﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:17.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم دين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا

2
00:00:17.450 --> 00:00:37.450
فاجعله اللهم سهلا ميسرا يسر علينا يا ربنا دراسة اسهل المسالك ويسر لنا اتمامه بحولك ومنك يا ارحم الراحمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم مجددا مع الدرس السابع من دروس هذا النظم المبارك

3
00:00:37.450 --> 00:01:02.400
درسنا اليوم عن نواقض الوضوء اما مناسبة الباب هذا للباب الذي قبله فواضحة بعدما عقد الشيخ البشار رحمه الله تعالى بابا لفرائض الوضوء وسننه ايه وفضائله خص هذا الباب واتبع الباب السابق بما ينقض ذلك الوضوء. لذلك قال رحمه الله باب نواقض

4
00:01:02.400 --> 00:01:23.650
الوضوء وقبل ان نشرع في تعداد هذه النواقض من خلال سرد الابيات نبين اولا اقسام هذه النواقض فالفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا نواقض الوضوء على ثلاثة اقسام احداث واسباب احداث وما ليس بحدث ولا سبب حدث

5
00:01:23.950 --> 00:01:46.950
ما معنى هذه التقسيمات الاحداث كما سيأتي تعدادها بعد قليل هي ما ينقض الوضوء بنفسه والاسباب لا تنقض الوضوء بنفسها وانما تؤدي الى الحدث والقسم الثالث ما ليس بحدث ولا سبب حدث اي انه من حيث التصنيف لا يدرج تحت القسم الاول فليس هو من الخارج من السبيلين ليس من الاحداث وليس

6
00:01:46.950 --> 00:02:04.950
كذلك مما يؤدي الى الاحداث ليس من اسباب الاحداث اي ليس مما يؤدي الى تلك الاحداث آآ دعونا كذلك نستعرض تعريفا جميلا ذكره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في تعريف الحدث حتى اذا تبين لنا الحدث علمنا

7
00:02:04.950 --> 00:02:21.000
بعده كذلك بكل يسر وسهولة ان شاء الله تعالى اسباب الاحداث الحدث ونحن الان فرقنا بين هذه المراتب الثلاثة وبين الاقسام الثلاثة الاحداث واسباب الاحداث وما ليس بحدث ولا سبب حدث. الحدث هو

8
00:02:21.200 --> 00:02:40.050
كما عرفه الفقهاء الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد هذا التعريف لو فهمناه ودققنا وظبطنا الفاظه سهل علينا بحول الله تعالى معرفة ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء. هنالك في

9
00:02:40.050 --> 00:02:57.500
احيانا كثيرة يلتبس على كثير من الناس من العامة وكذلك ربما حتى من طلبة العلم ممن قرأ شيئا من الفقه يلتبس عليه احيانا شيء مما يخرج من السبيلين ويشك هل هو من الاحداث؟ بل حتى مما لا يخرج من السبيلين يعني لا يخرج لا من القبل ولا من الدبر

10
00:02:57.700 --> 00:03:16.000
حينما قالوا الخارج المعتاد هذه الجملة الاولى الخارج المعتاد اولا كلمة الخارج هذا قيد اخرج لنا الداخل. فاي شيء دخل للجسد ولو من القبل ومن الدبر لا ينقض الوضوء. سواء كان اصبعا سواء كان اه

11
00:03:16.000 --> 00:03:31.350
اه حقنة كان دواء كان منظارا عند يعني عند الطبيب اه اضطر يعني مريض ان يعني يدخل شيئا في جسده في بالقبل او الدبر حقنة شرجية كل ذلك لا ينقض الوضوء. اذا الخارج

12
00:03:31.600 --> 00:03:46.900
قيد يخرج لنا الداخل الخارج المعتاد المعتاد اي ان الخارج هذا الخارج الذي سيأتيه بيان مكان خروجه هذا الخارج لابد ان يكون الخارج المعتاد ما هو الخارج المعتاد الذي سيأتي بعد قليل تعداده من الاحداث

13
00:03:46.950 --> 00:04:06.950
وهو الخارج من السبيلين اما من القبل كالبول والمذي والودي او الخارج من الدبر كالريح وكذلك الغاط فهذا هو الخارج المعتاد. ما معنى هذا الكلام فاذا خرج شيء غير هذا الخارج المعتاد كالدم كالصديد كالقيح آآ الحصى آآ الدود كل ذلك لا يعده الفقهاء من النواقض

14
00:04:06.950 --> 00:04:20.250
لانه خارج غير معتاد ونحن نتحدث عن الدم ولا نتحدث عن دم الحيض انما نتحدث عن الدم لو خرج من الدبر او خرج من قبل رجل فهذا لا ينقص الوضوء. اذا الخارج المعتاد من

15
00:04:20.350 --> 00:04:41.650
المخرج المعتاد وهما القبول والدبر فقد يكون الخارج معتادا كالبول او المذي لكن لم يخرج من مخرج معتاد وهذا يعني يمكن ان يكون اذا كانت هنالك فتحة بغير القبل والدبر فهذي اختلف الفقهاء فيها ولكن المدار الخصه كما لخصه الفقهاء رحمهم الله تعالى ان لو وجدت فتحة

16
00:04:41.750 --> 00:04:57.000
اه غير القبل والدبر متى يكون الخارج منها ناقضا للوضوء يكون في حالة واحدة اذا كانت هذه الفتحة تحت السرة تحت المعدة وتحت المعدة وانسد المخرجان. فهذه الفتحة اذا تقوم مقام

17
00:04:57.050 --> 00:05:20.750
آآ القبلي والدبر الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. هذا القيد يخرج السلس. والسلس له تفصيل واحكام يعني خاصة به والسلس سواء كان سلس ريح سلس غائط سلس بول وهو الاكثر والمقصود بالسلس خروج البول بصفة متكررة لا يتحكم فيها الانسان وانما

18
00:05:20.750 --> 00:05:39.400
يخرج من تلقاء نفسه بسبب مرض فسلس البول على سبيل المثال هذا له تفصيل طويل تفصيل يعني ذكره الفقهاء بانه اذا كان قد لازم الزمني آآ يعني نصف الزمن او اغلبه هو من باب اولى جل يعني كل الزمن فهذا لا ينقض الوضوء

19
00:05:39.450 --> 00:05:52.650
اه وانما يستحب فقط مما يلازم نصف الزمن او اغلب الزمن. اما الذي يلازم كل الزمن فهذا لا يستحب كذلك الوضوء منه. طيب هو هذا الزمن الذي قدره الفقهاء هو زمن الصلوات

20
00:05:52.900 --> 00:06:09.150
ما هو زمن الصلوات؟ هو من زوال الشمس الى طلوع الشمس من اليوم التالي لان هذه الاوقات كلها اوقات للصلوات اما ان يكون فيها وقت اختياري او ضروري بخلاف الوقت الذي يكون بعد طلوع الشمس الى زوال الشمس وقت الضحى هذا كله ليس فيه وقت

21
00:06:09.150 --> 00:06:25.600
لا صلاة لا صلاة يعني لا وقت صلاة اختياري ولا وقت صلاة ضروري ما معنى هذا الكلام مرة اخرى؟ هذا هذا لاجل التقريب والا فدرسنا يعني الشيخ الناظم رحمه الله لم يتطرق للسلسل ولكن يعني اعرج على يعني

22
00:06:25.600 --> 00:06:52.550
احكامه وسأحيلكم الى نشرة صدرت من موقع فقه نفسك فيه تفصيل للسلس حينما يكون خارج الصلاة آآ عفوا لما يتعلق بالسلس عفوا الملازم لاكثر الوقت واقل الوقت وغير ذلك اذا مرة اخرى هذا الزمن الذي يكون من زوال الشمس الى طلوع الشمس من اليوم التالي لو لازم اكثره بمعنى لو افترضنا ان الشمس تزول

23
00:06:52.550 --> 00:07:11.950
مع الساعة الثانية آآ الثاني عشر زوالا وتطلع الشمس مع الساعة السابعة صباحا فهذه اثنا عشرة ساعة مع ستة ساعات ثمانية عشر ساعة تسعة عشر ساعة نصفها تقريبا نقول آآ يعني ثمانية ساعات ونصف تقريبا. عفوا آآ

24
00:07:13.850 --> 00:07:28.900
ثمانية ساعات ونصف لنقل ثمانية ساعات ونصف او او تسعة ساعات ثمانية ساعات هذه الثمانية ساعات لو كان هذا البول يتكرر ويلازم هذه الساعات الثمانية فهذا يعتبر ملازما لنصف الوقت ومن باب اولى لولازم تسعة

25
00:07:28.900 --> 00:07:44.550
ساعاتنا وعشر ساعات فهذا لا ينقض الوضوء. نعود لدرسنا مرة اخرى حتى لا نستطرد كثيرا. ويعني وتتشتت اذهاننا فنحن يهمنا ما نحن فيه مما ذكره الشيخ الناظم رحمه الله تعالى. اذا هذه هي الاحداث

26
00:07:44.650 --> 00:08:04.650
كما عرفها فقهاؤنا رحمهم الله الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الان نشرع في النظم قال رحمه الله تعالى ينقضه اي ينقض الوضوء الذي ذكرته قبل قليل حينما قال فرائض الوضوء سبع عدها وعرافا بهذه الفرائض والسنن والفضائل قال بعدها

27
00:08:04.650 --> 00:08:22.950
اي ينقض الوضوء السابق امران. هذه هذان الامران الملونان ها هنا بالاخضر هذان تابعان للقسم الثالث وهو ما ليس بحدث ولا سبب حدث اولهما الردة والعياذ بالله تعالى وهي الكفر بعد الاسلام. فالردة

28
00:08:23.250 --> 00:08:46.150
تنقض الوضوء لماذا؟ لانها تحبط جميع الاعمال كما قال الله كما قال الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك ومن جملة الاعمال التي يعني تحبط بهذه الردة الوضوء فالردة ناقضة للوضوء. هذه اه او الردة هي الناقض الاول من نواقض الوضوء المندرج تحت ماذا؟ تحت ما ليس

29
00:08:46.150 --> 00:09:01.450
ولا سبب حدث ثاني هذه النواقض وهو امر مهم يتكرر كثيرا هو الشك في الحدث او الشك في الطهر او الشك في السبق بينهما. اولا ما هو الشك الشك مرتبة من مراتب الادراك

30
00:09:01.550 --> 00:09:16.400
لنمثل الان يعني كما نرى في هذا الخط الاسفل مراتب الادراك لو يعني جعلناها من واحد هنالك صفر هذا عدم او جهل هنالك مرتبة تبدأ من رقم واحد الى ان تصل الى مئة

31
00:09:16.450 --> 00:09:42.350
هذه المراتب التي تتعلق بالادراك تختلف من القوة والضعف فالمرتبة التي تكون فيها درجة العلم بالشيء واحد اثنان عشرة عشرون ثلاثون اربعون خمسة واربعون هذه كلها تكون بمستوى ما يسمى الوهم. يعني لم يصل حتى الى الشك ما زال الامر ضعيفا جدا. ويعني الجهة المقابلة

32
00:09:42.350 --> 00:09:59.900
اه يعني لهذا الشيء الذي يعني وصل وصل الادراك فيه او وصل ادراكه الى تسع واربعين درجة هذا لا يزال في درجة الوهم ان متى نصل الى درجة الشك؟ اذا وصل المعلوم او المدرك الى مستوى كما نقول خمسين بالمئة

33
00:09:59.950 --> 00:10:19.150
يعني الان انا اتوقع انني رأيت او اظن ان او شككت عفوا شككت انني رأيت محمدا امامي فانا انا الان عندي اولا ان كنت متوهما فهذا امر واضح ان كنت قد يعني قلت يعني لعلي رأيته يعني آآ لست

34
00:10:19.150 --> 00:10:38.050
لست متيقنا وحتى لست شاكا ولا ولا ظن بل حتى لست شاكا وانما يعني بدا لي انني قد رأيته فهذا وهم. لكن لو كنت في مستوى خمسين بالمئة كما نقول انني رأيته خمسين بالمئة انني لم اره هذه المرتبة تسمى مرتبة شك تزداد

35
00:10:38.150 --> 00:10:54.650
وترجح الكفة اذا ارتقينا الى واحد وخمسين حتى تسعة وتسعين فهذه تسمى الظن. الظن الى غلبة الظن. هذه المرتبة اعلى من الشك والمرتبة الاخيرة مرتبة اليقين. نحن ما الذي يهمنا الان في هذا الحكم؟ يهمنا درجة الشك

36
00:10:54.700 --> 00:11:14.700
لانني لو انا كنت متوهما انني محدث لا التفت لهذا الوهم. ولو غلب على ظني انني محدث سالتفت للظن. لو تيقنت انني محدث التفت لليقين لكن الاشكال هنا اين؟ انني شاك اي انني لم تترجح لدي كفة لا كفة الوهم ولا كفة الظن او كفة العلم

37
00:11:14.700 --> 00:11:33.350
يعني اليقين فها هنا هذه مسألتنا التي تحدث عنها الشيخ رحمه الله حينما قال او شك حدث. اذا ينقضه الردة او شك حدث اي طرأ. الان هذه كلمة حدث اي طرأ. طيب شك حدث في ماذا؟ قال في طهر او نقض وسبق

38
00:11:33.500 --> 00:11:49.300
بطهر واحد او نقض او سبق. ما معنى هذا الكلام الشك الان هي المرتبة التي اه سنشك فيها في هذا الشيء الذي يذكره الشيخ رحمه الله يعني انني قد اكون متيقنا للحج

39
00:11:49.300 --> 00:12:04.750
وشككت في ماذا؟ شككت في الطهر يعني هذا الشاك متيقن اولا انه محدث متيقن انه ذهب الى الخلاء اجلكم الله او خرج منه ما ينقض الوضوء من الاحداث التي ذكرها بعد قليل

40
00:12:04.850 --> 00:12:24.850
ثم شك هل توضأت او لم اتوضأ فهذا بلا خلاف وضوءه انتقض بسبب شكه هذا لان جهة متيقنة هي الحدث والمشكوك فيها هي جهة الطهر فهذه لا خلاف فيها. طيب الجهة الثانية او الحالة الثانية ان يشك في النقد ما معنى

41
00:12:24.850 --> 00:12:44.750
هذا الكلام اي انه يتيقن انه قد تطهر اي انه متوضئ لكن شك في ماذا؟ شك في النقد اي هل وقع منه يعني ما ينقض الوضوء من الاحداث او من اسباب الاحداث الاتي ذكرها بعد قليل شك في ذلك فهذه على مذهبنا كذلك تعتبر من نواقض الوضوء

42
00:12:44.800 --> 00:13:04.800
ولا وليست يعني خلافا لغيرنا الذين لا يعتبرونها من نواقض الوضوء. الثالث المبين فوقه حرف الجيم يعني القسم الثالث حتى الشك هو الشك في السبق بينهما متيقن للطهارة ومتيقن لماذا؟ للحدث لكنه شك في السبق بينهما وهذه تقع

43
00:13:04.800 --> 00:13:26.050
قد يكون الانسان قد ذهب الى الخلاء ويعني انتقض وضوءه وكذلك متيقن انه توضأ لكنه شك ايهما فعلته اولا اه ربما كان ينتظر دوره في مكان معين او ينتظر مثلا شغلا ينتهي في في في جهة معينة وقال ساستغل وقتي واذهب اه كي اتوظأ حتى ادرك صلاته

44
00:13:26.050 --> 00:13:42.150
الجماعة مبكرا. وفي الوقت نفسه ذهب يعني قضى حاجته فيحصل مثل ذلك شك يعني تيقن الامرين وشك في السبق بينهما هذا ناقد الان ساعود الى النقطة الف وباء الشك في الطهر والشك في النقد ما الفرق بينهما

45
00:13:42.250 --> 00:13:59.650
حتى يعني يستوعب الانسان منا هذا الامر لان هنالك من يقول آآ هنالك قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى وهي معروفة وهي قاعدة من القواعد التي اتفقت عليها الامة ومن بين هذه الامة فقهاء المذهب المالكي وهي ان اليقين لا يزول بالشك

46
00:13:59.900 --> 00:14:14.650
في الحالة الاولى اين اليقين؟ آآ او شك حدث في طهر اليقين في الحدث والشك في ماذا الشك في الطهر فاذا الان هذا الكلام مقبول. لان اليقين وهو الحدث لا يزول بالشك وهو الطهر

47
00:14:15.150 --> 00:14:35.150
الاشكال اين يقع؟ الاشكال يقع في الحالة الثانية وهي الشك في الناقض. فيعترض على المالكية وعلى فقهائنا يعني غيرهم يقولون انتم ينبغي ان تعملوا هذه القاعدة وتقولون او وتقولوا بناء عليها بان هذا الشك في الناقض لا ينقض الوضوء بسبب

48
00:14:35.150 --> 00:14:51.950
ان الجهة المتيقنة هي الطهر واليقين لا يزول بالشك. فيقول فقهاؤنا نعم لكن كما اننا اعمالنا هذه القاعدة نعمل قاعدة اخرى. وهي ان هذه ايضا تتبع كذلك قاعدة اخرى وهي ان الحالة الاولى وهي الشك في الطهر

49
00:14:52.150 --> 00:15:07.600
هي شك في الشرط والشك في الشرط آآ يعني مؤثر اه الحالة الثانية لان الطهرة الوضوء شرط من شروط الصلاة فالشك في الشرط مؤثر بينما الحالة الثانية وهي الشك في الناقض

50
00:15:07.600 --> 00:15:27.600
شك في المانع والشك في المانع ملغا عند الفقهاء. وهكذا كان ينبغي كذلك ان تكون القاعدة انه حينما كان ملغا ينبغي الا يعمل وينبغي حين اذا ان يكون هذا الوضوء صحيحا لكن فقهاؤنا ذكروا ان الصلاة لا تدخل الا بيقين وان الاحتياط لاجل الصلاة مطلوب

51
00:15:27.600 --> 00:15:46.750
ولان هذا الوضوء خفيف لا يظر الانسان فعله فلاجل ذلك وللاحتياط للصلاة حكم في هذه الحالة بالنقد. اذا هذه حالة الشك آآ الحالة الثانية مما ليس بحدث ولا سبب حدث بعد الناقض الاول وهو الردة. نعود مرة اخرى لنختم هذا

52
00:15:46.750 --> 00:15:59.500
بقول الشيخ رحمه الله ينقضه الردة او شك حدث اين هذا؟ اين حدث هذا الشك في طهر او نقض وسبق؟ ثم شرع بعدها في الاحداث قائلا رحمه الله تعالى والحدث

53
00:15:59.550 --> 00:16:13.050
اي ينقضه الردة او شك وكذلك والحدث. هذه هذه الواو عاطفة على ينقضه او عاطفة على الشك يعني ينقضه الردة او شك وكذلك الحدث من نواقض الوضوء. فما هي هذه الاحداث

54
00:16:13.100 --> 00:16:30.700
مرت معنا سابقا في باب الاعيان الطاهرة آآ قال رحمه الله تعالى بول وريح البول من القبول والريح من الدبر سواء كما ذكر الفقهاء كان بصوت او بغير صوت كذلك الغائط وهو من الدبر الودي وهو من نواقض الوضوء ومر معنا سابقا وهو

55
00:16:30.700 --> 00:16:50.700
وماء ابيض رقيق يخرج باثر البول غالبا ثم كذلك من نواقض الوضوء المذي وهو الذي يخرج عند اللذة الصغرى بسبب نظر او تفكر لكن زاد هنا ها هنا حكما وان كان هذا الحكم ينبغي ان يذكر في باب آآ قضاء الحاجة الاتي بعد هذا الباب لانه من توابع

56
00:16:50.700 --> 00:17:09.150
باحكام قضاء الحاجة لكن الشيخ ذكره ها هنا فنبين حكمه قائلا رحمه الله واغسل جميع الفرج ناول للمذي يعني ان البول سيأتي لاحقا وكذلك كالغائط وكذلك الودي حينما يخرجون تخرج هذه المياه والسوائل او الخارجات هذه

57
00:17:09.200 --> 00:17:23.750
اه تنقض الوضوء وتوجب غسل الموضع فقط هذا الذي يطلب منا شرعا ان نغسل موضع النجاسة لانها نجسة. اما المذي فلو خرج ولم اخرج الا فقط من رأس الذكر مع ذلك يجب غسل جميع الذكر

58
00:17:23.800 --> 00:17:43.800
هذا حكم خاص كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حكم خاص بالمذي وايضا يضاف الى هذا الامر وهو وجوب غسل الفرج ان يكون ذلك بنية لذلك قال واغسل جميع الفرج نو للمذي. اذا هذه هي الاحداث الخمسة. وهنالك احداث اخرى لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى

59
00:17:43.800 --> 00:18:03.800
من بينها خروج المني بغير لذة لان خروج المني اذا كان بلذة سيكون من نواقض الغسل اي من موجبات الطهارة الكبرى لكن اذا خرج من غير لذة معتادة فهذا يوجب الوضوء فقط وكذلك الهادي وهو ماء يخرج اه من المرأة عند الولادة قبل الولادة وكذلك دم

60
00:18:03.800 --> 00:18:24.000
اه الاستحاضة لكن الشيخ لم يذكرها ها هنا فلا نفصل في حكمها فمن اراد الاستزادة فليطلبها في المطولات كما يذكر الفقهاء ثم ثلث الشيخ رحمه الله تعالى باسباب الاحداث قائلا اسبابه زوال عقل اما بالجن او بالسكر او بالاغماء

61
00:18:24.000 --> 00:18:44.050
الظمير يرجع لماذا؟ للحدث. لانه حينما قال والحدث بول وريح. قال الان اسبابه اي اسباب الاحداث. ما هي اسباب الاحداث اولها زوال العقل. ما معنى زوال العقل؟ اي استتاره او غيابه. كيف يزول العقل او كيف يستتر هذا العقل؟ قال اما

62
00:18:44.050 --> 00:18:58.550
اي بالجنون ان يكون هذا الجنون بنوبة او جنونا طويلا فاي حالة من حالات الجنون ويغيب فيها العقل فهذا ناقض من نواقض الوضوء وكذلك بالسكر. فالسكر كذلك من اسباب زوال العقل

63
00:18:58.550 --> 00:19:18.550
وسواء كان بحلال او بحرام فكل ذلك من نواقض الوضوء وكذلك بالاغماء. والاغماء المعروف الذي يصيب العقل وسواء كان بسبب مرض او بسبب تعب او بسبب ارهاق او بسبب حرارة زائدة او بسبب دواء او بسبب

64
00:19:18.550 --> 00:19:34.350
تخدير في المشفى واعطي يعني حقنة تغيب عقله فكل ذلك ايضا من نواقض الوضوء. اذا زوال عقل اما بالجن او بالسكر او وما كذلك من اسباب زوال العقل او من يعني مظاهر زوال العقل النوم

65
00:19:35.200 --> 00:19:52.300
والنوم هل ينقض الوضوء مطلقا؟ لا. انما كما مثل الشيخ او قيده بقوله ان ثقل. فالان دعونا من قضية الطويل او القصير. نحن الان لدينا حالتان للنوم اما ان يكون النوم ثقيلا واما ان يكون النوم خفيفا فهذا النوم الخفيف

66
00:19:52.350 --> 00:20:07.750
لا ينقض الوضوء الان نقول لا ينقض الوضوء وسنفصل بعد قليل. طيب وهذا النوم الثقيل ينقض الوضوء سواء كان طويلا او قصرا. اذا عندنا معيار للنوم حتى نعرف انه ناقض او غير ناقض وهو الثقل. طيب

67
00:20:07.850 --> 00:20:29.950
ما هو معيار الثقل والخفة التي بين او قيد الفقهاء نقض النوم بها. كما ذكروا هم رحمهم الله تعالى بان النوم الثقيل مقداره او معياره او بان من يعني نام نومة وكان لا يشعر بمن حوله. نحن الان حينما يعني نغفو احيانا نشعر بالاصوات التي حولنا ونشعر

68
00:20:29.950 --> 00:20:49.950
او اذا كانت في يده سبحة وسقطت منه اه ولم يشعر ولم يشعر بها فهذا نوم ثقيل فاذا شعر بها هذا نوم خفيف. اذا سال لعاب وشعر به فهذا نوم خفيف سال لعابه ولم يشعر به فهذا نوم آآ ثقيل هذا هو المعيار الذي ذكره الفقهاء فاذا الان نعود للبيت

69
00:20:49.950 --> 00:21:08.750
كما قال رحمه الله نوم طويل او قصير. طيب هذا النوم الطويل او القصير الذي ينقض ما به؟ قال ان ثقل فاذا المقدار او المعيار او المدار على الثقل سواء كان طويلا او قصيرا اما الشيخ فيعني ذكره لمثل هذه يعني الحالات لاجل

70
00:21:08.750 --> 00:21:29.950
تأكيد ولاجل التفريغ فالمدار اذا على الثقل. قال بعدها مستثنيا لا خف مع قصر يعني لا ان يكون هذا النوم خفيفا وقصيرا وندبا ان يطل يعني ان هذا النوم الخفيف يندب منه الوضوء. يستحب لاجله الوضوء. طيب ما ما المحصلة او ما ما الذي

71
00:21:29.950 --> 00:21:49.950
يمكن اه يعني يمكن ان نستفيده ان هذا الوضوء اولا غير منتقض لكنه يستحب منه الوضوء. فاذا طال هذا النوم الخفيف يستحب فقط من الوضوء المحصلة النهائية ان هذا النوم غير ناقض لكونه خفيفا فقط يستحب منه الوضوء. اذا هذه اسبابه او اول هذه الاسباب زوال

72
00:21:49.950 --> 00:22:09.950
اما بالجن او بالسكر او بالاغماء ثم النوم الثقيل قال بعدها رحمه الله او لمس من يهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولا لو ذكر اي ان من اسباب الاحداث اللمس واللمس يختلف عن المس الذي سيأتي بعد قليل. يعني لمس الانسان لغيره كما جاء في قول الله تعالى او لا

73
00:22:09.950 --> 00:22:31.250
مستم النساء فاللمس يكون من انسان لغيره وهذا الانسان من شروطه اللامس ان يكون بالغا والملموس ان يكون ممن يلتذ بمثله اعادة لذلك قال اولمس من يهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو كان هذا الملموس في الطرف المقابل ذكرا

74
00:22:32.000 --> 00:22:46.400
والمدار في اللمس هل على مجرد اللمس فقط؟ هل اذا لمس الانسان غيره اه انتقض وضوءه؟ لا. انما المدار على وجود واحد من امرين اثنين اما ان يكون هذا اللامس

75
00:22:46.650 --> 00:23:05.650
قصد بلمسه اللذة واما ان يجد اللذة احد هذين الامرين وجودهما يكفي لنقظ الوضوء في اللامس وكذلك في الملموس وقع له مثل ذلك. بمعنى ان من لمس آآ يعني يعني زوجته على سبيل المثال

76
00:23:05.650 --> 00:23:21.100
وكان قاصدا للذة فهذا انتقض وضوءه. وجد او لم يجد لم يقصد اللذة وانما لمس هكذا او خطأ او عرضا لكنه وجد اللذة فهذا كذلك ينتقض وضوءه. ومن باب اولى

77
00:23:21.100 --> 00:23:41.100
لو قصد ووجد فاذا ما هي الحالة التي لا ينتقض فيها الوضوء؟ اذا لم يقصد ولم يجد. فاذا هذا هذا الموضع هو الوحيد الذي لا تقضوا فيه الوضوء. قال رحمه الله او لمس من يهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر يعني يقصد بطبع المعتبر معتبر في العادة. وها هنا

78
00:23:41.100 --> 00:24:01.100
يذكر الفقهاء ان يعني ان من العادة ان الانسان لا يلتذ بالبنت الصغيرة جدا ولا يلتذ كذلك بمحارمه فمثل هذه الحالات طالما انها يعني جرى العرف او كان العرف الغالب ان يعني ان مثل ذلك لا يهوى او لا يلتذ بمثله عادة فلا ينتقض الوضوء به. ما لم يقع خلاف

79
00:24:01.100 --> 00:24:15.800
وذلك طيب مما يتفرع على هذه المسألة؟ ما حكم القبلة القبلة القبلة في الخد ان كانت في الخد فحكمها حكم اللمس قصد او وجد فاذا قبل في الخد او في غير الخد الشاهد ان القبلة في غير الفم

80
00:24:15.800 --> 00:24:30.950
لنكن اكثر دقة كما ذكر الفقهاء فهذه ترجع لحكم اللمس طيب اه ما حكم القبلة في الفم؟ الاصل في القبلة في الفم انها تنقض الوضوء لانها مظنة اللذة. استثنى فقهاؤنا رحمهم الله تعالى اذا كانت هذه القبلة لاجل

81
00:24:30.950 --> 00:24:50.950
وداع او رحمة ولم يقصد ولم يجد فحين اذ لا تنقض الوضوء. يعني ارجو ان يكون الان الحكم الاجمالي لقضية تيقد تصور لدينا ووضح بان المدار على وجود امرين على وضوء وجود آآ القصد او وجود اللذة عند اللمس

82
00:24:50.950 --> 00:25:10.950
ختم بعدها رحمه الله تعالى قائلا او مس احريل ببطن الكف او اصبع وامرأة بالخلف. مس الاحليل اي مس الذكر. اي مس الانسان ذكر هو ذكره هو لا ذكر غيره. يعني ان من لمس ذكر غيره لنفترض يعني طبيبا او لاي سبب من الاسباب مست

83
00:25:10.950 --> 00:25:32.300
قراء غيره فهذا حكمه حكم اللمس قصد او وجد. الان الحديث ها هنا عن مس الاحليل اي مس الذكر. مس ذكره هو ان الانسان عن رجل ونتحدث عن الرجل فقط لان اللمس السابق الملامسة السابقة هذه لا فرق فيها بين رجل وامرأة اللامس ذكر او اللامس انثى الملموس ذكر

84
00:25:32.300 --> 00:25:52.300
الملموس انتهى هنا في الحالة الثالثة مس الانسان ذكره هو فقط وها هنا لا نقول قصد اللذة او وجدها مجرد اللمس ناقض للوضوء. ايضا كذلك فاتني ان اذكر في الحالة الثانية في اللمس ان ذلك سواء كان بحائل او بغير حائل. يعني ان الانسان اذا لمس

85
00:25:52.300 --> 00:26:13.900
قصد او وجد سواء كان ذلك مباشرة او كان على حائل آآ يعني فوق ملابس ولو كان الحائل كثيف ما لم كن كثيفا جدا فهذا ايضا يعتبرون من نواقض الوضوء فلا فرق في ذلك بين حائل او دون حائل كما ذكر الفقهاء ما لم يكن الحائل كثيفا جدا. وهذا اذا كان كثيفا ايضا ما

86
00:26:13.900 --> 00:26:29.650
الم يقبض على اه يعني الموضع الذي لمسه فاذا قبض عليه حتى لو كان كثيفا فكذلك ناقض ومما يذكر الفقهاء ايضا في في المسألة الثانية في مسألة ملامسة الغير سواء كان لظفر او شعر او للحائل الذي ذكرته

87
00:26:29.800 --> 00:26:47.550
نعود الان لمسألتنا الاخيرة او مس احليل ببطن الكف اي ان نقظ الوضوء يكون بمس الانسان ذكره هو ذكره والمقصد بالذكر العضو القضيب دون الخصيتين او دون الانثيين كما يعني يذكر الفقهاء

88
00:26:47.600 --> 00:27:06.150
هذا هو الموضع الذي ينقض الوضوء مس العضو نفسه او ما استحي لي طيب بماذا الاحليل؟ قال ببطن الكف او اصبعين. يعني بباطن الكف او بباطن الاصبع او بجنبيهما كذلك. فهذه المواضع التي ينتقض بسببها الوضوء. فاذا لمس

89
00:27:06.450 --> 00:27:28.100
آآ لمس اللامس ذكره بظاهر كفه او بذراعه ها هنا لا ينتقض الوضوء وها هنا كذلك ان يكون اللمس مباشرة اه اما اذا لمس فوق حائل فلا ينتقض وضوءه اذا لمس فوق الثياب لا ينتقض وضوءه بذلك ما لم يكن الحائل خفيفا جدا كالعدم فحينئذ كانه

90
00:27:28.100 --> 00:27:48.100
وغير موجود فينتقض وضوءه. فها هنا في المسألة الثالثة في مس الاحليل لابد ان يكون مباشرة اه او بحائل خفيف جدا لكن بعد ان قال وامرأة بالخلف اي اختلف في شأن المرأة اذا مست قبلها او مست فرجها والراجح من المذهب عدم انتقاض وضوئها

91
00:27:48.100 --> 00:28:13.150
مجرد مسها اه لفرجها  قبل ان نختم نلخص درسنا وما اخذناه من نظم الشيخ البشار رحمه الله تعالى في هذه الخريطة التي تقرب لنا ثورة فالنواقض واما ان تكون احداث او اسباب احداث او ما ليس بحدث ولا سبب حدث والاحداث البول والغائط وكذلك الريح

92
00:28:13.150 --> 00:28:30.750
ذلك المبيو وكذلك الودي وهذه تحدثنا عنها وبينا احكامها قبل قليل وكذلك المني اذا خرج بلا لذة او غير معتادة كما اشرت كذلك. واسباب الاحداث زوال العقل ويكون زوال العقل بماذا

93
00:28:31.100 --> 00:28:55.500
بالاغماء او بالجنون او بنوم ثقيل فقط او بالسكر ومن اسباب الاحداث لمس من يلتذ به عادة متى؟ مع قصد اللذة او وجودها يكفي احدهما واولى اذا اجتمعا وكذلك مس الذكر بباطن الكف او بجانبه يعني بجانب الكف او كذلك بالاصابع او بجانبهما وما ليس بحدث ولا

94
00:28:55.500 --> 00:29:09.850
بحدث وهما الشك بالطهر او في الحدث او في السابق منهما والاخير مما ليس بحدث ولا سبب حدث وهو الذي صدر به الشيخ البشار وكذلك صدر به الشيخ خليل في

95
00:29:09.850 --> 00:29:21.250
اتصل رحمه الله رحمهما الله تعالى الردة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد