﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:18.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله ويسقط بنسيان فدية لبس الى اخره لما ذكر رحمه الله محظورات الاحرام

2
00:00:19.250 --> 00:00:57.650
وفدية وفدية ومن كرر محظورا منها سواء من جنس او اجناس ذكر بعد ذلك ما الذي يسقط النسيان بالفدية فقال ويسقط بنسيان وكذا الجهل  الاكراه من فعل ثلاثة محظورات ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه

3
00:00:58.050 --> 00:01:27.300
المحظر الاول قال فدية لبس وهو جاهل يظن انه ليس من محظورات الاحرام اللبس ولا شيء عليه والمحظور الثاني مما يسقط بالنسيان والجهل والاكراه قال وطيب اي وتسقط فدية الطيب اذا كان نسيانا

4
00:01:27.650 --> 00:01:52.350
او جهلا انه محظورات الاحرام وكذا بالاكراه والمحظور الثالث قال وتغطية رأس فلو غطى المحرم رأسه عن الشمس مثلا جاهلا وكذا لو اراد النوم فغطى رأسه جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه

5
00:01:53.250 --> 00:02:20.350
والدليل على ما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم توفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والمحظورات التي لا تسقط بالنسيان والجهل قال دون وطء لو تعمد الوطء او جهل ان الوطن محظورات الاحرام

6
00:02:20.800 --> 00:02:45.100
وهو ناس حاله لانه محرم قول المصنف رحمه الله الفيديوهات سابق ذكرها كانت الحج بدنة ان كان في العمرة شاة والمحظور الثاني الذي لا يسقط بالنسيان قال وصيد  سواء صاده

7
00:02:45.150 --> 00:03:06.950
عامدا او مخطئا وسيأتي التفصيل في ذلك باذن الله المحظور الثالث الذي لا يسقط بالنسيان قال وتقليمين فلو قل ما اظافره وهو ناس او وهو جاهل على قول المصنف رحمه الله تجب الفدية

8
00:03:07.300 --> 00:03:36.950
صيام او اطعام او ذبح نسك والمحظور الرابع مما لا يسقط بالنسيان قال وحلاق  وحلاق حلق رأسه ناسيا او جاهلا فيه الفدية والقول الثاني ان جميع محظورات الاحرام تسقط الفدية فيها

9
00:03:37.450 --> 00:04:03.300
في النسيان هو الجهل والاكراه ايضا من باب اولى سوى الصيد والمصنف رحمه الله ذكر الاربعة التي لا تسقط بالنسيان قالوا لانها اتلاف  في اتلاف قالوا ممكن قد يمكن فيه ازالة بكارة

10
00:04:03.800 --> 00:04:21.650
والصيد باتلاف موت وتقليم الاظافر فيه نزع الاظافر اتلاف وكذا حلق الشعر. وعلى القول الراجح لا تجب الا في فدية الصيد فقط وقالوا ان جميع المحظورات الاحرام سوى الصيد داخلة في قوله

11
00:04:22.100 --> 00:04:45.700
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولا يجب الا الصيد لانه في مقام في مقام الدية وفي مقام كفارة الخطأ لقوله سبحانه ومن قتله منكم متعمدا فجزى ومن قتل متعمدا او مخطئا

12
00:04:46.200 --> 00:05:05.950
فيه او ناسيا ففيه الجزاء والى هذا القول ذهب شيخ الاسلام رحمه الله ولما ذاك رحمه الله المحظورات التي تجب فيها الفدية وما يسقط منها بالنسيان ذكر بعد ذلك اين

13
00:05:06.400 --> 00:05:32.900
توزع جت محظورات الاحرام وغيرها. فقال وكل هدي يعني من هدي التمتع او القران او ما كان من او ما ترتب من محظورات الاحرام الفدية او مكانا ناشئا من تركي واجب

14
00:05:33.450 --> 00:05:59.350
في حلق الشعر في العمرة والحج وكلا كالمبيت في مزدلفة وليالي منى او ارتكاب محظور فهذه توزع على مساكين الحرم مثلا لو صاد صيدا لو صاد حمامة فقدر بشاه توزع يوزع لحم هذا اللحم على

15
00:05:59.750 --> 00:06:21.700
مساكين الحرم لقوله سبحانه هديا بالغ الكعبة. وكذلك يجوز صرفها للفقراء المجتازين في مكة فمثلا له فقير من اهل المدينة وهو هناك في مكة يجوز اعطاء من هذه من هذا الهدي

16
00:06:22.200 --> 00:06:44.400
وكذلك لو ان رجلا لبس ثوبا للبس مخيطا واختار ذبح شاهي واختار ذبح شاة يذبحها ويوزعها على مساكين الحرام ولا يشترط ان تسلم لحما فلو اعطى الفقراء شاة حية اجزاء ذلك

17
00:06:44.650 --> 00:07:09.400
قال وكل هدي او اطعام مثل لو اختار من المخيط اطعام ستة مساكين يوزع هذا الاطعام على مساكين الحرام وهكذا اذا قال وكل هدي او اطعام مساكين الحرم ان يعطى لمساكين الحرم

18
00:07:09.800 --> 00:07:33.450
رحمه الله وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار الى اخره لما ذكر رحمه الله ان كل هدي او اطعام مساكين الحرم الذاكرة بعد ذلك متى يبدأ زمن اخراجه متى يبدأ زمن اخراج الفدية

19
00:07:33.850 --> 00:08:06.650
فقال وفدية الاذى اي في حلق رأس كان يتأذى منه واللبس لبس المخيط ونحوهما كفدية الطيب وفدية تقديم الاظفار قال حيث وجد سببه اي لو حلق رأسه خارج الحرم من الاذى

20
00:08:07.200 --> 00:08:32.950
فيخرج الفدية من مكانه الذي حلق فيه رأسه ويذهب بها الى مكة لمساكينها ولو اختار من فعل محظورا من من الفدية الاذى واللبس ونحوهما لو اختار ذبح شاة فلو حلق رأسه

21
00:08:33.600 --> 00:08:55.950
في منتصف الطريق على قول المصنف رحمه الله يذبح وهو هنا  في مكان حلقه اذا قال حيث وجد سببه والدليل على ذلك ان كعب بن عجرة رضي الله عنه لما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:08:56.800 --> 00:09:16.250
والقمل يتناثر على وجهه هاي من رأسي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم قال فاذبح شاهي الى اخره وكان هذا في الحديبية يعني خارج الحرم

23
00:09:16.850 --> 00:09:30.600
امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو خارج الحرم. يعني لم يقل ان دخلت مكة فافعل ذلك فان تيسر له ان يبعثه الى مكة يفعله ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله

24
00:09:31.300 --> 00:09:57.650
دم الاحصار فقال ودم الاحصار يعني ايضا حيث وجد سببه فلو احرم بالعمرة مثلا ثم مرضت الطريق مرضا لا يستطيع ان يتم عمرته فذهب به مثلا الى جدة وقبل ان احل ويلبس

25
00:09:58.100 --> 00:10:21.500
ثيابه يذبح انما الاحصار ويكون في المكان الذي سيلبس فيه المخيط. لذا قال حيث وجد سببه والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر في غزوة الحديبية

26
00:10:21.900 --> 00:10:45.000
ومنع من دخول مكة  ذبح تم الاحصار ثم حلق ثم لبس ثم حلى لذا قال سبحانه فان احصرتم فما استيسر من الهدي فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر الذبح لا اله

27
00:10:45.350 --> 00:11:07.600
حين وصوله الى المدينة وانما لما اراد ان يحل في مكانه ولما ذاك رحمه الله الاطعام  النسك اي ذبح ذكر بعد ذلك اين يكون الصيام وقال ويجزئ الصيام من كل مكان

28
00:11:07.900 --> 00:11:28.900
الصوم بكل مكان يعني لو حلق من اذى واختار الصوم فلو ان يصوم في بلده وله ان يصومها في الطريق ولو ان اصوم في مكة لان الصوم لا يتعدى لغيره

29
00:11:29.400 --> 00:11:52.200
ولما فر رحمه الله من تفصيل ما تقدم ذكر بعد ذلك اصطلاحا ذكر بعد ذلك بيان اصطلاح سار عليه العلماء في كتاب المناسك وهو كلمة والدم وقال والدم اي يعني بها العلماء شاة

30
00:11:52.650 --> 00:12:18.050
والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذبح ثم وايضا كلمة الدم قال او سبع بدنة اي يشتري لحما مثلا يشتري سبع بدنة او سبعة اشخاص يشتركون في بدنة واحدة

31
00:12:18.350 --> 00:12:39.050
والدليل على ذلك قول جابر رضي الله عنه ذبحنا بعدين وسلم بدنة وكنا سبعة قالوا ويجزئ عنها بقرة ويجزئ عن البدنة بقرة يعني سبع بقرة ايضا كما كما هو سبع

32
00:12:39.450 --> 00:13:02.650
والدليل على ذلك جابر رضي الله عنه لما سئل قال والبقرة فقال وهل البقر الا من البدن يعني هي نفس البدن  رحمه الله باب جزاء الصيد جزاء الصيد ايمن اتلف شيئا من الصيد

33
00:13:03.200 --> 00:13:25.050
عليه جزاؤه كما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتل ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ذو عدل منكم  اذا صيد الصيد

34
00:13:25.450 --> 00:13:48.750
لا يخلو من قسمين. القسم الاول اما ان يكون له مثل ومعنا ان يكون لهم مثل اي يساويه في الخلقة او في شيء من صفاته الحمام او الشاة يستويان في صفة شرب الماء

35
00:13:49.200 --> 00:14:12.650
والقسم الثاني الا يكون له مثل وسيأتي باذن الله تفصيل ذلك القسم الاول الذي له مثل ينقسم الى قسمين. القسم الاول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بان جعل للصيد مثلا

36
00:14:12.850 --> 00:14:30.600
وذلك في الظبع فقال وفي الظبع كبش والقسم الثاني ان يكون الذي جعل له المثل هم الصحابة رضي الله عنهم كما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع

37
00:14:31.100 --> 00:14:54.900
او ما وضع له الصحابة له مثل فلا يدخل في القسم الثاني اي لا نحتاج الى تقويمه وذكر مصنف رحمه الله في هذا في هذا في اول هذا الباب الصيد الذي لا الصيد الذي له مثل

38
00:14:55.300 --> 00:15:20.050
اما بالنص او عن الصحابة لذا قال وفي النعامة بدنة. اي من صاد في الحرمين نعامة يجب عليه ان نخرج جزاءها بدنة والمراد بالبدنة البعير والمثال الثاني قال وحمار الوحشي

39
00:15:21.400 --> 00:15:54.450
اي فيه بقرة بوجود المثل فيهما في الخلقة قال وبقرته اي وبقرة الوحش جزعه بقرة اي بقرة اهلية قالوا الوزن قنب ويجوز فيها الاييل ويجوز الاويل ايضا وهو حيوان شبيه بالبقرة لذا

40
00:15:54.650 --> 00:16:26.200
مثله بالجزاء قال بقرة قال ايضا فيه شبه بالبقرة اذا كان جزاؤه بقرة والوعل ايضا بقرة ثم بعد ذلك ذكر مثالا ثالثا فقال مما له جزاء قال والضبع كبش في الظبع

41
00:16:26.700 --> 00:16:48.000
وغالب عيشه في الجبال من صاده يخرج جزاءه كبش وهو ذكر الظعن وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بالنص كما في كم عند ابن ماجة ان جزاء الضبع كبشة

42
00:16:48.600 --> 00:17:15.250
والمثال الرابع قال والغزالي عنز الغزال الحوار المعروف عنز وهي انثى الماعز لما بينهما من الشبه بمشيئة الله بقية الامثلة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

43
00:17:16.100 --> 00:18:11.200
ذكر رحمه الله سبعة محظورات صح المحظورات كم  كم عدد محظورات لا لا تناظر ذكر كم  تسعة  طيب وين الثامن والتاسع ما هي         والذكر هنا   للمرة حنا محظورات الاحرام التي للرجل والمرأة ما هي

44
00:18:13.700 --> 00:18:39.150
محظورة الاحرام غير اللبس المخيض محظورات الاحرام الخاصة بالرجال كم  محظورات الاحرام تسعة اللي ذكره هنا في الفدية اللي تسقط بالنسيان كم بالنسيان بدون نسيان كم سبعة وين اثنين  عقد النكاح هذا ما فيه فدية

45
00:18:39.250 --> 00:19:16.350
مثل ما قلنا لكم كلام فقط. زوجتك قبلت ما في ترفه ولا تنعم الثاني   مباشرة طيب وينها السلام عليكم   يدخل في الوطء اشرف ايه يا شهد   إبراهيم يقول لو احد فقير من اهل مكة وهو اتى زيارة

46
00:19:16.600 --> 00:19:49.300
في المدينة هل يعطى من الهدي لازم مكة  ها محفظة الاحرام  ليه مكة نفسه  العمل في مكة هذا الحج والعمرة يقول في حديث كعب بن عجران وسلم امر ان يحلق رأسه ويفتيه فلم مسك فلم يسقط عنه

47
00:19:49.650 --> 00:20:12.650
مع انه مضطر ولا يقاس عليه الناس من باب اولى لا هو اذا فعل محظورات الاحرام من غير حاجة يأثم  واذا فعلها الحاجة هذا الفرق بين وسلم قال الكعب لعله يؤذيك هوام رأسك قال نعم

48
00:20:14.100 --> 00:20:31.650
فهو محتاج لذلك احنا ذكرنا لكم بالبداية بحت بس عشان تتذكرون تصير دائما الفدية في ترك واجب او فعل محظور لم يرد فيها نص  فعل واجب او ترك محظور اترك الصيد

49
00:20:31.900 --> 00:20:53.650
ومدار العلماء على قول ابن عباس فعليه النسك خوف عليه دم وكل ما تسمعه من  الفيديو هو اجتهاد ابن عباس قول ابن عباس لان لا يكون هناك تلاعب بمناسك الحج او العمرة

50
00:20:53.950 --> 00:21:20.350
ومن تعدى الميقات الواجب انه ما يتعدى هذا ترك واجب  وهكذا  فعل الواجب في دم. يعني ترك واجب دم. فالمحظور التخيير اللي سبق لكم اطعام صيام  يعني ليس كل خطأ ارتكبه الحاج تقول عليك دم لا

51
00:21:20.750 --> 00:21:42.850
اذا محظورة الاحرام الصيد  فيه التخيير الثلاثة اذا فعل ترك واجب مبيت في مزدلفة مبيت في منى الحلقة والتقصير في الحج او العمرة هذا نقول عليه كتاب يا ترك ركن مثل ما تعرفون

52
00:21:43.100 --> 00:22:12.350
ماشي يا حجة ولا يزال محرما على قال ابن عباس في  الصحابة في الوطء والصيد بقية المحظورات الستة لو فعلها شخص ما عليه شيء قوله تعالى فمن كان ففدية من صيام او صدقة او نسك هل يصح ان يستدل

53
00:22:12.700 --> 00:22:31.450
به على وجوب الفدية على من حلق رأسه بغير حاجة هو حاجة مريضا او به ادم من رأسه. اداء من رأسه حاجة فلو فعلوا وفدى لا يأثم لكن غير حاجة ويحلق ويفتي قلي اثم

54
00:22:31.750 --> 00:22:51.400
مثل ما سبق لكم الصيد النص والحلقة الراس بالنص في كتاب وسنة   في قول الصحابة حتى قال مقدامه لا نعلمه مخالفا. وما عداها من قول ابن عباس رضي الله عنه

55
00:22:52.050 --> 00:23:11.200
يقول شخص ترك ركنا في الحج هل يبقى محرما الى السنة القادمة لاكمل الحجة هو يختلف اذا كان ترك الركن الذي هو الوقوف بعرفة هذا يسمى فوات وسيأتي ان شاء الله. واذا ترك ركنة مثل الطواف او السعي

56
00:23:11.600 --> 00:23:33.150
سيبقى على احرامه مئة سنة وكل ما ارتكب محظور محظورة الاحرام عليه فدية وهكذا يعني عند يقل ما هو الدليل الله يقول واتموا الحج والعمرة من دخل فيها لابد يتمها. الا اذا كان محصرا

57
00:23:33.500 --> 00:23:51.350
لابد ان يتم الا اذا كان محصر او اشترط فتحلل ما عدا هلا من دخل فيه يتم  بسألك يا ابراهيم شو الفرق بين وكل هدي او اطعام فلمسكين الحرم ثم اللي بعدها

58
00:23:51.650 --> 00:24:48.900
الاذى  ارفع صوتك  عشق كله ايوه ما في اي طعام  الاحرام ما يدخل فيها في في قوله كل هدى واطعام     كلام التنفيذ صح بسة وقال وكل اترك شي اسمه هدي عشان يصير اوظح

59
00:24:49.300 --> 00:25:26.050
ناخذ عبارة على طول مختصرة وكل اطعام لمساكين العرب  وفدية الاذى حيث وجد سببه ايش معنى مثل ماذا  ما في تخصيص ما يخصصون وزي ما قلنا لكم عشان كذا قلال هذاك

60
00:25:26.200 --> 00:25:46.000
وكل هدوء اطعام مسك الحرم يعني اين يصل مساكين حرام والثانية الاذى ودم الاحصار وهذي. متى نبدأ نخرجها؟ يعني يجب عليك من حين الفعل. ويجوز فعله قبل شوف حيث وجد السبب

61
00:25:46.100 --> 00:26:08.750
تخرج يعني لو شخص قال لا نخرج لن اخرج الفدية الا بعد عشر سنوات. قل لهم الحين واذا وجد السبب اخرج بعض العلما الشراح احيانا يضع الاول يقول عدم حظورة الاحرام. يضع محظورة الاحرام ثم يقول عاداها مئتين يقول لا معها ثم ظد. لا هو كذا بس. متى يبدأون

62
00:26:08.750 --> 00:26:26.800
يذكر العلماء في كثير من المواضع عليه دم فهل يجوز الانتقال لطعامه والصيام؟ كما تتجاوز الميقات بدون عقد نية الاحرام له قصد بدون لباس نية الاحرام مثل ما ذكرنا لكم في البداية

63
00:26:27.000 --> 00:26:50.950
يهم بعض الناس ويظن ان شدة محظورات الاحرام او ترك الواجب دم غير صحيح على التخيير الاحرام ترك الواجب هو اللي يجي فيه دم  يعني لو شخص ما حلق رأسه ما نقرأ عنه ست مساكين

64
00:26:51.150 --> 00:27:11.350
العمرة او في الحج وما قصرت شخص ما بات في مزدلفة ما نقول ثلاثة ايام او تبسط مساكين لا دم ترك الواجب يجبر بدم المحظور يكفر عشان نسهل لكم او يفدى

65
00:27:11.850 --> 00:27:42.200
بالثلاثة حديث الكعب بن عجرة الصيام اطعام واضح لكم فمثلا لبس المخيط محظور ولا لا يجي فيه الثلاثة طيب تجاوزوا الميقات واجب ولا محظور  واجب نقول فيه دم تمام  كيف نفرق بين الواجب والمحظور؟ هو المحظورات عندكم التسع

66
00:27:42.550 --> 00:28:02.300
ما في غيرها اذا ما ارتكب من احرم بالنسك شيء من هذه التسعة محظورات ننظر كان واجب نقول عليه دم ركن وقل ما زلت على الاحرام واضح ذلك عندنا ركن

67
00:28:02.650 --> 00:28:25.800
واجب ترك واجب. فعل محظور في ثلاث اشياء يقول هل يجوز اخراج الفدية والدم قبل فعل محظور؟ اي نعم يجوز اخراجها قبل قياسا على الكفارة اليمين يقول ذبح المحصر في جدة مثلا هل يوزع اللحمة الفقراء جدا ام ينقل اللحم الى

68
00:28:25.850 --> 00:28:50.950
مكة مثل ما قال الله فان احصرتم فما استيسر من الهدي  ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي   هذا بالنسبة للتمتع والقرآن ها يعني اذا تيسر له ايصاله الى مكة الحمد لله بالنسبة للحصار ما تيسر والله يقول لا يكلف نفسا الا وسعها

69
00:28:51.700 --> 00:29:24.150
لو انت في ذهبت العمرة في الفندق نسيت كنت طيب احرامك وتطيب في فدية نسيت اي طيب دخلت واخا فشفت الفندق الطيب جيت اخدت وطيبت نفسك ما في ليه والدليل

70
00:29:27.000 --> 00:30:15.700
الخطأ والنساء نسينا واخطأنا طيب صحيح صهيب لو شخص لو انت رأيت حمامة وانت في مكة واخذتها وذبحتها ونسيت انك في انك محب عليك فدية    حتى لو كناشي لو ذبحت الحمامة وانت غير محرم لكن في مكة عليك فدية؟ ايه حتى ولو

71
00:30:15.750 --> 00:30:33.700
لو شخص لبس آآ غطى ثوبه يعني غطى رأسه وغطى راسه وذهب عليه شيء ما عليه شيء. طيب وش اللي ما عليه شيء ما هي الاشياء التي يؤخذ بها الشخص

72
00:30:34.000 --> 00:31:30.450
حتى لو كان ناسيا على قول المصنف الصيد ايوه ايش قلت انت    وايضا  تغطية الراس ها لبس مخيط لا  تقليم  يعني كل شي فيه تلاف      لو لبست الاحرام اه لبست ثوب

73
00:31:30.750 --> 00:32:14.350
اين تخبئ وردت تطعم ست مساكين تخرجها   ولو اخرجت في مكة ما في بأس شلون الاحصار يا شيخ عمار  ايه يعني لو ما استطاع يصل الى يعتمر مثلا اذا كان اشترط يحل بدون ما يذبح. واذا واذا لم يشترط ايش

74
00:32:15.600 --> 00:32:21.250
