﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.950
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن وستون

2
00:00:18.650 --> 00:00:38.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى ويجوز هبة كل عين

3
00:00:38.650 --> 00:01:09.200
تباع وكلب يقتنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي بيان لا تجوز هيبته تجوز هبة كل ما يتمول وينتفع به الى النقود والملابس الادوات والاراضي والدور

4
00:01:09.600 --> 00:01:35.600
كل مال ينتفع به فانه يوهب وكذلك الاشياء التي يباح نفعها دون بيعها ككلب الصيد كلب الصيد لا يجوز بيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب

5
00:01:36.650 --> 00:02:00.250
لكن يجوز هيبته ان يعطيه لمن ينتفع به نعم ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى تباع يعني يجوز بيعها نعم وهبة ما لا يجوز بيعه يجوز الانتفاع به في قلب الصيد. نعم

6
00:02:00.700 --> 00:02:31.750
فصل يجب التعديل في عطية اولاده. بقدر ارثهم نعم الهبة يجوز للوالد ان يهب لاولاده فيا من اذا كان ذلك على وجه العدل بان يسوي بينهم في العطية ولا يجوز له ان يخص بعضهم دون بعض

7
00:02:32.150 --> 00:02:53.250
لان هذا جور وقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان احد الصحابة وهو بشير ابن سعد رضي الله عنه وهب لابنه النعمان ابن بشير رضي الله عنه

8
00:02:53.300 --> 00:03:23.050
مملوكا وهب له عبدا فقالت زوجته امنا ام النعمان وهي عمرة بنت رواحة اخت عبدالله بن رواحة رضي الله عنهما قالت حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فذهب بشير الى الرسول صلى الله عليه وسلم

9
00:03:23.650 --> 00:03:44.200
قال له انه اعطى ابنه النعمان اعطاه عطية ويريد ان يشهد الرسول عليها فقال اكل ولدك اعطيت مثل هذا؟ قال لا قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور

10
00:03:45.450 --> 00:04:06.450
ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا الي فدل على ان تخصيص بعض الاولاد بالهبة من والدهم

11
00:04:06.750 --> 00:04:28.100
انه جور ولا يجوز حتى يعدل بينهم فان كانوا ذكورا يسوي بينهم وان كانوا ذكورا واناثا فيعطي الذكر مثل حظ الانثيين كما في المواريث هذا هو العدل بين في الاولاد في العطية نعم

12
00:04:28.700 --> 00:04:51.100
يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم بقدر ارثهم للذكر مثل حظ الانثيين لان الله رسم بينهم وجعل للذكر مثل حظ الانثيين وهذا هو عين العدل. نعم فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة

13
00:04:51.300 --> 00:05:18.400
ان سوى ان اعطى بعضهم دون البعض الاخر   فاما ان يرجع بالهبة ويسحب الهبة واما ان يعطي الاخرين مثل الذي اعطى الاول سوى بينهم برجوع يعني يرجع للربا ولا يعطي احدا شيئا

14
00:05:19.600 --> 00:05:40.150
او انه يعطي الاخرين مثل الاول. نعم سوى فظل بعظهم سوى برجوع او زيادة او زيادة في العطية بان يعطي الاخرين مثل ما اعطى الاول نعم فان مات قبله ثبتت

15
00:05:41.300 --> 00:06:08.050
اما اذا اعطى بعض اولاده ومات قبل ان يعدل العطية او يسحبها ثبتت لمن هي له ويتحملها الوالد. نعم ولا يجوز لواهب ان يرجع فليس للقاضي تدخل في في هذه العطية لانها ثبتت بموت الواهب

16
00:06:08.650 --> 00:06:33.500
والقول الثالث انها ان للقاضي ان ان يعدل العطية حتى ولو مات صاحبها عملا بالحديث نعم ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة الا الاب الهبة اذا قبظها الموهوب له ملكا

17
00:06:34.500 --> 00:06:56.450
فلا يجوز للواهب ان يرجع فيها  بعد قبض الموهوب له لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. وقال العائد في هبته فالكلب يقي ثم يرجع ثم يعود في قيئه

18
00:06:56.650 --> 00:07:14.850
هذا تمثيل من التمثيل. هذا تمثيل للتمذير اما اذا رجع عنها قبل ان يقبضها الموهوب له فلا بأس لان ابا بكر رضي الله عنه اعطى عائشة او ساقا من التمر

19
00:07:15.650 --> 00:07:36.100
فلما لم تقبضها وحظرته الوفاة رجع رجع بها الرجوع قبل القبض في الهبة جائز خصوصا اذا كان لغرض صحيح واما بعد القبر فلا يجوز الا في مسألة واحدة. وهي الوالد

20
00:07:37.550 --> 00:08:05.050
له ان يرجع في هبته لولده ولو قبضها ولو قبضها اولا اذا اذا رجع فيها لاجل التعديل كما فيما فيما سمعتم او رجع بها لينتفع بها من مال ولده لان الوالد له انه يأخذ من مال ولده

21
00:08:05.250 --> 00:08:22.450
الوالد له سيأتي انه له انه ياخذ من مال ولده الهبة صارت في جملة ما للولد؟ هل الوالد ان يأخذه؟ ان يأخذ من مال ولده نعم ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة

22
00:08:22.700 --> 00:08:39.950
اللازمة يعني المقبوظة نعم الا الاب وله وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. الوالد له ان يأخذ من مال ولده سواء ما وهبه له

23
00:08:40.200 --> 00:09:05.500
او ما كان من مال الولد الخاص للوالد ان يأخذ من مال ولده ولو لم يأذن الولد قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وقوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان ولدكم من كسبكم

24
00:09:05.850 --> 00:09:22.450
الا انه لا يضره ما يأخذ شيء يضر الولد او يأخذ شيء يحتاجه الولد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ولا ضرار لكن له ان يأخذ

25
00:09:22.650 --> 00:09:44.600
من مال ولده الشيء الزايد الذي لا يتضرر به الولد. ولا تتعلق به حاجة الولد نعم وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فلا يضره يعني يضر الولس. فلا يحتاجه الولد

26
00:09:44.600 --> 00:10:11.700
فان كان يضر الولد او يحتاجه فلا ضرر ولا ضرار نعم فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه  او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح. بل بعده

27
00:10:12.350 --> 00:10:39.650
يعني الوالد الوالد ما يتصرف في مال ولده ببيع بان يبيع شيء من مال ولده او يهبه لاحد الا بشرطين الشرط الاول ان يتلفظ ان يتلفظ فيقول انا اخذ كذا من مال ولدي او اقول يقول ولدي انا باخذ كذا من مالك

28
00:10:39.700 --> 00:10:58.900
مع النية. الشرط الثاني النية اما ان تصرف فيه بدون تلفظ فانه لا يجوز له ذلك لا يجوز له ان ان يهب ولا ان يبيع ولا ان يعتق من مال ولده الا اذا تلفظ

29
00:10:59.600 --> 00:11:21.400
للاخذ من مال ولده نعم في الا يحصل في ذلك التباس فيكون الولد تصرف والوالد تصرف. يحصل تضارب نعم فان تصرف في ماله ولو فيما وهب صرف الوالد في مال ولده. نعم. ولو فيما وهبه له ولو فيما اعطاه اياه

30
00:11:21.400 --> 00:11:41.700
نعم ببيع او عتق ايه او ابراء من ديل ابنه له ولد له ديون على الناس جاء الوالد وابرأ المدينين او بعضهم من دين ولده هذا لا يجوز لا يجوز له ذلك

31
00:11:42.050 --> 00:12:06.200
ولا يسقط الدين عن المدين. نعم. او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية. بقول او نية اما ان يأخذه بنية تملك او يقول يقول انا باخذ من مالك كذا وكذا. نعم. او مجرد تصرف مجرد تصرف من غير قول

32
00:12:06.200 --> 00:12:32.850
او نية فانه لا يصح. نعم او تملكه بقول او نية وقبض معتبر وقبض ايضا لازم يقضى بشرطين الشرط الاول ان ينوي او او يتلفظ للاخر. الشرط الثاني ان ان يقبض هذا الذي اراد ان يأخذه من مال ولده. فاذا قبضه جاز له ان يهب ان يعتق ان يبيعه

33
00:12:32.850 --> 00:12:54.150
نعم. او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يكن. هو المعتبر. معتبر يعني اللي هو الحيازة. نعم لم يصح بل بعده بل بعده اي بعد القول والقبول نعم وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه

34
00:12:54.350 --> 00:13:17.900
الا بنفقته ولدا يطالب والده بدين. اذا كان اذا كان للولد دين على والده اليس له ان يطالبه به ولا ان يخاصمه لان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:13:18.550 --> 00:13:44.700
لابيه يخاصمه في دين عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فليس للوالد للولد ان يطالب الوالد بدين عليه الا النفقة الواجبة النفقة الواجبة اذا كان الولد فقيرا ليس عنده ما ينفق على نفسه

36
00:13:45.150 --> 00:14:06.650
ولا يستطيع الكسب ووالده لا يعطيه النفقة فله ان يطالبه بذلك لان هذه ظرورة له ان يطالبه عند الحاكم بالنفقة لان هذا حق له محتاج اليه فله ان يطال نعم

37
00:14:06.850 --> 00:14:43.400
وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه. الا بنفقته من الحقوق. ونحو الدين من سائر الحقوق الوالد له حق وله على ابنه والاحترام وفي شكايته ومطالبته اهانة للوالد وعقوق للوالد فلا يجوز له ذلك ان يطالب والده في المحاكم يجره الى المحاكم ويشتكيه الى السلطات

38
00:14:44.150 --> 00:15:03.350
الا في مسألة النفقة فقط نعم وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه الا بنفقته الواجبة عليه فانا لو نفقة الولد الواجبة على الوالد. ومتى تجب نفقة الولد على الوالد؟ اذا كان الولد فقيرا

39
00:15:03.800 --> 00:15:32.150
ولا يستطيع التكسب فله لان هذه نفقة قريب نفقة الاقارب. نعم  نعم الا بنفقته الواجبة عليه فان له مطالبته مطالبته بها وحبسه عليها واذا ابى اذا ابى الوالد ان يدفع النفقة لولده المحتاج

40
00:15:32.800 --> 00:15:57.300
فانه يحبس لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وهذا امتنع من حق واجب عليه وهو يقدر فيحبس حتى يدفع النفقة نعم فصل في تصرفات المريض

41
00:15:57.550 --> 00:16:29.150
نعم المريض الله جل وعلا يعطي هذا المال لعباده واباح لهم التصرف فيه في حال صحتهم في حدود المباح ان يتصرفوا في اموالهم في حدود التصرف المباح فالبيع والشراء والاعطاء والهبة منه والتصدق

42
00:16:29.700 --> 00:16:56.850
ما لهم يتصرفون فيه بحدود ما اباح الله لهم قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ان تتصدق وانت صحيح شحيح ثقابوا الفقر وتأمل الغنى ولا تؤخر حتى اذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان

43
00:16:57.650 --> 00:17:18.050
فحثه صلى الله عليه وسلم على الصدقة والانفاق ما دام الانسان صحيحا ولا يؤخر الصدقة والانفاق الى ان يحضره الموت لانه اذا حضر الموت فان المال على وشك ان ينتقل

44
00:17:18.250 --> 00:17:44.400
الى الورثة وتنتهي ملكية المريض له فلا يضر بالورثة وينفذ ماله عند الموت ينفذ ماله عند الموت ويعطي ويقر بديون وما اشبه ذلك لا هذا ما يجوز هذا محجور عليه هذا من انواع الحجر الحجر على المريض عند موته

45
00:17:44.600 --> 00:18:09.300
الا يتصرف في ماله يحظن الورثة لحظ الورى نعم خصمو في تصرفات المريض المريض والمرظ على قسمين  مرض غير مخوف عادي هذا حكمه حكم الصحيح مثل وجع الضرس مثل الصداع

46
00:18:10.400 --> 00:18:36.450
مثل الامراظ الخفيفة هذه حكمها حكم الصحيح له ان يتصرف هو يعطي ويهب هذا المرض غير المخوف اما المرض المخوف الذي في خطر الموت فهذا لا يمنع المريض من التصرف في ماله

47
00:18:36.950 --> 00:19:05.650
لما يضر الورثة وسيذكر المؤلف رحمه الله انواعا من الامراض المخفوفة نعم من مرضه غير مخوف. هم. كوجع ضرس وعين. وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح رجع ضرس وجع عين وجع راس يسير هذي امراض عادية ما ما فيها خطر ولا خوف

48
00:19:06.100 --> 00:19:27.100
فهو في حكم الصحيح الذي ليس به بأس. نعم. فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. ولو ولو قدر انه مات انه فتصرفه صحيح لان موته بهذا المرض نادر والنادر لا حكم له. نعم

49
00:19:27.350 --> 00:19:54.550
وان كان مخوفا كبرسام ان كان المرض مخوفا فان فان المريض يمنع من التصرف في ماله لان لا يظر بالورثة فلا فلا يعطي منه ولا يتصدق منه ولا يضر بدين عليه

50
00:19:55.400 --> 00:20:25.900
لانه متهم لانه متهم في هذا الا في حدود الثلث الاخر. فله ان يوصي بالثلث فاقل لان الله اعطاه ذلك اعطاه وتصدق عليه بان يوصي من ماله بالثلث فاقل نعم وان كان مخوفا كبرسام كالبرسام والبرسام جاء ليصيب الدماغ

51
00:20:26.400 --> 00:20:53.050
فيزول معه الفكر يصير الانسان ما عنده فكر والعياذ بالله الارسام من امراض الدماغ والاطبا الان يعرفون امراضه الدماغ نعم وذات جنب او ذات جمع ومرض الجنب هذا معروف عند الناس وعند العوام

52
00:20:53.550 --> 00:21:16.000
مرض الجنب يقول اصابه الجنب وهو عبارة عن  عبارة عن التهاب في الرئة التهاب في الرئة هذا هذا مرض خطير التهاب الرئة يوجع الجمع. التهاب في الرئة يتألم منه جنب الانسان

53
00:21:16.400 --> 00:21:38.500
هذا من الامراظ الخطيرة فليس له ان يتصرف في ماله في هذه الحالة نعم ووجع قلب وجع القلب وجاع القلب خطيرة اذا كان في مرض قلبي فمرظ القلب هذا من الامراظ المخوفة. نعم

54
00:21:38.600 --> 00:21:58.400
ودوام قيام دوام قيامه والاسهال دوام القيام يعني الاسلام اذا اصيب باسهال دائم فهذا مخوف. اما الاسهال العارض الذي لا يجوز هذا عادي ما في شيء لكن اذا كان اسهال مستمر

55
00:21:58.450 --> 00:22:19.950
فهذا مخوف نعم. ودوام قيام ورعاة ورعاة كثير وهو النزيف من الانف اما الرعاة اليسير المعتاد هذا لا يظر. انما اذا كان نزيف اخرج من انفه فهذا مرض خطير. نعم. واول فالج

56
00:22:20.200 --> 00:22:45.650
واول ثالث وهو ما ما يسمى الان بالجلطة تقريبا. تتخدر منه الاعظاء ولا يقدر يحركها اعضاءه هذا في اوله خطير في اوله اول ما يصاب الانسان به فهو خطير اما اذا استمر معه فانه يزول الخطر

57
00:22:46.250 --> 00:23:04.250
يزول خطره فيجوز له ان يتصرف الا ان الزمه الفراش ان كان هذا المرظ الذي اصابه اه لذلك الزمه الفراش فانه خطير اما اذا كان اصابه ولكنه لم يلزمه الفراش يمشي

58
00:23:04.550 --> 00:23:28.000
يجلس فهذا ليس خطيرا ولهذا قال في اوله اول ما يضربه امثالك هذا خطير فاذا مضت عليه مدة ولم يمت زال الخطر نعم واول فارج واخر سن واخر سلم مرض السل من امراض الرئة

59
00:23:28.050 --> 00:23:46.500
ايضا مرض يصيب الرئة فتضعف صحة الانسان شيئا فشيئا حتى يموت هذا في اوله ما في خطأ مرض السل في اوله ما في خطر ولا يظهر على الانسان وفي اخره يكون خطيرا

60
00:23:46.750 --> 00:24:12.100
فلا يتصرف في ماله في اخر مرض السن. نعم والحمى المطبقة. الحمى المراد بها الحرارة ارتفاع الحمى هي ارتفاع درجة الحرارة تكون خفيفة وعادية هذه لا تضر اما اذا اطبقت يعني دامت المطبقة يعني الدائمة

61
00:24:12.450 --> 00:24:37.250
الحمى الدائمة اللي ما ترتفع. هذي خطيرة نعم والربع ثم الربع اللي تأتي كل اربعة ايام اما الربح هي التي تأتي كل اربعة ايام هذه خطيرة ايضا نعم والحمى المطبقة والربح وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف

62
00:24:37.750 --> 00:24:56.650
نعم وكذلك ما قرر الاطباء هذي امراض عرفناها مخوفة عند الناس كل يعرفها لكن في امراض ما يعرف الناس انها خطيرة لكن الاطباء الحذاق يعرفون انها خطيرة فاذا قررت لجنة

63
00:24:57.000 --> 00:25:21.300
من الاطباء المسلمين اثنان فاكثر ان هذا خطير فانه لا يصح تصرفه. نعم وما قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان مسلمان اما حضر الكافر الطبيب الكافر فلا يقبل. نعم. المسلم الفاسق لا يقبل خبره ايضا قوله تعالى

64
00:25:21.300 --> 00:25:43.300
على يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاذا كان الطبيب فاسقا لا يقبل خبره. نعم. وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف انه مرض مخوف فانه يمنع تصرف الانسان في ماله

65
00:25:43.350 --> 00:26:10.000
نعم ومن وقع الطاعون ببلده كذلك من الامراض المخوفة اذا وقع الطاعون في بلد والطاعون وباء الطاعون والعياذ بالله وباء يفسد الهواء فيحصل به الاصابات والعدوى هذا خطير هذا خطير. نعم

66
00:26:10.250 --> 00:26:31.300
ومن اخذها الطلق وكذلك من الامراض الخطيرة المرأة اذا اصابها الطلق وهو الم الولادة. لان الولادة خطيرة الولادة خطيرة فاذا بدأت بها الولادة والطلق فانها لا تتبرع بشيء من مالها

67
00:26:31.350 --> 00:26:53.650
نعم لا يلزم تبرعه بوارث بشيء كل هذه الاصناف كل هذه الاصناف لا يصح تبرعهم من اموالهم بشيء تبرعه نعم لا يلزم تبرعه بوارث بشيء ولا بما فوق الثلث الا باجازة

68
00:26:53.650 --> 00:27:15.600
معهم للورثة لاحد الورثة بشيء ولو كان قليلا ولو كان قليلا ولا لاجنبي باكثر من الثلث لان الله انما رخص للمريض ان يوصي بالثلث فاقل. فما زاد عن الثلث فانه لا يصح

69
00:27:15.700 --> 00:27:30.500
الا باجازة الورثة بعد الموت. نعم. ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة لها ان مات منه ان مات منه يعني بعد الموت اما اجازتهم قبل الموت ما ما تكفي

70
00:27:30.750 --> 00:27:54.450
قالوا قالوا ما عندنا مانع اعطي فلان ما يقبل اجازتهم الا بعد الموت. نعم ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة لها ان مات منه. وان عوفي فكصحيح اما اذا عوفي من هذه الامراض الخطيرة ونجا منها فان تصرفاته

71
00:27:54.550 --> 00:28:12.650
صحيحة كتصرفات الصحيح اما ان مات منها فانها لا تصح لا يصح تصرفه الا في حدود الثلث فاقل لاجنبي يعني لغير الورثة. قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. نعم

72
00:28:12.800 --> 00:28:39.950
ومن امتد مرضه بجذام او سل او هناك امراض هناك امراض يطول وقتها كالجذام والجذام مرض تتساقط منه الاعضاء ولكن يعيش صاحبه يعيش صاحبه الى ان يموت بهذا المرض يعني ما هو بعزم بالوفاة

73
00:28:40.250 --> 00:28:59.950
هذا الجذام نعم ومن امتد مرضه بجذام او سل او سبق لكم مرض رئوي او فالج او خالج مر بكم ايضا وقد يطول الفالج. نعم. ولم يقطعه ولم يقطعه بفراش. ولم يلزمه الفراش

74
00:29:00.000 --> 00:29:18.900
يروح ويجي وياكل ويشرب وهو فيه السل او فيه الفالج او فيه الجذام هذا حكمه حكم الصحيح اما ان الزمه الفراش فهذا مخوف. نعم. ولم يقطعه بفراش فبكل ماله نعم يصح من كل مالك التصرف الصحيح

75
00:29:19.100 --> 00:29:39.100
ما دام الانسان صحيحا فله ان يتصرف في ماله كله او بعضه حر في ماله. نعم. والاهله ولا يعترض عليها نعم ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس. والعكس اذا كان يقطعه بالفراش فان تصرفه ليس

76
00:29:39.100 --> 00:30:02.300
من كل ماله وانما هو في حدود الثلث فاقل لاجنبي لانه في حكم الاموات. نعم. ويعتبر الثلث عند موته طيب اذا اوصى بالثلث اذا اوصى بالثلث سواء في مرض في مرضه او وهو صحيح اوصى بالثلث

77
00:30:02.800 --> 00:30:21.950
قال اذا مت فثلث مالي في كذا وكذا هل نعتبر الثلث وقت الوصية او نعتبره عند الموت لا عند الموت ونعتبره الا عند الموت فتقع الوصية على المال الموجود عند الموت

78
00:30:22.550 --> 00:30:43.850
وينفذ منه الثلث اما المال الذي عند الوصية فلا لانه ربما يكون يوم يوصي وامواله كثيرة لكنها تناقصت ولم يبق منها الا قليل عند الموت. تكون الوصية في الذي عند الموت حق. او بالعكس

79
00:30:44.050 --> 00:31:10.550
يكون ماله يوم يوصي وهو قليل ثم تنام تنام او زاد وعند الموت صار كثير تنفذ الوصية مما عند الموت كثيرا كان او قليلا. نعم ويعتبر الثلث عند موته ويسد الثلث من ماله يعتبر عند موته لا عند ايصاله. نعم. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. فهذه

80
00:31:10.550 --> 00:31:32.100
بيان الفوارق بين الوصية والعطية العطية عرفنا انها هي التبرع في حال الصحة. هذي سبقتك. اما الوصية فهي التبرع بعد الموت هذا اول الفروق اول الفروق ان العطية في مكان

81
00:31:32.600 --> 00:31:53.350
قبل الموت والوصية ما كان تبرع الذي بعد الموت. هذا واحد. نعم. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالاول في العطية نعم هذا الفرق الثاني الفرق الثاني انه اذا وجد

82
00:31:54.400 --> 00:32:11.450
اذا وجد عدد من الاشخاص اعطاهم كل واحد اعطاه عطية فانه يبدأ بالاول فالاول. فان بقي بعد الاول شيء تنفذ العطية الثانية وان بقي بعد الثانية شيء يتنفذ العطية الثالثة

83
00:32:11.800 --> 00:32:31.150
يبدأ بالاول فالاول في العطية بان يبدأ باول المعطين فان بقي بعده شيء يعطى الثاني فان بقي يعطى الثالث وهكذا. اما الوصية فيتساوون الوصية هي تساؤل اذا اوصى لعدة اشخاص

84
00:32:31.250 --> 00:33:00.450
فانهم يتساوون ولا فضل لبعضهم على بعض. لان الوصية انما تصح او الا ان الوصية انما تعتبر بالموت يعتبر بالموت لا في حال الايصال. نعم ولا يملك الرجوع فيها نعم ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. ويبدأ بالاول ويبدأ بالاول في العطية. بالاول فالاول

85
00:33:00.450 --> 00:33:21.350
العطية هذا هذا الفرق الثاني ها ويبدأ بالاول في العطية ولا يملك الرجوع فيها نعم العطية لا يملك الرجوع فيها كما سبق لكم العائد في هبته كالكلب بخلاف الوصية فله ان يرجع لو انسان اوصى

86
00:33:21.950 --> 00:33:38.650
اوصى بالثلث بعد موته او بالخمس بعد موته فله ان يرجع قبل الموت يهون له انه يمزق الورقة ويقول هولت منه ما يخالف لا بأس له انه يرجع له انه يزيد له ينقص في الوصية

87
00:33:38.700 --> 00:33:54.750
ما دام على قيد الحياة لانها لا تلزم الا بالموت اما قبل الموت فله ان يتصرف اما ان يرجع عنها واما ان يزيد فيها واما ان ينقص منها واما ان يعدلها نعم

88
00:33:55.700 --> 00:34:12.950
هذا من الفروق نعم هو يعتبر القبول لها عند وجودها نعم ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر قبول لها عند وجودها. نعم. ويثبت الملك اذا. نعم. والوصية بخلاف ذلك. هذا الفرق

89
00:34:12.950 --> 00:34:36.600
الرابع انه العطية يعتبر الملك فيها عند وجودها. عند وجود العطية اين تصدر العطية وهو يقبضها المعطى يملكها بخلاف الوصية فانها لا يثبت الملك فيها الا بعد الموت. فلو اوصى ثم رجع