﻿1
00:00:03.400 --> 00:00:23.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه واجزل له المثوبة

2
00:00:23.800 --> 00:00:47.000
والشارحة والسامعين قال اركان الحج والعمرة اركان الحج والعمرة هي التي يجب الاتيان بها يجب الاتيان بها ولا يكفي ان يؤتى بشيء بدلا عنها وللعمرة ثلاثة اركان هي الاحرام والطواف والسعي

3
00:00:47.550 --> 00:01:07.000
وهذه الاركان اركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة والاحرام هو نية الدخول في النسك فلا ينعقد الاحرام الا بحصول النية في القلب لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

4
00:01:07.350 --> 00:01:25.250
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ابن المنذر بالاجماع واجمعوا على انه ان اراد ان يهل بحج

5
00:01:25.450 --> 00:01:51.000
فهل بعمرة او اراد ان يهل بعمرة تلبى بحج ان اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. نعم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

6
00:01:51.600 --> 00:02:21.150
واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا العنوان اركان الحج والعمرة معقود لبيان الاركان التي لا يقوم الحج ولا تقوم العمرة الا عليها

7
00:02:22.150 --> 00:02:48.100
واركان الحج سميت اركانا لان قيام الحج انما يكون عليها تشبيها له بالبناء الذي لا يقوم الا على اركانه واعمدته فكما ان البناء الذي له اركان واعمدة لا يقوم الا عليها

8
00:02:48.800 --> 00:03:17.400
ولا يغني عنها وشيء اخر فكذلك اركان الحج وكذلك اركان العمرة لا يقوم حج ولا تقوم عمرة الا على تلك الاركان العظيمة والحج له اركان اربعة والعمرة لها ثلاثة اركان

9
00:03:20.250 --> 00:03:45.850
واركان العمرة هي اركان للحج اركان العمرة الثلاثة هي اركان للحج ويزيد عليها الحج بركن رابع وهو الوقوف بعرفة يزيد عليها الحج بركن رابع وهو الوقوف بعرفة قال اركان الحج والعمرة

10
00:03:46.350 --> 00:04:09.150
فهي التي يجب الاتيان بها ولا يكفي ان يؤتى بشيء بدل عنها بدلا عنها هذا ضابط تعرف به اركان الحج تعرف به اركان الحج الا وهو ان اركان الحج هي التي يجب الاتيان بها

11
00:04:09.800 --> 00:04:24.000
يجب الاتيان بها ولا يكفي ان يؤتى بشيء بدل عنها مثل ان يقال يجبر لو تركه بدم هذا لا يقال في الركن لان الركن لا بد من الاتيان به نفسه

12
00:04:24.650 --> 00:04:44.350
ولا يغني عنه اي شيء اخر لا بد ان يؤتى بالركن نفسه ولا يعوض او يغني عنه ان يؤتى بشيء اخر بخلاف الواجبات الواجبات سيأتي معنا ان الانسان لو فاته شيء

13
00:04:44.850 --> 00:05:11.550
منها يجبر ذلك الفوات بدم يجبر ذلك الفوات بدم وايضا في الصلاة اركان الصلاة واجبات الصلاة الاركان لا يجبرها شيء لكن الواجبات واجبات الصلاة اذا فاته شيء منها جبرها بسجدتين السهو فسجدة السهو تجبر

14
00:05:12.800 --> 00:05:33.350
اه سجدتين السهو تجبر في ترك الواجب ولا تجبر في ترك الركن وفي الحج الدم يجبر في ترك الواجب ولا يجبر في ترك الركن. فالركن لا ليس له ما يجبره لابد ان يؤتى به

15
00:05:33.600 --> 00:05:54.700
الركن ليس له ما يجبره بل لا بد ان يؤتى به بنفسه فهذا الفارق بين اركان الحج وواجبات الحج الفارق بين اركان الحج وواجبات الحج اركان الحج لابد ان يؤتى بها

16
00:05:55.050 --> 00:06:14.300
ولا يغني عنها بديل اخر بينما الواجبات يمكن لمن فاته شيء منها ان يجبره بدم ويكون حجه صحيحا لكن بدون الاركان او بفوات بعض الاركان لا يصح الحج حتى لو جبره بدم لا يصح

17
00:06:14.350 --> 00:06:42.800
لان الدم لا يجبر الركن وانما يجبر الواجب قال وللعمرة ثلاثة اركان وللعمرة ثلاثة اركان وهي الاحرام والطواف والسعي وهذه الاركان اي الثلاثة اركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة

18
00:06:43.200 --> 00:07:05.500
فالحج اركانه اربعة هذه الثلاث التي هي اركان العمرة ويضاف اليها ركن رابع وهو الوقوف بعرفة ثم بدأ يفصل الحديث في كل ركن من هذه الاركان ذاكرا ما يتعلق بهذا الركن

19
00:07:06.150 --> 00:07:35.550
ادلة اه الادلة عليه من الكتاب وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فبدأ اولا بالاحرام قال والاحرام وهو الركن الاول من اركان الحج هو نية الدخول في النسك هو نية الدخول في النسك

20
00:07:35.800 --> 00:08:01.100
وهذا ركن لا بد منه ركن لابد من والنية هي التي تتميز بها العبادات وقد قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات اي معتبرة بنياتها انما الاعمال بالنيات اي انما الاعمال معتبرة بنياتها

21
00:08:01.600 --> 00:08:26.200
فالعمل معتبر بالنية بدون النية لا عبرة به والنية هي التي تميز الاعمال النية هي التي تميز الاعمال يتميز العمل هل هو فرض او نفل بالنية صلاة الظهر تتميز عن صلاة

22
00:08:26.350 --> 00:08:47.950
العصر والعمل واحد فيهما بالنية النية هي التي تميز الاعمال فالاعمال معتبرة بنياتها لا يعتبر العمل الا بالنية ولهذا النية ركن ركن لا بد منه في الحج لابد ان يدخل الحج

23
00:08:49.100 --> 00:09:12.800
بعقد نية يعقدها في قلبه لاداء هذا النسك العظيم والطاعة الجليلة قال هو نية الدخول في النسك فلا ينعقد الاحرام الا بحصول النية في القلب فلا ينعقد الاحرام الا بحصول النية في القلب

24
00:09:13.700 --> 00:09:34.700
لابد ان يعقد نية في قلبه نية الدخول في النسك فاذا نوى اصبح محرما ولا ولا يكون محرما الا بالنية  لا يكون محرما بلباس الاحرام والاغتسال والتهيؤ لا يكون محرما بذلك

25
00:09:36.400 --> 00:10:01.500
وانما يكون محرما بعقد النية ولهذا قال اهل العلم يصوغ للمحرم ان يغتسل هنا في بيته ويتهيأ ويلبس الاحرام لكن النية لابد ان تكون لابد ان تكون في الميقات فالنية هي التي يكون دخول

26
00:10:02.900 --> 00:10:24.050
اه يكون بها الدخول في النسك النية هي التي يكون بها الدخول في النسك فالنية ركن من اركان الحج وكونها في الميقات هذا واجب من واجبات الحج كما سيأتي النية من حيث هي ركن من اركان الحج

27
00:10:25.100 --> 00:10:48.850
لكن كونها تنعقد فالميقات هذا من واجبات الحج بمعنى لو ان انسانا تجاوز الميقات لم يتذكر ثم عقد النية في الطريق تنعقد النية او لا اذا عقدها في الطريق تنعقد النية او لا تنعقد

28
00:10:49.300 --> 00:11:10.850
تنعقد لان عقد النية في الميقات ليس ركنا لو كان عقد النية في الميقات نفسه ركن من اركان الحج فلا تنعقد النية الا في الميقات ولا يصح الا بذلك لكنها واجب عقد النية في الميقات واجب

29
00:11:11.400 --> 00:11:34.450
يأثم الانسان تأخير هذا الواجب عن موضعه ومحله لكن لو حصلت النية بعد الميقات فالنية تنعقد ويكون بذلك ترك واجبا من واجبات الحج وسيأتي معنا لاحقا ان من ترك واجبا فعليه دم

30
00:11:34.600 --> 00:11:54.650
ان من ترك واجبا فعليه دم اذا النية من حيث هي ركن من اركان الحج وكونها تعقد في الميقات هذا واجب من واجباته وكونها تعقد في الميقات واجب من واجبات الحج

31
00:11:57.900 --> 00:12:24.550
قال لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انما الاعمال بالنيات ومعنى انما الاعمال بالنيات عرفناه اي الاعمال انما هي معتبرة بنياتها. فالعمل لا عبرة به الا بالنية

32
00:12:25.900 --> 00:12:52.300
اعتبار العمل انما يكون بنية العمل انما الاعمال بالنيات فالنية ركن النية ركن لابد منه قال وقال ابن المنذر في الاجماع واجمعوا اي اهل العلم على انه ان اراد ان يهل بحج

33
00:12:54.100 --> 00:13:13.450
فاهل بعمرة او اراد ان يهل بعمرة فلبى بحج ان اللازم له ما عقد عليه اه ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه او ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه

34
00:13:14.150 --> 00:13:33.300
فالعبرة للعبرة بالنيات فقوله ان اللازم عليه ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه لان الاعمال معتبرة بالنيات النية اي الشيء الذي انطوى عليه القلب وانعقد في القلب

35
00:13:33.350 --> 00:13:56.600
اما لو تلفظ الانسان بلسانه بسهوا او خطأ ليست العبرة بهذا وانما العبرة بالشيء الذي عقد اه عليه الانسان قلبه. الشيء الذي عقد عليه الانسان قلبه فالنية معتبرة او الاعمال انما هي معتبرة بالنياتها والنية ركن من اركان

36
00:13:57.250 --> 00:14:23.100
الحج نعم قال وفقه الله والطواف طواف الافاضة للحج بعد الحج بعد الافاضة من عرفة والطواف طواف الافاضة للحج بعد الافاضة في الحج بعد الاغاظة من عرفة ومزدلفة لقول لقول الله عز وجل

37
00:14:23.200 --> 00:14:42.300
وليطوفوا بالبيت العتيق ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت اجزنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا يوم النحر فحاضت صفية فاراد النبي صلى الله عليه من صلى الله عليه وسلم

38
00:14:42.400 --> 00:15:04.150
منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها حائض قال حادثتنا هي قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر قال اخرجوا. رواه البخاري ومسلم فقوله صلى الله عليه وسلم

39
00:15:04.450 --> 00:15:28.350
حادثتنا هي اي حاجستنا في مكة حتى حابستنا او حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الافاضة قال ابن قدامة في المغني وهو ركن للحج لا يتم الا به لا نعلم فيه خلافا لان الله عز وجل قال

40
00:15:29.050 --> 00:15:49.650
وليطوفوا بالبيت العتيق قال ابن عبد البر ومن فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء والطواف للعمرة اول طواف يأتي به المعتمر اذا قدم مكة قال في بداية المجتهد

41
00:15:50.150 --> 00:16:11.100
اجمعوا على انه ليس على المعتمر الا طواف القدوم اي طواف العمرة وقال ابن قدامة المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الافاضة ركنا في الحج قال ولان الحج احد النسكين

42
00:16:11.150 --> 00:16:34.850
فكان الطواف ركنا كالعمرة والعمرة لغة الزيارة وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرة القضاء

43
00:16:34.900 --> 00:16:55.550
والجعرانة وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يقف بين الصفا والمروة فيأتي امرأته

44
00:16:55.650 --> 00:17:18.650
فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم

45
00:17:18.900 --> 00:17:40.900
في عمرتي القضاء والجعرانة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الافاضة واما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم او بعد طواف الافاضة فاذا لم يفعله بعد القدوم

46
00:17:41.000 --> 00:18:00.650
لزم الاتيان لزم الاتيان به بعد الافاضة قال الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:18:00.850 --> 00:18:25.600
يا ايها الناس ازعوا فان السعي قد كتب عليكم رواه الدار قطني ومن طريقه البيهقي ورجال الدارقطني ثقات الا معروف بن مشتان وقد قال فيه ابن حجر بالتقليد صدوق فإسناد الحديث حسن

48
00:18:25.750 --> 00:18:45.650
وحسنه النووي في المجموع وصححه المزي وابن عبدالهادي انظر ارواء الغليل للشيخ الالباني رحمه الله وفيه ايضا ذكر طرق اخرى للحديث غير غير هذا غير هذا الطريق وقالت عائشة رضي الله عنها

49
00:18:45.800 --> 00:19:00.950
ما اتم الله حج امرئ ولا عمرة ولا عمرته ما اتم الله حج امرئ ولا عمرته عمرته نعم يا شيخ ولا عمرته ولا عمرته ما لم يطب بين الصفا والمروة

50
00:19:00.950 --> 00:19:18.450
رواه البخاري ومسلم ولفظ الاثر عند ابن جرير في تفسير اية البقرة قالت لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة لان الله تبارك وتعالى يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله

51
00:19:18.600 --> 00:19:45.500
واسناده على شرط البخاري ومسلم وهذه الاركان الثلاثة وهذه الاركان الثلاثة للحج والعمرة. مجمع عليها الا السعي فانه ركن عند جمهور العلماء. نعم هنا بيان لركنين من اركان الحج وهما الطواف بالبيت

52
00:19:46.200 --> 00:20:17.450
والسعي بين الصفا والمروة وهما ركنان للحج والعمرة فمن اركان الحج الطواف ومن اركانه السعي وكذلك من اركان العمرة الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة قال والطواف طواف الافاضة للحج

53
00:20:17.900 --> 00:20:42.950
بعد الافاضة من عرفة ومزدلفة طواف الحج الذي هو ركن من اركان الحج يسمى طواف الافاضة ويسمى ايضا طواف الزيارة وتسميته بطواف الافاضة لانه يقع بعد الافاضة لانه يقع بعد الافاضة

54
00:20:43.650 --> 00:21:07.200
من عرفات ومن المزدلفة فبعد الافاضة يأتي هذا العمل ولهذا يسمى طواف الافاضة لانه يأتي بعد الافاضة بعد قضاء التفث ثم ليقضوا تفثهم ليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ويسمى طواف الزيارة

55
00:21:07.250 --> 00:21:30.250
لان الحاج يذهب من منى لادائه ويرجع الى منى او بمثابة الزائر للبيت لا يطوف ويبقى في البيت او عند البيت وانما يطوف ويرجع الى منى فلهذا يسمى طواف الزيارة

56
00:21:32.250 --> 00:21:58.250
لهذا يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الافاضة لانه يأتي بعد الافاضة وهو ركن من اركان الحج لقوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق ولحديث عائشة رضي الله عنها في قصة صفية رضي الله عنها زوج النبي

57
00:21:58.400 --> 00:22:22.950
صلوات الله وسلامه عليه تقول عائشة حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا يوم النحر فاخذنا يوم النحر  فحاضت صفية قوله افضنا يوم النحر اي ادينا طواف الافاضة يوم النحر لان هذا موضعه

58
00:22:23.500 --> 00:22:46.500
بل هو افضل وقت يؤدى فيه طواف الافاضة هو يوم النحر افضل وقت يؤدى فيه طواف الافاضة يوم النحر لان اعمال يوم النحر كما جاءت بها السنة مرتبة على النحو التاول التالي

59
00:22:47.000 --> 00:23:15.650
اولا الرمي ترمى الجمرات او ترمى جمرة العقبة اولا الرمي ترمى جمرة العقبة ثم يلي الرمي النحر في حق القارن والمتمتع ثم بعد النحر حلق الرأس او التقصير ثم بعد ذلك

60
00:23:16.250 --> 00:23:44.950
طواف الافاضة والسعي بعده لمن عليه سعي لان القارن والمفرد اذا جاء بسعي الحج بعد طواف القدوم اغناهما عن الاتيان به بعد طواف الافاضة اغناهم عن الاتيان به بعد طواف الافاضة

61
00:23:46.600 --> 00:24:12.700
فخير وقت يؤدى فيه طواف الافاضة هو يوم النحر خير وقت وافضل وقت يؤدى فيه طواف الافاضة ويوم النحر ويجوز اللي من رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتعجل ان يأتوا به بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة

62
00:24:13.150 --> 00:24:36.450
ان يأتوا به بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة هذا وقت جواز لكن الافضلية ان يكون في يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق او التقصير لفعله صلوات الله وسلامه عليه

63
00:24:36.900 --> 00:25:03.450
وان لم يتمكن من الاتيان بطواف الافاضة في يوم النحر يأتي به في ليالي التشريق يأتي به في ليالي التشريق او في ايام التشريق ليلا او نهارا هي يوم الحادي عشر او اليوم الثاني عشر او اليوم الثالث عشر

64
00:25:05.500 --> 00:25:31.000
وكلما سارع في الاتيان به وبادر فاجأني به فلا شك انه اولى قال ولحديث عائشة قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا يوم النحر فهذا الصبية فحاضت صفية اي زوج النبي عليه الصلاة والسلام

65
00:25:32.250 --> 00:25:50.050
فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله اراد منها ما يريد الرجل من اهله لان بعد طواف الافاضة والسعي اصبح اه التحلل هنا التحلل الكامل

66
00:25:50.900 --> 00:26:13.300
اصبح العبد هنا متحللا التحلل الكامل اذا رمى ونحر وحلق او قصر ثم طاف وسعى اصبح حلالا التحلل الكامل قال فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله

67
00:26:14.250 --> 00:26:38.100
فقلت يا رسول الله انها حائض فقلت انها حائض قال حابستنا هي ظن عليه الصلاة والسلام انها لم لم تأتي بالإفاضة ظن عليه الصلاة والسلام انها لم تأتي بالإفاضة يعني لم تأتي بطواف الإفاضة

68
00:26:38.400 --> 00:27:01.700
فقال حابستنا هي اي هل هي حابستنا؟ والمراد بالحبس هنا الحبس عن السفر سفر الى المدينة لان ان كانت حائض معنى ذلك ينتظر حتى تطهر فتحبس الناس حتى تقهر ثم تؤدي طواف الافاضة وتسافر

69
00:27:02.300 --> 00:27:24.300
لانه ركن فقال حابستنا هي قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر يعني جاءت بطواف الافاضة قال اخرجوا هذا واضح في الدلالة على ركنية

70
00:27:24.750 --> 00:27:42.400
طواف الافاضة وانه لا بد منه في الحج وانه عمل يحبس الحاج ويبقى لاجله الحاج ولا يعوضه شيء ولا يجبره شيء لابد ان يأتي به لا بد ان يأتي به

71
00:27:43.050 --> 00:28:08.550
فلما قالوا له انها افاضت يعني اتت بطواف الافاضة قبل ان يحصل الحيض قال عليه الصلاة والسلام اخرجوا قال عليه الصلاة والسلام اخرجوا ولهذا ينبغي لمن معه نساء ان يراعي هذا المعنى

72
00:28:08.850 --> 00:28:30.850
ان يراعي هذا المعنى اذا كانت المرأة على وشك نزول الحيض عليها يوم النحر او ليلة الحادي عشر يبادر  آآ الذهاب بها الى البيت لتؤدي طواف الافاضة حتى لا تحبس

73
00:28:31.550 --> 00:29:01.300
المجموعة فيبقوا منتظرين حتى تطهر ثم تؤدي هذا الركن  هذا امر ينبغي اه مراعاته. واذا تماهن الانسان في الامر واخر الى ان ربما ينزل الحيض يوم الحادي عشر او في اليوم الثاني عشر لان بعض الناس

74
00:29:01.500 --> 00:29:21.150
يفضل اذا كان معه نساء ان يكون طواف الافاضة عند السفر وهذا من حيث العمل صحيح. لكن المرأة قد ينزل عليها الدم فيحصل بذلك تأخير المجموعة او الجماعة التي هي معهم

75
00:29:21.650 --> 00:29:41.650
فالمبادرة الى ذلك ينبغي ان ان امر ينبغي مراعاته قال فقوله حابستنا هي اي حادثتنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الافاضة هذا معنى حابستنا هي اي حابستنا عن السفر

76
00:29:42.050 --> 00:30:05.600
الى المدينة فنبقى في في مكة الى ان تطهر فلما قالوا لا انها افاضت اصبح آآ لم يكن هناك ما يحبس عن السفر فقال عليه الصلاة والسلام اخرجوا قال ابن قدامة في المغني وهو ركن للحج اي طواف الافاضة

77
00:30:06.100 --> 00:30:22.150
لا يتم الا به لا نعلم فيه خلافا اي انه مجمع عليه بين اهل العلم مجمع على ركنيته بين اهل العلم قال ولان الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق

78
00:30:22.700 --> 00:30:42.550
قال ابن عبد البر وهو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء هذا فيما يتعلق بطواف الافاضة الذي هو ركن ركن من اركان الحج وفيما يتعلق بطواف العمرة وانه ركن من اركان العمرة

79
00:30:43.050 --> 00:31:04.300
قال والطواف للعمرة اول طواف يأتي به المعتمر اذا قدم مكة اول طواف يأتي به المعتمر اذا قدم مكة هذا هو طواف العمرة وهو ركن من اركان العمرة قال في بداية المجتهد اجمعوا على انه ليس على المعتمر

80
00:31:04.750 --> 00:31:29.300
الا طواف القدوم ليس على المعتمر اي طوافا لازما يلزمه الاتيان به الا طواف القدوم ما هو طواف العمرة الذي هو ركن من اركان العمرة قال وقال ابن قدامة المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الافاضة ركنا في الحج

81
00:31:29.700 --> 00:31:57.200
قال ولان الحج احد النسكين فكان الطواف ركنا للعمرة قال ولان الحج احد النسكين فكان الطواف ركنا للعمرة اي كما ان الطواف ركنا للحج فانه كذلك ركن للعمرة نعم ثم

82
00:31:58.450 --> 00:32:22.600
اه شرع في بيان العمرة ومعناها والمراد بها لغة وشرعا قال والعمرة لغة الزيارة هذا معناها اللغوي وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة زيارة البيت

83
00:32:23.050 --> 00:32:41.800
للطواف به والسعي بين الصفا والمروة وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال

84
00:32:41.850 --> 00:32:59.700
سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطب بين الصفا والمروة ايأتي امرأته فقال ابن عمر رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:32:59.900 --> 00:33:19.950
فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والنبي عليه الصلاة والسلام مر معنا وسيأتي ايضا في مواضع

86
00:33:20.150 --> 00:33:38.350
انه عليه الصلاة والسلام قال لتأخذوا عني مناسككم قال والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة وحديث ابن عمر رضي الله

87
00:33:38.650 --> 00:34:03.450
عنهما اي المتقدم قريبا قال والسعي للحج موضع السعي الذي هو للعمرة بعد الطواف وسعي الحج قال والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الافاضة سعي الحج في حق المتمتع بعد طواف الافاضة. هذا موضع

88
00:34:03.900 --> 00:34:22.600
واما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم او بعد طواف الافاضة اي هو في ذلك على التخيير ان شاء القارن او المفرد ان يأتي بطواف الافاضة بعد ان يأتي بطواف الافاضة

89
00:34:22.800 --> 00:34:39.000
ان يأتي بسعي الحج ان شاء ان شاء المفرد والقارن ان يأتي بسعي الحج بعد طواف القدوم وان شاء ان يأتي به بعد طواف الافاضة. هو مخير في ذلك هو مخير

90
00:34:39.050 --> 00:34:56.300
في ذلك قال واما القارن والمفرط فبعد طواف القدوم او بعد طواف الافاضة اي هو في ذلك على التخيير قال فاذا لم يفعله بعد القدوم لزم الاتيان به بعد الافاضة

91
00:34:56.450 --> 00:35:16.850
قال الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اسعوا فان السعي قد كتب عليكم

92
00:35:17.150 --> 00:35:36.050
وهذا دليل على ان السعي ركن قال اسعوا فان السعي قد كتب عليكم رواه الدار قطني ومن طريقه البيهقي ورجال الدارقطني ثقات الا معروف بن مشكان وقد قال فيه ابن حجر

93
00:35:36.450 --> 00:35:55.500
في التقرير صدوق فإسناد الحديث حسن وحسنه النووي في المجموع وصححه المزي وابن عبدالهادي انظر ارواء الغليل للشيخ الالباني رحمه الله وفيه ايضا ذكر طرق اخرى للحديث غير هذا الطريق

94
00:35:56.350 --> 00:36:11.100
وقالت عائشة رضي الله عنها ما اتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. رواه البخاري ومسلم ولفظ الاثر عند ابن جرير في تفسير اية البقرة

95
00:36:11.200 --> 00:36:30.800
قالت لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة لان الله تبارك وتعالى يقول ان الصفا والمروة من الله واسناده على شرط البخاري ومسلم. هذه كلها ادلة واضحة على ان السعي ركن

96
00:36:30.950 --> 00:36:51.450
من اركان اه الحج وكذلك ركن من اركان العمرة وهنا يكون انهى الكلام على ثلاثة اركان وهي النية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة قال وهذه الاركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها

97
00:36:51.650 --> 00:37:11.200
مجمع عليها الا السعي. فانه ركن عند جمهور اهل العلم. نعم قال اصبح الله عقبه قال الركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة قال الله عز وجل فاذا فضتم من عرفات

98
00:37:11.400 --> 00:37:31.550
الاية فان الافاضة من عرفة انما تكون بعد الوقوف فيها وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته لحديث عبدالرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:37:31.700 --> 00:37:53.900
وهو واقف بعرفة واتاه ناس من اهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج قال الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه الحديث رواه اصحاب السنن الاربعة وهذا لفظ ابن ماجة

100
00:37:53.950 --> 00:38:12.600
وهو حديث صحيح اسناده على شرط البخاري ومسلم الا بكير بن عطاء وهو ثقة وقال ابن المنذر في الاجماع واجمعوا على ان الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها. ثم ختم هنا

101
00:38:13.200 --> 00:38:39.550
الكلام على اركان الحج بذكر الركن الرابع من اركان الحج وهو الوقوف بعرفة قال الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات. قال الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات قال فان الافاضة من عرفة انما تكون بعد الوقوف فيها

102
00:38:39.600 --> 00:39:07.300
يعني لا يفيض الا من وقف لا يفيض من عرفات الا من وقف بعرفات فالآية فيها دلالة على ان الوقوف بعرفات من اركان الحج وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ساقه المصنف وفيه قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة

103
00:39:07.350 --> 00:39:31.050
الحج عرفة فهذا فيه ان آآ الحج هي ان الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج وعمل من من اعماله العظيمة ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج قال الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر

104
00:39:31.200 --> 00:39:53.450
ليلة جمع فقد تم حجه وقد تم حجه ومعنى ذلك ان من فاته هذا الوقوف فان الحج قد فاته فان الحج قد فاته ويدرك الوقوف بعرفة ولو للحظات يسيرة ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة

105
00:39:54.350 --> 00:40:17.750
فمن ادرك الوقوف بعرفة ولو لحظات قليلة ليلة جمع اي ليلة مزدلفة يكون ادرك هذا ادرك هذا الركن او الاتيان بهذا الركن العظيم من اركان الحج ونقل حكاية ابن المنذر الاجماع على ركنية الوقوف بعرفة

106
00:40:17.800 --> 00:40:40.100
قال واجمعوا على ان الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بعرفة. لا حج لمن فاته الوقوف بها وسيأتي تفاصيل لاحقة عند المصنف تتعلق بالوقوف من حيث ذكر الاحكام والسنن والرغائب التي ينبغي

107
00:40:40.400 --> 00:41:04.950
ان يحرص عليها المسلم في ذلك الموقف العظيم نعم قال حفظه الله تعالى واجبات الحج والعمرة واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الاتيان بها وان لم يؤتى بها جبرت بدم

108
00:41:05.300 --> 00:41:26.000
لا يأكل منه من وجب عليه ويطعم لفقراء الحرم لقول ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما. رواه مالك في الموطأ رواه مالك في الموطأ عنه بإسناد صحيح

109
00:41:26.750 --> 00:41:47.650
والواجبات في العمرة اثنان وفي الحجة سبعة الاول الاحرام من الميقات لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقال هن لهن ولكل اتى عليهن من غيرهم ممن اراد الحج والعمرة

110
00:41:47.950 --> 00:42:12.900
فمن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن مر بالمواقيت مريدا فمن مر بالمواقيت مريدا الحج او العمرة سواء كان من اهل تلك المواقيت او من غيرهم وجب عليه الاحرام منه

111
00:42:12.900 --> 00:42:35.200
الثاني الحلق او التقصير عند الاحلال عند الاحلال من الحج والعمرة قول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون

112
00:42:35.550 --> 00:43:01.000
ولقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين

113
00:43:01.000 --> 00:43:24.200
قال وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه والاحرام من الميقات والحلق او التقصير واجبان في الحج والعمرة. نعم قال حفظه الله واجبات الحج والعمرة عرف اولا

114
00:43:24.850 --> 00:43:45.600
واجبات الحج والعمرة بقوله هي التي يجب الاتيان بها وان لم يؤتى بها جبرت بدم هي التي يجب ان يؤتى بها يعني امور لازمة مطلوبة في الحج ومطلوبة في العمرة لا بد ان يؤتى بها

115
00:43:46.400 --> 00:44:02.050
لكن ان لم يأتي بها الانسان يجبرها الدم بخلاف الركن كما مر معنا ليس هناك ما يجبره وليس هناك ما يعوض عنه فالركن لابد ان يؤتى به والا لا يتم العمل

116
00:44:03.200 --> 00:44:29.900
بينما الواجبات ان لم يؤتى بها لها ما يجبرها وعرفنا في الصلاة يجبر الواجب بسجدتين للسهو والحج يجبر ترك الواجب بدم يذبح لا يأكل منه الحاج وانما يخصه لفقراء الحرم

117
00:44:30.850 --> 00:44:55.450
يخصه لفقراء الحرام يطعم يطعم آآ يطعمه فقهاء الحرم ولا يأكل منه شيئا قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما فليهرق دما اي يذبح نسيكة

118
00:44:55.500 --> 00:45:18.500
شاة تذبح في مكة وتفرق على فقراء الحرم ولا يأكل منها الحاج شيئا ولا يأكل الحاج منها شيئا بخلاف الهدي هدي التمتع وهدي القران يأكل منه الحاج اما دم الجبران

119
00:45:19.700 --> 00:45:38.350
دم الجبران فهذا يكون لفقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا قال ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما. اي اذبح شاة لفقراء الحرم

120
00:45:39.050 --> 00:45:58.800
هذا هذا خاص في الواجبات اما الاركان لا يفيد فيها ان يهرق دما لابد من الركن الاركان لا بد منها لكن الواجبات وعددها سبعة هذه اذا ترك شيئا منها او نسيه

121
00:45:59.300 --> 00:46:24.200
يذبح دما يوزع على فقراء الحرم اما المستحبات وهي كثيرة ان ترك شيئا منها فاته اجرها وثوابها وليس عليه شيء حجه تام ليس عليه شيء لكنه يفوته اجرها وثوابها والناس يتفاوتون

122
00:46:25.100 --> 00:46:49.950
في الحج بحسب تفاوتهم قياما باعماله وسننه ورغائبه ومستحباته قال والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة واجبات العمرة اثنان الاول الاحرام من الميقات مر معنا قريبا ان الاحرام ركن من اركان الحج

123
00:46:50.550 --> 00:47:12.850
وركن من اركان العمرة فلما قيل هنا الاحرام من الميقات هناك عدة ركن اي من حيث هو الاحرام رؤى الاحرام من حيث هو ركن لا بد منه لا ينعقد الحج الا بالاحرام

124
00:47:13.250 --> 00:47:31.400
والاعمال لا تعتبر الا بالنيات الاعمال معتبرة بنياتها فالاحرام من حيث هو ركن من اركان الحج لكن كونه من الميقات هذا واجب من واجبات الحج ليس ركنا من اركان الحج وانما هو واجب من واجبات الحج

125
00:47:32.900 --> 00:47:52.950
وعليه لو ان انسانا مر بالميقات ونسي نسي ان يعقد النية وعقد النية في الطريق عقد النية في الطريق لو كانت النية من الميقات ركن ما تنعقد لا بد ان يرجع الى

126
00:47:53.700 --> 00:48:13.200
الميقات ليعقد النية منه لكنه لكونه واجب تنعقد النية في الطريق لكنه يجبر هذا الواجب الذي تركه بدم يجبر هذا الواجب الذي تركه بدم فاذا نسي الاحرام من الميقات او تركه

127
00:48:13.800 --> 00:48:32.500
وعقد النية في الطريق او عقد في مكة تنعقد ويصح الحج بذلك لكنه يكون بذلك ترك واجبا من واجبات الحج الا وهو اه الاحرام من الميقات الاحرام من الميقات والدليل

128
00:48:33.150 --> 00:48:52.200
على ان الاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج ان النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال صلوات الله وسلامه عليهن لهن ولكل ات عليهن من غيرهم ممن اراد الحج والعمرة

129
00:48:53.800 --> 00:49:11.850
فمن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من من مكة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت لبعض البلدان قال هن لهن اي لهذه البلدان التي وقتها

130
00:49:11.900 --> 00:49:29.500
وايضا لمن اتى عليهن من غير اهلهن من مر على المواقيت وهو من غير اهل تلك المواقيت لكنه يريد مكة بحج او عمرة عليه ان يحرم من الميقات اما الذين هم داخل المواقيت فان

131
00:49:29.800 --> 00:49:48.000
ميقاتهم من حيث انشأوا العمرة حتى اهل مكة من مكة حتى اهل مكة من مكة قال رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس فمن مر بالمواقيت مريدا الحج او العمرة سواء كان من اهل تلك المواقيت

132
00:49:48.250 --> 00:50:07.900
او من غيرهم وجب عليه الاحرام منها وجب عليه الاحرام منها اي من المواقيت. هذا الواجب الاول من واجبات الحج والعمرة الاحرام من الميقات الواجب الثاني الحلق او التقصير عند الاحلال من الحج والعمرة

133
00:50:09.500 --> 00:50:32.400
والحلق افضل لانه كما سيأتي معنا ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة لكن اذا كانت عمرة التمتع قريب وقتها من الحج فالاولى ان يقصر

134
00:50:33.400 --> 00:50:55.250
حتى يستبقي شيئا من شعره يتحلل به من نسك الحج يحلقه في حجه لكن اذا كان اتيانه بالعمرة في مسافة يخرج فيها الشعر فالاولى في حقه ان ان يحلق الاولى في حقه ان يحل ان يحلق شعره

135
00:50:55.400 --> 00:51:18.650
في في عمرته لكن اذا كانت العمرة قريبة من الحج فالاولى التقصير حتى يبقى شيء  تحلل من نسك الحج قال الحلق او التقصير عند الاحلال من الحج والعمرة لقول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

136
00:51:18.800 --> 00:51:40.100
لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم هذا فيه اشارة الى تعميم الرأس بالحلق وعطف التقصير عليه دليل على ان المطلوب ايضا في التقصير تعميم

137
00:51:41.000 --> 00:51:57.800
شعر الرأس بالتقصير خلاف ما يفعل بعض الناس يأخذ شعيرات قليلة من اطراف الشعر قليل من يساره وقليل من يمينه وقليل من الخلف ويكتفي بذلك والصحيح ان هذا لا يكفي

138
00:51:58.400 --> 00:52:17.200
لان الله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين اي رؤوسكم ولو ان شخصا حلق بعض رأسه حلق قليل من هنا بالموس وحلق ايضا من الجانب الاخر قليلا بالموس وقال حلقت رأسي وقال ما حلقت رأسك

139
00:52:17.800 --> 00:52:35.450
مثله كذلك من يأخذ قليل من الشعر من اطرافه من يمينه او شماله او من الخلف ثم يقول قصرت قصرت شعر رأسي يقال ما قصرت لم يحصل التقصير الذي اه طلب من

140
00:52:36.150 --> 00:53:01.150
آآ المحرم ان يفعله ليتحلل من نسكه قال محلقين رؤوسكم ومقصرين اي مقصرين رؤوسكم وقال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمحلقين

141
00:53:01.850 --> 00:53:22.650
قالوا وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين فدعا للمحلقين ثلاث مرات وهذا يجعل المسلم يشتد حرصه على

142
00:53:22.950 --> 00:53:47.600
ان يحلق ليظفر بهذه الدعوات المباركة الميمونة من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الحلق والتقصير واجبان من واجبات الحج والعمرة والاحرام من الميقات ايضا واجبان من واجبات الحج والعمرة

143
00:53:49.150 --> 00:54:14.300
ثم بدأ الان يذكر واجبات الحج وهي سبعة هذه يعني الاحرام من الميقات والحلق والتقصير ثم خمس واجبات يأتي ذكرها نعم قال حفظه الله الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة الى غروب الشمس

144
00:54:14.400 --> 00:54:31.750
لمن وقف بها نهارا لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وذهبت السفرة قليلا. حتى غاب القرص. رواه مسلم

145
00:54:31.950 --> 00:54:47.300
وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه هذا الركن الثالث من اركان الحج وهو

146
00:54:47.700 --> 00:55:06.950
هذا الواجب الثالث من واجبات الحج وهو الوقوف بعرفة الى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا لمن وقف بها نهارا من يسر الله عز وجل له الوقوف بعرفة نهارا يجب عليه ان يستمر واقفا

147
00:55:07.300 --> 00:55:32.950
بعرفات الى الغروب والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام بقي واقفا الى الى ان غربت الشمس ثم افاض من عرفات فلم يفرظ عليه الصلاة والسلام من عرفات الا بعد الغروب بعد ان غربت الشمس غاب حاجب الشمس غرب افاض عليه الصلاة والسلام

148
00:55:34.800 --> 00:55:55.500
لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رخص لاحد بالانصراف من عرفات قبل الغروب لم يثبت انه رخص لاحد بالانصراف من عرفات قبل غروب الشمس فالوقوف بعرفات الى الغروب

149
00:55:56.050 --> 00:56:12.000
هذا واجب من واجبات اه الحج قال لمن وقف بها نهارا لمن وقف بها نهارا يعني لمن يسر الله عز وجل له ان يقف بها نهارا يجب عليه ان يبقى واقفا الى ان تغرب الشمس

150
00:56:12.250 --> 00:56:40.450
وكثير من الحجاج يهملون هذا الواجب ويعطلونه فتراهم ينصرفون من عرفات بعد العصر وقبل الغروب بوقت طويل ويصل منهم اعداد الى المزدلفة قبل ان تغرب الشمس وهذا تضييع لواجب عظيم من واجبات الحج وايضا تضييع لفرصة عظيمة

151
00:56:40.500 --> 00:57:01.300
من اعظم فرص الدعاء لان الله سبحانه وتعالى يدنو من الناس عشية عرفة ووقت حري بالاجابة ومن احرى اوقات الاجابة. وهو خير ايام الدعاء كما جاء بذلك الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه

152
00:57:01.600 --> 00:57:22.050
الشاهد ان الوقوف بعرفة واجب الوقوف بعرفة الى غروب الشمس واجب من واجبات الحج. اما الوقوف من حيث هو فهو ركن من اركان الحج كما مر معنا قريبا نعم رابعا

153
00:57:22.500 --> 00:57:48.450
المبيت بمزدلفة لقول الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام والمشعر الحرام مزدلفة ولان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى اصبح ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالافاضة الى منى في اخر الليل. رواه البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما ورواه البخاري

154
00:57:48.450 --> 00:58:05.750
وايضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت. لانه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه الى الترخيص. هذا الواجب الرابع من واجبات

155
00:58:05.750 --> 00:58:29.550
في الحج وهو المبيت بمزدلفة قال لقول الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام والمشعر الحرام هو مزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى اصبح

156
00:58:30.600 --> 00:58:48.050
ومر معنا الحديث قال لتأخذوا عني مناسككم فهو عليه الصلاة والسلام بات بها حتى اصبح صلى الفجر بالمزدلفة وبعد الصلاة وقف يذكر الله الى ما قبل طلوع الشمس بقليل الى ما قبل

157
00:58:48.150 --> 00:59:13.550
طلوع الشمس يعني لما اسفرت وقبل ان تطلع تطلع الشمس انصرف عليه الصلاة والسلام الى منى قال ورخص ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالافاضة الى منى في اخر الليل والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت

158
00:59:13.600 --> 00:59:31.300
لان الرخصة انما تكون لتركي واجب لانه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه الى ترخيص فهذا من الادلة على ان المبيت في مزدلفة ليلة جمع من واجبات الحج. نعم

159
00:59:33.150 --> 00:59:52.600
خامسا رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده نعم رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده ورمي الجمرات الثلاث في ايام التشريق بعد الزوال لحديث جابر رضي الله عنه قال

160
00:59:53.600 --> 01:00:15.450
رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد ما واما بعد فاذا زالت الشمس رواه مسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى

161
01:00:15.500 --> 01:00:32.000
فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج قال رميت بعدما امسيت قال رميت بعدما امسيت قال لا حرج رواه البخاري. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما

162
01:00:32.050 --> 01:00:52.700
كنا نتحيل فاذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري ولحديث عاصم ابن عدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين الذين بعده يجمعونهما في احدهما. رواه النسائي وغيره

163
01:00:52.750 --> 01:01:15.000
باسناد صحيح وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في احدهما وعدم اسقاطه عنهم دال على وجوبه. هذا الواجب الخامس من واجبات الحج رمي جمرة العقبة و يوما آآ رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده

164
01:01:15.450 --> 01:01:35.700
ورمي الجمرات الثلاث في ايام التشريق بعد الزوال هذا واجب من واجبات الحج رمي جمرة العقبة في يوم النحر قبل الزوال وبعده الامر في ذلك واسع ورمي الجمرات الثلاث لايام التشريق بعد الزوال

165
01:01:36.350 --> 01:01:56.750
ايام التشريق الثلاث انما ترمى فيها الجمرات بعد زوال الشمس ثم ساق الادلة على ذلك قال لحديث جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى

166
01:01:57.400 --> 01:02:14.300
رمى الجمرة يوم النحر يعني يوم العيد ضحى واما بعد يعني في ايام التشريق الثلاثة فاذا زالت الشمس يعني كان يتحين عليه الصلاة والسلام زوال الشمس فاذا زالت الشمس رمى

167
01:02:14.700 --> 01:02:33.650
صلوات الله وسلامه عليه الجمرات الثلاث الدليل الثاني قال هو حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح

168
01:02:33.950 --> 01:02:51.450
قال اذبح ولا حرج قال رميت بعد ما امسيت قال رميت بعد ما امسيت فقال لا حرج فقوله رميت بعد ما امسيت وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج

169
01:02:51.900 --> 01:03:11.950
دليل على ان وقت الرمي موسع وانه لا يلزم ان يكون في اه النهار بل حتى في المساء يمتد كل ما احتاج او اشتدت الزحام يمتد الوقت ولا حرج على الانسان في ذلك

170
01:03:12.050 --> 01:03:32.000
ولهذا قال رميت بعدما امسيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج ولقول ابن عمر كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا كنا نتحيل اي نتحرى وقت الرمي فاذا زالت الشمس رمينا

171
01:03:32.400 --> 01:03:50.050
هذا فيه ان الرمي للجمرات الثلاث ايام التشريق الثلاثة انما يكون بعد زوال الشمس قال ولحديث عاصم ابن عدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص

172
01:03:50.400 --> 01:04:16.600
للرعاة في البيتوتة رخص للرعاة اي رعاة الاغنام في البيتوتة اي ترك البيتوتة في من اه ليالي ايام التشريق يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في احدهما يجمعونه في احدهما

173
01:04:17.250 --> 01:04:38.400
وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في في في احدهما وعدم اسقاطه عنهم دل على وجوبه لم يسقط عنهم الرمي لكنه رخص لهم عليه الصلاة والسلام اه مع انهم رعاة اغنام وفي مصالح

174
01:04:39.200 --> 01:05:02.500
الامر قد يضطرهم آآ البقاء في مواقعهم لرعاية الاغنام لم يرخص لهم عليه الصلاة والسلام بترك الرمي مطلقا وانما رخص لهم في الجمع يعني يجمع يومين في يوم واحد هذا الواجب الخامس من واجبات

175
01:05:02.700 --> 01:05:26.650
الحج وهو رمي جمرة العقبة ورمي الجمرات الثلاث. جمرة العقبة في يوم النحر والثلاث في ايام التشريق الثلاثة. نعم سادسا المبيت بمنى ليالي ايام التشريق الثلاث للمسافرين وليلتين للمتعجلين قول الله عز وجل

176
01:05:26.750 --> 01:05:42.800
واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ولان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي ايام التشريق الثلاث

177
01:05:42.950 --> 01:06:02.200
ونثر في اليوم الثالث عشر بعد ان رمى الجمرات بعد الزوال ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بترك المبيت بمنى ليالي ايام التشريق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال

178
01:06:02.550 --> 01:06:18.300
استاذنا العباس ابن ابن عبد المطلب العباس ابن المطلب. قال قال استأذن العباس ابن المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له

179
01:06:18.400 --> 01:06:39.850
رواه البخاري ومسلم ولحديث عاصم بن عدي المتقدم والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه ومثل السباط والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة الى بقائهم. في غير منى كالجنود والاطباء ونحوهم

180
01:06:41.250 --> 01:07:09.300
ذكر هنا ما يتعلق الواجب السادس من واجبات الحج وهو المبيت بمنى ليالي ايام التشريق الثلاثة للمتأخرين وليلتين للمتعجلين والمراد بالمبيت ان يكون موجودا في منى تلك الليالي حتى وان لم يحصل منه نوم يعني قد لا يتيسر للانسان

181
01:07:09.500 --> 01:07:29.800
النوم قد ينشغل بقراءة القرآن او بالذكر او يأتيه ارق لا ينام او نحو ذلك فليس النوم بذاته لازما لكن الوجود في منى تلك الليالي هذا من واجبات آآ من واجبات الحج

182
01:07:30.650 --> 01:07:50.350
قال المبيت بمنى ليالي ايام التشريق الثلاثة للمتأخرين وليلتين للمتعجلين لقول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى

183
01:07:52.900 --> 01:08:13.450
قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي ايام التشريق الثلاثة ونفر في اليوم الثالث عشر بعد ان رمى الجمرات بعد الزوال  بياته عليه الصلاة والسلام ليالي التشريق الثلاثة

184
01:08:14.350 --> 01:08:33.650
في منى مع قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. هذا هو هديه الواجب التزامه والتمسك به به كما فعل صلوات الله وسلامه عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص

185
01:08:34.350 --> 01:08:56.250
للسقاة والرعاة في ترك المبيت ومر معنا قريبا ان الرخصة انما تكون في الواجب مر معنا ان الرخصة انما تكون في الواجبات فترخيصه عليه الصلاة والسلام للرعاة والثقاة في ترك المبيت بمنى ليالي ايام التشريق

186
01:08:56.450 --> 01:09:24.500
هذا دليل على ان المبيت ليالي ايام التشريق الثلاثة للمتأخر وليلتين للمتعجل واجب من واجبات الحج قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما استأذن العباس ابن المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقاية

187
01:09:24.500 --> 01:09:46.850
فاذن له فاذن له ولحديث عاصم بن عدي المتقدم والترخيص للثقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه لان الرخصة كما عرفنا انما تكون في الواجبات الرخصة انما تكون في الواجبات

188
01:09:47.300 --> 01:10:06.650
قال ومثل السقاة والرعاة في في ذلك اي في الحكم من تدعو الحاجة الى بقائهم في غير منى كالجنود والاطباء ايضا مثل المريض المريض الذي احتاج ان يبقى مثلا في احدى المستشفيات في مكة للعلاج

189
01:10:06.800 --> 01:10:25.050
هؤلاء كلهم لهم رخصة في ترك هذا الواجب نعم تابعا رواه الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال

190
01:10:25.350 --> 01:10:43.700
امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت. الا انه خفف عن الحائض رواه البخاري ومسلم والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه ومثل الحائض في ذلك النفساء ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال

191
01:10:43.750 --> 01:11:06.750
كان الناس ينصرفون في كل وجهة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. رواه مسلم ولحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال حادثة ناهي فلما علم ان

192
01:11:06.750 --> 01:11:26.500
انها افاضت يوم النحر قال اخرجوا رواه البخاري ومسلم وقد تقدم قريبا في اركان الحج والعمرة. ثم ختم حفظه الله واجبات الحج بهذا الواجب السابع من واجبات الحج وهو طواف الافاضة طواف الوداع

193
01:11:27.400 --> 01:11:50.700
ويسمى هذا الطواف طواف الوداع لانه يكون اه اخر عهد الانسان البيت فيودع هذه الاعمال وتلك الشعائر والمناسك العظيمة بطواف سبعة اشواط بالبيت الحرام وتكون اخر عهدا في البيت تكون اخر

194
01:11:50.800 --> 01:12:13.100
عهده بالبيت وطواف الوداع واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة فواجب لفعله صلى الله عليه وسلم ولحديث ابن عباس قال امر الناس ان يكون اخر اخر عهد بالبيت

195
01:12:13.350 --> 01:12:36.200
الا انه خفف عن الحائض والتخفيف هنا الذي هو ترخيص للحائض انما يكون في ترك واجب انما يكون في ترك واجب فرخص الحائض ومثلها ايضا النفساء في ترك هذا الواجب

196
01:12:36.450 --> 01:12:59.800
اما من سوى الحائض والنفساء فانه في حقه واجب لابد ان يأتي به فان فرط فيه يكون عليه دم كما مر معنا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما قال والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه

197
01:12:59.950 --> 01:13:24.450
يدل على وجوبه ومثل الحائض في ذلك النفساء دليل اخر قاله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت

198
01:13:26.100 --> 01:13:47.100
فامر عليه الصلاة والسلام كما مر بالحديث الاول ان يكون اخر العهد بالبيت وهنا نهى عليه الصلاة والسلام ان ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت ولحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صبية

199
01:13:47.650 --> 01:14:08.950
قال حابستنا هي فلما علم انها افاضت يوم النحر قال اخرجوا قال اخرجوا فهذا دليل على ان الحائض النفساء مرخص لهما في ترك فهذا الواجب اما من سواهما فانه واجب عليه ان يأتي به

200
01:14:09.250 --> 01:14:31.700
فيجعل اخر اعماله في حجه سبعة اشواط يطوفها ببيت الله الحرام ثم يغادر ويكون هذا اخر اعماله ويكون اخر عهده المناسك واعمال في الحج اه طواف سبعة اشواط فهو واجب من واجبات الحج

201
01:14:32.200 --> 01:14:57.200
وبهذا يعلم ان الاطوفة التي تشرع في الحج منها ما هو سنة ومنها ما هو ركن ومنها ما هو واجب  طواف القدوم بحق القارن والمفرد طواف القدوم في حق القارن والمفرد

202
01:14:57.650 --> 01:15:18.250
هذا سنة من سنن الحج وطواف الافاضة في في حق القارن والمفرد والمتمتع ركن في في الحج ركن في الحج لابد منه وطواف الوداع واجب من واجبات الحج وطواف الوداع

203
01:15:18.400 --> 01:15:39.850
واجب من واجبات الحج اه الشاهد انهى المصنف هنا الكلام على واجبات الحج ثم عقد عنوانا لبيان اه مستحبات الحج والعمرة ونرجى الحديث عن هذه المستحبات الى لقاء الغد باذن الله

204
01:15:40.000 --> 01:15:59.550
تبارك وتعالى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وان يبارك لنا جميعا في اعمالنا واوقاتنا

205
01:15:59.850 --> 01:16:29.100
واه وازواجنا وذرياتنا وان يجعلنا مباركين اينما كنا وان يصلح لنا جميعا شأننا كله وان يهدينا اليه صراطا مستقيما ونسأله جل وعلا ان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم. جواد كريم

206
01:16:29.100 --> 01:16:54.250
الله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين هذا السائل يقول ماذا يفعل من وصل من سفره الى الحج صباح يوم عرفات وقد نوى عند احرامه من

207
01:16:54.250 --> 01:17:18.850
ميقات الحج متمتعا علما بانها حجت الاسلام اذا وصل الى آآ عرفة اذا اذا وصل الى مكة صباح يوم عرفة بامكانه في صباح ذلك اليوم ان يطوف ويسعى ويتحلل من عمرته ويلبي بالحج ويذهب الى عرفات

208
01:17:19.500 --> 01:17:39.450
بامكانه ذلك واذا كان جاء من اه من الميقات ملبيا بالعمرة ووصل في وقت متأخر يخشى معه الا يتمكن من ادراك الوقوف يدخل العمرة في الحج لكن اذا كان معه سعة من الوقت

209
01:17:39.550 --> 01:18:04.500
لوصل صباحا يتمكن من الطواف والسعي والتحلل من العمرة ثم يلبي بالحج ويصعد الى عرفات. ويكون بذلك متمتعا. نعم انزل الله لكم المثوبة هذا سائل يقول ابي طلب مني الاتيان بطواف الوداع

210
01:18:04.650 --> 01:18:24.850
لانه لم يأتي به فهل يجوز فهل يجوز لي الاتيان به؟ لا لا يجوز لك الاتيان به نيابة عن والدك اولا لانه ليس في الطواف نيابة وثانيا لان ثانيا ان طواف الوداع

211
01:18:25.250 --> 01:18:46.550
عمل انتهى وقته ففوته والدك في وقته فانتهى وقته ولو رجع والدك الى مكة ليطوف هو بنفسه طواف الوداع ما يجزى لانه انتهى غادر وترك واجبا فلو رجع والدك بنفسه الى مكة ليطوف هو بنفسه

212
01:18:46.700 --> 01:19:03.700
طواف الوداع ما يجزئ لانه انتهى طواف الوداع هو ان يكون اخر عهد الحاج البيت ووالدك غادر مكة دون ان يطوف طواف الوداع فلا ينفع ان تطوف انت عنه لان

213
01:19:03.850 --> 01:19:25.700
لان ليس في الطواف اه نيابة مثل من ترك طواف الافاضة ما يصح ان يريب احدا ان يطوف عنه بل لا بد ان يأتي هو بنفسه ليؤدي هذا الطواف  لو رجع كما قلت والدك بنفسه الى مكة ليطوف طواف الوداع ما يجزئ

214
01:19:26.300 --> 01:19:48.400
فهذا واجب ترك ومن ترك واجبا عليه دم فتخبر والدك ان عليه دم وهي ذبح شاة لفقراء الحرم تذبح في مكة وتفرق على المساكين في مكة كثرت الاسئلة عن خروج الى جدة

215
01:19:48.450 --> 01:20:07.250
قبل طواف الوداع هل يجوز ذلك اذا كان انهى اعمال الحج اذا كان انهى اعمال الحج ويريد ان يغادر الى الى جدة او الى ما هو اقرب من جدة فليس له ذلك حتى يودع

216
01:20:08.000 --> 01:20:25.150
ليس له ذلك حتى يودع حتى يأتي بطواف الوداع ويغادر واذا غادر ووخرج قبل ان يودع يكون ترك الواجب فلا يفيد ان يرجع الى مكة ليأتي بهذا الواجب لكن اذا كان في اثناء الحج

217
01:20:25.450 --> 01:20:43.850
قبل انقضاء اعماله عرظت له حاجة آآ يأتي بها من جدة ويرجع يكمل اعمال حجه فلا فلا حرج عليه في ذلك ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم هذا يسأل يقول ما حكم

218
01:20:44.050 --> 01:21:05.050
لبس النعل المغطي للاصابع او ظهر القدم للمحرم مع انه لا يغطي الكعبين لا حرج في ذلك الحذاء الذي يغطي الاصابع وظهر القدم ولو غطاها كاملة لا حرج في ذلك ولو كان ايضا في الحذاء

219
01:21:05.250 --> 01:21:28.700
خياطة ايضا لا حرج في ذلك نعم ايضا ما حكم آآ ما حكم آآ حقيبة هذي او الكمر والحزام الذي يوضع فيه المال. استعمال المنطقة او المحفظة او الحزام اه ولو كان به خياطة كل ذلكم لا حرج

220
01:21:28.800 --> 01:21:50.800
كل ذلكم لا حرج في استعماله للمحرم ولو كان فيه خياطة والمخيط الذي ينهى عن لبسه المحرم هو ما كان على هيئة لباس مثل القمص والفنائل والسراويل ونحو ذلك اما الحزام اذا كان فيه خياطة

221
01:21:50.900 --> 01:22:11.700
او ساعة اليد اذا كان فيها خياطة والحذاء اذا كان فيه خياطة كل ذلكم لا يؤثر ولا حرج على المحرم في استعماله. نعم احسن الله اليكم يقول رجل حاج وحج ولم يرمي جمرة العقبة الكبرى. فماذا عليه الان

222
01:22:11.850 --> 01:22:31.700
اذا كان فعلا ترك رمي جمرة العقبة فهو بذلك يكون قد ترك واجبا من واجبات حجه قد مر معنا ان رمي جمرة العقبة من واجبات الحج فالذي عليه شاة تذبح في مكة

223
01:22:32.050 --> 01:22:56.300
اه تفرق على فقراء الحرم لكونه ترك واجبا من واجبات حجه يقول في سؤالي الثاني هل يصح رمي الجمرة بغير الحصى لا يصح رمي الجمرة بغير الحصى وما يفعله بعض بعض الجهال من رميها بالعلب او بالاحذية او بالعصي

224
01:22:56.400 --> 01:23:14.550
كل ذلكم من اعمال آآ التي لا اصل لها ولا اساس وانما اه الجمرة ترمى بحصيات آآ مثل ما جاء في السنة التقطت للنبي صلى الله عليه وسلم حصيات وصفها

225
01:23:14.750 --> 01:23:38.300
الصحابي رضي الله عنه قولهن حصى القذف وحصاة الخد في حصاة صغيرة عصاة الصغيرة اقرب ما تكون بحجمها لحبة الفول آآ اصغر من الحمصة كما وصفها الفقهاء آآ اصغر اكبر من الحمصة واصغر من

226
01:23:38.400 --> 01:23:58.650
آآ البندقة يعني اقرب ما تكون لحبة الفول حصاة صغيرة ورفعها على يده عليه الصلاة والسلام واراها الناس وقال بمثل هذا فرمو مثل هذا فرمه واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين

227
01:23:58.850 --> 01:24:15.200
قال مثل هذا فرض واياكم بلغلوا ومع وضوح الامر وبيانه وجلائه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الا ان بعض الجوال يأبى الا المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم

228
01:24:15.450 --> 01:24:32.750
فلا يرمى الا بحصيات صغيرة في ضوء ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في سنته. نعم احسن الله اليكم هذا يقول جئنا من اليمن بعمرة من ميقات يلملم متمتعين بها الى الحج

229
01:24:32.850 --> 01:24:49.350
ثم بدا لنا ان نزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنعود الان الى مكة. فايهما افضل ان نرجع بعمرة ام نكتفي الاولى لا شك ان اتيانكم بعمرة جديدة افضل

230
01:24:49.900 --> 01:25:06.200
اتيانكم بعمرة جديدة افضل وذهابكم الى مكة من هنا لابد فيه من احرام لابد فيه من احرام ولا يجوز لكم الذهاب الى مكة بدون احرام لان اذا مررت بالاحرام وانت

231
01:25:06.600 --> 01:25:28.650
قاصدا مكة بحج او عمرة لا بد ان تحرم فطالما انكم وصلتم المدينة فعند الذهاب الى مكة لابد من احرام من ميقات اهل المدينة وهو ذو الحليفة وانتم في ذلك بالخيار اما ان تحرم بعمرة جديدة فهذا اولى لك

232
01:25:29.350 --> 01:25:50.400
او تلبي بالحج وتبقى على احرامك وانت ايضا في هذه الحالة تعتبر متمتعا لانك جئت بعمرة في في اشهر اه الحج والاولى ان تأتي بعمرة جديدة قل ايهما ايهما تكون للعمرة للحج

233
01:25:50.450 --> 01:26:14.850
العمرة الاولى والثانية على كل حال هو بهذا هو بهذا يكون متمتعا وكونه اه يكسب عمرة جديدة فهذا اولى له نعم ايضا جاءت اسئلة كثيرة في ان كثيرا من الناس انيب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابلاغه ذلك السلام. فهذا العمل لا نعلم هذا

234
01:26:14.850 --> 01:26:34.000
من لا نعلم له اصل في السنة يعني توكيل الزائر ان يبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم له اه اصل في السنة وجاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال

235
01:26:34.100 --> 01:26:50.650
ان لله ملائكة سياحين. يبلغونني عن امتي السلام ان لله ملائكة سياحين يبلغونني عن امتي السلام فالمسلم في اي مكان في الدنيا وفي اي ساعة من ليل او نهار يصلي

236
01:26:50.700 --> 01:27:07.250
ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ تبلغه عن امته السلام ولا ينتظر الى ان يأتي وقت الحج او وقت العمرة ويرسل الصلاة والسلام مع احد المعتمرين

237
01:27:07.600 --> 01:27:29.000
ولا يدري هذا المعتمر او الحاج يبلغ او لا يبلغ بعضهم ينسى وبعضهم تكثر عليه الاسماء في قرية كل ما مر في الطريق يقابله احد جماعة تبلغ السلام للرسول عليه الصلاة والسلام والثاني بلغ السلام والثالث بلغ السلام

238
01:27:29.300 --> 01:27:42.000
مئة واحد مئتين ثلاث مئة ما يقدر يحفظ وبعضهم من شدة حرصه يكتب الاسماء في ورقة كل ما قال له واحد بلغ قال فلان ابو فلان حتى ما ينسى يكتب في ورقة

239
01:27:42.400 --> 01:27:59.400
والورقة احيانا في الحقيبة والحقيبة احيانا تضيع وتفقد وبعض الزوار يأتي ويسأل يقول ضاعت الاسماء فماذا اصنع؟ هذا كله لان العمل من اصله لا اساس له شغلوا انفسهم بعمل لا اساس له في الشرع

240
01:28:00.500 --> 01:28:15.500
لا اساس له في الشرع. ثم يأتي بعضهم مع قائمة بالاسماء ويقف عند القبر يسلم فلان ويسلم عليك فلان وفلانة بنت فلان وعلان الى اخره وقوفا طويلا والمكث الطويل عند القبور منهي عنه

241
01:28:15.700 --> 01:28:30.800
سواء قبره عليه الصلاة والسلام او او غيره من القبور هذا كله مخالفات تنشأ من فعل هذا العمل الذي لا اصل له من فعل هذا العمل الذي لا اصل له في السنة

242
01:28:31.400 --> 01:28:48.700
واعيد ما بدأت يقول عليه الصلاة والسلام ان لله ملائكة سياحين يبلغونني عن امتي السلام فالمسلم اينما كان وفي اي ساعة من ليل او نهار يصلي ويسلم على رسول الله

243
01:28:48.800 --> 01:29:05.650
صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ ولتكن الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام مسك الختام في هذا المجلس اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد

244
01:29:05.650 --> 01:29:14.150
مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد