﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.450
ثم انتقل الى شروط الصلاة والشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الصحة. فشروط الصلاة اذا عدمت لا تصح الصلاة وبعضها ها لا تصح الصلاة اذا كانت شروط صحة لا تصح. اذا كانت شروط وجوب لا تجب الصلاة بعدمها

2
00:00:20.950 --> 00:00:49.150
بدا اولا ب اه بيان ثلاثة شروطه مشترطة في كل عمل من العبادات وليست مختصة بالصلاة وهي قوله العقل والتمييز والاسلام شروط كل عمل يرام العقل والتمييز والاسلام شروط كل عمل يرام فكل عبادة

3
00:00:49.300 --> 00:01:11.200
لا تصح الا من العاق من العاقل المميز المسلم  ها هو اصلا هو هذا انما اشترط الاشتراط النية النية لا تصح من الكافر لا تصح من المجنون تمام يستثنى من هذا الحج والعمرة

4
00:01:11.650 --> 00:01:36.900
فانها تصح من غير المميز حج العمرة تصح من غير المميز ولذا قال المري في نظم القواعد وانما التمييز شرط صحة في غير حجة وغير عمرة خلاص نعم العقل خرج المجنون تمييز خرج الصبي دون السبع

5
00:01:37.100 --> 00:01:58.150
والاسلام خرج الكافر فلا يصح. وانما التمييز شرط صحته بغير علم طيب ثم قال في كل عمل يرام كل عبادة تراد ثم انتقل الى بيان شروط بيان الشروط الخاصة بالصلاة فقال

6
00:01:58.200 --> 00:02:21.450
وللصلاة يعني والشرط للصلاة الوقت وهكذا هو قال الوقت تبعا لصاحب الزاد التعبير الادق هو دخول الوقت تمام؟ صاحب الزيت قال الوقت شرط صحة شروط ها منها الوقت والطهارة منها

7
00:02:22.200 --> 00:02:38.850
والادق ان يقال هنا ان شرط صحة الصلاة هو دخول الوقت لان الصلاة تصح بعد خروج الوقت قضاء فليس كونها في الوقت شرطا للصحة. واضح. نعم. التعبير في الاذان يا شيخ

8
00:02:39.250 --> 00:03:01.100
مم هو الوقت في الأذان شرط وجوب لانها في المقظية ما دام اذا خرج الوقت المقضية لا تكون واجبة وشرط صحي ايه انا عشان كذا صرفت العبارة هناك الى دخول الوقت هو مراده دخول الوقت والله اعلم

9
00:03:01.600 --> 00:03:32.100
بدري الله اكبر  طيب اذا الشرط الاول من شروط الصلاة الوقت والمراد به دخول الوقت فمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها فصلاته ايش؟ اكمل الفراغ. ها؟ باطلة. باطلة ايش تقول يا عبد الكريم؟ من صلى الصلاة

10
00:03:32.300 --> 00:03:57.900
من صلى الفرض قبل دخول وقته فصلاته الف باطلة. ما لم يكن ولا نافلة؟ ها؟ فصلاته باطلة ولا نافلة؟ نافلة. نافلة تمام لان عندنا قاعدة كله ما يبطل الفرض فقط اقلبوا الصلاة نفلا

11
00:04:01.650 --> 00:04:34.350
من اتى بمبطل يبطل الفرض فقط صحت صلاته ها  ومن اتى بمبطل الفرض فقط ها صحت صلاته وما الفرض سقط ماشي وصحة تنفل انا احسن صح التنفل وما الفرض سقط

12
00:04:35.750 --> 00:05:11.150
هذا طازج يقول ومن اتى بمبطل الفرظ فقط صحة التنفلا وما الفرض سقط  طيب يا شيخ يقول اذا هذا اذا من صلى الصلاة قبل دخول وقتها صحت نفلا ولا يسقط عنه الفرظ ولا يجزئه الفرظ

13
00:05:12.300 --> 00:05:33.750
وهذا معناه قولنا الشرط الاول دخول الوقت الشرط الثاني الطهارة والطهارة هنا يراد بها الطهارة عن الحدث قال والطهارة عن حدث ودخل فيه الطهارة من الحدث الاكبر والطهارة من الحدث الاصغر

14
00:05:33.950 --> 00:05:56.550
ومن نجس وسيأتي تفصيله وهو معتبر في ثلاثة امور في بدنه وفي ثوبه وفي بقعة صلاته وستارة اي الطهارة من النجس شرط مستقل هكذا في العد. فعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح

15
00:05:57.300 --> 00:06:18.600
لكن لها احكام تخصها اذا الشرط الاول الوقت الشرط الثاني الطهارة من الحدث. الشرط الثالث الطهارة من النجس. والشرطة الرابعة الستارة والمراد بالستارة ايش ستر العورة فمن صلى كاشفا عورته متعمدا لم تصح صلاته

16
00:06:19.600 --> 00:06:50.450
الشرط الخامس القبلة قال وقبلة يعني استقبال القبلة يعني استقبال القبلة فمن صلى مستدبرا القبلة من غير عذر لم تصح صلاته الشرط السادس النية النية فمن صلى بغير نيته ويتصور ذلك ان

17
00:06:52.850 --> 00:07:12.350
ها تصوروا ذلك الا ينوي الصلاة اصلا  من دخل المسجد بوقت نهين مثلا هو صلى العصر مثلا يعني تصور ان يصلي مع الناس ها ولا ينوي بذلك الصلاة ينوي فقط حركات وهو لا يريد الصلاة

18
00:07:13.300 --> 00:07:34.150
طيب ان كان هذا ليس بمشروع ممنوع لكن المقصود مثال ويتصور ان لا ينوي الفرض فلا يصح فرضه ويتصور ان ينوي فرضا ولا يعين الفرض فلا يصح فرضه وسيأتي بعض هذا ان شاء الله بعد قليل

19
00:07:34.400 --> 00:07:59.200
قال وقبلة ونية بكلها جاؤوا على التفصيل يعني جاء الفقهاء بكل هذه الشروط على التفصيل في محلها جاءوا به على التفصيل في محلها  بعين الفور عين ولا يشترط لا يشترط نية الفرضية يعني لا يشترط ان ينوي الفرض

20
00:07:59.450 --> 00:08:14.000
لكن يشترط ان ينوي الظهر ولو نوى الظهر غير مستحضر كونها فرضا صحته بل الذي يظهر لو نوى الظهر غير عارف انها فرض كحديث العهد بالاسلام قالوا تعالوا نصلي الان صلاة الظهر ما يدري ان الظهر واجبة

21
00:08:14.150 --> 00:08:36.550
قال له صلاة الظهر هنا مع صلاة الظهر الذي يفهمه من كلام الاصحاب تصح جاوب على التفصيل في محله ولما كان هذا المبحث من اهم المباحث الفقه على الاطلاق والناظم لم يذكر في باب شروط الصلاة مع انه من اهم مباحث باب الصلاة بل من اهم مباحث الفقه على الاطلاق

22
00:08:36.900 --> 00:08:56.950
واحال كثير على كتب الفقه رأيت ان انظم اهم احكامه في هذا الاحمرار فقلت بدأنا بشرط الوقت ونذكر الان مواقيت كل صلاة فقال فوقت ظهر من زوال استمر الى مصير الظل مثله استقر

23
00:08:57.050 --> 00:09:20.300
اذا وقت الظهر يبدأ من زوال يعني من زوال الشمس ومعنى الزواج هو ميل الشمس عن منتصف السماء يعني زوالها عن مركز السماء واضح والمقصود بزوالها عن منتصف السماء زوال جميع قرصها لا زوال مركزها فقط على ما قرره

24
00:09:20.850 --> 00:09:42.750
يعني بعض الفقهاء هو الفرق بينهما يمكن يصل الى دقيقتين او نحو من ذلك. او دقيقتين ونص او ثلاث. نعم واستمر وقت الظهر الى متى؟ الى مصير الظل مثله الى ان يصير الظل

25
00:09:43.500 --> 00:10:09.750
مثله والمقصود ظل الشاخص مثله ولله من الظل هو مثله دائم مثل التذكير لكن المقصود ظل الشاخص كطوله ولكن هذا بعد فيء الزوال يعني ايش بعده في الزواج فالشمس اذا طلعت من

26
00:10:09.900 --> 00:10:35.750
المشرق تمام فان الشيء يكون له ظل طويل. ولنفترض ان هذا الشاخص الذي وضعناه طوله متر لما تطلع الشمس يكون طويل عشرين متر وما يزال يتناقص ويتناقص ويتناقص وعليكم السلام فاذا بلغ اقل نقطة في اليوم في التناقص

27
00:10:36.850 --> 00:10:55.850
في بعض ايام السنة في بعض الاماكن ربما ينعدم ظله تماما وفي اغلب الاماكن واغلب ايام السنة لا ينعدم ظله وانما يصل الى اقصر نقطة ولنفترض ان هذا الشاخص الذي طوله متر في ذلك اليوم

28
00:10:55.850 --> 00:11:17.800
كانت اقصر نقطة وصلها انصار طوله طول الظل عشرين سانتي ثم بعد زوال الشمس سيبدأ الظل في ايش الزيادة متى يخرج وقت طبعا اول ما يبدأ الظل في الزيادة دخل وقت صلاة الظهر

29
00:11:17.900 --> 00:11:37.050
متى يخرج الصلاة وقت صلاة الظهر؟ اذا صار طول الظل واحد متر وعشرين سانتي ولا تقل واحد متر فقط بان مصير ظل الشيء مثله بالاضافة الى الزواج ما هو فيء الزواج؟ هو الظل الموجود في لحظة

30
00:11:37.350 --> 00:11:57.900
اقصر لحظة في اليوم. ماشي قال الى مصير الظل مثله استقر استقر هذا القول ولا استقر ها هذا الكلام والله اعلم. هذا على كل حال تتميم وحشوم وهذا الكلام الذي ذكرناه

31
00:11:57.950 --> 00:12:15.900
وهو استثناء في الزوال هو الذي ذكره الناظم بقوله اي غير ظل الاستواء ان وجد قوله ان وجد يشير الى ان ظل الزوال قد يوجد وقد لا يوجد. والغالب وجوده او عدمه. الغالب وجوده

32
00:12:16.050 --> 00:12:29.900
ولكن انتبه ظل الزواج غالبا يكون شمالي او جنوب حسب المنطقة من ظل من خط الاستواء بوليس شرق او غرب تمام قال ثم انتقلنا الى وقت العصر فقال فوقت عصر

33
00:12:30.100 --> 00:12:44.950
لما اتى لك بوقت العصر بالفاء عرفت ان وقت العصر يدخل بمجرد خروج وقت صلاة الظهر. اذا يبدأ متى من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء السواد الى الغروب. قد امت

34
00:12:45.400 --> 00:13:08.600
يعني قد امده الشرع ها امده يعني جعل له امتدادا. الله اعلم. فوقت عصر الى الغروب للغروب غروب الشمس والغروب هو غروب جميع القرص لو باقي جزء من الشمس حاجب الشمس اخرها ما غرب لسا ما غربت الشمس

35
00:13:09.100 --> 00:13:27.150
طيب طيب وقت المغرب؟ قال فمغرب ما دام اتى بها بالفاء اذا وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس بالغروب ويستمر الى مغيب الاحمدي من الشفق. قال الى مغيب الاحمري من شفقه

36
00:13:27.950 --> 00:13:49.750
لان الشفق قد يكون ابيظ وقد يكون احمر والمعتبر في خروج وقت صلاة المغرب مغيب الشفق الاحمر خلاص الى مغيب الاحمر الشفق الاحمر وهو بعد الشمس اذا غربت ليبقى ورائها ضوئها ونورها صح ولا لا؟ اول الغروب تظلم الدنيا ولا تبقى

37
00:13:50.050 --> 00:14:05.750
تلقى اثار الشمس الاحمر الحمرة في جهة الغرب. اذا ذهبت هذه الحمرة خرج وقت صلاة المغرب والحمرة هذي تدركها اذا كنت في البادية وفي الصحراء بعيد عن الكهرباء واضواء المدن. فالمدن لا تدرك اول الفجر الصادق ولا تدرك

38
00:14:05.750 --> 00:14:37.950
نهاية الحمرة واضح بكثرة الاضواء قال بعد ذلك ثم العشاء اذن وقت العشاء متى يبدأ ها منيب الشفق الاحمر فاقدري احسب قدر ها الى متى الى طلوع الفجر. اذا يخرج وقت صلاة العشاء بطلوع الفجر. اي فجر؟ قال اعني الصادق

39
00:14:39.150 --> 00:15:00.950
اعني الفجر الصادق احترازا من الفجر الكاذب فانه لا يترتب عليه لا خروج وقت العشاء ولا اي حكم من الاحكام قال فوقت فجر يعني بخروج الان انتهينا طلوع الفجر انتهى وقت العشاء فوقت الفجر يبدأ من

40
00:15:01.300 --> 00:15:23.050
طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس قال فوقت فجر للطلوع لاي طلوع لطلوع الشمس قال للطلوع شارقا لطلوع الشمس شارقة هذه موقف الصلوات الخمس بعض هذه الصلوات له وقت اختيار ووقت اضطراب

41
00:15:23.300 --> 00:15:50.500
وهو صلاة العشاء وصلاة العصر لذا قال والعصر للمثلين الاختيار اذا وقت العصر الذي ذكرناه انه من مصير ظل الشيء مثله الى غروب الشمس هذا الوقت كامل يشمل المختار وقت الاختيار وقت الاضطرار. فما هو وقت الاختيار الى المثل من مصير ظل الشيء مثله الى مصير ظل الشيء مثله. ووقت العشاء ذكرناه انه

42
00:15:50.500 --> 00:16:10.500
من مغيب الشفق الى طلوع الفجر هذا وقته كامل. يشمل الاختيار والاضطرار فما هو وقت الاختيار؟ قال كذا العشاء للثلث المختار. اذا وقت العشاء المختار وقت العشاء المختار الى ثلث الليل الاول. كيف تحسب ثلث الليل الاول؟ تنظر من غروب الشمس الى طلوع

43
00:16:10.500 --> 00:16:32.300
الفجر وتقسم على ثلاثة خلاص فمن غروب الشمس الى هذا الثلث اذا انقضاه قد انقضى وقته ايش؟ العشاء واشكلت عندك عندنا مسألة ها اذا انقضى ثلث الليل اذا انقضى ثلث الليل قبل غياب الشفق الاحمر اصلا

44
00:16:33.300 --> 00:16:48.350
ماذا يحصل في بعض البلدان نعم وعلى كل حال هذا ليس محل هذه المسألة من مشكلات الفقه قال بعد ذلك انتهينا من وقت شوف الابيات التي تتعلق بالوقت هذه جلها اخذتها

45
00:16:48.400 --> 00:17:14.000
من منظومة الشيخ الفظفري في الفقه الشافعي. ما دام النظم له فاخذتها من الشيخ الفض في الفقه الشافعي وحطيتها وعدلت فيها ما يقتضي تعديلا لموافقة المذهب الحنبلي  ثم قال والستر للرجال او لامتي ما كان بين سرة وركبتي. هذا هو الشرط الثاني ستر العورة. تفصيله على النحو الاتي

46
00:17:14.250 --> 00:17:31.950
ما هي العورة جالك عورة الرجل والامة ما بين السرة والركبة والستر للرجال او لامتي ما ما كان بين السرة والركبة. انا لا احرص على ذكر مسائل متعلقة بالامن ولا الشيخ حتى في الفظفري لكن هنا احتجنا اليه في تتميم البيت

47
00:17:32.250 --> 00:17:50.300
فبدل من ان تظع حشو كلام ها فتضع ايش ما السالفة هي ممكن تقول والستر للرجال يا ابن امتي يعني يا ابن الامة الاسلامية ضع مسألة فقهية احسن صح ولا لا؟ حتى لو كانت المسألة

48
00:17:50.300 --> 00:18:07.400
مهمة مسألة غير مهمة ولا حشو لا فائدة فيه ايها محسن قال بعد ذلك من ستر الجالية وانا مثل ما بين السرة والركبة ولاحظ قوله ما بين سرة وركبة العورة هي ما بينهما وعلم

49
00:18:07.400 --> 00:18:29.400
فمن ذلك انهما ليسا من العورة واضح بالنسبة لعورة الحرة قال وما عدا الوجه فقط للحرة. ما عدا الوجه فقط للحرتين طيب اذا الشرط الثاني ستر العورة وقد عرفنا عورة الرجل وعورة الامل

50
00:18:29.500 --> 00:18:48.150
اما عورة الحرة فقال الناظم وما عدا الوجه فقط للحرة اذا الستر للحرة يكون لما عدا الوجه فقط كل جسمها ما عدا مم ما عدا وجهها يكون عورة وعلم من قوله فقط

51
00:18:48.300 --> 00:19:04.400
هو اشارة الى خلاف اشارة الى قول من قال ما عدا الوجه والكفين وهو مذهب الجمهور. الحنابلة يقولون ما عدا الوجه فقط. اما الكفان فليسا مستثنيين بل هما من العورة في الصلاة

52
00:19:04.850 --> 00:19:17.650
وان كان قد حكم الاجماع على خلاف هذا القول ولكن هذا هو المعتمد فالذي حكى الاجماع لعله لم يطلع على هذا القول. واضح؟ وهو ان الكفين عورة. وهذا هو قول المتأخرين

53
00:19:17.650 --> 00:19:41.450
وان كان القول الاخر في المذهب وقول قوي في المذهب ايضا وهو ان المستثناة هو الوجه والكفان. واضح. هم ولم احقق هذا والله اعلم قال بغير ما يصف لون البشرة هذا الان ضابط لكل ما يتعلق بستر العورة. الستر لا يحصل الا اذا كان الساتر

54
00:19:41.450 --> 00:20:01.750
لا يصف لون البشرة. اما اذا كان الساتر يصف لون البشرة ويرى لون البشرة من ورائه. فهذا لا يتحقق به الستر ثم انتقل الى الشرط الثالث وهو استقبال القبلة فبين الحد الواجب في الاستقبال على القريب من القبلة وعلى البعيد

55
00:20:01.750 --> 00:20:21.750
منها فقال وفرط استقباله للجهة في البعد. اذا البعيد الواجب عليه استقبال جهة القبلة. واما قريب فيجب عليه ان يصيب عين الكعبة قال وفرض استقباله للجهة في البعد. والقريب فرضه عين الكعبة. خلاص

56
00:20:21.750 --> 00:20:43.050
متى يسقط هذا الشرط؟ اعني شرط استقبال القبلة يسقط عن من قال لا بنفل سائل في سفري من بعد احرام عن المقتدي يسقط في صلاة النافلة هذا الشر قيد الاول قيد شروط سقوط فرض

57
00:20:43.050 --> 00:21:03.050
مال القبلة للقادر عليه. الشرط الاول هو ان يكون نفلا. فلا يسقط الفرض فلا يسقط استقبال القبلة والفرد. الشرط ان يكون سائرا لا نازلا. فالمسافر النازل في بلده يجب عليه استقبال القبلة. الشرط الثالث ان يكون في

58
00:21:03.050 --> 00:21:23.050
سفر خرج به السائر والذي يكون في البلد. فهذا لا يسقط عنه استقبال القبلة. الشرط الرابع ان يكون ذلك بعد تكبيرة الاحرام الى القبلة ان استطعت. ولذلك يجب عليه ان يكبر تكبيرة الاحرام باتجاه القبلة ان استطاع ذلك

59
00:21:23.050 --> 00:21:46.400
خلاص؟ ولذا قال من بعد احرام على المقتدرين يعني على القادر على استقبال القبلة حال تكبيرة الاحرام يجب وعليه ان يتجه الى القبلة ويكبر تكبيرة الاحرام. واضح ثم قال الشرط الذي بعده هو شرط النية فصله على النحو الاتي. قال ونية التعيين

60
00:21:46.950 --> 00:22:06.950
ونية الائتمان شرط ونية التعيين ثم الائتمام هذه معطوفة على ايش؟ التعيين. فيشترط في الصلاة نية التعيين بان ينوي عين الصلاة المفروضة. اذا يصلي الظهر ينوي صلاة الظهر معينة. تمام؟ وكذلك فلو نوى دخل الصلاة وينوي فرظ الوقت ولا يعين

61
00:22:06.950 --> 00:22:29.800
لن تصح صلاة الظهر منه الشرط الثاني نية الائتمان وهذا في صلاة ايش في صلاة الجماعة ففي صلاة الجماعة يشترط على المأموم ان ينوي الائتمان وعلى الامام انوي ان ينوي الامام ولذا قال الائتمام نية الائتمام شرط. خلاص

62
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
كذا امامة الامام فكذا يشترط للامام ان ينوي الامامة. واضح؟ فلا تصح هذا شرط خاص بصلاة الجماعة اما المنفرد فلا يشترط ان ينوي للفراد. بل تكفيه نية الصلاة. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

63
00:22:50.100 --> 00:22:52.346
اجمعين والحمد لله رب العالمين