فيعمل بالترتيب ما دام من اولاده احد موجود فانه يصرف الوقف عليه فاذا انقرض اولاده يصرف على من بعده او قال هذا وقف على اولادي ثم من بعدهم على المساكين فينظر بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع والستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه قال رحمه الله باب الوقف وقف مصدر وقف يقف وقفا بمعنى انه توقف عن الحركة او عن المشي او عن التصرف والمراد به هنا ان ياتي الانسان على شيء من ما له فيحبسه عن عن البيع والشراء ويجعله في في الطاعة يجعله في طاعة الله سبحانه وتعالى بما ينفع المسلمين فهم يقولون الوقف هو تحبيس الاصل. تحبس يعني عن التصرف والبيع والشراء وتسبيل المنفعة تسبيل المنفعة منفعة الاصل بان تكون على بر وعلى طاعة وعلى منفعة ليعود اجرها الى الواقف فالوقف باب عظيم من ابواب البر ودليله السنة الصحيحة هو والاجماع السنة الصحيحة وردت احاديث في فضيلة الوقف من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي الوقف يعني مستمرة صدقة جارية يعني مستمرة يجري ثوابها على صاحبها ما دام هذا الوقف موجودا ينتفع به واما الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية الوقف وما من احد من الصحابة له مال الا ووقف منهم عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة فكل من عنده ايمان من الصحابة فانه يقف وقفا ينتفع به بعد موته في الاجر والثواب فهو عمل فاضل وعمل جيد ورغب فيه نعم وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. تحديس الاصل الذي هو المانع حبسه عن البيع والشراء ونقل الملك واخراجه من ملك صاحبه. اخراجه من ملك صاحبه ومنع بيعه واه هيبته وارثه لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولا يغير ولا يبدل حتى يستمر نفعه وعطاؤه وخيره لصاحبه حيا وميتا وليس الوقت خاصا بحالة الموت بل حتى في حالة الحياة. يجوز للانسان انه يوقف وقفا وهو صحيح معاذ على قيد الحياة فيجوز هذا نعم وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. تحديث الاصل من البيع والشراء ونقل الملك وتسجيل المنفعة ويظهر له التي تحصل من هذا الاصل نعم ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. الوقت لا بد له من صيغة لا يصح الا بصيغة والصيغة على قسمين صيغة قولية كان يقول وقفت هذا الشيء حبست هذا الشيء سبلته هذه الفاظ صريحة او يقول تصدقت به صدقة آآ لا تباع ولا توهب ولا تورث الوقف له صيغة قولية وهي تنقسم الى قسمين صيغة صريحة وصيغة كناية الصريحة مثل حبست سبلت واوقفت هذه صريحة ما تحتمل غير الوقف والكناية هي ما تحتمل الوقف وغيرها نعم ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه الصيغة الفعلية يأتي تمثيل لها. كان يجعل ارضه مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه فهذا ما يحتاج انه يقول وقفت هذه الارض بل اذا جعلها مسجدا واذن للناس في الصلاة فيها صارت وقفا للفعل او يجعل ارضه مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها حتى ولو لم يقل وقفتها الفعل يدل على الوقف. نعم وبالفعل الدال عليه كمن جعل داره مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه. هذه صيغة فعلية لا يحتاج الى ان يتلفظ نعم او مقبرة واذن في الدفن فيها. نعم هذه الفعلية. نعم وصريحه اللافظ ينقسم الى قسمين اخوة الكمامة نعم وصريحه وقفت وحبست وسبلت هذا صريح ما يحتمل غير الوقف حبست وسببت وقفت هذا لفظ صريح سمي صريحا لانه لا يحتمل غير الوقف نعم وكنايته تصدقت وحرمت وابت نعم ثلاثة الفاظ السرايح ثلاث والكنايات ثلاث نعم وجنايته تصدقت وحرمت وابدت كنايته تصدقت حرمت والتحريم هو المنع ما هو بالتحريم معناها الذي هو الحرام لكن معناها حرمت يعني منعت تصرف فيه لبيع او شراء او هبة او نقل الرمز ابت من التأبيد وهو الدوام هادي كناية يحتمل انه اراد الوقف ويحتمل انه اراد غيره فيشترط النية يشترط مع الحماية النية او ان يضيف اليها لفظا يدل على الوقفية كأن يقول تصدقت به صدقة محبسة او مشغلة او يقول ومؤبدة فاذا اضاف اليها لفظا اخر يدل على الوقفية صار وقتا او نوى في ذلك الوقت صار وقت قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم فتشترط النية مع الكناية. اي نعم. او اقتران احد الالفاظ الخمسة الالفاظ الخمسة التي هي الصرايح وما بقي من الكنايات اذا اخذت وحدة من الثلاث بقي ثنتين مع مع ثلاث تصيرن خمس. نعم. او اقتران احد الالفاظ الخمسة او حكم الوقف او اقتران بحكم الوقف كأن يقول لا يباع حرمت او تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا ثورة هذا حكم الوقف انه لا انه ما يباع ولا نعم ويشترط فيه المنفعة دائما يشترط في الوقف يشترط فيما يوقف يشترط في الاشياء التي توقف ان تكون ذا نفع مستمر مع بقاء عينها ينتفع بها مع بقاء عينها ويكون نفعها مستمرا فان كان لا ينتفع بها الا مع ذهاب عينها كالطعام الذي لا ينتفع به الا باكله فهذا لا يصح وقف ما يصح انك توقف طعام انه لا يستمر ولا يبقى انما الذي يبقى كالبيت والبستان والارض ما شابه ذلك اما الذي لا ينتفع الا به الا مع سلفه الطعام فهذا لا لا يوقظ. عليه تصدق به صدقة واما الوقف لا ما يصلح نعم ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه. شرط ان يكون النفع مستمرا ما الذي لا ينتفع به الا مرة ثم ينقطع نفعه هذا لا يصح وقفه او انه ينتفع به لا ينتفع به الا مع اتلافه. هذا لا يصح وقفه نعم ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما العقار يشمل البستان ويشمل الدار ويشمل الارض لان هذا ينتفع به مع بقاء عينيه وهذا ما يسمى بالاموال الثابتة او الحيوان وهو ما يسمى بالاموال المنقولة كأن يوقف حيوانا على المحتاجين او سلاحا في سبيل الله او ما اشبه ذا او ثيابا او ثيابا يلبسها المحتاجون ما بقيت نعم وان يعمل ثياب لا تستمر نعم وان يكون على بر الشرط الثاني ان يكون الموقوف على بر. يعني على عمل صالح على عمل صالح ان كان على عمل باطل كالذي يوقف ما له لبناء الكنايس او يلدن على القبور ان فيه من القبوريين الان من يوقفون على الاضرحة هذا وقف باطل لانه ليس على بر انما هو على اثم. او يوقف ما له لطباعة كتب الزندقة والالحاد او يوقف بيته للمغنين واصحاب الفضول المحرمة فلا يجوز الوقف على هذه الاشياء لانها محرمة فاذا اوقف عليها فقد اعان على الاثم والعدوان نعم. وان يكون على بر كالمساجد والقناطر الاشياء التي فيها بر المساجد. بيوت الله عز وجل فان الاجر يجري لصاحبها ما دام يصلى فيها القناطر وهي التي تبنى على الانهار يجتاز الناس من فوقها يستاجون الناس الى المرور فيعمل لهم قنطرة على على النهر او على طرف البحر يمر منه هذا من اعمال البر لان هذا نفع للمسلمين يستفيدون منه نعم والمساكين او الوقف على المساكين كان يقول هذا هذا البيت صدقة على المساكين يسكنون فيه او على طلبة العلم يسكنون فيه الطلبة او يؤجر وتصرف اجرته على المحتاجين هذي كلها اعمال بر كلها اعمال بر او يقول هذا البيت يكون مدرسة لتدريس في القرآن او انه يؤجر ويصرف على حفظة على تحفيظ على تحفيظ القرآن كل هذه اعمال بر فيها اجر وثواب او هذا المال تطبع فيه الكتب. البيت هذا يؤجر وغلته يطبع فيها كتب من كتب اهل السنة توزع على طلبة العلم كل هذا من اعمال البر نعم. والاقارب نعم وهو الاقارب بان يوقف ما له ويجعل نفعه لاقاربه المحتاجين لان هذا من الصلة والصدقة على القريب المحتاج صدقة وصلة فيها اجران. نعم. من مسلم وذمي نعم يجوز الوقف على المسلم هذا لا اشكال فيه ويجوز ايضا على الكافر الذمي يجوز على الكافر الذمي لان آآ لان الخفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على اخيها اليهودي وهو ذمي اما الحربي بالكافر الحربي فلا يجوز الوقف عليه. نعم من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة غير حربية. الحربي هو الذي ليس بين المسلمين وبينه عهد الكافر. الحربي هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد فلا يجوز الوقف عليه نعم غير حربي وكنيسة وغير وقف على كنيسة وهي معبد النصارى يعني يقول ريع هذا الوقف تعمر منه الكنيسة لان الكنيسة بيت لعبادة النصارى وهي عبادة باطلة فيها شرك وفيها كفر وضلال وايضا حتى لو كانت لو كان ليس فيها شرك ولا فانها منسوخة اين منسوخة الديانة النصرانية والديانة اليهودية منسوختان بالاسلام نعم ونسخ التوراة والانجيل او يوقف وقفا على نسخ التوراة والانجيل او طباعة التوراة والانجيل لان كتب منسوخة لا يجوز توزيعها ولا يجوز طبعها ونشرها ولا بيعها ولا شراؤها لانه انتهت اما محرفة ومغيرة واما انها منسوخة والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اوراقا من التوراة في يد عمر رضي الله عنه غضب وقال عليه الصلاة والسلام الم اتي بها بيضاء نقية والله لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي فلم يبق الا القرآن اما الكتب السابقة فانها انتهت لا يجوز طبعها وترويجها نشرها ولا بيعها ولا شراؤها ثورات والانجيل والزبور نعم. وكتب زندقة كتب الزندقة من باب اولى الزندقة هي الكفر والالحاد السحر كتب السحر والتنجيم وكتب اه عبادة القبور وتزيين عبادة القبور والدعوة اليها الكتب التي تدعو الى البدع وتصحح البدع تدعو اليها وهي كثيرة الان هذه لا يجوز طبعها ولا بيعها ولا شراؤها ويجب اتلافها نعم وكذا الوصية والوقف على نفسه نعم وكذا الوصية والوقف على نفسه على نفسه وكذا الوصية بهذه الاشياء لا يوصي كما انه لا يوقف فكذلك لا يوصي بوصية بعد موته طوى طو تمون بها هذه المشاريع الباطلة كنسخ التوراة والانجيل وبناء الكنايس والبيع وكتب الزندقة والالحاد لو اوصى بعد موته فالوصية باطلة لا تنفذ لانها وصية باطلة وكذلك لا يصح الوقف على نفسه لان الوقفة تمليك الوقف تمليك وهو لا يملك نفسه من نفسه. نعم ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك لا ملكي. جاء الوقف على قسمين اما ان يكون وقفا على جهة واما ان يكون وقفا على معين الوقف على الجهة مثل الوقف على المساجد والمدارس والاربطة هذا وقف على جهة والوقف على المعين كأن يقف على شخص معين او على مسجد معين نعم ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك لا ملك ولا وقف على معين فيشترط فيه ان يكون ممن يصح تملكه. هذا المعين ممن يصح تملكه فان كان لا يصح تملكه لم يصح الوقف عليه كأن يقف على ملك من الملائكة قل هذا وقف لجبريل او هذا وقف ميكائيل او يقول هذا وقف على حمل هذه المرأة هذا ما ما الحمل ما يتملك ما دام انه لم يخرج الى الدنيا نعم. لا لكن هو حيوان ولا ولا يصح الوقف على الحيوان كان يقول هذا الوقت للدواب هذا الوقف للدواب حيوانات يشرب علف للدواب هذا لا لا يجوز لانه ليس عمل به نعم وقبر كذلك لو وقف على قبر قال هذا الوقف يعمر منه القبر ويبنى عليه قبة او يشرى له آآ اشراله الستاير او مصابيح اضاءة تركب فيه هذا وقت باطل. لانه اعانة على الشرك. وعبادة غير عز وجل نعم وحمل وحمل حمل في البطن كأن يقول هذا وقف هذا البيت وقف على حمل هذه المرأة الحمل غير موجود يعني غير معلوم. غير معلوم ولا يدرى عن حاله هل هو حمل حقيقي ولا ما هو بحمل ولا حي ولا ميت مجهول نعم لا قبوله ولا اخراجه عن يده. نعم ويشترط لا يشترط في الوقف قبوله قبول الموقوف عليه لو قال هذا وقف على فلان. هذا البيت وقف على فلان لا يشترط ان الموقوف يقول قبلت لان هذا من باب التبرع فهو من باب المعوظات هذا من باب التبرع فلا يشترط ان يقبله الموقوف عليه بل يصح الوقف ولو لم يقبل الوقوف عليه نعم ولا اخراجه عن يده لا يشترط في الوقف ان يخرجه الواقف عن يده. بل له ان يبقي النظارة عليه في نفسه له ان يقول هذا وقف وانا ناظر عليه ما دمت حيا فيجوز انه يجعل النظارة على وقفه لنفسه كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فانه جعل النظارة على وقفه له. ومن بعده لابنته حصة نعم اصل ويجب العمل بشرط واقف في جمع وتقديم يجب العمل بشرط الواقع. اذا كانت شرطا صحيحا اذا كان شرطا صحيحا فالعمل به واجب ولا تجوز مخالفته كما لو شرط توزيع هذا المال على بني فلان او على اولاده يوزع عليهم مجموعين. على على السواء على السوية او ترتيب كان يقول هذا وقف على ابنائي لصلبي او على اولادي صلبي ثم من بعدهم اولاد اولادي يعمل بالترفيه يكون الوقف لاولاده ما دام موجود ما دامه موجودين او موجود منهم احد. فاذا انقرضوا يصرخ على المساكين وهكذا. يعمل بشرطه في الجمع جمع المستحقين او بالترتيب بان يجعل بطن بعد بطن. نعم. ويجب العمل بشرط واقف في جمع وتقديم لذلك لجمع ان يقول هذا على اولادي هذا جمع فيوزع عليهم على عدد رؤوسهم او تقديم كأن يقول هذا وقف على اولادي يقدم منهم المحتاج قدموا منهم الفقير او يقدم منهم ذو العاهة. اللي فيه عاهة تمنعه من التكسب فيقدم من نص على تقديمه منهم نعم في جمع في جمع وتقديم وضد ذلك. وضد ذلك يعني ضد الجمع الترتيب. كان يقول على ثم اولاد اولادي من بعدهم نعم واعتبار وصف وعدمه. اعتبار وصف مثل ما ذكرنا. ان يقول هذا وقف على اولادي المرظى او الفقراء او المقعدين فيختص بهم دون دون الاولاد الذين ليس فيهم هذا الوصف او يقول هذا وقف على اولاد طلبة العلم والفقهاء من اولادهم فيقتص بهم يختص بمن يقوم به الوصف. ومن لا يقوم به الوصف لا يستحق شيئا. نعم. واعتبار وصف وعدمه. واعتبار او عدم واسطة كأن يقول هذا على اولادي ولا يقيدوا بوصف. نعم. وترتيب ونظر وترتيب. ترتيب البطون على اولادي ثم على اولاد اولادي ثم على الفقراء يعمل بالتركيب نعم ونظر ونظر بان يقول الناظر فلان الناظر على الوقف فلان ومن بعده فلان فيعمل بشرطه على ان يكون الناظر عليه من عينه الواقف نعم وترتيب ونظر وغير ذلك طيب وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بالوقوف. نعم. فان اطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما قال على اولادي ولم يقيد يصرخ على اولاده الغني والفقير وذو العاهة والسليم لانه قال على اولادي الاطلاق فلا يخص احد منهم. نعم. استوى الغني والذكر وضدهما. والذكر والانثى يستوي الغني والفقير والذكر والانثى لانهم كلهم من اولاده او من ذريته نعم. والنظر للموقوف عليه النظر اذا لم يعين اذا لم يعين الواقف ناظرا فان النظر يكون للوقوف عليه فاذا قال وقفت هذا البيت على امام المسجد الفلاني. فان النظر يكون للامام هو الذي يتولاه او هذا وقف على ابن على ابن الفقير فلان يكون النظر له اذا لم يعين الواقف ناظرا فان النظر يكون للموقوف عليه لانه خصه به فهو الذي يتولى تصريفه. نعم وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث فهو لولده الذكور والاناث سويا اذا وقف على ولده الولد يشمل الذكر والانثى فيكون بينهم الذكور والاناث على حد سواء. لانه شرك بينهم من غير تمييز. لا يستحقونه على السواء وكذلك لو قال على اولاد فلان يستحقونه على السواء الذكور والاناث ولا يفظل الذكور على الاناث لان هذا ما هو ميراث هذه عطية وهبة نعم وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسوية. نعم ثم ولد بنيه دون بني تافه اذا قال هذا وقف على اولاده فانه يكون لاولاده اولاد الصلب. ذكرهم وانثاهم ثم من بعد اولاد الصل اذا انقرضوا يكون لبني لبني او لبني بنيه ولا يكون لبني بناته يكون لبني الابناء ولا يكون لبني البنات لان اولاد البنات من من غير من غير اولادها اولاد لابائهم. ولهذا يقول الشاعر او بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي فاولاد بنتك يكونون اولاد لابائهم وينسبون الى قبيلتهم ولا ينسبون الى قبيلتك هذي وجهة نظرهم وجهة نظرهم ان اولاد البنات لا يدخلون في الذرية ولا يدخلون في الاولاد اذا اطلقوا والصحيح انهم من ذريته. ومن اولاده ولا يحرمون من وقت جدهم لا يحرمون من وقف جدهم ولو كانوا اولاد بنات لانهم من اولاده الله جل وعلا جعل من ذريتي ابراهيم جعل منهم عيسى عليه السلام وعيسى انما هو ولد بنت من ذريته داوود وسليمان الى ان قال وعيسى عيسى عليه السلام ليس له ابد فهو من ذرية ابراهيم عليه الصلاة لان امه بنت ابراهيم فاولاد البنات من ذرية جدهم فينطبق عليهم الوصف قوله ذريتي هذا الوقف لذريتي وللشيخ الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رسالة في هذه المسألة شرمان اولاد البنات يعتبر هذا من وقف الجنف يعتبره وقف الجنف ويشدد النكير على من يحرم اولاد البنات ويقول انهم من ذريته ومن اولاده. فكيف يحرمون لكن المذهب كما سمعتم نعم فهو لولده الذكور والاناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على والد ولده وذريته لصلبه كما لو قال على والد ولده وذريته لصلبه ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم اذا قال على بنية هذا الوقف على ابنائي او على ابناء ابنائي او ابناء فلان لم يدخل الاناء لماذا لان البنت لا يقال لها ابن الله جل وعلا يقول ام له البنات ولكم البنون. فلفظ البنين يقتصر على الذكور. يقتصر على الذكور والبنت لا تسمى ابنا وانما تسمى بنت بخلاف لفظ الاولاد؟ بلفظ الاولاد يشمل الذكور والاناث وهذا يجري على المذهب كما ذكرنا والصحيح ان ان بناته يشملهن الوقف ولا يحرمهن دون اخوتهن نعم. ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم الا ان يكونوا قبيلة الا ان يكون بنو فلان قبيلة جبل تميم مثلا او بني فلان قبيلة فيدخل الليلات والذكور لان هذا هو عرف الناس ان بني فلان القبيلة يدخل فيها اناثهم نعم اما اذا كانوا ما هم قبيلة وانما هم اولاد فرد واحد فلا يدخل البنات في لفظ البنين نعم او بني فلان اختص بذكورهم الا ان يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون اولادهن من غيرهم نعم والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى قال هذا على قرابتي هذا الوقف على قرابتي يشمل الذكر لان كلهم قرابة البنت من القرابة هذا لا اشكال فيه. فيشملها الوقف ها واهل بيته اهل بيته اهل يشمل الذكور والاناث كلهم من اهل بيته فالانثى من اهل بيته فيشملها الوقف نعم وقومه قومه يشمل الذكور والاناث مثل ما قالوا في القبيلة يشمل الذكور والاناث نعم والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده. نعم. واولاد ابيه وجده وجد ابيه اي نعم اذا قال على قرابة هذا الوقف وعلى قرابتي فانه يشمل اولاده ويشمل اخوانه وبني اخوانه وبني اعمامه وبني اعمام اعمامه الى الجد الرابع الى الجد الرابع كلهم قرابة. اما ما ارتفع عن الجد الرابع فلا يدخل في القرابة نعم وان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها اذا وجدت قرينة تدل على ادخال الاناث في المسائل التي قلنا لا تدخل فيها الاناث دخلنا نحن عملا بالقرينة او قرينة تقتضي حرمانهم. لو قال على بني فلان قبيلة وفي قرينة تدل على انه ما يريد الاناث يعمل بالقرينة نعم وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي. اذا وقف على جماعة من الناس فاذا كان حصرهم والتوزيع عليهم وجب ذلك عملا بشرط الواقع. وان كان لا يمكن حصرهم كما لو قال على بني تميم. يمكن تجمع بني تميم كلهم ما هو ممكن هذا مستحيل لا يمكن حصره فلا يجب تعميمه لانه غير مقدور عليه. نعم. وان قال وان وقف على جماعة يمكن حصرهم. نعم تعميمهم والتساوي. نعم. والا جاز بالتفظيل والاقتصار على احدهم. نعم جاز يصار على بعضهم اذا قال على بني فلان قبيلة ما يمكن حصرهم فيعطي بعضهم ويصدق عليه انه انه اعطى بني فلان لان هؤلاء من بني فلان واما تعميمهم فهذا مستحيل. نعم اصل والوقف عقد لازم. لا يجوز. حكم الوقف. حكم الوقف. هل هو يجوز الرجوع فيه اذا وقفت شيئا يجوز لك تقول هونت لا ما يجوز عقد لازم اذا صدر فانه لا يتراجع فيه ابدا وخرج عن ملكه عقد لازم نعم والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه لا يجوز فسخه تقول هونت توقف عمارة عشرين دور ثم تقول والله هذي كثيرة اولت. ابا اوقف بعظها او هونت على الوقف نهائيا. نقول لا ما لك دخل في هذا خرج عن ملكك وذلك تتراجع نعم ولا يباع الا ان هذا من احكام الوقف احكام الوقف الحكم الاول انه عقد لازم لا يجوز فسقه والتراجع فيه المثالية هذا واحد الثاني ولا يباع الثاني انه لا يباع الوقف لا يباع الا اذا تعطلت منافعه. اما ما دام انه ينتفع به ولو كان قليل نفعا قليلا فانه لا بيع لانه محبز. لانه محبس. نعم. ولا يباع الا ان تتعطل منافعه. الا ان تعطل منافعه كأن يكون مسجد مسجد هجر رحل الناس من عنده وبقي ما يصلى فيه هذا يباع يباع ويصرف ثمنه في مسجد اخر. في مثلث. لانه يحصل به الغرض المقصود نعم ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله في وقت مثله. او مثلا وقف بيت وقف بيتا قلبه جاء عليه الشارع وشاله الشارع ووظع له تثمين يوضع له تثليل يجوز نزع ملكيته للمصلحة العامة ويؤخذ الثمن ويشربه بيتا اخر هو يقوم مقام البيت الاول فاذا نزعت ملكيته للمصلحة العامة او انه صار لا ينتفع به في مكانه على انه وقف ويمكن ينتفع به في غير الوقفية يباع. يباع ويؤخذ ثمنه ويشترى به بيت اخر في مكان مصلحة ويقول هذا على يد القاضي على يد المحكمة. نعم. ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله. نعم ولو وانه ما يقولون والله بعناه ونبي نتقاسم قيمته لا ما يجوز هذا وقف يصرف ثمنه بمثله بوقف مثله حتى يستمر وقفيته نعم ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد فاذا كان مسجدا يصرف في مسجد مثله اذا كان بيتا يصرف في بيت مثله ولا ولا عنده وقف في بيت يقولون نبي نجعله مسجد لا يا اخوان البيت لا البيت الموقوف لا يحول الى مسجد والمسجد لا يحول الى بيت بل كل شيء يبقى على وظعه ما تغير الاوقاف نعم ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد والته. ولو انه مسجد. المسجد ما يجوز بيعه الا اذا تعطلت منابعه. فيباع ويعمر به مسجد اخر مثل وكذلك اذا فظل عن المسجد شيئا يعني اخشاه. عمرنا المسجد انسلح وبقي احجار وبقي اخشاب. وانقاض هذي تباع وتصرخ في مصلحة المسجد. تسقط في مصلحة هذا المسجد. من من تنوير او ماء او غير ذلك من مصالح المسجد فان كان المسجد غنيا عنها فتصرف لحاجة مسجد اخر حاجة مسجد اخر نعم ما فضل من من حاجات المسجد تصرف في مسجد اخر. نعم ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد والته المسجد اذا نقظت كالاحجار والاخشاب والحديد والابواب والقناديل اللمبات كله تباع ويصرف ثمنها في مسجد اخر عن مكيفات التي في المسجد ثم البر كلها تباع ويصرف ثمنها في مسجد اخر. نعم. وما فظل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر؟ لا خولة عن حاجته من زيت لانهم كانوا في الاول ينورون المساجد بالزيت او بالودق. فاذا كان هناك وقف على مسجد زيت او ودك وزاد عن حاجة المسجد زاد ينور به مسجد اخر. لان هذا هو في مثل الوقف الاصلي. نعم وجاز طرفه الى مسجد اخر الى مسجد اخر. ما تقول اباخذ هذه الاشياء واحطها المدرسة. او احطها ببيتي بيت الايتام لا ما هو بمثله يا اخي. مسجد اخر من جنسه. نعم. لان الاوقاف لا تغير. نعم وما فضله عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر والصدقة به على فقراء على فقراء المسلمين. فاذا كانت المساجد مستغنية المساجد مستغنية وعندنا حايض عن المسجد فانه يصرف للفقراء والمحتاجين لانه جهة بر نعم. اما ما دام في مسجد محتاج فيصرف له. نعم باب الهبة والعطية نعم الهبة والعطية الهبة معروفة هي التبرع هي التبرع بماله لغيره. كما يأتي تعريفها. هذا تعريفها اختصارا من التبرع بماله لغيره. هذا التعريف واختصار والعطية كذلك العطية هي الهبة لا فرق بينهما لكن المصنف اراد بذلك العطية في مرض الموت باب الهبة والعطية اي في مرض الموت اما العطية في حال الصحة فلا تدخل معنا في هذا الباب نعم باب الهبة والعطية وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته غيره ما شاء الله هالتعريف طويل لكنه يتضمن كل احكام الهبة كله اجمعه بالتعريف الهبة هي التبرع يخرج بذلك غير التبرع من عقود المعاوظات البيع والشراء هذا لا يسمى تضرع يشترط في المتبرع ان يكون ممن يصح تبرعه فلا تصح الهبة من المحجور عليه في سفه او لصغر او لافلاس لانه لا يصح تبرعه تمليك ما ماله تمليك تمليك يخرج العارية العارية هبة لكنها هبة للمنافع وليست هبة تمليك وانما هي تبرع بالمنفعة فقط لتمليك ماله ماله يخرج بذلك غير المال الاشياء التي ليست مالا فلا تسمى هبة ماله وقال ماله يعني الذي يملكه يشترط في المتبرع ان يكون مالكا للمتضرع به المعلوم يخرج المجهول. فلا يجوز هبة شيء مجهول كوهبتك عبدا او دارا او ثوبا مجهولا ما يصح هذا. لازم يعين الموجود في حياته الموجود الموجود فلا يصح هبة المعدوم يعني يقول وهبتك ما تحمل به هذه الدابة او ما تنتجه هذه الشجرة. هذا معدوم لا تصح هذته الموجود في حياته يخرج التبرع بماله بعد موته هذا لا يسمى اذا يسمى وصية تسمى وصية فهاء التعريف هذا جامع لاحكام الهبة او اغلبها نعم وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره تمليكه لغيره وهذا مفعول لتمليك لان المصدر اذا اضيف يعمل عمل فعله. فغيره منصوب لانه مفعول تمليك غيره اما لو ملك نفسه هذا ما هي بهبة لو قال وهبت هذا المال وهبت مالي لي هذا تحصيل حاصل لابد ان تكون الهبة لغيره. نعم. فان شرط فيها عوظا معلوما فبيعه الهبة على قسمين هبة ثواب وهبة تبرع هبة الثواب كأن يهب لمن يطمع في ان يرد عليه اكثر مما اعطاه مثل من؟ مثل افراد الناس يهابون للملوك اهدوا لهم بعارين يهدون لهم آآ اشياء طمعا في ان الملوك يردون عليهم اكثر هذي ما تسمى هبة تبرع هذي هبة ثواب الهبة من الادنى للاعلى هذه هبة ثواب حكمها حكم البيع وهي غير مراده في هذا هذه سبقت في في باب البيع لا لا بالبيع التي معنا الان هبة في التبرع التي لا يرجو من ورائها عائدا من الموهوب له لا يرجو من ورائها عائدا من الموهوب له. هذه هبة التبرع. وهي المقصودة هنا نعم فانشرط فيها عوضا معلوما فبيعه. يعني حكمها حكم البيع يدخلها الخيار. خيار المجلس يذكرها يدخلها الشفعة يدخلها احكام البيع التي سبقت يدخلها الرد بالعيب يدخلها خيار الغبن الى اخره. نعم. فانشرط فيها عوضا معلوما فبيع ولا يصح مجهولا الا ما تعذر علمه لا يصح بك الشيء المجهول لابد ان يكون المغلوب معلوما الا ما تعذر علمه. نعم وتنعقد بالايجاب والقبول والمعاطات الدالة عليها. الهبة تنعقد بالصيغة الصيغة على قسمين صيغة قولية او صيغة فعلية كالصيغة القولية كأن يقول وهبتك هذا الشيء فيقول قبلت هذه الهبة هذي الصيغة القوية الصيغة الفعلية كأن يدفع له شيئا ويأخذه كأن يدفع له شيئا ويأخذه المدفوع له من غير كلام هذه هبة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس ولا يقول هذي عطية او هذي هبة يدفع لهم وهم ياخذون يقسم بينهم صلى الله عليه وسلم بدون كلام وياخذوه هذي هبة بالفعل الى اذا دفعها الوالد واخذها الموهوب له انعقدت ولو لم يحصل كلام. نعم. وسنعقد الايجابي والقبول والمعاطاة الدالة عليها. الايجاب والقبول باللفظ. الايجاب هو اللفظ الصادق من الواهب. والقبول وهو اللفظ الصادق من الموهوب له هذي الصيغة القولية والمعاطاة هي الاخذ والاعطاء بدون كلام نعم والمعاطات الدالة عليها دالة على الهبة اما لو دفعت له شيء تريد ان يرده عليك مثل وبجنبك يكتب ويتعطل قلمه عطيته قلم هذي ما هي بهبة هذي ما هي بهبة هذي عارية يعني يكتب لما يخلص ويرد عليك نعم اعطاؤك له لا يدل على الهبة وانما يدل على الاعارة فقط نعم وتلزم بالقبض باذن واحد الهبة لا تلزم الا بالقبر فلو قال وهبتك هذه الدار وقال قبلت لم تلزم الا بالقبول بقبض الموهوب له فان لم يقبضها فانها لا تلزم. وللواهب ان يرجع فيها. ما دامت لم تقبظ للواهب ان يرجع فيها. بدليل قيل ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اعطى بنته عائشة رظي الله عنها اوساقا من التمر ثم لما مرض رضي الله عنه قال يا بني لو كنت قبضتيه صار لك اما الان فاقتسموه على بالله اقتسموه على كتاب الله فدل على ان الهبة لا تلزم الا بالقبر وان للواهب ان يرجع ما دامت لم تقبض. نعم وتلزم بالقبض باذن واحد باذن واحد فلو قبضها بدون اذن الواهب ايضا ما يعتبر هذا القبر يشترط في القبر ان يكون باذن الواهب نعم الا ما كان في يد متهب الا الهبة التي اصلها بيد المترف فاستدامتها تكفي عن قولها. لو كان انت بعيره سيارة. سيارة يركب عليها ويحمل عليها ثم قلت وهبت لك السيارة هذه قضوها استدامة بقائها في يد الموهوب لهم ما يحتاج نعم ووارث الواهب يقوم مقامه وارث المواهب يقوم مقامه في امضاء الهبة قبل القول او الرجوع فيها. نعم ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل ولو ولو لم يقبل زعلوا اذا كان لك دين على انسان وهذا الانسان فقير معسر. ثم ابرأته بلفظ الابرة او الهبة او الصدقة فانه تقرأ ذمته ولو لم يقبل. ولو قال لا انا ما اقبل انا ما اقبل فانه تبرأ ذمته ولو اراد يعطيك الدين ما يحلك انت لانك براتب خلاص لو اراد انه يعطيك الدين قال لا انا ما اقبل انك انك تصدق علي او انك تبريني من الدين انا بعطيك لجل الابرة وقع والذمة برئت ولا يحل لصاحب الذيل ان يأخذه بعد الابرة ومن ابرأ غريمه من دينه بنفض الاحلال او قللتك من الدين او تصدقت عليك بالدين او نعم او الهبة او وهبتك الدين اللي عليك برئت ذمتي. حتى ولو لم يقبل نعم او الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل ولو لم يقبل ويخرج عن ملك الواهب لذلك يعني يسقط الدين ويخرج عن ملك الواحد. نعم ويجوز ويجوز هبة كل ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. يكفي نقف عند هذا. ما يصح هبته هذا فيما صحبته وما لا يصح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يوقف الرجل على احد ابنائه دون الباقين؟ وهل هذا مثل وهل هذا مثل الوصية؟ لا تجوز لوارث نعم الوقف عندهم يجوز يجوز لاحد ابنائه او احد وراثته لانه ليس تمليكا لانه ليس تمليكا وانما هو هبة منفعة فقط والذي والممنوع هو تخصيص بعض الاولاد بالتمليك هذا ما هو بتمليك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا يخالف الوصية الوصية لا ما تصح للوارد خلاف الوقت فيصح للوارث لانه ليس تمريكا وانما هو اباحة منفعة فقط يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط تسليما هل يشترط تسليم الوقف لادارة الاوقاف؟ علما ان الوالد رحمه الله وفي الوصية ان الناظر على الوقف الاصلح من اولاده الوقف الذي على جهة كالوقف على المساجد هذا يسلم للاوقاف. الوقف الذي على المساجد يسلم للاوقاف. اما الوقف اللي على معين فلا يسلم للاوقاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى الرجل بان تكون احدى شقق عمارته وقف بعد وفاته. بان تكون احدى شقق عمارته وقفا بعد وفاته وبعد الوفاة اراد الورثة اقتسام التركة وبيع العمارة. فماذا يصنعون بالوقف وهذه حالهم هذا يجري مجرى الوصية اذا اوصى بان شيئا من ماله بعد موته يكون وقفا فهذا يأخذ احكام الوصية تطبق عليه احكام الوصية ان خرج من الثلث فاقل وكان لاجنبي غير وارد فانه يلزم. وصية لازمة اما ان كان لوارث او كان اكثر من الثلث فانه لا يجوز الا برضى الورثة. على كل حال هذا لابد من الركوع فيه الى القاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوقف الرجل على اولاده. ولم يعين احدا ناظرا على ذلك. فمن يكون الناظر للمحكمة اذا لم يعين الواقف ناظرا او عين ناظرا والناظر فسح النظارة او مات يرجع الى المحكمة تقيم ناظرا من عندها. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله لو قال الشخص جعلت الناظر فلانا. ثم امتنع هذا الناظر من نظري على الوقف فماذا يفعل؟ فماذا يفعل؟ وهل يجوز له ان يمتنع؟ اي نعم يجوز له يمتنع. يقول انا والله ما نبي نتفرغ انا ازين كذا ما عندي في وقت او ما احسن الشيء هذا يجوز له يمكن فيرجع الى المحكمة تقيم بدله تقيم ناظرا غيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوقف الرجل على اولاده واولاد اولاده الذكور ونص على عدم اولاد الاناث فهل تنفذ وصيته حينئذ؟ وهل يكون عليه اثم؟ على المذهب تنفذ نعم كما سمعت. ولكن على القول الصحيح انها لا بل يشرك اولاد البنات لانهم من اولاده ومن ذريته. فان حرمهم فهذا جنى فهذا جنب وهذا يرجع فيه الى القضاة. المسائل المختلف فيها يرجع فيها الى القضاة لان حكم الحاكم يرفع الهلال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فظل اذا فظل عن حاجة المسجد شيء هل يجوز صرفه في بيوت الامام والمؤذن او في مسجد اخر؟ في مسجد اخر ما يوضع في البيوت بيت الامام ولا المؤذن. وانما يصرف لمسجد اخر مثله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من جعل وقفا يدر مالا وقال انه للمحتاج خلاف بخلاف ما تصرفه الوزارة القصد هو الوزارة من المكيفات او الفرش هذا تأخذه الوزارة تاخذه الوزارة اذا فظل عن حاجة المسجد شيء تاخذه الوزارة. تصرف فيه المساجد الاخرى اانما كلامنا في الوقف اذا كان وقفا من شخص هذا محل له من الان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من جعل وقفا يدر مالا وقال انه للمحتاج من ابنائي وبعدهم يكون في اعمال البر الاخرى فرأى الابناء ان يجعلون الوقف في بناء مسجد. فهل فعله؟ اراد ايش؟ من جعل وقفا يدر مالا وقال انه للمحتاج من ابنائي. اي نعم ثم بعدهم اعمال البر الاخرى فرأى الابناء ان يجعلون الوقف في بناء مسجد. فهل فعلهم صحيح؟ لا ما هو بصحيح ما هو بصحيح قل لهم فان قالوا ما نبي حنا مستغنيين عنه يصرخ في الذي بعده اللي قال في في اعمال البر يصرف في اعمال البر الصدقة على محتاجين عنه المسجد ينقطع اذا حكم المسجد انقطع. لكن لا بقي يأجر ويظل وكل سنة يؤخذ ويصرف على المحتاجين استمر نفعه اليس له من يخالف عمل الواقع؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وقف الاب صلبه ولبني صلبه وكان صلبه عددهم وكان صلبه عددهم ثلاثة فمات واحد منهم وله بنين وله بنون. هل يعطون من الوقف مع ان الصلب الباقي احياء هذا يختلف يقال لاولادي واولاد اولادي بالواو يشتركون. يشتركون اولاد الصلب واولاد البنين لان الواو تدخل الجمع اما اذا قال هذا لاولادي ومن بعدهم اولاد اولادي او ثم لاولاد اولاده فهذا لازم من الترتيب اما بقي ما دام يبقى في البطن الاول ولو واحد يكون له. فاذا انقرض البطن الاول ولم يبقى احد ينتقل للبطن الثاني نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوقفت عقارا للمساكين فهل تجب في غلته زكاة؟ اذا اذا اوقفت عقارا للمساكين فهل تجب في غلته زكاة؟ ابدا ما تجد فيه الزكاة لانه هو مصر هو مصدر الزكاة. المساكين. فغلاة الوقف لا تجب فيها زكاة لان هذه المساكين نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اعطاني رجل لو اعطاني رجل متبرع مالا من اجل دهان المسجد ثم حصل لو اعطاني رجل متبرع مالا من اجل دهان المسجد. من اجل ان يدفن المسجد ايه يفهم يعطي بوية في المسجد يدهن ها الدهن معروف يعني تجيب سمن وتدهن المسجد ها ايش معنى دهان المسجد؟ ايه قل قل له من اجل بوية المسجد او صبغ المسجد قل له صبغ صبغ المسجد اي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اعطاني رجل فسط. نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اعطاني رجل متبرع مالا من اجل صبغ المسجد. هم. ثم حصل عطل في المكيفات. فهل لي ان اصلح المكيف بمال ذلك الرجل تاخذ اذنه اذا اذن لك انك تصل هو من الصباغة الى الكي فلا بأس. نعم. اما انك تصرف انت لا يصلح هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وقف شخص ارضا للمقبرة فهل يعتبر ذلك من الصدقة الجارية؟ بلا شك لا توقيف ارض المقبرة هذا من المشاريع الخيرية وله اجر في ذلك لانها مساكن لاموات المسلمين. مثل ما توقف عمارة لاسكان الاحياء الفقراء وقف الارظ لاسكان الاموات فيها ولك الاجر في ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترك اكثر من شخص في انشاء وقف وتسبيل منفعته وتسبيل منفعته في اعمال الخير لكن المشتركين منهم من دفع مالا قليلا ومنهم من دفع مالا كثيرا. فهل الاجر على حسب المدفوع او يكون كاملا لكل مشترك منه كل له اجر على قدر ما دفع. كل له من الاجر بقدر ما دفع من المال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي مال اخذته بغير حقه وقدره ها؟ عندي مال اخذته بغير حقه. وقدره اربعة الاف ريال علما بانني لا اعرف صاحب المبلغ. وبعد فترة من الزمن دفعته في بناء مسجد لمساعدتي في بناء مسجد. فهل تبرأ ذمتي وهل اتصدق من راتبي كل شهر لصاحب هذا المبلغ المظلوم؟ اذا كنت ما تعرف صاحبه انك تصرفه في وجوه الخير ويكون اجره لصاحبه واذا دفعت فيه بناء مسجد فله الاجر في ذلك ولا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اوقف بعض اذا زاد مالا طيبا اذا كان مالا طيبا من كسب طيب اما ان كان من كسب خبيث كالربا تعرف انه ربا فلا تجعله في المسجد اجعلوني مشاريع غير المسجد. مشاريع عامة غير المسجد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اوقف بعض مزرعته على حوائج المقبرة ولما اراد اثبات ذلك في المحكمة رأى ان اله وصية تثبت بعد موته لاحتمال ان يبيع المزرعة ويجعل الوقف في عقار لانه اصلح في هذه الايام فهل تراجعه في المحكمة عن الوقف يعد جائزا؟ لا اذا كان صدر منه الوقف بلفظ اذا كان صدر منه الوقف بالالفاظ الصريحة او الكناية مع النية فلا يجوز له ان يحوله الى وصية لانه خرج من ملكه بمجرد ما تلفظ بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوقف رجل كتابا في مكتبه. نعم. فقرأت فيه وتمزق شيء من ورقه. هل يجوز لي ان اتي غيره واحسن منه واخذ الكتاب الاول لا اذا كنت متعديا بتمزيقه انت انت المتعدي في تمزيقه فانك تضمنه تشتري في كتاب اخر بدلا لانك انت الذي اتلفته او مزقته او انه اذا كان يقبل الاصلاح تصل الفروع ولا الوراقين او يصلحون الخلل اللي فيه وتدفع الاجرة المهم انك تعيده كما كان اما اذا كان النكتة تأثر بالاستعمال من غير تعدي فلا شيء عليك. فتضعه على حالته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حينا مسجد صغير وامامه وامامه بامتار مساحة كبيرة. نعم. في حينا مسجد صغير. نعم. وامامه بامثال مساحة كبيرة احد اهل الخير ان يبني مسجدا في تلك الساحة الكبيرة مع انها في مخطط البلدية ارضا للمسجد فهل يجوز هدم المسجد الصغير وبيعه؟ وجعل ماله في المسجد الجديد؟ تراجع فيه المحكمة. ما يجوز التصرف الى الا باذن المحكمة تراجع المحكمة في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم التوجيه حيال ما تفعله بعض الاخوات ممن يحضرن هذا الدرس وغيره حيث يأتين مع مع السائق دون وجود محرم ارجو توجيه فضيلتكم اذا كنا جماعة مع السائق لا بأس بالبلد يجوز لجماعة من النساء ان يركبن مع السائق لزوال الخلوة اما اذا وحدها فلا يجوز تركب مع السائق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي شراء وقف مغصوب؟ من اجل بناء مسجد عليه. علما ان هذا الوقت هل يجوز لي شراء وقف مغصوب من اجل بناء مسجد عليه. علما ان هذا الوقف للمسجد معين. لكن الرجل الذي استولى عليه انكر ذلك ولم شيئا من هذه الارض عليكم ان تثبتوا ان هذا وقف عليكم ان تثبتوا ان هذا وقف وان هذا غاصب عند المحكمة. المحكمة ترفع يده عنه ترفع يد الغاصب عن ارض المسجد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك اطفال قد دفنوا اذا كان هناك اطفال قد دفنوا نعم ويتجاوزون الثلاثين او اكثر فهل اصلي عليهم في المقبرة على كل طفل؟ ام تكفي صلاة واحدة؟ اذا اجتمع في الجنايز سواء كانوا كبارا او صغارا صلى عليهم صلاة واحدة على الجميع بان يصفوا امام الامام ويصلي عليهم يصلي الناس خلفه ولم يصلى على كل جنازة صلاة مستقلة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوقفت على اعلفة الحيوانات والعناية بها لتجاهد في سبيل الله. فهل يجوز هذا اذا بغيت توقف اوقف حيوانات مهوب توقف علف اوقف حيوانات اوقف خيل او ابل ما توقف العلاف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقوم بعض العائلات في بلادنا بجمع مبالغ نقدية من افراد العائلة فقوم تقوم بعض العائلات في بلادنا بجمع مبالغ نقدية من افراد العائلة ووقفها على العائلة فتعطى للمحتاج ثم يقوم بردها بعد ذلك فما حكم هذا العمل هذا مسألة قرض يعني جمعية تقرض المحتاجين والمحتاجون يردون القرض على الجمعية لتقرض لاناس اخرين هذا شيء طيب لا بأس. اذا تبرعوا وكان هذا اختياريا وهذه الاموال تنمى بالحلال ويقرض المحتاجون منها. هذا عمل طيب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط الاخبار بنية الوقف؟ ام انه حين ينوي لا يجوز له التراجع في هذا ما تكفي النية لابد من اللفظ لابد من التلفظ اما الوقف بالنية فهذا ما ينعقد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الا في مسألة النية مع الفعل. النية مع الفعل كما سمعتم في من جعل ارضه مسجدا واذنا نية مع فعل او نية معقول اما نية فقط فليس معها فعل وليس معها قول هذا ما ينعقد بها شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض العوام اذا رأى قريبا له ميتا في المنام زاره في البيت فانه يذبح له ذبيحة اكراما له. ونحن قد دعينا لوليمة غدا الاربعاء فهل نلبي الدعوة لهذا؟ وهل يجوز اكل هذه الذبيحة هذا لا يجوز هذي بدعة والرؤيا ما يعمل بها ذبيحة ما فيها احكام الرؤية ما يبنى عليها احكام وعبادات ما يبنى عليها عبادات واحكام هذا لا يجوز ونبهوه على هذا انه خطأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ اذا اراد ينفع الميت يتصدق عنه. لو ما لو ما شافه برا اذا اراد انه ينفعه تصدق عنه لو ما رآه في الرؤيا صدقة تنفع الميت. نعم او يدعو له اذا كان ما يقدر يتصدق يدعو له ويستغفر له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع بين جواز الرجوع في الهبة وفعل ابي بكر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته هذا بعد القبض يا اخي العائد في هبة انت بعد نعم نعم هذا سيأتي ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز وقف صاحب الارض اراضيه الله عز وجل هل هل يجوز وقف صاحب الارض اراضيه لله عز وجل اراضيه اراضيه لله عز وجل في حين في حين ان ابناءه فقراء ومحتاجين لهذه الارض الجواز يجوز يجوز انه يتصرف في ماله ما دام حي يتصرف في ماله ما دام على قيد الحياة وهو صحيح ليس فيه مرض ولا مرض موت ولا مرض مخوف يتصرف في ماله ويوقف لكن اذا راعى اولاده وحاجتهم فهو احسن واولى واجر له من قال صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكفهون الناس. الاولى انه لكن لو اوقف وقفه صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ابرأ الرجل غريمه حياء ومجاملة وليس بنية الابرار فلم يقبل الغريم فهل يحرم اخذ الدين؟ وما الحكم لو قبل