ويرتبط بها فلا يجوز لاحد ان يتملكها لانه يضيق على البلد نعم ومن احاط موافا فهل ما تحصل به ما يحصل به الاشياء؟ يحصل باشياء الامر الاول ان يبني عليها حائطا ما بقي قماشه فيها ما بقي اه ادوات بيعه وما بقي السلع التي يبيعها فاذا رحل عنها اذا رحل عنها وحمل حمل اغراظه منها فانها لا تكون لغيره لمن سبق اليها بعده اعتذار من عمل من حفر لي بئرا في ارض من؟ يعني يعين عمل من الاعمال ويقول من فعله فله كذا هذي تسمى الجعالة هذي تسمى الجعالة والدليل على مشروعيتها قوله تعالى الا اذا كانت تتعلق بمصالح البلد بان كانت مرعى في مواشي اهل البلد او كانت اه او كانت فيها مسايل لمزارعهم او كانت لوظع القمامة فيها فاذا كان البلد ينتفع بهذه الارض بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في المقنع للفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس سادس وستون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احياء الموات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب احياء الموات المواد باللغة الشيء الذي لا روح فيه والمراد به هنا الارض المنفكة عن عن ملكي معصوم او عن اختصاص واحياؤها يكون بالامور الاتية التي سيذكرها ان شاء الله. نعم باب او احياء الموات وهي وهي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. هذا هو المواد في الفطر عند الفطر مواد هي الارض المنفكة عن الاختصاص هي الا تكون من مرافق من مرافق البلد او من مرافق املاك الناس وملك المعصوم المراد به المسلم او او الذمي المعاهد معصوم يعني معصوم المال عصوم الدم ومعصوم المال لان المعصوم دمه او المعصوم ما له لا يجوز الاعتداء عليه فاذا كانت الارض خالية من هذين الامرين فانه يجوز احياؤها وتملكها نعم فمن احياها ملكها من مسلم وكافر باذن الامام وعدمه من احيا الارض الميتة ملكا باللحية سواء كان مسلما او كافرا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا ميتة فهي له والكافر يتملك مثل ما يتملك المسلم نعم باذن الامام وعدمه سواء اقطعه الامام اياها او هو سبق اليها او هو سبق اليها قبل غيره فلا يشترط للاحياء اذن الامام وانما اذن الامام نوع من انواع من انواع التملك نعم في دار الاسلام وغيرها والعنوة كغيرها في دار سواء كانت هذه الارض في دار في بلاد المسلمين او كانت في بلاد الكفار لانها ارض لله عز وجل في اي مكان ما لم يكن عليها ملكية او يكن عليها ارتفاق لاحد فان من احياها ملكها في اي مكان. نعم. والعنوة كغيرها والعنوة يعني ارض العنوة وهي التي فتحت للجهاد مثل ارض ارض مصر والشام والعراق الذي فتحها المسلمون فصارت غنيمة لهم وشيئا لهم اوقفها عمر رضي الله عنه عن المسلمين وظرب عليها خراجا مستمرا لبيت المال فاذا كان في ارض العنوة الجمهور ليس عليها تملك لاحد ولا اختصاص لاحد فانها تملك كغيرها. نعم ويملك بالاحياء ما قرب من عامر. ان لم يتعلق بمصلحته فيملكها من احياها ولو كانت قريبة من العامر يعني من البلد ان يبني عليها حائطا من جدار سواء كان من الطين او من الحجارة فاذا بنى عليها حائطا يمنع الدخول اليها فهذا يعتبر احياء لها نعم او حفر بئرا فوصل الى الماء. هذا النوع الثاني من من ما يحصل به الاحياء ان يحفر ان يحفر فيها بئرا ويصل الى الماء فاذا حفر في هذه الارض بئرا ووصل الى الماء فانه يملكها فانه يملكها لانها اصبحت صالحة للزراعة او او منع الماء عنها اذا كانت مغمورة بالماء ولا تصلح للزراعة ثم جاء ومنع الماء الذي يفسدها فصارت صالحة للزراعة او جلبه اليها من من نهر جلب اليها الماء من نهر ساقه اليها فانه يملكها بهذه الامور الاجرائية. نعم او اجراه اليه من عين ونحوها. نعم. او حبسه عنه ليزرع او حبس الماء الذي يغمرها ويفسدها حبسه عنها حتى صارت صالحة للزراعة فانه يملكها بذلك. نعم. فقد احياه اذا فعل شيئا من هذه الامور فقد احياها وتملكا. نعم ويملك حريم البئر العادية عادية. العادية خمسين ذراعا من كل جانب. حريم البير المراد بهما حوله مما يحتاج اليه البير لمعاطن الابل والتي ترده وايضا يحتاجها للزراعة ونحو ذلك البير على قسمين بير جديدة بذيئة تسمى البذيئة هذه حريمها خمس عشرين باع من كل جانب واما البير العادية وهي القديمة جاء الى بير قديمة مندثرة حفرها واصلحها فانه يملك خمسين ذراعا من كل جانب مما حواليها. نعم ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب من كل جوانبها ولا يسمح لاحد انه يعمل شي في حريم هذه البير. نعم وحريم حريم ما قال حرام لان بعض الناس الان يعبرون بالحرم حرم الجامعي حرم كذا هذا ما ما يصلح الحرم انما هو حرم الله عز وجل فلا يقال حرام وانما يقال حريم يعني مرفق نعم وحريم البذية نصفها نعم جاء هذا في الاثر ان العادية لها خمسون من كل جان وان البدية وهي الجديدة يكون لها خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب نعم وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه وللامام امام المسلمين ان يقطع الاراضي التي ليس ليست مملوكة لاحد وليست تضر بمن حولها من البلدان ليست من مرافق الناس للامام ان يقطع هذه الارض من يعمرها واقطاع الامام لا يفيد التمليك. وانما يفيد الاختصاص فان احياها بعد الانقطاع ملكا وان لم يحيها فانها تنزع منه تعطى لغيره النبي صلى الله عليه وسلم اقطع اقطع اناسا من الاراضي فلما لم يحيوها نزعها عمر رضي الله عنه من ايديهم فلا يملك بالاقطاع وانما الاقطاع يفيده الاختصاص فقط فان اخياها ملكها وان لم يحيها فانها تنزع منه وتعطى لغيره ممن يحييها. نعم. وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يمنعه موات موات. يعني ليس مملوكا لاحد ولا هو اختصاص او مرفق لاحد نعم لمن يحييه ولا يملكه لمن يحييه ولا يملكه بالاقطاع فقط بل لابد من من الاحياء. نعم واقطاع الجلوس في الطرق الواسعة للامام اولى بالامام مثل البلديات انها تقطع الباعة تقطع الباعة الجلوس في الشوارع التي لا تضايق الناس او الساحات الساحات التي لا تضايق الناس فتقطع الباعة محلات يجلسون فيها للبيع له ذلك ويكون المقطع احق بها ما لم ينتقل عنها لا يملكها وانما يستحق ان ان يجلس فيها للبيع والشراء نعم واقطاع الجلوس في الطرق الواسعة الواسعة اما الطرق الظيقة التي تضايق المارة فانه ليس للامام او نائبه ان يقطع الجلوس فيها لما في ذلك من الظرر على الناس. نعم الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ما لم يضر بالناس. نعم ويكون احق بجلوسها يكون المقطع احق ما يملكها ولكن يكون احق بجلوسه فيها للبيع فلا يأتي احد ويرحل منها لانه سبق اليها واقطع الجلوس فيها فصار له الحق. نعم ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس. اما اذا كان الامام او نائبه ما اقطع الناس ولكن في ساحات واسعة او اسواق واسعة فان الجلوس فيها يكون لمن سبق لمن سبق فاذا يستفاد الجلوس للبيع في الطرقات الواسعة باحد امرين اما باقطاع ولي الامر واما بسبقه اليها لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى مباح فهو احق به وهذا مباح ليس لاحد. نعم. ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها. نعم كن احق بها لينتهي ينتهي استحقاقه فيها. اذا رحل عنها وحمل اغراضه منها وعادت كما كانت في الاول فانها لمن سبق اليها بعده او لمن اقطعه ولي الامر نعم ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان طال وين طال اما اذا رحل فهو ما له حق ما يجي ويقول هذي انا مقطعني اياها يقول انت رحلت عنها وانتهت حاجتك فيها خلها لغيرك لا تظايق الناس نعم وان سبق اثنان اقترعا اذا كان هناك ارض تصلح او او ساحة تصلح للجلوس فيها للبيع وسبق اليها اثنان سواء جاؤوها فلمن تكون منهما يقرع بينهما لان القرعة تميز الحقوق. فمن خرجت له القرعة قدم فيها نعم ولمن في اعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه نعم اذا كان الناس ياخذون الماء للزراعة من النهر النهر ليس لاحد النهر للجميع ما يملكه احد الناس شركاء فيه وهم ياخذون من هذا النهر. كل واحد يقود من هذا النهر لمزرعته فما الحكم لو تنازعوا؟ الحكم ان الاعلى منهم افق من الاسفل فيأخذ قدر حاجته وما فضل فانه يرسله لمن بعده ولا يحبسه عن الناس اكثر من حاجته وذلك لان الزبير ابن العوام رضي الله عنه ورجل من الانصار تنازعوا في في واد او او مثيل آآ يأتي منه السيل وكان الزبير اعلى من الانصاري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقيا زبير واحبس الماء الى الجدر ثم ارسله الى جارك فالعلماء قاسوا الجدر هذا الذي في ارض الزبير ووجدوه يصل الى الكعب فجعلوا هذا مقياسا ان للاعلى ان يسقي ويحبس الماء الى الكعب. ثم يرسله الى من بعده. ثم هكذا كل واحد يوصله الى منبر سواء كان هذا من النهر او من او من المثيل هو الوادي نعم ولمن في اعلى الماء المباح اما الماء المملوك هذا لمالكه ما احد ينازع لكن المال مباحا لمشترك بين الناس مثل الوادي والمسيل مثل النهر هذا لا يملكه احد وانما هو لمصلحة الجميع. نعم ولمن في اعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يوصله الى من يليه نعم بدليل قصة الزبير رضي الله عنه مع الانصاري اسقي يا زبير لانه هو الاعلى. اسق يا زبير واحبس الماء الى الجدر ثم ارسله الى جارك هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. وقد قاسوا الجدر فوجدوه الى الكعب لان الجدر يزول هذا فجعلوا الكعب مقياسا لانه يبقى ويعرف نعم وللامام دون غيره فيما مرعى لدواب المسلمين ما لم؟ الاصل ان ان المرعى الرعي في الفلوات انه اشترك للناس لا يجوز لاحد ان يسيطر عليه قوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار. والكلى هو العشب الذي ينبت في في الفلوات هذا للناس كلهم ما يجي واحد ويسيطر عليه ويمنع الناس من الرعي وهو ما يسمى بالحمى الا الامام امام المسلمين فله ان يحمي قدر ما يكفي لدواب الجهاد لان هذا لمصلحة المسلمين يحمي ما يكفي لدواب بيت المال من الابل والخيل لان هذا لمصلحة المسلمين. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم الشرق والربذة لدواب المسلمين وحمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالحمى لولي الامر جائز لاجل مصلحة المسلمين واما غيره فليس لاحد ان يحمي مرعا من المراعي ويقول انا سبقت اليه؟ نقول نعم انت سبقت اليه ترعى مثل غيرك ولا تمنع الناس نعم وللامام دون غيره حمى مرئى لدواب المسلمين دون غيره شوف ليس لافراد الناس انه يحمي ويمنع الناس من الفلات. نعم. حمى مرئى لدواب المسلمين ما لمسلمين لا لدوابه هو الامام ما يحمي لاجل دوابه هو الخاصة به. وانما يحمي بدواب المسلمين. لان هذا لمصلحة جميع نعم لدواب المسلمين ما لم يضرهم ما لم يضرهم اذا كان قريب هذا هذا الفلات قريبة من بلد فالبلد سبق اليها هو احق بهذه الفلك لانه مرأة له من مرافقه فلا يجي واحد يحميها عن البلد ويضيق عليهم انما اذا كانت هذه الفلات بعيدة عن عن البلد انتم تعرفون الربذة والشرفة بعدها عن عن المدينة. نعم باب الجعالة الجعالة نعم باب الجعالة الجعالة يصلح الجعالة بالظم ويصلح الجعالة بالكسر ويصلح آآ الجعالة. يعني مثلث الجيم والجعالة هي ان يجعل لمن عمل له عملا كذا وكذا ان يقول من عمل لي كذا وكذا فله كذا وكذا. من رد بعير من رد بعيري الشارث من بنى لي ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ولمن جاء به اي صواع الملك ينصوع الملك ضاع فاعلن آآ رجل الملك اعلن رجال الملك ونادوا ان ان من جاء بصواع الملك فله حمل بعير حمل بعير من الطعام او من غيره. وانا به زعيم اي كفيل هذا دليل الجعالة والجهالة لا تكون مع معين لا تكون لجعالة الا مع مبهم غير معين. من فعل كذا. اما الاجارة فلا بد ان تكون معين نعم وهي ان يجعل شيئا معلوما. نعم. لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا لمن يعمل له عملا كردي بعير او بناء جدار او ما اشبه ذلك من الاعمال معين لابد يكون العمل معين ولابد ان يكون الجعل معين ايضا ما يقول اعطيه شيء وش هالشيء هذا؟ لازم تبين يعطيه مئة ريال يعطيه ثوب تعطيه سيارة لازم تبين عليه الا يحصل نزاع فيما بعد نعم ان يجعل شيئا ام معلوما معلوما ولا يجعل شيء مجهول. نعم. لمن يعمل له عملا معه. لمن يعمل لمن؟ اي اي واحد. اي واحد يعمل له هذا انا نعم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا يعمل له عملا معلوما او مجهولا حتى لو قال من عمل لي عملا فيه منفعة فله كذا هذا مجهول يصح يصح اي عمل تعمله له وفيه نفع له يصح وتستحق الجعانة نعم مدة معلومة او مجهولة لا يشترط يقول من رد لي من فعل كذا لمدة شهر او سنة ما يشترط. من عمل مطلق هالسنة ولا العام القادم ولا اليوم ولا غد ما ما يشترط معرفة المدة وهذا مما تخالف فيه الجعالة الاجرة لان الاجرة لابد ان تكون المدة معلومة نعم كرد عبد كرد عبد ابق رب عبد ابط لسيده فيقول السيد من رده علي فله كذا وكذا من المال. نعم ولقطة او ظايع له مال ضايع له مال ونادى قال من وجد المال الظايع لي فله منه كذا وكذا. هذي جعله ما نعم فخياطة وخياطة ثوب خياطة ثوب من خاط ثوبي من خاط ثوبي فله كذا وكذا. نعم وبناء حائط بناء حائط منهدم له له ارض تحتاج الى غنى وتسوير فاعلم قال من صور هذه الارض من صور هذه الارض فله كذا وكذا نعم. فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه من فعل هذا العمل بعد علمه بالجعل استحقوا اما اذا كان ما علم هو عمل ولم يعلم انه جاعل عليه شيء لم يستحق شيئا لانه متبرع لانه متبرع فلو جاء واحد وشغل لهذا الانسان شغلا وهو ما درى انه معلن ان من فعله فله كذا فلا يستحق شيء لانه عمله على انه متبرع وان كان علم في اثناء العمل فله قدر ما ما بقي. نعم. والجماعة يقتسمونه واذا قام بالعمل اذا قام بالعمل الذي جعل عليه جعالة قام به جماعة يشتركون في الجعل ويقتسمونه بينهم نعم وفي اثنائه يأخذ قصة مامه اي نعم اذا كان في اثناء العمل بالاول ما دري وفي اثناء العمل دري اثناء البناء او اثناء اه رد الظايع دري عليه جعالة له من من الجعل بقدر ما بقي من المدة. نعم ولكل فسخها الجعالة عقد جائز لان العقود على قسمين عقود لازمة لا يجوز لاحد الطرفين ان يفسخها الا باذن الاخر والقسم الثاني عقد جائز لكل من الطرفين فسقه ولو لم يرضى الاخر هل جعله من القسم التالي وهذا مما تفارق فيه الجعانة الاجرة لان الاجرة عقد لازم اما الجهالة فانها عقد جائز لكل من الطرفين فاصبر فلو قال الجاهل والله انا هونت انا قلت من فعل لي كذا فلو انا الان هونت ما فان كان هذا قبل الشروع في العمل فليس للعامل شيء وان كان بعد بعد الفراغ من العمل فان العامل يستحق اجرة مثله يستحق اجرة مثله وكذلك الطرف الثاني لو قال انا انا بشتغل ثم قال والله هونت ماني بمشتغل ما عليه شيء ما يلزمه شيء له يهون نعم ولكل فسخها نعم فمن العامل لا يستحق شيئا. اذا كان الفسخ من العامل فانه لا يستحق شيئا لانه اسقط حقا نفسه نعم ومن الجاهل بعد الشروع للعامل اجر عمله واما اذا فسخها الجاعل اذا فسخها الجاعل بعد الشروع في العمل فاننا نحسب له اجرة عمله اجرة مثله. نعم ومع الاختلاف في اصله او قدره يقبل قول الجاعل. اذا اذا اختلف الطرفان قال جاعلن والله ما انا ما جعلت شي وقال الذي عمل العمل انت جاعل عليه كذا وكذا. انا اشتغلت على انك جاعل كذا وكذا. قال صاحب العمل ابدا انا ما قلت شيء فمن القول قوله قول الجاعل لان الاصل عدم الجعالة لان الاصل عدم الجعالة حتى يقيم المدعي عليه دليلا بينة نعم ومع الاختلاف في اصله او قدره او ما اختلف في الاصل اتفق على الجعالة لكن اختلف في مقدار الجعالة هذا يقول جاعل لي ان جاعل لمن يشغل مئة ريال وصاحب العمل يقول لا انا جاعلن خمسين ريال تلف في المقدار نعم يقبل يقبل قول الجاهل يقبل قول الجاعل في الحالتين لان الاصل العدم الاصل مع الجاعل نعم ما لم يقم الطرف الثاني بينة يقبل قول الجاعل ولا يحلف لان الاصل العدم. نعم. ومن رد لقطة او ظالة او عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق ولم يستحق عوضا اي نعم اذا رد اللقطة او عمل عملا او دون ان ان صاحبها يجعل شيء فليس للعامل شيء يكون عمله مجانا يكون عمله مجانا لان الجاهل لم يجعل شيئا على من رد او او فعل نعم فلا نلزمه بشيء لم يلتزم به نعم ومن رد لقطة او ظالة او ظالة الظالة من الابل كما كما يأتي نعم او عمل لغيره عملا بغير لم يستحق عوضا الا متبرع. لانه متبرع. نعم. الا دينارا او اثنا عشر درهما الرد الابق الابق خاصة فاذا رد الابق وهو العبد فانه يستحق على على سيده دينارا او نصف دينار ولو لم يجعل السيد شيئا في ورود الدليل بذلك خاصة الرد الابق. نعم الا دينارا او اثنا عشر درهما عن رد الآبق هو يرجع دينارا او اثنا عشر درهم لان اثنا عشر درهم هي صرف الدينار ذاك الوقت والدينار هو النقد من الذهب ومقداره مثقال من الذهب. هذا الدينار دينار في في الزمان السابق يكون من الذهب ومقداره مثقال وصرفه اثنا عشر درهم في ذاك العهد بالدرهم الاسلامي نعم عن الرد الابق ويرجع بنفقته ايضا ليرجع الذي رده بشيئين يرجع بالدينار او ما يعادله ارجع بالدينار او ما يعادلنا والشيء الثاني اذا كان انفق عليه فاذا كان انفق عليه قبل رده فانه يرجع بالنفقة التي انفقها على العبد لانه لو تركه بدون نفقة مات اذا لو تركه بدون نفقة مات اذا انفق عليه يستحق العوظ ولو لم يأذن سيده نعم باب اللقطة لقطة لضم بضم اللام وفتح القاف فيسأل مال المال الظايع هي المال الظايع الذي يلتقطه واجده نعم وهي مال او مختص ظل عن ربه. وهي مال ظل عن ربه مثل الدراهم والدنانير والثياب وغير ذلك من جميع انواع المال ضاع ضاع عن ربه او مختص ما ليس بمال لكنه مختص مثل خمر الذمي هذا مختص. مثل الكلب قلب الصيد او كلب اه حراسة الزرع او هذا مختص ليس مملوكا وانما هو مختص نعم وهي مال او مختص ظل عن ربه وتتبعه همة اواسط الناس. اللقطة وهي الشيء الذي يظيع من الاموال على ثلاثة اقسام القسم الاول ما لا قيمة له لا قيمة له مثل التمرة مثل العصا الصغير مثل السوق مثل الحبل القصير هذا ما تتبعه همة اوساط الناس هذا يأخذه مجانا واجده يأخذه وينتفع به مجانا ولا يسمى هذا لقطة نعم وتتبعه همة اوساط الناس. فاما الرغيف الرغيف يعني الخبزة ها والسوط ونحوهما الرغيف والسوط وهو العصر الصغير. هذا ما له قيمة عند الناس هذا من وجده فانه يأخذه وينتفع به هذا النوع الاول النوع الثاني ما له قيمة له قيمة ولكنه ولكنه يمتنع يمتنع من من السباع ومن مثل البعير مثل البقرة ما يمتنع من السباع ولا عليه خوف هذا لا يتعرض الواحد حتى يجده صاحبه ولا يتعرض لواحد لقوله صلى الله عليه وسلم من اوى الضالة فهو ظال وقال صلى الله عليه وسلم في الابل معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجدها صاحبها فاذا كان هذا المال الظايع ليس عليه خوف ليس عليه خوف من التلف فلا يجوز لاحد ان يلتقطه فليترك حتى يجده صاحبه لانه ليس عليه خوف النوع الثالث المال الذي عليه خوف مثل الدراهم ومثل الثياب ومثل سائل الممتلكات التي لها قيمة ولا تتلف لو تركت فهذه هي موضع البحث هذه هي موضع البحر فمن وجدها وهو يعرف الثقة من نفسه فانه يأخذها بشرط ان يعرفها سنة بشرط ان يعرف علاماتها الفارقة ويسجلها ثم ينادي عليها سلف. هذه الشروط يلتقطها بثلاثة شروط اولا ان يكون واثقا من نفسه ان يقوم بالمطلوب نحو هذا المال ضايع اما ان كان ما يأمن نفسه او يقول والله انا ماني بمتعب نفسي فلا يجوز ان يأخذ هذا شرط. الشرط الثاني ان يعرف علاماتها الفارقة قوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءا العفاص هو الكيس والوكاء هو الربط الذي عليه على الكيس فهي لابد يعرف علاماتها الفارقة علشان من جاه ويدعيها يقول له صفها لي فاذا وصفها بما ينطبق على الموجود اعطاه اياه الشرط الثالث ان ينادي عليها سنة ان ينادي عليها سنة في مجامع الناس ضاع له كذا من ضاع له كذا فاذا تمت السنة ولم يأتي فانه يتصرف فيها كما يأتي الا لغطة الحرم لغطة الحرم المكي لا يجوز لاحد ان يأخذها الا بشرط ان يعرفها دائما حتى يجد صاحبها ما يحدد لسنة تعريف لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحلوا لقطته الا لمنشد فليس للتعريف لقطة الحرم حد بل يعرفها ولا يتصرف فيها حتى يجد صاحبها هذا هو ملخص الكلام في اللقطة وهذا الكلام يحتاج الى معرفته كل طالب علم لان اللقطة كثيرة الوقوع كثيرة الاسئلة من الناس فلا بد تعرف هذه القواعد وهذه الضوابط فيها. نعم فاما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. هذا النوع الاول وهو ما لا قيمة له ما لا قيمة له وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة في الطريق فاخذها وقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها ما قال ادور صاحبها لان ما لها قيمة هذي. نعم ومن امتنع من سبع صغير فهذا النوع الثاني هذا النوع الثاني وهو الظوال من الابل والبقر والتي لا خوف عليها من السباع هذه لا يجوز لاحد انه يلتقطها. ولا يتعرض لها اتركها في البر حتى يجدها صاحب صاحبها نعم ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل امتنع من سبع صغير كالذئب والكلب الذي يفترس الحيوانات اما السبع الكبير فهو مثل الاسد ومثل الفيل نعم ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم اخذه. حرم اخذه. قوله صلى الله عليه وسلم دعها لقوله لا يؤوي الضالة الا ظال يعني مخطي نعم وله التقاط غير ذلك هذا النوع الثالث هذا النوع الثالث الذي ليس من التوافه وليس من الاموال التي لا يخشى عليها من التلف وهو سائر الاموال نعم وغيره حيوان كالغنم لان الغنم عليها خوف وكذلك صغار صغار الابل وصغار البقر وهي الفصلان العجاجيل هذي عليها خوف مثل الغنم. نعم وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره ان امن نفسه على ذلك. بهذا الشرط ان امن نفسه على ذلك فلا يخون فيها ويأكلها وايضا لابد يعرف علاماتها. وثالثا لابد يعرفها نعم والا فهو كغاصب والا والا فهو كغاصب نعم اعد ان ابي يعني ان لم يأمن نفسه عليها فان اخذها فهو مثل الغاصب يلزمه ضمانها ويلزمه ردها صاحبها مثل الغاصب كما سبق لانه ليس له حق اخذها فمن اخذ شيئا من اموال الناس ليس له حق في اخذه فهو قاصد. نعم. وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره ان امن نفسه على ذلك والا فهو غاصب ويعرف الجميع هذا الشرط الثاني يعرف الجميع. نعم. ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد في مجامع الناس مثل اسواق مثل عند ابواب المساجد اما نفس المساجد داخل المسجد فلا يجوز انشاد فيه لقوله صلى الله عليه وسلم من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك لان المساجد لم تبنى لذلك اذا شاف الناس مجتمعين بالمسجد يتقدم وينادي ما يجوز هذا حرام ومن سمعه يدعو عليه بهذا الدعاء ردعا له ان المساجد لذكر الله عز وجل ما هي امور الدنيا اما المجمعات غير المساجد فلا بأس انك تعرف فيها نعم ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد. نعم. حولا حولا يعني سنة اثنا عشر شهر منذ وجدها. نعم. ويملكه بعد حكما فاذا مضى مضت السنة ولم يأتي لها احد وقد قام بالتعريف فانه يتصرف فيها يتصرف فيها ويحتفظ بعلاماتها. حيث لو جاء صاحبها دفع اليه قيمتها او مثلها فيملكها ملكا مراعا هذا يسمونه الملك المراعى بمعنى انه ينتفع بها حتى يأتي صاحبه نعم لكن ويملكه بعد حكما لكن يملكه بعد اي بعد الحول حكما يعني لا اختيارا لان التملك على قسمين تملك الاختيار مثل البيع والشراء والتأجير هذا اختياري وتملك قهري مثل الميراث. واللقطة هذا تملك قهري. نعم. لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. نعم لابد يعرف صفاتها لقوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة. نعم فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه. متى جاء صاحبها؟ سواء قبل تمام الحول او بعد تمام الحوض ووصفها بما ينطبق عليها ووجب دفعها اليه لانها ماله نعم والسفيه والصبي يعرف لقطتهما. ما ضاع من مال السفيه المحجور عليه والصغير فان وليه يقوم مقامه بان يطالب باللقطة ويصفها حتى يسترجعها لهم نعم والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. نعم. ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه. نعم ومن ترك حيوانا بفلات. الحيوان الذي فيه قوة وفيه مثل الغنم مثل فيها قوة وصالحة هذه يأخذها فان شاء قدر ثمنها واكلها قدر زمنها واكلها فاذا جاء صاحبها دفع له دفع له قيمتها وان شاء ابقاها حتى يأتي صاحبها ويقولها قوله صلى الله عليه وسلم في الشاة هي لك او لاخيك او للذئب لانها عرظة للتلف فله ان يأخذها فان شاء ذبحها واكلها بعد معرفة صفاتها وتقدير قيمتها فاذا جاء صاحبها دفعها له. وان شاء ابقاها عنده حتى يأتي صاحبها فاذا عرفها اخذها نعم. ومن ترك حيوانا بفلات من قطاعه. اما اذا كان الحيوان الذي وجده في للبر حيوان وجده في البر تركه صاحبه ما ما يبيك بكونه مريض او هزيل رغب عنه وتركه هذا يسمى بالحسير هذا لمن وجده ان يأخذه ولا يسمى لغطاء له ان يأخذه وينفق عليه ويعالجه ويكون له لان صاحبه الاول تركه ورغب عنه نعم ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه بفلاة من بالبلد لا نعم او عجز ربه عنه ملكه اخذه ملكه اخذه مباشرة. وليس له حكم اللقطة. نعم ومن اخذ نعله او نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه نعم هذا كثير الوقوع عندهم. خلي نعالك عند باب المسجد ولا طلعت ولا مأخوذة وفيهن عالم غيرها ماذا تعمل تاخذ من نعال الناس ما يجوز ياخذ نعال الناس ما يجوز. اذا كان فيه احذية كثيرة احذية كثيرة الداخلين وان توخذ نعلك خلف الله عليك توكل على الله ورح اما اذا كان ما فيه الا نعلك ما فيه الا معنى انت واضعهم مكانا معين ما في غيره جاء واحد وحط حطم عاله مع نعالك بهالموضع الخاص ثم جاء وغلط واخذ نعالك وراح ووجدت نعاله نعاله ما تاخذها بدل نعالك وانما تعتبرها لقطاء تجري عليها احكام اللقطة ما تأخذها وتقول هذه نعم ومن ومن اخذ نعله او نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه اخذ نعلها او نحوه مثلا كتاب او قلم وضعه في مكان خاص وجاء واحد ثاني ووظع معه شيء يشابهه ثم غلط واخذ اخذ نعالك او او قلمك او كتابك فانه يعتبر الذي تركه لقمة ولا تأخذه على انه بديل عن عن مالك هذا يغلط فيه كثير من الناس اذا اخذت نعاله اخذ نعال الناس ومشى ما يصلح هذا لا يحل مال امرئ مسلم الا من نفسه نعم باب اللقيط اللغطاء هذا في الاموال واللقيط هذا في بني ادم اللقيط في بني ادم واللقيط هو طفل نبذ او ظل الطريق طفل لا يعرف لا يعرف اهله نبذ عند باب المسجد ولا نبذ عند باب المسجد وضع عند باب المسجد او في اي مكان وترك او طفل طلع من اهله ولا يدرون. ما يدرى من هو جاي ضايع هذا هو اللقيط هذا لا يترك لا يجوز تركه لانه نفس محترمة فلا يجوز تركه من لابد اما ان تأخذه واما ان تبلغ الجهة المختصة عنه ولا يجوز تركه يهلك لانه نفس محترمة نعم لام لقيط وهو طفل لا يعرف نسبه اما اذا كنت تعرف ان ولد فلان ما يحتاج تروح ولاهله تعالوا نوح ولد فلان هذا ما هو بليط. هذي تروح قولها له ولا تتصل عليه ويجون ياخذون. اما اذا كان ما يعرف وهو ما يتكلم ولا يعطي خبر ما يعطي خبره ولا يتكلم فهذا هو اللقيط اللي ما نعرف نسبه. نعم وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رفقه. ولا يعرف انه رقيق انه مملوك نعم نبذ او ظل نبذ يعني طرح في في مكان وما اكثر ما يطرح من من المواليد ما اكثر ما يطرح من المواليد. لان المرأة قد تحمل من غير زوج من زنا ثم تضيق به ذرعا ثم تضعه في مكان ما تقتله اما اذا لان بعض المجرمات والعياذ بالله تقتله تقتل النفس بغير حق عمدا عدوانا والعياذ بالله بزعمه تبي تخلص من من العار وتقتل نفسا آآ معصومة عمدا عدوانا والعياذ بالله هذا لا يجوز لكن هذه احسن منها هذه جاءته ووضعته في مكان علشان المسلمين يتولونه. هذي احسن من اللي تقتله هذي تسلم من جريمة القتل. نعم وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ظل. نعم واخذه فرض الكفاية. يجب اخذه على من على المسلمين. يجب اخذه على المسلمين فرض كفاية. فاذا اخذه واحد من المسلمين يحصل به المقصود سقط الاثم عن الباقين وان ترك اثم الجميع لا يجوز لهم يتركونه يهلك ولا يؤكل او يفترس ما يجوز. نفس محترمة نعم وليس له ذنب نعم وهو حر الاصل فيه الحرية لان الاصل فيه الحرية فلا يقال انه رقيق ولا يحكم عليه بالرق لان الاصل ولو لم يعرف نفسه ما يحكم عليه بالرق ولو لم يعرف نسبه. لان الاصل الحرية. نعم وما وجد معه او تحته ظاهرا او مدفونا طريا اه ما وجد مع اللقيط من المال محطوط معه درى ولا محطوط معه ثياب ولا شيء اتبعه هذا تابع له ملك ملك له للطفل يصرف في مصالحه او وجد مدفونا دفنا طريا ما هو ما هو قديم دفن الحديث فهو له ايضا هو له ايضا هل لوضعه؟ واضع معه شيء هذا معه شيء ظاهر ولا مدفون هذا يعتبر للطفل ملكا له ما يقول اللي لقاه والله باخذ هالمال هذا لا هذا للطفل لان يده عليه عنده نعم وما وجد وما وجد معه او تحته ظاهرا او تحته يعني هو مجعول ومجعول هو فوقه الطفل نعم او مدفونا طريا طريا يعني طري الدهن اما اذا كان دفنه قديم هذا ليس للطفل هذا قديم مدفون قبله نعم او متصلا له كحيوان وغيره. او متصلا به بالطفل مربوط به. فهو تابع له نعم او قريبا منه او او قريبا منه في المكان يعتبر تابعا له. نعم وما وجد معه او تحته ظاهرا او مدفونا طريا او متصلا له كحيوان وغيره او قريبا منه فله. نعم. وينفق عليه منه ينفق عليه منه من هذا المال الذي وجد معه نعم والا فمن بيت المال. والا يكون معه مال فانه ينفق عليه من بيت المال. بيت مال المسلمين نعم وهو مسلم. لان الاصل الاسلام ما وجد في بلاد المسلمين فهو مسلم يحكم باسلامه نعم. وما وجد في بلاد الكفار التي ليس فيها مسلمون فهو كافر حكمه حكم الدار هذا يسمونه حكم الدار. نعم وحضانته لواجده الامين حضانته وهي تربيته توليه الاحق به من وجده الاحق به من وجده لان رجلا وجد لقيطا في عهد عمر رضي الله عنه فقال له عمر لك حضانته وعلينا نفقته. فواجده احق بحضانته وتربيته نعم وحضانته لواجده الامين الامين. اما اذا كان واجده غير امين. فلا يمكن من حضانته لانه ليس للطفل حظ في اعطائه غير الامين الذي يفسده او او يتساهل في تربيته او لا يطعمه ولا يسقيه. نعم وينفق عليه بغير اذن حاكم. ينفق وينفق عليه في غير اذن حاكم. نعم اذا من وجده فانه ينفق عليه بغير اذن الحاكم لان هذا شيء ما يحتاج الى اذن الحاكم هذا شيء يفوت ويموت يموت الطفل يعني تخليه يجوع لما انك تستأذن الحاكم يموت الطريق نعم وميراثه وديته لبيت المال اما ميراث الطفل اذا مات فانه يكون لبيت المال لانه ليس له من يرثه لسبب من اسباب الارث لا بنسب ولا بولاء وما لم يعرف له وارث فان بيت المال يقوم مقام الوارث نعم وميراثه وديته وديته لو قتل لو قتل فديته لبيت المال نعم وليس لواجبه نعم ووليه في العمد الامام. والذي يتولى المخاصمة للقاتل هو الامام لانه ينوب منابع ولي القتيل الامام ولي من لا ولي له. نعم. ووليه في العمد الامام يتخير بين القصاص والدية. نعم. يتخير بين القصاص والدية كغيره من المقتولين عمدا يخير ولي القتيل خير بين القصاص من القاتل او قبول الدية قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتص واما ان يودع نعم وان اقر رجل او امرأة ذات زوج مسلم او كافر انه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط اذا جاء واحد وادعى نسأله قال هذا ولدي هذا ولدي ظايع يقبل يقبل استلحاقه. يقبل استلحاقه له لان هذا من حظ اللقيط. يصير له نسب يصير له قرابة هذا من حظ اللقيط فيلحق بمن ادعاه يلحق بمن ادعى لانه مجهول النسب وجاء واحد وادعى قال هذا ولدي ضايع الحمد لله رد اعقله الله عليك. يقول الله يبارك لك فيه مو بحاجة بعد الى من الى من يستلحقه هذا ما لم يكن ولد زنا اذا عرف انه ولد زنا فان ولد الزنا لا سفاح لا يلحق باحد الا بامه فقط. لكن هذا اللقيط ما يدرى ما يدروا نوع مما مما ذا ولد فاذا استلحقه احد فان هذا طيب ومن حظ اللقيط. يلحق به حتى ولو كانت المدعية امرأة لو كانت المدعية امرأة قالت هذا ولدي وهي لها زوجها والزوج يقول لا انا ما فيلحق بالمرأة يلحق بالمرأة اشتمالا له انها حملت به من شبهة اكتمالا ما حملت به من شبهة. فيلحق بها نعم وان اقر رجل او امرأة ذات زوج ان الزوج له حق الامتناع بل يلحق بها. نعم. او امرأة ذات زوج مسلم او كافر لانه ولده لحق به. نعم. ولو بعد موت اللقيط ولو بعد موت لقيط من اجل ان يرثه اذا كان له ميراث نعم ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه الا اذا ادعاه مسلم اما اذا ادعاه كافر وهو موجود في بلاد المسلمين فان الكافر لا يمكن من استلحاقه لان هذا اللقيط محكوم باسلامه فلا يلحق بالكافر ما لم يقم بينة انه ولد. نعم. وان ادعاه ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه. نعم وان اعترف بالرق وان اعترف بالرق مع سبق مناف او قال انه كافر لم يقبل منه. ان ادعى اللقيط انه رقيق انه مملوك. انه ولد لفلان المملوك فهو تابع لابيه في الرق. لم يقبل منه هذا لان الاصل الحرية. نعم او قال انه كافر لم يقبل منه. او قال اللقيط اللقيط لما كبر قال انا انا من اصلي كافر لم يقبل منه هذا لانه محكوم باسلامه لانه في بلاد المسلمين لم يقبل منه ادعاء الكفر. لكن يحكم عليه بالردة اذا قالوا انه كافر يحكم عليه بالردة ويقام عليه حد مرتد. نعم. وان ادعاه جماعة يعني اذا سبق انه اذا من استلحقه وهو مجهول النسخ فانه يلحق به هذا اذا كان المستلحق واحدا اما لو ادعاه جماعة كل واحد يقول هذا هذا ولدي فماذا نعمل؟ وما يمكن يصير ولد الجماعة لازم انه به واحد منهم هذا يعرض على القاعة يعرض على القافة الذين يعرفون الشبه فاذا الحقته القافه باحد الرجال يلحق به. نعم. وان ادعاه جماعة قدم ذو البينة ان كان مع اللي مع احد منهم بينة تقبل البينة. اذا ما كلهم ما معهم بينة فانه يعرض على القافة يعرض هو والمدعين على القافة. والقافة يعرفون الشبه ويلحقونه نعم قدم ذو البينة والا فمن الحقته القافة به نعم القاها فهم الذين يعرفون الشبه ويعرفون الاثر تعرفون الاثر فراسة يجعلها الله في بعض الناس اذا نظر الى شخص قال هذا ولد فلان يعرف الشبه او نظر الى اثر في الارض قال هذي هذي اثر فلان هذي فراسة موجودة في بعظ الناس. نعم. باب الوقف يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا ويولد على الفطرة الا يدخل فيه اللقيط الذي وجد في دار الكفار فيكون مسلما؟ لا ما يدخل فيه ما يدخل فيه اذا حكم ولد الكفار حكمهم يتبعهم. حكمهم يتبعهم. لو جاء عندنا كفار عمال يشتغلون ومعهم زوجاتهم وجاهم اولاده يضحكون باسلام اولادهم لا الولد يتبع والده في الملة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تاخذون اولاد الانجليز والمريكان اللي هنا ما ولد كافر تابع للكافر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجد لقيط وعليه علامات للكفار فهل يعتبر كافرا بذلك كيف؟ ما هي علماء الكفار لهم علامات يعني قصده صليب مثلا ما ما يصلح هذا ما يحكم على ما يحكم على الادمي هذا لانه كافر ما يحكم عليه انه كان قد يكون وضعه واحد يبي يضاف اللقيط هذا. فلا يقبل هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص وجد في بيته مالا فهل يجب عليه تعريفه ويكون في حقه لقطة نعم كله واحد وجده في بيته او دكانه او في اي مكان هو لقطاء نعم فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اتصرف في اللقطة قبل مضي سنة؟ وانا اعرف علاماتها لا هذي امانة عندك امانة ما يجوز تتصرف فيها الا بعد مظي السنة ولم يأتي صاحبها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله خرجت من احد الدروس فوجدت على سيارتي كتابا جديدا مع ان سيارتي مبتعدة عن المسجد نوعا ما فماذا اصنع بهذا الكتاب؟ مع العلم انني اشك ان احد الاخوة قد اهداه قد اهداه لي اذا كان يغلب على ظنك انه هدية او هدية واذا كان ما يغلب على ظنك قولوا خطأ. نعم. تقول لاخوانك من ضاع لكن بغير المسجد. يقول بغير المسجد من ضاع من ضايع له كتاب؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من توفرت فيه شروط اللقطة شروط اخذ اللقطة هل يأثم اذا لم يأخذها لا ما يأثم ما يلزم انه يأخذها. ما يلزمه انه يأخذها ولو كان يتوفر فيه الشروط. الالتقاط ما يلزم هذا لان عهدة لانها عهدة نعم وامانة لا املك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو وجدت مالا ولو تركته تلف وانا اعرف من نفسي اني لا اطيق تعريفه لمدة سنة. فهل يجوز ان اخذه واعطيه من لي عليه ولاية لا اما ان تقوم انت بالعمل ولا تتركه لغيرك يجي واحد غيرك ولا تاخذه وتعطيه واحد يعرفه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحرم تكثر النعال غالبا وتؤخذ فهل يجوز ان اخذ من النعال الموجودة؟ او التي تكون خارج الحرم مع العلم انها ترمى وتكنس ما تاخذ منها ولو هي لا تأخذ منه وهو ايضا من الناحية الصحية قد يكون فيها شيء من المرض او فيها شيء من العدوى اتركها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للقيط اذا اذا كبر ان لا تتحجب عنه امرأة واجبه؟ هل هل يجوز للقيط اذا كبر الا تتحجب عنه امرأة واجبه؟ ليش يجب ان تتحجب عنه لانه اجنبي التقاطه ما يلحقه بالملتقط انما الملتقط محسن محسن فقط في تربيته. والا فهو اجنبي نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل ماشيا في البر ثم وجد شاة ضائعة فاخذها ودخل في البلد هل يلزمه الاعلان عنها في البر او في البلد نعم يعلن عنها في البر وفي البرد عيال العنا في الامكنة الذي يطمع ان صاحبها يكون موجود او في من يبلغه اذا سمع الاعلان ربما يكون واحد من اللي يعرفونه يروحون يبلغونه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول ان الجعل المجهول جائز بدلالة الاية ولمن جاء به حيث ان الحمل غير معلوم بالدقة هل يجوز كون الجعل مجهولا؟ هل هذا صحيح لا مو بصحيح المعوظات لا بد فيها من المعلومية لكن قالوا يجوز ظمان يجوز ظمان المجهول هذا استدلوه على ظمان المجهول حمل بعير يجوز انك تظمنه وتضمن تقول ما لزم فلان من الحقوق فعلي ولو كان مجهولا وقت الظلام. فهذا فيه دلالة على جواز ضمان المجهول اما الجعل لا بد يكون معلوم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمبالغ النقدية ما هي التي تتبعه همة اوساط الناس والتي لا تتبعها مع انه والله اعلم حمل بعير كانوا يعني تعرفون ان هذا في الميرة ان اولاد يعقوب عليهم عليه السلام انهم كانوا مكتالين ومعهم معهم الميرة ومعهم بالطعام فحمل البعير من الطعام مثل ما معهم مثل ما معهم يعني حمل بعير يعني من الطعام مثل الذي معكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمبالغ النقدية في الوقت الحاضر ما هي التي تتبعه همة اوساط الناس والتي لا تتبعه؟ مثل نصف القرش وربع القرش والقرش ما تتبعوا همة لكن الريال واكثر هذا تتبعه همة اوساط الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سقطت اختي مبلغ مئة وثلاثين ريالا من داخل الحرم وهي جاهلة بالحكم فاخذت المبلغ منها ووزعته على الفقراء واشتريت به طعاما لمن معي بالمخيم فهل فعلي جائز ما هو بجايز فلك ما هو بجائز لقطة الحرم الحكومة جائزة لها مكتب للاشياء الظايعة لها مكسب عند الحرم لو ذهبت الى مكتب الضائعة فسلمتها لهم لبرئت منها ولا تركتها في مكانها ولا تأخذها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز السؤال عن رجل كبير في السن يتوه احيانا ويخشون هلاكه هل يجوز ذلك في المسجد ايش هل يجوز السؤال عن رجل كبير في السن؟ مم يتوه احيانا ويخشون هلاكه. هل يجوز ذلك في المسجد لا ما يجوز في المسجد خارج المسجد يطلع وراء الباب وطلعوا الناس او اذا كان اسواق بيع وشراء ننادي في هذا مين شاف فلان من من رأى فلان اما في المسجد لا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم وضع الكتاب او المفتاح او العقال الذي يتركه بعض الناس في المسجد في في في مكان مرتفع فيه نعم هذا اذا كان له قيمة اذا كان له قيمة ياخذه واحد وآآ يعرف هو اللقطة سواء كان في المسجد او في غير المسجد حكمها واحد لقطة فاذا كان يعرف من نفسه الامانة ويقوم بالتعريف ياخذه من المسجد ويتولى تعريفه والا اتركه لا يأخذ نعم وهل وضعها على السواري من التعريف في المسجد لا وظعه يقول انه تصير بينة يمكن يجي صاحبها ما يخاف توظع على صندوق او على العمود علشان تصير واظحة وبينة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من القافة البصمات وما يعرف بالجينات؟ فتثبت بها الاحقية لللقيط البصمات لا ماذا تعتبر لانه قد يكون البصمات تتشابه تتشابه وان كانوا يقولون لا انها ما تتشابه وايضا لم يرد دليل بهذا نقتصر على ما ورد به الدليل وهو القافة حكم القافة البصمات يمكن تعتبر قرائن فقط ولا تعتبر ادلة تعتبر قراين نعم وما يسمى بالتحليل والجينات هل تفوت به الاحقية لللقيط؟ لا لا ما تثبت فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل في الجعالة ان يقول من حل هذه المسألة او صعد هذا الجمل فله كذا من صعد ايش؟ من حل هذه المسألة او صعد هذا الجبل من حل هذه المسألة؟ ان كانت مسألة علمية من الفقه او من التوحيد او من النحو فيجوز جعل الجوايز عليها لانها تدخل في الجهاد في سبيل الله هذي ما تسمى هذي جائية ما هي بجعل هذي جائزة واما صعود الجبل هذا ما يجعل عليه جائزة لانه من اكل اموال الناس بالباطل. وليس من الاشياء التي آآ يباح اخذ الجوايز عليها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجدت لقيطا وتوليت رعايته فهل يصدق علي انني كافل لليتيم؟ نعم اذا وجدت لقيطا وتوليت رعايته فهل يصدقوا علي اني كافل لليتيم هذا ما هو بيتيم هذا لقيط هذا لقيط لكن يصدق عليك انك محسن اليه وقائم برعايته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يوجد في الجمعيات الخيرية من الانفاق على الايتام والاطمئنان على حالهم ورؤيتهم في بعض الايام. هل يعتبر هذا من الكفالة ما هل ما يوجد في الجمعيات الخيرية من الانفاق على الايتام. نعم. والاطمئنان على حالهم ورؤيتهم في بعض الايام. يعتبر من كفالة نعم الاحسان الى اليتيم والانفاق عليه وحفظه من كفالة اليتيم هذا من كفالة اليتيم سواء كان جمعيات او من افراد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اخذ اللقطات في الحرم المكي واعطائها لصناديق الامانات التابعة للحرم لا فيه مكتب مخصص للظائعات فتسلمها لمكتب الضائعات ما تجعلها بصناديق الامانات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان من اذا كان من في اعلى المثيل اذا حبس الماء عنه حتى يأخذ حاجته تضرر من بعده. اذا حبس الماء حتى يأخذ حاجته تضرر من بعده لقلة الماء فهل يأخذ فقط ما يمنع الزرع من الموت؟ ام يأخذ حاجته الى الكعب وليتضرر من بعده خذ ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لمن بعده حق الا فيما زاد عن ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو ما اكثره يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجدت مبلغا من المال مع طفل واتضح بانه لقطة اذا حال عليه الحول هل تعود ملكيته للطفل لا الطفل ما يقوم باحكام اللقطة. يقوم بوليه ما وجده الطفل يقوم وليه مقامه كما سمعتم ان ولي الطفل يقوم مقامه في التعريف. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقتطع رجل ارضا وجعل عليها شبكا ولم يحيها ولم يبني فيها ويوجد بهذه الارض صيد من ارانب وغيرها. فهل يجوز الدخول اليها والصيد فيها؟ مع العلم انه يمنع ذلك لا ما له حق في هذا. ليس له حق انه يحتجز شيئا من الارض والصيد هذا مشترك بين الناس الصيد مشترك بين الناس حتى لو دخل في ملكك ما هو بلك لما تصيبه ان صدته هو لك ولا لو جاء واحد وصاده وهو للذي صاده والارانب كذلك والظبا هذي مشتركة لا يجوز لك انه تسيطر عليها نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يسمى الان بالمحميات داخلة فيما يصح للامام ان يحميه علما بانه يمنع اناس من الصيد فيها ويؤذن لاخرين. بالصيد والرعي هذه من شؤون ولي الامر هو رأى انه من المصلحة عملها لبقاء لبقاء الصيد لان لا ينقطع ويندثر فله له الصلاحية في هذا ولا يجوز لاحد ان يأخذ منها شيء الا باذن ولي الامر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجدت لقطة لا تتبعها همة اوساط الناس. هل الاولى لي ان اخذها؟ او اتركها ورعا او تصدقوا بها اللي ما تسمعوا همة اوساط الناس هذا مباح. تاخذه فاخذوه ان شئت وان شئت ياخذه غيرك اتركوه ياخذوا غيرك. ولا هو بلقطة هذا هذا ليس لغطاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ الله انا اب لاربعة اولاد ثلاثة منهم يسكنون معي في المنزل. والرابع يسكن منزلا للايجار. بسبب ضيق منزلي وهو يطالبني بدفع بدفع ايجار عنه. بقصد العدل مع اخوته السؤال هل يجب علي ان ادفع عنه الاجار من باب العدل بين الاولاد؟ علما بانهم يا فضيلة الشيخ جميعا يعملون ولهم دخل شهري يجي يسكن معهم العدل انه يجي ويسكن معهم. اذا كان يبي العدل يجي ويسكن معكم. اما اذا طلع هو اسقط حقه ما له شي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار كيف يكون الناس شركاء في النار لا اذا صار فيه نار ما هي في ملك احد ولا نار موجودة فيه جمر موجود ولا هو بالاحد الناس شركاء فيه اما اذا كان في حوزة احد او في ملك احد مو له نعم لكن لو جينا مكان فيه نار مشبوبه ورايح لصاحبها فيه جمر ما يجي واحد يسيطر عليه