﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:00:58.100
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب طواف الافاضة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله يسن للحاج بعد التحلل الاول التطيب والتوجه الى مكة. ليطوف طواف الافاضة. ويسمى هذا

3
00:00:58.100 --> 00:01:19.650
طواف طواف الافاضة وطواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به وهو المراد في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وبعد الطواف وصلاة ركعتين

4
00:01:19.650 --> 00:01:39.650
خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا وهذا السعي لحجه والسعي الاول لعمرته ولا يكفي سعي واحد في اصح اقوال العلماء. من لم يكمل طواف الافاضة والسعي بسبب مرضه الشديد

5
00:01:39.650 --> 00:02:06.400
الزحام الشديد وضعف جسمه فيلزمه الحضور فورا حسب الطاقة لاداء الطواف والسعي. وعليه اجتناب امرأته حتى يطوف ويسعى فان كان قد جامعها فعليه دم كدم الاضحية يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء مع التوبة والندم وعدم العود الى جماعها حتى يطوف ويسعى

6
00:02:06.400 --> 00:02:26.200
حجه صحيح. رجل وقف بعرفة وبات بمزدلفة. وتحلل من الاحرام ولم يرمي الجمار بسبب انه نسي صلاة الظهر والعصر بعرفة الى قبيل المغرب ثم تضايقت نفسه ولم يكمل مناسك الحج

7
00:02:26.550 --> 00:02:46.050
فهو لا يزال محرما الى حين التاريخ ونيته التحلل من الاحرام غير معتبرة. لعدم توفر شروط التحلل وعليه ان يبادر بلبس ملابس الاحرام من حين يصله هذا الجواب. ويذهب الى مكة بنية اكمال الحج

8
00:02:46.150 --> 00:03:05.450
فيطوف سبعة اشواط بالكعبة طواف الحج ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة سعي الحج ثم يحلق او يقصر والحلق افضل. ان لم يكن سابقا حلق او قصر بنية الحج ثم يتحلل

9
00:03:05.600 --> 00:03:24.750
وعليه دم عن ترك رمي الجمار كلها اذا كان لم يرمي جمرة العقبة يوم العيد او الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر وهو سبع بدنة او سبع بقرة او ثني من المعز او جذع من الضأن

10
00:03:24.800 --> 00:03:48.400
يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه وعليه دم اخر مثل ذلك عن ترك المبيت بمنى ايام منى اذا كان لم يبت بها يذبح في الحرم ويوزع بين الفقراء وعليه مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته

11
00:03:48.450 --> 00:04:12.450
والمبيت بمنى ان لم يكن بات بها اما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع ولكن فعلها في وقت الحج افضل واذا كان متزوجا وجامع زوجته فقد افسد حجه لكن عليه ان يفعل ما تقدم لان الحج الفاسد يجب اتمامه كالصحيح

12
00:04:12.600 --> 00:04:41.750
لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وعليه قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة وعليه بدنة عن افساد الحج بالجماع قبل الشروع في التحلل. تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء الا ان يكون قد رمى الجمرة يوم العيد اجزأته شاة بدل البدنة ولم يفسد حجه كالذي جامع بعد الطواف

13
00:04:41.800 --> 00:05:00.050
قبل ان يكمل تحلله بالرمي او الحلق. من شك في عدد اشواط الطواف فعليه ان يكمل ان لم يطل الفصل. فان طال الفصل اعاد الطواف من انصرف وهو غير متيقن انه اكمل الطواف؟

14
00:05:00.100 --> 00:05:17.700
فعليه ان يرجع الى مكة وان يأتي بالطواف كاملا مع التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير واذا كان اتى زوجته او المرأة اتاها زوجها فعليه مع ذلك ذبح شاة تذبح في مكة

15
00:05:17.800 --> 00:05:37.550
لانه لا يجوز الجماع قبل طواف الافاضة ويوزع لحمها على الفقراء في مكة. من كان شكه طارئا بعد كمال الطواف وانصرافه من المطاف معتقدا كماله فانه لا شيء عليه ولا يلتفت لهذا الشك

16
00:05:37.800 --> 00:06:00.900
وهكذا الحكم في جميع العبادات لا يلتفت الى الشك الطارئ بعد الفراغ منها. طواف الافاضة انما يكون بعد الحج وبعد النزول من عرفة مزدلفة في اخر ليلة العيد او في يوم العيد وما بعده. اذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة

17
00:06:00.900 --> 00:06:20.950
وحلق او قصر حل التحلل الاول وجاز له الطيب ولبس المخيط ولم يبقى عليه سوى تحريم النساء وله ان يطوف في ملابس الاحرام ويسعى. وان لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي. فلا بأس

18
00:06:20.950 --> 00:06:40.200
اذا حاضت المرأة قبل طواف الحج او نفست فانه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فاذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بايام. ولو في المحرم ولو في صفر. حسب التيسير. وليس له وقت محدود

19
00:06:40.200 --> 00:07:06.600
وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة ولكنه قول لا دليل عليه بل الصواب جواز تأخيره ولكن المبادرة به اولى مع القدرة فان اخره عن ذي الحجة اجزأه ذلك ولا دم عليه. الواجب على من حاضت قبل طواف الافاضة ان تنتظر

20
00:07:06.600 --> 00:07:25.650
وهي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الافاضة فان لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لاداء الطواف فان كانت لا تستطيع العودة وهي من سكان المناطق البعيدة كاندونيسيا او المغرب واشباه ذلك؟

21
00:07:25.900 --> 00:07:47.450
جاز لها على الصحيح ان تتحفظ وتطوف بنية الحج واجزاءها ذلك عند جمع من اهل العلم. منهم شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم. رحمهما الله واخرون من اهل العلم لا حرج في جمع طواف الافاضة مع طواف الوداع

22
00:07:47.550 --> 00:08:12.750
وان طافهما طواف الافاضة وطواف الوداع فهذا خير الى خير ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج اجزأه ذلك من اتم اعمال الحج ما عدا طواف الافاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه. اذا اخر الحاج طواف الافاضة الى يوم سفره من مكة

23
00:08:12.800 --> 00:08:22.400
فانه يكفيه عن طواف الوداع اذا سافر بعده الاختيارات الفقهية