﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.100
بسم الله الرحمن الرحيم نتناول في هذا الدرس ان شاء الله تعالى عددا من الاصول الاخرى لمذهبنا المالكي وهي عمل اهل المدينة قول الصحابي والاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب هذه والادلة التي ستأتي في الدرس المقبل المصلحة شرع من قبلنا والاستقراء

2
00:00:23.300 --> 00:00:43.600
فهذه ايضا من الادلة المعتبرة عندنا في مذهبنا المالكي والفت نظركم اولا الى ان هذه الادلة كما هو معلوم هي تأتي في كتب الاصول بعد الادلة الاربعة الاولى فتلك ادلة متفق عليها بين الاصوليين الكتاب والسنة والاجماع والقياس

3
00:00:43.650 --> 00:00:59.950
هذه ادلة تأتي في رتبة اخرى وهي اقل مباحث كذلك من تلك الادلة كما ان بعض الاصوليين في تصنيفهم يصنفون بعض الادلة التي هي من ادلة مذهبنا يصنفونها في الادلة غير المعتبرة

4
00:00:59.950 --> 00:01:19.950
اردت ان الفت نظركم حتى اذا قرأنا كتابا اصوليا من الكتب الاصولية العامة قد نجد بعض الاصوليين يعتبر بعض الادلة ها هنا من الادلة بالتي غير المعتبرة. اما في مذهبنا او باعتبار المذهب المالكي حيث درسنا وحيث مقررنا الاصولي هذا فان هذه الادلة

5
00:01:19.950 --> 00:01:44.600
تعتبر من الادلة الشرعية المعتبرة عندنا في مذهبنا ومن اول هذه الاصول الخاصة بمذهبنا المالكي. عمل اهل المدينة وهو الاصل الذي تميز به مذهبنا به امامنا مالك رحمه الله تعالى الذي كان فقيه المدينة والذي روي فيه كما

6
00:01:44.650 --> 00:02:04.950
اه او الذي رؤي بان رواية قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينة عمل اهل المدينة من الاصول المعتبرة ومن الاصول المعتد بها في مذهبنا وهو دليل شرعي يخصص به امامنا مالك

7
00:02:04.950 --> 00:02:25.800
الادلة النصية الواردة في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى سبب اعتبار هذا الدليل دليلا شرعيا معتبر  ما هي المدينة؟ هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة العلم بالغلبة كما يقول النحويون فهي المدينة وان كانت كلمة المدينة تطلق على كل

8
00:02:25.800 --> 00:02:42.600
لمدينة لكنها هي المدينة فالمدينة هي المدينة المنورة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعمل اهل المدينة يقصد باهل المدينة هم من ادركهم امامنا ما لك من التابعين ومن قبلهم من الصحابة كذلك لكن

9
00:02:42.700 --> 00:03:03.300
ان امامنا مالكا ان امامنا مالكا رحمه الله تعالى في موطئه حينما يذكر الامر المتفق عليه عندنا او الامر المجتمع عليه عندنا حينما يروي ذلك او ينسب بعض الاقوال او الاحكام الى هذه آآ الطريقة او بهذه الطريقة فانما يقصد

10
00:03:03.300 --> 00:03:23.300
بها من ادركهم من التابعين على الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى من هم اهل المدينة هل هم فقط الفقهاء السبعة؟ او هم الصحابة فقط او يعني الصحابة فقط او الفقهاء السبعة او من ادركهم امامنا مالك وهذا هو الذي هو هو ما عليه آآ الاصوليون

11
00:03:23.300 --> 00:03:46.750
الله تعالى من اصول من اصوله مذهبنا قبل ان نتناول اقسام عمل اهل المدينة لابد اولا ان نزيح وهما يتوهمه كثير من المعاصرين من طلبة العلم تبعا بتوهم كثير من الاصوليين رحمهم الله تعالى في ردهم لهذا الاصل في مذهبنا باعتباره تابعا

12
00:03:46.750 --> 00:04:07.950
مع فكثير من الاصوليين شنعوا على امامنا او لنقل شنعوا على مذهبنا اعتبارا عمل اهل المدينة اصلا. وكيف يكون اصلا والاجماع كما رأيت اين وتعرفنا على احكامه وضوابطه انه اجماع كافة المجتهدين من امة النبي صلى الله عليه وسلم فما هي الخصوصية التي

13
00:04:07.950 --> 00:04:27.950
الامام مالكا يعتبر فقط اجماع اهل المدينة هو الاجماع المعتبر وهم بعض الامة وليسوا جميع الامة. وهذا وهم غير صحيح ان امامنا مالكا لا يقصد البتة بعمل اهل المدينة اجماعهم وانما يقصد بعمل اهل المدينة كما سنتعرف بعد قليل نقلهم

14
00:04:27.950 --> 00:04:49.450
عن من قبلهم اما نقلهم للسنة العملية المتواترة عمن قبلهم من الصحابة عن النبي صلى الله عليه سلم ولذلك كان القاضي عياض رحمه الله تعالى قد ذكر في غير ما موضع من كتبه ان آآ ارباب المذاهب الاخرى من الفقهاء والمتكلمين واصحاب

15
00:04:49.450 --> 00:05:09.450
اثر شنعوا على آآ المذهب او انهم خطئوا امامنا مالكا رحمه الله تعالى كما قال مخطئون لنا فيها بزعمهم محتجون بما سنح لهم حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع الى الطعن في المدينة. يعني ما الذي يميز المدينة عن غيرها؟ ولذلك حتى في في كتب الاصول يذكر

16
00:05:09.450 --> 00:05:23.850
اجماع اهل الكوفة واجماع العترة كذلك واجماع اهل البيت وضع عدد من الاصوليين من غير المالكية مثل هذا الاجماع لمن يرون ان فيهم تميزا في بلدهم لوجود عدد من الصحابة او غير ذلك

17
00:05:23.850 --> 00:05:41.650
على كل حال يقول القاضي عياض رحمه الله وعدي مثالبها وهم يتكلمون في غير موضع خلاف فمنهم من لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبنا فتكلموا فيها على تخمين وحدس ومنهم من اخذ الكلام فيها ممن لم يحققه عنا

18
00:05:41.700 --> 00:06:01.700
ومنهم من اطالها واضاف الينا ما لا نقوله فيها فاوردوا عنا في المسألة ما لا نقوله واحتجوا علينا بما يحتج به او يحتج به على الطاعنين في الاجماع ذكر هذا في ترتيب المدارك وقال ايضا في موضع اخر من هذا الكتاب بعده بصفحات قال واكثر واكثر بعض الاصوليين

19
00:06:01.700 --> 00:06:21.100
في تحريف ما نقل عن مالك فقالوا ان مالكا لا يعتد الا باجماع اهل المدينة دون غيرهم. وهذا ما لا يقوله هو ولا احد من اصحابه وحكى بعضهم ان مالكا يرى اجماع الفقهاء السبعة بالمدينة اجماعا وهذا ما لم يقله ولا روي عنه. اذا

20
00:06:21.550 --> 00:06:38.000
فقط هذه مقدمة حتى نتبين اولا ان هنالك وهما حاصلا فحينما نقرأ بكتب الاصول الاخرى لغير مذهبنا فسنجد تخطئة او سنجد ردنا وعدم اعتبار على اقل اه حال لعمل اهل المدينة بكون

21
00:06:38.000 --> 00:06:54.150
في كونه من الادلة الشرعية المعتبرة او التي يستدل بها فاذا هذا هو عمل اهل المدينة او هذه مقدمة عفوا اولى لما يتعلق بعمل اهل المدينة. الان نتعرف على المقصود بعمل اهل المدينة حينما يروي امامنا مالك ذلك

22
00:06:54.150 --> 00:07:09.900
وحينما ينقل فقهاؤنا رحمهم الله تعالى مسألة ويستدلون لها بكونها كانت او او كان عليها عمل اهل المدينة او ان اصل هذه المسألة في الاستدلال كان من عمل اهل المدينة هو ينقسم الى قسمين

23
00:07:10.850 --> 00:07:31.800
ما كان فيه ما كان لا مجال فيه للرأي. وهذا الذي يعبر عنه الاصوليون بما كان طريقه التوقيف او يكون الغالب منه ذلك فهذا حجة اي هذا هذا حجة شرعية فيما كان طريقه التوقيف ما معنى طريقه التوقيف؟ يعني لا ليس من مجال الاجتهاد وانما ما ينقله هؤلاء التابعون رحمهم

24
00:07:31.800 --> 00:07:51.800
الله تعالى في مسائل لا يمكن ان تكون مجالا للاجتهاد. كالاذان والفاظه والاقامة كذلك والمد من بين ذلك كذلك كذلك اسقاط الزكاة زكاة الخضر فان اهل المدينة لا يرون وجوب الزكاة في الخضر في الخضروات. وهذا لا مجال فيه للاجتهاد لانه غالبا سيكون فيه

25
00:07:51.800 --> 00:08:07.800
تعبد لان الزكاة قد فرضها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقة خذ خذ منهم تأخذها من اغنيائهم وترد الى فقرائهم فاذا هذه لا مجال فيها للاجتهاد فغالبا ستكون من

26
00:08:07.800 --> 00:08:23.650
مقولة عن من قبلهم من الصحابة وهؤلاء قد اخذوا فيها حكما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاذان مما يروى في في هذا الامر تحديدا ما اورده القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك ان يحيى بن اكثم

27
00:08:23.750 --> 00:08:41.550
وعبد الملك بن ماجشون رحمهما الله تعالى. والاول ليس مالكيا حينما جاء المدينة وزار عبدالملك وتباحث في امر العلم قال انتم بالمدينة نحن رحلنا الى المدينة وانتم فيها وتوانيتم عن طلب العلم وليس من رحل وبذل كمن كان في

28
00:08:41.550 --> 00:08:58.750
المدينة وتوانا فقال عبدالملك على الفور يعني متعجبا قال اللهم غفرا يا ابا محمد آآ وامر احدهم ان ينادي ابن سعد وهو مؤذن معروف فحينما اتاه وهو كان رجلا كبيرا قال منذ

29
00:08:58.750 --> 00:09:15.550
متى تؤذن؟ قال منذ كذا وكذا يعني اربعين سنة وكان ابي وكان جدي يؤذن قال له اذن فحينما اذن وسمع يحيى هذا الاذان قال له هذا الاذان الذي يرفع على رؤوسنا خمس مرات في اليوم

30
00:09:15.550 --> 00:09:35.550
افترانا لا نصلي يا يحيى؟ يعني هل مثل هذا يحتاج الى حديث وارد حتى نقول؟ قال رسول الله او الصحابي كان يحكي اذان فلان من الصحابة ومن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر عملي يراه التابعون ويراه اهل المدينة ممن ادركهم الامام مالك ثم بعد ذلك اخذ الامام مالك

31
00:09:35.550 --> 00:09:50.600
كن عنه عنهم هذا واخذ بعد ذلك عن الامام مالك تلاميذه من طلابه من المدنيين وغير المدنيين. فحينما قال له اترون لا نصلي؟ وقد خالفتمونا في ذلك فانتم في مخالفتنا في غير هذا احرى اذا

32
00:09:50.600 --> 00:10:09.000
يختمون في امر ظاهر يرفع خمس مرات في اليوم. افا ترون انكم لا تخالفون عمل اهل المدينة يعني السنة المتواترة الا الا تخالفونها في غير ذلك؟ يعني من دقائق المسائل التي اخذ بها ما لك؟ وها هنا ايضا نتذكر كذلك كلمة ذهبية قالها الامام الشاطبي رحمه الله تعالى

33
00:10:09.000 --> 00:10:22.550
حينما قال اعيا الفقهاء كثرة السنن الفقهاء امامهم كم كبير من الاحاديث؟ لنقل انها صحيحة او انها في درجة المقبول من ناحية الاحتجاج. احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة واقواله

34
00:10:22.550 --> 00:10:37.700
متعددة منها المتقدم ومنها المتأخر ومنها النص ومنها الظاهر كما تعرفنا على ذلك سابقا هذا غير كذلك ما يكون في في اثبات كل حكم في اية ويأتي حكم اخر في في حديث هل يخصص

35
00:10:38.050 --> 00:10:54.750
الحديث الاية وغير ذلك من المباحث. قال اعي الفقهاء كثرة السنن فلما اخذ مالك بما عليه الناس انضبط له الامر على يسر والحمد لله. هذا امر اه جعل الامام ما لك كما نقول يرتاح

36
00:10:54.750 --> 00:11:14.750
الناحية الاجتهادية هو امامه حديث وامامه عمل ينقله الف عن الف عن الف وامامه حديث ينقله شخص او عشرة وهو لا يعدو درجة الظن كما يقرر حتى غيرنا من اه الاصوليين ومن العلماء ان الاخبار الاحادي انما تفيد الظن ومع ذلك يجب طبعا العمل بها

37
00:11:14.750 --> 00:11:34.750
مقررهم وقرر ذلك الاصوليون لكن ان استدل بعملي آآ او رواية الف عن الف ذلك احب من الاستدلال برواية واحد او خمسة او عشرة لا تدري او كما يعني كما ذكرها غير واحد من العلماء رحمهم الله تعالى فاذا هذا هو المقصود بعمل اهل المدينة

38
00:11:35.750 --> 00:11:56.700
حينما يكون هنالك دليل في في البخاري في مسلم بل ربما يكون هنالك دليل يرويه امامنا مالك نفسه في موطأه ولا به وهذا امر دعا كثيرا للاسف حتى من المالكية ان يتعجبوا من من رواية الامام مالك لحديث ولا يعمل به. وهذا كما قال ايضا بعض

39
00:11:56.700 --> 00:12:16.700
ربما ابن الماجسون او غيره حينما سئل لماذا تروون الحديث ولا تعملون به؟ قال ليعلم انا على علم تركناه لانها القضية قضية قضية بوت للحديث قضية عمل ليس ليس القضية الان قضية نسخ واحكام انما القضية قضية تقديم وتأخير تعارض وترجيح رتب للادلة

40
00:12:16.700 --> 00:12:32.750
في الظهور في الدلالة فهذه هي العملية الاجتهادية. فحينما يأتي الامام مالك ويعمد الى اقرار حكم او آآ الى حكم معين بناه على عمل اهل المدينة ولو قد كان رواه هو

41
00:12:32.750 --> 00:12:52.750
روى حديثه رحمه الله تعالى في موطئه او كان من جاء بعده ممن آآ روى حديثا في البخاري وفي مسلم ومالك هو الذي انتهت اليه الحديث وهو وهو امير المؤمنين هو النجم كما ذكر الامام الشافعي رحمه الله تعالى والتعليلات التي يذكرها لعل مالك لم يبلغه الحديث او لعل

42
00:12:52.750 --> 00:13:12.750
كلها تعليلات اه ضعيفة جدا. نعم الامام مالك قد يبلغه الحديث وقد لا يبلغه الحديث كذلك لكن الذي نحن نقر به ونعرفه منه رواية ائمتنا عن الامام مالك رحمه الله تعالى وتمحيصهم لاقواله ان كثيرا من المسائل بناها على عمل اهل المدينة. هذا هو بمحاولة اختصار

43
00:13:12.750 --> 00:13:34.400
كما يقال فيما فيما يتعلق بعمل اهل المدينة. اذا هو على قسمين فيما لا مجال للرأي فيه ويعني ما كان طريقه التوقيف او يكون الغالب منه ذلك فهو حجة في هذه الامثلة بقي النوع الثاني وهو ما كان فيه مجال للاجتهاد فهذا اختلف حتى اصحابنا اي اي ائمتنا المالكية انفسهم رحمهم الله

44
00:13:34.400 --> 00:13:54.400
في اعتباره دليلا او عدم اعتباره دليلا لكنه على التحقيق ليس دليلا آآ عفوا ليس ليس معتبرا ليس آآ هذا النوع او هذا القسم ما كان من طريق الاجتهاد ليس آآ ليس معتبرا كما حققه كثير من الاصوليين في المقابل هنالك عدد من ائمة

45
00:13:54.400 --> 00:14:07.550
في المذهب رأوه آآ يعني رأوا هذا النوع مما يحتج به في في هذا النوع من عمل اهل المدينة من الادلة كذلك مذهب الصحابي قولا او فعلا. اولا من هو الصحابي

46
00:14:07.700 --> 00:14:24.700
الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك اي مات على الايمان وهذا التعريف يتحرز به من عرفه عن التعريف الذي وبه بعضهم بقوله من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا يخرج من كان من الصحابة اعمى

47
00:14:24.850 --> 00:14:46.500
اذا هذا هو الصحابي وهنالك طبعا تعريفات اخرى فيها رأي العلماء او بعض العلماء انه لابد ان يكون قد اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم وطال ذلك به او روى عنه صلى الله عليه وسلم ولكن التعريف المعتمدة هو انه لا يشترط في تعريف الصحابي اي في اعتبار الصحابي في رتبة الصحابة ان ان يطول بل لو اجتمع

48
00:14:46.500 --> 00:15:05.850
مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يطل اجتماعه كما قال الناظم حد الصحابي مؤمن لاقى الرسول ولو بلا رواية عنه وطول. طيب اذا الصحابي في حادثة او قال قولا او حكم بحكم هل يعتبر قوله هذا حجة؟ نعتمد عليه؟ اختلفت في ذلك انظار العلماء

49
00:15:05.950 --> 00:15:27.650
وقول الصحابي هذا اولا له عدة تصنيفات او له عدة اعتبارات فان كان قول الصحابي مما لا يقال فيه بالرأي كأن يقول قولا متعلقا بعدد الركعات او مقادير انصبة الزكاة او ما يتعلق بالكفارات او الحدود او الدية فهذا لا يقال فيه بالرأي وانما يكون ذلك مستندا الى الشرع من

50
00:15:27.650 --> 00:15:47.650
يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفع. وهذا له حكم الرفع يعني كما مر معنا في انواع السنة وان من بينها ما يقوله ابي من السنة كذا او كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهذا ليس محله خلاف بل هو اتفاق بين الاصوليين بل نقل الاجماع انه يعني

51
00:15:47.650 --> 00:16:03.400
من قبيل السنة نقل الاجماع على ذلك الامام ابو بكر الباقلاني رحمه الله والامام الامدي والامام ابن الحاجب رحمهم الله تعالى واذا كان هذا الصحابي قال قولا واجمع عليه الصحابة صراحة

52
00:16:03.450 --> 00:16:23.450
هذا له حكم الاجماع وهو حجة. وهذا النوع يقابل النوع الثالث وهو اذا انتشر بينهم ولم يعلم له مخالف. يعني الان النوع الثاني انه قال قولا واجمع عليه الصحابة صراحة يعني صرحوا بموافقتهم لقول الصحابي فهذا له حكم الاجماع وهو حجة اتفاقا وهذا مثله

53
00:16:23.450 --> 00:16:43.450
توريث الجدة السدس الذي كان في عهد سيدنا ابي بكر رضي الله تعالى عنه و جمع المصلين على امام واحد في التراويح الذي كان في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكذلك الاذان الاول الذي كان في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهذا صرح الصحابة بموافقتهم

54
00:16:43.450 --> 00:16:58.800
لهذا القول اما اذا انتشر بينهم ولم يعلم له مخالف فهو حجة كذلك عند من يرى حجية الاجماع السكوتي كما تعرفنا سابقا على انواع الاجماع. فمن يرى حجية الاجماع السكوتي فهذا من قبيل الاجماع السكوتي. يعني انتشر

55
00:16:58.800 --> 00:17:18.800
قوله بين الصحابة ولم يعلم له مخالف. يعني لا يعلم له منكر فهذا حجة كذلك عند من يرى الاجماع السكوت وهو من امثلته ما مر انا ربما في اه في اه في في احكام الصلاة في اه في في الفاظ التشهد ان امامنا مالكا رحمه الله تعالى اختار لفظ سيدنا عمر ابن الخطاب

56
00:17:18.800 --> 00:17:32.200
لانه قاله على المنبر بمحضر بمحضر او بمجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما اذا قال قولا ولم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف فهو حجة عندنا في المذهب المالكي

57
00:17:32.250 --> 00:17:50.800
وهو محل البحث حقيقة هذا النوع الانواع او الصور الاخرى هي في كثير منها محل اتفاق فهذا هو محل البحث اي انه اذا قال قولا ولم يعلم انتشاره بينهم لو علم انتشاره بينهم فاما ان يوافقوه صراحة واما ان لا يعلم له مخالفة

58
00:17:50.800 --> 00:18:09.500
فهو من النوعين السابقين. فاذا لم يعلن انتشاره ولم يعلم له مخالف فهو حجة. وهذا يعني آآ يعني من ادلة العلماء رضي الله تعالى عنهم الذين رأوا ذلك ان يعني الصحابة آآ هم اقرب الناس زمنا للنبي صلى الله

59
00:18:09.500 --> 00:18:29.500
عليه وسلم وشاهدوا نزول الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب فكانوا هم الشهود فعلى كل حال هو محل خلاف بين الاصوليين لكنه في مذهبنا حجة آآ اي ان قول الصحابي هذا في هذه الرتبة او في هذا النوع وفي هذا التصنيف يعتبر حجة اما قوله على صحابي يعني مجتهد

60
00:18:29.500 --> 00:18:49.500
اخر فليس بحجة لماذا؟ لانهم يختلفون اصلا في الحكم ويختلفون في الاجتهاد ويختلفون في الاراء وينكر بعضهم على بعض فهو حجة على من بعدهم وليس على انفسهم يعني في الصحابة فيما بينهم فكل واحد منهم بلغ رتبة اه يعني بلغ رتبة من ممن بلغ رتبة الاجتهاد فلا يكون

61
00:18:49.500 --> 00:19:03.700
وقول غيره حجة عليه وهذا كما نقل في اه في في كثير من كتب الفقه ومدونات اه الفقه وكذلك حتى كتب السنن ان عددا من الصحابة يختلفون في القول الواحد وفي المسألة الواحدة

62
00:19:04.300 --> 00:19:24.300
من الادلة كذلك الاستحسان والاستحسان له عدة تعريفات في الاصطلاح بل ان الاستحسان ابتداء اختلف الاصوليون فيه اي في اعتباره دليلا وحجة يعتمد عليها او دليلا يستدل به بل من الاصوليين بل من الائمة من شنع كثيرا على الاستحسان

63
00:19:24.300 --> 00:19:37.750
ومن بينهم الامام الشافعي رحمه الله تعالى الذي ينسب اليه قوله ما من استحسن فقد شرا لكن على كل حال اختلف في تعريف الاستحسان بناء على الاختلاف في المقصود منه اصلا. هل هو

64
00:19:38.050 --> 00:19:55.400
يعني كذا او يعني كذا ولذلك اختلفت اراء الاصوليين بناء على تعريفه. فمن بين تلك التعريفات ترك ما يقتضيه الدليل على طريق الاستثناء والترخص بمعارضته ما يعارضه في بعض مقتضياته. هذا هو التعريف الاقرب للاستحسان لان هنالك

65
00:19:55.400 --> 00:20:15.400
من عرفه كالامام الباجي بانه الاخذ باقوى الدليلين وهذا هذا هو عمل المجتهد انه هو الاصل ان يأخذ باقوى الدليلين وهنالك من عرفه بقوله ينقدح عند المجتهد يعجز عن التعبير عنه لا يقوى على التعبير عنه هذا مما شنع عليه الاصوليين اصلا. كيف ان يكون هذا المجتهد الذي يتعامل

66
00:20:15.400 --> 00:20:34.900
مع الكتاب والسنة والفاظهما ومدلولات تلك الالفاظ ينقدح في ذهنه او ينقدح عنده دليل لا يستطيع او يعجز عن التعبير عنه فلذلك بسبب هذا الاختلاف كما ذكرت قبل قليل اختلاف في تعريف الاستحسان اختلف الاصوليون في اعتباره او عدم اعتباره فالدليل التعريف

67
00:20:34.900 --> 00:20:54.900
رب للاستحسان هو انه ترك ما يقتضيه الدليل على طريق الاستثناء والترخص بمعارضته ما يعارضه في بعض مقتضياته او بالفاظ اقل هي مقاربة لهذا التعريف قولهم العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص اي ان المسألة هذه او ان فرعا من الفروع كان ينبغي ان يكون

68
00:20:54.900 --> 00:21:14.900
منسجما وفق قاعدة او وفق اصل او وفق قياس معين يقتضي بناء على ذلك حكما معينا كالتحريم او الايجاب او غير ذلك فاخرج من هذا القياس او استثني من هذا الاصل على سبيل الاستثناء لاجل الترخص بدليل اخر او لاجل اقتضاء دليل اخر

69
00:21:14.900 --> 00:21:32.250
ان هو العدول بالمسألة عن نظائرها التي كانت مندرجة تحتها لدليل خاص او لنقول هو ترك ما يقتضيه الدليل على طريق الاستثناء والترخص. ستتضح هذه المدلولات من خلال اه من خلال هذه الانواع. لكن مثلا من بين تلك الاقسام اه وان كانت هنا لم تذكر في في الانواع

70
00:21:32.250 --> 00:21:46.750
وان هنالك استحسان من الشرع وهنالك استحسان من المجتهد وان كان النوع الاول استحسان الشرع لا يصدق عليه الاستحسان آآ اصطلاحا المقصود ها هنا لكن من بين آآ ما يستأنس به

71
00:21:46.750 --> 00:22:06.050
هو ان ورد في الشريعة عدد من المسائل استثنيت من اصل معين من بين ذلك السلم السلم الاصل فيه انه محرم او انه ممنوع. لماذا؟ لانه عقد على معدوم. اليس السلم تقديم رأس المال؟ ثم بعد ذلك بعده بمدة كخمسة عشر يوما او او شهر او

72
00:22:06.050 --> 00:22:19.900
وغير ذلك يأتي المسلم اليه بالسلعة اليس هذا بيع لمعدوم؟ اليس بيع المعدوم محرما؟ لان من شروط البيع ان يكون المعقود عليهم وجودا ومقدورا على تسليمه لكن هذا استثناه الشرع

73
00:22:20.000 --> 00:22:33.350
الشرع نفسه هو الذي استثنى هذا هذا البيعة وهذا العقد من نظائره التي كانت ينبغي ان تندرج تحته هذه المسألة وهو التحريم كذلك بيع العرايا ومثلا من بين الامثلة التي يمثل بها الاصوليون

74
00:22:33.700 --> 00:22:53.700
اه ثم اتموا الصيام الى الليل ان من افطر ناسيا في نهار رمضان او لنقل على مذهبنا ان من افطر ناسيا انخرم صومه فكان ينبغي اذا ان يبطل هذا الصوم لان هذا لم يقع فيه حقيقة الامساك من اول النهار يعني من طلوع الفجر الى غروب الشمس لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل

75
00:22:53.700 --> 00:23:08.100
فانما اطعمه الله وسقاه من شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. فهذا هذا دليل لنقل في في النفل عندنا او ليقل غيرنا من غير المالكية ان ذلك يشمل كذلك حتى

76
00:23:08.100 --> 00:23:28.100
رمضان هذا خروج بالمسألة عن نظائرها اذا له انواع استحسان من الشرع واستحسان من المجتهد. اما استحسان المجتهد فمن انواعه ومن امثلته ترك الدليل للمصلحة. اي مخالفة القياس او مخالفة الدليل لاجل المصلحة. ومثل هذا او مما يمثل لهذا رد الايمان الى العرف

77
00:23:28.250 --> 00:23:45.800
اي الايمان حينما يحلف الانسان يمينا ولم يكن هنالك بساط ولا عرف لم يكن هنالك عفوا في نيته آآ يعني ليس هنالك في نيته شيء او ليس هنالك بساط لليمين فان اليمين ترد الى العرف لو حلف مثلا ليصومن وكان هذا

78
00:23:45.800 --> 00:24:08.650
الحلف يعني بالاطلاق اه ما المقدار او ليتصدقن مثلا او اه لينفقن مثلا مالا ما هو المقدار الذي اه يعني سيخرجه او وجب عليه هل هنالك نية؟ ليست هنالك نية هل هنالك بساط ميل؟ ليس هنالك بساط ميل اذا يرد ذلك للعرف. من كذلك الامثلة ها هنا في العرف تحديدا في

79
00:24:08.650 --> 00:24:18.650
تحديدا زيارة مثلا لا اله الا الله مثلا والله الذي لا او لا اله الا هو عفوا والله الذي لا اله الا هو هذا مما قيل بانه زيادته من باب

80
00:24:18.650 --> 00:24:45.450
كذلك من انواع الاستحسان ترك الدليل للعرف يعني مخالفة المسألة في عمومها او في قياسها بناء على العرف وهذا مثل تظمين الاجير المشترك والدليل يقتضي انه الثمن الاجير غير المشترك الاجير الخاص هو مؤتمن فلا يظمن ما كان منه بلا تفريط. لكن لو كان هنالك اجير مشترك بين عدة اشخاص

81
00:24:45.450 --> 00:25:05.450
فهذا لو اه ترث ما كان بيده فيضمنه من بين ذلك حتى اه تضمين الصناع الذي يروى عن امامنا ما لك رحمه الله تعالى فهم ايضا كذلك الصالح ويده يد امان لكن اذا كان مما يغاب عليه وكان قد عقد او نصب نفسه

82
00:25:05.450 --> 00:25:21.450
للعمل فانه كذلك يضمن من بين ذلك ايضا او من امثلة ذلك اجرة الحمام الذي يدخل الحمام ليغتسل سيستهلك ماء غير محدد يختلف بين الناس في كميته وهو لا يعرف كذلك هذا الماء ونوعه و

83
00:25:21.450 --> 00:25:41.450
فهنالك جهالة في هذا العقد ومع ذلك فاجاز الفقهاء دخول الحمام بناء على ذلك هذا هو المقصود هو ترك لامر كان مثلا في في في اجرة الحمام الماء غير معلوم اه ومقداره غير معلوم ومع ذلك اخرجت هذه المسألة واستثنيت عن طريق الاستثناء او الترخص

84
00:25:41.450 --> 00:25:57.300
من من نظائرها الى الى الى حكم اخر وكذلك تضمين الصناع وتضمين الاجير من انواعه كذلك ترك الدليل لاجماع اهل المدينة مثل ايجاب عموم القيمة على من قطع ذنب بغلة القاضي

85
00:25:57.650 --> 00:26:15.100
المقصود هنا ان القاضي من ذوي الوجهات وذوي المروءات وذوي الوجاهة الاجتماعية والمقام الاجتماعي الاصل ان من قطع ذنبا من بغلة فانه يضمن ما كان فيه نسبة العيب هذه في الذنب فتقدر يقدر هذا

86
00:26:15.100 --> 00:26:30.550
هذا الضرر ثم بعد ذلك يقدم لصاحب البغلة هذا المقدار لكن لما كان القاضي او حتى من مثله حتى غير القاضي لو كان من ذوي الوجاهة والمروءات فلا يكتفى بقطع لا يكتفى بالتعويض والضمان

87
00:26:30.550 --> 00:26:55.350
في آآ في ذنب البغلة فقط وانما يضمن قيمة البغلة كاملة بل مثل الفقهاء لذلك حتى بعمامته او قلنسوته لو اتلف جزءا منها احد فانه يضمن قيمتها كاملة من بين الانواع كذلك للاستحسان ترك الدليل للتيسير ورافع الحرج مثل اجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكبيرة حينما يكون هنالك مراطلة في آآ

88
00:26:55.350 --> 00:27:15.350
اه في في في نقدين فان التفاضل اليسير ام لا يمكن ضبط المناطلة يعني بتحديد دقيق جدا فاجاز الفقهاء استحسانا التفاضل اليسير الذي يكون بسبب الكثرة او سبب يعني آآ ككثرة النقد

89
00:27:15.350 --> 00:27:36.850
في الجانبين فلذلك اجازوا التفاضل اليسير. من بين الامثلة كذلك التي تمثل انها من من الاستحسان. جواز قراءة الحائض للقرآن فهذا ايضا استحسان وفي مذهبنا فهذا ايضا استحسان منهم لكي لا تنسى القرآن ولكي لا تبتعد يعني من غير مسجد للمصحف. يروى عن امامنا مالك رحمه الله تعالى انه صرح بالاستحسان

90
00:27:36.850 --> 00:27:55.800
في في اربع مسائل اه هذه المسائل يعني يعني من بينها مما يرويه الفقهاء الشفعة في الثمار والقصاص بشاهد ويمين وكذلك انه آآ اوجب خمسا من الابل في انملة الابهام

91
00:27:55.800 --> 00:28:14.650
نسيت المسألة الرابعة هذه المسائل صرح فيها امامنا بالاستحسان وقد قال بغيرها كذلك استحسانا لكن هذه المسائل ذكروا فيها يعني انها لماذا خصوها بالذكر؟ لان الامام مالكا صرح فيها بالاستحسان ومع ذلك انتقد هذا التوجيه بانه ايضا صرح في غيرها

92
00:28:14.650 --> 00:28:28.050
ولكن الحقيقة ان هذه المسائل الاربعة الثلاثة التي ذكرتها ونسيت الرابعة لم يقل بها احد قبل الامام مالك رحمه الله تعالى فهو استحسان منه ابتداء اي انه استحسن هذه المسائل اجتهادا

93
00:28:28.050 --> 00:28:50.150
ان هو لم يسبقه او لم يوافقه او لم يعني يقل بهذه الاقوال التي استحسن فيها امامنا مالك رحمه الله تعالى غيره من اه الفقهاء من بين الادلة كذلك ومن بين الاصول سد الذرائع. الذرائع جمع ذريعة والذريعة هي الوسيلة وسدها يعني منعها او

94
00:28:50.150 --> 00:29:03.600
ويعني اغلاق بابها هذا هو المقصود بالذرائع وسنتعرف بعد قليل على المقصود بسد الذرائع تحديدا. اولا نتعرف على انواع الذرائع فمن الذرائع ما هو مجمع على سده وهذا اذا كان

95
00:29:03.600 --> 00:29:18.550
كان افضاؤه الى الممنوع محققا او مظنونا غالبا كحفر الابار في طريق المسلمين فهذا مجمع على سده لان فيه ظررا او اي حكم او فعل كان في اصله مباحا ونعلم ان

96
00:29:18.550 --> 00:29:34.350
انه يفضي الى ممنوع تحقيقا او ظنا غالبا فهذا هو المقصود وهذا مجمع على سده يعني مجمع على سده عند المالكية وغير المالكية لان هذا مما اختلف فيه. فهذا هو المقصود مجمع على سديه يعني عند المالكية وعند غيرهم

97
00:29:34.650 --> 00:29:52.500
وهنالك من الذرائع ما هو مجمع على عدم سده. لماذا؟ لانها اما الا تفضي الى المفسدة او انها اذا كانت ستفضي الى المفسدة فذلك على سبيل اه الندرة والنادر لا حكم له. وهذا مثل زراعة العنب. الاصل في زراعة العنب انه مباح

98
00:29:52.600 --> 00:30:06.750
ومع ذلك قد يترتب على زراعة العنب ان تعصر خمرا او ان يصنع منها الخمر لكن هذا مجمل على عدم سده لان هذا اما انه نادر او انه بعيد هذا الاصل في المسلمين انهم يعني

99
00:30:06.850 --> 00:30:25.250
لا ينوون ذلك او انهم لا يقصدون من زراعة العنب بذلك فهذا مجمع على سدي يعني مجمع على عدم سده عفوا هذا يعني اننا لا نمنع زراعة العنب. اما لو كان هنالك غلبة ظن ان زراعة العنب في هذه المنطقة لاجل ان تعصر خمرا فهذا اذا من

100
00:30:25.250 --> 00:30:35.250
مما هو مجمع على سده من النوع الاول. ومن بين الامثلة كذلك الشركة في سكنى الدار يعني الواحدة خشية الزنا يعني انها لا تمنع وان كانت قد تفضي في غير

101
00:30:35.250 --> 00:30:49.850
يعني المحارم الى الى الزنا لكن ذلك ايضا مجمع على عدم سده. النوع الثالث هو المختلف فيه الذي اعتبر المالكية الذريعة ففيه خلافا لغيرهم وهذا مما يمثل له كبيوع الاجال

102
00:30:50.400 --> 00:31:06.500
هنا نرى تميز المذهب المالكي عن المذاهب الاخرى بان المذاهب الاخرى لديها سد للذرائع وان كان بعض يعني غير المالكية يرده لكن في الحقيقة هو يعمل به لكن الفرق وهذا ايضا ملمح لابد ان نتنبه له

103
00:31:06.600 --> 00:31:26.600
ان هذه الاصول وان شاركنا بعض هذه الاصول الاخرى يعني غير الكتاب والسنة غير الاصول الاربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وان شاركنا فيها غيرنا يعني غير المالكية الا انها بالمالكية الصقه ان المالكية يعتبرونها اصلا لا يعني لا يلجأون اليها عند الضرورة وانما يعتبرونها اصلا ودليلا شرعيا معتبرا. من بين

104
00:31:26.600 --> 00:31:48.250
لذلك سد الذرائع الذرائع كما بينت قبل قليل وعرفتها بانها الوسائل فمن من يعني مما ممن عرفها في في في هذا السياق في هذا السياق الاصولي اه القاضي عبدالوهاب حينما قال هو هي الامر الذي ظاهره الجواز اذا قويت التهمة في التطرق الى الممنوع وعرفها كذلك الامام ابن رشد اه

105
00:31:48.250 --> 00:32:09.700
في في في المقدمات الممهدات بقوله هي الاشياء التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها الى فعل محظور. لهذا غلب ها هنا جانب سد الذريعة اي لاجل كونها قد تفضي الى ممنوع فغلبوا جانب سد الذريعة وحرموا هذا

106
00:32:09.700 --> 00:32:29.700
حكم احرموا هذه المسألة وحرموا هذا الفرع بناء على ذلك. مثل بيوع الاجال التي رأينا تفصيلها في مقرر فقه المعاملات ورأينا ان هذه المعاملات اصلا عند غيرنا هي من قبيل العقود الجائزة لكن قلب امامنا مالك رحمه الله تعالى فيه التهمة غلب فيها يعني في هذه العقود بيوع الاجل

107
00:32:29.700 --> 00:32:45.900
قلب فيها التهمة لاجل القصد الفاسد ولاجل ما يترتب عليها كذلك من من المنهيات في العقود مما يتعلق بالربا. اذا هذا هو المقصود بسد الذرائع وله امثلة كثيرة في مذهبنا من يعني

108
00:32:45.900 --> 00:33:04.150
مما يتعلق بكراهة الامام مالك او نهيه عن بعض المسائل حتى في العبادات في نهيه عن عن لاجل الا يظن الجهال فيها الوجوب مثلا لاجل سد الذريعة فهذا ايضا مما يستشهد به او يمثل له في مثل هذا الاصل او في مثل هذه القاعدة