ايش؟ لا يشترطون في الدوائر قدرا معينا من الدوائر. خلاص؟ هذي محنكة ذات الذئاب وش هي ما هي ذات الدواب يا شيخ؟ ذات الدواب تلف العمامة حتى يبقى لها طرف صغير يجوز المسح عليها خربتوا لنا مروءتنا الله يصلحكم والا زين طيب طيب يا شيخ عمامة لابسها رجل ونوع محنك او ذات او ذات ايش؟ او ذات سؤال وين راح من الرجال؟ طيب. عندك نعم قال رحمه الله باب مسح الخفين ايش يقول في هذا الباب؟ هذا الباب ايها الاخوة الكرام فيه مسائل اولا شروط المسح شروط المسح على الحوائل وهذه الشروط منها شروط تعم الحوائل كلها ومنها شروط تعم ما عدا الجبيرة. تمام؟ المسألة وهناك شروط تختص بواحد من الحوائل دون غيره مثلا العمامة يشترط فيها شرط خاص بها الخمار يشترط فيه شرط خاص به وهكذا. ايضا سيتكلم عن مبطلات تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله يجوز يوما وليلة. طيب قبل هذا سنذكر الشروط على وجه الاجمال؟ لانه اكثر الباب دائر حول شروط المسح نذكرها اجمالا ثم نقرأ وان شاء الله. اما الشروط العامة فاولها اصل التوقيت. الشرط الاول اصل التوقيت التوقيت مشترط اصله يعني مشترط في كل المنسوقات. ليس هناك ممسوح يمسح مسحنا يعني بغير توقيت لكن التوقيت يختلف مسح على الخفين والعمامة والجورب والخمار للمقيمين يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام. واما للجبيرة فانه الى ان يعني الى حلها بعد شفاء الى شفاء الجرح. الى شفاء الموظوع وزوال الظرورة اليه. هذا اذا الشرط الاول العام اصله التوقيت الشرط الثاني من شروط العامة طهارة عين الممسوح فلو انه جبر او لبسوا خفا نجسا او غير ذلك. فانه لا يصح له المسح على هذا النجس. المسح على النجس لا يزيده الا نجاسته. خلاص الثالث من الشروط العامة طهارة محل المسح. طهارة محل المسح شو الفرق بين هذا واللي قبله؟ طهارة عين ممسوح وطهارة محل المسح ها النجاسة العينية والنجاسة الحكمي جيد. تمام. النجاسة هذه طارئة. تمام. فلو وجدت نجاسة فوق الخف لا يمسح على هذه النجاسة حتى يزيل الرابع من الشروط العامة اباحة الممسوح اباحة الممسوح ان يكون الممسوح مباحا خرج به المسروق والمغصوب ونحو ذلك. ايوا هو في نجاسة على الخف يروح يمسح فوقه. لا يصح نفسه لا يجزئ. هكذا يعني هذا اللي تمام كذا معليش شوي تعليم لا بأس ماشي الان لفينا العمامة وبقي لها طرف وهو هذا اسمه ايش اسمه هذا خلاص فالا فافتها هكذا ولم تعدى على هذه ذؤابة فقد صارت عمامة صما والعمامة الصماء لا يجوز ايش بدا لك شيء زين الشرط الرابع اباحة الممسوح ليكون مباحا الجبيرة على ما في الاقناع. يعني الذي نص على ان حتى الجبيرة يشترط فيها الاباحة صاحب الاقناع الخامس من الشروط العامة كونه مما ورد الدليل بالمسح عليه فالمسح ليس لكل حائل انما للحوائل التي ورد فيها جواز المسح. السادس لبسه بعد كمال الطهارة فلا يصح المسح على شيء لبس على غير طهارة. وهذا يشمل حتى الجبيرة على المعتمد. السابع استيعاب وما يجب مسحه فلا بد عند المسح ان يستوعب ما يجب مسحه والاستيعاب هذا ما هو الذي يجب مسحه وهذا يختلف سيأتي ان شاء الله ذكره الخف مثلا اكثر ظاهر قدم الخوف فالعمامة اكثر الدوائر الجبيرة جميع محل الفرض وهكذا. شروط غير الجبيرة اذا عندنا الشروط هذي للجبيرة وغيرها. هناك شروط تختص تعم كل ما عدا الجبيرة وهي التحديد بمدة. تحديد المدة بوقت. ليس اصل التوقيت وانما التحديد بوقت معين وهو ثلاثة ايام بليلة ان المسافر ويوم وليلة للمقيم. الشرط الثاني الستر كونه ساترا لمحل الفرض او كونه ساترا لغير ما وبالمناسبة بعض الناس قد اعترض على اعترض على المسح على الجوارب المعاصرة الشراريب بهذا الشرط وقال ان الجوارب لا يمكن المشي فيها عرفا فانك لا تستطيع ان تخرج فيها الى الشارع تمشي على الاسفلت ولا تمشي فيها على الجليد عندكم يجي جليد العادة بكشفه بالنسبة للعمامة مقصود اصل الستر. الثالث كون المسح في الحدث الاصغر. فلا يصح المسح على الحوائل في الحدث الاكبر الا الجبيرة استعن بالله يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. هذا الكلام عن المدة؟ من حدث بعد لبس. هذا الكلام عن المدة وفيه مسألتان تحديد المدة وبدايتها. اما تحديدها فللمقيم يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن يعني اثنين وسبعين ساعة لكن متى نبدأ نشغل التوقيت؟ حتى نبدأ حساب الاربعة وعشرين ساعة واثنين وسبعين ساعة قال بدايتها من حدث بعد لبس اذا لبس الانسان الخف على طهارة وبقي على هذه الطهارة يعني خمسة ترى ساعة فهذا الوقت كله غير محسوب من اليوم والليلة فاذا احدث بعد لبس الخف ابتدأ حساب المدة من هذا وهذا قول ناظم من بعد لبس كان ممن طهرا من حدث في الحدث لاكبر طبعا الذي نحتاجه الان من قول من بعد روسيا وقوله من حدث وقوله ايضا بعد في ابيات يوما وليلة لمسح الحاضر ثلاثة الايام اكمل للمسافرين للمسافرين طيب يوما وليلة لمسح حاضر ثلاثة الايام للمسافرين. تمام؟ وهذا واضح. الحاضر يعني مقيم قال على طاهر مباح ساتر للمطلوب يثبت بنفسه هذه شروط تتعلق بالممسوح اولها ان يكون طاهرا فلا يصح المسح على خف من مصنوع من جلد ميتة مدبوغ. لان جلد الميتة المدبوغ عندنا نجس. الشرط الثاني ان يكون مباحا فلو سرق خفا لم يجز له ان يمسح عليه لانه ليس بمباح والرخص لا تستباح بالمعاصي والمحرم لا يبيح. الشرط الثالث ان هنا الممسوح ساترا للمفروض. فلا يصح ان يمسح على خف يظهر منه بعض محل الفرض ولو يسيرا ولو يسيرا يعني لو كان مقطوع قطع يسير لا يجوز المسح عليه اذا كان القطع في محل الفرض. الشرط الرابع طبعا هنا انتبه ساتر للمفروظ اطلق المؤلف ساتر وعلم انه يشترط ستره للمفروض سواء كان الستر بنفسه او بغيره ولهذا لو كان الخف غير ساتر لمحل الفرض في موضع. فاخذت حبل ولا شيء وربطت ذلك الموضع فحصل الستر بذلك فان هذا ايش؟ ها؟ يجوز المسح عليه. لان شرط شرط الستر لم يشترط فيه ان يكون ساترا بايش واما الشرط الرابع فهو الثبوت فشرط فيه ان يكون ثابتا بايش؟ بنفسه. قال يثبت بنفسه لا لا بغيره. فلو كان الخف لا يثبت على القدم فاخذت حبل وربطته. فصار الخف يثبت بذلك. لم يجز المسح عليه. وهذا الذي ذكره الناظم بقوله يجوز مسح الخف والذي يراك الخف يجوز مسح الخف والذي يرى كالخف ان كان مباحا طاهرا. الذي يرى كالخف اللي هو ايش؟ الجورب الخوف هو اللي يكون مصنوع من جلد يلبس في القدم مصنوع من الجلد والذي يلبس في القدم مصنوع من غير الجلد هو ايش؟ الجورب. قال ان كان طاهرة هذا سبق مباح طاهر وكان ثابتا وهذا قول ان المؤلف يثبت بنفسه الا ان الناظم لم يعلم يضمن البيت شرط كونه ثابتا بنفسه. قال وكان ثابتا وفرضا اخفى وفيه قد امكن مشيا. امكن مشيا عرفا. اذا لم يذكر ثابتا بنفسه. وكان ثابتا هكذا قال وفرظا اخفى هذا معنى قوله ساتر للمفروظ وفرظا اخفى يعني اخفى محل الفرض اخفى محل الفرض اخفاءه ستره؟ واضح. قال وفيه قد امكن مشي عرفا. وهذا زيادة على ما ذكره صاحب الزائد فان صاحب الزائد لم يذكر هذا الشرط اكتفاء بقوله يثبت بنفسه فانهم فسروا هذا بهذا. فقالوا يثبت بنفسه بان يمكنا المشي فيه عرفا والناظم يصرح به وقد صرح بعض اصحاب الكتب حتى جعلها بعضهم كالشرطين المختلفين. نعم تفضل يا شيخ رحمه الله من خف وجورب صديق ونحوهما وعلى عمامة لرجل محنكة او ذات دؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث اصغر وجديرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها طيب الان بس نرجع لقول الناظم آآ في قوله امكن مشي فما معنى ان كان المشي عرفا؟ معناه الانسان لما يكون لابس الخف يقدر يمشي به. وهذا يمكن ان يقال انه آآ بمعنى الثبوت ان الشيء الذي تمشي فيه ويسقط من قدمك لا يعتبر ثابتا. لو كان الشيء ثابت وانت جالس مكانك ثابت وانت جالس مكانك لكن اذا مشيت فيه سقط فان هذا لا يجوز ايش؟ ان نشيط. قال ان كان المشي فيه عرفا. يعني ما ضابط امكان المشي؟ هل يشترط ان يمكن المشي فيه ثلاثة كيلو متواصلة والعشرة كيلو ولا كم؟ قال مرجع ذلك للعرف دون تحديد ايش؟ بمدة شيخ ما في بلدكم مين بلادهم فيهم الجديد؟ درجة الحرارة كم تصير؟ خمسة وعشرين تحت الصفر تقدر تمشي في بالشراب على الثلج. ها؟ ما تقدر تمشي صح؟ ما اتوقع تقدر تمشي. يمكن يموت طيب الخف شرايك الخف اللي نشتريه الان؟ تمشي فيه في الثلج جلد رقيق كذا والله عاد انت ما شاء الله اشوف الناس في الثلوج يلبسون ها لا انا قصدي ليس قصدي يعني الان لو واحد مشي مشى بهذا الخف الرقيق على الثلج. تمام؟ يتحمل رجله ولا ما تتحمل ما جربت لا تجرب ما انصحك. طيب انا اشوف الناس اللي يلبسون في الجليد يلبسون ايش؟ يعني باقدامهم احذية خاصة. فليس معنى قول الفقهاء ان كان المشي في عرفا انهم انه مقاوم لجميع الظروف الايش الجوية تمشي على الاسفلت اذا كانت درجة الحرارة خمسين. هذا الخف لا تستطيع ان تمشي فيه على درجة خمسين. وعلى الاسفلت. هل معنى هذا انه لا يجوز المسح عليه لا انما المقصود المشي ولذلك تشوف الان العمال في الحرم يلبس شراب من اول الدواء ويا يقعد ثماني ساعات رايح جاي يشيل ويحط ويثبت ويمشي ولا ما يمشي؟ يمشي. اذا هذا حصل في امكانه المشي عرفا او لا؟ حصل فيه امكان المشي عرفا التحقق من كونه ساترا لا يكون خفيف تمام عليكم شفاف هذا لابد من التحقق منه وليس معنى قوله ان كان المشي في عرفا لازم تمشي فيه على درجة حرارة خمسين على الاسفلت ولا لازم تمشي فيه على الجنيد لا انما اعرف انا ان هذا الشيء يمكن المشي فيه والله اعلم. نعم. قوله رحمه الله من خف الناس يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الممسوحات وشروطها الخاصة هل عندنا الخف وهو المصنوع من الجلد يلبس في القدم؟ له شرط آآ والجورب ولهما شرطان ان يكون صفيق نعم الجورب قال لان يكون الجورب صفيقا لان الجلد الاصل فيه انه صفيق لا لا يظهر لونه البشرة من وراه لكن الذي يحتاج الى ايش؟ اشتراط هذا الشرط هو ما كان مصنوعا من الصوف او القطن او نحو ذلك اللي هو الجورب فشرط طفل المؤلف ان يكون صفيقا والصفيق ضده ايش؟ ضده الخفيف. الشراب الخفيف لا يجوز المسح عليه. تمام الشرق الثالث قال ونحن مثل الجرموك الجرموك هو ايش؟ خف قصير فلكن شرطه ان يكون فوق الكعب حتى يجوز المسح عليه. قال واعلى العمامة العمامة ما شرطها الشرط الاول ان تكون عمامة رجل. قال ان يكون اللابس لها رجلا وليس امرأة الشرط الثاني ان تكون نوعها ايش؟ محنكة او ذات الذبابة. تعرفون العمامة المحنكة ولا لا؟ تعرف هون اللي اللي ما يعرف يسأل اللي يعرفه شوف الشنقطي يحنكون العمايم ها يا شيخ عبد الكريم تجد انه يلبس العمامة ويحنكها سواء اوريكم يوم من الايام. شوفوا لكم اي واحد شنقيطي وانظروا كيف يحنك العمامة هذه اعمام حنك طيب او ذات الدوابة ما هي ذات الذبابة؟ هي التي يكون لها طرفا مرخيا شف عشان تشوف العمامة المحنك ها هكذا طيب مثلا هذا مثالين ثم تلف العمامة هكذا خلاص شيخ هذي عمامة محنكة يجوز المسح عليه يا شيخ؟ ولا ما يجوز؟ ها؟ والله يتجه الجواز والله اعلم لانها لا يشترطون في الدواء ذلك الخمر خمر النساء الخمر التي يلبسها النساء وشرط المؤلف لها شرطا وهو ايش؟ ان يكون اللابس لها امرأة فلو ان الرجل لبس خمارا لا يجوز له ان يمسح ولو ان المرأة ليست عمامة لا يجوز لها ان تمسح. ماشي؟ وصفة الخمار ان يكون مدارا من تحت الحلق. خلاص ما يصيري طيب اذا يكون الخمار مدارا من تحت لو لبست المرأة الخمار زي كذا بدون ايش؟ بدون ان تديره من تحت الحلق لا يجوز لها ان تمسح عليه. والخمار هو الذي تلبسه المرأة للرأس لان المرأة لباسها عندها شيء تضعه على الرأس اسمه خمار واللباس هذا اللي تشوفونه مثل الثوب هذا اسمه القميص وما يلبس فوقهما عند الخروج الى الشارع اسمه الجلباب. عرفت الجلباب. طيب وش يقول فيه مراقي الاموال. طيب عندك الجلباب هو الذي يلبس فوق الرأس. الذي يلبس فوق اللباس. خلاص؟ يقول من اعلم النساء امرن ان يدنين والادناء ارخاؤها من الجلابيب بعلاء وجوههن والجلابيب الملابها فوق الثياب تشتمل وليس يبدينا سوى احدى المقل. وذا به معرفة الحرائر من الامام اطمع كل فاجر لذاك كان عمر الرئيس يضربها ان تستر الرؤوس خوف التشبه بربات الحرار لتي شعار ولهاتيك شعار. المقصود ان هذا عرفت الخمار وعرفت الجلباب وعرفت القميص هذا لباس المرأتين نعم اعمل شو الخمار المخيط العباية لا ادري الله اعلم لا ادري اللي يكون اصلا هي فيه فتحة هكذا تدخل لا ادري الله اعلم. نعم. تفضل يا شيخ بعد ذلك الجبيرة من الممسوحات الجبيرة والجبيرة لها شرط يختص بها وهو كونها ايش؟ لم تجاوز قدر الحاجة. والمسح عليها الى حلها بخلاف سائر الممسوحات فانها يوم وليلة المقيمة ثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. وهذا الذي ذكره الناظم بقوله يجوز مسح الخف والذي يرى كالخف ان كان مباحا طاهر يحل مع لا انعكست هنا بيتين يقول والرجل لا لاني تجاوزت والرجل مسحه على العمامة يحل مع تحنيك نوذ يحل مع تحنيك نود ابتي عندك همزة وصل ولا قطع القطع القطع للظاهر انه وصل. ويحل مع تحنيك نو. بالنقل. ما يحل مع تحنيك نو ذئابة وجاز مسح التحنيك عرفناه ولا عرفناه؟ قال وجاز مسح امرأة خمارا ان كان تحت حلقها مدرارا وجائز على جبيرتي لم تتجاوز منه قدر الحاجة. ومسحها في حدث اكبر حل. مسحها اللي هي ايش؟ الجبيظ. ومسحها في اكبر حل ووقتها من شدها حتى تحل. فما شاء الله بها تشرح نفسها. ولذلك من وسائل الشرح يعني المنظومات الخاصة بالمنظومات اللي تكون نظم لكتاب معين ان تقرأ البيت وتقرأ النثر الكتاب الاصل تجد احيانا يعني الابيات تشرح الكتاب احيانا والكتاب يشرحه الابيات. بعض الاحيان تجد اشكالات في الكتاب مثلا جمع الجوامع بعض الاشكالات التي تتردد في مثلا عود الضمير تتردد تجد في السيوطي ايش حلها احيانا في النظم من الكوكب الساطع وهكذا طيب قال رحمه الله اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة نعم ومن مسح بسفر ثم اقام او عكس او طيب الاحوال قول المصنف نعم نعم قوله رحمه الله تعالى في حدث اصغر. والجبر ان لم تتجاوز قدر حاجة ولا في اكبر الحدث الذي ينصح فيه لما عدا الجبيرة المسح يكون في الحدث الاصغر. وفي الجبيرة المسح يكون في الحدث الاكبر الاصغر والحدث الاكبر وهذا قول الناظم من بعدي وهذا قول المؤلف في الزاد في حدث اصغر او جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حله. قال صاحب النظم من بعد لبس انا ممن طهر من حدث في حدث لا اكبر. من حدث في حدث لاكبر هذا ايش؟ لغير الجبيرة. وجائز مسح على جبيرتي لم تتجاوز من قدر حاجتي ومسحها في حدث اكبر حل. وقتها من شدة تحبه؟ نعم اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة ايضا هذا الشرط شرط لبسه على طهارة. اولا هذا الشرط عام يشمل جميع الممسوحات الجبيرة وغيرها لان المؤلف اخره قال اذا لبس ذلك بعد ما ذكر الجبير بخلاف صاحب العمدة مثلا ذكر الشرط ثم قال ويجوز المسح على الجبير فظاهر صنيعه مثلا في العمدة انه ايش انه لا يرى اشتراطه بينما هنا وهو المعتمد عند المتأخرين اشتراط لبس الجبيرة على كمال الطهارة وشرط ذلك يعني الذي تحقق به هذا الامر هو ايش؟ هو لبسها على طهارة كاملة. ما معنى الطهارة الكاملة؟ لو ان الانسان توظأ وغسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه فلبس العمامة. ثم غسل رجليه. فهذه العمامة ليست ملبوسة على طهارة كاملة. ملبوسة على طهارة ناقصة والحدث لم يرتفع بمسح الرأس. الحدث لا يرتفع الا بتمام الوضوء ولذلك لا يصح له. المسح على هذه العمامة. كذلك لو لغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف قبل غسل اليسرى فلا يجوز له المسح على الخف لان هذا الخف ملبوس على طهارة غير كاملة واضح؟ هذا معنى كاملة كمال الطهارة قال الناظم من بعد لبس كان ممن طهرا من حدث كان ممن طهرا من حدث يعني من بعد لبس كان ممن طهر من حديث يعني ان يكون لبسه من شخص ايش؟ طاهر من الحدث. في حدث لاكبره ها ايه صح طهر يعني قول انها طهرت من بعد لبس كان ممن طهرا طهر من حدث صدقت احسنت اذا من حدث ليس متعلق طيب الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين