﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:14.350
عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال النووي من بعد ما انتهى من باب المياه وشرع في الكلام عن الانية وما مناسبة الانية بعد باب المياه ليش

2
00:00:14.550 --> 00:00:32.500
بان العادة ان الوضوء تمام يكون من الاناء وان المياه تحفظ في الانية فلذلك ذكر احكام الانية والاصل في الانية ايها الاخوة الكرام قال الناظم كل اناء طاهر مباح اذا الاصل في الان يأتي انها

3
00:00:33.050 --> 00:00:55.950
مباحة والاصل في انها مباحث والدليل الاستصحاب خلق لكم من في الارض جميعا اه الانية المحرمة ما هي هي انية الذهب والفضة. قال الناظم كل اناء طاهر مباح الا من النقدين وهما الذهب

4
00:00:56.200 --> 00:01:18.750
والفظة وقوله كل اناء طاهر علم منه انه لا يجوز استعمال الاناء النجس ماشي طيب لكن باحوا باحوا يعني اعلنوا باحوا يعني اعلنوا امنهم اللي اعلنوا منهم هاد العلماء والفقهاء واضح

5
00:01:18.800 --> 00:01:34.500
بحل ضبة يسيرة. اذا الاصل في الف الذهب والفضة انها حرام ما الذي يباح من ان يتساءل الفضة يباح ما يتحقق فيه الشروط الاتية الاصل وتحريمها والاستثناء من ذلك جواز الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة

6
00:01:34.800 --> 00:01:55.600
فيجوز من اية الذهب والفضة ايش؟ الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة. قال بحل ضبة علم من ذلك انه لا يجوز بل الذهب في الفضة لا مطلي ولا مكفت ولا مزين. طيب اذا فقط الضبة ما هي الضبة؟ الضبة اذا انكسر الاناء يوضع عليه مثل التلحيم يلح

7
00:01:55.600 --> 00:02:12.900
هذه هي الضبة ماشي قال بحمل ضبة يسيرة وعلم من هذا ان الضبة الكبيرة ايش حكمها ان الضبة الكبيرة لا تجوز. واضح من الفضة علم منه ان ضب الطب من الذهب

8
00:02:13.500 --> 00:02:30.900
لا تجوز قال حيث غرض لها حصل ما معنى هذه الكلمة؟ يعني اذا كانت هذه الضبة وضعت لغرض والمقصود لغرض غير الزينة المقصود بغرض غير الزينة وهذا معنى قولهم آآ لحاجة

9
00:02:31.150 --> 00:02:51.100
معنى الحاجة هنا ان يتعلق بها غرض غير الزينة واضح نعم ما الدليل على التحريم؟ دليل هذا الباب؟ اما دليل الاصل وهو الاباحة فهو الاستصحاب واما دليل تحريم انية الذهب والفضة فهو حديث لا تأكلوه في انية الذهب لا تشربوه في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها له في الدنيا ولكم

10
00:02:51.350 --> 00:03:08.500
بالاخرة وفي بعظ الروايات او فيه شيء منه واما دليل جواز الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة بالشروط المذكورة ان النبي صلى الله عليه وسلم انكسر له اناء فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة

11
00:03:08.800 --> 00:03:23.200
خلاص فدل ذلك على جواز الضبة اليسيرة من فضة للحاجة وانما خصصناه بهذه الصورة الواردة في الحديث لماذا لان الفعل لا عموم له فيختص بالصورة التي وردت لان هذا باب اصله

12
00:03:23.500 --> 00:03:39.750
تحريم عندنا ادلة عامة تدل على التحريم واضح؟ ما الذي نستثنيه؟ صورة صورة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما آآ في امور العادات يدل على

13
00:03:40.550 --> 00:03:58.000
ها؟ الاباحة. ايش يقول في النظم الصغير وفعله من كان للعبادة فواجب وجاز ما للعادة فهذا مثال على الفعل الجائز من امور العادات ثم ذكر مسألة اخرى تتعلق بهذا الباب

14
00:03:58.150 --> 00:04:22.100
وهي مسألة انية الذهب آآ انية الكفار قال قال ايش  قال والاصل في انية الكفار طهارة حل على المختار الاصل في الانية عموما الحل والطهارة. صح ولا لا؟ هذا لا اشكال به. الاصل في الاناء

15
00:04:22.300 --> 00:04:42.750
الطهارة طيب لماذا خص الكلام هنا بانية الكفار لماذا؟ دائما اذا شفت صاحب متن من المتون يخص مسألة بالذكر مع انها داخلة في القواعد وفي العمومات فاعلم انك التنصيص عليها

16
00:04:42.950 --> 00:05:01.600
لمعنى اما لكون الانسان قد يستشكل وكونها مسألة قد يتوهم فيها خلاف ما صرح به او لوجود الخلاف فيها. سبب التصريح بها هنا هو وجود الخلاف فيها فبعض العلماء يرى ان انانية الكفار لا يجوز استعمالها

17
00:05:01.800 --> 00:05:22.650
لماذا؟ لان الكفار في الغالب لا يتورعون من النجاسة صار عندنا هنا هذي قاعدة من قواعد القواعد الفقهية وهي تعارض الاصل والظاهر اذا قلنا ان الغالب على الكفار عدم التورع عن النجاسات ياكلون الخنزير

18
00:05:22.700 --> 00:05:35.050
ياكلون الميتة يشربون الخمر بعدين نحن لا نخص الحكم باهل الكتاب انت الكفار حتى لو لم يكونوا اهل الكتاب يعني اي لحم يأكلونه من ذبائحهم فهو تنجيس للاناء صح ولا لا

19
00:05:35.100 --> 00:05:53.400
اذا صار الغالب ايش عاملين حالهم انه لا يتورعون من النجاسات. هنا تعارض الاصل والظاهر تعارض الاصل والظاهر. طبعا انا بالمناسبة اذكر بعض الفوائد التي اشرح الباب بما يفيد المبتدئ

20
00:05:53.550 --> 00:06:06.000
ولكني اذكر بعض الفوائد ربما لا يدركها او تكون شوي درجتها اعلى قليلا من المبتدئ لانه بعض الناس قد يشرع في دراسة الفقه او في دراسة هذا النوم وهو يشفي

21
00:06:06.050 --> 00:06:26.100
وكنت دارس قبل اصول ودارس فاذا اقتصر الامر على تفكيك العبارات عد هذا ايش لا يتناسب مع رتبته فالمبتدئ يأخذ الشق الذي يحتاجه غيره يأخذه ما يحتاجه هكذا. ماشي. طيب هنا مثال على مسألة تعارضه الاصلي والظاهر. الظاهر من حالهم

22
00:06:26.500 --> 00:06:46.950
الحكم بنجاسة الاناء ولا بطهارته بالنجاسة الظاهر يسمى احيانا الغالب تعارض بعضهم عبر عنها بتعارض الاصل والغالب فنقول الغالب عدم التورع من النجاسة لكننا قدمنا هنا فالاصل ورجحناه على الظاهر واضح. طيب هذا معناه قال والاصل في انية الكفار طهارة حل على المختار المختار مقصود

23
00:06:47.800 --> 00:07:08.750
ها ما المقصود بالمختار القول المختار يعني القول الصحيح. نعم اه لما يهاجمونني بمثل بلدنا اذا دعيت في البلد ودعاك بعض الكفار الى طعام خلاص من لو لم اروا انهم يأكلون من

24
00:07:09.200 --> 00:07:25.500
ممكن انت اذا علمت ان هذا الاناء نجس لا يجوز ان تأكله واذا علمت انه طاهر فلا اشكال بقي محل الخلاف اذا جهلت الحال. هل تغلب الاصل ولا تغلب الظاهر؟ اصحابنا المعتمد يقولون تغلب

25
00:07:25.650 --> 00:07:27.700
الاصل الاصل فيها الظهر واضح