يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب اعمال يوم النحر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الافضل للحاج ان يرتب اعمال يوم النحر فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق او التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع فان قدم بعض هذه الاعمال على بعض اجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف. النساء قد يحتاجن الى الذهاب الى مكة للطواف قبل ان يحدث عليهن دورة الحيض فلو ذهبت في اخر الليل وقدمت الطواف قبل ان يصيبها شيء على الرمي او على النحر او على التقصير فلا بأس بهذا اذا حلق قبل الرمي اجزأه ذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن من قدم واخر. فقال لا حرج لا حرج. لا حرج لو قص المحرم شعره بنفسه او قصر عن اخيه المحرم كذلك. ولو لم يحل لانه شيء مأذون به. وان كان لم يقصره فلا حرج عليه. لانه فعل امرا مشروعا. ليس للحجاج صلاة يوم العيد. لانه يقوم مقامها رمي الجمار. اذا كان الحاج ساكنا في ادنى الحل طائعي او نحوها فلا حرج في الذهاب الى مسكنه قبل الطواف والسعي. يحصل التحلل التام بثلاثة امور هي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة مع السعي بعده. لمن كان عليه سعي فاذا فعلها حلله كل شيء حرم عليه بالاحرام من النساء والطيب وغير ذلك ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء ويسمى هذا بالتحلل الاول. سوق الهدي معناه ان يسوق معه ناقة او اكثر او بقرة او اكثر او شاة او اكثر هدية ليذبحها في مكة فليس له التحلل حتى ينحر هديه. سواء ساق الهدي من بلده او من اثناء الطريق لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كان معه هدي الا يحل من احرامه حتى ينحر هديه يوم العيد او في في ايام التشريق الاختيارات الفقهية