بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد درس الماضي كان الكلام حول قاعدة المشقة تجلب التيسير في هذا الدرس سيكون الكلام ان شاء الله تعالى اولى قواعد تندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير هنالك عدد من القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة الكبرى العظيمة قاعدة المشقة تجذب التيسير من تلك القواعد قاعدة اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع الامر ظاق وهذه القاعدة من كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة اذا ضاق الامر اتسع اي اذا حصلت ظرورة لامر ما سواء كانت الظرورة تتعلق بفرد او تتعلق بجماعة فان الشريعة الاسلامية توسع في الحكم وتبيح ارتكاب المحظور هذا معنى اذا ضاق الامر اتسع واما معنى اذا اتسع الامر ضاق اي انه اذا ارتكب المحظور وعاد الامر الى نصابه وزالت الضرورة فان التضييق والحكم الاصلي يعود مرة يعود مرة اخرى وبالتالي من فروع هذه القاعدة ان الانسان اذا لم يجد اي المصلي الذكر اذا لم يجد ثوبا يستر عورته في الصلاة الا ثوب حريره فانه يجوز له ان يصلي لابسا ثوب الحرير بان الامر اذا ضاق التسع والحرير يجوز للرجل ان يكون لابسا له عند الحاجة ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا لم يجد المصلي الا ثوب حرير فانه يصلي لابسا له بل ويقدمه على الثوب المتنجست ولا يعيد لا يعيد الصلاة. واذا واذا زالت هذه الضرورة اي انه وجد ثوبا بعد ذلك اخر غير الثوب الحرير فان الامر يعود الى نصابه يعود الى اصله وليس له ان ان او ان يصلي لابسا الثوب الحرير. اذا بارك الله فيكم هذا مثال لقاعدة اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع الامر ضاق مثال اخر حتى تتضح القاعدة بشكل اكثر المرأة المعتدة الاصل انها تلازم السكن لتعتد فيه لكن المرأة اذا احتاجت للخروج من السكن في اثناء العدة للاكتساب لتحصيل لقمة العيش لتحصيل الاكتساب فانه يجوز لها ان تخرج لذلك الامر. لان الامر اذا اتسع اذا ضاق اتسع هذا هذا بيان القاعدة الاولى وكذلك يعني من امثلتها المعسر بالدين فالمعسر بالدين يجب انذاره يجب انذاره لقول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة لان الامر اذا ضاق اتسع القاعدة الثانية بارك الله فيكم قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات. المراد بالظرورة المراد بالضرورة العذر الذي يجوز بسببه ارتكاب المحظور العذر الذي يجوز بسببه ارتكاب المحظور فهذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات تدل على مرونة الفقه الاسلامي وان الفقه الاسلامي طالح لان يطبق في كل احوال الناس سواء كان في حال الاختيار او كان في حال الاضطرار. فاذا جاءت الضرورة وحصل الاضطرار فان الضرورة تبيح المحظور اي تبيح الامر المحرم والشرط في هذه القاعدة اي في ارتكاب المحظور عند الظرورة ان يكون ذلك المحظور الذي سيرتكب ان تكون مفسدته اقل من مفسدة الضرورة اما لو قال على سبيل المثال شخص انا هددت بالقتل ان لم اقتل فلانا. انا هددت بالقتل ان لم اقتل فلان والضرورات والضرورات تبيح المحظورات. اذا انا ساقتله حفاظا على نفسي نقول لا تنطبقوا هذه القاعدة الان. لماذا لا تنطبق بانك حينئذ ترتكب مفسدة هي مساوية للمفسدة التي ستحصل واضح؟ فليس الحفاظ على نفسك اولى من الحفاظ على نفسه غيرك المعصومة. وبالتالي بارك الله فيكم شرط هذه القاعدة ان آآ تكون ان يكون المحظور الذي يراد ارتكابه اقل من الظرورة. اقل من الضرورة ومثالها اكل الميتر المضطر. فالمضطر الذي يخاف على نفسه الهلاك يجب عليه ان يأكل ان يأكل الميتة مع ان الاصل ان الميتة محرمة لكن لما وصل الى حال الضرورة جاز له ذلك بل يجب عليه ذلك اذا خاف على نفسه الهلاك لان الضرورات تبيح المحظورة وهذه القاعدة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات تقيد بقاعدة اخرى هي قاعدة ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها. ما ابيح اي الشيء الذي يباح لاجل الضرورة فانه لا يباح اطلاقا بل يباح بقدر الضرورة بمعنى ان الانسان الذي يرتكبه المحظور بسبب الظرورة ليس معنى ذلك انه يسترسل في ارتكاب المحظور بل اباحة المحظور له يقدر بقدر الضرورة فما ابيح للضرورة يقدر بقدرها. ولذلك عندما قلنا في المثال السابق ان المضطر له ان يأكل من الميتة بل يجب عليه ان يأكل من الميتة اذا خاف على نفسه هلاك معنى ذلك انه يأكل من الميتة ما يسد به ما يبقي حاله ما يبقي نفسه على قيد الحياة ما يحفظ به نفسه وليس المقصود انه يأكله حتى يمتلئ حتى يشبع. ليس هذا المقصود لان الضرورة تقدر بقدرها. وبالتالي لو احتاج الانسان على سبيل المثال لمداواة عورتها عند الطبيب فذهب الى الطبيب احتاج ان يكشف عورته الذي يداويه الطبيب. نقول الضرورة تبيح المحظور. لك ان تفعل ذلك. لكن لا تكشف الا ما تدعو الحاجة اليه. دون ما زاد على ذلك لا تكشف الا ما تدعو الحاجة اليه دونما زاد على ذلك. لماذا؟ لان الضرورات تبيح المحظورات من امثلة هذه القاعدة ايضا ان من استشير في خاطب. يعني شخص جاءك فقال ان فلانا تقدم لخطبتي ابنتنا او لخطبة اختنا وهو صديق له استشيرك فيه. هل يصلح او لا يصلح من استشير في خاطب. قال الفقهاء من استشير في خاطب وجب عليه ان يذكر عيوبه وجب عليه ان يذكر عيوبه طيب ان يذكر مساوئه عيوبه فالان ذكرك للمساوي والعيوب هذا غيبة في الاصل انه حرام. لكن هنا جاز الامر قال الفقهاء ويذكر الاخف من عيوبه فان حصل المقصود وهو الاعراض من قبل اولئك الناس عنه فبها ونعمته الا تدرج بعد الاخف الى ما هو اشد قليلا ثم الى ما هو اشد اذا يتدرج فيأتي اولا باخف العيوب قال الفقهاء ولو كان يعلم ولو كان يعلم ان ذكره للعيوب لا يفيد فانه يعرض ولا ولا يتكلم لا يذكر شيئا من العيوب. اذا كان يعلم انه اذا ذكر عيوبه لا يستفيد. اي ان هؤلاء الناس يريدونه لا فائدة من ذكر عيوبه فانه لا يذكر عيوبه لان الضرورة تقدر بقدرها ايضا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات تقيد بقاعدة اخرى. وهي قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الخير فانت قد تكون في حال ضرورة فتحتاج على سبيل المثال الى استعمال او الى اكل مال الغير على سبيل المثال لو كان الانسان في اه مجاعة شديدة وخاف على نفسه الهلاك فله ان يأكل مال غيره بغير اذنه لكن كونك مضطرا واكلت مال غيرك لا يعني انك لا تضمن حق الغير فالاضطرار لا يبطل لا يبطل حق الغير. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذه اربع قواعد تندرجون تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته