﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
المسألة الثالثة المتعلقة بالامور بمقاصدها ما دمنا نقول ان ان هذه القاعدة تتعلق بالنيات لابد ان نتحدث عن مسائل تتعلق بالنيات. فالمسألة الاولى فائدة النية. وفي الحقيقة قبل ان نقول فائدة النية

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
اذا اطلقت النية ماذا يراد بها؟ قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى النية اذا اطلقت عند الفقهاء فلها مقصد واذا اطلقت عند علماء التزكية وارباب السلوك فلها معنى ومقصد. اذا اطلقت عند الفقهاء فيقصد بها شيئان

3
00:00:40.600 --> 00:01:00.600
الشيء الاول ما هو؟ التمييز بين العبادات عن العادة. تمييز العبادات عن العادة رجل في شدة الحر والبرد في شدة الحر عذرا في شدة الحر فدخل ليجري الماء على يده وعلى وجهه

4
00:01:00.600 --> 00:01:20.600
ويمسح رأسه ويغسل قدميه بنية التبرد. واخر دخل بنية الوضوء الشرعي. فما الذي يفرق بين هذا وهذا شيء واحد وهو النية. اذا تمييز العادات عن العبادات. الثاني دخل المسجد وصلى ركعتين كما في المثال السابق

5
00:01:20.600 --> 00:01:40.600
فرقنا بينهما بين عبادة وعبادة بماذا؟ بالنية. اذا النية تنفع في التفريق بين العادات عن العبادات وبين العبادات بعضها عن بعض في الحقيقة هذا كلام صحيح وكلام طيب. الا ان الامر اوسع من هذا. ولذا لك ان تكتب ايضا تزيد على هذا في البياض

6
00:01:40.600 --> 00:02:00.600
الذي على اليسار ان تكتب ايضا وتفيد ايضا في تمييز المعاملات عن بعض. تمييز اكتب تمييز المعاملات بعض عن بعض الم تروك قبل قليل كيف ان الذي دفع الف ريال مرة جعلناه واجبا ومرة جعلناه

7
00:02:00.600 --> 00:02:20.600
مستحبة ومرة جعلناه حراما فلم نقل هذا. فان اشترى به جهازا كهذا الجهاز الذي انظر اليه الان هذا الشاشة فهذا عقد بيع وهو جائز صحيح؟ فان دفعها لاخر نفس هذه الالف دفعها لاخر على

8
00:02:20.600 --> 00:02:40.600
قصد الصرف انه يعطيه الفا ويرد له الفا ومئة بعد شهر. ما الحكم؟ ربا. طيب افرض انه اعطاه الفا اعطاه الفا وبعد شهر من غير اشتراط اراد ذاك الرجل ان يرد الالف فردها الفا ومئة من غير اشتراط

9
00:02:40.600 --> 00:03:00.600
ما الفرق بين الاول والثاني؟ الاشتراط وهذا قصد الربا وذاك لم يقصده اذا اختلف الحكم باختلاف النيات. اذا النية تفيد ايضا حتى في ماذا؟ في المعاملة. وايضا تفيد حتى في غير الفقه. تفيد في الاعراب. الاعراب اذا

10
00:03:00.600 --> 00:03:20.600
فكانت الضارب هو زيد والمضروب عمر وهذه هي العادة. والعادة محكمة. ان زيدا هو الذي يضرب عمرا هو الذي يأتي عليه الضرب. فاذا قلت اه اذا كان الضارب نويت انه زيد فاني ساقول لك ماذا؟ ضرب زيد عمرا. واذا كان زيد هذه

11
00:03:20.600 --> 00:03:40.600
مرة غلب وكان مضروبا. فماذا اقول؟ ضرب زيدا عمرو اختلف الاعراب او لا؟ اذا بحسب النيات انما الاعراب بالنيات. صحيح صحيح. فاختلف الاعراب حسب نيتك. من الذي تريده ضاربا؟ ومن الذي تريده

12
00:03:40.600 --> 00:04:00.600
مضروبا. اما عند علماء التزكية وارباب السلوك فاذا تكلموا على النية وتجريد النية. ويا طالب العلم احرص على امر النية جدد النية في كل يوم تذهب فيه الى درس العلم والى مجلس العلم واذا حملت كتابك فانظر الى نيتك فليس مرادهم تمييز العمل عن العمل والعبادة

13
00:04:00.600 --> 00:04:20.600
العادة وانما مرادهم ما مقصودك من مقصودك من هذا العمل؟ اهوى الله جل جلاله فهنيئا لك. او المقصود والعياذ بالله اه ثناء الناس ومدح الناس والجاه عند الناس. فهذا هو المراد عند علماء التزكية تمييز المقصود بالعمل

14
00:04:20.600 --> 00:04:40.600
يعني من قصدت اهو الله او غير الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد وهو امر مهم جدا. ولا يقصد بهذا ان علماء الفقه لا يعتنون بامر النيات والاخلاص لا ليس هذا المراد. وانما المراد ان كلامه في كتب الفقه يتكلمون صحت الصلاة

15
00:04:40.600 --> 00:05:00.002
لم تصح الصلاة فقط. صحت صح الصوم لم يصح الصوم. كلامهم في الظاهر. واما البواطن فهذه امرها الى الله سبحانه وتعالى فقد يقول الفقهاء الصلاة صحيحة والصلاة مجزئة وتكون عند رب العالمين. غير مقبولة والعياذ بالله. لانها لغير الله مثلا