخلاف الذي نفعه محرم كلا الاشياء التي تستعمل للحرام هذه لا يجوز اعارتها بل يجب اتلافها كالات اللهو وغير ذلك من الاشياء التي تستعمل في الحرام هذه لا يجوز ولا يجوز اعارة الشيء لمن يستعمله في الحرام اذا عرفت ان المستعير يستعمل العارية في الحرام فلا تعيره قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم وتباح اعارة كل ذي نفع مباح كل ذي نفع مباح يخرج الذي نفعه محرم نعم الا البظع الا البضع فلا يجوز ان يعير مملوكته لا يجوز ان يعير لا يجوز للسيد ان يعير مملوكته لمن يستمتع بها. لان هذا محرم نعم وعبدا مسلما لكافر. كذلك من ما يحرم اعارته العبد المسلم يعار للكاذب لانه لا يجوز ان يجعل المسلم تحت ولاية الكافر قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز ان يعارى مملوك ليخدم كافرا ليختم كافرا نعم وصيدا ونحوه لمحرم مما تحرم اعارته اعارة الصيد للمحرم. لان المحرم يحرم عليه الصيد وقتله. واكله. فلا يجوز اعارته له نعم وامة شابة بغير امرأة او محرم امة شابة مملوكة لا يجوز اعارتها للاجانب لا يجوز زيارتها لاجنبي الا لامرأة يجوز زيارتها للمرأة لانه لا يخاف عليها عند المرأة او اعارتها لمحرم لها كاخيها وابيها من محارمها اما الذي يخشى عليها منه بالفساد فانها لا تعار له لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان. نعم ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط. سبق لنا باحكام الجوار ان ان اذا احتاج الى وضع خشبه فيعيره له مجانا ويستعمله حتى ينهدم الجدار نعم ولا اجرة نعم ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط. حتى يسقط الجدار لانه اعاره مجانا نعم. ولا يرد ان سقط الا باذنه. ولا يرد ولا يرد ان سقط الا باذنه المستعير للجدار لا يبنيه اذا سقط الا باذن صاحبه المستعير للجدار لا يبنيه اذا سقط علشان يضع عليه خشب الا باذن صاحبه. نعم. لان هذه اعارة جديدة نعم. وتضمن العارية بقيمة فيها يوم تلفت العارية امانة بيد المستعين التلفت بغير تعدي ولا تفريط لا يضمنه اما ان تلفت بتفريط من المستعير فانه يضمنها بقيمتها. يضمنها بقيمتها يوم تلفت ان شاف قيمتها يوم كلمته لا يوم اخذها من صاحبها. بل يضمنها بقيمتها وقت التلف. لانه وقت الظمان ولا تعتبر قيمتها يوم اخذها. لانه ليس وقت ظمان. نعم. وتضمن العارية بقيمتها يوم وتلفت ولو شرط نفي ضمانها المسألة خلافية بين العلماء هل العارية مضمونة؟ او غير مضمونة؟ على قولين او لا تظمن الا بالشرط ثلاث تقوان قيل انها غير مضمونة لانها تبرع بالنفع فهي غير مضمونة وقيل انها مضمونة مطلقة فيأخذها لضمانها لو تلفت وقيل لا تضمن الا بالشرط. اذا شرط المعيب على المستعين ان يضمنها فانه يضمنها لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم نعم وهذا هو الصحيح انها لا تضمن الا بالشرط. نعم. وتضمن العارية بقيمتها يوم سلفت ولو شرط نفي ضمانها نعم وعليه مؤونة ردها على المستعير معونة رد العارية اذا احتاج ردها الى اجرة فانها تكون على المستعير اذا كان استعار شيئا لنقله اجرة فانه يحملها لصاحبها ويدفع الاجرة نعم وعليهما ان لان الرد واجب عليه فيجب عليه ما ترتب عليه من الاجرة. نعم. وعليه معونة ردها لا المؤجرة الا المؤجرة اما لو استأجر شيئا استأجر دابة او شيئا وانتهت مهمته منه واراد ان يرده الى صاحبه فان معونة الرد على المالك على المؤجر لا على المستأجر نعم ولا يعيرها المستعير لا يجوز له ان يعير العارية لغيره لانه انما ابيح له ان ينتفع بها هو ولا يملك اباحة النفع لغيره لانه ليس مالكا لها ليس مالكا للعين ولا مالكا للمنفعة الا بالعرية فقط فلا يعيرها لغيره الا باذن صاحبها. نعم ولا يعيرها فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى رغم انه خالف المستعير خالف واعار العارية فتلفت عند الثاني. تلفت عند الثاني فان الظمان يستقر على من تلفت عنده على الثاني يعني. نعم. فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. نعم وعلى معيرها اجرتها. نعم. ويظمن ايهما شاء نعم المعير يظمن المستعير الاول قيمة العين التالفة او يظمن المستعير الثاني فان ظمن المستعير الاول رجع على الثاني لان سلفت بيده وان ضمن المستعير للثاني لم يرجع على الاول لان قرار الضمان عليه. لانها كذبت بيده. نعم وان اركب منقطعا للثواب لم يضمن اذا اركب منقطعا في الطريق واحد يمشي في الطريق وشاف له واحد محتاج للركوب فاركبه على دابته اركبه على دابتي اركب هذا الشخص على دابتي فتلفت الدابة لم يضمن الراكب الراكب لا يضمن لان هذا في حكم العارية اركابه اياها في حكم العارية. نعم واذا قال اجرتك قال بل اعرتني او بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الاعارة نعم اذا اختلف اذا اختلف المالك ومن بيده المال فقال المالك انا اجرتك اياه اه قال المالك انا اعرتك اياه وقال وقال من بيده بل اجرتني بل اجرتني هذه العين ولم تعرني اياها فانه يقبل قول مدعي الاعارة. لان الاصل عدم الاجارة الاصل عدم الاجارة الا بدليل البينة يثبت. نعم. واذا قال اجرتك قال بل اعرتني او بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الاعارة. نعم. وبعد مضي مدة قول المالك باجرة المثل بعد العقد مباشرة يعني ما بعد استعملها يقبل قول مدعي الاعارة لان الاصل عدم العرض اما اذا مضت مدة واستخدمت العين اذا استخدمت العين الاصل الضمان الاصل في منافع الاشياء الظمان الا باذن صاحبها وصاحبها يقول لا انا ما اعرتك انا ما اعرفك انا مأجرك علشان يعطيه هجرة يقبل قول المالك لان الاصل ضمان المنافع الاصل ضمان المنافع الا اذا اثبت من هي بيدها انها عارية نعم وان قال اعرتني او قال اجرتني قال بل غصبتني او قال اعرتك؟ قال بل اجرتني والبهيمة تالفة او اختلفا في رد فقول المالك نعم اذا ادعى المالك ان ان الشخص الذي بيده العين مغصوبة قال اصبتني اخذتها بدون رضاي والذي هي بيده يقول اعرتني اياها يقبل قول المالك في هذا يقبل قول المالك في هذا اذا كانت العين تاره فيظمن من هي بيده وان كانت العين باقية ترد وينتهي الاشكال وكذلك اذا اعاره شيئا تعاره شيئا ثم اختلفا في الرد المعير يقول ما هو ما رديت علي. والمستعير يقول انا رديتها عليك. وليس له بينة يقبل قول المالك لان الاصل عدم الرد الاصل عدم الرد حتى يثبته من يدعيه. نعم. باب الغصب الغصب الغصب هو الاستيلاء على اموال الناس بغير حق. الله جل وعلا حرم اموال المسلمين واموال المعاهدين قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وقال عليه الصلاة والسلام ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فاموال المسلمين واموال المعاهدين محترمة لا يجوز الاعتداء عليها برصد او غيره من انواع الاعتداءات نعم وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. الغصد هو الاستيلاء على حق غيره على حق غيره قهرا بغير حق الاستيلاء على حق غيره قهرا يخرج بذلك ما لو استولى على حق غيره بغير القهر كالسرقة مثلا او اللهب او الخيانة فهذا لا يعتبر غصبا هذا يعتبر اما سرقة واما نهبا واما خيانة ولا يعتبر اصلا لانه لم يقهره الم يقهره باخذه وقوله بغير حق يخرج ما اذا استولى على مال غيره قهرا لكن بحق كاستيلاء الحاكم على اموال المفلس لاجل ان يسدد ما عليه من الحقوق كما سبق لكم في باب الحجر حجر الفلسفة فان للحاكم ان يائه من يمنع المدين من امواله من التصرف في امواله ثم الحاكم يبيعها ويسدد للغرماء هذا استيلاء بحق وكالاستيلا على مال السفيه والصغير فان هذا استيلاء بالقهر لكنه لمصلحة صاحب المال فهو استيلاء بحق. استيلاء بحق فلا يعتبر غصبا نعم وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول نعم الغصب يكون في الاموال الثابتة في العقارات والاراضي ويكون على الاموال المنقولة كالسيارات والحديد والخشب والدراهم والثياب والدواب وغير ذلك الاصلي يمكن ان يأتي على الاموال الثابتة والاموال المنقولة استولي عليها قهرا بغير حق قد قال صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من الارض او اقتطع شبرا من الارض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع اراضينا هذا هو الغصب. نعم وان غصب كلبا يقتنى او خمر دمي ردهما اذا غصب شيئا غير مال لكنه مأذون استعماله كالكلب الذي يتخذ للصيد او لحراسة الماشية او لحراسة الزرع فانه اذن في اقتناء الكلب لهذه الاغراض الثلاثة اما للصيد كالكلب المعلم واما لحراسة الزرع حراسة المزرعة او لحراسة الماشية من الذئب فاذا جاء احد وغصب الكلب فانه يجبر على رده لان هذا شيء ابيح الانتفاع به فلا يجوز لغيره ان يأخذه. وقد اذن له باستعمال وكذلك الخمر. الخمر حرام. ويجب اتلافها. الا خمر الذمي. لان الذمي يقر على شربها خفية لا يتجاهر لكن يشربها خفية لانه يعتقد اباحتها فيقر على الحب. فلو جاء احدها وغصبا خمرا مني يجبر على ردي يجبر بخلاف الخمر الذي للمسلم فانه يتلف يجب اتلافه لانه غير مألونا به نعم ولا يرد ولا يرد جلد ميته ولو غصب جلد ميتة فانه لا يرده لانه لا يباح. استعمال جلود الميتة ولم يؤذن باستعمالها فلو غصبها انسان فهي هدر لانه لا قيمة لها ليست من الاموال وعلى القول الثاني ان جلد الميتة اذا دبر فانه يباح استعماله ويباح بيعه اذا كان من حيوان تعمل فيه الذكاة فانه يدبر ويستعمل ويجوز بيعه اما اذا كان من حيوان لا تعمل فيه الزكاة فانه حرام ولا ينفع فيه الدماغ ولا شيء لانه نجس العين نعم واتلاف الثلاثة هدر يعني لو اتلف الكلب او اتلف خمر الذمي او اتلف جلد الميسا انه هدر لان هذه ليست اموالا خلاف العبد العبد يدخل تحت الاصل يمكن انه يغتصب العابد لكن الحر هذا لا لا يملك وليس بمال لكن لو استولى عليه ومنعه من الكسب فانه يجبر على دفع الاجرة مدة حبسه اياه. نعم. وان استولى على حر لم يضمنه وان استعمله كرها او وحبسه فعليه اجرته ان استعمله كرها يعني خلاه يبني ولا يشتغل تكرهه على ذلك بدون موافقة منه فانه يدفع الاجرة لانه استغله بغير اذن فيدفع الاجرة ومنافعهما منافعه محترمة وكذلك لو ما استعمله حبست حبس هذا الكسب مدة شهر وشهرين فانه يلزم بدفع اجرته مدة الحبس لان المنفعة مالية مضمونة وقد فوتها عليه نعم ويلزم رد المغصوب بزيادته. انتهى من الاشياء التي يأتي عليها الغصب والاشياء التي لا يأتي عليها الغصب انتقل الان الى رد يجب رد المغصوب لانه مال للغير اخذه بغير اذن فيجب عليه الرد يجب عليه الرد الى الى صاحبه الذي غصبه منه ان كان حيا وان كان ميتا فيرده على ورثته. نعم. ويجب ويلزم رد المغصوب بزيادته. ويلزم بزيادته لو ان الدابة مثلا ولدت عند الغاصب او سمنت النماء سواء كان منفصلا كالولد او متصلا كالسمن او تعلم صنعه صار له قيمة او الشجرة حملت وحصل منها على تمر او الثمر باقي فيها فيجب ردها بزيادتها. لانها نماء ملك المغصوب منه لانه نماء ملك المقصود منه والنماء يتبع الاصل وكما يجب عليه رد الاصل يجب عليه رد انما نعم ويلزم رد المغصوب بزيادته وان غرم اضعافه. وان غرم اضعاف قيمة المغصوب الرد استلزم عليه غرامة اكثر من قيمة المقصود يرد بغرامته لانه معتدي لانه معتدي والرد واجب عليه فيتحمل ما يستلزمه الرد من النفقة. ولو كانت اكثر من ثمن المقصود. نعم وان بنى في الارض او غرس لزمه القلع وعرش نقصها وتسويتها والاجرة لو جاء انسان وغرس في ارض غيره غرس في ارض غيره غرس نخل وغرس اشجار او بنى جدران وبنى بيوت وفلل فانه يجب عليه اخلاء هذه الارض. وتسليمها لصاحبها. اخلاؤها من الغراس واخلاؤها من المباني وان يسلمها كما غصبها قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق فيلزمه قلع الغراس ويلزمه هد البناء ويلزمه تسوية الارض ويغرم ما نقص من قيمة الارض حتى يسلمها كما استولى عليها في الاول لانه معتدي نعم. وان بنا في الارض او غرس لزمه القلع. قلع الغراس. نعم. وهرش نقصها. ارش نقص الارض لان لان خلع الغراس يؤثر فيها يصير فيها حفر ويصير فيها وايضا تصبح مستعملة تصبح الارض مستعملة وليست ارضا فيلزمه فيلزمه ارش نقص الارض بسبب الغراس الذي قلعه نعم وتسويتها تسويتها يعني تسوية الحفر يلزمه تسوية الحفر وتسوية مكان البناء حتى يجعلها كحالها الاول لانه معتدي فيلزم بازالة العدوان. نعم. والاجرة والاجرة اجرة القلع هجرة القلع وهجرة اه هدم المباني عليه حور عليه هو نعم لانه اخلاء لملك الغير لانه اخلاء وجب عليه لملك الغير. ما يلزمه ما يترتب عليه من نفقة نعم ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه حصل ها حصل صيد وحصل بذلك صيد كذا نعم اي نعم حصل اذا نعم لو اصب شيئا من الكواسب عصب شيئا من الكواسب الجارح من الطيور والمعلم من الكلاب فهذا الجارح صاد مدة بقائه عند الغاصب هذا الصيد للمالك لمالك الجارح وليس للغاصب. لانه لانه نماء ملكه نعم فلو غصب ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا او عبدا واجره عبدا واجره وحصل اجرة اي نعم فلمالك الاصل وان ضرب المصوب ونسج الغزو. نعم. وان ضرب المخوظ ونسج الغزو وقصر الثوب او صبغه لو غصب ذهبا لو غصب سبايك ذهب ثم ضربها نقودا وابى نقودا فانه يلزمه ردها بحاجة. واذا نقصت قيمتها فعليه الظمان. نعم وان ظرب وان ظرب المصوغ نعم ونسج الغزل ونسج الغزل اخذ خيوط مغزولة ثم انه نسجها ساحة او بيتا من الشعر نعم وقصر الثوب وقصر قصر الثوب يعني غسله القصارى هي الغسل والتنظيف اخذه وسخا ثم غسله وترتب على غسله اياه وتنظيفه نفقة. نعم او صبغه او اخذ الثوب ساذجا غصبه ساذجا ثم صبغه وصار له طيبة بعد الصبغ نعم ونجر الخشب ونحوه. او غصب خشبا ثم لجره وجعله ابوابا جعله ابوابا او غير ذلك او كراسي او طاولات فان هذا لا يمنع الرد كل هذا لا يمنع الرد وعمله يكون هدرا. نعم او صار الحب زرعا او نصب حبا وبذره ونبت فان الضمان باق عليه ولو تحول الحب الى عين اخرى لانه نتيجة ملك الغير نعم او البيضة فرخا او اصب بيضا بيض دجاج او بيض طيور غصبوه وهو بيظ ثم انه تحول الى الى طيور. فهو لا يزال ملك المقصود منه نعم او ان نوى غرسا ولا يقال انه غاص بن بيض يرد بيض لا يرد المغصوب سواء كان بيضا في حاله او انه تحول الى طيور نعم. او النوى غرسا او غصب نوى نوى التمر ونبت صار غريس النواة صار غريس. الغريس للمقصود منه لصاحب الاصل. ما هو بلغارس. لانه نعم رده وارشى نقصه ولا شيء للغاصب. رده في جميع هذه الاحوال. رد الثوب المنسوج والثوب والخشب المنجور والبيض الذي تحول الى طيور وكذلك بقية الاشياء النوى الذي تحول الى غراس والحب الذي تحول الى زرع يردها ويغرم ما نقصت من قيمتها نعم رده وارشى نقصه ولا شيء للغاصب. ولا شيء للغاصب. الغاصب ما يقول انا تعبت. انا نجرت الخشب وانا ضعف الثوب وانا قصرت الثوب وانا نسيت الغزل وانا تعبت. نقول انت معتدي تعبك هدر تعبك هدر لا قيمة له لا ويلزمه ضمان الملك لم يأذن لك صاحب الملك لم يأذن لك بهذا العمل فانت معتدي والمعتدي ليس له هو حق نعم ويلزمه ضمان نقصه. نعم اذا نقص في هذه الاحوال فانه يلزمه ظمان النقص نعم. وان خسر رقيقا رده مع قيمته اذا غصب رقيقا اذا غصب رقيقا ثم خصاه قطع خصيتيه فاصبح خصي فانه يلزمه رده خصيا مع قيمته ما عن قيمته لانه لو حصى حرا وجبت عليه الدية لو حصى حرا وجبت عليه الديرة فكذلك العبد ديته قيمته فاذا خصاه يرده ويرد قيمته دية للخصيتين دية للخصيتين. نعم وما نقص بسعر لم يضمن هذا اذا كان النقص يظمن النقص اذا كان بسبب فعله. اما اذا كان النقص الذي حصل ليس بسببه وانما هو بسبب غلاء السعر او رخص السعر فهذا ليس شيئا من قبله لا يظمن النقص اذا نقص السعر لا يظمنه نعم وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه لا ولا لو غصب لو غصب عبدا مريضا او دابة مريظة او غصب سليما ومرض عنده ثم عاد سليما فانه يرده سليما ولا شيء عليه. نعم. وان عاد بتعليم صنعه ومن النقص اذا غصب عبدا ساذجا ثم تعلم عنده صار متعلم صار متعلما فانه يرده فان كانت زادت قيمته فليس له شيء يرده ولو زادت قيمته لانه غير مأذون له في تعليمه وان نقصت قيمته بالتعليم فانه يضمن النقص. نعم وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي او هزل فنقصت ضمن الزيادة كما لو عادت من غير في الاول اذا رصده ثم سمن ثم هزل يضمن السمن يضمن السمن لانه زال وهو مغصوب فيلزمه نعم او هزل نعم وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي او او هزل فنقصت اذا اذا غصب عبدا ثم هزل يضمن النقص او غصب عبدا ساذجا وتعلم ثم نسي. يظمن النقص بالنسيان ايضا. لانه نسي عنده نسي التعلم عنده وهو مغصوب عنده نعم فزادت قيمته ثم نسي او هزل فنقصت ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الاول. لو انه كما لو انه غصبه وفيه صفة ثم زالت الصفة وجاءت صفة اخرى مثلها او احسن منها. يضمن الصفة الاولى يوما الصفة الاولى التي تلفت عنده ولو عاد مثلها او احسن منها. نعم ومن جنسها لا يظمن الا اكثرهما. اما اذا عادت من جنسها فان ان نقصت الثانية عن البلغة من النقص. وان تساوتا فانه لا يضمن شيئا لعدم النقص. نعم. فصل وان خلط بما لا نعم. وان خلط بما لا يتميز طيب اذا اخذ المغصوب وخلقه مثلا اخذ بر غصب مرا وخلطه ببر او زيتا وخلطه بزيت بحيث لا يتميز هذا من هذا ماذا نعمل؟ الانصار المال مكون من مال الغاصب ومن مال المقصود منه. ولا يتميز هذا من هذا تشتركان فيه يشتركان فيه على قدر ماليهما. نعم او حنطة بزيت مع زيت او حنطة مع حنطة. نعم. او حنطة بمثلهما. نعم. او صبغ الثوب. نعم. او لتسوس. او صبغ الفت معناه الخلط السويق بزيت او بدهن ما يأكله هو غصب شقيق ولدته بزيت. اختلط المال. اختلط المالان. مال الغاصب ومال المغصوب. ولا يمكن تمييز احدهما عن الاخر نعم اولدت سويقا بدهن او عكسه او عكسه يعني غصب دهن ولت معه سويد من عنده نعم ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه. نعم يكونا شريكين في هذا المال مخلوط من معصوب وغير معصوب بقدر ما عليهما بالنسبة لان مال كل واحد منهما دخل في هذه في هذه العين نعم وان نقصت القيمة ظمنها. وان نقصت القيمة بالخلط ظمن النقص يرد ملك المغصوب ويرد معه نقص الخلط. نعم. وان زادت قيمة احدهما فلصاحبه. ان زادت قيمة احدهما تقييم في الزيف او قيمة السويد الزيادة لصاحبها من الغاصب او المقصود منه نعم. ولا يجبر من ابى قلع الصبغ نعم ولا يجبر من ابى قلع الصبغ لا لو قال لو قال الغاصب انا انا صبغت هالثوب وصار له قيمة انا ابازيد الصبر ابجيب مواد تزيل الصبر قال صاحب الثوب لا ما فيك ما يجبر ما يجبر صاحب الثوب على لان هذا فيه اتلاف لماله فيه افساد قال هذا صبغي اباخذه ولا هذا ما يمكن اخذه الا بظرر المغصوب فلا يجبر هذا ان ان قال ما يخالف لا بأس وان قال لا فلا يجبر نعم ولو قلع غرس المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض رجع على بائعها بالغرامة ايه لو جاء واحد وشرى جاء واحد وشرى من الغاصب يحسبه ملكه. يحسبه ملكه شرعا من هالارض وغرسه ولا بلاه فيلا تقوم تدينت انها مغصوبة. وتبين انها مغصوبة ترد على صاحبها والمشتري يرجع على الغاصب بالقيمة التي دفعها له. نعم. ولو قلع غرس المشتري او بناؤه باستحقاق الارض رجع الى بائعها بالغرامة. نعم. وان اطعمه فيرجع بالقيمة ويرجع على ويرجع بقيمة الغراس الذي الذي سلف او تضرع نعم. وان اطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه الامن غصب الطعام وجا واحد وقدموا له واكلوه جاء واحد ضيف عنده وقدم له المقصود وكله من ظمن الغاصب ولا الاكل نقول ان كان الاكل عالما ان هذا مغصوب فيظمنه الاكل لانه هو اللي ياكله وان كان الاكل ما ادري انه معصوم فان الذي يضمن هو الغاصب نعم وان اطعمه لعالم بغصبه فالظمان عليه وعكسه بعكسه. على الاخر ان علم الاكل فالظمان على الاكل. وان لم يعلم فالظمان على الغاصب نعم. وان اطعمه لمالكه. هذه عاد مشكلة. نعم. او رهنه. اذا اطعمه لمالكه غصب الطعام وجامعته ما دري قدم له الطعام اه قدم له الطعم ان كان المالك عالما انه طعامه فانه لا شيء على الغاصب لانه استوفى حقه واخذه. وان كان لم يعلم انه طعامه فعليه فعلى الغاصب الضمان. نعم او رهنه او اودعه او اجره اياه لم يبرأ الا ان يعلم. او نعم اذا اطعمه للمالك الغاصب قدم الطعام المرصوص للمقصود منه للمالك واكله واكله عالما انه انه طعامه قال ابطالبه بعدين اباكله الان وبطالبه بعدين تقول له ما لك حق لانك اكلته وانت عالم انه ملكك فليس لك عليه شيء هذي واحدة. اما ان كان لم يعلم فانه يضمنه. نعم او رهنه او رهنه عند عند مالكه. والراهن ما يدري انه ملكه الراهن ما يدري انه انه موجود فانه لا يبرأ الراهن لا يبرأ الغاصب الغاصب لا يبرأ وان كان قد رهنه عند المرصود منه لان المقصود منه لم يدري انه منكر. نعم. او اودعه او جابه واودعه اياه وقالوا خلوا عندي وهو ما يدري انه غاصب الغاصب اودع المغصوب عند المغصوب منه وهو لم يعلم فانه لا يبرأ بالايداع بل يبقى عليه الضمان. نعم. او اجره اياه. او اجره اياه. قال تبي سيارة ما عندي شيء اجره اياها وهو ما درى ان سيارته لا فانه لا يبرأ يكون الظمان عليه لو تلفت السيارة يظمنها الغاصب نعم لم يبرأ الا ان يعلم الا ان يعلم المقصود منه. ان هذا عين ملكه نعم ويبرأ باعارته يبرى باعارته اياه ليبرأ باعارته اياه. اذا اعار الغاصب المغصوب ما غصبه منه بريء لانه تسلمه نعم. وصار بيده فرده هذا في حكم الرد. نعم. وما مختلفة او تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله اذا تلف المقصود بها ان الغاصب يضمنه بمثله ان كان مثليا. والمثلي هو المكيل والموزون. وغير المثلي الذي لا يكال ولا يمثل الثياب مثل الدواب هذا يظمنه بقيمته. اذا تلف يظمنه بقيمته يظمن المثل بمثله والقيمي بقيمته نعم. ومات نفع وتعيب من مغصوب مثلي. غرم مثله اذا. والا فقيمته يوم تعذر قيمته اذا يعني يعني وقت غصبه والا فقيمته يوم تعذر رد المثل نعم والا فقيمته يوم تعذر ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. نعم يوم تلفه لانه وقت الضمان نعم. وان تخمر عصير فالمثل اذا اذا غصب عصيرا عصير هو الذي يعصر من الفواكه يشرب والعصير يجوز استعماله الا انه ما يترك مدة طويلة لانه يتخمر فوق ثلاث تخمر ويشتد فلو غصبه وهو عصير صالح للشرب ولكنه مع طول الوقت صار خمرا صار خمرا فانه يظمن له عصيرا يظمن الغاصب للمغصوب عصيرا مثل ما اخذ. لان كونه تحول الى خمر في حكم التلف. نعم. وان تخمر عصير فالمثل يعني يضمنه بعصير مثله. نعم. فان انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا ان انقلب الخمر عصيه واخذه عصير وصار خمر. ثم انقلب الى خل تحول الخمر الى خلف والخل يجوز الانتفاع به فانه يدفع الخل لانه يجوز الانتفاع به ويدفع قيمة فيدفع النقص يدفع النقص ما بين العصير وبين الخل. نعم. فصل وتصرفات وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة كل تصرفات الغاصب الحكمية والحكمية هي التي لها توصف بالصحة او بالفساد هذي الحكمية. تصرفات التي توصف انها صحيحة او انها فاسدة هذه هي الحكمية. كلها باطلة من بيع او شراء او اعارة او غير ذلك كل تصرفات الباسط باطلة. لانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه. نعم. والقول في التالف او قدره او صفته فقوله اذا اختلف المغصوب اذا تلف المغصوب واختلف في قيمته اذا تلف المقصود قلنا يظمن بقيمته اختلفا في قيمته هذا يقول قيمته القاصد يقول قيمته مئة المقصود منه يقول قيمته مئة وخمسين من الذي يؤخذ قوله؟ يؤخذ قول الغاصب. لانه غارم. لانه غاصب غارم. والاصل عدم الزيادة. نعم فالقول في قيمة الثالث او قدره او قدره قال غصبت مني عبدين وقال لا انا ما غصبت منك الا عبد واحد فيقبل قول الغاصب انه عبد واحد لان الاصل عدم الزيادة الا باثبات نعم او صفته او اختلف في صفته قال انا غصبت منك اه بر جيد قال انا انت غصبت مني انت غصبت مني برا جيدا قال لا انا اغتصبت منك بردي صفة اختلفت في الصفة فيقبل قول الغاصب يقبل قول الغاصب ولا يلزم بدعوى المدعي لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي فاذا اثبت كالمدعي ما يقول والا فالقول قول راسخ. نعم والقول في قيمة التالف او قدره او صفته فقوله وفي رده وعدم عيبه قول ربه. اما اذا ادعى رده وقال المقصود منه ابدا ما رديتوا عليه. من القول قوله قول المقصوف منه لان الاصل عدم الرد لان الاصل عدم الرد اذا اختلف في الرد فالقول قول المقصود منه لان الاصل عدم الرد الا ببينة نعم وفي رده وعدم عيبه وعدم عيبه وعدم عيبه الماء الغاصب ادعى ان المعصوم معي والمقصود منه ادعى انه سليم ليس به عيب. يقبل قول المغصوب منه. لان الاصل عدم العيب. نعم وان جهل ربه تصدق به عنهما اذا غصب غصب مالا غصب مالا ثم نسي صاحبه جهلة وما يدري من هو ما يدري من اين وصل وهو تاب ويريد انه التخلص من من هذا المغصوب ماذا يعمل يتصدق به على نية ان الاجر لصاحبه على نية ان الاجر لصاحبه. ويتخلص منه. فلو جاء صاحبه فيما بعد وقال يرد عليه. نعم. وان جهل ربه تصدق به عنه مضمونا مضمونا عنه تصدق به عنه عن المغصوب مضمونا لو جاء وطالب به فيما بعد فيضمنه له. نعم. ومن اتلف محترما او فتح قفصا انتهى من انتهى الان من مباحث الاصل. انتقل الى المتلفات المتلفات من الاموال نعم ومن اتلف محترما اتلف مالا محترما وهو مال المسلم او مال الذمي هذا محترم نعم او فتح قفصا او بابا او تسبب في الاتلاف بان فتح القفص فخرج الطائر منه او فتح الباب فخرجت الدواب وضاعت. هم. او حل ويكان او رباطا او حل وكاء الكيس فخرج ما في داخله يضاعف نعم او رباطا او قيدا او رباطا حل رباطا شي مربوط محل الرباط فظاع المربوط او قيدا يعني دابة مقيدة جاء وفك القيد وراحت الدم نعم فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه ظمنه او فذهب ما في هذه الاشياء يظمنها لانه تسبب في اتلافها في كونه هيأ لها يضمن ما اسلف نعم وان ربط دابة بطريق ضيق. اذا تسبب في اتلاف شيء. تسبب في اتلاف شيء جاب دابة وربطها في طريق. فان كان هذا الطريق ظيقا ومر الناس وعثروا في هذه الدابة حصل ظرر. فانه يظمن لانه متى سبب او وضع حصاة في الطريق او حفرة في الطريق الضيق او اوقف سيارة في الطريق الضيق واصطدم بها اخر فانه يضمن ما تلف بسبب ما وظع في هذا الطريق الظيق لانه بسببه. اما اذا كان الطريق واسعا كالشوارع الواسعة انه لا يضمن لانه بامكان الناس انهم يتجنبون هذا الشيخ اما الطريق الضيق ليس بامكان المال انه يتجنب هذا الشيء الموضوع في الطريق وهذا مما يؤكد على احترام الطرق وعدم مضايقة الناس في طرقاتها وان ما ترتب من سلف بسبب سد الطرق يكون على المتسلل. نعم وان ربط دابة بطريق ضيق فعثر به انسان ظمن كالكلب العقور لمن دخل بيته باذنه. اذا كان كلب عطور عنده كلب عطور طلع نام بيته صرع يعضد الناس في الطريق يضمن يضمن ما حصل من من او جراحة او غير ذلك لان الواجب امساك الكلب او ما طلع من بيته وجاء انسان انه دخل بغير اذنه فعقره الكلب هذا هدر لان دخوله في البيت بغير اذن فاذا عضه الكلب هذا هدر لانه معتدي. اما ان كان باذنه قال ادخل. ودخل وعقره الكم فانه يضمن لانه اذن له بالدخول فعصره الكلب فكان الواجب عليه انه يخلي المكان من الكلب او يربط الكلب ام انه يقول له ادخل والكلب مطلق فهو تسبب في ضرره فيظمن والكلب العقور امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. دفعا لضرره يقتل في الحل والحرم من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم والعقول هو الذي يعقر الناس. نعم ظمن كالكلب العقور لمن دخل بيته باذنه. اما اذا دخل بيته بغير اذنه وعطره الكلب فلا شيء عليه. لان الداخل معتدي نعم لمن دخل بيته بابنه او عقره خارج منزله او طلع الكلب وصار بالشارع ومن مر عظه يظمن نعم وما اتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها. هذا ما اتلفه الادمي الانتهى ما اتلفته البهايم البهائم البهائم ما هي بمكلفة البهايم نفسها ما هي مكلفة لكن اصحابها هم المسؤولون عنها فاذا اكلت الزرع فان كان ذلك في الليل فعلى صاحبها الظمان لان الناس ينامون بالليل واما ان كان اكلها للزرع بالنهار فليس على صاحبها ضمان لان الناس يحرسون زروعهم في النهار. وهم المفرطون هم بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بظمان ما اتلفت البهائم ليلا. وان على اهل حفظها في النهار نعم وما اتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها. نعم. وعكسه النهار. عكسه النهار لا يظن صاحبها. لان اصحاب الزروع هم المفرطون نعم وعكسه النهار الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة. الا لو كان انه الدابة بجنب الزرع واطلقها هذا معروف انك تبي اما اذا اطلقها والزرع بعيد وهي راحت من المكان للفلات ووقعت في المفرط هو صاحب الزرع اما لو كان الزرع بجنب بيتك فطلعت بهايمك واكلت الزرع تظمن لان هذا معلوم انه تبي تتلفزان اما الاول اللي الزرع بعيد هذا ما ما يعلم انه ستذهب الى زرع وانما تذهب للرعي. نعم وان كانت بيد راكب او قائد او سائق هذا في الدواب التي ليس عليها يد اما الدواب التي عليها يد قائد ولا سايق ولا راكب فانه يضمن ما اتلفت بمقدمها لانه يتصرف بمقدم الدابة ولا يظمن ما اتلفت بمؤخرها لانه لا يظمن هذا لا يظمن رجل الدابة فانما يظمن مقدمة الدابة يوجهها ويسوقها نعم وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جنايتها بمقدمها بمقدمها لانه يتصرف بمقدمها يوجهها حيث يريد اما مؤخرها لا يتصرفوا فلو نفحت برجلها وما يملك هذا ما يملك كف رجله وفي الحديث رجل العجمة جبار يعني هدر نعم ضمن جنايتها بمقدمتها من السيارة اي هو السيارة يتصرف فيها بالمقدم والمؤخر ما هي مثل الدابة فلو اسلفت شيئا من مقدمها او بمؤخرها فانه يضمن. اذا كان يقودها لانه يتصرف فيها. نعم ومن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها وباقي جنايتها هدر. باقي جنايتها هدر اذا لم يكن معها قائد ولا سائق ولا فان لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء زبار نعم وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل. كقتل الصائل لو دخل عليك واحد في بيتك صايل تدفعه باسهل ما يمكن ما ترتب عليه فهو هدر. نعم. من انسان او دابة او غير ذلك. نعم بسم الله نعم وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب نعم ومن من التي اتلافها هدر الاشياء المحرمة كسر المزمار وهو ما يستعمل للطرب هذا هدر وكثرة من انكار المنكر وصليب وهو شعار النصارى اذا كسره فهو هدر. نعم. وانية ذهب وفضة وانية ذهب وفضة. لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم اتخاذ اواني من الذهب والفضة فاذا كسرها لان هذا من ازالة المنكر. ولكن لا يكسر هذه الاشياء الا اهل الحسبة اهل السلطة ماذا افراد الناس يكسرون الاشياء ذي؟ وانما يرفعون الى اهل الحسبة او القضاة واهل السلطة وهم اللي يكسرونها اما عامة الناس اذا كسروها يحصل فوضى ويحصل رد فعل ويحصل فتنة نعم فينبغي ضبط هذه الامور. نعم. وانية خمر غير محترمة وان في خمر غير محترمة لان النبي صلى الله عليه وسلم اه شق دمان الخمر في المدينة لما حرمت شق دنانها يعني اوانيها وتركها تسيل في الشوارع فدل على ان دنان الخمر لا حرمة لها الا اذا كانت الخمر محترمة وهي خمر الذمي كما سبق. خمر الذمي هذي لا يجوز اتلافها لانه مأذون له في تركها بموجب العهد الذي بيننا وبينهم نعم يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان له جمال واهملها وتسببت في حادث سيارة. فهل يضمن صاحب الابل ان كان عندها عند الابل وتركها تدخل في الخط يضمن. اما اذا كان ما هو بعندها لترعوا وادخلت بالخط وهو ما هو بعندها فلا يظمن فلا يظن لا يقول اذا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عرفت شخصا دابة فرفسته ومات او اعرته شخصا سيارة انفجرت احدى كفراتها فمات فهل يكون علي شيء؟ لا بأس ما هو بعليك هذا عليه هو هو اللي هو اللي مهمل ويفرط هو اللي مهمل ومفرط ولم يتفقد السيارة والدابة انت ما انت الا اذا كانت تحت يدك انت اللي تقودها ولا تسوقها ولا راكبها اما اذا كانت بيد غيرك فان تقول هو الذي يده عليها ان لم تعرته اياها هو المسؤول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعرت شخصا جهازا كهربائيا فتلف هذا الجهاز عند استعماله له فطلبت من المستعير اصلاحه فوافق. وقام باصلاحه. فهل علي شيء لان المستعير لا يضمن؟ فقد ظمنته انا الا انه هو من نفسه ما الزمته الزام وانما هو من نفسه اصلحه فلا بأس بذلك. اما الالزام فانت لا تلزمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في الزاد اباحة العارية وليس استحبابها. فهل هذا مراده لا يباح يذكر الاشياء التي تباح اعارتها والاشياء التي لا تباح. اعارتها. اما اصل العارية فهو او واجب لكن الكلام في الاشياء التي يباح اعارتها والاشياء التي لا يباح اعارتها كما حصل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السيارة تعد من الماعون الذي يستحب اعارته؟ نعم سيارة والدابة والدلو الماعون عبارة عن العارية ايا كانت. نعم. لكن ربما عبر بالماعون والله اعلم لانه اغلب حوائج الناس. نعم بناء على الاغلب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترى رجل ارضى غصب واختفى البائع فمن يكون يضمن؟ هذا عندك المحكمة هي اللي تدبر لك الشيء هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان اكثر ما في كتب متأخر الحنابلة هو مخالف لنص الامام احمد لا ما هو بصحيح ما هو بصحيح لكن قد يكون فيها اشياء مخالفة. ولكن ان اكثر ان اكثرها مخالف ما هو بصحيح لمبالغة اللي في الكتب اما اما رواية عن احمد نص عليه او واما ان يكون مخرج يكون مخرج على قواعد المذهب تخريج ولم يقل به احمد وانما خرج على قواعده تخريج او يكون من كلام الاصحاب وهو ما يسمى بالوجه. بالوجوه الوجوه هذه من كلام الاصحاب قد يخطئون وقد يصيبون. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اعارة الكافر المعاهد او غير المعاهد؟ ايش؟ هل يجوز اعارة الكافر المعاهد لا يعار مسلما كما سبق لا يعار عبدا مسلما. اما انه يعار شيء من المال ينتفع به وهو ليس حربيا ليس حربيا وانما هو معاهد او ذمي او مستأمن فيعار الاشياء التي لا يلزم على اعارتها حلول شرعي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخذتم من معاهد مالا مغصوبا فلما اذا اخذت من معاهد مالا مغصوبا واردت ان ارجعه ولكنه عند ارجاعه اصبح اصبح حربيا. فهل ارجعه له؟ اذا اخذته منه واصبح حربيا وانتم تعهد انك ترده لكم. انت متعهد انك ترده له تفي بعهدك ففي بعهدك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اعارة الخادمات مع انهن يأتين من بلادهن بعقد العمل عند كفيلهن فقط لكن الكفيل يعيرها ويسترزق من اجرتها اذا كان ما يترتب على اعارتها مفسدة بان يعيرها لامرأة او يعير رجلا مستقدما اما اذا كان يعير امرأة لاجنبي يخشى انه انه يفعل بيديها الفاحشة ويستمتع بها فلا يجوز هذا كما سبق لكم انها لا تعار المرأة لغير محرمها او غير امرأة ما تعاقب قبل ما اروح لغير محرمها او غير امرأة ما تعار لاجنبي يخشى انه يحصل بينهما فساد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما الفرق بين السرقة والاختلال سرقة كفي يؤخذ خفية من الحرص من الحرز. اما الاختلاس فلا يؤخذ خفية لكن ما هو من الحرز ما يؤخذ من الحيض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخل حيوان مزرعة لها سور واتلفها فهل يضمن صاحبها اذا كان في النهار فانه لا يضمن لان صاحبها هو المفرط اما اذا كان في الليل فيضمن سواء كان عليها سور او ما عليها في الليل يضمن صاحب التاجر لان عليه حفظها بالليل ويتركها ترعى في النهار ويكون اصحاب الاموال هم اللي يحرسون اموالهم بالنهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الافضل في صيام يوم عاشوراء؟ حيث سمعنا من يقول ان الافضل ثلاثة ايام وسمعنا من يقول ان الافظل صيام التاسع مع العاشر وكذلك ما حكم افراد يوم عاشوراء؟ حيث هناك من يقول بالجواز ومن يقول بالكراهة ومن يقول بالتحريم. انما علينا من اللي يقول واللي ما يقول علينا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يوما قبله خالفوا اليهود لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر فنحن نعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم نصوم التاسع والعاشر. هذا الذي نعمل به. لما قالوا فلان ولا قالوا فلان ما علينا من هذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صام شهر محرم كاملا. هل يعتبر انه قد صام يوم عاشوراء ام لا بد؟ نعم من صام شهر محرم ومن فاته صوم اليوم التاسع يصوم العاشر والحادي عشر. نعم. من صام شهر محرم كاملا هل يعتبر وانه قد صام يوم عاشوراء او لابد من نية مستقلة لصوم هذا اليوم. اذا صام الشهر كاملا دخل فيه صوم يوم عاشوراء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عليه قضاء من رمضان فيه اشكال يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما صام شهرا كاملا الا رمضان الذي ينبغي انه ما يصوم محرم كله يصوم اغلبه انه يصوم اغلبه. هذا هو الذي يوافق السنة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عليه قضاء من رمضان وادركه يوم عاشوراء. فهل له صيامه؟ ام ان ذلك يحرم عليه ولا بد له من البداءة بالقضاء القضاء موسع القضاء موسع ويوم عاشوراء يفوت فيصوم يوم عاشوراء ويقضي ما عليه فيما بعد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اعار شيئا محرما كالعود وغيره ثم اتلفه المستعير فهل يعتبر سارقا اذا اتلفه المستعير فلا شيء عليه لان هذا هدر. هذا ليس له حرمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع الكلب الم وهل يدخل في الميراث؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي فلا يجوز بيع الكلب ولو كان معلم لكن ينتفع به. ينتفع به اما بيعه فلا يجوز. الحديث الصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي ولد يبلغ من العمر سبع سنين. واذهب به معي لصلاة الفجر كل يوم. لكنه احيانا ينام في المسجد فعاتبني احد الناس وقال مثل هذا مرفوع عنه القلم وانت تزعجه من نومه. فهل فعلي هذا موافق للحديث؟ مروا للصلاة وهم ابناء سبع ام انه مخالف له؟ لا هذا موافق للحديث وانت مأجور ان شاء الله وكونه ينام لا حرج في ذلك كونه لا حرج في ذلك الكبير ينام ايضا يأخذه النعاس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا اؤخر سنة العشاء الى الساعة الحادية عشر ليلا. فهل يجوز ذلك الاولى انك تأتي براتبة العشاء بعدها مباشرة لان لا تنساها او تنشغل عنها فتأتي بها بعد الصلاة مباشرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اعتمر وعند الحلق لم يحلق وانما فاخذ شعيرات من الجانبين والامام وسافر الى الطائف وبات بها وعند الصباح حلق رأسه علما انه حصل منه جماع وتحلل من الاحرام فماذا عليه؟ ان كان اخذ شعرا كثيرا من جوانب رأسه هذا يكفي اما اذا كان ما اخذ الا شعرة او شعرتين فهذا لا يجزي وتكون عمرته هذا لا يجزي ويكون عليه فدية يقص من رأسه ويكون عليه فدية يذبح شاة عمرته صحيحة ان شاء الله. عليه فدية يذبح شاة في مكة. نعم. واذا كان عليه دم فهل يجزئ ان يذبحها في الرياض؟ لا الذبح لا يكون الا في مكة فقراء الحرم ما يذبح باب الطائف ولا بالرياض