﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:20.950
فصل يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن على جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها. وان جاوزته او وظعها على غير طهارة لزم نزعها

2
00:00:21.150 --> 00:00:40.150
فان خاف الظرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. ومسافر سفر قصر ثلاثة ثلاثة بلياليها ان مسح في سفر ثم اقام او عكس فكمقيم

3
00:00:41.150 --> 00:01:08.150
وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح وستر ممسوح محل فرض وثبوته وثبوته بنفسه وامكان مشي به عرفا وطهارته واباحته. ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة استأنف الطهارة. قال رحمه الله فصل

4
00:01:08.150 --> 00:01:27.150
طبعا ذكر في هذا الفصل اربعة امور آآ يجوز المسح عليها. الامر الاول قال يجوز المسح على خف ونحوه  الخف معروف هو ما يلبس على القدم ومصنوع من الجلد. ونحوه كالجوربين كالجوربين

5
00:01:27.350 --> 00:01:51.200
وحكم المس عندنا انه رخصة انه رخصة وهو افضل من الغسل لكن لا يستحب ان يلبس امسح لا يستحب ان يلبس ليمسح الامر الثاني الذي يجوز وله شروط طبعا شروط مسح عليه سيذكرها المؤلف اخرها. الشيء الثاني الذي يجوز المسح عليه عمامة ذكر محنكة

6
00:01:51.200 --> 00:02:11.200
او ذات ذئابة. عمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة يعني يشترط لكي يجوز المسح على العمامة ان تكون لذكر فلا يجوز ان تكون لانثى ولا يجوز للمرأة اذا لبست عمامة ان تمسح عليها. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان تكون محنك

7
00:02:11.200 --> 00:02:37.150
وهي التي يدير بعضها تحت الحنك تحت الحنك او تكون ذات ذؤابة. والذبابة هو طرف العمامة المرخى. ائما ان يرخي طرف العمامة او  نفسه بهذا الطرف اما ان يخيه على ظهره او يحنك نفسه او يعني يجعله تحت حنكه

8
00:02:37.450 --> 00:02:54.200
وحينئذ يجوز المسح على العمامة. الشرط الثالث الذي لم يذكره مؤلف وهو في منتهى الايرادات آآ ان آآ يستر او تستر عمامة غير ما العادة كشفه. ان تستر العمامة غير ما العادة كشفه

9
00:02:54.600 --> 00:03:17.600
اما ما العادة كشفه الاذنين وما يوازي الاذنين من الشعر فهذا لا يجب ستره. وهذا الشرط الثالث قال الشيء الثالث الذي يجوز المسح عليه وخمور سائل مدارة. الخمر هو ما تلبسه المرأة وتغطي به رأسها. لكن

10
00:03:17.600 --> 00:03:38.100
للمسح عليه قال مدارة تحت حلوقهن. مدارة تحت حلوهن لا بد ان يعني تديره تحت حلقها حتى يصح المسح عليه وعلى جبيرة هذا الامر الرابع الجبيرة يجوز المسح عليها وهي اخشاب

11
00:03:38.350 --> 00:04:10.450
ونحوها تربط على الكسر اخشاب ونحوها تربط على الكسر قال لم تتجاوز قدر الحاجة لم تتجاوز قدر الحاجة. هذا هذه جبيرة يشترط لكي يجوز عليها الا تتجاوز قدر الحاجة فان تجاوزته سيذكره آآ وسيذكر حكمه حكمه المؤلف. قال الى حلها يعني ليس لها وقت محدد كالخف

12
00:04:10.700 --> 00:04:34.350
والعمامة والخمور قال الى حلها وان جاوزته يعني جاوزت الجبيرة قدر الحاجة او وظعها على غير طهارة لزم نزعها لان من شروط المسح على الجبيرة ان تلبس على على طهارة فان لبسها على غير طهارة يلزمه

13
00:04:34.450 --> 00:04:55.700
ان ينزعها. كذلك لو لبس جبيرة تجاوزت قدر الحاجة يجب عليه ان ينزعها ويضع جبيرة لا تجاوز ادرى الحاجة قال وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها فان خاف الظرر تيمم

14
00:04:56.250 --> 00:05:15.450
اذا خاف الضرر بنزعها فانه يتيمم مع مسح موضوعة على طهارة مع مسح موظوعة على طهارة. اما التي لم توضع على طهارة فانه يتيمم عنها يتيمم عنها متى يتيمم عنها

15
00:05:17.600 --> 00:05:43.050
هم متى يتيمم قبل الوضوء او بعد الوضوء ها نعم احسنت عند غسله لو كان صحيحا يتيمم وسيذكره المؤلف ايضا. عند غسله لو كان صحيح يجب الترتيب يعني لو كان ذلك في اه الحدث الاصغر. تيمما مع مسح موظوعة على طهارة. اما التي لم توضعها طهارة فانه يتيمم

16
00:05:43.450 --> 00:06:03.000
عنها قال ويمسح مقيم وعاصم بسفره عاصم عاص بسفره مراد به والذي انشأ سفرا للمعصية انشأ سفرا للمعصية. كان ينشأ سفرا يريد مثلا ان يسكر او يزني. هذا عاصم بسفرهذا عاصي بسفره. اما

17
00:06:03.000 --> 00:06:25.900
عاصي في سفره وهذا يكون مثل غيره ويمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلا. المسح عندنا في المذهب يبدأ من بعد اللبس ولا يبدأ من المسح بعد الحدث كما هو رأي بعض العلماء

18
00:06:26.000 --> 00:06:50.650
المذهب عندنا ان المسح يبدأ من الحدث بعد اللبس فلو لبس مثلا خفيه الفجر مثلا ثم احدث الساعة العاشرة ثم توظأ الظهر ومسح الظهر متى تبدأ المدة تبدأ من الساعة العاشرة تبدأ من الساعة العاشرة. اذا المسح عندنا وهذي مسألة مشهورة

19
00:06:51.500 --> 00:07:08.800
وهي متى يبدأ المسح؟ المسح عندنا يبدأ من الحدث بعد اللبس. يوما وليلة لكن يستثنى هناك صورة مستثناة عندنا في المذهب اه وهي انها تبدأ من المسح تبدأ من المسح. ما هي هذه الصورة؟ هم

20
00:07:11.350 --> 00:07:27.700
احسنت احسنت هذه صور مستثناة لو احدثها وهو مقيم ثم سافر ومسح في سفره فان المدة تبدأ من حين المسح لا من حين الحدث وهذه انما استثنوها للاتفاق عليها بين العلماء. الاتفاق عليها بين العلماء

21
00:07:27.800 --> 00:07:41.200
اذا المذهب عندنا انه المدة او المسح يبدأ من الحدث بعد اللبس الا في مسألة واحدة فقط وهي اذا احدث في البلد ثم سافر ومسح في السفر فانه يبدأ من

22
00:07:41.250 --> 00:08:03.100
حين المسح قال من حدث بعد لبس يوما وليلة ويمسح مسافر سافر قصر ثلاثة ايام ثلاثة بلياليها فان مسح في سفر ثم اقام فان مسح في سفر ثم قام او عكس فمقيم فكمقيم

23
00:08:03.950 --> 00:08:25.400
اذا مسح في سفر ثم قام هذا لا يخلو حاله. اما ان يمسح في السفر بعد مظيء يوم وليلة يدخل البلد. ما الحكم حينئذ احسنت انتهت المدة واما ان يمسح في السفر ثم يدخل البلد قبل مظي يوم وليلة عليه في السفر ما الحكم

24
00:08:25.900 --> 00:08:48.050
يكمل اه كالمقيم. والحالة الثالثة مثلا لو مسح في السفر يومين او زيادة مثلا فانه بمجرد دخوله البلد يجب عليه ان ينزع ثم اه يتوضأ. قال وعكس بان مسح وهو مقيم. ثم سافر لو مسحه في البلد ثم سافر فانه يتم مسح

25
00:08:48.600 --> 00:09:14.650
مقيم يتم مسح مقيم يعني يوم وليلة فقط فكمقيم قال وشرط تقدم اشترت صحة المسح ثمانية شروط. الشرط الاول قال تقدموا كمال طهارة تقدم كمال طهار هذا الشرط الاول ان يلبس الخفين بعد كمال الطهارة. لكن هنا قوله طهارة مطلقة. هل تشمل

26
00:09:14.800 --> 00:09:36.200
طهارة بالماء او التراب او كلاهما ما الذي تشمله هنا قيد نعم يعني لو مثلا تيمم ثم لبس خفيه يجوز له ان يمسح او توضأ ولبس خفيه يجوز له ان يمسح. ها

27
00:09:37.600 --> 00:09:58.650
اذا تخصصا اذا هنا بما لابد تكون الطهارة بالماء لا يجوز ان يتيمم ثم يلبس خفيه ويمسح عليهما لابد ان ليتوضأ بالماء ثم يلبس خفين ويمسح عليهما تقدم كمال الطهارة هنا قيد مهم جدا وهو بماء تقدم كمال طهارة بماء

28
00:09:59.350 --> 00:10:21.950
الثاني قال ستر ممسوح محل الفرض شرط ان يستر الممسوح محل الفرض وهو القدم كله اذا كان خفا والعمامة ذكرنا انه يلزم ان يستر مم ما العادة ستره؟ ما العادة ستره؟ ويعفى عما يعني اه لا يستر في العادة

29
00:10:22.550 --> 00:10:42.650
قال اذا المخرق والمفتوق لا يصح المسح عليه على المذهب الثالث قال ثبوته بنفسه. يشترط لكي يصح المسح على الخف او الجورب ان يثبت بنفسه فلا يصح ان يمسح على ما يثبت بشده

30
00:10:42.950 --> 00:10:58.500
بربطه ايضا يجوز ان يمسح على خف يثبت بنعلين يعني لا يثبت الا بالنعلين فانه يصح المسح عليه لكن لا يخلع النعلين وانما يمسح عليه وعلى النعلين. يمسح عليه وعلى النعلين. الشرط

31
00:10:58.500 --> 00:11:22.800
قال وان كان مشي به عرفا. يعني يمكن متابعة المشي به في العرف ولو يعني آآ لو لم يكن معتادا اي خف او جورب يستطيع انسان يتابع السير فيه فانه يجوز المسح عليه. بعضهم بعض المعاصرين

32
00:11:22.800 --> 00:11:39.350
يقول انه يعني هذه الشرابات التي هي موجودة لا تدخل الان في هذا لانه يمكن يعني المشي بها داخل المنزل ولا يمكن المشي بها خارج المنزل لانها تتقطع فما رأيكم في هذا القول يعني

33
00:11:41.200 --> 00:12:01.350
هل هذا يعني اه شرط معتبر انه يعني يشترط ان يمشي بها المشي العادي في في العرف العادي يذهب ويعود ومثلا النعال مثلا اعزكم الله او اذا هذا الكنادر فهذا هل هذا شرط موجود؟ هم يقولون ان كان مشيا به عرفا

34
00:12:01.750 --> 00:12:21.700
يعني يستطيع ان يواصل المشي به لا يسقط فهل يعني يشترط ان يكون ايضا يمشي به في الشارع وفي المسجد يذهب به ما رأيكم يعني في هذه المسألة لان بعض المعاصرين يعارض في هذه المقتنع

35
00:12:26.650 --> 00:12:51.150
يعني الشرابات هذه يقولون هم الشرابات هذي ما تتحمل الشوارع. يعني لو خرج بها للشارع ومشى بها تتقطع فهل هذا يعني معتبر هم   ما رأيكم في مسألة طيب خلونا اه نرجح بعدين

36
00:12:51.450 --> 00:13:08.700
طيب الشرط الخامس قال طهارته يشترط طهارة الممسوح يشترط طهارة الممسوح فلا يصح المسح على الجورب او الخف النجس لو كان مصنوعا من يعني جلد حيوان النجس فانه لا يصح

37
00:13:08.800 --> 00:13:29.850
المسح عليه. الشرط السادس قال اباحته يشترط ان يكون الممسوح اه مباحا فلا يصح المسح على المغصوب والمسروق الشرط السابع الذي لم يذكره مؤلف عدم وصفه البشرة اما لصفائه او لخفته

38
00:13:30.550 --> 00:13:55.300
عدم وصفه البشرة اما لصفائه كالزجاج الرقيق او لخفته كالجورب الخفيف وهذا ما ذكره المؤلف لم يذكره مؤلف الشرط الثامن ايضا الذي ذكره في المنتهى الا يكون واسعا. يشترط الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض

39
00:13:56.100 --> 00:14:23.500
الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرظ لانه غير ساتر حينئذ لانه حينئذ غير ساتر لمحل الفرض اشبه المخرق قال رحمه الله ويجب ثم سيذكر الان يعني كيفية المسح او ما هو الواجب اذا اراد ان يمسح؟ ويجب مسح اكثر دواء

40
00:14:23.500 --> 00:14:46.250
العمامة اكثر دواعي العمامة لا تمسح هكذا وان لم تمسح الدوائر فقط يمسح اكثر دواء الامام اما هنا لا يجب مسحه في المذهب ويقولون ان فوق الرأس كاسفل الخف كاسفل خف لا يسن مسحه. قال وظاهر قدمي الخف يعني الظاهر الاعلى

41
00:14:46.550 --> 00:15:10.800
اكثر ظاهر قدم الخف الظاهر هو الاعلى من القدم و جميع جبيرة جبيرة يجب ان تمسح كلها لا يكتفي ببعضها وانما لابد من مسحها كلها. وان ظهر قال وان ظهر بعض محل فرض او بقي شيء ما ذكره كيفية مسحه

42
00:15:12.400 --> 00:15:50.400
الخمر كيف تمسح الخمر نعم الخمر اللي ما ذكره المؤلف  ما ذكر كيفية مسح الخمر انا ما رأي المشايخ هل تعرفون كيفية لمسح الخمار مم من يعرف انا في الحقيقة لم اقف على كيفية لمسح الخمار. يعني من وقف يأتينا بهذه الفائدة. فالمذهب ما وقفت ابدا

43
00:15:50.600 --> 00:16:09.900
قال رحمه الله وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة. هذه نواقض ايش المسح على الخفين ان ظهر بعض محل الفرظ بعد الحدث ولو كان يقولون كغرز الابرة حتى لو كان كغرز الابرة يسيرا فانه

44
00:16:09.950 --> 00:16:30.000
يلزمه ان يستأنف الطهارة او تمت المدة وهي اليوم والليل المقيم والثلاثة ايام للمسافر فانه يلزمه ان يستأنف الطهارة