نبدأ الان في النص الربع الثاني من اصول الفقه وهو ايش؟ مبحث الادلة ان قلنا اربع مباحث الاحكام والادلة والدلالات والحكام. نعم؟ الحكم يفرق بينهما بان الحكم التكريفي حكم طلبي افعل او لا تفعل او اختر ما تشاء اما الحكم الوضعي مثلا زوال الشمس ووجوب صلاة الظهر وجوب صلاة الظهر يقال للمكلف افعل فيه صح ولا لا؟ نعم اذا الوجوب حكم تكليفي اما ربط زوال الشمس بصلاة الظهر هذا الربط لا شأن للمكلف به. المكلف غير مسؤول ان الشمس تزول او لا تزول. انما المكلف مخاطب بامر على سبيل الجزم في صلاة الظهر واضح. نعم. قال غفر الله لهم وثانيا وثانيا الالم الثاني وثانيا ادلة وهي قسمان. منها اختلف فيه الادلة المختلف فيها. وبعض بالوفاق يتصف الادلة المتفق عليها. اذا الادلة القسمان ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. وقدم الناظم الادلة المختلف فيها مم مختلف في حجيتها يعني مثلا بعض العلماء يقول قول الصحابي دليل اخرون يقولون قول الصحابي ليس بدليل هذا دليل ايش مختلف فيه القرآن والسنة هذا دليل مجمع عليه واضح بدأ الناظم بالادلة المختلف فيها ثم المتفق عليها لسبب واحد وهو رد الضمير الى المتفق عليها في قوله وهي الكتاب السنة الاجماع قياسها. اذا الادلة المتفق عليها اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وقال في القياس قياسها. تمام؟ لماذا قال قياسها ولم يقل القياس؟ مم لماذا قال قياسها ولم يقل قياسه؟ الجواب لانه لو قال القياس انكسر البيت طيب طيب لماذا قال قياسها ولم يقل قياسنا مثلا ممكن يجتنب الانكسار بقوله كتاب السنة الاجماع قياسنا الجواب ليعلم ان القياس الذي يتفق الذي يتفق عليه لابد ان يكون قياسا على دليل متفق عليه فلو قست على حكم ثبت بقول صحابي هل هذا القياس سيكون دليلا متفقا عليه؟ لا واضح؟ اذا قياسه يعني قياس الادلة المتفق عليه هو القياس المتفق عليه. واضح؟ قال في غيرها هذه الاربعة في غيرها نزاع يعني خلاف بين العلماء. ما هي الادلة التي فيها النزاع؟ شرع يعني القياس على هاي الثلاثة هو المجمع. هو المجمع ليس هذا غير مجمع. القياس على غيرها لن يكون مجمعا عليه. لان فرع الدليل المختلف فيه لا شك انه اضعف منه فلا يمكن ان يكون هذا دليل مختلف فيه هو فرعه متفق عليه لا يمكن واضح قال في الادلة المختلف فيها شرع مضى تمام الذي يسمى عند الاصولين شرع ها الشرائع السابقة او شرع من قبلنا. الثاني ما قاله الاصحاب وما هنا موصولا الذي قاله الاصحابي اللي هو دليل قول الصحابي. مصالح ويقصد المصالح المرسلة. ما استحسن الاستحسان استصحابه هذي خمس من الادلة المختلفة فيها. ولم يذكر الناظم هنا من الادلة المختلفة في مثلا عمل اهل المدينة. لماذا؟ لان عمل اهل المدينة فرع من فروع الاجماع فهو لم ينص عليه كدليل مستقل وانما سينبه عليه في مبحث الاجماع. واضح؟ وسيأتي اه يحتج في المبني على بعمل المدينة الشريفة سيأتي ان شاء الله. ها؟ هو هو نعم لا شك انه يمكن ان يفرد بالذكر وهو شائع تمام؟ ولكن كثيرا من الاصوليين يذكرونه ضمن الكلام يقولون مبحث الاجماع ثم يذكرونه ضمن الاجماع مسائل اجماعات متفق عليها واجماعات مختلف فيها من اجماعات المختلفية لجميع السكوت من الاجماعات المختلف فيها اجماع اهل المدينة وهكذا وسيأتي ان شاء الله التنبيه عليه. والا مثلا ابن ابي قفة مثلا مم الاستصحاب سيأتي هو هذا هذا اجمالا سيأتي الاستصحاب هو البقاء على الاصل استصحاب يعني استصحاب الاصل وسيأتي