﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
وخذ بالاجماع وتعريف الاجماع اتفاق مجتهد الامة في عصر على امر بعد النبي صلى الله عليه وسلم اي الاجماع الصريح طبعا الاجماع نوعان صريح وسكوتي. فقال اي الاجماع الصريح وهو ما صرح فيه جميع المجتهدين بالحكم. مثال

2
00:00:20.400 --> 00:00:38.850
ذلك اجماع العلماء على ان ميراث البنت مع الابن على النصف وبان الزنا محرم. فهذا القول ينطق به ويصرح به جميع العلماء لان الكل يقرأون القرآن وهو صريح في هذين الامرين

3
00:00:39.450 --> 00:01:05.150
تمام صلحوا في هذين الامرين من انكر هذا فلا يمكن اصلا ان يعد من المجتهدين والعلماء فهذا يقطع فيه بان كل المجتهدين قائلون به واضح الثاني اللي هو الاجماع  السكوت

4
00:01:05.750 --> 00:01:30.300
نعم الثاني الاجماع السكوتي. قال ثم خذ بالاجماع بالاجماع السكوتي على الصحيح من قول من قولي الاصوليين هنا تنبيهات التنبيه او هنا تنبيه يقول لاجماع السكوت على قسمين. التوصيلة حقت في الشنطة وراك. اي والله يجزاك

5
00:01:30.300 --> 00:01:54.350
يقول الاجماع السكوتي على قسمين هذا تنبيه في غاية من الاهمية مع ان كثيرا من الاصوليين لا ينبهون له لعله لوضوحه وظهوره القسم الاول المسائل التي تعم لها الحاجة في كل زمان فهذه ليست من محل الخلاف في الاجماع السكوتي. الله يجزاك خير ويكرمك

6
00:01:54.500 --> 00:02:27.150
نعم المسائل التي تعم لها الحاجة في كل زمان فهذه ليست من محل الخلاف الله يجزيك خير. في الاجماع السكوت. مثال ذلك مشروعية ستر النساء لوجوههن فانه حاصل من النساء في كل زمان يعني ليس بالضرورة من كل النساء في كل الزملاء المقصود انه في كل زمان فيه النساء يغطين وجوههم

7
00:02:27.150 --> 00:02:44.200
هن واضح  اه ويقول بمشروعيته الكل او الجل ولا يعرف لهم مخالفة يعني الكل او الجل ولا يعرف له مخالف على مر العصور. وعليه فالقول بتحريم ستر المرأة وجهها عن الاجانب او بدعيته

8
00:02:44.200 --> 00:03:08.550
قول باطل مخالف للاجماع القطعي كيف صار قطعي؟ مع انه سكوتي ليش؟ لان هذه المسألة مما تعم به البلوى وتتكرر في كل زمان خلاص وهذا نبه اليه الجويني ونبه اليه التلمساني ان الاجماع السكوتية في المسائل التي يحتاج اليها في كل زمان وتتعاقب الاعصار وتتكرر ولا احد

9
00:03:08.550 --> 00:03:22.850
يخالف ان هذا قطعي وليس من محل الخلاف في حجة الاجماع السكوت تمام طبعا الكلام هنا عن المشروعية وليس عن الوجوب مشروعية يعني واحد يقول المرأة حرام تغطي وجهها هذا قول خالق للاجماع

10
00:03:22.950 --> 00:03:36.700
اما الذي يقول انه يجوز لها هذا ليس مخالفا للاجماع. يجوز ان تكشف هذا ليس مخالفا للاجماع واضح ولكن ايضا ينتبه هنا ونبهنا قبل قليل فرق بين القول بالجواز وهو قول معتبر

11
00:03:37.100 --> 00:03:56.850
وبين الدعوة الى ذلك واعتباره هو الكمال. يعني ان الكمال ان المرأة تكشف ولا لا واضح يقول القسم الثاني المسائل التي تقع قليلا او في عصر دون عصر وليست مما يحتاج له في كل زمان ومكان. فهذه هي محل الخلاف في الاحتجاج فيها بالاجماع السكوت

12
00:03:57.000 --> 00:04:15.250
ويمكن التمثيل لها بالاجماع المحكي على جواز هجرة المرأة من بلاد الكفار ام بلاد الكفر الى بلاد الاسلام بلا محرم. حكاه القرطبي في المفهم القرطبي حكى اجماع العلماء على ان المرأة يجوز ان تسافر هجرة من بلد الكفر الى بلد الاسلام ولو لم تجد محرما

13
00:04:16.000 --> 00:04:34.350
قضية الهجرة ليست قضية تحصل في كل الازمان وفي كل الاعصار صح ولا لا؟ فيه وقائع تحصل في زمان دون زمان. فالاجماع هنا المحكي اجماع سكوتي يمكن ان يخالف فيه يعني اقصد انه من محل الخلافة

14
00:04:34.850 --> 00:04:47.900
مو ممكن ان يقال فيه انه يجوز لاحد ان يخالف لا هو الصحيح انه لا يجوز لاحد ان يخالف الاجماع والسكوت. لكن هذا القول بتحريم مخالفة الاجماع مسألة خلافية في هذه الصورة

15
00:04:48.250 --> 00:05:03.800
فمثل هذه الواقعة ليست مما تعم الحاجة له في كل الاعصار فالاجماع السكوتي فيها حجة ظنية يعمل بها على الصحيح. طيب انتقل بعد ذلك الى شروط الاجماع فقال وشرطه اي الاجماع الشرط الاول اتفاقهم جميعا

16
00:05:03.850 --> 00:05:22.650
فليس قول الاكثر اجماعا قول الاكثر ليس اجماعا وان عده بعض العلماء اجماعا وحجة ومن طريف ذلك ان بعضهم يقول قول الاكثر هل هو حجة واجماع ذهب الاكثر الى ان قول الاكثر ليس باجماع

17
00:05:23.600 --> 00:05:37.750
فلزم من ذلك يعني من يقول ان قول الاكثر يحتج بنا نقول ليش ما تحتج به في هذا المسألة؟ طيب فيقتل قوله. وهذا من ان يكون قبول القول مقتضيا لرده

18
00:05:38.150 --> 00:05:57.950
بعظ الاقوال قبولها يقتظي ردها. ما اذكر مرة قال لي احد مشايخ من الشافعية قال لي انا اخالف الشافعي في سؤال واحدة بس قلت وش هي؟ قال الشافعي يقول ليس كل مجتهد مصيبا وانا اقول بل كل مجتهد مصيبة

19
00:05:58.850 --> 00:06:16.000
قلت له الشافعي لما قال ليس كل مجتهد مصيبا هو قالها عن اجتهاد يعني انت تعده مجتهد تعد مجتهدا في هذا القول قال نعم قلت فهو مصيب ام مخطئ؟ ان قال هو مصيب بطل قوله

20
00:06:16.100 --> 00:06:33.350
وان قاله مخطئ بطل قوله. تمام؟ طيب قال مثال اه في مسألة اجماع الاكثر. ذهب جماهير العلماء الى عدم وجوب ستر المرأة لكفيها في الصلاة وذهب قلة من العلماء الى وجوبه فلا يكون هذا اجماعا مع وجود المخالف

21
00:06:33.400 --> 00:06:52.550
المتأخرون من الحنابلة يرون ان الكفين عن الكفين يجب سترهما في الصلاة وان حكي الاجماع على خلاية ذلك لكن نقول ايش؟ نقول ان آآ ان هذا القول قولا اكثر وقول الاكثر ليس اجماعا واضح؟ مثال اخر

22
00:06:53.300 --> 00:07:07.600
ذهب اكثر العلماء الى ان القدمين عورة في الصلاة. وقال ابو حنيفة ليسا عورة فمثل هذا لا يكون اجماعا يعني القول بكون القدمين عورة في الصلاة هو قول الاكثر هل هذا اجماع

23
00:07:07.900 --> 00:07:23.450
لا لكن هنا تنبيهان مهم ان بعض التنبيهات هذه مسائل واضحة فيما عند السابقين لكن حصل الاشكال فيها في العصر الحاضر فلننبه اليها. التنبيه الاول انما يكون هذا في الخلاف المقارن في عصر الاجماع

24
00:07:23.650 --> 00:07:33.650
اما لو انعقد الاجماع ووجد مخالف بعد ذلك فلا يقدح في الاجماع. بل الاجماع يقدح في قوله مثال لو فرضنا انه وجد من الفقهاء اليومي من يقول ان شعر المرء

25
00:07:33.650 --> 00:07:48.850
امرأتي ليس بعورة فهل هذا يجعل المسألة خلافية؟ لو جاك اليوم واحد فقيه وعالم ولا عضو في مجمع ولا كذا ولا شعره مرة يسمعه فيجي واحد يقول لك شوف انتم تقولون المسألة اجماعية

26
00:07:49.350 --> 00:08:06.100
وهذا فلان من علماء العصر الحاضر يقول لا ما هو بعورة ليس بعورة فما رأيكم هل نقول الاجماع الاكثري ليس بحجة؟ ها تقول لا هذا اجماع منعقد قديم وانتهى الموضوع

27
00:08:06.200 --> 00:08:23.250
فجاء هذا العالم وخالف. هل العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد يجوز له ان يخرق الاجماع؟ لا واضح بعض الناس يتصور انه المقلد حرام يخرق الجماع المجتهد لا ممكن هذا غير صحيح المقلد لا يجوز له ان يتكلم اصلا

28
00:08:23.450 --> 00:08:42.600
ومال ذي قصور او تكلمي في حالة ذي قصور او تعلمي في حالة الترجيح من تكلم. مثال اخر طيب هذا التنبيه الاول التنبيه الثاني انتفاء حجية الاجماع لا يعني كون المسألة خالية من الدليل الملزم. وهذا ايضا من الاشكالات اللي يتوهمها بعض الناس

29
00:08:43.050 --> 00:09:05.400
يحسب انه قلنا الان لما قلنا مسألة وجوب ستر القدمين ليست مسألة اجماعية. يفهم على طول معنى هذا انه يجوز كشف القدمين. بل بعضهم ينسب يقول لك والله الشيخ قال انه يجوز كشف القدمين. تروح تراجع كلامه الا الشيخ قال ان ستر القدمين وجوبه ليس محل اجماع. انتفاء الاجماع ليس دليلا

30
00:09:05.400 --> 00:09:22.150
وجود الاجماع دليل انتفاء الاجماع ليس بدليل وخاصة اذا في دليل ثاني من القرآن او من السنة يستدلون به تجي تقول والله فيه خلاف الخلاف ليس دليلا خلاص ليس الخلاف ليس دليلا على على الجواز بالاجماع

31
00:09:22.900 --> 00:09:40.750
واضح؟ طيب فنقول مم يا شيخ انتفاع حجية الجمعة ولا انتفاء الاجماع نفسه انتفاء حجية الاجماع اقصد انتفاء هو انتفاء الاجماع احسن هي احسن تقول ان تفاؤل يا جماعة احسن عدلها انتفاء واجمع

32
00:09:41.100 --> 00:09:56.200
قال انتفاع الاجماع لا يعني كون المسألة خالية من الدليل الملزم فان الاجماع احد الادلة لا كل الادلة. واضح هذا؟ نعم. فانتفاء الاجماع لا يعني انتفاء الدليل الملزم فحينما نقول تحريم كشف الوجه ليس

33
00:09:56.200 --> 00:10:16.850
محل اجماع فلا يعني هذا انه لا دليل عند القائل بالتحريم. لان هذا كثير من الناس يتمسك. تقول يا اخي الدليل الاول. الدليل الثاني. الدليل العاشر بيقول لك لكن المسألة فيها خلاف ويحسب انه بهذا قد نقض جميع ادلة المسألة خلاص ما دام في خلاف وهذا ليس بسداد. واضح

34
00:10:17.550 --> 00:10:35.250
ومن الطرائف هنا شخص ناقشته فقلت له بل المسألة فيها ادلة كذا وكذا وكذا وكذا قال المسألة ليست اجماعية فيها خلاف فما ما يلزمني كلامك هذا كله ما يلزمني لان المسألة فيها خلل

35
00:10:35.550 --> 00:10:57.250
مسألة ثانية جيت واحتجت في فيها بالاجماع. قلت هاي مسألة محرمة. قال العبرة بالنص. ما في اجماع. فمثل هذا لا حيلة فيه. الشرط الثاني من شروط الاجماع قال اي فقهاء عصره اي فقهاء فلا عبرة بقول غير الفقهاء يعني الشرط الثاني

36
00:10:57.350 --> 00:11:14.200
متعلق باهل الاجماع من هم اهل الاجماع هم الفقهاء واضح قال لك مثال ذلك قضايا المرأة صارت الان كل واحد يكتب كشف الوجه يمكن تلقى فيه ستين كتابة منها خمسين ناس ما لهم علاقة بالعلم الشرعي

37
00:11:14.650 --> 00:11:33.250
وعشرة العلماء الشريعة تمام؟ قضية كل القضايا المتعلقة بالمرأة فكل واحد يبدي رأيه. خاصة يعني في السابق كنا نقول والله هذا عشان عنده عامود في الصحيفة يكتب ويتكلم في كل شيء. الان صار كل واحد عنده عمود في تويتر ولا في الفيسبوك وصاير يكتب في كل شيء

38
00:11:33.400 --> 00:11:48.100
تمام؟ فنقول قضايا المرأة التي كتب فيها بعض المثقفين والكتاب الذين وغير المثقفين حتى. الذين لم يصلوا درجة الاجتهاد فخالفوا ما عليه الفقهاء  قولهم فيها معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر

39
00:11:48.300 --> 00:12:05.800
مثل التعليم المختلط لو جئت وناظرت فتاوى اهل العلم مثلا فوجدتهم متفقون فوجدتهم متفقين على ايش؟ منع التعليم المختلط من غير وجود ضرورة داعية ونحو ذلك ثم وجدت والله ذهب بعض الكتاب الى جوازه

40
00:12:05.850 --> 00:12:30.150
وليسوا من الفقهاء. هل تقول المسألة خلافية ولا اجماعية  اجمعين خلاص هذا قوله لا يؤثر واضح؟ لبس الضيق بعض الكتاب آآ لانه اخوه كان داعية مشهور فصار هو يكتب في كل القضايا الاسلامية. تمام؟ هو هذا مؤهله انه والله اخوه كان داعية

41
00:12:30.450 --> 00:12:50.450
حتى يمكن اخوه ما يسلم انه من الفقراء والمجتهدين. فصار يكتب ويقول المكياج يجوز واللبس الضيق يجوز وكلها تمام؟ ما عنده اي مؤهل لان يتكلم في مسائل الشرع. يعني انت غير محارم يعني. عند غير المحارم اي لبس الضيق عند الزوج. هذي ما فيها مشكلة. وفيها فتوى

42
00:12:50.450 --> 00:13:08.200
الطنطاوي ما سئل عن ها علي الشيخ علي الطنطاوي سئل عن المرأة ان لبست فهل لها ان تلبس البنطال عند زوجها؟ تمام؟ فاجاب بجواب اشتهر. طيب. قال رحمه الله يقول مثل التعليم

43
00:13:08.200 --> 00:13:28.800
مختلط ولبس الضيق وكشف بعض من عقد الاجماع على ستره والدعوة الى كسف النساء لوجوههن وليس مجرد اباحة ذلك. يعني نقب في الكتب الفقهية ستجد ان جماعة من الفقهاء يقولون باباحة كشف المرأة لوجهها

44
00:13:29.650 --> 00:13:46.150
لكن لن تجد فقيها يدعو النساء الى كشف وجوههن. ما في فالدعوة الى ذلك هذا امر ما صدر عن احد من اهل الفقه والاجتهاد وانما صدر عنه بعض من يريد استثمار بعض اقوال الفقهاء لايش؟ الى اغراض

45
00:13:46.300 --> 00:14:10.800
معينة. الثالث من شروط الاجماع العصر قال فلا يشترط اجماع الفقهاء الى قيام الساعة بل يكفي اتفاق فقهاء العصر الذي حصلت فيه الحادثة الى انقراضه. يعني مثال قرار المجمع الفقهي بشأن العلمانية فيها ان العلمانية نظام وضعي يقوم على اساس من الالحاد يناقض الاسلام في جملته وتفصيله وتلتقي الى اخره

46
00:14:10.800 --> 00:14:30.100
قال فهي مذهب الحادي يأباه الله ورسوله والمؤمنون كما وان الاسلام لا يقر فصل الدين عن وانما يوجب ان تصدر جميع الاحكام منه الى اخر الكلام فرفض العلمانية وصدرت كثير من الكتب والفتاوى والقرارات في رفض العلمانية وبيان تعارضها مع الاسلام

47
00:14:30.950 --> 00:14:44.400
جيد طيب بعد ذلك بمدة جاء بعض الناس مفترض يعني لو سلمنا انه من اهل الاجتهاد لو سلمنا انه من اهل الاجتهاد؟ قال والله يا اخي انا العلمانية ما تتعارض مع الاسلام

48
00:14:44.650 --> 00:15:01.800
التنافس العلماني لا تتعارضوا مع الاسلام ماشي؟ هل هذا القول يقبل او لا يقبل؟ ها لا يقبل لان المعتبر في الاجماع اتفاق وفقهاء العصر اما بعد انقراض العصر اما بعد انقراض العصر فلا يقبل

49
00:15:01.900 --> 00:15:11.900
تمام يعني ليس المشترط في الاجماع الى قيام الساعة يجيك واحد في مسألة تقول والله هذي قال بها فلان وفلان وفلان وفلان من التابعين واتباع التابعين والائمة الاربعة. يقول لك لكن

50
00:15:11.900 --> 00:15:27.850
فيها فلان من العصر الحاضر او من قبل مئة سنة. الشرط الثالث من شروط الاجماع او الرابع ان يكون في مسألة شرعية لذا قلت تشريعا اي اتفاقهم تشريعا يعني مثلا مما شاع

51
00:15:28.100 --> 00:15:41.300
في ذكر آآ جمال المرأة وصفها بالسمن والصنارة ان الجمال في السمن لو جا واحد وجمعنا من كتب العلماء كلهم وقال لك والله هذا محل اجماع ان السمن هو الجمال

52
00:15:41.700 --> 00:16:06.600
خلاص ايش تقولون؟ هذا اجماع ملزم واحد قال لا والله انا بالنسبة لي شوف الاجمل اللي ما هي سمينة نقول هذا ليس مسألة شرعية واضح نعم قال اه والشرط الخامس ولم يكن طبعا من المثال المذكور في الحاشية لو افترضنا اتفاق الفقهاء على ان المرأة تكون اجمل اذا لبست كذا

53
00:16:07.100 --> 00:16:19.550
فخالفهم مخالف لم يكن عليه بأس ومثلنا لكم ايش؟ يعني من الاشياء اللي تذكر مثلا زواج القصيرة او السمينة او مدري ايش هذي الاشياء التي قد تجدها في كلام لبعض العلماء

54
00:16:19.600 --> 00:16:29.600
ليس على سبيل انه شرع لا يعني استطراد يعني في كتبهم الادبية ولا القصص ولا هذا فلو جاء واحد ودع الاجماع نقول ولو كان اجماع يا اخي انا ماني بملزم هذا ليس

55
00:16:29.600 --> 00:16:50.600
مسألة شرعية الشرط الخامس من شروط الاجماع ولم يكن قبل قبل الاجماع خلاف استقر الا يكون قبل هذا الاجماع المدعى اجماع سابق يخالفه اجماع مستقر قبله مثال لو فرض اجماع العلماء المعاصرين على ان ختان الاناث ليس بواجب

56
00:16:51.000 --> 00:17:10.200
فان هذا ليس باجماع يحتج به يعني الان قول جماعة من الفقهاء معتمد عند الحنابل ان ختان الاناث واجب هذا قول موجود وخلاف مستقر ولم يكن قبل الاجماع خلافا انا قلت اجماع لا خلاف استقر. هذا خلاف مستقر

57
00:17:10.600 --> 00:17:27.150
والقول بالوجوب قول معروف هل يوجد اليوم من علماء العصر من يقول بالوجوب هب انه لا يوجد وان الكل مجمع على عدم الوجوب. ايش تقولون؟ هل هل يصح ان يقال قد اجمع العلماء على عدم وجوب ختان الانثى

58
00:17:27.150 --> 00:17:47.850
الجواب؟ لا لماذا؟ لان هذا الاجماع مسبوق بخلاف مستقر. واضح نعم فهذا ليس باجماع السادس ان لا يكون قد اجمع الماظون فيه اي في محل الاجماع اللاحق. واستمر اجماعهم حتى انقرض العصر يعني مسألة جاءت اليوم

59
00:17:47.850 --> 00:18:02.700
تناقش فيها الناس وهي مسألة موجودة من قبل وفيها اجماع سابق اجمع صحابة اجمع تابعين اجمع الائمة تموجات في عصرنا الحاضر قالوا خلينا ندرسها من جديد وجاؤوا فنفترض بعد الدراسة انهم

60
00:18:03.000 --> 00:18:19.250
اجمعوا على خلاف قول السابقين. يقبل الاجماع الثاني. نقول لا. مردود لماذا؟ لان الاجماع الاول حجة. ولهذا قال لو فرضنا مثال لو فرضنا انه لم يعد لم يعد يسمع في هذا الزمان الا القول بتحريم خرفان الاناث

61
00:18:19.650 --> 00:18:31.450
الان صار كثير من وسائل الاعلام وبعض الجهات ها انه ختان الاناث جريمة وكذا وافرض انه خلاص هذا شاعر ولم ينكر ما في احد من العلماء تكلم قال خلاف هذا

62
00:18:32.100 --> 00:18:51.150
هب ان واحد ادعى فيه الاجماع السكوت فهذا لا يعتبر اجماعا لماذا؟ لان المسألة فيها اجماع سابق على المشروعية واضح؟ تنبيه واحتراز لا يحتاج له لوضوح. احيانا صار الواحد يحترز مما لا يحتاج الى احتراز. فانا قلت تنبيه واحتراز لا يحتاج له. والسن برضو

63
00:18:51.150 --> 00:19:17.700
ليش؟ لان بعض الناس يجيك يدور على اي كلام سيفهمه على غير وجهه فيجي يقول لك الختان الموجود الان يطبق على غير الختان الموصوف شرعا اشمي ولا تنهكي وكذا لا الان فيه انهاك وفيه زيادة وكذا نقول لا نحن المراد بالختان هنا الختان ايش؟ الشرعي ما هو المراد تطبيق الناس الخطأ

64
00:19:17.700 --> 00:19:29.250
هذا مرفوض نعم تفضل يا شيخ عندما قلتم يعني الاستقرار من الفقهاء في مسألة الكتاب هناك على اقوال من القول والوجوب. في قول في التحريم ولا لا؟ لا ما في. ما في. لا. بس

65
00:19:29.250 --> 00:19:52.100
المقصود ان القول بالوجوب لو لم يعد احد يقول به اليوم فانه لا يموت بموت اصحابه من عباراته. هم. يعني اجماع سابق على المشروعيات على خلاف احسنت  من عبارات الامام الشافعي رحمه الله قوله المذاهب لا تموت بموت اصحابها. فهنا القول بالوجوب لا يموت بموت اصحابه

66
00:19:52.800 --> 00:20:12.800
ثم اه قال فلا يجوز ان ان ينعقد اجماع لاحق على خلاف الاجماع السابق واحترزت بقوله واستمر من مخالفة الاتفاق قبل انقراض العصر. فهي جائزة لذا قلت واعتبر انقراض عصر فيه اي في الاجماع واقبل خلاف ناشئ فقيه صار فقيها قبل انقراض العصر وخالف قبله يعني قبل انقراض العصر

67
00:20:13.100 --> 00:20:29.300
طيب ايش في المثال؟ افترضت مثالا الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال وعلى المرأة ان تغطي في الصلاة كل بدنها ما عدا وجهها ما عدا كفها ووجهها. هذا الكلام قاله الامام الشافعي ولنفرض ان

68
00:20:29.300 --> 00:20:47.450
هذا القول انتشر في زمن الامام الشافعي ولم يعرف له مخالف قاله جماعة من الائمة في زمانه تمام ولم يعرف لهم مخالف فلما مات الشافعي قال الامام احمد لانه يروى عن الامام احمد انه قال بوجوب ستر الكف

69
00:20:48.050 --> 00:21:03.500
فلما مات الامام الشافعي قال الامام احمد رحمه الله تعالى بايش؟ في وجوب ستر الكف تقول الامام احمد قد بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الشافعي فلا يعتبر عدم وجوب ستر الكفين اجماعا

70
00:21:03.550 --> 00:21:24.300
وهذا مثال مفترض قد لا يسلم من اعتراض بس لتوظيح المسألة واضح والمراقي يقول والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال مسألة ان حصر الخلاف في قولين فالقول الثالث اذا احدث فهو قول غير زين لمخالفته الاجماع

71
00:21:24.450 --> 00:21:44.150
مثال اختلف العلماء في حكم ستر المرأة لوجهها عند الرجال الاجانب على قولين القول الاول انه واجب والثاني انه مستحب وكمال خلاص؟ فالقول بتحريمه او كراهته مخالف للاجماع اما يجي واحد يقول المسألة خلافيا نقول هي خلافية. لكن فيها قدر

72
00:21:44.200 --> 00:22:01.500
مشترك مجمع عليه. تمام. وبه يعرف الفرق بين قول بعض العلماء باباحة كشف المرأة لوجهها وبين دعوة النساء لكشف وجوههن هذا بما يتعلق بالاجماع. ثم انتقل بعد ذلك الى القياس