تقول في ثاني اسئلتها ما حكم القراءة بالقرآن ومسه من غير وضوء لا حرج في قراءة عن ظهر قلب من ذنوبه الا الجنب فلا الجنب او المرأة الجنب لا تقرأ لا يقرأ القرآن حتى يغتسل اما اذا كان ليس بجنب له ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان ليس على طهارة لكن لا يمس المصحف الا على طهارة اذا كان من المصحف لو يتوضأ اول ثم يمس المصحف اما الجن فلا يقرأ لا من المصحف ولا على ظهر قلب حتى يغتسل