رجل وولد يعمل مع ابيه. نعم. ويأتي له براتبه من مكان بعيد. فهل له ان يعطيه شيئا دون غيره من اولاد ان كان الولد دفع راتبه لوالده ليحفظه له فهو ملك للولد تمون كل الولد وان كان دفعه له على انه من مال الاب اكراما للامر ودفعه اليه يكون من مال الاب فان الاب تملكه وليس للابن انه يرجع في في هبة قبضها والده بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس التاسع والستون كتاب الوصايا نعم لما فرغ من العطية وذكر الفروق بينما وذكر الوقت الذي تصح فيه العطية والوقت الذي لا تصح فيه العطية بين الوصية والوصية معقولة من الوصي وهو الوصل من الوصي وهو الوصل سميت بذلك والمراد بها في في في الفقه في الشرع تبرع بعد موته تبرع بمال بعد موته. هذي الوصية تبرع بمال او بتصرف بان يوصي انه وكيله فلان ووكيل فلان هذا وصية فيه تصرف او يقول لفلان كذا هذا وصية بمال الوصية هي هي الامر بالتصرف بعد موته او الامر بالعطية بعد موته هذه هي الوصية. سميت وصية لانه وصل ما قبل الموت لما بعده عرفنا ان الوصي في اللغة هو الوصل فهو وصل ما ما قبل موته بما بعد موته وتطلق الوصية هذا الامر تطلق الوصية على الامر قال تعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يعني امروهم يا بني ان الله اصطفى لكم الدين وكذلك في قوله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله يعني امرناهم امرناهم بتقوى الله الوصية تطلق على الامر يطلق على الامر المسلم هي من ناحية الوصية الوصية على على قسمهم القسم الاول الوصية بماله وما عليه من الحقوق والديون والودايع والامانات وغير ذلك هذه وصية واجبة. يجب على الانسان ان يوصي بماله وما عليه ولو كان ما فيه مرض ولا فيه شيء لان الموت لا يؤمن في اي لحظة ولو كان من اعفى الناس واصح الناس الموت ما يدرى متى فاذا كان عنده حقوق للناس او عليه حقوق للناس او له ديون على الناس وليس فيها كتابات ولا وثائق فانه يجب عليه ان يوصف ليبادر الى الوصية ولا يقول انا والله ما بي خلاف ولا انا شاب وانا صاحي وبسعر هذا ما هو بيد هذا ما تدري فيجب عليه ان يوصي بماله وما عليه لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته عنده لاحظوا هذا ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. هذا الامور التي له والتي عليه من الحقوق لان لا تضيع فيتساهل الانسان فيها هذا النوع الاول واجب النوع الثاني التبرع بعد موته وهذا ليس واجبا هذا مستحب بشروطه الاتية هذا مستحق ان شاء اوصى وان شاء لم يوصل هو بالخيار هذه الوصية المستحبة الوصية بشيء من ما له يصرف بعد موته في اعمال البر هذا ان كان له مال كثير ان كان له مال كثير فانه يستحب له ان يوصي لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. حقا على المتقين كتب عليكم يعني فرض وهذا في اول الامر كانت الوصية واجبة في اول الامر للوالدين والاقربين فلما شرع الله المواريث نسخ الوجوه نسخ وجوب الوصية وصارت مستحبة لمن عنده مال كثير. اما اذا كان ماله قليلا فينبغي ان يتركه للورثة. ولا يضايقه الله جل وعلا يقول ان ترك خيرا فهو المال الكثير اما اذا لم يترك الا مالا قليلا فالاحسن انه لا يوصي ويتركه للورثة. قال صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ابتدعهم عالة يتكففون الناس وهذا الاولى به انه في حال الصحة وحال القوة انه قدم لنفسه الصدقات تبرعات بالاحسان ببناء المشاريع الخيرية من مساجد وغيرها ان تتصدق وانت صحيح شحيبا فهذا الاحسن انه في حامل الصحة يعمل لنفسه ويقدم لنفسه احسن له من الوصية عند الموت نعم كتاب الوصايا نعم يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس فليوصي بالخمس يوصي بالخمس هذا الحد المتوسط فان كان ولابد من الزيادة ويوصي بالثلث قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير الثلث كثير ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما وددت لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير الحد الاعلى هو الثلث والحد الادنى لا حد له لكن يقول الخمس الافضل الخمس وهو الذي اوصى به ابو بكر اوصى به ابو بكر الصديق اوصى بالخرس قال لان الله اختار اختاره لنفسه. فقال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه فهذا الذي اختاره الله لنفسه فابو بكر احب ان يوصي بالخمس وهو واحد من خمسة هذا هو الافظل على المذهب وان اراد الزيادة فله الى الثلث وان اراد اقل من من الخمس اوصى بالسدس بالسبع بالثمن فله ذلك لان المال اذا كان كثيرا فان الجزء منه يكفي ولو كان قليلا اذا اوصى مثلا بالسدس وعنده مليارات السدس كم يبي يكون؟ يكون كثير بينما لو ما عنده المئة ريال واوصى بالسدس ما يطلع الا شيء يسير. الناس يختلفون في هذا حسب كثرة الاموال وقلتها نعم الى الخمس الى السدس الى الخمس الى الربع الى السدس الى الى اخره. نعم يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. ولا يجوز باكثر من الثلث هذا هو الحد الاعلى لا يجوز لاكثر من الثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد ابن آآ لما قال له سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه اوصي بكل ما لي؟ قال لا قال بالشطر؟ قال لا قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يخافون الناس نعم ولا يجوز الميراث لك اجر ولو هو ميراث لك اجر المواريث اللي ياخذونها اقاربك وينتفعون به لك اجرها ولا يجوز باكثر من الثلث الاجنبي ولا لوارث بشيء الوارث لا يصح ان يوصي له بشيء لان الله اعطاه حقه ان الله قد اعطى كل كل ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه وهذا بالاجماع الا اذا رضي الورثة بعد الموت ونفذوها لا بأس. ان الحق لهم ولا باكثر من الثلث لاجله يعني غير وارد المراد بالاجنبي غير الوارث لا الا برضا الورثة اذا اجازوا ما زاد عن الثلث فلهم الحق بعد الموت اذا اجازوه بعد الموت مهو في حال الحياة لان الحق لهم حين ذاك نعم. ولا يجوز باكثر من الثلث الاجنبي ولا لوارث بشيء. الا باجازة الورثة لها بعد الموت. بعد الموت لان الحق لهم اذا اجازوها نفذت. واذا عارضوا فانها لا تنفذ الا على الوجه الشرعي الذي اذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الا باجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا تنفيذا لا اعطاء وانما هي تنفيذ لقول الموصي تمهيد لقول الموصل وليست عطية مستجدة من الورثة وانما هي تنفيذ لما قاله الموصي فقط. نعم وتكره وصية فقير. وتكره وصية فقير وارثه محتاج تكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج لان الله قال لمن ترك خيرا اي المال الكثير فدل على انه لا لو ترك مالا قليلا ووارثه محتاج فان الاولى الا يوصي بالا يضايق الورثة نعم. وتجوز بالكل لمن لا وارث له يجوز ان الانسان يوصي بكل ماله اذا كان ماله ورثة لا بفرض ولا بتعصيب ولا برحم ماله وراه مثل ابد لا بفرو ولا بتعصيب ولا من ذوي ارحامه فله ان يوصي بكل ماله له ان يوصي بكل ماله لانه زال المحظور وهو مضايقة الورثة نعم وان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط الله اذن له بالثلث فاقل. اذا اوصى بالثلث. او بالخمس مثلا وقال يعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا ويعطى والثلث ما يتسع. لو جمعنا هذه المصروفات ما ما قد طه الثلث يقول يأخذ كل واحد بالمحاصة يؤخذ بالمحاصة فيدخل النقص على الجميع بان تجمع الوصايا يجمع مبلغها ثم ينسب اليه وصية الموصي فما بلغت النسبة نسبة الوصية الى الى مجموع الوصايا يعطى كل واحد بقدر النسبة يدخل النقص على الجميع. نعم. كل بقدر نسبته. نعم. وان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. النقص بالقسط واجب تحتاج الى عملية حساب الى عملية حساب بان تجمع الوصايا فما بلغ مجموعها ينسب اليه مبلغ الوصية اما بلغت النسبة بين مجموع الوصايا وبين الوصية فان كل موصى له يأخذ بقدر نسبته حتى يدخل النقص على الجميع ولا يختص ببعضهم. هذه تحتاج الى عملية حساب. نعم وان اوصى لوارث مثل مثل العول اذا حصل في الفرائض العول اذا حصل في الفرائض كل يأخذ نصيبه أسماء لا حقيقة ويدخل النقص على الجميع. نعم. وان اوصى لوارث كذلك ديون اذا كان على انسان ديون كثيرة وماله قليل وش نعمل ما في الا بالمخاص هذه الا بالمحاصة بان تجمع الديون وما بلغ مجموعها ينسب اليه التركة مبلغ التركة ثم يعطى كل غريم بقدر النسبة نعم وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث. صحت والعكس بالعكس ها هذي مسألة اذا اوصى لوارث في حياته اوصاله وهو وارث لكن عند الموت صار غير وارث تصح الوصية مثلا مثلا اوصى لاخيه اوصى لاخيه بالثلث وهو ما له عيال عند الوصية ما له عيال اوصى لاخيه بالثلث. عند الموت وجاءه ولد رزق بابن اليس الابن يحجب الاخ صار الاخ اجنبيا عند الموت تصح الوصية. والعكس بالعكس لو اوصى لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا بطلت في الوصية. مثاله لو اوصى لو اوصى لابنه اوصى لابنه نعم اوصى لوارثه. صار عند الموت غير وارد اه هذي مثلنا لها بلاغ اذا كان ما له ابن واوصى لاخيه ثم عند الموت صاب له ابل حجب الاخ تصح الوصية العكس العكس ما هو؟ اوصى لغيري والو اوصى لغير وارث مثلا اوصى لي لا هذه اذا كان غير وارد اذا كان عند الوصية غير واثق وصار عند الموت وارد تدخل اوصى لاخيه مثلا وله ذل. نعم اوصى لاخيه وله ابن. ثم مات الابن. صار الثبط الوسيط عند الموت. هذه اوصاني وارث فصار عند الموت اه اوصى لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا. تبطل الوصية. اوصى لاخيه وله ابل يحجبه لكن عند الموت مات الابل صار الاخ المصالة وارثا اليس كذلك؟ تبطل الوصية والعكس بالعكس. نعم وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس. والعكس بالعكس اذا اوصى بغير والد اذا اوصى لوارث فصار عند صحة والعكس بالعكس. اذا اوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا بطلت. نعم. ويعتبر قبول بعد الموت وان طال لا قبله قبول الموصى له متى يعتبر؟ يعتبر في حال الحياة الموصلة انما يعتبر قبوله للوصية بعد موت الموصي لانه هو وقت التنفيذ تنفيذ الوصية ووقت تنفيذ الوصية. نعم ويعتبر القبول بعد الموت وان طال لا قبله ويعتبر القبول بعد الموت وان طال الموت اوصى وبعد خمسين سنة مات ما ما يعتبر القبول الا بعد الموت. ولو قبل قبل الموت ما صح قبوله. لانه في غير وقته. نعم ويعتبر القبول بعد الموت وان طال لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت ولا يتملك الموصى له الوصية الا بعد الموت اذا قبلها بعد الموت اما قبل الموت ما يملكها لا تزال على ملك الموصي نعم ولا تنتقل من ملكه نعم ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد من قبلها بعد الموت ثم ردها لم يصح الرد لانها صارت ملك له صارت ملك الله فلا يصح الرد فيقال له ما دمت انك ما تبيها اعطها غيرك اعط تصدق بها. هذا ملك لك تنازلت عنه اعطه لغيرك. نعم يجوز الرجوع في الوصية يكفي. نعم هذا بخلاف الهبة كما سبق يجوز الرجوع للوصية قبل الموت خلاف الهبة فلا يجوز بعد القبر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل الجد يقوم مقام الاب اذا مات في الرجوع بالهبة نعم يدخل لانه اب لان الجد اب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تزوجت من امرأة فاهدي الى فاهدى الي اخوانها اثاثا للمنزل وهو كنب وهو كنب فقدر الله فراقها فطلبوا مني هذا الكنب وكأنهم يقولون ان هديتنا انما هي لاجل اختنا. فهل ارجعها؟ فهل يلزم ارجاعها؟ لا ما دمت قبضتها هذه هبة وقد قبضتها صارت ملكا لك ولا يجوز لهم الرجوع فيها الا ان كانوا يحبون مثل السوء يكونون كالكلب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ساوى الوالد في العطية بين الذكور والاناث هل يعدها؟ لو ساوى؟ الوالد في العطية بين الذكور والاناث هل يعد فعله محرم؟ اي نعم لان هذا ليس العدل الذي ليس هذا هو العدل الذي قسم الله به المواريث وهو احكم الحاكمين سبحانه ونحن نرضى بما رضي الله به وقسمه الا إنسان هم اللي يبي يسوون المرأة بالرجل في ناس يطالبون بالمساواة الان ويغيرون احكام الله عز وجل نعم اقول فضيلة الشيخ اما المسلمون فيرضون باحكام الله عز وجل. يجعلون الذكر كحظ الانثيين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الام مثل الاب في الرجوع بالهبة؟ ام ان هذا خاص ام ان هذا ايش؟ عن الام مثل الاب الرجوع بالهبة ام ان هذا خاص بالاب؟ هذا محل خلاف بين العلماء محل خلاف بين العلماء الابل هو اختصاصات والام لها اختصاصات ومحل خلاف نعم واللي يظهر والله اعلم انها ليست مثل الاب. نعم وهل نهى ان تأخذ من مال ولدها اذا قلنا انها مثل الاب فلها ان تاكل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الوالد ان يسوي بين ابنائه سواء كانوا صغارا او كبارا؟ اي نعم نسوي بين اولاده سواء كانوا كبارا او صغارا او ذكورا او اناثا يسوي بينهم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كبر السن يعتبر من الامراض المخوفة لا ما يعتبر من الامراض المخوفة الا اذا بلغ حد التخريب والهرم. نعم. وهذا لا لا يصح تصرفه اذا بلغ حده التخريف لا يصح منه تصرف بشيء. بزوال عقله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحسب مقدار الوصية بعد اخراج الدين او قبله من التركة؟ هذه يأتي شرع انارياتي ان شاء الله في اخر الباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي ان اعطي ابنائي وبناتي؟ اذا كانوا في دوا تعليمي واحد مصروفا يوميا بالتساوي شوفوا والنفقة ما كان من باب النفقة فكل يعطى على قدر حاجته ولو لم يتساووا عليه شك ان الكبير يحتاج نفقة اكثر من الصغير فمجال النفقة هذا كل العدل ان تعطي كلا ما يحتاجه ولو تفاوتوا في المقدار واما ما كان من باب التمليك فهذا هو الذي يلزم فيه العدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح الوصية للولاية في النكاح اي نعم يصف انه يوصي ان فلان يتولى تزويج بناته وتفريغ تركته وتنفيذ وصاياه والنظر على اوقافه الوصية كما ذكرنا في اول الكلام انه على نوعين وصية بتصرف ووصية بمال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي بنت استلم مكافأتها وقدرها خمس مئة ريال وانفقها على نفسي بغير علم بها فهل يحق لي هذا العمل اي نعم اذا كانت ما تحتاج هذي ولا عليها ظرر فلا مانع انت انت ومالك لابيك اذا كان ما عليها ضرر ولا مضايقة انا كان تأخذها وتنفقها عليك وعليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم ان يتصدق بكل ماله لكن تنبهوا ان فيه ناس ابوا ان يزوجوا بناتهم من اجل الراتب. اجل تبقى يستثمرها ويفوت عليها هذا العضل المحرم هذا كبيرة من كبائر الذنوب اذا عضلها ومنعها من الزواج هذا عضل فهذا حرام تسقط ولايته عليها. تنتقل الى غيره. ممن ممن ينظر في مصالحها اما انه يمنعها من اجل الراتب فهذا حرام عليه وهذا عظم تسقط به اية عليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم ان يتصدق بكل ماله في حال صحته؟ وهل يجوز لاولاده في هذه الحالة ان يحجروا عليه خوفا على انفسهم ما دام انه صحيح ما دام انه صحيح وعاقل ليس بسفيه ولا مبذر اليس لاحد اعتراض عليه يتصدق بكل ماله او بنصفه او او ببعضه لا لا حجر عليه الا اذا كان في عقله خلل او كان في تصرفه خلل يحجر عليه من حجر السفه نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة كانت تعطي اولادها الذكور عند زواجهم بحجة انهم انهم محتاجون. اكثر من البنات ولا تعطي البنات. فهل يعد هذا من الجور فيلزمها العدل قلنا لكم انه انه اذا زوج بعظ اولاده اذا زوج بعض اولاده فانه ان احتاج الثاني الى زواج زوجه وان لم يحتج لا يلزمه ذلك هذا بقدر الحاجة من النفقة هذا من النفقة. نعم يقول فضيلة فاذا اعطت بعض بناتها لاجل تجهيزها للزواج ان تزوجت الثانية فالعدل انها تعطيها مثل ما اعطته الاولى وان لم تتزوج فلا. نعم. هذا عطاء ومعلق بشرط ان حصل الشرط حصل المشروط والا فلا. نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو جعل الوالد جعلا لمن حفظ القرآن من اولاده. فهل يجب عليه ان يسوي بين الاولاد في ذلك ولو لم يحفظ بعضهم لا ما يلزم له انه يخص بعض الاولاد لصفة فيه فان يكون طالب علم يشجع على طلب العلم او انه آآ معيبن في جسمه ما يقدر يكتسب والاخر سليم له يعطي الانسان المصاب لاجل صفته انه انه عاجز وذاك صحيح وسليم فاذا كان تخصيصه لبعض اولاده لصفة فيه دون غيره فلا مانع. او لان احدهم فقير والاخرون اغنياء لا بأس بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل حضرته الوفاة فاوصى ابنه بان ينفق على على الاسرة الفلانية رجل حضرته فاوصى ابنه بان ينفق على الاسرة الفلانية وهي اسرة كافرة والزم الابن بالانفاق على هذه الاسرة. وقال ابوه انفق عليهم فانفق عليهم حتى مات هو. فماذا افعل حياد ذلك بعد وفاة الوالد هل اكمل الوصية؟ نعم تجوز الوصية للكافر يجوز انه يوصي للكافر من اليهود والنصارى يجوز له ذلك. خصوصا اذا كانوا فقراء ومحتاجين لهم ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كما سبق لكم انه يجوز ان يقف على قريبه الكاذب مثل ما وقفت صفية على اخيها اليهود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى الاب لابنه قبل موته اذا اذا اوصى الاب لابنه قبل موته نعم ولكن عند موته توفي هذا الاب مع هذا الابن في حادث ايش؟ اذا اوصى الاب لابنه قبل موته ولكن عند موته توفي هذا الاب مع هذا الابن في حادث فيحجب هذا الابن لانه صار قاتل قاتلا لابيه. فهل يرث ام تصح الوصية؟ اوصى الوالد ايش؟ اوصى الاب لابنه قبل موته. ولكن عند موته توفي هذا الاب مع ابنه في حادث. هذه وصية لوارث ابنه وارث ابنه وارث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع الكلب المعلم من اجل ما اكتسبه من تعليم صاحبه له ما يجوز بيع الكلب لا يجوز سواء كان معلما او غير معلم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب مطلقا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وهب الوالد احدا اولاده مبالغ مالية متفرقة اذا اذا وهب الوالد احد اولاده السؤال اللي مر واوصى لولده ثم راحوا بحاله اعدوا اذا اوصى الاب لابنه قبل موته. هم. ولكن عند موته توفي هذا الاب مع هذا الابن في حادث فيحجب هذا الابن بانه صار قاتلا لابيه فهل يرث ام تصح الوصية له هذا فيه تفصيل اذا كان الحادث فيه تفريط من السايب او بانه ما يحسن القيادة او انه مسرع او انه ما تفقد السيارة وفيها خلل او انه يصادق الناس وصدموه ما يحسن القيادة او يسير فهذا فهذا يكون قتله خطأ ولا يرث يحجب من الميراث والوصية بطلت لان صاحبها مات مات مع ابيه ما مات بعد ابيه حتى تنتقل لورثته وانما مات مع ابيه في وقت واحد فبطلة الوصية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وهب الوالد احد اولاده مبالغ مالية متفرقة وعلى فترات متفرقة فهل يرجع فيها ويطالب ولده بها؟ وكيف يعمل اذا كان الولد لا يستطيع دفع تلك المبالغ وهل يكتفى بان بان يطلب من بقية الاولاد السماح له بما اعطاه لاخيهم يعطيهم مثله الحل انه يعطيهم مثله تنتهي المشكلة وان سمحوا ان سمحوا الحق لهم لا بأس يصلي اذا كان الابن الذي يعطي معسرا ولا يستطيع يرجع العطية وسمحوا له فنرجو ان شاء الله ان هذا يبرئ ذمة الوالد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولد يعمل مع ابيه. ويأتي له براتبه من مكان بعيد فهل يعطيه الاب شيئا دون غيره من الاولاد الولد لا يرجع في هبته لوالده بعد قبظه بخلاف الاب فله ان يرجع بما وهبه لولده. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تفضيل بعض الاولاد على بعض في العطية؟ اذا كان هناك وصف اذا كان هناك وصف معين كان يكون الابن او طالب علم او كان في نفع وحاجة والده اذا كان يحتاج اذا كان صاحب الوصف يحتاج في حاجة اما انه يعطيه وهو ما له حاجة ما ما عنده حاجة للعطية لا ما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة الرجوع في هبتها لزوجها لا ما يجوز الا للوالد فيما يعطيه لولده فقط اما غير الوالد فلا الزوجة اذا وهبت لزوجها ولا الزوج اذا وهب لزوجته لا يجوز الرجوع في في الهبة بعد قبضها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يشترط الفقهاء العدالة في كثير من المسائل ولكن عند عموم الفسق وانتشاره بين الناس. كيف يعمل بذلك؟ ايش؟ يشترط الفقهاء العدالة في كثير من المسائل ان ولكن عند عموم الفسق وانتشاره بين الناس كيف يمكن تطبيق ذلك تطبيقه عند القضاة راجع القضاة ينظرون فيه في الاحوال ويحكمون فيها لان هذا مما يحتاج الى نظر القاضي فيه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ فيما يسمى بمصحف برايل لانها امرأة غير مبصرة وكفيفة هذا معنى حكم المصحف الظاهر ما في كتابة تقرأ يقرأها الناس وانما يقرأها الاكفة فقط اقرؤوها الاكفاء فقط هذا في نظري لا يأخذ احكام المسلم لا يأخذوا احكام المصحف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الوصية للكفار من اليهود والنصارى هل يشترط ان تكون بنية للاسلام نعم الوصية للكفار من اليهود والنصارى. ايه. هل يشترط ان تكون بنية دعوتهم للاسلام دعوتهم وترغيبهم هذا شيء طيب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت اسدد عن والدي هاتف المنزل والجوال والكهرباء والماء. كنت اسدد عن والدي نعم هاتف المنزل والجوال والكهربا والكهرباء والماء. لعدة سنوات ثم توفي الوالد فهل لي ان اخذ هذا الذي دفعت من التركة؟ واطالب اخواني بذلك؟ لا لانك يوم تدفعه وانت الرعب يوم تدعو وانت متبرع فلا يجوز لك الرجوع به نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للابن الغني مطالبة ابيه بالنفقة هل يجوز للابن الغني؟ الغني ليس له نفقة على والده الغني ليس له نفقة على والده انما النفقة تجب للولد الفقير اللي ما له كسب ما يستطيع يتكسر اما اذا كان يستطيع يتكسب فلا ليس له نفر. يتكسب ويأكل من كسب يده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الطبيب بمحالقا للحيته ومخالطا للنساء. فهل يعد بذلك فاسقا هذا يرجع الى حلق اللحية هل هو من الكبائر؟ او من المحرمات دون الكبائر وهل اذا كان من السراير يداوم عليه؟ يكون كبيرة المداومة على الصغيرة تحولها الى كبيرة هذا فيه بحث عند العلماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الطبيب حاذقا لكنه فاسق لكن لا يعرف عنه الكذب. فهل يقبل خبره ام لا لا ما يقبل خبره في الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية ما يقبل خبر الفاسق قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الاحكام الشرعية ما يقبل فيها الا خبر عاجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دعاء القنوت في النازلة هل يكون في الفروض الخمس او خاصة نعم دعاء القنوت في النازلة هل يكون في الفروض الخمس او هو خاص بالصلاة الجهرية فقط في جميع الصلوات في جميع الصلوات الخمس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدعى للمسلمين جميعا بالنسبة لقنوت النوازل يدعى له في فلسطين والشيشان والعراق او يخص بمن نزلت عليهم هذه النازلة في هذه الايام فقط. يدعى للمسلمين عموما ويدعى لمن نزلت فيه النازلة خصوصا يجمع بين هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقنت للنازلة في صلاة الجمعة يكفي الدعاء الذي في خطبة الجمعة يكفي عن القنوت في صلاة الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان مال الولد من مصدر حرام هل يجوز للوالد الانتفاع به كيف؟ اذا كان مال الولد من مصدر حرام. فهل يجوز للوالد الانتفاع به؟ هل معنى الحرام لا يجوز الانتفاع به ان الله حرم الحرام ولا يجوز سواء للولد او للوالد او للاخ او لاي احد المال المحرم لا يجوز الانتفاع به الا عند الضرورة التي تبيح الميتة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصرفات الرجل في ماله اذا كان هذا الوقت وقت حروب في بلده او اثناء سفره الى اماكن خطرة هل تنفذ هذه التصرفات؟ ايش؟ هل تصرفات الرجل في ماله اذا كان وقت حروب في بلده او اثناء سفره الى اماكن خطرة هل تنفذ هذه التصرفات ذكروا انه اذا كان اذا كان بين الصفين في القتال هذا مثل مثل الذي مرضه خطير اذا كان بين الصفين في القتال او في البحر وحصل في البحر خطر وهيجان وخشو من الموت هذا مثل اه مثل الذي مرضه خطير لا يصح تصرفه في ماله اما انه في بلده حربه وهو في مكان امن هذا تصرفه صحيح ها ما فيه اشكال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان والدي غنيا وانا شاب وعندي عيال. نعم؟ اذا كان والدي غنيا. وانا شاب لي عيال لكن لم اجد عملا مناسبا لي فهل لي ان اطالب الوالد بالنفقة علي وعلى عيالي ايضا اي نعم نفقة القريب تجب له ولمن تلزمه معونته كزوجته وخادمه اذا كان الولد فقيرا ولا عنده شيء ولا يقدر يكتسب فتجد النفقة