يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب السعي قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله السعي في الحج والعمرة ركن من اركان الحج والعمرة لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وفعله يفسر قوله وقد سعى في حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام. قول عائشة رضي الله عنها عن الذين اهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة على اصح الاقوال في تفسير هذا الحديث واما قول من قال ارادت بذلك طواف الافاضة فليس بصحيح لان طواف الافاضة ركن في حق الجميع. وقد فعلوه وانما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه وذلك واضح بحمد الله. وهو قول اكثر اهل العلم ويدل على صحته ايضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن متعة الحج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة داع واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسن الثياب وقال من قلد الهدي فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله اعلم القارن بين الحج والعمرة ليس عليه الا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا طوافهم الاول. رواه مسلم من افرد الحج وبقي على احرامه الى يوم النحر ليس عليه الا سعي واحد فاذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الافاضة وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر رضي الله عنهم وبذلك يزول التعارض ويحصل والعمل بالاحاديث كلها. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان في حجه وعمره يسعى بعد الطواف ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما نعلم انه سعى قبل الطواف في حج او عمرة. كما انه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سعى بعد طواف ليس بنسك وانما كان سعيه بعد طواف القدوم في حجة الوداع. وهو نسك وسعى في عمره بعد الطواف وهو نسك بل من اركان العمرة. روى ابو داوود باسناد صحيح عن اسامة بن شريك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن قدم السعي على الطواف فقال لا حرج. وهذا الجواب يعم سعي الحج والعمرة. وليس في الادلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك فاذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب اولى وذكر المصنف في الهامش تعقيبا على كلام الشيخ؟ كذا بالاصل بعد الطواف ولعل الصواب قبل الطواف فجوازه قبل طواف ليس بنسك من باب اولى لكن يشرع ان يعيده بعد طواف النسك احتياطا وخروجا من خلاف العلماء وعملا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. لا حرج في الفصل بين السعي والطواف عند اهل العلم فلو سعى بعد الطواف بزمن او في يوم اخر فلا بأس بذلك ولا حرج فيه ولكن الافضل ان يتوالى السعي مع الطواف من سعى خمسة اشواط او ستة ناسيا او جاهلا ثم قصر ولبس ثيابه فعليه ان يخلع ثيابه ويلبس الازار والرداء ويتم ما بقي عليه ان كان الفاصل قليلا ويحلق رأسه او يقصر ثم يلبس ثيابه ولا شيء عليه غير ذلك اما ان كان الفاصل طويلا فعليه ان يعيد السعي ثم يحلق ويقصر. ولا شيء عليه من اجل الجهل او النسيان ان من ترك بعض اشواط السعي وسافر الى بلده يجب عليه ان يعود الى مكة وان يسعى سبعة اشواط بين الصفا والمروة بنية الحج السابق وعليه دم يذبح في مكة للفقراء ان كان حصل منه جماع فان لم يحصل منه جماع فليس عليه دم. لا بد من السعي في العمرة والحج وليس فيه تحلل الا بسعي. ففي العمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل وفي الحج لا يكون تحللا كاملا. الا اذا رمى الجمرة وحلق او قصر وطاف وسعى. هذا هو التحلل الكامل من كان يسعى في الدور الثاني فلا يحتاج الى الدوران على الصفا والمروة. فاذا وصل الى النهاية بين الصفا والمروة كفى الاختيارات الفقهية