﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:25.650
نعم قال رحمه الله باب مسح الخفين ايش يقول في هذا الباب؟ هذا الباب ايها الاخوة الكرام فيه مسائل اولا شروط المسح شروط المسح على الحوائل وهذه الشروط منها شروط تعم الحوائل كلها ومنها شروط تعم ما عدا الجبيرة. تمام؟ المسألة وهناك شروط تختص بواحد من

2
00:00:25.650 --> 00:00:48.050
الحوائل دون غيره مثلا العمامة يشترط فيها شرط خاص بها الخمار يشترط فيه شرط خاص به وهكذا. ايضا سيتكلم عن مبطلات تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله يجوز يوما وليلة. طيب قبل هذا سنذكر الشروط على وجه الاجمال؟ لانه اكثر الباب دائر حول شروط المسح نذكرها اجمالا ثم نقرأ

3
00:00:48.050 --> 00:01:16.350
وان شاء الله. اما الشروط العامة فاولها اصل التوقيت. الشرط الاول اصل التوقيت التوقيت مشترط اصله يعني مشترط في كل المنسوقات. ليس هناك ممسوح يمسح مسحنا يعني بغير توقيت لكن التوقيت يختلف مسح على الخفين والعمامة والجورب والخمار للمقيمين

4
00:01:16.350 --> 00:01:33.600
يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام. واما للجبيرة فانه الى ان يعني الى حلها بعد شفاء الى شفاء الجرح. الى شفاء الموظوع وزوال الظرورة اليه. هذا اذا الشرط الاول العام اصله التوقيت

5
00:01:33.650 --> 00:01:51.950
الشرط الثاني من شروط العامة طهارة عين الممسوح فلو انه جبر او لبسوا خفا نجسا او غير ذلك. فانه لا يصح له المسح على هذا النجس. المسح على النجس لا يزيده الا نجاسته. خلاص

6
00:01:51.950 --> 00:02:21.950
الثالث من الشروط العامة طهارة محل المسح. طهارة محل المسح شو الفرق بين هذا واللي قبله؟ طهارة عين ممسوح وطهارة محل المسح ها النجاسة العينية والنجاسة الحكمي جيد. تمام. النجاسة هذه طارئة. تمام. فلو وجدت نجاسة فوق الخف لا يمسح على هذه النجاسة حتى يزيل

7
00:02:21.950 --> 00:02:51.950
الرابع من الشروط العامة اباحة الممسوح اباحة الممسوح ان يكون الممسوح مباحا خرج به المسروق والمغصوب ونحو ذلك. ايوا هو في نجاسة على الخف يروح يمسح فوقه. لا يصح نفسه لا يجزئ. هكذا يعني هذا اللي

8
00:02:51.950 --> 00:03:17.600
بدا لك شيء زين الشرط الرابع اباحة الممسوح ليكون مباحا الجبيرة على ما في الاقناع. يعني الذي نص على ان حتى الجبيرة يشترط فيها الاباحة صاحب الاقناع الخامس من الشروط العامة كونه مما ورد الدليل بالمسح عليه

9
00:03:18.450 --> 00:03:38.450
فالمسح ليس لكل حائل انما للحوائل التي ورد فيها جواز المسح. السادس لبسه بعد كمال الطهارة فلا يصح المسح على شيء لبس على غير طهارة. وهذا يشمل حتى الجبيرة على المعتمد. السابع استيعاب

10
00:03:38.450 --> 00:03:58.450
وما يجب مسحه فلا بد عند المسح ان يستوعب ما يجب مسحه والاستيعاب هذا ما هو الذي يجب مسحه وهذا يختلف سيأتي ان شاء الله ذكره الخف مثلا اكثر ظاهر قدم الخوف فالعمامة اكثر الدوائر الجبيرة جميع محل الفرض وهكذا. شروط غير الجبيرة اذا عندنا الشروط

11
00:03:58.450 --> 00:04:23.100
هذي للجبيرة وغيرها. هناك شروط تختص تعم كل ما عدا الجبيرة وهي التحديد بمدة. تحديد المدة بوقت. ليس اصل التوقيت وانما التحديد بوقت معين وهو ثلاثة ايام بليلة ان المسافر ويوم وليلة للمقيم. الشرط الثاني الستر كونه ساترا لمحل الفرض او كونه ساترا لغير ما

12
00:04:23.100 --> 00:04:49.200
العادة بكشفه بالنسبة للعمامة مقصود اصل الستر. الثالث كون المسح في الحدث الاصغر. فلا يصح المسح على الحوائل في الحدث الاكبر الا الجبيرة استعن بالله يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. هذا الكلام عن المدة؟ من حدث بعد لبس. هذا الكلام عن المدة وفيه مسألتان

13
00:04:49.200 --> 00:05:09.200
تحديد المدة وبدايتها. اما تحديدها فللمقيم يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن يعني اثنين وسبعين ساعة لكن متى نبدأ نشغل التوقيت؟ حتى نبدأ حساب الاربعة وعشرين ساعة واثنين وسبعين ساعة قال بدايتها من حدث

14
00:05:09.200 --> 00:05:36.100
بعد لبس اذا لبس الانسان الخف على طهارة وبقي على هذه الطهارة يعني خمسة ترى ساعة فهذا الوقت كله غير محسوب من اليوم والليلة فاذا احدث بعد لبس الخف ابتدأ حساب المدة من هذا وهذا قول ناظم من بعد لبس كان ممن طهرا من حدث في الحدث لاكبر طبعا

15
00:05:36.100 --> 00:05:56.100
الذي نحتاجه الان من قول من بعد روسيا وقوله من حدث وقوله ايضا بعد في ابيات يوما وليلة لمسح الحاضر ثلاثة الايام اكمل للمسافرين للمسافرين طيب يوما وليلة لمسح حاضر ثلاثة الايام

16
00:05:56.100 --> 00:06:27.950
للمسافرين. تمام؟ وهذا واضح. الحاضر يعني مقيم قال على طاهر مباح ساتر للمطلوب يثبت بنفسه هذه شروط تتعلق بالممسوح اولها ان يكون طاهرا فلا يصح المسح على خف من مصنوع من جلد ميتة مدبوغ. لان جلد الميتة المدبوغ عندنا نجس. الشرط الثاني ان يكون مباحا فلو سرق خفا

17
00:06:27.950 --> 00:06:47.950
لم يجز له ان يمسح عليه لانه ليس بمباح والرخص لا تستباح بالمعاصي والمحرم لا يبيح. الشرط الثالث ان هنا الممسوح ساترا للمفروض. فلا يصح ان يمسح على خف يظهر منه بعض محل الفرض ولو يسيرا

18
00:06:47.950 --> 00:07:07.950
ولو يسيرا يعني لو كان مقطوع قطع يسير لا يجوز المسح عليه اذا كان القطع في محل الفرض. الشرط الرابع طبعا هنا انتبه ساتر للمفروظ اطلق المؤلف ساتر وعلم انه يشترط ستره للمفروض سواء كان

19
00:07:07.950 --> 00:07:32.900
الستر بنفسه او بغيره ولهذا لو كان الخف غير ساتر لمحل الفرض في موضع. فاخذت حبل ولا شيء وربطت ذلك الموضع فحصل الستر بذلك فان هذا ايش؟ ها؟ يجوز المسح عليه. لان شرط شرط الستر لم يشترط فيه ان يكون ساترا بايش

20
00:07:32.900 --> 00:07:52.900
واما الشرط الرابع فهو الثبوت فشرط فيه ان يكون ثابتا بايش؟ بنفسه. قال يثبت بنفسه لا لا بغيره. فلو كان الخف لا يثبت على القدم فاخذت حبل وربطته. فصار الخف يثبت بذلك. لم يجز المسح عليه. وهذا الذي ذكره

21
00:07:52.900 --> 00:08:17.450
الناظم بقوله يجوز مسح الخف والذي يراك الخف يجوز مسح الخف والذي يرى كالخف ان كان مباحا طاهرا. الذي يرى كالخف اللي هو ايش؟ الجورب الخوف هو اللي يكون مصنوع من جلد يلبس في القدم مصنوع من الجلد والذي يلبس في القدم مصنوع من غير الجلد هو ايش؟ الجورب. قال ان كان

22
00:08:17.450 --> 00:08:42.550
طاهرة هذا سبق مباح طاهر وكان ثابتا وهذا قول ان المؤلف يثبت بنفسه الا ان الناظم لم يعلم يضمن البيت شرط كونه ثابتا بنفسه. قال وكان ثابتا وفرضا اخفى وفيه قد امكن مشيا. امكن مشيا عرفا. اذا لم يذكر ثابتا بنفسه. وكان

23
00:08:42.550 --> 00:09:02.550
ثابتا هكذا قال وفرظا اخفى هذا معنى قوله ساتر للمفروظ وفرظا اخفى يعني اخفى محل الفرض اخفى محل الفرض اخفاءه ستره؟ واضح. قال وفيه قد امكن مشي عرفا. وهذا زيادة على ما ذكره صاحب الزائد فان صاحب الزائد لم يذكر هذا الشرط

24
00:09:02.550 --> 00:09:20.650
اكتفاء بقوله يثبت بنفسه فانهم فسروا هذا بهذا. فقالوا يثبت بنفسه بان يمكنا المشي فيه عرفا والناظم يصرح به وقد صرح بعض اصحاب الكتب حتى جعلها بعضهم كالشرطين المختلفين. نعم

25
00:09:21.350 --> 00:09:46.500
تفضل يا شيخ رحمه الله من خف وجورب صديق ونحوهما وعلى عمامة لرجل محنكة او ذات دؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث اصغر وجديرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها طيب الان بس نرجع لقول الناظم آآ في قوله امكن مشي

26
00:09:46.500 --> 00:10:05.000
فما معنى ان كان المشي عرفا؟ معناه الانسان لما يكون لابس الخف يقدر يمشي به. وهذا يمكن ان يقال انه آآ بمعنى الثبوت  ان الشيء الذي تمشي فيه ويسقط من قدمك لا يعتبر ثابتا. لو كان الشيء ثابت وانت جالس مكانك

27
00:10:05.400 --> 00:10:25.400
ثابت وانت جالس مكانك لكن اذا مشيت فيه سقط فان هذا لا يجوز ايش؟ ان نشيط. قال ان كان المشي فيه عرفا. يعني ما ضابط امكان المشي؟ هل يشترط ان يمكن المشي فيه ثلاثة كيلو متواصلة والعشرة كيلو ولا كم؟ قال مرجع ذلك للعرف دون تحديد ايش؟ بمدة

28
00:10:25.400 --> 00:10:45.400
وبالمناسبة بعض الناس قد اعترض على اعترض على المسح على الجوارب المعاصرة الشراريب بهذا الشرط وقال ان الجوارب لا يمكن المشي فيها عرفا فانك لا تستطيع ان تخرج فيها الى الشارع تمشي على الاسفلت ولا تمشي فيها على الجليد عندكم يجي جليد

29
00:10:45.400 --> 00:11:05.400
شيخ ما في بلدكم مين بلادهم فيهم الجديد؟ درجة الحرارة كم تصير؟ خمسة وعشرين تحت الصفر تقدر تمشي في بالشراب على الثلج. ها؟ ما تقدر تمشي صح؟ ما اتوقع تقدر تمشي. يمكن يموت

30
00:11:05.400 --> 00:11:35.650
طيب الخف شرايك الخف اللي نشتريه الان؟ تمشي فيه في الثلج جلد رقيق كذا  والله عاد انت ما شاء الله اشوف الناس في الثلوج يلبسون ها لا انا قصدي ليس قصدي يعني الان لو واحد مشي مشى بهذا الخف الرقيق على الثلج. تمام؟ يتحمل رجله ولا ما تتحمل

31
00:11:35.650 --> 00:11:54.500
ما جربت لا تجرب ما انصحك. طيب انا اشوف الناس اللي يلبسون في الجليد يلبسون ايش؟ يعني باقدامهم احذية خاصة. فليس معنى قول الفقهاء ان كان المشي في عرفا انهم انه مقاوم لجميع الظروف الايش

32
00:11:54.600 --> 00:12:14.600
الجوية تمشي على الاسفلت اذا كانت درجة الحرارة خمسين. هذا الخف لا تستطيع ان تمشي فيه على درجة خمسين. وعلى الاسفلت. هل معنى هذا انه لا يجوز المسح عليه لا انما المقصود المشي ولذلك تشوف الان العمال في الحرم يلبس شراب من اول الدواء ويا يقعد ثماني ساعات رايح جاي يشيل ويحط

33
00:12:14.600 --> 00:12:32.150
ويثبت ويمشي ولا ما يمشي؟ يمشي. اذا هذا حصل في امكانه المشي عرفا او لا؟ حصل فيه امكان المشي عرفا التحقق من كونه ساترا لا يكون خفيف تمام عليكم شفاف هذا لابد من التحقق منه

34
00:12:32.350 --> 00:12:42.350
وليس معنى قوله ان كان المشي في عرفا لازم تمشي فيه على درجة حرارة خمسين على الاسفلت ولا لازم تمشي فيه على الجنيد لا انما اعرف انا ان هذا الشيء يمكن المشي

35
00:12:42.350 --> 00:12:56.100
فيه والله اعلم. نعم. قوله رحمه الله من خف الناس يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الممسوحات وشروطها الخاصة هل عندنا الخف وهو المصنوع من الجلد يلبس في القدم؟ له شرط

36
00:12:56.550 --> 00:13:13.850
آآ والجورب ولهما شرطان ان يكون صفيق نعم الجورب قال لان يكون الجورب صفيقا لان الجلد الاصل فيه انه صفيق لا لا يظهر لونه البشرة من وراه لكن الذي يحتاج الى ايش؟ اشتراط هذا الشرط هو ما كان مصنوعا من الصوف او القطن او

37
00:13:13.850 --> 00:13:30.900
نحو ذلك اللي هو الجورب فشرط طفل المؤلف ان يكون صفيقا والصفيق ضده ايش؟ ضده الخفيف. الشراب الخفيف لا يجوز المسح عليه. تمام الشرق الثالث قال ونحن مثل الجرموك الجرموك هو ايش؟ خف قصير

38
00:13:31.150 --> 00:13:44.500
فلكن شرطه ان يكون فوق الكعب حتى يجوز المسح عليه. قال واعلى العمامة العمامة ما شرطها الشرط الاول ان تكون عمامة رجل. قال ان يكون اللابس لها رجلا وليس امرأة

39
00:13:44.600 --> 00:14:04.600
الشرط الثاني ان تكون نوعها ايش؟ محنكة او ذات الذبابة. تعرفون العمامة المحنكة ولا لا؟ تعرف هون اللي اللي ما يعرف يسأل اللي يعرفه شوف الشنقطي يحنكون العمايم ها يا شيخ

40
00:14:04.600 --> 00:14:24.600
عبد الكريم تجد انه يلبس العمامة ويحنكها سواء اوريكم يوم من الايام. شوفوا لكم اي واحد شنقيطي وانظروا كيف يحنك العمامة هذه اعمام حنك طيب او ذات الدوابة ما هي ذات الذبابة؟ هي التي يكون لها طرفا مرخيا شف عشان تشوف العمامة المحنك ها هكذا

41
00:14:24.600 --> 00:14:44.600
طيب مثلا هذا مثالين ثم تلف العمامة هكذا خلاص شيخ هذي عمامة محنكة يجوز المسح عليه يا شيخ؟ ولا ما يجوز؟ ها؟ والله يتجه الجواز والله اعلم لانها لا يشترطون في الدواء

42
00:14:44.600 --> 00:15:01.750
ايش؟ لا يشترطون في الدوائر قدرا معينا من الدوائر. خلاص؟ هذي محنكة ذات الذئاب وش هي ما هي ذات الدواب يا شيخ؟ ذات الدواب تلف العمامة حتى يبقى لها طرف صغير

43
00:15:01.950 --> 00:15:27.850
تمام كذا معليش شوي تعليم لا بأس ماشي الان لفينا العمامة وبقي لها طرف وهو هذا اسمه ايش اسمه هذا خلاص فالا فافتها هكذا ولم تعدى على هذه ذؤابة فقد صارت عمامة صما والعمامة الصماء لا يجوز ايش

44
00:15:27.850 --> 00:15:52.750
يجوز المسح عليها خربتوا لنا مروءتنا الله يصلحكم والا زين طيب طيب يا شيخ عمامة لابسها رجل ونوع محنك او ذات او ذات ايش؟ او ذات سؤال وين راح من الرجال؟ طيب. عندك

45
00:15:52.750 --> 00:16:06.450
ذلك الخمر خمر النساء الخمر التي يلبسها النساء وشرط المؤلف لها شرطا وهو ايش؟ ان يكون اللابس لها امرأة فلو ان الرجل لبس خمارا لا يجوز له ان يمسح ولو ان المرأة

46
00:16:06.450 --> 00:16:26.450
ليست عمامة لا يجوز لها ان تمسح. ماشي؟ وصفة الخمار ان يكون مدارا من تحت الحلق. خلاص ما يصيري طيب اذا يكون الخمار مدارا من تحت لو لبست المرأة الخمار زي كذا بدون ايش؟ بدون ان تديره من

47
00:16:26.450 --> 00:16:41.150
تحت الحلق لا يجوز لها ان تمسح عليه. والخمار هو الذي تلبسه المرأة للرأس لان المرأة لباسها عندها شيء تضعه على الرأس اسمه خمار واللباس هذا اللي تشوفونه مثل الثوب هذا اسمه القميص

48
00:16:41.200 --> 00:17:01.200
وما يلبس فوقهما عند الخروج الى الشارع اسمه الجلباب. عرفت الجلباب. طيب وش يقول فيه مراقي الاموال. طيب عندك الجلباب هو الذي يلبس فوق الرأس. الذي يلبس فوق اللباس. خلاص؟ يقول من

49
00:17:01.200 --> 00:17:21.200
اعلم النساء امرن ان يدنين والادناء ارخاؤها من الجلابيب بعلاء وجوههن والجلابيب الملابها فوق الثياب تشتمل وليس يبدينا سوى احدى المقل. وذا به معرفة الحرائر من الامام اطمع كل فاجر

50
00:17:21.200 --> 00:17:46.750
لذاك كان عمر الرئيس يضربها ان تستر الرؤوس خوف التشبه بربات الحرار لتي شعار ولهاتيك شعار. المقصود ان هذا عرفت الخمار وعرفت الجلباب وعرفت القميص هذا لباس المرأتين نعم اعمل شو

51
00:17:46.850 --> 00:18:07.600
الخمار المخيط العباية لا ادري الله اعلم لا ادري اللي يكون اصلا هي فيه فتحة هكذا تدخل لا ادري الله اعلم. نعم. تفضل يا شيخ بعد ذلك الجبيرة من الممسوحات الجبيرة والجبيرة لها شرط

52
00:18:07.600 --> 00:18:27.600
يختص بها وهو كونها ايش؟ لم تجاوز قدر الحاجة. والمسح عليها الى حلها بخلاف سائر الممسوحات فانها يوم وليلة المقيمة ثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. وهذا الذي ذكره الناظم بقوله يجوز مسح الخف والذي يرى كالخف ان كان مباحا طاهر

53
00:18:27.600 --> 00:19:00.050
يحل مع  لا انعكست هنا بيتين يقول والرجل لا لاني تجاوزت والرجل مسحه على العمامة يحل مع تحنيك نوذ يحل مع تحنيك نود ابتي عندك همزة وصل ولا قطع القطع القطع للظاهر انه وصل. ويحل مع تحنيك نو. بالنقل. ما يحل مع تحنيك نو ذئابة وجاز مسح

54
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
التحنيك عرفناه ولا عرفناه؟ قال وجاز مسح امرأة خمارا ان كان تحت حلقها مدرارا وجائز على جبيرتي لم تتجاوز منه قدر الحاجة. ومسحها في حدث اكبر حل. مسحها اللي هي ايش؟ الجبيظ. ومسحها في

55
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
اكبر حل ووقتها من شدها حتى تحل. فما شاء الله بها تشرح نفسها. ولذلك من وسائل الشرح يعني المنظومات الخاصة بالمنظومات اللي تكون نظم لكتاب معين ان تقرأ البيت وتقرأ النثر الكتاب الاصل

56
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
تجد احيانا يعني الابيات تشرح الكتاب احيانا والكتاب يشرحه الابيات. بعض الاحيان تجد اشكالات في الكتاب مثلا جمع الجوامع بعض الاشكالات التي تتردد في مثلا عود الضمير تتردد تجد في السيوطي ايش

57
00:20:00.050 --> 00:20:17.500
حلها احيانا في النظم من الكوكب الساطع وهكذا طيب قال رحمه الله اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة نعم ومن مسح بسفر ثم اقام او عكس او طيب الاحوال قول المصنف نعم

58
00:20:17.700 --> 00:20:41.900
نعم قوله رحمه الله تعالى في حدث اصغر. والجبر ان لم تتجاوز قدر حاجة ولا في اكبر الحدث الذي ينصح فيه لما عدا الجبيرة المسح يكون في الحدث الاصغر. وفي الجبيرة المسح يكون في الحدث الاكبر الاصغر والحدث

59
00:20:41.900 --> 00:20:51.900
الاكبر وهذا قول الناظم من بعدي وهذا قول المؤلف في الزاد في حدث اصغر او جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حله. قال صاحب النظم من بعد لبس

60
00:20:51.900 --> 00:21:07.950
انا ممن طهر من حدث في حدث لا اكبر. من حدث في حدث لاكبر هذا ايش؟ لغير الجبيرة. وجائز مسح على جبيرتي لم تتجاوز من قدر حاجتي ومسحها في حدث اكبر حل. وقتها من شدة

61
00:21:08.200 --> 00:21:26.200
تحبه؟ نعم اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة ايضا هذا الشرط شرط لبسه على طهارة. اولا هذا الشرط عام يشمل جميع الممسوحات الجبيرة وغيرها لان المؤلف اخره قال اذا لبس ذلك بعد ما ذكر الجبير بخلاف صاحب العمدة مثلا ذكر

62
00:21:26.200 --> 00:21:42.250
الشرط ثم قال ويجوز المسح على الجبير فظاهر صنيعه مثلا في العمدة انه ايش انه لا يرى اشتراطه بينما هنا وهو المعتمد عند المتأخرين اشتراط لبس الجبيرة على كمال الطهارة وشرط ذلك

63
00:21:42.250 --> 00:22:02.250
يعني الذي تحقق به هذا الامر هو ايش؟ هو لبسها على طهارة كاملة. ما معنى الطهارة الكاملة؟ لو ان الانسان توظأ وغسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه فلبس العمامة. ثم غسل رجليه. فهذه العمامة ليست ملبوسة على طهارة كاملة. ملبوسة على

64
00:22:02.250 --> 00:22:22.250
طهارة ناقصة والحدث لم يرتفع بمسح الرأس. الحدث لا يرتفع الا بتمام الوضوء ولذلك لا يصح له. المسح على هذه العمامة. كذلك لو لغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف قبل غسل اليسرى فلا يجوز له المسح على الخف لان هذا الخف ملبوس على طهارة غير كاملة واضح؟ هذا معنى

65
00:22:22.250 --> 00:22:42.250
كاملة كمال الطهارة قال الناظم من بعد لبس كان ممن طهرا من حدث كان ممن طهرا من حدث يعني من بعد لبس كان ممن طهر من حديث يعني ان يكون لبسه من شخص ايش؟ طاهر من الحدث. في حدث لاكبره

66
00:22:42.250 --> 00:23:09.550
ها ايه  صح طهر يعني قول انها طهرت من بعد لبس كان ممن طهرا طهر من حدث صدقت احسنت اذا من حدث ليس متعلق طيب الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين