﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:28.800
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في المقنع للفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس سادس وستون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

2
00:00:28.800 --> 00:00:50.900
بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احياء الموات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب احياء الموات المواد باللغة

3
00:00:50.950 --> 00:01:24.650
الشيء الذي لا روح فيه والمراد به هنا الارض المنفكة عن عن ملكي معصوم او عن اختصاص واحياؤها يكون بالامور الاتية التي سيذكرها ان شاء الله. نعم باب او احياء الموات وهي وهي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. هذا هو المواد في الفطر عند الفطر

4
00:01:24.650 --> 00:01:55.750
مواد هي الارض المنفكة عن الاختصاص هي الا تكون من مرافق من مرافق البلد او من مرافق املاك الناس وملك المعصوم المراد به المسلم او او الذمي المعاهد معصوم يعني معصوم المال

5
00:01:56.200 --> 00:02:30.950
عصوم الدم ومعصوم المال لان المعصوم دمه او المعصوم ما له لا يجوز الاعتداء عليه فاذا كانت الارض خالية من هذين الامرين فانه يجوز احياؤها وتملكها نعم فمن احياها ملكها من مسلم وكافر

6
00:02:31.100 --> 00:02:57.550
باذن الامام وعدمه من احيا الارض الميتة ملكا باللحية سواء كان مسلما او كافرا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا ميتة فهي له والكافر يتملك مثل ما يتملك

7
00:02:57.800 --> 00:03:25.550
المسلم نعم باذن الامام وعدمه سواء اقطعه الامام اياها او هو سبق اليها او هو سبق اليها قبل غيره فلا يشترط للاحياء اذن الامام وانما اذن الامام نوع من انواع

8
00:03:26.400 --> 00:03:48.350
من انواع التملك نعم في دار الاسلام وغيرها والعنوة كغيرها في دار سواء كانت هذه الارض في دار في بلاد المسلمين او كانت في بلاد الكفار لانها ارض لله عز وجل في اي مكان

9
00:03:48.950 --> 00:04:16.850
ما لم يكن عليها ملكية او يكن عليها ارتفاق لاحد فان من احياها ملكها في اي مكان. نعم. والعنوة كغيرها والعنوة يعني ارض العنوة وهي التي فتحت للجهاد مثل ارض

10
00:04:17.450 --> 00:04:40.100
ارض مصر والشام والعراق الذي فتحها المسلمون فصارت غنيمة لهم وشيئا لهم اوقفها عمر رضي الله عنه عن المسلمين وظرب عليها خراجا مستمرا لبيت المال فاذا كان في ارض العنوة

11
00:04:40.750 --> 00:05:04.350
الجمهور ليس عليها تملك لاحد ولا اختصاص لاحد فانها تملك كغيرها. نعم ويملك بالاحياء ما قرب من عامر. ان لم يتعلق بمصلحته فيملكها من احياها ولو كانت قريبة من العامر يعني من البلد

12
00:05:04.950 --> 00:05:35.200
الا اذا كانت تتعلق بمصالح البلد بان كانت مرعى في مواشي اهل البلد او كانت اه او كانت فيها مسايل لمزارعهم او كانت لوظع القمامة فيها فاذا كان البلد ينتفع بهذه الارض

13
00:05:36.100 --> 00:05:57.200
ويرتبط بها فلا يجوز لاحد ان يتملكها لانه يضيق على البلد نعم ومن احاط موافا فهل ما تحصل به ما يحصل به الاشياء؟ يحصل باشياء الامر الاول ان يبني عليها حائطا

14
00:05:58.600 --> 00:06:26.750
ان يبني عليها حائطا من جدار سواء كان من الطين او من الحجارة فاذا بنى عليها حائطا يمنع الدخول اليها فهذا يعتبر احياء لها نعم او حفر بئرا فوصل الى الماء. هذا النوع الثاني من من ما يحصل به الاحياء

15
00:06:27.300 --> 00:07:02.850
ان يحفر ان يحفر فيها بئرا ويصل الى الماء فاذا حفر في هذه الارض بئرا ووصل الى الماء فانه يملكها فانه يملكها لانها اصبحت صالحة للزراعة او او منع الماء عنها اذا كانت مغمورة بالماء ولا تصلح للزراعة ثم جاء ومنع الماء الذي يفسدها

16
00:07:04.250 --> 00:07:30.200
فصارت صالحة للزراعة او جلبه اليها من من نهر جلب اليها الماء من نهر ساقه اليها فانه يملكها بهذه الامور الاجرائية. نعم او اجراه اليه من عين ونحوها. نعم. او حبسه عنه ليزرع او حبس الماء الذي يغمرها ويفسدها حبسه عنها

17
00:07:30.200 --> 00:08:00.850
حتى صارت صالحة للزراعة فانه يملكها بذلك. نعم. فقد احياه اذا فعل شيئا من هذه الامور فقد احياها وتملكا. نعم ويملك حريم البئر العادية عادية. العادية خمسين ذراعا من كل جانب. حريم البير المراد بهما حوله

18
00:08:01.150 --> 00:08:36.800
مما يحتاج اليه البير لمعاطن الابل والتي ترده وايضا يحتاجها للزراعة ونحو ذلك البير على قسمين بير جديدة بذيئة تسمى البذيئة هذه حريمها خمس عشرين باع من كل جانب واما البير العادية وهي القديمة

19
00:08:37.000 --> 00:09:07.500
جاء الى بير قديمة مندثرة  حفرها واصلحها فانه يملك خمسين ذراعا من كل جانب مما حواليها. نعم ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب من كل جوانبها ولا يسمح لاحد انه

20
00:09:07.800 --> 00:09:27.350
يعمل شي في حريم هذه البير. نعم وحريم حريم ما قال حرام لان بعض الناس الان يعبرون بالحرم حرم الجامعي حرم كذا هذا ما ما يصلح الحرم انما هو حرم الله عز وجل فلا يقال حرام وانما يقال حريم

21
00:09:27.750 --> 00:09:48.700
يعني مرفق نعم وحريم البذية نصفها نعم جاء هذا في الاثر ان العادية لها خمسون من كل جان وان البدية وهي الجديدة يكون لها خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب

22
00:09:49.400 --> 00:10:16.850
نعم وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه وللامام امام المسلمين ان يقطع الاراضي التي ليس ليست مملوكة لاحد وليست تضر بمن حولها من البلدان ليست من مرافق الناس للامام ان يقطع

23
00:10:17.000 --> 00:10:39.100
هذه الارض من يعمرها واقطاع الامام لا يفيد التمليك. وانما يفيد الاختصاص فان احياها بعد الانقطاع ملكا وان لم يحيها فانها تنزع منه تعطى لغيره النبي صلى الله عليه وسلم اقطع

24
00:10:39.950 --> 00:11:09.800
اقطع اناسا من الاراضي فلما لم يحيوها نزعها عمر رضي الله عنه من ايديهم فلا يملك بالاقطاع وانما الاقطاع يفيده الاختصاص فقط فان اخياها ملكها وان لم يحيها فانها تنزع منه وتعطى لغيره ممن يحييها. نعم. وللامام اقطاع

25
00:11:09.800 --> 00:11:34.550
موات لمن يحييه ولا يمنعه موات موات. يعني ليس مملوكا لاحد ولا هو اختصاص او مرفق لاحد نعم لمن يحييه ولا يملكه لمن يحييه ولا يملكه بالاقطاع فقط بل لابد من من الاحياء. نعم

26
00:11:34.650 --> 00:12:01.950
واقطاع الجلوس في الطرق الواسعة للامام اولى بالامام مثل البلديات انها تقطع الباعة تقطع الباعة الجلوس في الشوارع التي لا تضايق الناس او الساحات الساحات التي لا تضايق الناس فتقطع الباعة

27
00:12:02.150 --> 00:12:29.400
محلات يجلسون فيها للبيع له ذلك ويكون المقطع احق بها ما لم ينتقل عنها لا يملكها وانما يستحق ان ان يجلس فيها للبيع والشراء نعم واقطاع الجلوس في الطرق الواسعة الواسعة اما الطرق الظيقة

28
00:12:29.450 --> 00:12:47.700
التي تضايق المارة فانه ليس للامام او نائبه ان يقطع الجلوس فيها لما في ذلك من الظرر على الناس. نعم الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ما لم يضر بالناس. نعم

29
00:12:47.750 --> 00:13:19.050
ويكون احق بجلوسها يكون المقطع احق ما يملكها ولكن يكون احق بجلوسه فيها للبيع فلا يأتي احد ويرحل منها لانه سبق اليها واقطع الجلوس فيها فصار له الحق. نعم ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس. اما اذا كان الامام او نائبه ما اقطع الناس

30
00:13:19.200 --> 00:13:46.450
ولكن في ساحات واسعة او اسواق واسعة فان الجلوس فيها يكون لمن سبق لمن سبق فاذا يستفاد الجلوس للبيع في الطرقات الواسعة باحد امرين اما باقطاع ولي الامر واما بسبقه اليها

31
00:13:47.450 --> 00:14:08.100
لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى مباح فهو احق به وهذا مباح ليس لاحد. نعم. ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها. نعم كن احق بها

32
00:14:08.150 --> 00:14:34.850
ما بقي قماشه فيها ما بقي اه ادوات بيعه وما بقي السلع التي يبيعها فاذا رحل عنها اذا رحل عنها وحمل حمل اغراظه منها فانها لا تكون لغيره لمن سبق اليها بعده

33
00:14:35.550 --> 00:15:02.450
لينتهي ينتهي استحقاقه فيها. اذا رحل عنها وحمل اغراضه منها وعادت كما كانت في الاول فانها لمن سبق اليها بعده او لمن اقطعه ولي الامر نعم ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان طال

34
00:15:02.550 --> 00:15:22.950
وين طال اما اذا رحل فهو ما له حق ما يجي ويقول هذي انا مقطعني اياها يقول انت رحلت عنها وانتهت حاجتك فيها خلها لغيرك لا تظايق الناس نعم وان سبق اثنان اقترعا

35
00:15:23.050 --> 00:15:46.850
اذا كان هناك ارض تصلح او او ساحة تصلح للجلوس فيها للبيع وسبق اليها اثنان سواء جاؤوها فلمن تكون منهما يقرع بينهما لان القرعة تميز الحقوق. فمن خرجت له القرعة قدم فيها

36
00:15:47.250 --> 00:16:06.150
نعم ولمن في اعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه نعم اذا كان الناس ياخذون الماء للزراعة من النهر النهر ليس لاحد

37
00:16:06.300 --> 00:16:34.100
النهر للجميع ما يملكه احد الناس شركاء فيه وهم ياخذون من هذا النهر. كل واحد يقود من هذا النهر لمزرعته فما الحكم لو تنازعوا؟ الحكم ان الاعلى منهم افق من الاسفل

38
00:16:34.300 --> 00:17:04.100
فيأخذ قدر حاجته وما فضل فانه يرسله لمن بعده ولا يحبسه عن الناس اكثر من حاجته وذلك لان الزبير ابن العوام رضي الله عنه ورجل من الانصار تنازعوا في في واد او او مثيل

39
00:17:04.650 --> 00:17:31.100
آآ يأتي منه السيل وكان الزبير اعلى من الانصاري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقيا زبير واحبس الماء الى الجدر ثم ارسله الى جارك فالعلماء قاسوا الجدر هذا الذي في ارض الزبير ووجدوه يصل الى الكعب

40
00:17:31.800 --> 00:17:52.400
فجعلوا هذا مقياسا ان للاعلى ان يسقي ويحبس الماء الى الكعب. ثم يرسله الى من بعده. ثم هكذا كل واحد يوصله الى منبر سواء كان هذا من النهر او من او من المثيل هو الوادي

41
00:17:52.800 --> 00:18:16.700
نعم ولمن في اعلى الماء المباح اما الماء المملوك هذا لمالكه ما احد ينازع لكن المال مباحا لمشترك بين الناس مثل الوادي والمسيل مثل النهر هذا لا يملكه احد وانما هو لمصلحة الجميع. نعم

42
00:18:17.100 --> 00:18:38.900
ولمن في اعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يوصله الى من يليه نعم بدليل قصة الزبير رضي الله عنه مع الانصاري اسقي يا زبير لانه هو الاعلى. اسق يا زبير واحبس الماء الى الجدر ثم ارسله الى جارك

43
00:18:39.350 --> 00:19:08.900
هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. وقد قاسوا الجدر فوجدوه الى الكعب لان الجدر يزول هذا فجعلوا الكعب مقياسا لانه يبقى ويعرف نعم وللامام دون غيره فيما مرعى لدواب المسلمين ما لم؟ الاصل ان ان المرعى الرعي في الفلوات انه

44
00:19:08.900 --> 00:19:36.250
اشترك للناس لا يجوز لاحد ان يسيطر عليه قوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار. والكلى هو العشب الذي ينبت في في الفلوات هذا للناس كلهم ما يجي واحد ويسيطر عليه ويمنع الناس من الرعي

45
00:19:36.850 --> 00:20:06.000
وهو ما يسمى بالحمى الا الامام امام المسلمين فله ان يحمي قدر ما يكفي لدواب الجهاد لان هذا لمصلحة المسلمين يحمي ما يكفي لدواب بيت المال من الابل والخيل لان هذا لمصلحة المسلمين. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:20:06.100 --> 00:20:33.400
الشرق والربذة لدواب المسلمين وحمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالحمى لولي الامر جائز لاجل مصلحة المسلمين واما غيره فليس لاحد ان يحمي مرعا من المراعي ويقول انا سبقت اليه؟ نقول نعم انت سبقت اليه ترعى مثل غيرك

47
00:20:33.950 --> 00:20:53.950
ولا تمنع الناس نعم وللامام دون غيره حمى مرئى لدواب المسلمين دون غيره شوف ليس لافراد الناس انه يحمي ويمنع الناس من الفلات. نعم. حمى مرئى لدواب المسلمين ما لمسلمين لا لدوابه هو

48
00:20:54.350 --> 00:21:19.200
الامام ما يحمي لاجل دوابه هو الخاصة به. وانما يحمي بدواب المسلمين. لان هذا لمصلحة جميع نعم لدواب المسلمين ما لم يضرهم ما لم يضرهم اذا كان قريب هذا هذا الفلات قريبة من بلد فالبلد سبق اليها هو احق بهذه الفلك لانه مرأة له

49
00:21:19.200 --> 00:21:43.850
من مرافقه فلا يجي واحد يحميها عن البلد ويضيق عليهم انما اذا كانت هذه الفلات بعيدة عن عن البلد انتم تعرفون الربذة والشرفة بعدها عن عن المدينة. نعم باب الجعالة الجعالة نعم

50
00:21:43.900 --> 00:22:12.450
باب الجعالة الجعالة يصلح الجعالة بالظم ويصلح الجعالة بالكسر ويصلح آآ الجعالة. يعني مثلث الجيم والجعالة هي ان يجعل لمن عمل له عملا كذا وكذا ان يقول من عمل لي كذا وكذا فله كذا وكذا. من رد بعير من رد بعيري الشارث من بنى لي

51
00:22:13.050 --> 00:22:40.200
اعتذار من عمل من حفر لي بئرا في ارض من؟ يعني يعين عمل من الاعمال ويقول من فعله فله كذا هذي تسمى الجعالة هذي تسمى الجعالة والدليل على مشروعيتها قوله تعالى

52
00:22:40.450 --> 00:23:06.550
ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ولمن جاء به اي صواع الملك ينصوع الملك ضاع فاعلن آآ رجل الملك اعلن رجال الملك ونادوا ان ان من جاء بصواع الملك فله حمل بعير

53
00:23:06.700 --> 00:23:30.450
حمل بعير من الطعام او من غيره. وانا به زعيم اي كفيل هذا دليل الجعالة والجهالة لا تكون مع معين لا تكون لجعالة الا مع مبهم غير معين. من فعل كذا. اما الاجارة فلا بد ان تكون

54
00:23:30.450 --> 00:23:51.750
معين نعم وهي ان يجعل شيئا معلوما. نعم. لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا لمن يعمل له عملا كردي بعير او بناء جدار او ما اشبه ذلك من الاعمال معين لابد يكون العمل معين

55
00:23:52.600 --> 00:24:10.900
ولابد ان يكون الجعل معين ايضا ما يقول اعطيه شيء وش هالشيء هذا؟ لازم تبين يعطيه مئة ريال يعطيه ثوب تعطيه سيارة لازم تبين عليه الا يحصل نزاع فيما بعد نعم ان يجعل شيئا

56
00:24:10.900 --> 00:24:32.250
ام معلوما معلوما ولا يجعل شيء مجهول. نعم. لمن يعمل له عملا معه. لمن يعمل لمن؟ اي اي واحد. اي واحد يعمل له هذا انا نعم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا يعمل له عملا معلوما او مجهولا حتى لو قال من عمل

57
00:24:32.250 --> 00:24:58.750
لي عملا فيه منفعة فله كذا هذا مجهول يصح يصح اي عمل تعمله له وفيه نفع له يصح وتستحق الجعانة نعم مدة معلومة او مجهولة لا يشترط يقول من رد لي من فعل كذا لمدة شهر او سنة ما يشترط. من عمل مطلق هالسنة ولا العام القادم ولا

58
00:24:58.750 --> 00:25:18.500
اليوم ولا غد ما ما يشترط معرفة المدة وهذا مما تخالف فيه الجعالة الاجرة لان الاجرة لابد ان تكون المدة معلومة نعم كرد عبد كرد عبد ابق رب عبد ابط

59
00:25:18.650 --> 00:25:41.950
لسيده فيقول السيد من رده علي فله كذا وكذا من المال. نعم ولقطة او ظايع له مال ضايع له مال ونادى قال من وجد المال الظايع لي فله منه كذا وكذا. هذي جعله ما نعم فخياطة وخياطة ثوب

60
00:25:41.950 --> 00:26:01.800
خياطة ثوب من خاط ثوبي من خاط ثوبي فله كذا وكذا. نعم وبناء حائط بناء حائط منهدم له له ارض تحتاج الى غنى وتسوير فاعلم قال من صور هذه الارض

61
00:26:01.900 --> 00:26:24.500
من صور هذه الارض فله كذا وكذا نعم. فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه من فعل هذا العمل بعد علمه بالجعل استحقوا اما اذا كان ما علم هو عمل ولم يعلم انه جاعل عليه شيء لم يستحق شيئا لانه متبرع

62
00:26:25.250 --> 00:26:52.350
لانه متبرع فلو جاء واحد وشغل لهذا الانسان شغلا وهو ما درى انه معلن ان من فعله فله كذا فلا يستحق شيء لانه عمله على انه متبرع وان كان علم في اثناء العمل فله قدر ما ما بقي. نعم. والجماعة يقتسمونه

63
00:26:52.400 --> 00:27:13.800
واذا قام بالعمل اذا قام بالعمل الذي جعل عليه جعالة قام به جماعة يشتركون في الجعل ويقتسمونه بينهم نعم وفي اثنائه يأخذ قصة مامه اي نعم اذا كان في اثناء العمل

64
00:27:13.850 --> 00:27:34.800
بالاول ما دري وفي اثناء العمل دري اثناء البناء او اثناء اه رد الظايع دري عليه جعالة له من من الجعل بقدر ما بقي من المدة. نعم ولكل فسخها الجعالة عقد جائز

65
00:27:36.000 --> 00:27:55.200
لان العقود على قسمين عقود لازمة لا يجوز لاحد الطرفين ان يفسخها الا باذن الاخر والقسم الثاني عقد جائز لكل من الطرفين فسقه ولو لم يرضى الاخر هل جعله من القسم التالي

66
00:27:55.750 --> 00:28:14.700
وهذا مما تفارق فيه الجعانة الاجرة لان الاجرة عقد لازم اما الجهالة فانها عقد جائز لكل من الطرفين فاصبر فلو قال الجاهل والله انا هونت انا قلت من فعل لي كذا فلو انا الان هونت

67
00:28:15.500 --> 00:28:42.050
ما فان كان هذا قبل الشروع في العمل فليس للعامل شيء وان كان بعد بعد الفراغ من العمل فان العامل يستحق اجرة مثله يستحق اجرة مثله وكذلك الطرف الثاني لو قال انا انا بشتغل ثم قال والله هونت ماني بمشتغل

68
00:28:42.450 --> 00:28:58.850
ما عليه شيء ما يلزمه شيء له يهون نعم ولكل فسخها نعم فمن العامل لا يستحق شيئا. اذا كان الفسخ من العامل فانه لا يستحق شيئا لانه اسقط حقا نفسه

69
00:28:59.000 --> 00:29:30.050
نعم ومن الجاهل بعد الشروع للعامل اجر عمله واما اذا فسخها الجاعل اذا فسخها الجاعل بعد الشروع في العمل فاننا نحسب له اجرة عمله اجرة مثله. نعم ومع الاختلاف في اصله او قدره يقبل قول الجاعل. اذا اذا اختلف الطرفان

70
00:29:30.150 --> 00:29:45.550
قال جاعلن والله ما انا ما جعلت شي وقال الذي عمل العمل انت جاعل عليه كذا وكذا. انا اشتغلت على انك جاعل كذا وكذا. قال صاحب العمل ابدا انا ما قلت شيء

71
00:29:46.200 --> 00:30:10.750
فمن القول قوله قول الجاعل لان الاصل عدم الجعالة لان الاصل عدم الجعالة حتى يقيم المدعي عليه دليلا بينة نعم ومع الاختلاف في اصله او قدره او ما اختلف في الاصل اتفق على الجعالة لكن اختلف في مقدار الجعالة هذا يقول

72
00:30:10.750 --> 00:30:30.800
جاعل لي ان جاعل لمن يشغل مئة ريال وصاحب العمل يقول لا انا جاعلن خمسين ريال تلف في المقدار نعم يقبل يقبل قول الجاهل يقبل قول الجاعل في الحالتين لان الاصل العدم

73
00:30:31.100 --> 00:30:53.600
الاصل مع الجاعل نعم ما لم يقم الطرف الثاني بينة يقبل قول الجاعل ولا يحلف لان الاصل العدم. نعم. ومن رد لقطة او ظالة او عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق ولم يستحق عوضا

74
00:30:53.900 --> 00:31:19.300
اي نعم اذا رد اللقطة او عمل عملا او دون ان ان صاحبها يجعل شيء فليس للعامل شيء يكون عمله مجانا يكون عمله مجانا لان الجاهل لم يجعل شيئا على من رد او او فعل

75
00:31:19.700 --> 00:31:44.100
نعم فلا نلزمه بشيء لم يلتزم به نعم ومن رد لقطة او ظالة او ظالة الظالة من الابل كما كما يأتي نعم او عمل لغيره عملا بغير لم يستحق عوضا الا متبرع. لانه متبرع. نعم. الا دينارا او اثنا عشر درهما

76
00:31:44.100 --> 00:32:07.150
الرد الابق الابق خاصة فاذا رد الابق وهو العبد فانه يستحق على على سيده دينارا او نصف دينار ولو لم يجعل السيد شيئا في ورود الدليل بذلك خاصة الرد الابق. نعم

77
00:32:07.200 --> 00:32:22.100
الا دينارا او اثنا عشر درهما عن رد الآبق هو يرجع دينارا او اثنا عشر درهم لان اثنا عشر درهم هي صرف الدينار ذاك الوقت والدينار هو النقد من الذهب

78
00:32:22.200 --> 00:32:46.900
ومقداره مثقال من الذهب. هذا الدينار دينار في في الزمان السابق يكون من الذهب ومقداره مثقال وصرفه اثنا عشر درهم في ذاك العهد بالدرهم الاسلامي نعم عن الرد الابق ويرجع بنفقته ايضا

79
00:32:46.950 --> 00:33:11.700
ليرجع الذي رده بشيئين يرجع بالدينار او ما يعادله ارجع بالدينار او ما يعادلنا والشيء الثاني اذا كان انفق عليه فاذا كان انفق عليه قبل رده فانه يرجع بالنفقة التي انفقها على العبد

80
00:33:12.200 --> 00:33:41.850
لانه لو تركه بدون نفقة مات اذا لو تركه بدون نفقة مات اذا انفق عليه يستحق العوظ ولو لم يأذن سيده نعم باب اللقطة  لقطة لضم بضم اللام وفتح القاف

81
00:33:42.300 --> 00:34:07.950
فيسأل مال المال الظايع هي المال الظايع الذي يلتقطه واجده نعم وهي مال او مختص ظل عن ربه. وهي مال ظل عن ربه مثل الدراهم والدنانير والثياب وغير ذلك من جميع انواع المال

82
00:34:08.600 --> 00:34:34.150
ضاع ضاع عن ربه او مختص ما ليس بمال لكنه مختص مثل خمر الذمي هذا مختص. مثل الكلب قلب الصيد او كلب اه حراسة الزرع او هذا مختص ليس مملوكا وانما هو مختص

83
00:34:34.800 --> 00:34:58.650
نعم وهي مال او مختص ظل عن ربه وتتبعه همة اواسط الناس. اللقطة وهي الشيء الذي يظيع من الاموال  على ثلاثة اقسام القسم الاول ما لا قيمة له لا قيمة له مثل التمرة مثل العصا

84
00:34:58.750 --> 00:35:28.800
الصغير مثل السوق مثل الحبل القصير هذا ما تتبعه همة اوساط الناس هذا يأخذه مجانا واجده يأخذه وينتفع به مجانا ولا يسمى هذا لقطة نعم وتتبعه همة اوساط الناس. فاما الرغيف الرغيف يعني الخبزة ها والسوط

85
00:35:29.250 --> 00:35:51.850
ونحوهما الرغيف والسوط وهو العصر الصغير. هذا ما له قيمة عند الناس هذا من وجده فانه يأخذه وينتفع به هذا النوع الاول النوع الثاني ما له قيمة له قيمة ولكنه

86
00:35:52.900 --> 00:36:21.350
ولكنه يمتنع يمتنع من من السباع ومن مثل البعير مثل البقرة ما يمتنع من السباع ولا عليه خوف هذا لا يتعرض الواحد حتى يجده صاحبه ولا يتعرض لواحد لقوله صلى الله عليه وسلم

87
00:36:21.600 --> 00:36:41.900
من اوى الضالة فهو ظال وقال صلى الله عليه وسلم في الابل معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجدها صاحبها فاذا كان هذا المال الظايع ليس عليه خوف

88
00:36:42.400 --> 00:37:09.500
ليس عليه خوف من التلف فلا يجوز لاحد ان يلتقطه فليترك حتى يجده صاحبه لانه ليس عليه خوف النوع الثالث المال الذي عليه خوف مثل الدراهم ومثل الثياب ومثل سائل

89
00:37:09.550 --> 00:37:39.750
الممتلكات التي لها قيمة ولا تتلف لو تركت فهذه هي موضع البحث هذه هي موضع البحر فمن وجدها وهو يعرف الثقة من نفسه فانه يأخذها بشرط ان يعرفها سنة بشرط ان يعرف علاماتها الفارقة

90
00:37:40.150 --> 00:38:02.400
ويسجلها ثم ينادي عليها سلف. هذه الشروط يلتقطها بثلاثة شروط اولا ان يكون واثقا من نفسه ان يقوم بالمطلوب نحو هذا المال ضايع اما ان كان ما يأمن نفسه او يقول والله انا ماني بمتعب نفسي

91
00:38:02.650 --> 00:38:22.550
فلا يجوز ان يأخذ هذا شرط. الشرط الثاني ان يعرف علاماتها الفارقة قوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءا العفاص هو الكيس والوكاء هو الربط الذي عليه على الكيس

92
00:38:23.350 --> 00:38:44.850
فهي لابد يعرف علاماتها الفارقة علشان من جاه ويدعيها يقول له صفها لي فاذا وصفها بما ينطبق على الموجود اعطاه اياه الشرط الثالث ان ينادي عليها سنة ان ينادي عليها سنة في مجامع الناس

93
00:38:45.550 --> 00:39:07.900
ضاع له كذا من ضاع له كذا فاذا تمت السنة ولم يأتي فانه يتصرف فيها كما يأتي الا لغطة الحرم لغطة الحرم المكي لا يجوز لاحد ان يأخذها الا بشرط ان يعرفها دائما

94
00:39:08.050 --> 00:39:30.600
حتى يجد صاحبها ما يحدد لسنة تعريف لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحلوا لقطته الا لمنشد فليس للتعريف لقطة الحرم حد بل يعرفها ولا يتصرف فيها حتى يجد صاحبها

95
00:39:31.700 --> 00:39:53.850
هذا هو ملخص الكلام في اللقطة وهذا الكلام يحتاج الى معرفته كل طالب علم لان اللقطة كثيرة الوقوع كثيرة الاسئلة من الناس فلا بد تعرف هذه القواعد وهذه الضوابط فيها. نعم

96
00:39:54.550 --> 00:40:10.950
فاما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. هذا النوع الاول وهو ما لا قيمة له ما لا قيمة له وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة في الطريق فاخذها

97
00:40:11.250 --> 00:40:30.500
وقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها ما قال ادور صاحبها لان ما لها قيمة هذي. نعم ومن امتنع من سبع صغير فهذا النوع الثاني هذا النوع الثاني وهو الظوال من الابل والبقر

98
00:40:30.550 --> 00:40:51.350
والتي لا خوف عليها من السباع هذه لا يجوز لاحد انه يلتقطها. ولا يتعرض لها اتركها في البر حتى يجدها صاحب صاحبها نعم ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل امتنع من سبع صغير كالذئب

99
00:40:51.500 --> 00:41:12.050
والكلب الذي يفترس الحيوانات اما السبع الكبير فهو مثل الاسد ومثل الفيل نعم ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم اخذه. حرم اخذه. قوله صلى الله عليه وسلم دعها

100
00:41:12.050 --> 00:41:32.600
لقوله لا يؤوي الضالة الا ظال يعني مخطي نعم وله التقاط غير ذلك هذا النوع الثالث هذا النوع الثالث الذي ليس من التوافه وليس من الاموال التي لا يخشى عليها من التلف

101
00:41:32.900 --> 00:42:04.400
وهو سائر الاموال نعم وغيره حيوان كالغنم لان الغنم عليها خوف وكذلك صغار صغار الابل وصغار البقر وهي الفصلان العجاجيل هذي عليها خوف مثل الغنم. نعم وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره ان امن نفسه على ذلك. بهذا الشرط ان امن نفسه على ذلك

102
00:42:04.600 --> 00:42:32.550
فلا يخون فيها ويأكلها وايضا لابد يعرف علاماتها. وثالثا لابد يعرفها نعم والا فهو كغاصب والا والا فهو كغاصب نعم اعد ان ابي يعني ان لم يأمن نفسه عليها فان اخذها فهو مثل الغاصب

103
00:42:33.050 --> 00:42:58.300
يلزمه ضمانها ويلزمه ردها صاحبها مثل الغاصب كما سبق لانه ليس له حق اخذها فمن اخذ شيئا من اموال الناس ليس له حق في اخذه فهو قاصد. نعم. وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره ان امن نفسه على ذلك والا فهو

104
00:42:58.300 --> 00:43:22.050
غاصب ويعرف الجميع هذا الشرط الثاني يعرف الجميع. نعم. ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد في مجامع الناس مثل اسواق مثل عند ابواب المساجد اما نفس المساجد داخل المسجد فلا يجوز انشاد فيه

105
00:43:22.200 --> 00:43:45.200
لقوله صلى الله عليه وسلم من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك لان المساجد لم تبنى لذلك اذا شاف الناس مجتمعين بالمسجد يتقدم وينادي ما يجوز هذا حرام

106
00:43:46.000 --> 00:44:07.100
ومن سمعه يدعو عليه بهذا الدعاء ردعا له ان المساجد لذكر الله عز وجل ما هي امور الدنيا اما المجمعات غير المساجد فلا بأس انك تعرف فيها نعم ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد. نعم. حولا

107
00:44:07.300 --> 00:44:32.150
حولا يعني سنة اثنا عشر شهر منذ وجدها. نعم. ويملكه بعد حكما فاذا مضى مضت السنة  ولم يأتي لها احد وقد قام بالتعريف فانه يتصرف فيها يتصرف فيها ويحتفظ بعلاماتها. حيث لو جاء صاحبها

108
00:44:32.600 --> 00:45:01.150
دفع اليه قيمتها او مثلها فيملكها ملكا مراعا هذا يسمونه الملك المراعى بمعنى انه ينتفع بها حتى يأتي صاحبه نعم لكن ويملكه بعد حكما لكن يملكه بعد اي بعد الحول حكما

109
00:45:01.250 --> 00:45:29.000
يعني لا اختيارا لان التملك على قسمين تملك الاختيار مثل البيع والشراء والتأجير هذا اختياري وتملك قهري مثل الميراث. واللقطة هذا تملك قهري. نعم. لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. نعم لابد يعرف صفاتها

110
00:45:29.000 --> 00:45:49.350
لقوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة. نعم فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه. متى جاء صاحبها؟ سواء قبل تمام الحول او بعد تمام الحوض

111
00:45:50.100 --> 00:46:17.900
ووصفها بما ينطبق عليها ووجب دفعها اليه لانها ماله نعم والسفيه والصبي يعرف لقطتهما. ما ضاع من مال السفيه المحجور عليه والصغير فان وليه يقوم مقامه بان يطالب باللقطة ويصفها

112
00:46:18.450 --> 00:46:41.600
حتى يسترجعها لهم نعم والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. نعم. ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه. نعم ومن ترك حيوانا بفلات. الحيوان الذي فيه قوة وفيه مثل الغنم مثل فيها قوة

113
00:46:42.750 --> 00:47:11.700
وصالحة هذه يأخذها فان شاء قدر ثمنها واكلها قدر زمنها واكلها فاذا جاء صاحبها دفع له دفع له قيمتها وان شاء ابقاها حتى يأتي صاحبها ويقولها قوله صلى الله عليه وسلم في الشاة هي لك او لاخيك

114
00:47:11.900 --> 00:47:45.050
او للذئب لانها عرظة للتلف فله ان يأخذها فان شاء ذبحها واكلها بعد معرفة صفاتها وتقدير قيمتها فاذا جاء صاحبها دفعها له. وان شاء ابقاها عنده حتى يأتي صاحبها فاذا عرفها اخذها نعم. ومن ترك حيوانا بفلات من قطاعه. اما اذا كان الحيوان الذي

115
00:47:45.050 --> 00:48:06.900
وجده في للبر حيوان وجده في البر تركه صاحبه ما ما يبيك بكونه مريض او هزيل رغب عنه وتركه هذا يسمى بالحسير هذا لمن وجده ان يأخذه ولا يسمى لغطاء

116
00:48:07.300 --> 00:48:32.900
له ان يأخذه وينفق عليه ويعالجه ويكون له لان صاحبه الاول تركه ورغب عنه نعم ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه بفلاة من بالبلد لا نعم او عجز ربه عنه ملكه اخذه ملكه اخذه مباشرة. وليس له حكم اللقطة. نعم

117
00:48:32.950 --> 00:48:56.300
ومن اخذ نعله او نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه نعم هذا كثير الوقوع عندهم. خلي نعالك عند باب المسجد ولا طلعت ولا مأخوذة وفيهن عالم غيرها ماذا تعمل تاخذ من نعال الناس ما يجوز

118
00:48:57.400 --> 00:49:14.550
ياخذ نعال الناس ما يجوز. اذا كان فيه احذية كثيرة احذية كثيرة الداخلين وان توخذ نعلك خلف الله عليك توكل على الله ورح اما اذا كان ما فيه الا نعلك

119
00:49:15.000 --> 00:49:40.250
ما فيه الا معنى انت واضعهم مكانا معين ما في غيره جاء واحد وحط حطم عاله مع نعالك بهالموضع الخاص ثم جاء وغلط واخذ نعالك وراح ووجدت نعاله نعاله ما تاخذها بدل نعالك وانما تعتبرها لقطاء تجري عليها احكام اللقطة

120
00:49:41.050 --> 00:49:58.950
ما تأخذها وتقول هذه نعم ومن ومن اخذ نعله او نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه اخذ نعلها او نحوه مثلا كتاب او قلم وضعه في مكان خاص وجاء واحد ثاني ووظع معه

121
00:49:59.100 --> 00:50:20.550
شيء يشابهه ثم غلط واخذ اخذ نعالك او او قلمك او كتابك فانه يعتبر الذي تركه لقمة ولا تأخذه على انه بديل عن عن مالك هذا يغلط فيه كثير من الناس

122
00:50:21.000 --> 00:50:41.250
اذا اخذت نعاله اخذ نعال الناس ومشى ما يصلح هذا لا يحل مال امرئ مسلم الا من نفسه نعم باب اللقيط اللغطاء هذا في الاموال واللقيط هذا في بني ادم

123
00:50:41.750 --> 00:51:07.250
اللقيط في بني ادم واللقيط هو طفل نبذ او ظل الطريق طفل لا يعرف لا يعرف اهله نبذ عند باب المسجد ولا نبذ عند باب المسجد وضع عند باب المسجد او في اي مكان وترك

124
00:51:07.900 --> 00:51:31.850
او طفل طلع من اهله ولا يدرون. ما يدرى من هو جاي ضايع هذا هو اللقيط هذا لا يترك لا يجوز تركه لانه نفس محترمة فلا يجوز تركه من لابد اما ان تأخذه واما ان تبلغ الجهة المختصة عنه

125
00:51:32.050 --> 00:51:59.450
ولا يجوز تركه يهلك لانه نفس محترمة نعم لام لقيط وهو طفل لا يعرف نسبه اما اذا كنت تعرف ان ولد فلان ما يحتاج تروح ولاهله تعالوا نوح ولد فلان هذا ما هو بليط. هذي تروح قولها له ولا تتصل عليه ويجون ياخذون. اما اذا كان ما يعرف وهو

126
00:51:59.450 --> 00:52:14.900
ما يتكلم ولا يعطي خبر ما يعطي خبره ولا يتكلم فهذا هو اللقيط اللي ما نعرف نسبه. نعم وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رفقه. ولا يعرف انه رقيق انه مملوك

127
00:52:15.250 --> 00:52:35.600
نعم نبذ او ظل نبذ يعني طرح في في مكان وما اكثر ما يطرح من من المواليد ما اكثر ما يطرح من المواليد. لان المرأة قد تحمل من غير زوج من زنا ثم تضيق به

128
00:52:35.600 --> 00:52:56.050
ذرعا ثم تضعه في مكان ما تقتله اما اذا لان بعض المجرمات والعياذ بالله تقتله تقتل النفس بغير حق عمدا عدوانا والعياذ بالله بزعمه تبي تخلص من من العار وتقتل نفسا

129
00:52:56.250 --> 00:53:15.650
آآ معصومة عمدا عدوانا والعياذ بالله هذا لا يجوز لكن هذه احسن منها هذه جاءته ووضعته في مكان علشان المسلمين يتولونه. هذي احسن من اللي تقتله هذي تسلم من جريمة القتل. نعم

130
00:53:15.950 --> 00:53:35.900
وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ظل. نعم واخذه فرض الكفاية. يجب اخذه على من على المسلمين. يجب اخذه على المسلمين فرض كفاية. فاذا اخذه واحد من المسلمين يحصل به المقصود سقط الاثم عن الباقين

131
00:53:36.500 --> 00:53:57.200
وان ترك اثم الجميع لا يجوز لهم يتركونه يهلك ولا يؤكل او يفترس ما يجوز. نفس محترمة نعم وليس له ذنب نعم وهو حر الاصل فيه الحرية لان الاصل فيه الحرية

132
00:53:57.250 --> 00:54:16.400
فلا يقال انه رقيق ولا يحكم عليه بالرق لان الاصل ولو لم يعرف نفسه ما يحكم عليه بالرق ولو لم يعرف نسبه. لان الاصل الحرية. نعم وما وجد معه او تحته ظاهرا

133
00:54:16.500 --> 00:54:33.550
او مدفونا طريا اه ما وجد مع اللقيط من المال محطوط معه درى ولا محطوط معه ثياب ولا شيء اتبعه هذا تابع له ملك ملك له للطفل يصرف في مصالحه

134
00:54:33.950 --> 00:54:55.300
او وجد مدفونا دفنا طريا ما هو ما هو قديم دفن الحديث فهو له ايضا هو له ايضا هل لوضعه؟ واضع معه شيء هذا معه شيء ظاهر ولا مدفون هذا يعتبر للطفل ملكا له

135
00:54:56.400 --> 00:55:14.650
ما يقول اللي لقاه والله باخذ هالمال هذا لا هذا للطفل لان يده عليه عنده نعم وما وجد وما وجد معه او تحته ظاهرا او تحته يعني هو مجعول ومجعول هو فوقه الطفل

136
00:55:14.750 --> 00:55:34.750
نعم او مدفونا طريا طريا يعني طري الدهن اما اذا كان دفنه قديم هذا ليس للطفل هذا قديم مدفون قبله نعم او متصلا له كحيوان وغيره. او متصلا به بالطفل مربوط به. فهو تابع له

137
00:55:34.750 --> 00:55:52.900
نعم او قريبا منه او او قريبا منه في المكان يعتبر تابعا له. نعم وما وجد معه او تحته ظاهرا او مدفونا طريا او متصلا له كحيوان وغيره او قريبا منه فله. نعم. وينفق

138
00:55:52.900 --> 00:56:16.500
عليه منه ينفق عليه منه من هذا المال الذي وجد معه نعم والا فمن بيت المال. والا يكون معه مال فانه ينفق عليه من بيت المال. بيت مال المسلمين نعم وهو مسلم. لان الاصل الاسلام ما وجد في بلاد المسلمين فهو مسلم

139
00:56:16.600 --> 00:56:43.400
يحكم باسلامه نعم. وما وجد في بلاد الكفار التي ليس فيها مسلمون فهو كافر حكمه حكم الدار هذا يسمونه حكم الدار. نعم وحضانته لواجده الامين حضانته وهي تربيته توليه الاحق به من وجده

140
00:56:43.850 --> 00:57:14.350
الاحق به من وجده لان رجلا وجد لقيطا في عهد عمر رضي الله عنه فقال له عمر لك حضانته وعلينا نفقته. فواجده احق بحضانته وتربيته نعم وحضانته لواجده الامين الامين. اما اذا كان واجده غير امين. فلا يمكن من حضانته لانه ليس للطفل حظ

141
00:57:14.950 --> 00:57:38.000
في اعطائه غير الامين الذي يفسده او او يتساهل في تربيته او لا يطعمه ولا يسقيه. نعم وينفق عليه بغير اذن حاكم. ينفق وينفق عليه في غير اذن حاكم. نعم اذا من وجده فانه ينفق عليه

142
00:57:38.000 --> 00:57:56.300
بغير اذن الحاكم لان هذا شيء ما يحتاج الى اذن الحاكم هذا شيء يفوت ويموت يموت الطفل يعني تخليه يجوع لما انك تستأذن الحاكم يموت الطريق نعم وميراثه وديته لبيت المال

143
00:57:56.900 --> 00:58:19.750
اما ميراث الطفل اذا مات فانه يكون لبيت المال لانه ليس له من يرثه لسبب من اسباب الارث لا بنسب ولا بولاء وما لم يعرف له وارث فان بيت المال يقوم مقام الوارث

144
00:58:19.800 --> 00:58:45.150
نعم وميراثه وديته وديته لو قتل لو قتل فديته لبيت المال نعم وليس لواجبه نعم ووليه في العمد الامام. والذي يتولى المخاصمة للقاتل هو الامام لانه ينوب منابع ولي القتيل

145
00:58:45.450 --> 00:59:05.450
الامام ولي من لا ولي له. نعم. ووليه في العمد الامام يتخير بين القصاص والدية. نعم. يتخير بين القصاص والدية كغيره من المقتولين عمدا يخير ولي القتيل خير بين القصاص من القاتل او قبول الدية

146
00:59:05.750 --> 00:59:24.150
قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتص واما ان يودع نعم وان اقر رجل او امرأة ذات زوج مسلم او كافر انه ولده لحق به

147
00:59:24.300 --> 00:59:43.250
ولو بعد موت اللقيط اذا جاء واحد وادعى نسأله قال هذا ولدي هذا ولدي ظايع يقبل يقبل استلحاقه. يقبل استلحاقه له لان هذا من حظ اللقيط. يصير له نسب يصير له قرابة

148
00:59:43.250 --> 00:59:59.000
هذا من حظ اللقيط فيلحق بمن ادعاه يلحق بمن ادعى لانه مجهول النسب وجاء واحد وادعى قال هذا ولدي ضايع الحمد لله رد اعقله الله عليك. يقول الله يبارك لك فيه

149
00:59:59.100 --> 01:00:16.350
مو بحاجة بعد الى من الى من يستلحقه هذا ما لم يكن ولد زنا اذا عرف انه ولد زنا فان ولد الزنا لا سفاح لا يلحق باحد الا بامه فقط. لكن هذا اللقيط ما يدرى

150
01:00:16.650 --> 01:00:36.900
ما يدروا نوع مما مما ذا ولد فاذا استلحقه احد فان هذا طيب ومن حظ اللقيط. يلحق به حتى ولو كانت المدعية امرأة لو كانت المدعية امرأة قالت هذا ولدي وهي لها زوجها والزوج يقول لا انا ما

151
01:00:37.000 --> 01:00:56.800
فيلحق بالمرأة يلحق بالمرأة اشتمالا له انها حملت به من شبهة اكتمالا ما حملت به من شبهة. فيلحق بها نعم وان اقر رجل او امرأة ذات زوج ان الزوج له حق الامتناع

152
01:00:57.300 --> 01:01:13.400
بل يلحق بها. نعم. او امرأة ذات زوج مسلم او كافر لانه ولده لحق به. نعم. ولو بعد موت اللقيط ولو بعد موت لقيط من اجل ان يرثه اذا كان له ميراث نعم

153
01:01:13.500 --> 01:01:29.950
ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه الا اذا ادعاه مسلم اما اذا ادعاه كافر وهو موجود في بلاد المسلمين فان الكافر لا يمكن من استلحاقه

154
01:01:30.450 --> 01:01:48.900
لان هذا اللقيط محكوم باسلامه فلا يلحق بالكافر ما لم يقم بينة انه ولد. نعم. وان ادعاه ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه. نعم

155
01:01:49.500 --> 01:02:13.550
وان اعترف بالرق وان اعترف بالرق مع سبق مناف او قال انه كافر لم يقبل منه. ان ادعى اللقيط انه رقيق انه مملوك. انه ولد لفلان المملوك فهو تابع لابيه في الرق. لم يقبل منه هذا لان الاصل الحرية. نعم

156
01:02:14.350 --> 01:02:28.250
او قال انه كافر لم يقبل منه. او قال اللقيط اللقيط لما كبر قال انا انا من اصلي كافر لم يقبل منه هذا لانه محكوم باسلامه لانه في بلاد المسلمين

157
01:02:28.400 --> 01:02:47.300
لم يقبل منه ادعاء الكفر. لكن يحكم عليه بالردة اذا قالوا انه كافر يحكم عليه بالردة ويقام عليه حد مرتد. نعم. وان ادعاه جماعة يعني اذا سبق انه اذا من استلحقه وهو مجهول النسخ

158
01:02:47.400 --> 01:03:02.300
فانه يلحق به هذا اذا كان المستلحق واحدا اما لو ادعاه جماعة كل واحد يقول هذا هذا ولدي فماذا نعمل؟ وما يمكن يصير ولد الجماعة لازم انه به واحد منهم

159
01:03:02.550 --> 01:03:28.500
هذا يعرض على القاعة يعرض على القافة الذين يعرفون الشبه فاذا الحقته القافه باحد الرجال يلحق به. نعم. وان ادعاه جماعة قدم ذو البينة ان كان مع اللي مع احد منهم بينة تقبل البينة. اذا ما كلهم ما معهم بينة فانه يعرض على القافة

160
01:03:29.000 --> 01:03:51.250
يعرض هو والمدعين على القافة. والقافة يعرفون الشبه ويلحقونه نعم قدم ذو البينة والا فمن الحقته القافة به نعم القاها فهم الذين يعرفون الشبه ويعرفون الاثر تعرفون الاثر فراسة يجعلها الله في بعض الناس

161
01:03:51.400 --> 01:04:09.100
اذا نظر الى شخص قال هذا ولد فلان يعرف الشبه او نظر الى اثر في الارض قال هذي هذي اثر فلان هذي فراسة موجودة في بعظ الناس. نعم. باب الوقف يكفي

162
01:04:09.500 --> 01:04:27.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا ويولد على الفطرة الا يدخل فيه اللقيط الذي وجد في دار الكفار فيكون مسلما؟ لا ما يدخل فيه

163
01:04:27.250 --> 01:04:57.250
ما يدخل فيه اذا حكم ولد الكفار حكمهم يتبعهم. حكمهم يتبعهم. لو جاء عندنا كفار عمال يشتغلون ومعهم زوجاتهم وجاهم اولاده يضحكون باسلام اولادهم لا الولد يتبع والده في الملة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تاخذون اولاد الانجليز والمريكان اللي هنا ما

164
01:04:57.250 --> 01:05:17.500
ولد كافر تابع للكافر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجد لقيط وعليه علامات للكفار فهل يعتبر كافرا بذلك كيف؟ ما هي علماء الكفار لهم علامات يعني قصده صليب مثلا

165
01:05:17.800 --> 01:05:34.100
ما ما يصلح هذا ما يحكم على ما يحكم على الادمي هذا لانه كافر ما يحكم عليه انه كان قد يكون وضعه واحد يبي يضاف اللقيط هذا. فلا يقبل هذا نعم

166
01:05:34.250 --> 01:05:49.600
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص وجد في بيته مالا فهل يجب عليه تعريفه ويكون في حقه لقطة نعم كله واحد وجده في بيته او دكانه او في اي مكان هو لقطاء

167
01:05:49.850 --> 01:06:11.950
نعم فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اتصرف في اللقطة قبل مضي سنة؟ وانا اعرف علاماتها لا هذي امانة عندك امانة ما يجوز تتصرف فيها الا بعد مظي السنة ولم يأتي صاحبها. نعم

168
01:06:12.100 --> 01:06:32.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله خرجت من احد الدروس فوجدت على سيارتي كتابا جديدا مع ان سيارتي مبتعدة عن المسجد نوعا ما فماذا اصنع بهذا الكتاب؟ مع العلم انني اشك ان احد الاخوة قد اهداه قد اهداه لي

169
01:06:32.100 --> 01:06:46.000
اذا كان يغلب على ظنك انه هدية او هدية واذا كان ما يغلب على ظنك قولوا خطأ. نعم. تقول لاخوانك من ضاع لكن بغير المسجد. يقول بغير المسجد من ضاع

170
01:06:46.000 --> 01:07:06.200
من ضايع له كتاب؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من توفرت فيه شروط اللقطة شروط اخذ اللقطة هل يأثم اذا لم يأخذها لا ما يأثم ما يلزم انه يأخذها. ما يلزمه انه يأخذها ولو كان يتوفر فيه الشروط. الالتقاط

171
01:07:06.250 --> 01:07:36.050
ما يلزم هذا لان عهدة لانها عهدة نعم وامانة لا املك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو وجدت مالا ولو تركته تلف وانا اعرف من نفسي اني لا اطيق تعريفه لمدة سنة. فهل يجوز ان اخذه واعطيه من لي عليه ولاية

172
01:07:36.050 --> 01:08:04.950
لا اما ان تقوم انت بالعمل ولا تتركه لغيرك يجي واحد غيرك ولا تاخذه وتعطيه واحد يعرفه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحرم تكثر النعال غالبا وتؤخذ فهل يجوز ان اخذ من النعال الموجودة؟ او التي تكون خارج الحرم مع العلم انها ترمى وتكنس

173
01:08:05.350 --> 01:08:28.400
ما تاخذ منها ولو هي لا تأخذ منه وهو ايضا من الناحية الصحية قد يكون فيها شيء من المرض او فيها شيء من العدوى اتركها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للقيط اذا اذا كبر ان لا تتحجب عنه امرأة واجبه؟ هل

174
01:08:28.400 --> 01:08:46.900
هل يجوز للقيط اذا كبر الا تتحجب عنه امرأة واجبه؟ ليش يجب ان تتحجب عنه لانه اجنبي التقاطه ما يلحقه بالملتقط انما الملتقط محسن محسن فقط في تربيته. والا فهو اجنبي

175
01:08:47.250 --> 01:09:06.050
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل ماشيا في البر ثم وجد شاة ضائعة فاخذها ودخل في البلد هل يلزمه الاعلان عنها في البر او في البلد نعم يعلن عنها في البر وفي البرد

176
01:09:06.450 --> 01:09:25.550
عيال العنا في الامكنة الذي يطمع ان صاحبها يكون موجود او في من يبلغه اذا سمع الاعلان ربما يكون واحد من اللي يعرفونه يروحون يبلغونه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

177
01:09:25.600 --> 01:09:44.700
من يقول ان الجعل المجهول جائز بدلالة الاية ولمن جاء به حيث ان الحمل غير معلوم بالدقة هل يجوز كون الجعل مجهولا؟ هل هذا صحيح لا مو بصحيح المعوظات لا بد فيها من المعلومية

178
01:09:45.250 --> 01:10:05.250
لكن قالوا يجوز ظمان يجوز ظمان المجهول هذا استدلوه على ظمان المجهول حمل بعير يجوز انك تظمنه وتضمن تقول ما لزم فلان من الحقوق فعلي ولو كان مجهولا وقت الظلام. فهذا فيه دلالة على جواز ضمان المجهول

179
01:10:05.250 --> 01:10:22.300
اما الجعل لا بد يكون معلوم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمبالغ النقدية ما هي التي تتبعه همة اوساط الناس والتي لا تتبعها مع انه والله اعلم حمل بعير

180
01:10:22.700 --> 01:10:52.400
كانوا يعني تعرفون ان هذا في الميرة ان اولاد يعقوب عليهم عليه السلام انهم كانوا مكتالين ومعهم معهم الميرة ومعهم بالطعام فحمل البعير من الطعام مثل ما معهم مثل ما معهم يعني حمل بعير يعني من الطعام مثل الذي معكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمبالغ النقدية

181
01:10:52.400 --> 01:11:08.300
في الوقت الحاضر ما هي التي تتبعه همة اوساط الناس والتي لا تتبعه؟ مثل نصف القرش وربع القرش والقرش ما تتبعوا همة لكن الريال واكثر هذا تتبعه همة اوساط الناس

182
01:11:08.400 --> 01:11:29.900
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سقطت اختي مبلغ مئة وثلاثين ريالا من داخل الحرم وهي جاهلة بالحكم فاخذت المبلغ منها ووزعته على الفقراء واشتريت به طعاما لمن معي بالمخيم فهل فعلي جائز

183
01:11:30.700 --> 01:11:51.550
ما هو بجايز فلك ما هو بجائز لقطة الحرم الحكومة جائزة لها مكتب للاشياء الظايعة لها مكسب عند الحرم لو ذهبت الى مكتب الضائعة فسلمتها لهم لبرئت منها ولا تركتها في مكانها ولا تأخذها. نعم

184
01:11:51.850 --> 01:12:13.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز السؤال عن رجل كبير في السن يتوه احيانا ويخشون هلاكه هل يجوز ذلك في المسجد ايش هل يجوز السؤال عن رجل كبير في السن؟ مم يتوه احيانا ويخشون هلاكه. هل يجوز ذلك في المسجد

185
01:12:13.800 --> 01:12:30.550
لا ما يجوز في المسجد خارج المسجد يطلع وراء الباب وطلعوا الناس او اذا كان اسواق بيع وشراء ننادي في هذا مين شاف فلان من من رأى فلان اما في المسجد لا ما يجوز نعم

186
01:12:30.550 --> 01:12:49.650
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم وضع الكتاب او المفتاح او العقال الذي يتركه بعض الناس في المسجد في في في مكان مرتفع فيه نعم هذا اذا كان له قيمة اذا كان له قيمة ياخذه واحد

187
01:12:50.200 --> 01:13:09.750
وآآ يعرف هو اللقطة سواء كان في المسجد او في غير المسجد حكمها واحد لقطة فاذا كان يعرف من نفسه الامانة ويقوم بالتعريف ياخذه من المسجد ويتولى تعريفه والا اتركه لا يأخذ نعم

188
01:13:10.150 --> 01:13:23.900
وهل وضعها على السواري من التعريف في المسجد لا وظعه يقول انه تصير بينة يمكن يجي صاحبها ما يخاف توظع على صندوق او على العمود علشان تصير واظحة وبينة نعم

189
01:13:23.900 --> 01:13:46.500
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من القافة البصمات وما يعرف بالجينات؟ فتثبت بها الاحقية لللقيط البصمات لا ماذا تعتبر لانه قد يكون البصمات تتشابه تتشابه وان كانوا يقولون لا انها ما تتشابه

190
01:13:47.000 --> 01:14:04.500
وايضا لم يرد دليل بهذا نقتصر على ما ورد به الدليل وهو القافة حكم القافة البصمات يمكن تعتبر قرائن فقط ولا تعتبر ادلة تعتبر قراين نعم وما يسمى بالتحليل والجينات

191
01:14:04.550 --> 01:14:21.600
هل تفوت به الاحقية لللقيط؟ لا لا ما تثبت فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل في الجعالة ان يقول من حل هذه المسألة او صعد هذا الجمل فله كذا

192
01:14:22.150 --> 01:14:39.300
من صعد ايش؟ من حل هذه المسألة او صعد هذا الجبل من حل هذه المسألة؟ ان كانت مسألة علمية من الفقه او من التوحيد او من النحو فيجوز جعل الجوايز عليها لانها تدخل في الجهاد في سبيل الله

193
01:14:39.800 --> 01:15:00.900
هذي ما تسمى هذي جائية ما هي بجعل هذي جائزة واما صعود الجبل هذا ما يجعل عليه جائزة لانه من اكل اموال الناس بالباطل. وليس من الاشياء التي آآ يباح اخذ الجوايز عليها. نعم

194
01:15:01.550 --> 01:15:29.600
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجدت لقيطا وتوليت رعايته فهل يصدق علي انني كافل لليتيم؟ نعم اذا وجدت لقيطا وتوليت رعايته فهل يصدقوا علي اني كافل لليتيم هذا ما هو بيتيم هذا لقيط هذا لقيط لكن يصدق عليك انك محسن اليه وقائم برعايته

195
01:15:29.600 --> 01:15:56.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يوجد في الجمعيات الخيرية من الانفاق على الايتام والاطمئنان على حالهم ورؤيتهم في بعض الايام. هل يعتبر هذا من الكفالة ما هل ما يوجد في الجمعيات الخيرية من الانفاق على الايتام. نعم. والاطمئنان على حالهم ورؤيتهم في بعض الايام. يعتبر من

196
01:15:56.550 --> 01:16:20.450
كفالة نعم الاحسان الى اليتيم والانفاق عليه وحفظه من كفالة اليتيم هذا من كفالة اليتيم سواء كان جمعيات او من افراد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اخذ اللقطات في الحرم المكي واعطائها لصناديق الامانات

197
01:16:20.450 --> 01:16:50.150
التابعة للحرم لا فيه مكتب مخصص للظائعات فتسلمها لمكتب الضائعات ما تجعلها بصناديق الامانات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان من اذا كان من في اعلى المثيل اذا حبس الماء عنه حتى يأخذ حاجته تضرر من بعده. اذا حبس الماء حتى يأخذ حاجته تضرر من

198
01:16:50.150 --> 01:17:13.700
بعده لقلة الماء فهل يأخذ فقط ما يمنع الزرع من الموت؟ ام يأخذ حاجته الى الكعب وليتضرر من بعده خذ ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لمن بعده حق الا فيما زاد عن ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو ما اكثره

199
01:17:13.700 --> 01:17:31.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجدت مبلغا من المال مع طفل واتضح بانه لقطة اذا حال عليه الحول هل تعود ملكيته للطفل لا الطفل ما يقوم باحكام اللقطة. يقوم بوليه

200
01:17:31.950 --> 01:17:50.950
ما وجده الطفل يقوم وليه مقامه كما سمعتم ان ولي الطفل يقوم مقامه في التعريف. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقتطع رجل ارضا وجعل عليها شبكا ولم يحيها ولم يبني فيها

201
01:17:51.300 --> 01:18:08.250
ويوجد بهذه الارض صيد من ارانب وغيرها. فهل يجوز الدخول اليها والصيد فيها؟ مع العلم انه يمنع ذلك لا ما له حق في هذا. ليس له حق انه يحتجز شيئا من الارض

202
01:18:08.350 --> 01:18:20.450
والصيد هذا مشترك بين الناس الصيد مشترك بين الناس حتى لو دخل في ملكك ما هو بلك لما تصيبه ان صدته هو لك ولا لو جاء واحد وصاده وهو للذي صاده

203
01:18:21.050 --> 01:18:43.600
والارانب كذلك والظبا هذي مشتركة لا يجوز لك انه تسيطر عليها نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يسمى الان بالمحميات داخلة فيما يصح للامام ان يحميه علما بانه يمنع اناس من الصيد فيها ويؤذن لاخرين. بالصيد والرعي

204
01:18:43.750 --> 01:19:06.200
هذه من شؤون ولي الامر هو رأى انه من المصلحة عملها لبقاء لبقاء الصيد لان لا ينقطع ويندثر فله له الصلاحية في هذا ولا يجوز لاحد ان يأخذ منها شيء الا باذن ولي الامر. نعم. يقول فضيلة الشيخ

205
01:19:06.200 --> 01:19:22.600
وفقكم الله اذا وجدت لقطة لا تتبعها همة اوساط الناس. هل الاولى لي ان اخذها؟ او اتركها ورعا او تصدقوا بها اللي ما تسمعوا همة اوساط الناس هذا مباح. تاخذه

206
01:19:22.750 --> 01:19:45.700
فاخذوه ان شئت وان شئت ياخذه غيرك اتركوه ياخذوا غيرك. ولا هو بلقطة هذا هذا ليس لغطاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ الله انا اب لاربعة اولاد ثلاثة منهم يسكنون معي في المنزل. والرابع يسكن منزلا للايجار. بسبب ضيق منزلي

207
01:19:45.850 --> 01:20:02.000
وهو يطالبني بدفع بدفع ايجار عنه. بقصد العدل مع اخوته السؤال هل يجب علي ان ادفع عنه الاجار من باب العدل بين الاولاد؟ علما بانهم يا فضيلة الشيخ جميعا يعملون

208
01:20:02.000 --> 01:20:21.300
ولهم دخل شهري يجي يسكن معهم العدل انه يجي ويسكن معهم. اذا كان يبي العدل يجي ويسكن معكم. اما اذا طلع هو اسقط حقه ما له شي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار

209
01:20:21.400 --> 01:20:39.450
كيف يكون الناس شركاء في النار لا اذا صار فيه نار ما هي في ملك احد ولا نار موجودة فيه جمر موجود ولا هو بالاحد الناس شركاء فيه اما اذا كان في حوزة احد او في ملك احد مو له

210
01:20:39.650 --> 01:20:49.350
نعم لكن لو جينا مكان فيه نار مشبوبه ورايح لصاحبها فيه جمر ما يجي واحد يسيطر عليه