﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:10.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الدرس ايش؟ السابع من شرح منظومة فقه النوازل في مسألة وهي مسألة مشهورة عند

2
00:00:10.100 --> 00:00:31.450
مسألة معالجة مياه الصرف الصحي هل تطهرها ولا لا تمام؟ اولا صورة المسألة  وسبب المسألة الان تعرف استهلاك المياه كثير الصرف الصحي هذا لوحده كميات الوحدة بس الله يكرمكم شدة السيفون هذي قد كم لتر تطلع

3
00:00:31.800 --> 00:00:50.250
مع شح المياه تمام والحاجة لها والمصانع بتستخدم وما ادري ايه فهذا الامر احوج الناس الى البحث عن طريقة من مياه الصرف الصحي دي الكميات اللي رايحة ليش ما نستفيد منها

4
00:00:50.850 --> 00:01:11.700
فجاءت فكرة معالجة مياه الصرف الصحي بحيث ترجع قابلة وصالحة للاستخدام طيب هذه المسألة يقول الناظم ان بالعلاج اكتمل التطهير بماء صرف حكمه يصير باصله خلاف بكر الغيهبي قلت لعله وفاق المذهب

5
00:01:12.850 --> 00:01:30.500
تطهير مياه الصرف الصحي بالمعالجة اول مسألة نقول شرط المسألة امران الاول اكتمال التطهير ولهذا يقول ان بالعلاج اكتملت تطهيره لانه هذا العلاج عندهم هم اهل الاختصاص مراحل نقولها في مرحلة اولى والمرحلة الثانية ومرحلة ثالثة

6
00:01:30.500 --> 00:01:56.350
المرحلة الاولى يتخلص من بعظ الاشياء المرحلة الثانية فنحن نتكلم الان عن حالة اكتمال التطهير انه فعلا يقولوا هذا رجعة يعني متخلصا من جميع ما فيه من رواتب وعوالك المسألة الشرط الثاني ان تكون المعالج ان يكون ذلك بالمعالجة مواد كيميائية وما ادري ايش اما اذا كانت التطهير

7
00:01:56.550 --> 00:02:12.700
بالمكاهرة والصور اللي يذكرها الفقهاء اذا صب عليه ماء هذه ليست محلا لبحثنا ما حكمه؟ نقول الاكثر من المعاصرين يرون انه يضطر. يقول ما دام خلاص النجاسة حكمهم يدورون مع علته وجودا وعدما

8
00:02:12.700 --> 00:02:29.050
في النجاسة ما له وجود في الماء هذا خلاص الماء اذا رجع الى اصله وصار طهورا ولهذا يقول آآ اكتمل التوطين بالعلاج اكتمل التطهير لماء صرف حكمه يصير تمام يعني بحكمه يصير لاصله

9
00:02:30.200 --> 00:02:44.550
طيب الى اصله وهو كونه طهورا. هذا هو القول الاول. القول الثاني هو قول الشيخ بكر وزاد انه لا يطول. قال خلاف بكر الغيهبي بكر الغيهبي الشيخ بكر ويكتب بكر ابن زيد كذا الغيهب

10
00:02:44.800 --> 00:03:08.100
تمام؟ فيقول الشيخ انه لا يضر قلت لعله وفاق المذهبي. ليش وفاق المذهبي؟ لان الاصحاب ينصون في طرق تطهير الماء ان الماء لا يطهر الا بصب ماء عليه. اما اذا صب غير الماء عليه فطهره فانه لا يطوف ولهذا نقول لعله نفاق المذهبي هنا. يعني

11
00:03:08.100 --> 00:03:29.350
ليش قلت لعله شوف يا شيخ المسائل المذهب فيه مسائل منصوصة في الكتب ومعتمدة عند الاصحاب طيب وفي شيء ما نص عليه الاصحاب وانت تجي وتخرجه وهذا التخريج لا يكون في الغالب قطعيا في اشياء قطعية واضحة انه هذي كذا

12
00:03:29.800 --> 00:03:42.750
فرد من افراد العموم يعني يقول لك من سهى في صلاته تمام فعليه ان يسجد طيب تقول سؤال طيب في واحد اه في زماننا الحاضر بعد ما تطورت الطيارات وكذا وسهق

13
00:03:43.250 --> 00:03:59.500
هل ينطبق على نفس الحكم؟ يقول قطعا فهذا لا يحتاج حتى الى مجتهد مذهب. لكن هنا ما تقول انه هو المذهب وانما تقول لعله وهذا الفرق بين البحث والنص يقول بيان ان البحث غير نص وماله في سيره من نص

14
00:03:59.750 --> 00:04:17.900
تمام؟ آآ فهو كقول العالم من المفتشين لم ارى هذا آآ النص عن المفتش الى اخره. تمام طيب ليش هذي المسألة مثلا نقول فيها لعله؟ هنا تنبيه مهم جدا يغفل عنه كثير من المتمذهبة

15
00:04:19.250 --> 00:04:40.900
وهو ان المذهب صحيح فيه قياس المذهب وفي قواعد المذهب وقد تكون قاعدة المذهب تقتضي كذا وكذا. لكن هذه القواعد قد تترك تمام؟ عندنا في دليل الاستحسان طيب الاستحسان الاستحسان

16
00:04:41.000 --> 00:05:03.100
هو العدول بالمسألة عن نظائرها وعن مقتضى قياس المذهب لاعتبارات تمام الاعتبارات اما اعتبارات هذه دليل خاص اما اعتبارات هذه الضرورة اما من الاعتبارات هذه الحاجة العامة للناس تمام يقول ثم العدول سمه استحسانا اي عن نظير خذ به احيانا

17
00:05:03.200 --> 00:05:24.900
ولهذا قال في المختصر التحرير وفي الشرح قالوا قد عمل به احمد في بعض المسائل فمجتهد المذهب قد يبدو له في مسألة ان مقتضى القواعد الشرعية العامة التي يقول بها المذهب او مقتضى اه احوال عرضت لهذا الفرع الفقهي تقتضي ان يخرج به عن قياس

18
00:05:24.900 --> 00:05:45.400
المذهب تمام؟ ولذلك يجي كثير من الناس يقول لك مثلا مساعد مثلا يقول الاوراق النقدية هل كذا تجب؟ نقول بعض الاشياء حتى لو كانت يعني القواعد المقررة والمدونة تقتضي كذا لكن هناك اشياء

19
00:05:45.550 --> 00:06:02.200
احتفت بهذا الفرع الفقهي تقتضي بالفقيه ان يخرج به عن مقتضي القواعد العامة ولا يكون حينئذ قد خالف المذهب بل يكون عاملا بالاستحسان وهو العدول بالمسألة عن نظرها. طيب مين اللي يحق له ذلك؟ طبعا مجتهد المذهب مو اي واحد

20
00:06:02.500 --> 00:06:07.650
تمام؟ هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين