قال المؤلف رحمه الله باب الانية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا الا انية الذهب والفضة والمموهة به وتصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوب ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة بغير زينة وانية الكفار طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته وعظم الميت وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ والشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقية فابوه قال رحمه الله باب الانية والانية في اللغة هي آآ الاوعية جمع اناء وهو الوعاء. قال رحمه الله اتخاذ كل طاهر واستعماله. اتخاذ كل طاهر واستعماله. اما الاتخاذ فهو المراد به عدة امور المراد به اه الاصطناع تصنيعه على شكل الانية يباح ان اه تصنع الانية من اي مادة كانت غير الذهب والفضة كما سيأتي. وكذلك يتناول اتخاذ تحصيل بنحو الشراء والاتهاب. بنحو الشراء والاتهاب. اما الاستعمال فالمراد به التلبس بالانتفاع بهذا الاناء التلبس بالانتفاع بهذا اي نعم. فمثلا اذا كانت ملعقة اه كيف تتخذها؟ تشتريها من السوق وكيف تنتفع بها تأكل بها تأكل بها هذا الفرق بين الاتخاذ والاستعمال اتخاذ انك تشتريها من السوق او تتهمها يعني يهبها لك انسان تحصلها بنحو بيع بنحو شراء او اتهام او تصنع كأس مثلا هذا اتخاذ الاستعمال ان تشرب بهذا الكأس هذا فرق بين والاستعمال. قال ولو ثمينا ولو كان هذا الاله ثمينا الا انية الذهب والفضة والمموه بهما اه التمويه ما المراد بالتمويه؟ التمويه هو ان يذاب الذهب او الفضة ويلقى فيه الاناء من نحاس ونحوه فيكتسب من لونه ان يذاب الذهب والفضة ويلقى فيه الاناء من نحاس ونحوه فيكتسب هذا الاناء الذي هو من نحاس من لون الذهب او الفضة. وهذا ايضا محرم. والدليل على ذلك الحديث مشهور حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في ان يأتي في انية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وهل مراد الاستعمال هنا الا ان يتذهب فضة؟ ما المراد بالاستثناء؟ هل هو مخصوص بشيء معين فقط بالاكل والشرب الاتخاذ والاستعمال اتخاذ و الاستعمال والاكل والشرب وغير ذلك ايضا يحرم ان يتخذ الانسان انية من الذهب والفضة. وكذلك المموه بالذهب والفضة قال وتصح الطهارة بهما وتصح الطهارة بهما مع التحريم. يصح الطهارة من الانية الذهب والفضة مع التحريم. النهي عند الحنابلة كما ذكرنا سابقا يقتضي ايش الفساد. وهنا لم يقتضي فساد الطهارة. لماذا لم يقتضي؟ لماذا نعم احسنت لانه ليس من شرط الطهارة وجود ايش؟ الاناء ليس من شرط الطهارة وجود الاناء. لو اتيت الى نهر مثلا او بئر وتوظأت لا صح وضوءك لكن لو كان هذا الماء نفسه محرم فحينئذ لا تصح ايش الطهارة ومرة معنا هذا قال وتصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوب يعني الاغتراف من هذا الاناء او الاغتسال فيه او التوضأ فيه كله صحيح لكنه محرم. قال ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة. الضبة هي حديدة عريضة يضبب بها الخشب. كما قال في البعض في المطلع حديدة عريضة وهي كالخيط لكنه من ذهب يكون او فضة حديد ايضا يربط به بين طرفي المنكسر من الاناء آآ كل اناء ضبب بالذهب او الفضة يعني ربط بين طرفيه بخيط من ذهب وفضة فانه محرم الا ما استثناه المؤلف قال الا ضبب بضبة بضبة آآ آآ يسيرة يشترط ان تكون هذه الضبة يسيرة ومقدار اليسير هو العرف. يقولون ما عرف انه يسير فانه يجوز وما كان في العرف كثيرا فانه لا يجوز قال من فضة لا من ذهب الضب من الذهب لا تجوز. محرم مطلقا. لغير زينة. هذا الشرط الثالث ان تكون هذه الضبة لغير زينة لغير زينة هكذا عبر مؤلف وغيره يعبر لغير حاجة. والحاجة كما قالوا هي ان يتعلق بها غرظ غير الزينة يستعملها لا للزينة وليس المراد الا تندفع بغيره يعني ليس مراد انه لا يوجد لهذه الضبة فحينئذ تجوز هذه الضبة اليسيرة من فضة لا حتى لو وجدت هذه الضبة ووجد غير ضبة من مثلا شريط من نحاس او من حديد ووجد الضبة التي من الفضة فانه يجوز استعمال الضبة التي من فضة لكن بشرط الا تكون او يكون غرضه ان تكون زينة في هذا الاناء. قالوا انية الكفار وثيابهم ظاهرة انية الكفار وثيابهم مطلقا كفار مطلقا سواء كانوا من اهل الكتاب او غيرهم فانها طاهرة ولو وليت كما قال العلماء عوراتهم بشرط الا تعلم نجاستها لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من زالت امرأة مشركة آآ قال رحمه الله ولا ينجس شيء بالشك يعني ما تيقنا طهارته وشككنا في نجاسته فانه لا يتنجس. والشك هنا يشمل الشك وايضا ظن يشمل الشك وهو التردد بين امرين اه بلا مزية لاحدهما وكذلك الظن. وكذلك الظن اه اه في حكم الشك هنا لو تيقنا طهارة اناء او ماء ثم ظننا انه تنجس فانه لا يعمل بهذا الظن او شككنا انه تنجس والظن اقوى من الشك الظن اقوى من الشك. شككنا وظننا انه تنجس فانه لا يعم بهذا الشك ولا بالظن. قال ما لم تعلم يعني تتحقق اه وكما قال ابن عوض توجد وتشاهد نجاسته قالوا عظم الميتة وقرنها. الميتة كما قال في هو ما لم تلحقها ذكاة هو ما لم تلحقها ذكاء الحيوان مأكول لحم الذي آآ مات حتف انفه ولم يمت بذكاة قالوا عظموا الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس هذي اذا ماتت اشياء مثلا فهذه الامور كلها من هذه الشاة او من البقرة فانها تكون نجسة. وكون الظفر آآ يكون نجسا هذا من المستثنيات لان الاصل في الظفر انه في حكم ايش المنفصل الاصل في الظفر انه في حكم المنفصل وسيأتينا في مواضع كثيرة لو مس زوجته بظفره فانه لا ينتقض ايش؟ ومس زوجته بظفره بشهوة. لا ينتقض ايش؟ وضوءه. لانه في حكم منفصل. لو طلق ظفر زوجته. فانه لا ينتقل قضية ايش اه لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق لانه كانه طلق شيئا منفصلا. الا انهم هنا اه قالوا ان الظفر جعلوه جعلوه في حكم المتصل وهناك موضع اخر ايضا جعلوا الظفر في حكم متصل وهو مس المصحف مس المصحف بالظفر لا يجوز وهذان موضعان جعلوا الظفر في حكم المتصل وما عداها من مواظع فان الظفر يكون في حكم المنفصل بحكم المنفصل قال وحافرها وعصبها احافرها يعني اه ما تحت قدمها وعصبها وجلدها نجس قال ولا يطهر بالدباغ. لا يطهر الجلد آآ بالدماغ مطلقا. سواء كان آآ طاهرا في في الحياة او غير طاهر وسواء كان اه مأكولا او غير مأكول اذا مات حتف انفه فانه لا يطهر جلده بالدماغ لا يطهر جلده بالدماغ وآآ استدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض جهينة الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب. بايهاب يعني بجلد ولا عصب والايهاب المقصود به ايهاب الميتة التي ماتت حتف انفها. فانه لا يعني آآ يجوز الانتفاع به ولو دبر والدماغ المراد به تطهيره تطهير الجلد بالصابون وغيره من المنضفات المعاصرة. قال ولا يطهر الجلد ولا يطهر بالدماغ لكن في المذهب عندنا يباح دبغ آآ جلد آآ الميتة اه واستعماله في يابس يباح دبغ جلد الميتة واستعماله في يابس لا في مائع لا في مائع والحيوانات في المذهب تنقسم الى قسمين طاهرة ونجسة. ما هي الطاهرة؟ ما هي الحيوانات الطاهرة في المذهب مم احسنت احسنت هو الحيوان المأكول وما كان آآ في حجم الهرة وما دونها في الخلقة وما دونها في الخلقة. ويعني الفئر فإيران ظاهرة ولا نجسة؟ ها؟ المذهب يعني انها طاهرة انها ظاهرة يعني المقصود بها من خارجها طاهرا اما الدم يعني داخلها نجس لا شك اذا الحيوانات عندنا تنقسم الى قسمين آآ نجسة كل ما عدا المأكول الحيوان مأكول لحم وما كان مثل هرة وما دون خلقة فانه نجس فانه نجس يعني الاسد نجس والنمر والحيوانات مفترسة هذه كلها نجسة قال والشعر والصوف الشعر من المعز والصوف من ايش الظأن الشعر من المعاصي ما الفرق بين الضأن والمعاز ماشي هذا في التضحية احسنت لكنها في التضحية والهدي لكن في الشكل هم نادي له ايش اجي الظان الذي له دين؟ الظان الي عيني اه والماعز له دين فعموما ذكرناها في اثناء الشرح والمعز وماله اه شعر والظالمة له صوف وآآ اذا قيل شاة الشاة تشمل اثنين معز و الظأن تشمل لكن في التضحية كما ذكر الاخ انه التضحية بالنسبة للماعز لابد يشترط ان يكون له سنة وبالنسبة للضالة يصح ان يكون له ستة اشهر وسيأتي ان شاء الله. قال والوبر من الابل والريش من الطائر طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ماتت الطاهر في الحياة لقوله تعالى ومن اصوافها وابالي مشعارها اثاثا ومتاعا الى حين والظاهر شمول هذه الاية للحالتين. حالة الحياة و الموت قال ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر تكلمنا عن هذا ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. قال وسن تغطية الانية سنة تغطية الانية آآ يسن ان يغطي الانسان الانية في المنزل وسواء كان في الليل او في النهار مطلقا يسن يغطي الانية ولو بان يعرض عليها عودا ولو بان يعرض عليها عودا قال وانكاء الاسقية الاسقية يعني كانوا الاسقية يعني ربطوا الاسقياء. واسقاء هو جلد السخلة في السابق كان يدبغ يجعل فيه المائعات سواء كان ماء او غيره ولحديث اه جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوك سقاءك واذكر اسم الله يعني قل بسم الله اذا ربطت الاناء او غطيته تقول او وضعت عليه عود تقول بسم الله وآآ خمر اناءك يغطي اناءك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا ولو ان تعرض عليه عودا. كذلك يسن اغلاق الابواب واطفاء آآ المصباح واطفاء الجمر عند الرقاد مع ذكر اسم الله في هذه كلها ده يعني آآ اغلقت الباب تقول بسم الله والشيطان كما ورد في السنة ولا يستطيع ان يفتح البابا واطفاء المصباح المصباح آآ كما قال الشيخ منصور عن ابن هبير رحمه الله ان مراد المصباح الذي يخشى ان انه تأتيه دابة تهزه ويندافق الزيت الذي فيه فيشعل البيت يقول اما اذا امن اه من ذلك فانه يقول لا يسن ان يطفى وحتى يقاس عليه الان بالنسبة لللمبات يسن اطفاؤها في الليل وان يقول انسان بسم الله. كذلك اطفاء الجمر عند الرقاد. مع ذكر الله عز وجل فيها كلها. وهنا مخالفة بين الاقناع والمنتهى وان الاقناع ذكر ان هذه الامور آآ يفعلها الانسان اذا امسى. اذا امسى والمساء متى يبدأ متى يبدأ المساء ها من صلاة ايش لا لا بعد الزوال بعد الزوال يبدأ المسألة يبدأ المساء بعد الزوال واما هذا في الاقناع قال يفعل هذه الامور بعد المساء واما في المنتهى ظاهره انه يفعله سنة ان يفعل هذه الامور كلها تغطية الاناء وربط الاسقية واغلاق الباب في كل وقت من اليوم