﻿1
00:00:05.750 --> 00:00:24.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من بعد اه اليوم ان شاء الله مراجعة لهذا الكتاب الجوهرة النقية في القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن الودعان

2
00:00:24.450 --> 00:00:45.200
كنا انتهينا ولله الحمد من القاعدة الخمس والصفحة الاخيرة يعني الشيخ وضع ملخص لهذه القواعد سنقرأ في هذه القواعد نحاول ان ايش؟ نتذكر القواعد التي اخذناها خلال الايام الماضية وآآ

3
00:00:45.650 --> 00:01:04.800
يعني نشرب انا اعدت بعض الامثلة ان شاء الله نرى نحاول نطبق نشوف هذه المسألة تقع تحت اي قاعدة وكيف الحكم فيها من باب انه نفهم يعني هذه القواعد ونستفيد منها ان شاء الله

4
00:01:05.600 --> 00:01:24.150
يا شيخ حفظه الله ملخص القواعد الفقهية تعريف القاعدة الفقهية حكم شرعي فقهي اغلبي يؤخذ منه احكام جزئيات كثيرة مثل ما ذكرنا ان هذه القاعدة الفقهية ان هي عبارة عن حكم. وهذا الحكم شرعي

5
00:01:24.750 --> 00:01:46.400
اغلبي الفقه او وجوه فقهي اذا بالمسائل الفقهية وانه اغلبي اي اغلبية اي انه يعني في الغالب وقد توجد بعض الايش؟ الاستثناءات يعني بعض المسائل التي يفترض انها تقع تحت هذه القواعد لكن تخرج منها

6
00:01:46.550 --> 00:02:09.250
يؤخذ منه احكام جزئيات كثيرة اذا القواعد الفقهية تريح اه طالب العلم اذا فهم هذا قواعد قد ما يضطر يعني انه يفهم او يحفظ مسائل كثيرة لانه فهم القواعد فاي مثاله يحاول يعني عندما يسأل اي سؤال ممكن ايش؟ يربطها باي قاعدة

7
00:02:09.300 --> 00:02:34.200
ويجد الجواب باذن الله ثم قال حفظه الله القواعد الفقهية الكبرى المشهورة خمس قواعد  القاعدة الاولى الامور بمقاصدها ويتفرع منها ثلاث قواعد لا ثواب الا بنية. النية شرط من صحة الاعمال العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني

8
00:02:34.200 --> 00:03:05.900
لعب الالفاظ والمبادئ    القاعدة الاولى ذكرناها سابقا ان الامور من مقاصدها اي ان اه اه النية تعتبر في الامر من ناحية اه اذا كان من العبادات كصحة او عدم صحة

9
00:03:06.200 --> 00:03:30.550
ومن العقود اه ما هو اي عقد يعني شسمه آآ مثلا زوجته على سبيل المثال اذهبي الى اهلك ممكن يقصد بها اذهبي زوري اهلش ممكن يقولها يعني معناها طلاق مثلا

10
00:03:30.700 --> 00:03:55.450
هذا يرجع فيها الى النية اه والدليل كما ذكرنا حديث انما الاعمال بالنيات الحديث العظيم المشهور وذكر مصنف القواعد الجزئية لا ثواب الا بنية لا ثواب الا بمئة على سبيل المثال انسان ما اكل ولا شرب ولا جامع ولا استقاء

11
00:03:55.700 --> 00:04:20.350
من الفجر الى الى غروب الشمس. ها لكن بيسألوه ليش سويت كذا؟ والله مثلا انا عندي فحوصات ها ما فهمت او ابغا اخفف وزني قال له ثوب. لان ماء لا بد من النية. نية الصوم. نعم نية الصوم

12
00:04:20.850 --> 00:04:39.650
لا انت عطيتها لمن؟ لا يعني انت رأيت مثلا فقير؟ اه هي هذه النية انت انا رأيت الان فقير اعطيه انت نويت انك تعطي الصدقة صح ولا لا؟ هي هذي النية ما يعني النية من اسهل ما يكون

13
00:04:39.950 --> 00:04:55.800
ما حاجة انا افكر فيها في راسي واعصر عقلي انا انت الحين مريت حصلت فقير انسان فقير عرضه اخرجت ايش خمسة ريال من جيبك اذا انت ايش؟ نيتك انك تتصدق به صح ولا لا

14
00:04:56.200 --> 00:05:20.150
لكن مثلا عطيت ناصر عشرة ريال وانت على نيتك انه ايش بكرة يعني اه يرجع لك اياها انا بروح اشتري اغراض ونتا تعرف انه رجال موظف ومقتدر وكذا طلبها منك الا ايش

15
00:05:20.300 --> 00:05:53.900
ما نوع محتاج. مثل الحين ما عنده نقد فهذي ايش؟ والله اعلم  ها طيب لا منتهية ما هي هذه الصدقة الصدقة مش شرط انها تكون شسمه هي النية هذي من ابسط ما يمكن انا ما دام اني اعطيتك وليست

16
00:05:53.900 --> 00:06:29.900
استرجعها. احد الثنتين. هي هي صدقة اوهبة وكلها تؤجر عليه ان شاء الله  نعم  او اكثر من النص نعم    اه انت يعني يعني يسرت عليه او اسقطت عنه الدين يعني هو هذا عمل صالح

17
00:06:30.500 --> 00:06:45.400
هذا يعتبر يعني عمل صالح وتؤجر عليه باذن الله  لانك انت ما كانت في المئة في الاول انك انت تاخذ النية في البداية انك تاخذ المال وتسترجع المال لكن الان هذا هذا يعتبر عمل اخر غير صدقة

18
00:06:45.450 --> 00:07:04.900
هو الاسقاط عن اسقاط بعض الدين عن المعسر ويؤجر باذن الله ثم ثم او القاعدة الثانية مئة شرط لصحة الاعمال اذا الصلاة الزكاة الصوم اذا ما لها نية تعتبر ايش؟ باطنة

19
00:07:05.400 --> 00:07:32.600
والامر الثالث العبرة في العقود بالمعاني بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني ايوة كما ذكرت لكم يعني اه  يعني اه مثلا يعني اه اه واحد قال لك اعطيتك اه هذا المبلغ

20
00:07:33.800 --> 00:07:54.850
يعني هل عفوا مثالا ذكرناه؟ قال زوجته ايش ارجعي الى اهلش مئة ايش؟ ايش ايش نيتك آآ او عفوا العبرة في العقود بالمقاصد اللي ما يقصده يعني لما قال لنا قلنا له ارجع ارجع الى اهلش

21
00:07:55.250 --> 00:08:08.750
القصد انها ترجع خلها تروح تزورهم ولا شي ولا طلاق اذا طلاق يقع الطلاق واذا مثل روحي عند اهلتش من باب كان بينهم يعني شجار حتى يهدأ لا يعتبر طلاق

22
00:08:09.200 --> 00:08:30.750
قال حفظه الله القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك ويتفرع منها اربع قواعد اولا الاصل بقاء ما كان على ما كان ثانيا الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته ثانيا الاصل في الاشياء الطهارة. رابعا الاصل براءة

23
00:08:30.950 --> 00:08:53.700
القاعدة الثانية ذكرناها الياء المقاعد الكبرى اليقين لا يزول بالشك فانت انسان متيقن من امر تبقى على هذا الامر ولا اه يعني ولا وتطرح الشك يعني مثلا حاليا واحد جلس بين المغرب والعشاء

24
00:08:54.700 --> 00:09:12.350
طيب خلك الحين انا اتوضأ ولا ما اتوضأ انت كنت صليت المغرب وكنت على طهارة وهل خارج منك شي؟ انا اشك هل خرج من المخارج؟ نقول هذا شك يطرح الاصل انك انت على طهارة وتصلي العشاء

25
00:09:13.900 --> 00:09:30.550
مثل ما قلنا على الاصل بقاء ما كان على ما كان مثل هذي. او سواء انك انت بقيت على ايش على اه طهارة يعني مثلا المثال الثاني الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته

26
00:09:31.400 --> 00:09:56.200
يعني اه انسان اه شسمه رأى في شسمه في ايده مثلا صبغة صبغة او طبعا تعرفون الصبغ او بعض المواد عازلة اذا كان في ايدك سبحانك وضوءك غير صحيح لانه الماء

27
00:09:56.350 --> 00:10:19.550
ما وصل لكن طيب انا متى متى ايش اسمه؟ استعملت شسمه الصبغة والحين نحن الان المغرب. والله ما كان اليوم الظهر على بين الظهر والعصر صبغت اه في البيت ولا عدلت شي في البيت

28
00:10:20.850 --> 00:10:41.950
وهناك هذا اقرب وقت فنقول انك انت اذا الظهر كانت صحيحة لانها كانت يعني هي بعد او قبل الصبو يكون عندك العصر والمغرب تعيده تعيد الصباح الاصل في الاشياء الطهارة هذي قاعدة عظيمة وقاعدة مريحة جدا

29
00:10:42.400 --> 00:11:00.200
الحين يعني مثلا انا شفت بركة ماء الماي هذا طاهر ولا مش طاهر؟ امطار مثلا جت في يوم من الايام امطار ايش؟ غزيرة ومريت في البادية وجدت هذي الامطار لم تجمعها في بركة

30
00:11:00.400 --> 00:11:23.650
والله يمكن يعني هل هي طاهرة ولا مش طاهرة؟ نقول الاصل في الاشياء الايش الطهارة فاذا هذا الماء  الاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة من التكاليف ومن الحقوق مثلا الان كم الصلوات؟ خمسة

31
00:11:24.100 --> 00:11:46.950
هل نوجب صلاة سادسة اصلا ايش؟ براءة الذمة انسان يقول لك انت لك علي عليك الف ريال. والقانون ما اذكر ما اذكر اني اخف منك الف ريال الاصل ايش  ثم قال حفظه الله

32
00:11:47.350 --> 00:12:12.600
القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير ويتفرع منها خمس قواعد الظرورات تبيح المحظورات الظرورات تقدر بقدرها اذا ضاق الامر اتسع لا واجبة مع العجز الميسور لا يسقط بالمعسور القاء القاعدة الثالثة قلنا انهي مشقة تجلب التيسير

33
00:12:13.600 --> 00:12:40.500
آآ الأدلة في الدين انحرج لا يكلف الله نفسا الا وسعى ولذلك اذا صار مشقة على الانسان تأتي التيسير والاباحة. لذلك قال الضرورات تبيح المحظورات بل الانسان الذي يخاف على نفسه الموت

34
00:12:41.000 --> 00:13:04.200
يباح له اكل الميتة لكن الميتة حرام لكن ابيحت له بسبب هذه الضرورة الثانية الظرورات تقدر بقدرها اذا انت يعني ما تتجاوز الا بقدر هذه الضرورة انا يعني اذا اكلت شي وخرج وخرجت من هذي الحالة

35
00:13:05.700 --> 00:13:36.150
من هذي الظرورة خلاص ما يحتاج     الانسان يسترسل في اكل آآ الميتة بحجة انها ضرور انا في ضرورة وكذا لا لكن مثلا لو اراد ان يأخذ منه من هذه الميتة شيء

36
00:13:36.250 --> 00:13:50.900
لانه لا يظن انه سيصل الى المكان الذي يذهب اليه وهو في البادية وفي صحرا وما يظن انه سيجد فيأخذ منه ما يحتاجه الى ان يصل الى المكان الذي يعني يصف يعني يصل في مدينة او قرية

37
00:13:52.900 --> 00:14:17.550
اه طيب ثم قال حفظه حفظه الله القاعدة الرابعة الظرر يزال ويتفرع منها اربعة قواعد اربع قواعد اولا الضرر لا يزال بمثله او اعلى منه ثانيا الضرر يدفع وقدر الامكان ثالثا تدفع واعلى المستجدتين بارتكاب ادناهما

38
00:14:18.000 --> 00:14:34.800
رابعا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ذكرنا ان القاعدة الرابعة هي ضرر انزال وهذا من يعني سماحة الشريعة نقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار

39
00:14:35.500 --> 00:15:02.900
يعني آآ احكام الشريعة تمنع وقوع الظرر ابتداء واذا حصل الظرر يعني الاحكام تسعى الى تخفيف هذا اه ازالته او تخفيفه قدر الامكان اه فالانسان آآ اذا المريض لا يستطيع ان يصلي وهو قائم

40
00:15:03.200 --> 00:15:20.950
مفاجأة في الحديث قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما. فان لم تستطع فجالسا وان لم تستطع فعلى جنب ولكن هناك يعني قواعد يعني هي قواعد وضوابط لهذه القاعدة الظرر لا يزال بمثله او باعلى منه

41
00:15:21.550 --> 00:15:39.400
مثلا انسان عنده طعام يكفيه يعني هو جوعان ومحتاج واذا لم يأكل سيموت. فعنده هذا الطعام. وهناك اخر نفس الشيء جو عام سيهلك اذا لم يأكل لا يجوز ان يأخذ مال هذا لانه هو محتاج اليه اصلا

42
00:15:40.200 --> 00:16:03.550
فلا يعني لا يزال الظرر بمثله او اعلى من والضرر يدفع بقدر الايش؟ الامكان يعني قد انت  لا تستطيع ازالة آآ الضرر كله مثلا انسان يعني يرتكب آآ يعني ايش اسمه؟ معاصي

43
00:16:03.650 --> 00:16:29.300
اه يعني او ممكن انتهى القاعدة الثالثة تدفع على المفسدتين بارتكاب ادناهما انسان مثلا آآ يرتكب امور شركية ويدخن الاولى لا تستطيع ان تنصحه في كل الامور. قدم ما هو ايش؟ اولى من الامور الشركية هذا اعظم

44
00:16:29.850 --> 00:16:58.050
اتوقع الامور مثلا قضية التدخين او بعض الامور المنكرة يعني في وقت ايش؟ في وقت لاحق مثلا دار المفاسد مقدم على جلب المصالح  مثلا على سبيل المثال ممكن مثال في هذه دار المفاسد نقول مع جبل بن صالح يعني ونرجع لكتاب مثلا خلاص

45
00:17:00.250 --> 00:17:18.200
اه ايوة مصنف ذكر انه مثلا قضية اه المجافاة من السنة المجافاة في الركوع والسجود كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذي سنة وفيها مصلحة لكن لا تستطع ان تفعل في صلاة ايش؟ الجماعة

46
00:17:18.350 --> 00:17:37.700
لانك ستؤذي من بجانبك. فالامام او المنفرد يستطيع ان يفعل هذا يعني يتيسر له ذلك اما المأموم فالافضل ان يتركه حتى لا يؤذي اما اذا شعرت ان في شيء من المساحة ولا تؤذي الذي جنبك فلا بأس

47
00:17:39.350 --> 00:18:05.900
ثم القاعدة الخامسة العادة محكمة او قاعدة العرف ويتفرع منها ثلاث قواعد اولا المعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف عند التجار كالمشرق بينهم التعيين بالعرف كالتعيين بالنص وقلنا العادة محكمة معناها ما اعتاد عليه الناس

48
00:18:06.150 --> 00:18:25.900
فانه يعني آآ يلجأ اليه في الشرع في حالة اه الامور التي لم يرد فيها نص شرعي فكما يعني النفقة على الزوج قال النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة رضي الله عنها

49
00:18:26.000 --> 00:18:47.900
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ما قدر هذا المعروف هذا يكون حسب عرف الناس ما كان في في الزمن الماظي ليس لا يناسب الان يعني حتى احنا لا نذهب بعيد قبل عشرين او ثلاثين سنة. هذي تعتبر فترة قصيرة

50
00:18:48.800 --> 00:19:13.700
يعني الحانسة تغيرت هذه تتبدل يعني ايضا المعروف عرفا كان مشروط شرطا عرف عند آآ اصحاب العقارات مثلا ان في السمسرة الذي يدفع اجرة السمسرة هو المشتري. خلاص هذا يكون ايش

51
00:19:14.000 --> 00:19:31.550
هذا يعتبر اه عرف اذا يعتبر كانه شرط اه ثابت  ثم يعني ختم المصنف حفظه الله قال وقد نظم هذه القواعد الخمسة الكبرى بعض الشافعية فقال خمس مقررة قواعد مذهب

52
00:19:31.550 --> 00:19:54.250
للشافعي فكن بها فكن بهن خبيرا. ضرر يزال وعادة قد حكمت. وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا. والقصد اخلص ان اردت اه اجورا لهذا الحمد لله قد انتهينا من هذا الرسالة

53
00:19:54.300 --> 00:20:17.350
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزي الشيخ عبد الرحمن بن فهد الودعان حفظه الله على ما الف في هذا الرسالة المختصرة آآ وانا عندي بعض الامثلة والاسئلة ونشوف يعني   انا ساذكر شيء

54
00:20:18.500 --> 00:20:43.450
ونريد حد يقول لي هل هذي من اي قواعد من القواعد؟ الخمس اللي ذكرناها طيب  انسان قطعت يده وحان وقت الوضوء وسام انقطعت ايده بسبب اه حادث او شي وحان وقت الوضوء

55
00:20:45.200 --> 00:21:16.800
ايش يسوي يعني قطعت يده حتى الذراع المرفق  ايه هي ايوة المشقة تجلب التيسير الان يتعذر عليه غسل يده مع العجز وهي بس لكن القاعدة اسهل لك القاعدة ليش الكبرى ترجع لها. المشقة تجي للتيسير. الان تعجز انك تغسل ايدك

56
00:21:16.950 --> 00:21:42.150
فاذا ايش؟ سقطت عليك ما يجب عليك غسل  ايوة من حلف الا يأكل لحما فاكل سمكة قال والله ما اكل لحم  اه هذي ينطبق عليها وايضا في قاعدة ثانية يمكن هي ادق شوية

57
00:21:43.150 --> 00:22:02.750
كما هي كانت في الامثلة اللي معنا اللي هي العادة محكمة العادة عند الناس والعرف عند الناس اللحم هو ايش لحم البقر والغنم الابل لما تبقى السمك حتنكر الدجاج لا يطلق عليه ايش

58
00:22:02.850 --> 00:22:51.850
لحم في عرف الناس طيب  طيب القبض القبض على المجرمين والمعتدين هذا نظاعه في اي قاعدة القبض على المجرمين والمعتدين لان هذا ضرر اكيد كبير   ايوه طيب من طلق ايوه

59
00:22:52.400 --> 00:23:20.200
من وكل شخص لشراء منزل وطلب وطالب الوكيل الاجرة  الاعادة محكمة. لان الاجرة بنقول كم ما نعرف. نرجع الى الى عادة الايش؟ الناس. يعني ايش الاجرة هذي كم وايضا نفس الشيء رجل تزوج بامرأة

60
00:23:20.700 --> 00:23:43.450
ولم يحدد المهر ما حددوا المهر وعقد يعني في هذه الحالة كم يكون المهر المهر اه مهر اه نهار اثنعش ايه المهر يكون كما قال اهل العلم هو مهر ايش؟ المثل

61
00:23:43.800 --> 00:24:05.950
مهر المثل يعني اخواتها بنات عمها كم المهر المعتاد معهم  هذا عطه عطبت اذا طحت عند الناس المعتاد عشرة عشرين يلا خش خش في جيبك ايوه اه من قتل مورثه

62
00:24:06.400 --> 00:24:32.800
استعجالا للارث من قتل مورثه استعجالا هذا الضرر يزال نعم لا وهي صح لان هذا ضرر ان هو ظرر هو هو اظر بهذا فلا يعني لا يعطى له شيء  نعم

63
00:24:37.250 --> 00:25:15.650
طيب من شك في طلاق زوجته اليقين لا يزول بالشك اذا طالت اغصان شجرة ودخلت على بيت اخر الضرر نعم نعم ايوا من يذبح لله كالاضحية والعقيقة ومن يذبح لاكرام الضيف. الامور

64
00:25:15.750 --> 00:25:35.200
مقاصدها هذا عاد اللي استطعت نجيبها ولله الحمد والفضل والمنة اسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عنا سيئها. العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين