اذا علم بالبيع يبادر بطلبها بطلت فلو طالب بها فيما بعد لم يمكن لانه فات وقتها نعم فاذا لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت اما ان كان له بعدم المطالبة نقول اه لا شفعة له في هذه الحالة اللي ما هو بملي ليس له شفعة. نعم. وضده بكفيل مليء. الا اذا قدم مليء. لا شفعة له الا اذا قدم كفيلا بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين باب الشفعة شفعة مأخوذة من الشفع ضد الوتر لان الشفيعة يأكل نصيب شريكة ويضمه الى نصيبه فيشفعه والشفعة ثابتة الشفهة اولا تعريفها في الشرع بانتزاعه استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي مثلا اناس شركاء في ارض او في بيت او في مزرعة ثم احد الشركاء باع نصيبه على اجنبي اجنبي من الشركاء فللشفيع الشريك الذي لم يبع نصيبه ان يأخذ هذا النصيب ممن اشتراه بمثل الذي استقر عليه في العقد دفعا للظرر عنه لان لا يدخل عليه شريك يؤذيه فيدفع الضرر انتزاع هذا الشخص ممن ال اليه بثمن ويدفع الثمن للمشتري والحكمة فيها ازالة الظرر ازالة ظرر الشركة هذه هي الحكمة وهي من محاسن الشريعة اثبات الشهة من محاسن الشريعة لان فيها دفعا للظرر عن الشريك وموضع الشفعة في الاشياء التي لم تقسم الاراضي التي لم تقسم والاملاك التي لم تقسم بان يكون الشخص مشاعا بين شركاء اما اذا قسمت الارض وكل عرف نصيبه ووضعت الحدود صاروا جيران وليسوا شركاء ولهذا جاء في الحديث الشفعة فيما لم يقسم فاذا وضعت الحدود وبينت الطرق فلا شفعة ينتهي اجري انهم صاروا جيران وليسوا شركاء بل ان حتى بعض العلماء يثبت يثبت الشفعة للجار وفي حديث الجار احق بصقبه تثبت الشفعة حتى للجهر ولكن الحديث الصحيح يفهم منه او هو واظح في انه اذا قسمت الاراظي كل من عرف نصيبه فلا شفاف انتفاء الظرر لان ما في شركة بعد القسمة هذا هو هذه هي الشفعة وهذا دليلها وحكمتها كما عرفنا نعم وهناك اشياء تسقط الشرعة يأتي ذكرها ان شاء الله نعم باب الشفعة وهي استحقاق وانتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بثمنه الذي الذي استقر عليه العقد استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن الت اليه دي سبب اما اذا الت بدون ثمن كالعطية والهبة والوقف فلا شفعة في هذا انما اذا انتقلت بثمن نعم ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بعوض ما لي يخرج العوظ غير المالي كما لو جعلت لو جعل كما لو جعل نصيبه مهرا لامرأة جعل نصيبه مهرا لامرأة هذا عوض غير مالي. لا يستحق شريك تشفيع عليه. نعم الذي استقر عليه العقد يعني ويلزم الشفيع ان يدفع الثمن الذي استقر عليه عقد البيع هذا هو الذي يلزم الثمن الذي استقر عليه عقد البيع فلا يقول مثلا ان غلية الارض بعد ما اشتريت غلية الارض ابي زيادة نقول لا ما لك الا الذي استقر عليه عقد البيع نعم فان انتقل بغير عوض او يقول الشفيعة الارض رخصت ولا بداك علك الا اللي هي تسوى نقول لا بما بالثمن الذي استقر عليه العقد زادت الارض بعد ذلك او نعم وان انتقل بغير عوظ هذا محترازات التعريف محتجزات التعريف نعم فان انتقل بغير عوظ او كان عوضه صداقا او خلعا او صلحا عن دم عمد فلا شفعة. نعم يشتراك ان ان يكون الشخص او السهم انتقل بعوض مالي فان انتقل بغير عوض كالهبة والوقف والوصية فلا شفعة او انتقل بعوض لكنه غير مالي في الصداق والخلع لو بذلت نصيبها من الارض بذلته لزوجها ليطلقها وطلقها فلا يشفع عليها الشريك لا يشفع عليه الشريك او صلحا عن دم عمك صلحا عن دم عبده. واحد وجب عليه القصاص وقال او قالوا اولياءه نبي ندفع. قالوا الولي الدم نبي ندفع لكم مال ولا تقتصوا. فتصالحوا على انه وهم يدفعون مالنا لولي الدم يترك القصاص هذا عوض غير مالي فلا قالوا نبي ندفع لك الارض نصيبنا من الارض. نبي ندفع لك نصيبنا من الارض الفلانية فليس لشريك الباقي ان يشفع على ولي على ولي القصاص لانه انتقل اليه في عوظ غير مالي. نعم فان انتقل بغير عوض او كان عوضه صداقا او خلعا او صلحا عن دم عمد فلا شفعة. نعم. ويحرم التحيل لاسقاطها يحرم التحيل لاسقاط الشرعة كأن يظهرها انها هبة. يقول انا ببيع عليك لكن شرط انا ما نكتب انه بيع نكتب انه هبة نهب او انه صداق او غير ذلك. مما لا شفعة فيه من العقود هذه حيلة حرام لان هذه لاسقاط حق مسلم واذا ثبت هذا لا تسقط الشهور. نعم وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها. موضع الشفعة هو في الارض التي لم تخسئ او او المزرعة التي لم تقسم. او الدار التي لم تقسم لاجل انها لا زالت مشتركة اما اذا قسمت كل عرف نصيبه وحازه لم يكونوا حينئذ شركاء وانما هم جيران باع جارك باع بيته وش تبي به؟ باع بيته ولا عليك ضرر من نعم. وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها وهي تجب قسمتها هناك شركة ما تجب قسمتها قسمة اجبار لان القسمة سيأتي اما على قسمين قسمة اجبار وقسمة تراضي الاشياء المشتركة التي في قسمتها ظرر على الشركاء لا تقسم الا برضاهم هذي شركة هذي قسمة تراظي في الدور الضيقة الدكاكين الضيقة التي اذا قسمت تضرر الشركاء هذه لا تقسم الا برضاهم لا تقسم الا برضاه فلو انه باع نصيبه من هذا النوع الذي لا يقسم الا بالتراوي لا على شفعته فلا شفعة للشريك لانه كل واحد ما في ضرر انه يصير شريكك فلان ولا فلان ما هي مقصودة الا برضاك اما اذا كانت من النوع الاول وهي قسمة الاجبار الواسعة او مزرعة واسعة ما في ضرر في قسمتها فاذا طلب احد الشركاء القسمة قسمت ولو لم يرظى الاخر ولو لم يرظى الاخر لانه ما في ظرر في قسمته هذه لتثبت فيها الشفعة قبل ان تكسر لانه يخشى ان الشريك يطالب بالقسمة يطالب بالقسمة. واذا طالب بالقسمة اعطي فيكون عليه ضرر. نعم وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها قسمة التراضي التي تدخلها قسمة التراضي اما الارض التي لا تدخلها قسمة التراضي فليس فيها شفعة. نعم في ارض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء. لا الثمرة والزرع. نعم. يتبع الشخص يشفع فيه ما غرس فيه من الاشجار او زرع فيه من الزرع يتبعه. لانه من نمائه فاذا شفعت في ارض فيها نخل صل النخل لك او الزرع نعم ويتبعها الغراس والبناء كذلك لو بنى فيها لو بلا الرياء ما يمنع الشحة البناء ما يمنع الشحة فتأخذه تدفع قيمة البناء. نعم. لا الثمرة والزرع اما الشيء الذي الشيء الذي يؤخذ قريبا كالزرع اللي يحصد او الثمرة التي تجنى فهذه لا تتبعك الارض المشفع فيها وانما تكون لصاحبها هذي غلة لصاحبها يأخذها نعم فلا شفعة لجار لا شفعة لجار هذا المذهب عليه الجمهور لا شفعة لجار لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا وضعت الحدود وقامت الطرق فلا فلا شفع لانه حينئذ صار من الجيران وليس من الشركاء نعم وهي على الفور وقت علمه. شروط ثبوت الشفعة الشرط الاول ان يطالب بها على الفور اذا علم لعالم ان ان شريكه باع اذا علم ان شريكه باعه كيف يطالب بها على الحور؟ فاذا تأخر سقطت شفعته لان تأخره دليل على انه ليس عليه ظرر فلا بد ان تكون على الفور ولا يتأخر الا لعذر تأخر لعذر لم يمكنه من طلب الشفعة فلا تسقط شفعته اما ان تأخر عن طلبها من غير عذر فانها تسقط لان تأخره من غير عذر دليل على عدم ظرره. نعم وهي على الفور وقت علمه وقت علمه متى ما علم حتى ولو ما علم الا عقب سنة بالبيع او سنتين ما عليه الا عقب سنتين بالبيع فلا يصدق شفعته نعم. لان تأخره بعذر. نعم. وهي على الفور وقت علمه فاذا لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت. اذا لم يطلبها يعني علم في وقت لا يمكنه المطالبة به كوقت الصلاة مثلا وقت الاكل او وقت شيء ما ما هو وقت مطالبة فانه معذور في تأخير الطلب نعم وان قال للمشتري بعني او صالحني المسقطات الشفعة ايضا اذا قال للمشتري بعني ما قلب اشفع عليه قال بع لي اللي انت شريت هذا فطلبوا البيع دليل على انه لا ظرر عليه فتسقط شفعته نعم او صالحني او قال له صالحني ابا اصلح انا وياك تاخذ نصيبي واخذ نصيبك وندفع زيادة اللي عنده زيادة فهذا دليل على انه ما عليه ظرر فتسقط شفعته اذا طلب المصالحة او طلب البيع نعم او كذب العدل او بلغه عدل بلغه عدل الفقه انه حصل البيع قال ما انت صادق ما حصل بيع تسقط سمعتك لانه لا عذر له لان خبر العدل مقبول. اما لو بلغه غير عدل فله عذر في ذلك. نعم او طلب اخذ البعض كذلك من شروط الشفعة ان يأخذ جميع الشخص فان قال انا ما اتحمله كله ابي بعظهم يقول سقطت شفعتك يعني تبين ما عليك ظرر نعم او طلب اخذ البعض سقطت نعم في كل هذه الاحوال اللي يسمونها مسقطات الشفعة. نعم. والشفعة لاثنين بقدر حقيهما. نعم لو كان الشركاء اللي باعوا كثيرين الشركاء اللي ما باعوا كثيرهم اثنين او ثلاثة او اربعة تكون الشفعة لهم جميعا كل على قدر نصيبه. نعم اذا طالبوا بها فان لم يطالبوا بها فهي لمن طلبها منهم. نعم ان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او ترك لقى واحد من الشركاء انا ما لي رغبة في الشفعة ما لي رغبة فتكون الباقي منهم يأخذها جميعا او يتركها جميعا. نعم. وان اشترى اثنان حق واحد او عكسه او اشترى واحد شخصين من ارضين صفقة صفقة واحدة بل الشافعي فللشفيعي اخذ احدهما. نعم. نعم. فان وان اشترى اثنان حق واحد. ان اشترى اثنان المشتري اثنان او واحد المشتري لحصة الشريك اثنان هل يشفع عليهما جميعا؟ لابد او يجوز انه يشفع على واحد يجوز يشفع على واحد لان نصيب كل واحد بحكم العقد المستقل. له يشفع عليهما جميعا. وله يشفع على احدهما نعم وان اشتريتان حق واحد او عكسه او عكسه اشترى واحد حق اثنين من الشركاء واحد اشترى اثنين من الشركاء فللباقين من الشركاء ان يشفعوا في السهمين او في احدهما. من هذا الواحد قالوا انت شريت سهمين من شركائنا لنا اننا نأخذ الاثنين او احدهم. لا مانع من ذلك لان كل نصيب مستقل عن الاخر. نعم. او اشترى واحد من شخصين من ارضين من ارضين صفقة واحدة بل الشفيعي اخذ احدهما اشترك لهم ارظان لهم ارظان جاء واحد واشترى حق واحد من الارظين من الارظين هل الشفيع انه ياخذ النصيب من الارضين جميعا او يأخذ واحد منهما لان كل ارض لها حكمها نعم او اشترى واحد شخصين من ارضين صفقة واحدة فللشفيع اخذ احدهما وان باع شخصا او سيفا وتلف بعض المبيع فللشفيع اخذ الشخص بحصته من الثمن. وان وان باع شخصا او سيفا وتلف بعض المبيع فللشفيع الشخص بحصته من الثمن نعم لو الشخص تلف بعظه هل يستطيع ان يأخذ الباقي قصته من الثمن قصة فهم من الثمن. نعم ولا شفعة من شركة وقف. هذا كما سبق في التعريف كما ثبت سبق في التعريف اذا انتقل النصيب من غير عوظ فالوقف على شفاة. نعم. ولا غير ملك سابق ولا غير ملك سابق لو شروا الارض جميع فليس لاحدهما ان يشفع على على الاخر. نعم. لانه لم يملك الارض من قبل. نعم. ولا لكافر على مسلم. ولا الشفعة لشريك كافر على شريك مسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه نعم فصل فهي من حقوق المسلمين الشفعة من حقوق المسلمين. بعضهم على بعض والكافر ليس له حق. نعم اصل وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. نعم وان تصرف على المسقطات الشفعة ايضا اذا تصرف المشتري في او السهم تصرف فيه قبل ان يشفع عليه الشريك فما الحكم؟ نعم. ان تصرف مشتريه بوقفه بوقفه اذا وقفه دور يشفع عليه ليس له شفعة لانه لم ينتقل بعوان ما لي. نعم. او هبته او وهبه لاخر. فليس للشريك الشفعة على الموهوب له لانه لم ينتقل اليه بعوض نعم او رهنه او رهنه المشتري رهن رهن الشخص الذي اشتراه او السهم الذي اشتراه قبل ان يشفع عليه الشريف فلا شفعة حينئذ لانه لو شفع عليه تضرر الراهن الراهن لان الرهن وثيقة في حقه. لو اخذه الشريك بالشفعة تضرر الراهن. نعم لا بوصية لا بوصية لان الوصية ما تصح الا بعد الموت لو ان المشتري اوصى بما اشتراه قبل ان يشفع عليه الشريك. نقول الوصية ما تمنع الشفاء لانها لا تلزم الا بعد الموت نعم وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. نعم. وببيع فله اخذه باحد بيعين اه لو ان المشتري باع باع ما اشتراه قبل ان يشفع عليه الشريك. وطالب الشريك نقول نعم نكشفها ولك اخذه باحد العوظين اما ان تأخذ بالعوظ الاول او تاخذ بالعوظ الثاني نعم وللمشتري الغلة والسماء المنفصل قبل ان يشفع عليه له الغلة ظلت ما اشتراه لو الارض انتجت او الدابة ولدت او الشجرة اه حصل منها ثمرة فلمن تكون؟ للشفيع ولا للمشتري؟ للمشتري لانه ملكه قبل قالوا شفع عليه فهو ملكه وهو نماء ملكه نعم. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل المنفصل اما المتصل كالسبن وتعلم الصنعة فهذه مع الاصل نعم والزرع والثمرة الظاهرة نعم للمشتري الزرع لانه يؤخذ عن قريب كما سبق. الغلة الظاهرة يقال لها الظاهرة مثل اه طلع النخلة بعد ما يؤبر و والفواكه بعد ان تطيب للاكل اي تتبع للمشتري ولا يأخذها الشفيع لانها نماء ملك المشتري قبل ان يشفع عليه هو ملكه فله نماءه نعم فعندنا او غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويضرم نقصه ان بدأ المشتري قبل ان يشفع الشريك بنى بنى له دار فيها نعم او غرس غرس فيها نخل او اشجار ثم شفع الشريك نقول انت بالخيار انت لك الشهرة ولك الخيار اما ان تقبل البناء بقيمته والغراس بقيمته لانه مال محترم وهو يوم يعمل هذا مأذون له شرعا في ذلك. لانه اشترى فاما ان تقبله بقيمته زيادة على الثمن يضاف الى الثمن واما ان تأمر بازالته وعليك الغرامة. عليك غرامة البناء وغرامة الشجر. نعم فان بنا او غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه. اي نعم يغرم نقصه. نعم. ولربه اخذه بلا ضرر وان قال المشتري انا باخذ الشجر او بهدم المباني المشتريك وانا غرست وبنيت وهالشي شفعته علي انا ما وضعته فيها نقول نعم لك اخذك لكن تغرم النقص اذا حصل للارض نقص فيكون انك تدفع النقص. نعم. ولا تمنع من اخذ ملكك لكن تغرم ما يؤثر في ارض الشفيع. نعم وان مات الشفيع قبل الطلب بطلت. هذا ايضا من مسقطات الشفعى اذا مات الشفيع قبل الطلب سقطت فليس للورثة ان يطالبوا بها لورثة الشفيع اما لو طالب بها ثم مات قبل ان يأخذها فان الورثة يقومون مقامه فيأخذون الشفعة. نعم. واما تشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه اي تكون الشفعة لوارثه اذا طالب بها نعم ويأخذ بكل الثمن نعم الشفيع يأخذ بكل الثمن ما يقول غالي وانا باخذه الا بما الا بقلب ذلك او الارض رخصت يوم يشفيها وهي غالية والان رقصت له الثمن الذي هو اشترى به نقول لا يمه ان تاخذه بكل الثمن او تتركها الذي استقر عليه العقد كما سبق في اول الامر تأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد قليلا كان او كثيرا فاذا لم ترضى اليس لك شفعة ما له ضار المشتري يقول ينقص عليك نعم. ويأخذه بكل الثمن فان عجز عن بعظه سقطت شوف دفعا للظرر عن المشتري اذا قال والله انا ما اقدر ادفع انت مشتريهن بمليون وانا ما اقدر ما عندي مليون لكن ابى اعطيك الموجود عندي يقول لا ما لك شفعة حينئذ لا ضرر ولا ولا ضرار اما ان تتبع الثمن كله والا ان فلا شفعة لك. نعم والمؤجل والمؤجل يأخذه المليء به اذا كانت اذا كان باع نصيبه من المشترك بثمن مؤجل فمن مؤجل بل الشفيع انه يأخذه بالاجل. بنفس الاجل لان هذا من حقوق الثمن فلا نلزم الشافعي نقول ادفع في الحال وهو ما بعد حل. الثمن ما بعد حل ما نجم الشفيع نقول ادفعه الان. ما يدفع الا اذا حلل اجل لانه يقوم مقام المشتري. نعم. والمؤجل يأخذه المليء به. المليء. اما اذا كان معسر نحن لا نمكنه من الشبهة. نعم. وضده بكفيل مليء اذا كان اللماء اذا كان انه ما هو ملي اما انه مماطل وقال له المشتري هذا مماطل ما يدفع لي حقي او المشتري او الشفيع اذا كان الشفيع مماطلا وقال المشتري هذا مباطل او ما يدفع لي الثمن او الشفيع الفقير ما عنده شي وقال المشتري هذا مفلس مليئا يغرم لو تعذر دفع الشفيع للثمن. نعم. لان المقصود العدالة ما هو بالمقصود الاظرار المقصود العدالة ما يلحق احد الطرفين ضرر لا ظرر ولا ظرر نعم. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري فان قال لو قال لو قال المشتري انا شاريه بمئة الف. وقال الشفيع انت لا انت شاريه بثمانين الف يقبل قول المشتري مع يمينه يقبل قول المشتري مع يمينه. نعم ويقبل في الخلف مع عدم البينة؟ ما عدم البينة. اما لو اقام لو اقام المدعي بينة او اقام المدعي منهما بينة بما قال فانه يعمل بالبينة. قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. نعم. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. فان قال اشتريته بالف. اخذ الشفيع اي نعم ولو قال انك شاريه بتسع مئة. يلزمه بالالف يؤخذ بقول المشتري مع عدم البينة لانه غارم. نعم. فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به ولو اثبت البائع اكثر نعم وان اقر البائع بالبيع ولو اثبت البائع اكثر البائع ما يؤخذ قوله على على غيره نعم وان اقر البائع او بالبيع وانكر المشتري وجبت اي ما علينا من المشتري اذا اقر البايع بالبيع قال انا بعت نصيبي من هالارض مئة ريال وقال المشتري ابد انه ما شريت شيء جحد نقول ثبتت الشبهة ما دام اعترف بالبيع فينتقل حصة المقر الى شريكه ويدفعه الذي اعترف به ولو انكر المشتري لانه اعترف على نفسه بحق لغيره وهو الشفعة نعم وعهدة الشفيع على المشتري. وعهدة المشتري على البائع لو تبين عهدة في الشخص بانه مرهون او انه مبيوع من قبل ومستحق من قبل والشفيع دفع ثمن الشفيع يرجع على المشتري والمشتري يرجع على البائع. نعم وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. نعم. باب الوديعة الوديعة مأخوذة من ودع الشيء لتركه ودعه اذا تركه ما ودعك ربك وما قلى اي ما تركك ولا جفاك فالودع هو الترك هو الترك هذا في اللغة واما الوديعة فهي المال الذي يدفع الى من يحفظه المال الذي يدفع الى من يحفظه لصاحبه هذه الوديعة وقبول الوديعة مستحب لمن يعلم من نفسه الامانة وحفظ والقدرة على حفظ الوديعة يستحب له ان يقبل لان في هذا معاونة للمودع ونفع للمودع من غير ضرر يعود عليه آآ يستحب له ان يقبل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الودايع يوم ان كان بمكة يقبل الودايع لانه صلى الله عليه وسلم يفعل الخير والاحسان والناس يأمنونه يسمونه الامين شك الكفار يسمونه الامين ويودعون عنده الودايع وهو يقبلها عليه الصلاة والسلام. لانه سباق الى فعل الخير. وبذل المعروف عليه الصلاة والسلام اما من كان يعرف من نفسه عدم الامانة او يعرف من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فلا يجوز له ان يقبلها والوديعة جزء من الامانة بعض الناس العوام يحسبون ان الامانة ان هي الوديعة فقط والامانة عامة في كل ما ائتمنك الله عليه او ائتمنك عليه الناس. ما ائتمنك الله عليه من الواجبات وترك المحرمات. هذا هذا امانة. تكاليف الشرعية امانة او ائتمنك عليه الناس من اموالهم واسرارهم هذا امانة الله جل وعلا يقول ان الله يأمركم ان تغدوا الامانات الى اهلها هذا خطاب للولاة. في انهم يسندون الوظائف الى من يقوم بهم. لان الوظائف امانات اي نزلت الاية بسبب نزولها في مفتاح الكعبة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان مفتاح الكعبة بيد بني شيبة في يد بني شيبة اراد بعظ الصحابة ان ينزعه من بني شيبة فانزل الله هذه الاية ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فرد النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح على عثمان ابن شيبة وبقيت فيهم الى ان تقوم الساعة فهذا اصل نزول سبب نزول الاية. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فتعم كل الامانات من عنده امانة فانه يجب عليه حفظها سواء كانت الامانة لله او كانت الامانة للخلق يجب عليه حفظها الله جل وعلا عظم من شأن الامانة قال انا اعرظنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها لصاحب الوديعة وراح به وحطه عنده من ضمن الودايع لم يضمن لو تلبه لانه لم يفرط. نعم. وعكسه الاجنبي والحاكم وعكسه لو جعلها عند اجنبي. ليس وديعا له ولا وديعا واشفقن منها وحملها الانسان. انه كان ظلوما جهولا الامانة هي التكاليف الاوامر والنواهي الواجبات الشرعية ترك المحرمات عبادة الله وحده لا شريك له ترك عبادة ما سواه الامانات عرظها الله على السماوات والارض عرظ تخيير لا عرظ الزام عرظ تخييل فقالت وما لنا فيها؟ قال ان اطعتم فلكم الجنة وان عصيتم فلكم النار. فاثروا العافية اثر العافية وابوا ان يحملوها عرضت على الانسان على ادم وذريته فاثروا الاجر جانب الاجر فحملوها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فالانسان اللي هو ادم وذريته اثر جانب الاجر. السماوات والارض والجبال اثرت جانب السلامة جانب السلامة هذا مما يدل على عظم الامانة ومسؤولية الامانة نعم باب الوديعة نعم اذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن الوديع امين اذا تلفت عنده الوديعة من غير تفريط فانه لا يظلم من غير تعد منه هو هو لم يتعدى عليها باستعمال او غير ذلك مما يتلفها او لم يفرط في حفظها وضاعت من غير تفريط هو حافظها ومهتم بها لكنها ضاعت ليس عليه ظمان لانه امين نعم ويلزمه حفظها في حرز مثلها يلزمه حفظ الامانة في حرز مثلها يعني في الحرز المناسب لها ولا شك ان حرز الذهب والفضة غير حرز الحطب والشيء الذي لا يخاف عليه يجب عليه ان يظع كل شيء في الحرز المناسب له. الدراهم توظع في الصناديق والاغلاق الحصينة فلو وضعها في غير ذلك ضمن لانه مفرط وغير ذلك من الاموال كل شيء بحسبه فلو حفظها في لا يناسبها لم يظمن واذا حفظها في شيء غير مناسب لها ظمنه لانه مفرط اذا حفظ في غير حرزها وظاعت فهو مفرط يظمن نعم ويلزمه حفظها في حرز مثلها مثلها وكل شيء له حرز مناسب بحرص الدراهم والدنانير وحرز الثياب وحرز المواشي وحرز كل شيء له حرز. نعم فان عينه صاحبها فاحرزها بدونه ظمن لو قال له صاحب الوديعة بشرط انك تحفظه في محل كذا فحفظها في حرز دون ما ما شرطه صاحب الوديعة يظمن اذا تلفت لانه خالف صاحب الوديعة اما العكس لو حفظها في حرز احفظ واصون مما قاله صاحب الوديعة فلا ضمان عليه. نعم فاحرزها بدونه ظمن وبمثله او احرز فلا. اما اذا احرزها بحرز مثل ما قال صاحب الوديعة او احسن منه وتلفت لم يضمن لانه لم يفرط. نعم وانقطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ظمن هذا تعدي اودع عنده دابة وقال والله انا ما علي من ذا ماني بجايب لا ماء ولا جايب لها علف وماتت الدابة فانه يضمن لانه متعدي بهذه لمعلوم ان الدابة ما تعيش الا بالعلف والماء لو قال انا ما علي منه انا بحجره بهالحوش وبكيفه لاني بجيب له ماء وبجيب له علف والاصل لماذا تقبلها؟ انت عادل انها تحتاج الى هذا الشيء فلماذا تقبلها فهذا مو متعدي فيلزمه الضمان. نعم صاحبها ضمن نعم وانقطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها اما لو قال صاحبها لا تعلفها ولا تسقيها الاثم يكون على صاحبها يكون الاثم على صاحبها ولا ضمان عليه هو يكون الاثم على صاحبه وتذهب عليه هدرا. ويعزر هو لان الحيوانات لها حرمة لا يجوز انها تمنع من الطعام للشراب والعلف لها حرمة. نعم وان عين جيبه وتركها في كمه او يده ظمن. هذا مثل ما هذا مثال لما سبق اذا عين حرزا فظمن فحفظ فيما دونه ظن مثال ذلك اذا قال حطه في جيبك حطها بمخبات جيبك ولكنه حقهم مخبات ينبض وخذت او حطه بكمه كم بكمه او في يده واخذت منه فانه يضمن لان الجيب احرز من غيره فيكون مفرطا نعم وان عين جيبه وتركها في كمه او يده ظمن. وعكسه بعكسه عكسه بعكسه لو قال حطها بيدك او بكمك او بمخباة جنبك وحطها في جيبه من زيادة التحفظ ثم اخذت لم يظمن لانه ما فرط لانه لم يفرط نعم وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها لم يضمن. الوديع دفع الوديعة الى من يحفظ ما له حطه عند وديعه ثم تلفه لم يظمن لانه لم يفرط لانهم لان ماله عند هذا الشخص ما له مدع ان عند هالشخص وحط الوديعة معه لم يضمن لانه لم يفرج نعم وان وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها او مال ربها رب الوديعة في واحد الوديع اللي صاحب الوديعة وقال انا ما دام ان فلان عنده ودائع لصاحبها اجنبي كلمة يضمن لانه مفرط او دفعها الى الحاكم الحاكم مشغول بامور الحكم وبقضايا الناس لحفظ الوديعة فتلفت يظمن لانه مفرق. نعم وعكسه الاجنبي والحاكم ولا يطالبان ان جهلا. لا يطالب الاجنبي والحاكم ان جهل الواقع. يحسبونه لواحد اخر فلا يضمن ان في ذلك يعني ما عرف ان ان المودع متعدي يحسبونها له هو لم يضمن نعم وان حدث خوف او سفر ردها على ربها. اذا حدث خوف على الاموال والسطو فانه يردها الى ربها يسلم منها فردها الى ربه او يسلم منها. ولا يعرضها للخطر او اراد ان يسافر اراد هو ان يسافر فانه ايضا يردها الى ربها. يقول انا والله بسافر وهذي وديعة او او يودعها عند ثقة يودعها عند ثقة ويسامح. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجرة وضع ما عنده من الودايع عند ام ايمن الحبشية رضي الله عنها نعم فان وان حدث خوف او سفر ردها على ربها فان غاب حملها معه ان كان احرز والا ان غاب صاحبها غاب صاحب الوديعة ما يمكن يردها عليه لانه غايب يحملها معه يسافر بها ان كان هذا احرز لها. وان لم يكن احرز لها فيودعها عند ثقة. مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فان غاب حملها معه وان كان احرز والا اودعها ثقة اي نعم بغى يسافر ولا وجد صاحب الوديعة يردها اليه فانه ينظر ان كان السفر بها احفظ لها يسافر بها. لانها عهدة عليه. وان كان السفر فيه خطورة عليها هو يلتمس ثقة ويودعها عنده نعم لانه فعل ما يقدر عليه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها او اذا اودع دابة فركب لغير نفعها يستخدمها الحوائج ويشيل عليها يضمن لانه متعدي. اما ان ركبها لحاجتها يذهب بها يسقيها ولا ركبها لمصلحتها بيوديها يعلفها ولا يسقيها فليس عليه شيء لان هذا مأذون به لمصلحتها او الثوب اودع ثوبا فلبسه. ان كان لبسه لمنفعته هو فانه يظمن وان كان لمنفعة الثوب فانه لا يغضب. وكيف الثوب له منفعة من اللبس؟ نعم اذا كان انه يخشى عليه من العفة والدابة فيلبسه من اجل ان يمنع آآ احتراقه بالدابة التي تأكل القماش فهذا لمنفعة الثوب لا حرج عليه لو تلف لا حرج عليه. نعم ومن اوذيع دابة فركبها لغير نفعها او ثوبا فلبسه او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها اذا اعطي وديعة في حرز يعطيها وديعة في في كيس وديعة في كيس راح يفك الكيس ثم تلفت يظمنها لانه فكه الكيس تعدي نعم او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها او رفع الختم ونحوه او ما اخذها ما طلعها لكن فك الختم اللي عليها فك الختم اللي عليها عرضة لضياعها فهو تسبب في ظياعها فيظمن. اللي هو المفروظ عليه انه حفظها في كيسها ولم يتعرض لها. نعم. بعظ الناس يحب الاستطلاع نعم يقول ابعد الدراهم اشوف كم هي ويعدها ثم يدخلها لو تلفت يضمنها او يقول والله اني اخاف الى محفوظة بالكيس اخشى عليها ان فيفك الوكاء ويخليه هذا عرظة لظياع يظمن قال او خلطها بغير متميز او خلطها بمال اخر خلطها بمال اخر تندمج معه ولا ولا تتميز يضمن لانه مفرق. اما اذا خلطها بشيء تتميز عنه تعزل وتدفع الى صاحبها نعم. او خلطها بغير متميز فضاع الكل ظمن. نعم. اما اذا ما ضاع الكل قطع بغير متميز لكنه ما ضاع ما ضاع يكون مشترك بين المودع وصاحب الخلط مشترك بينهما اما لو ضاع فانه يضمن. نعم فصل ويقبل قول المودع في ردها الى ربها. اذا دار المودع انا دفعتها اليك. قال الودن المودع لا ما دفعتها الي يقبل قول المودع لانه امين لانه امين نعم ويقبل قول المودع في ردها الى ربها. نعم. او غيره باذنه او ردها الى غير صاحبها باذن صاحبها. قال دفعتها الى وكيلك فيقبل قوله نعم. وتلفها ويقبل قول المودع ايضا في تنف الوديعة. اذا قال تلفت يقبل قوله لانه امين. نعم. وعدم التفريط. يقبل قوله باعداء قال صاحب الوديعة صحيح انه لكن انت مفرط يدعي عليه انه مفرط يقول ابدا انا ما فرطت او انه ما يكون ولي حتى يبنى على قبره على قبره مسجد او او مزار هذا غلط اكبر هذا من وسائل الشرك ومن الغلو في الصالحين اولياء الله الحمد لله كثيرون وليس مع صاحب الوديعة بينة على انه مفرط يقبل قول الوديع انه غير مفرط. لانه امين. وصاحب الوديعة قد ائتمنه فكيف يقونه؟ بدون نعم قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او باقرار ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة اذا قال لم تودعني جحد الوديعة. ثم اثبت عليه صاحبها بالبينة انه مودع عنده فلما ثبتت عليه قال انا رادها عليك قبل تقول يا سبحان الله الحين تقول انه انك لم تودعني وحين تقول اني رادها اعترفت معناه انك اعترفت بالوديعة قلت ادعي الرد فانت قال انا عندي بينة اني رادها نقول البينة هذي انت مكذب لها تقول ما عندي شي انت مكذب للبينة تقول ما عندي شي لكن يوم خلقت الحكم وشفت انك تبي تغرم لجأت الى هذه الحيلة ما يقبل منك. نعم فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او باقرار ثم ادعى ردا او سلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة. دع ولو ببينة لانه مكذب للبينة. يقول ما عندي شي نعم بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه. اما لو قال ما لك عندي شيء قال صح اثبتت عليه الوديعة بالبينة بتت عليه الوديعة بالبينة ثم قال ما لك عندي شي؟ يقبل قوله لانه قول مالك عندي شيء يحتمل انه يريد انه ردها عليه لو ردها عليه ما هو بما لك عندي شي انك ما اودعتني بل مالك عندي شيء يعني رددتها عليك. نعم فيقبل قوله بهذا. كما سبق انه يقبل قول البودع فيك الرد. نعم. بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه او بعده بها. او يقبل قوله بعد ثبوت الوديعة بالبينة. يقبل قوله بعد ثبوت الوديعة. انه ردها بالبينة اذا اقام بينة ردها نعم وان ادعى وارثه الرد منه او من مورثه لم يقبل الا ببينة المودع مات المودع مات. وجا صاحب الوديعة يطالب الورثة. مورثكم الدهني وديعة قالوا ردها عليك او حنا نحن رددناها عليك لم يقبل قوله لان صاحب الوديعة لم يأت منهم وانما ائتمن الميت ولم يأت من الورثة فلا يقبل قولهم الا ببينة ان المورث ردها او انهم هم ردوها نعم وان طلب احد المودعين نصيبه من مكيل او موزون ينقسم اخذه لو اودعوا مكيلا او موزونا شركاء اودعوا ماكيلا او موزونا ثم جاء احدهم يطلب حقه ويمكن فرزه واعطاؤه اياه بدون ضرر نعم يعطى اياه مثل المكيل والموزون اودعوا عنده اه مئة كيلو منها من البر انصاف كل واحد له خمسين جاء واحد منهم وقال انا ابي حقي على ابي حق من الوديعة؟ نقول نعم لا بأس يكال له خمسين صاع او كيلو يعطى اياه لانه لا ظرر في ذلك. نعم وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر وللمستودع ايه والمضارب والمرتهن مرتهن والمرتهن ايه والمستأجر مطالبة غاصب العين نعم من كان بيده مال لغيره من كان بيده مال لغيره مثل المودع اذا غصبت الوديعة فله ان يطالب بها له ان يطالب الغاصب بها ما نقول لا انت ما تطالب اللي طالب المالك نقول لا. يطالب الامين ايضا. الوديع له يطالب. لانه يريد ان يردها الى صاحبها ولا يمكنه ردها الا بالمطالبة. هذا هو ان يطالب هذا الوديع نعم والمضاربين المضارب اللي دفع اليه مال يبيع ويشتري به بجزء من الربح. اذا غصب هذا المال اللي مع المضارب نهي طالب الغاصب لانه مستحفظ على هذا المال ويطالبون برده فله ان يطالب الغاصب ولا ينتظر حتى يأتي المالك ليطالب نعم والمرته المرتهن واحد عنده رهن بدين له على احد غصب هذا الرهن للمرتهن ان يطالب به لانه حظ في هذا وهو الوثيقة الوثيقة فيطالب الغاصب ويخلص المال من الغاصب ليبقى اهلا عنده لا. والمستأجر المستأجر واحد مستأجر السيارة وغصبت ووصفت السيارة له طالب الغاصب له يطالب بالغاصب لانه سيطالب بردها. فلا بد ان فله ان يطالب الغاصب من اجل ان يدفعها الى صاحبها المؤجر نعم. باب احياء الموات يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى الشخص في قول المؤلف رحمه الله؟ شقص النصيب؟ الشخص النصيب من او من البيت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع الشقق التي للتمليك؟ وهل تجري فيها الشفعة؟ خاصة ها؟ ما حكم بيع الشقق التي للتمليك وهل تجري فيها الشفعة التي للتمليك ان تملك شقاق المال كل الشقق هل للمالك انه يبيع الشقة التي يملكها؟ نعم وش يمنع انه يبيعها نعم وهل تجري فيها الشفعة لا ادري وشلون الكلام هذا السجن ما تثبت فيها الشفعة لانه ما يمكن قسمها لا يمكن قسم الشقة لانها ضيقة وانما الشفعة فيما يقسم والشقة لا تقسم الا بالتراضي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال صاحب الروض عند قول مات في التعريف ممن ممن انتقلت اليه بعوض ما لي. نعم؟ قال صاحب الروظ عند قول الماتن رحمه والله في تعريف الشفعة ممن انتقلت اليه بعوض ما لي قال قال صاحب الروظ كالبيع والصلح والهبة بمعناه فما معنى الهبة الهبة بمعنى البيع هبة الثواب يعني هبة الثواب لان الهبة على قسمين هبة التبرع وهبة الثواب. الذي يهدي للتجار هذا يريد الثواب يريد انهم يردون عليه اكثر مما اهدى هذه في حكم البيع. بحكم البيع فلو ان الشريك اهدى الى تاجر هبة ثواب يعني يريد من ورائها ثمنا هذي شريكة ان يشفع عليه لان هذا بمعنى البيع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بنى المشتري قبل الشفعة ثم شفع الشريك بعد علمه بالبيع هل يرجع المشتري على من باعه بقيمة المبنى اذا بنى المشتري قبل الشفعة. نعم. ثم شفع الشريك بعد علمه بالبيع. ايه. فهل يرجع المشتري على باعه بقيمة الذي بناه لان المشتري لا يستفيد من المبنى بعد قلعه هذا تقدم انه اذا كان فيها بناء فللشفيع للشريعة انه يطالب باخلاء الارض. يغرم ما ينقص يغرم للمشتري ما ينقص من جراء الاخلاء. وله ان يتملك المباني والشجر بقيمتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اودع اثنان مئة ريال في وكالة وعليها ختم فقالا لكل واحد منا مئة ريال وجاء احدهما يطالب بحقه فهل يفك المودع عنده هذا الختم ويعطي احدهما نصيبه؟ نعم اذا اودع اثنان مئة ريال في وكالة اي نعم وعليه ختم مم وقال لكل واحد منا مئة ريال كله مئة ريال وكل واحد يقول لي مئة ريال. شلون مهو بالمال اللي مودع مئة ريال يقول باذن الله كيف هو كل واحد يقول لي مئة ريال مو بصحيح يا اخي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا سمي الانسان في الاية انه ظلوم جهول عندما قبل بالامانة ما هو بالمقصود كل انسان المقصود الجنس يقولون حملها الانسان يعني جنس الانسان بالجنس لا بالافراد الافراد يقول منهم صالحون يكون منهم انبياء ورسل يكون منهم مؤمنون انما العبرة بالجنس فقط فيهم كفار وفيهم منافقون وفيهم ولهذا قال بعدها مباشرة انا ارونا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملن واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. الذين حافظوا على الامانة هم ثلث البشرية. المؤمنون والمؤمنات والثلثان اما كافر واما منافق خانوا الامانة فاستحقوا العذاب العبرة بجنس الانسانية ما هو بافرادها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اودع رجل عندي مالا نعم لو اودع رجل عندي مالا فهل يجب علي رد من المال المودع او قيمته وما يساويه؟ لا لا ترد العين العين البدعة اما القيمة هذا يصير شراء يصير بيع وشراء ما القيمة ترد العين به ولا تتصرف فيها تبقيها في على حالها ولا تفك الكيس ولا تفك الويكاد ادفعها لصاحبها ما جاءتك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اودعت ذهبا عند قريبة لي فوضعته في دولاب غرفة النوم ثم سافرت الى القصيم لمدة ثلاثة ايام. فسرق الذهب علما ان الباب الداخلي لداره ان كان خشبا فقام السارق بكسره فهل اضمنها؟ هذا عند القاضي. هذه مسألة خصومة عند القاضي ما ندري عن ملابساتها وعن امورها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمودع ان يكتب عقدا انه امن هذا الشخص هذه الامانة ما يحتاج عقد اذا هذا ما هو بامانة ما يحتاج وقت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا اقوم على اخوتي القصار وله مستحقات مالية من الظمان انا اقوم على اخوتي القصار نعم ولهم مستحقات مالية من الظمان الاجتماعي. نعم. واقوم بالصرف عليهم طوال السنة. لكني لا احصي ما اصرفه وايضا قد بينت لهم قد بينت لهم هذا فاذا جاء الظمان اخذته وتصرفت فيه. فهل هذا جائز؟ مع العلم انهم لا مانع عندهم صار ما لهم اذن هم قصار ما لهم اذن قولك لا مانع عندهم هذا ماله قيمة لانهم ليس لهم اذن الواجب عليك ان تحفظ حقوقه وتنفق عليهم منها بقدر حاجتهم والباقي تحفظه احفظه له نعم قد صحح السؤال يقول فضيلة الشيخ اذا اودع اثنان مئة ريال. نعم. ونصيب كل واحد خمسين ريالا في وكاء عليه ختم فجاء احدهم للمودع عنده واراد نصيبه. ايه. فهل يفك الختم ويعطي احدهما نصيبه؟ نعم يفك الختم ويعطي واحد منهم نصيبه بمحرم يكتب محضر حظر شهود ويكتب محضر بفك على فك الكيس وعد نصيب الذي طالب لازم يثبت محور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لا اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يجري الان في البنوك بما يسمى الايداع؟ هو المقصود به في الشرع علما بان البنك يتصرف يتصرف بالمال. ويعلم هذا المودع هذا ان كان الايداع للاستثمار فهو ربا. ولا يجوز اما ان كان الايداع لمجرد الحفظ وليس للاستثمار فهذا يجوز للظرورة يجوز للضرورة لان الاموال عليها خوف وليس هناك مكان امن الا البنوك اليوم فيجوز الايداع بدون استثمار لاجل الظرورة واما اذا كانوا يأخذونها ويستعملونها فهذا ما هي بوديعة ليعتبر اقراظ انت اقرضت البنك هل يعتبر قرظ للبنك الوديعة تحفظ وليس فاذا تصرفت تصرف فيها صارت دينا في ذمته دينا في ذمة الملك لك ولذلك يسمونك دايم يسمون البنك مدين فيقول هذا من باب القرض فانت تقرض البنك هذا المال واذا احتجته او تسحب منه يرد لك يرد لك مالك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اودع عندي قريب لي خمس مئة ريال. نعم. فصرفتها في بعض حاجياتي. نعم اودع قريب خمس مئة ريال عندي نعم فصرفتها في بعظ حاجياتي وبعد مدة جاءني طالبا اياها فرددت عليه الخمسمائة من محفظتي. فهل يجوز ذلك ايش يقول اودع قريب اقريب لي خمس مئة ريال عندي. نعم. فصرفتها في بعظ حاجياتي. هم. وبعد مدة جاءني طالبا فرددت عليه خمسمئة اخرى من محفظتي فما الحكم؟ حكم انك اخطأت في تصرفك فيها هي وديعة ما هي وديعة تحفظها تدفعها اليه اما لو استأذنته في انك تصرفها وتعطيه بديلا عنها يصير هذا من باب القارون. يصير هذا من باب القرض لا من باب الوديعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الله اودع رجل عندي كتابا فهل يجوز لي قراءته ام لابد من اذنه؟ لا ما يجوز قراءته لازم من حفظه لان قراءة تعرضه للاستعمال والتلف ولا تقرأ فيه الا باذنه اذا اذن لك ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل تثبت الشفعة في الفلة المقسومة الى دورين مستقلين او ما يسمى بالفلة الدوبلوكس هذا ذكر الفقهاء انه اذا كان الجيران يشتركون في طريق بينهم او في مثيل بينهم فانها تثبت الشفعة لاحده مع الاخر على الصحيح على الصحيح اذا اشتركا في مرفق من المرافق آآ تثبت الشفعة للشريك. هذا على قول اخر غير المذهب وصدر به قرار من هيئة كبار العلماء في انه تثبت الشفعة اذا كان بين الجيران شيء مشترك من المرافق كالممر مثلا او المسيل غسيل السيل او المياه نعم. فهو من هذا الباب. هذا من الشقق من هذا الباب. جيران بينهما شيء مشترك لا تثبت الشرعة لاحدهما على الاخر على القول الثاني نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اطلاق لفظ ضيوف الرحمن على حجاج بيت الله الحرام تفاؤل ان شاء الله شيء طيب هم جاؤوا لا يريدون مالا ولا يريدون دنيا ولا انما جاءوا لطاعة الله وتلبية لدعوة الله سبحانه نعم فهم يرجى انهم ضيوف الله جل وعلا واما نيات الناس لا يعلمها الا الله انما الا الظاهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا امام مسجد ولدي بعض من كراتين الماء المتبقية من رمظان الماظي فماذا اصنع بها الان حطها للمسجد خلي الناس يشربون حط كل يوم منها في المسجد وخلي الناس يشربون لما خلص ما هو بخاص برمضان مهو بالشراب خاص لانك لو ابقيتها الى رمظان القادم ربما لا تصلح للاستعمال لان استعمالها محدود فاجعلها في المسجد وخلوا الناس يشربون احسن اليهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مشلول القدم اليمنى ويلبس جهازا عليها ويلبس فوق الجهاز شراب وتبقى الرجل اليسرى مكشوفة السؤال عندما يلبس الجهاز ويلبس عليه الشراب. هل تلزمه؟ هل تلزمه الطهارة؟ وهل على واحدة ويغسل الاخرى؟ يغسل الرجلين لغسل الرجل يتوضأ ويغسل الرجلين ثم يلبس الجهاز ويلبس عليه الشراب ويمسح الى يوم وليلة. فاذا تم اليوم والليلة ينزع الشراب وينزع الجهاز ويتوضأ ويغسل به اليه ثم يعيد وهكذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تعلمون ما يخطط له اعداء الاسلام وجمعهم الاعداد الكبيرة لظرب المسلمين وبناء عليه اصبح بعض الناس يتعلقون بامور الدنيا والاسباب الظاهرة كالاسلحة وغيرها ونسوا قدرة الله والثقة به والتوكل عليه سبحانه. فما هو توجيه فضيلتكم وفقكم الله هذا قلناه منذ ليلتين تقريبا قلنا ان الواجب على المسلمين الثبات على دينهم والثقة بالله عز وجل توكل على الله الاكثار من الدعاء. والله قريب مجيب ولا سيما في حالة الظرورة. الله قريب مجيب ثم عليهم ايضا ان يصلحوا احوالهم لانه ما اصابهم شيء الا بسبب ذنوبهم فعليهم ان يتوبوا الى الله وان يقوم بعضهم على بعض بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصحاب البيوت يقومون على من في بيوتهم يتعاونون على البر والتقوى لعل الله ان يكشف عن المسلمين هذه الغمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا اخذ لقاحا من النخيل التي في الشوارع العامة للنخل التي في بيتي. هل هذا امل جائز ان كان مسموحا به فلا بأس اما ان كان ما هو مسموح به البلدية ما سمحت فلا يجوز لك هذا تشري ويباع الان تشري من مالك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اقتناء الكلب لحراسة استراحة او مخيم او بيت؟ لا ويجوز اقتناء القلب الا للاشياء التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم. دراسة الزرع او الماشية او الصيد تريد للصيد كلب صيد يكون معلم مهو كل الكلاب بل الكلب المعلم المعلم اللي يصلح للصيد وانت تصيد به لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعتبر الاستفراغ من قبيل النجاسات؟ واذا استفرغ غلام الاستفراغ؟ الاستفراغ نجس لانه يخرج من المعدة فهو نجس يغسل ما اصابه لا سواء من كبير او من صغير مثل مثل العذرة مثل نعم لانه فضلات تخرج من المعدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل من البر بوالد ايديا ان ابلغهما عندما اظع مبلغا ماليا في احد الاوقاف يعود اجره لهما؟ هل؟ هل من البر بوالديه ان ابلغهما عندما اضع مبلغا ماليا في احد الاوقاف يعود اجره لهما لا تبلغهم يسروا بهذا لاجل يسروا بهذا ويدعوا لك. طيب هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اصيب بسلس البول. كيف فيتطهر ويطهر ملابسه نصيب بسلس البول نسأل الله العافية. وان يشفي مرظى المسلمين. فانه عندما يريد الصلاة عندما يريد الصلاة يستنجي ويضع حافظا على ذكره يمنع تسرب البول بالثوب الذي اصابه البول او يغير بثوب اه بثوب طاهر ثم يصلي في الحال كل صلاة يعمل كذا كل صلاة يعمل كذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دفع رجل سلعة لرجل اخر وقال بعها بمئة ريال وان بعتها باكثر من مئة فالزيادة لك فما الحكم؟ لا بأس لان السماح له بالزيادة. فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت سيارة جديدة فحصل ان اللوحات فيها ان اللوحات فيها لها رقم مميز واحرف مميزة فجاء رجل يرغب شراء تلك اللوحات ويتحمل ويتحمل ابدال ابدال لوحات سيارته على حسابه. فما حكم هذا البيع هذا حسب نظام المرور اذا كان يسمح ببيعها فلا بأس اما اذا كان ما يسمح ببيعها فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يقال لفلان انه ولي لانه كثير الاعمال الصالحة الجزم لاحد بانه ولي لا يجوز الا بدليل اما اننا نرجو للصالحين نرجو لهم انهم من اولياء الله الرجاء هذا جيد نرجو للمحسنين ونخاف على المسلمين ولا نشهد لاحد بجنة او نار الا ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة والاصل بالاصول العقائد وكل مؤمن فانه ولي لله والحمد لله ما قال سبحانه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله ولو لم تجري يا ليده كرامة البعض الناس يقول ما يكون ولي حتى تجري على يده كرامة ما هو بلازم هذا كثير من الصالحين ما جرى على يده الكرامة المهم انه مؤمن تقي او هو ولي لله سبحانه وتعالى هو ولي لله بايمانه وتقوى فكل المؤمنين المتقين اولياء لله عز وجل ويتفاوتون بعضهم افضل من بعض بلا شك اما انه ما يقال انه انه يقال ما يكون ولي حتى يكون له كرامات هذا غلط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. رب يقول رب اشعث اغبر مدفوع ابواب لو اقسم على الله لابره كن من اولياءه الصالحين والناس ما يدرون شغله ظعيف ومسكين وعليه ثياب رثة ولا هو بيعتني بنفسه وهو من اولياء ولا جاء يدخل على احد ما يأذنون له يحتقرونه يدفعونه بالابواب يحتقرونه ولا يشفعونه ولو شفع لانه ما هو بشيء عند الناس وهو عند الله له مكانة عظيمة. سبب تقواه وصلاحه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي والد يبلغ من العمر خمس وسبعون سنة وذلك لا مهوب لازم ما يكون من الاولياء الا من عليه اعمامه يحط اعمامه يسمونه ائمة الاولياء وعمة السادة هذا كله من الترهات يقول ابن القيم ليس لاولياء الله علامة يتميزون بها هم من سائر الناس وقد لا يدرون عنهم الناس ما لهم علامات في ثيابهم او ملابسهم او في اه مايك يعملون من الهالات حولهم ما ما يعبأ بهم في واولياء الله سبحانه وتعالى ما يتميزون بشيء بل هم دون الناس في الملابس وفي في المراكب وفي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي والد يبلغ من العمر خمس وسبعون سنة قلت له مرة صلي المغرب فصلى ثمان ركعات مع العلم انه والد لي والد يبلغ من العمر خمس وسبعون سنة. نعم. قلت له مرة صلي المغرب فصلى ثمان ركعات مع العلم انه احيانا اذا قلت له من انا يعرفني؟ واحيانا اذا حان وقت الصلاة قلت له قم صلي قال صلاة ماذا؟ فهل نجتهد معه في تذكيره باوقات الصلاة وتعليمه الصلاة ام ماذا نفعل؟ نعم نعم اجتهدوا معه في تعليمه وتذكيره بالصلاة