﻿1
00:00:04.200 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب الى اخره

2
00:00:18.550 --> 00:00:51.150
لما ذكر مصنف حديث ابي قتادة والصعب الجثامة في ان من محظورات الاحرام الصيد ذكر بعد ذلك ان هناك حيوانات يجوز للمحرم ان يقتلها سواء كان محرما وهو خارج حدود الحرم مكة او كانت تلك في داخل حدود مكة

3
00:00:51.300 --> 00:01:08.000
وتقتل على اي حال سواء المحرم او لغير المحرم في حدود مكة او خارج حدود مكة قال عن انس رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب

4
00:01:08.500 --> 00:01:21.800
وهذا على سبيل العموم كما قال سبحان الله وخلق كل دابة من ماء ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على منهم من يمشي على اربع. والا فتفصيله هذه

5
00:01:21.950 --> 00:01:45.300
ما هو من الدواب منها ما هو من الطيور ومنها ما هو من فصيلة الحشرات قال خمس اقتلن خمس من الدواب كلهن فواسق والمراد بالفسق هو الايذاء يعني هذه مؤذيات يقتلن في الحلية

6
00:01:45.600 --> 00:02:08.050
يقتلن في الحل يعني فيما هو خارج الحدود الحرم والحرم يقتلن في الحل والحرم. يعني يقتلن في حدود الحرم وكذا يقتلهن المحرم وهنا قال خمس وذكر هذه الخمس وفي رواية عند مسلم

7
00:02:08.450 --> 00:02:33.700
ست وذكر زيادة على العقرب الحية قال العقرب والحدأة والغراب والفأر والكلب العقور قال العقرب هي المعروفة هذه العقرب تقتل على كل حال لانه مؤذية وكذا المصلي وهو يصلي يجوز له ان يقتل العقرب

8
00:02:33.850 --> 00:02:57.000
يتحرك لقتلها وهذه حركة معفون عنها في الدول الاخرى والحية الحية معلومة وهي تسمى الثعبان وتقتل في الحل والحرم واذا كانت داخل بيوت تستأذن ثلاثا ثم بعد ذلك تقتل يقول لها

9
00:02:57.500 --> 00:03:14.550
انا اذن لك بالخروج والا قتلتك في رواية ثلاثة ايام واذا كان اذا كانت تخرج وتدخل فيؤذنها ثلاث ايام ثم بعد ذلك ان رآها بعد ذلك يقتلها وان كان يخشى منها خرجت فجأة

10
00:03:14.800 --> 00:03:46.700
يؤذنها ثلاثا ثلاث مرات ثم له ان يقتلها قال والحدأة. الحدة على وزن عنبة. طائر يأكل الجير والحيوانات الصغيرة ويؤذيها قال والغراب الغراب هو الاسود المعروف ويقتل لانه يؤذي يأتي الى عيون الشاة الغنم. ويفقأ عيونها

11
00:03:47.050 --> 00:04:01.900
وهو طائر يعني وهو يطير في الجو يدنو من الغام فيفقع العين هدية فقط لا لاجل ان يأكلها من يأكل العين وانها فقط ما بين يديه حتى تكون الشاة عمياء

12
00:04:02.250 --> 00:04:23.400
قال والفأر هي الثأرة المعروفة الصغيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال تضرم على اهل بيوت بيوتهم يعني تشعل النار وقد ينهيت من اسباب الحريق في البيوت قديما وحديثا حديثا

13
00:04:23.800 --> 00:04:51.200
تعتدي على اسلاك الكهرباء مثلا فيحدث فيه الحريق وهذا يحدث منهم كثيرا اذا لذلك امر الاسلام بقتلها قال والكلب العقور الكلب هنا يشمل الكلب المعروف والعقول المراد به الذي يعتدي فيدخل فيه الاسد

14
00:04:51.400 --> 00:05:16.150
والنمر والفهد الذئب وغير ذلك من الحيوانات المفترسة فهي من فصيلة الكلب الاسد وصية الكلب والكلب العقور. فكل كلب يعقر ويؤذي يجب ان نقصر في الحلم والحرام اما اذا كان غير مؤذن

15
00:05:16.250 --> 00:05:35.850
الكلب المعروف فلا يجب قتله واذا احتيج اليه في الحرث او الزرع او الماشية اه في الاسلام اذن بعدم قتله الا اذا كان عقورا قال متفق عليه فدل على ان هذه

16
00:05:35.950 --> 00:05:54.500
الامور المتقدمة الخمس  يجوز المحرم ان يقتلها وهو محرم. فيجوز ان يقتلها وهو في منى وفي مزدلفة لانها في حدود الحرم اولى يجوز له ان يقتلها في عرفات عرفات خارج حدود الحرم

17
00:05:55.000 --> 00:06:11.200
بعد ذلك قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه احتجمه محرم في حجة الوداع الطريق بين مكة والمدينة وهو محرم

18
00:06:11.600 --> 00:06:31.950
وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان ان الحجامة لا تؤثر على الحاج في تأثيرها على الصائم الحاج يجوز له ان يحتجم فلو احتجم الشخص مثلا في ظهره يجوز على كتفه

19
00:06:32.050 --> 00:06:51.700
يجوز برأسه ونود اذا زال الى ازالة شيء من شعره يجوز نعم رحمه الله عن كب العجر رضي الله عنه قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل والقمل يتناثر على وجهي

20
00:06:51.750 --> 00:07:12.750
وقال ما كنت ارى ان الوجع بلغ بك ما ارى تجد شاة الى اخره ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان كفارة او فدية حلق الرأس ومن رحمة الله عز وجل انه لما جعل محظورات الاحرام

21
00:07:13.150 --> 00:07:30.100
جعل لها مكفرات فكفارة حلق الرأس كما سيأتي قالوا حملت الى النبي يعني اوتي بي الى النبي من شدة ما اجد وكان ذلك في غزوة وكان ذلك في عمرة الحديبية

22
00:07:30.600 --> 00:07:47.500
حملت ان اسلم والقمل القمل هو القمل المعروف الذي يكون في الرأس حشرة صغيرة تكون في الرأس في اعلى الراس بين الشعر حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر

23
00:07:47.950 --> 00:08:05.150
على وجهي يعني يسقط من رأسي على وجهي من كثرته قال ما كنت ارى يعني اظن ان الوجع يعني كثرة ما تشتكي بلغ بك ما ارى من كثرة القمر ونزوله على

24
00:08:05.200 --> 00:08:26.950
وجهك تجد شاة الان مكفرات. المكفر حلق الرأس. يعني احلق رأسك لكن عليك الهذي الفدية قال تجد شاة ان تذبحها قال لا. وهذا يدل قال لا قال فصم ثلاثة ايام

25
00:08:27.300 --> 00:08:54.350
او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني مدان اثنان  المدان الاثنان اقل من اثنين كيلو قال متفق عليه وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الاولى قوله حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على رأفة الصحابة بعضهم ببعض

26
00:08:54.600 --> 00:09:15.950
حيث يحملون الوجع الرجل الوجع الى النبي عليه الصلاة والسلام لينظر في امره ويدل هذا الحديث ايضا في قوله والقمل يتناثر على وجه يدل على شدة الحالة التي كان يعيشها الصحابة

27
00:09:16.150 --> 00:09:33.050
ما بين فقر الى جهد  حمل يكون في رؤوسهم ومع ذلك ما صدوا عن الدعوة عن العبادة رضي الله عنه وارضاهم وقال ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك ما ارى

28
00:09:33.400 --> 00:09:50.500
او الوجع يدل هذا الحديث على ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب اينما هو بشر ما علم بحاله الا لما رآه قال تجد شاة يدل على رأفة الاسلام بالمسلمين

29
00:09:51.000 --> 00:10:15.050
وضع محظورات لكن جعل لها مخارج الفيديو قال تجد شاة ذكر الا تجد شاة تذبحها وهنا لم يبين المكان فكل مكان تذبحه الصحيح يصح لا يشترط على فقراء مكة بالفدية

30
00:10:15.350 --> 00:10:31.750
في فدية محظورات الاحرام قال لا هذا يدل على فقر الصحابة رضي الله عنهم حيث ان احدهم لا يجد شاة او قيمتها قال فصمت ثلاثة ايام وهنا لم يذكر التتابع فلا يجب

31
00:10:32.200 --> 00:10:58.450
ان يكونوا متتابعا تكون متتابعة قال لا قال اه قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين ولم او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وهذي الفيديو ذكر الله عز وجل في قوله فدية من صيام

32
00:10:58.600 --> 00:11:14.800
او صدقة او نسك واولها فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه كما حدث لكعب بن عجرة فدية من صيام او صدقة او نسك وهذا الحديث بهذا اللفظ

33
00:11:15.050 --> 00:11:34.350
اللي سقى مصنف يدل على ان الاول الشاة ثم بعد ذلك التخيير ان قال فصم قال هل تجد شاة؟ قال لا. قال فصم والاية فيها التخيير في رواية اخرى قال

34
00:11:35.600 --> 00:12:03.900
تذبح شاة او يدل على ان هذه الفدية وهي فدية حلق الرأس   محظور لبس المخيط والطيب وتقليم الاظافر وتغطية الرأس لم يرد فيها نص بالفدية وانما هي بالقياس لحديث كعب عجرة

35
00:12:04.300 --> 00:12:33.550
اذا عندنا خمسة محظورات من محظورات الاحرام فديتها هذه اما  واما صيام ثلاثة ايام واما اطعام ستة مساكين بقي عندنا الصيد وفديته كما في كتاب الله  سم عندنا الجماع وله فدية خاصة. لكن هذه محظورات الخمس

36
00:12:33.650 --> 00:12:56.650
وهذي كفارة ماذا؟ كفارة من ارتكب شيئا من محظورات الاحرام وعندنا كفارة اخرى لترك واجب مثل لو ترك الشخص حلقة او تقصير شعره ما هي الفدية؟ نقول ذبح شاة مسل

37
00:12:57.300 --> 00:13:22.250
لو ترك المكثي لو ترك المبيت في مزدلفة هذا ترك واجب علي هشام لو ترك رمي الجمار عليه شاة وبعض الناس لا يفرق بين ترك الواجب وفعل المحظور اذا سألك شخص عن فعل محظور مثل قال لبست المخيط. ما تقول اذبح شاه

38
00:13:22.300 --> 00:13:45.100
تقول انت بالخيار  ان تذبح شاة او تصوم وتطعم ولو قال لك شخص نسيت ان ارمي نقود الشاه ولو قال شخصي انصرفت من عرفة قبل المغيب. يقول شاة دم تمام والشاة تطلق على الذكر والانثى من الغنم والمعز والطعام

39
00:13:45.150 --> 00:14:08.100
يعني لفت جنس عام  فيجب التفريق بين من ترك واجبا من واجبات الحج او العمرة وفديتها الشام وبين من فعل محظور محظورات الاحرام. على التفسير السابق  صل على سيدنا محمد

40
00:14:08.650 --> 00:14:24.100
الحكمة من استئذان الحية ثلاثا لا يخشى ان تكون الجنة كما في صحيح مسلم لما قتلها الصحابي قالت امرأة فلا اعلم ايهما اسبق مات هو او هي من قتل الحية والجن قتلوه

41
00:14:24.150 --> 00:14:46.850
في لحظة يقول ما الحكمة من قتل هذه الدواب الخمس فواسق  نقول هل هل يقتل الوزغ مؤذي نعم قتلى في اول ضربة فله كذا وكذا حسنة. في صحيح مسلم يقول مصلحة قول ما امر بقتله حرم اكله. صحيح

42
00:14:47.150 --> 00:15:06.900
اه هذي قاعدة كل ما هو مأمور قد مأمور قتله يحرم اكله  وما حكم قتل فواسق الوجوب ام الجواز؟ الاصل الوجوب بعض اهل العلم يرى الندب او الاباحة لكن اذا تيسر له يقتل ما تيسر له. يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها

43
00:15:07.200 --> 00:15:21.250
من رأى اسدا ولا يشق عليه ان يقتله يقتله يا اللي يقتل غيره يشق عليه ان يقتله او او يخاف منه او شيء لا يكلف الله نفسا الا وسعها