﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.300
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام باب التيمم. هذا هو الباب السادس من ابواب كتاب الطهارة السبعة. التي ذكرها المصنف رحمه الله. والتيمم شرعا

2
00:00:29.300 --> 00:01:10.150
استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويديه. استعمال تراب من معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. على صفة معلومة فهو يجمع خمسة امور. الاول انه مشتمل على عمل انه مشتمل على عمل اشير اليه بقولهم استعمال. اشير اليه بقولهم

3
00:01:10.150 --> 00:01:37.700
قال اي طلب اعمال شيء اي طلب اعمال شيء والثاني ان المستعمل فيه تراب دون غيره. ان المستعمل فيه دون غيره. فلا يقع التيمم عند الحنابلة الا بالتراب فقط. فلا يقع

4
00:01:37.700 --> 00:02:07.700
التيمم عند الحنابلة الا بالتراب فقط. والثالث ان التراب المستعمل له صفة تختص به ان التراب المستعمل فيه له صفة تختص به فهو تراب معلوم. فهو تراب معلوم. اي مبين الصفة. اي مبين الصفة

5
00:02:07.700 --> 00:02:49.900
وصفته عند الحنابلة انه طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. انه طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. والرابع ان الممسوح في التيمم هو والوجه واليدان ان الممسوح في التيمم هو الوجه واليدان. فلا يتعلق التيمم بغير

6
00:02:49.900 --> 00:03:19.900
غير هذين العضوين فلا يتعلق التيمم بغير هذين العضوين. فلا ذكر في لبقية اعضاء الوضوء او الغسل. فلا ذكر فيه لبقية اعضاء الوضوء او للغسل والخامس ان المسح فيه يقع على صفة معلومة. ان

7
00:03:19.900 --> 00:03:46.150
فيه يقع على صفة معلومة. هي المذكورة عندهم باسم صفة التيمم. هي المذكورة عندهم باسم صفة التيمم. وسيأتي بيانها وسيأتي بيانها ومن موارد الابحاث الفقهية معرفة المذكور في صفات الاحكام

8
00:03:46.200 --> 00:04:12.250
ومن موارد الابحاث الفقهية معرفة صفة المذكور في الاحكام. فان الحنابلة وغيرهم يذكرون في جملة من الابواب صفة شيء ما فمن موارد الفقه ضم هذه النظائر بعضها بعضها الى بعض

9
00:04:12.250 --> 00:04:39.400
ان يجمع احد كتاب الصفة على مذهب الامام احمد. في ذكر فيه صفة الوضوء وصفة الغسل وصفة التيمم وصفة الصلاة الى اخر ما يذكر عند حنابلة باسم الصفة  احسن الله اليكم

10
00:04:39.850 --> 00:05:01.350
عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا رضي الله عنهما احسن الله اليكم عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في

11
00:05:01.350 --> 00:05:21.350
القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي

12
00:05:21.350 --> 00:05:41.350
صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء. فتمررت في الصعيد كما تمرغ الدار ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له. فقال انما كان يكفيك ان

13
00:05:41.350 --> 00:06:04.300
انما يكفيك احسن الله اليكم فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم اضرب بيديه الارض ضربة واحدة. ثم ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

14
00:06:04.300 --> 00:06:25.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الباب كم في صحابي رواته؟ ثلاثة قبل النظر في الروى ثلاثة هؤلاء الثلاثة المذكورون لهم خصيصة لم تقع في بقية ابواب العمدة

15
00:06:25.600 --> 00:06:57.850
وهي  وهي ان الصحابي واباه كلاهما صحابي. فعمران صحابي وابوه حصين صحابي. وعمار صحابي وابوه ياسر صحابي. هو جابر صحابي وابوه عبدالله بن عمرو بن حرام صحابي ايضا هذا من فوائد ما ذكرناه في مقدمات الدرس العلمي. نعم. احسن الله اليكم. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه

16
00:06:57.850 --> 00:07:17.850
كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي طرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته

17
00:07:17.850 --> 00:07:47.850
فليصل واحلت لي المغارب ولم تحل لاحد قبلي. الغنائم. احسن الله اليكم ونائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه وبعثت الى الناس عامة. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة احاديث

18
00:07:47.850 --> 00:08:24.600
كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا حديث جابر رضي الله عنه الاخير والاحكام المتعلقة بباب التيمم الواردة في الاحاديث المذكورة سبعة احكام. فالحكم الاول انه يصح والتيمم لمن عجز عن استعمال الماء لكل حدث اكبر واصغر

19
00:08:24.600 --> 00:08:54.600
انه يصح التيمم لمن عجز عن استعمال الماء لكل حدث اكبر واصغر لحديث عمران وعمار رضي الله عنهما. المذكورين. فاما عمران رضي الله عنه فدلالته على ذلك في قول الرجل

20
00:08:54.600 --> 00:09:29.100
جنابة ولا ماء. فدلالته على ذلك في قول الرجل اصابتني جنابة ولا آآ مع قوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك. عليك في الصعيد فانه يكفيك واما حديث عمار رضي الله عنه فدلالته على ذلك في قول عمار

21
00:09:29.100 --> 00:09:59.100
فاجنبت فلم اجد ماء. فاجنبت فلم اجد ماء. فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة. فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة. مع قوله صلى الله عليه عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. مع قوله صلى الله عليه وسلم انما يكفيك

22
00:09:59.100 --> 00:10:31.700
ان تقول بيديك هكذا وذكر له صفة التيمم. ومعنى قول عمار رضي الله عنه فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة اي تقلبت فيه. اي تقلبت فيه كما تتقلب الدابة. كما تتقلب الدابة. فان دواب الارض

23
00:10:31.700 --> 00:11:01.700
تتقلب عليها تارة لدفع علة وتارة لمرح ونحوه فشبه ما فعله بحال الدابة اذا تقلبت في الارض. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين يكفيك اي عن استعمال الماء في الغسل استباحة الصلاة

24
00:11:01.700 --> 00:11:31.700
اي عن استعمال الماء في الغسل لاستباحة الصلاة. وهو في حق الجنب وحدثه اكبر وهو في حق الجنب وحدثه اكبر. فصحة التيمم الحدث الاصغر اولى. لانه اخف. فصحة التيمم للحدث الاصغر اولى

25
00:11:31.700 --> 00:12:01.700
لانه اخف فالكافي في الاكبر كاف في الاصغر. فالكافي في الاكبر كاف في الاصغر. والحائض والنفساء اذا انقطع دمهما الكافر اذا اسلم كالجنب والحائض والنفساء اذا انقطع دمهما والكافر اذا اسلم

26
00:12:01.700 --> 00:12:41.700
كالجنب. واذا صح التيمم للحدث الاكبر صح ايظا التيمم لكل نجاسة بدن. واذا صح التيمم للحدث الاكبر صح التيمم ايضا لكل نجاسة بدن. قال الامام احمد هو بمنزلة الجنب قال الامام احمد هو بمنزلة الجنب. وسيأتي مزيد بيان بذلك. وسيأتي

27
00:12:41.700 --> 00:13:21.700
مزيد بيان لذلك. فالحديثان المذكوران عن عمران وعمار الله عنهما يدلان على ثلاث مسائل يدلان على ثلاث مسائل تتعلق بما ذكر تتعلق بما ذكر. فالمسألة الاولى صحة التيمم للحدث الاكبر. صحة التيمم للحدث الاكبر. وهو الحكم الوارد فيه

28
00:13:21.700 --> 00:13:51.700
وهو الحكم الوارد فيهما. لتعلقهما بالجنب لتعلقهما بالجنب. والمسألة الثانية صحة التيمم للحدث الاصغر. صحة التيمم للحدث الاصغر ما تقدم ذكره من كونه اخف من الاكبر لما تقدم ذكره من كونه اخف من الاكبر

29
00:13:51.700 --> 00:14:27.800
فصحة التيمم له اولى. وصحة التيمم له اولى. والمسألة صحة التيمم لكل نجاسة بدن. صحة التيمم لكل نجاسة بدن الحاقا لها بصحة التيمم للحدث الاكبر. الحاقا لها بصحة التيمم للحدث الاكبر. وسيأتي

30
00:14:27.850 --> 00:14:57.850
مزيد بيان لها في موضعه. والحكم الثاني ان التيمم يكون بالتراب. ان التيمم يكون بالتراب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران رضي الله عنه عليك بالصعيد. عليك بالصعيد. ودلالته على ذلك في

31
00:14:57.850 --> 00:15:27.850
بامره صلى الله عليه وسلم عمران ان يتيمم بالصعيد ودلالته على ذلك في امره صلى الله عليه وسلم عمران ان يتيمم بالصعيد. وهو عند الحنابلة التراب الذي له غبار وهو عند الحنابلة التراب الذي له غبار. فلا يصح تيمم لغيره. فلا يصح

32
00:15:27.850 --> 00:16:00.300
بغيره كرمل وحجر ولو دقة. كرمل وحجر ولو دق. اي لو ان الحجر نحت ودق دقا شديدا حتى يكون ذريرا اي شيئا لطيفا يزر فلا يصح التيمم به عندهم. وعنه صحة التيمم

33
00:16:00.300 --> 00:16:30.300
في اجزاء الارض كلها. وعنه صحة التيمم باجزاء الارض كلها. كتراب ورمل وحجر كتراب ورمل وحجر. لان الصعيد يقع اسما لما قعد على وجه الارض لان الصعيد يقع اسما لكل ما صعد على وجه الارض. من اجزاء

34
00:16:30.300 --> 00:17:00.300
وهو المختار من اجزائها وهو المختار. وهاتان الروايات اشتركتا في الدليل. وافترقتا في الحكم المرتب عليه. فالدليل في الروايتين هو قوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد. وافترقتا في الحكم المستنبط

35
00:17:00.300 --> 00:17:30.300
منه. ففي الرواية الاولى وهي المذهب ان التيمم يختص بالتراب الذي له غبار. واما في الرواية الثانية فيكون التيمم باي شيء من اجزاء اي الارض التي هي من جنسها كتراب ورمل وحجر. ومنشأ اختلاف الروايتين

36
00:17:30.300 --> 00:18:04.450
ايش؟ لماذا اختلفت الروايتين هو الاختلاف في تفسير الصعيد. هو الاختلاف في تفسير الصعيد. فمن فسره بالتراب قابضي الغبار اكتفى بالقول بالرواية الاولى. ومن فسره بما ارتفع وصعد على الارض ادرج فيه كل اجزاء الارظ التي هي من جنسها

37
00:18:04.450 --> 00:18:34.450
التراب والرمل والحجر وغير ذلك. والحكم الثالث ان انه يجب على المتيمم ان يضرب الارض بيديه ضربة واحدة. انه يجب على المتيمم ان يضرب الارض بيديه ضربة واحدة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار

38
00:18:34.450 --> 00:19:04.450
رضي الله عنه انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. انما يكفيك ان ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب الارض ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة. ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان تقول

39
00:19:04.450 --> 00:19:34.450
يديك هكذا ان تفعل بهما. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان تقول بيديك هكذا ان تفعل بهما. فالمراد بالقول هنا الفعل. فالمراد بالقول هنا الفعل وهذا كثير في كلام العرب. يطلقون القول ويريدون الفعل

40
00:19:34.450 --> 00:20:14.450
يطلقون القول ويريدون الفعل. كقولك مثلا اخذت الرمح فقلت به هكذا اخذت الرمح فقلت به هكذا اي فعلت به كذا وكذا يكون اليدان مفرجتي الاصابع. وتكون اليدان مفرجتي الاصابع اي متفرقة متباعدة. اي متفرقة

41
00:20:14.450 --> 00:20:48.150
باعدة والفرجة في الشيء الشك والفتح فيه والفرجة بالشيء الشق والفتح فيه ليصل التراب الى ما بينها. ليصل التراب الى ما بينها. واذا كان التراب ناعما فوضع يديه عليه بلا ضرب. واذا كان التراب ناعما فوضع يديه

42
00:20:48.150 --> 00:21:25.400
عليه بلا ضرب فعلق بهما التراب بنعومته فعلق بهما التراب ولصق بمجرد وضع اليدين عليه اجزأه. ولصق بمجرد وضع اليدين عليه اجزأه. فالسنة في التيمم ان يكون بضرب الارض. فالسنة في التيمم ان يكون بالضرب

43
00:21:25.400 --> 00:21:55.400
والضرب فيه اندفاع وقوة. والضرب فيه اندفاع وقوة. فيحط يده من علو على الارض فيحط يده من علو الى الارض باندفاع وقوة فيكون ضاربا لها. واذا وضعها بلا ضرب. مع الصفة المذكورة انفا اجزاه

44
00:21:55.400 --> 00:22:25.400
وان وضعها بلا ضرب مع الصفة المذكورة انفا اجزأه. فان لم يكن التراب من لا يعلق باليدين فالوضع لا يجزئ. واذا لم يكن التراب ناعما يعلق باليدين فالوضع لا يجزئ. ويجب نزع خاتم ونحوه. ويجب نزع

45
00:22:25.400 --> 00:23:05.400
ونحوه ليصل التراب الى ما تحته. ليصل التراب الى ما تحته اذا ضرب بيديه اذا ضرب بيديه ولا يكفي تحريكه ولا يكفي تحريكه لكثافة التراب. لكثافة التراب. وعدم تحقق وصوله وعدم تحقق وصولك بخلاف الوضوء بالماء. فلا يجب فيه

46
00:23:05.400 --> 00:23:35.400
في نزع الخاتم بخلاف الوضوء بالماء فلا يجب فيه نزع الخاتم. لقوة سريان الماء لقوة سريان الماء. ويسن نزع الخاتم عند مسح وجهه ويسن نزع الخاتم عند مسح وجهه. ليمسح جميع وجهه بجميع

47
00:23:35.400 --> 00:24:13.800
يدي ليمسح جميع وجهه بجميع يده فنزع الخاتم له حكمان في التيمم فنزع الخاتم له حكمان في التيمم. احدهما الوجوب. احدهم الوجوب. ومحله متى عند ضرب الارض بيده. ومحله عند ضرب الارض بيديه في ابتداء تيممه. والاخر

48
00:24:13.800 --> 00:24:41.100
السنية والاخر السنية ومحله ومحله عند مسح وجهه بعد ضرب يده. عند مسح وجهه بعد ضرب يديه فلابس الخاتم اذا اراد ان يتيمم ضاربا الارض بيديه يجب عليه ان ينزع

49
00:24:41.100 --> 00:25:11.100
خاتمه فيضرب الارض بيديه لا خاتم فيها. فلو قدر انه بعد الضرب عاد الخاتم في اصبعه قبل مسحه على وجهه. فان نزعه لاجل المسح على الوجه يكون سنة لا واجبا. وان ضرب المتيمم ضربتين يمسح

50
00:25:11.100 --> 00:25:51.100
باحداهما وجهه وبالاخرى يديه جاز. وان ضرب المتيمم ضربتين يمسح باحداهما وجهه وبالاخرى يديه جاز. فالواجب من عند الحنابلة ضربة واحدة. فالواجب من الضرب عند الحنابلة ضربة واحدة وما زاد عليها بضم ضربة اخرى فهو

51
00:25:51.100 --> 00:26:21.100
جاهز فهو جائز. وان مسح باكثر من ضربتين اذا حصل محل فرض التيمم بهما كره. واذا وان مسح باكثر من ضربتين اذا حصل استيعاب محل فرض التيمم بهما كره ما زاد عليهما

52
00:26:21.100 --> 00:26:56.300
ما زاد عليهما. فالاحكام المتعلقة بعدد ضربات الارض في التيمم عند الحنابلة ثلاثة. فالاحكام المتعلقة بعدد ضربات الارظ في التيمم عند الحنابلة ثلاثة الاول الوجوب وذلك في كم ضربة؟ في الضربة الواحدة. والثاني ايش؟ الجواز

53
00:26:56.300 --> 00:27:29.400
وذلك في الضربتين. الجواز وذلك في الضربتين. واشار اليه بعض الحنابلة كصاحب دليل الطالب بانه الاحوط. واشار اليه بعض الحنابلة كصاحب دليل الطالب بانه الاحوط والثالث ايش الكراهية الكراهية. ومحله ما زاد على الضربتين. ومحله ما

54
00:27:29.400 --> 00:27:59.400
زاد على الضربتين ان استوعبتا محل الفرض. ان استوعبتا محل الفرض ان زاد للاستيعاب جاز. فان زاد للاستيعاب جاز. فاذا ضرب المتيمم الارض بيديه ضربة واحدة. ثم مسح بتلك الضربة

55
00:27:59.400 --> 00:28:39.400
وجهه واستوعب الوجه. ثم ضرب ضربة ثانية ومسح بهما يديه واستوعب مسحهما. فان الظربة الثالثة بعدهما وان ضرب ضربتين فلم يستوعب فان الضربة الثالثة واجبة فان الضربة الثالثة واجبة. لان استيعاب محل الفرض واجب. لان استيعاب

56
00:28:39.400 --> 00:29:09.400
للفرظ واجب. فلو قدر ان متيمما ضرب الارظ بيديه الضربة الاولى ثم مسح مقصرا شق وجهه الايمن باحدى يديه. فانه يكون قد مسح بعض محل الفرض من الوجه. فضرب ضربة ثانية ومسح بقية

57
00:29:09.400 --> 00:29:39.400
بيده اليسرى فاستوعب ضرب الوجه في ضربتين ثم ضرب ثالثة مسح بهما يديه مستوعبا. فان الضربة الثالثة واجبة فان الضربة الثالثة واجبة فمحل كراهة الزيادة على الاثنتين عند الحنابلة محله اذا استوعب جميع الفرق

58
00:29:39.400 --> 00:30:09.400
فمحل كراهة ما زاد على الضربتين عند الحنابلة محله ما زاد على الفرظ والحكم الرابع ان المتيمم اذا ضرب الارض بيديه ان متيمم اذا ضرب الارض بيديه فانه يمسح بهما ظاهر كفيه. فانه يمسح بهما

59
00:30:09.400 --> 00:30:39.400
ظاهر كفيه ووجهه. لحديث عمار رضي الله عنه لما ذكر تيمما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ها ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فيمسح

60
00:30:39.400 --> 00:31:19.400
وجهه ومنه لحيته. فيمسح وجهه ومنه لحيته لدخولها عند الحنابلة في اسم الوجه لاجل المواجهة. لدخولها عند الحنابلة باسم الوجه لاجل المواجهة بباطن اصابع يديه بباطن اصابع يديه. ويمسح ظاهرة كفيه بباطنهما. ويمسح ظاهر كفيه بباطنهما

61
00:31:19.400 --> 00:31:49.400
فيمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى. فيمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى يبتدأ من اطراف اصابعه. يبتدأ من اطراف اصابعه. وينتهي الى كوعه وينتهي الى كوعه. وكوع اليد هو العظم الناتئ. اي البارز اسفل الابهام

62
00:31:49.400 --> 00:32:22.200
ركوع اليد هو العظم الناتئ اي البارز اسفل الابهام. ويفعل باليد الاخرى ويفعل ذلك باليد الاخرى. ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها. ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها

63
00:32:22.200 --> 00:32:42.200
ويتفقد في مسحه ما لا يشق الوصول اليه. ويتفقد في مسحه ما لا يشق الوصول اليه من الوجه واليدين من الوجه واليدين كي لا يخل بالمسح المأمور به. كي لا يخل

64
00:32:42.200 --> 00:33:16.900
بالمسح المأمور به فالمذكور انفا هو صفة التيمم. وتصويرها بانه اذا انضرب الارض بيديه مفرجتي الاصابع فانه يرجع بهما الى وجهه فيمسح وجهه بباطن اصابعه. يمسح وجهه بباطن اصابعه. ويستوعب

65
00:33:16.900 --> 00:33:46.900
محل الفرض. ويتعاهد ما لا يشق الوصول اليه. كانفه فان من الناس من يعمد الى مسح وجهه فيجعل احدى يديه يمنة والاخرى يسرة عن انفه. فلا لا يكون ماسحا الوجه كله. كأن يفعل هكذا. فهذا مسح بعض الوجه وترك الانف

66
00:33:46.900 --> 00:34:26.900
وهو من الوجه. فاذا استوعب مسح وجهه بباطن اصابعه فانه بعد كذلك يمسح ظاهر كفيه بباطنهما. يعمد الى ان الله فيجعلها على يمناه. ويمسحها الى الكوع. ثم يخلد اصابعه ليتحقق وصول المسح بالتراب اليها ثم يفعل ذلك باليد

67
00:34:26.900 --> 00:34:56.900
الاخرى وتخليل الاصابع هنا واجب بخلاف الوضوء. وتخليل الاصابع هنا واجب بخلاف الوضوء. فان التراب كثيف. ويحتاج تعميم الوسع به ويحتاج تعميم المسح به التخليل. اما في الوضوء فالماء قوي السريان. اما في الوضوء

68
00:34:56.900 --> 00:35:26.900
فالماء قوي السريان. فهو بمجرد غسل اليدين يصل الى الاصابع. ويكون تخليل للاصابع في الوضوء ايش؟ سنة ويكون تقليل الاصابع في الوضوء سنة ولو مسح المتيمم وجهه بيمينه ويمينه بيسراه. او

69
00:35:26.900 --> 00:36:06.850
سهو بان مسح وجهه بيسراه. ومسح يسراه بيمينه اذا استوعب محل الفرض في المسجد. ولو مسح المتيمم وجهه بيمينه ويمينه بيسراه. او عكسه. بان مسح وجهه بيساره ومسح يساره بيمينه. صح اذا استوعب محل الفرض

70
00:36:06.850 --> 00:36:36.850
بالمسح فلو قدر ان متيمما بعد ضرب يديه بالارض رد اليمنى وحدها. على وجهها فادارها او فاجالها على دارك وجهه ولحيته. واستوعب محل الفرض فان ذلك يصح منه. واذا عمد فمسح يسراه بيمينه

71
00:36:36.850 --> 00:37:06.850
مقدما على عكسها. صح ذلك. وكذلك لو مسح وجهه بيسرى. واستوعب المحل ثم مسح يسراه بيمينه. اجزأه ذلك بشرط استيعاب محل الفرض والحكم الخامس ان من فروض التيمم لحدث اصغر او اكبر مسح

72
00:37:06.850 --> 00:37:46.500
الوجه واليدين ان من فروظ التيمم لحدث اصغر او اكبر مسح واليدين لذكرهما في حديث عمار المتقدم. لذكرهما في حديث مار المتقدم. واسم الفروض عند الحنابلة. في الطهارة يراد به اركان تلك العبادة. واسم الفروض عند الحنابلة في الطهارة

73
00:37:46.500 --> 00:38:16.500
يراد به اركان تلك العبادة. فقولهم فروض الوضوء او فروض التيمم يريدون بذلك الاركان التي تتركب منها تلك العبادة. ويجب قديم مسح الوجه على اليدين. ويجب تقديم مسح الوجه على اليدين. فيمسح وجهه ثم

74
00:38:16.500 --> 00:38:56.500
يمسح يديه فيسمح وجهه ثم يمسح يديه. ويجب كذلك استيعابهما ويجب كذلك استيعابهما بالمسح. اي تكميل مسحهما. اي تكميل مسحهما فيمسح وجهه ولحيته. فيمسح وجهه ولحيته سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. وداخلي ثمن

75
00:38:56.500 --> 00:39:26.500
وانف وداخلي فم وانف. فيكره لما فيه من تقديرهما. فيكره لما فيه من تقديرهما. اي ان الماسح وجهه يمسح درة الوجه ويمسح لحيته. يعني ظاهرها لانها عند الحنابلة مندرجة في اسم الوجه. فاسم الوجه عندهم

76
00:39:26.500 --> 00:39:56.500
هو ما تقع به المواجهة. واللحية من جملة ذلك. فيمسح وجهه ولحيته. سوى ما تحت شعر اي لا يمسح ما تحت شعر ولو كان خفيفا. وكذلك سوى مضمضة واستنشاق. فلا يجعل في فمه او انفه

77
00:39:56.500 --> 00:40:26.500
ترابا عند تيممه ليقوم مقام المظمظة والاستنشاق بالانف فيكره ذلك لما فيه من تقديم فيهما ويمسح يديه وهما الكفان الى كوعيه. ويمسح يديه وهما الكفان الى كوعيه ويجب عليه كما تقدم ان يخلل اصابعه. ليتيقن

78
00:40:26.500 --> 00:40:56.500
مسح ما بينها ويجب عليه كما تقدم ان يخلل اصابعه ليتيقن مسح ما بينها والواجب هو تعميم المسح لا تعميم التراب. والواجب هو تعميم مسح لا تعميم التراب. وان مسح من يده ما زاد على كوعه

79
00:40:56.500 --> 00:41:26.500
جاز وان مسح من يده ما زاد على كوعه جاز. فلو قدر ان عند مسحه يده المنتهي الى الكوع بسط مسحه حتى شرع في ذراعه جاز ذلك. اما الوجه فلا زيادة عليه. اما الوجه

80
00:41:26.500 --> 00:41:56.500
فلا زيادة عليه. ويسن تقديم اعلى وجهه على اسفله في المسجد ويسن تقديم اعلى وجهه على اسفله في المسح. كما في الوضوء كما في الوضوء. فيبتدأ مسح وجهه من اعلاه. فيبتدأ مسح وجهه من اعلاه

81
00:41:56.500 --> 00:42:26.500
بيده الى اسفله. وينزل بيده الى اسفله. ويسن ايضا تقديم يد اليمنى على لا يشرع ويسن ايضا تقديم يد يمنى على يسرى. في مسح لا في ضرب في مسح لا في ضرب. فاذا انضرب

82
00:42:26.500 --> 00:42:56.500
بيديه الارظ فانه يبتدئ بعد مسح وجهه بمسح اليد اليمنى بان يمر اليسرى عليها كما تقدم ثم يمسح يده اليسرى بامرار اليمين عنها. ومعنى قولهم في مسح الله من ضرب انه في ضرب الارض لا يسن تقديم احدى اليدين على

83
00:42:56.500 --> 00:43:26.500
الاخرى انه في ضرب الارض لا يسن تقديم احدى اليدين على الاخرى. فتقديم اليدين على الاخرى في التيمم له حلال. فتقديم احدى اليدين على الاخرى في التيمم له حالات احداهما تقديم اليمنى على اليسرى في ضرب الارض

84
00:43:26.500 --> 00:43:49.300
تقديم اليمنى على اليسرى في ضرب الارض. ولا يسن ولا يسن. فالسنة ان يكون معا السنة ان يكون معا. فيضرب بهما جميعا في زمن واحد. فيضرب بهما جميعا في زمن واحد

85
00:43:49.300 --> 00:44:19.300
والاخرى ان يقدم اليمنى على اليسرى في المسح. ان يقدم اليمنى على يسرى بالمسح وهذا ايش؟ سنة. وهذا سنة. فان عكس جاهزة فانعكس جاز كوضوء كما تقدم. والحكم السادس انه يصح

86
00:44:19.300 --> 00:44:49.300
التيمم لكل نجاسة بدن. انه يصح التيمم لكل نجاسة بدن لعدم ماء او خوف ضرر. لعدم ماء او خوف ضرر. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وجعلت

87
00:44:49.300 --> 00:45:29.300
لي الارض مسجدا وطهورا. ودلالته على ذلك في طهورا ودلالته على ذلك في قوله وطهورا. فالطهور ما يتطهر فالطهور ما يتطهر به. فيجزئ التيمم عن نجاسة البدن التيمم عن نجاسة البدن. بعد تخفيفها وجوبا. بعد تخفيفها

88
00:45:29.300 --> 00:46:07.400
وجوبا ما امكن. ما امكن بمسح رطبة وحكي يابسة بمسح رطبة وحك يابسة ولا يصح التيمم لها قبل تخفيفها. ولا يصح التيمم لها قبل تخفيفها. لانه قادر على ازالتها لانه قادر على ازالتها. وبيانها

89
00:46:07.400 --> 00:46:47.400
هذه الجملة انه لو قدر ان متيمما عند ارادته التيمم لحدثه وجد عالقا به على بدنه دم والدم عند الحنابلة له من النجاسات. فانه يتيمم لحدثه ويتيمم ايضا عن هذه النجاسة لانها نجاسة بدن. ويشترط لصحة تيممه عنها. ايش؟ ان يخفف

90
00:46:47.400 --> 00:47:17.400
فها ما امكن اي ان يبالغ في ازالتها قدر وسعه. فان كان الدم يابسا فانه حبه حتى يسقط وان كان رطبا فانه يمسحه عنه بحجر ونحوه فاذا خففه فانه يتيمم. ويختص التيمم عن النجاسة عند الحنابلة

91
00:47:17.400 --> 00:47:44.100
بنجاسة البدن فقط. ويختص التيمم عند الحنابلة في النجاسة او عن النجاسة بنجاسة بدن فقط. فلا يتيمم لنجاسة ايش بقعة ولا ثوب يصلي فيه. فلا يتيمم لنجاسة بقعة ولا ثوب يصلي فيه

92
00:47:44.100 --> 00:48:14.100
وتقدم وتقدمت صحة التيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة من وجه اخر قدمت صحة التيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة من وجه اخر. ذكر في الحكم الاول هو انه بمنزلة ايش؟ الجنب. وهو انه بمنزلة الجنب. فالتيمم

93
00:48:14.100 --> 00:48:44.100
لنجاسة البدن عند الحنابلة ثابت بطريقين فالتيمم لنجاسة البدر عند الحنابلة ثابت بطريقين. احدهما طريق صريح هو المذكور في حديث جابر على ما بين طريق صريح هو المذكور في حديث جابر على ما بينا. والاخر طريق غير

94
00:48:44.100 --> 00:49:14.100
غير صريح والاخر طريق غير صريح. وهو الحاقه بصاحب الحدث الاكبر وهو الحاقه بصاحب الحدث الاكبر. الذي ورد فيه حديث عمران وعمار رضي الله علم الذي ورد فيه حديث عمران وعمار رضي الله عنهما

95
00:49:14.100 --> 00:49:46.350
فصارت هذه المسألة مذكورا لها من الادلة فيما ساقه المصنف كم دليل  محسن ثلاثة احاديث فصارت هذه المسألة مذكورا لها فيما ساقه المصنف من الاحاديث ثلاثة احاديث. فيدل عليها حديث عمران وحديث عمار وحديث جابر رضي الله عنهم. والحكم السابع انه

96
00:49:46.350 --> 00:50:16.350
للتيمم دخول وقت ما يتيمم له. لانه يشترط للتيمم دخول ما يتيمم له. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فايما رجل مائة فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل. ايما رجل من امتي

97
00:50:16.350 --> 00:50:46.350
ادركته الصلاة فليصل. بعد قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي اعظم مسجدا بعد قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وادراك الصلاة الرجل بدخول وقتها. وادراك الصلاة الرجل يكون بدخول وقتها. يكون بدخول وقت

98
00:50:46.350 --> 00:51:23.200
فلا يصح التيمم لفرض ولا لنفل معين. كسنة راتبة وود قبل وقتهما نصا. فلا يصح التيمم لفرض ولا لنفل معين كسنة راتبة ووتر قبل وقتهما نصا. ما معنى نصا نعم يعني بنص الامام احمد الذي هو قوله بنص الامام احمد الذي هو قوله. وجاز الوضوء قبل

99
00:51:23.200 --> 00:51:53.200
وجاز الوضوء قبل الوقت لانه رافع للحدث. وجاز الوضوء قبل الوقت لانه رافع للحدث بخلاف التيمم. بخلاف التيمم. اذ يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل ولا يرفع الحذر. اذ يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل

100
00:51:53.200 --> 00:52:23.200
ولا يرفع الحدث فهو طهارة ضرورة. فهو طهارة ضرورة. فلم يجز قبل الوقت فلم يجز قبل الوقت كطهارة من حدثه دائم. كطهارة من دائم كمن به سلس بول وامرأة مستحاضة. كمن به سلس بول وامرأة

101
00:52:23.200 --> 00:53:03.200
مستحاضة وعنه انه ان التيمم رافع وعنه ان التيمم رافع فيجوز التيمم. لفرض ونفل معين قبل وقتهم. فيجوز التيمم فرض ونفل معين قبل وقتهما. وهو المختار. وهو المختار وهذا الذي ذكرناه من وصف التيمم تارة بانه مبيح

102
00:53:03.200 --> 00:53:33.200
وتارة بانه رافع اصل النشأ من الاختلاف فيه الاختلاف في جملة من مسائل التيمم وهو من المواضع التي تنبه متلقي الفقه الى معرفة ابوابه من الاحكام. فمما ينبغي ان يعرفه المتفقه ان كل باب فقهي

103
00:53:33.200 --> 00:54:00.750
فيه نوعان من الاصول ان كل باب فقهي فيه نوعان من الاصول احدهما اصول ادلته. والاخر اصول مسائله. احدهما اصول ادلته. والاخر اصول مسائله. فما من باب من ابواب الفقه

104
00:54:00.750 --> 00:54:40.750
الا وله ادلة كثيرة وفيه مسائل كثيرة وليست تلك الادلة والمسائل على درجة واحدة. ففيها ما هو اصل نشأ منه احكام سواء اتفقت او اختلفت. فمثلا اذا نظرت في كتاب المياه امكنك ان ترد كتاب آآ

105
00:54:40.750 --> 00:55:10.750
اذا نظرت في باب المياه امكنك ان ترد ادلته المروية فيه الى اية وحديثين. فالاية قوله تعالى احسنت انزلنا من السماء ما ان طهورا. والحديثان قوله صلى الله عليه وسلم ان

106
00:55:10.750 --> 00:55:39.300
طهور لا ينجسه شيء. من حديث ابي سعيد وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي امامة ايش الحديث الثالث من باب المياه بلوغ المراوغ ايش الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وهو حديث ضعيف لكنه اصل

107
00:55:39.300 --> 00:56:09.300
في الباب لان الاجماع منعقد عليه نقله الشافعي وغيره. فباب المياه ترجع ادلتها الى هذه الادلة الثلاثة. اذ تكون تفصيلا لهذه الادلة. اذ تكون تفصيلا لهذه الادلة وكذلك يمكن رد مسائله الى اصل او

108
00:56:09.300 --> 00:56:39.300
اصلين على اختلاف تلك الاصول بين المذاهب المتبوعة. فيمكن ان قال مثلا ان اصل باب المياه في الاحكام ان كل ماء فهو طهور واليه اشار ابن سعدي في قوله الاصل في مياهنا الطهارة. والاصل الثاني

109
00:56:39.300 --> 00:57:09.300
انه لا يخرج عن هذا الا بيقين بان يكون الماء خرج عن اسمه الى اسم اخر كالعصير او الحليب او غير ذلك او غير بنجاسة فصار نجسا. فالاحاطة باصول الابواب الفقهية بالنظر الى

110
00:57:09.300 --> 00:57:39.300
الادلة او بالنظر الى المسائل يسهل فهم ذلك الباب ومعرفة مسارات الاختلاف ومواضع الاتفاق فيه. فالمذكور هنا انفا من كون التيمم مبيحا في ذهب وكونه رافعا في رواية اخرى اختارها جماعة من المحققين بنيت عليه جملة من من المسائل

111
00:57:39.300 --> 00:58:09.300
منها المسألة المذكورة. وتعقب الزركشي في النكت مصنفة في ايراده حديث جابر. وتعقب الزركشي في النكت المصنفة في ايراده حديث جابر رضي الله عنه بلفظ البخاري. بلفظ البخاري. وذكر ان لفظ

112
00:58:09.300 --> 00:58:39.300
مسلم وبعثت الى كل احمر واسود وذكر ان لفظ مسلم وبعثت الى كل احمق واسود بدل وبعثت الى الناس عامة. اولى بالذكر بدل وبعثت الى الناس عامة اولى بالذكر لقوة اسناد مسلم. وكون رواية البخاري بالمعنى. لقوة

113
00:58:39.300 --> 00:59:19.300
مسلم وكون رواية البخاري بالمعنى. وقال ولعل المصنف كفر ذلك ظنا منه ترادفه. ولعل المصنف اغتفر ذلك ظنا منه ترادفهما. وقد يفرق بينهما بما تعطيه الصيغة في كل لواحد منهما وقد يفرق بينهما بما تعطيه الصيغة في كل

114
00:59:19.300 --> 00:59:25.350
لواحد منهما انتهى كلامه. نعم