﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.850
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة هي رجوع الى الاصل الاصل ان الانية مباحة ولا لا هذا الاصل الا يدخل فيه انية المسلمين وانية الكفار صح ولا لا؟ يدخل قال وتباح انية الكفار. لماذا؟ ذكر الحجاوي رحمه الله اباحة انية الكفار مع انها داخلة في عموم

2
00:00:24.850 --> 00:00:43.300
ليش اشارة للخلاف لان بعض العلماء قال انية الكفار لا يجوز الشرب منها الا بعد غسلها. وانتبه الى ان الاظافة هنا انية الكفار يعني انية استعملها الكفار وليس المقصود انية صنعها الكفار

3
00:00:43.650 --> 00:01:00.100
اما ما صنعه الكفار سواء انية او البسة فانه باق على الطهور على الطهارة سواء فانه باق على الطهارة. بل ان الثياب الكفار التي صنعوها ولم يستعملوها بالاجماع انها جائزة لكن مسألة

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.300
الله يرظى عليك ويجزاك خير. مسألة انية الكفار المقصود بها ايش التي استعمالها الكفار هذه هي محل الخلاف الذي اراد المؤلف ان يشير له. قال وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها. طيب المسألة

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.150
الاولى انية الكفار. هل في فرق بين الكفار اهل الكتاب ولا شف المؤلف هنا اشار الى خلافين رحمة الله عليه اشار الى خلافين الخلاف الاول خلاف من جعل انية الكفار لا تباح الا بعد الغسل

6
00:01:40.300 --> 00:02:01.850
الخلاف الثاني من قال ان انية اهل الكتاب تجوز من غير غسل. واما انية من لا تحل ذبائحهم فلابد ان تغسل. صار عندنا كم قول ثلاث اقوال كلها موجودة في الزاد اشار اليها ما جبتها من رأسي. كلها اشار اليها المصنف رحمه الله تعالى

7
00:02:01.900 --> 00:02:20.400
واضح؟ فانية والمعتمد عنده ان الجميع ان الجميع مباح سواء حلت ذبايحهم او لم تحل ذبائحهم. كذلك ثيابهم مباحة. قال وثيابهم ان جهل حالها عندنا ثلاث صور انية الكفار وثيابهم

8
00:02:20.550 --> 00:02:42.000
عندنا لها ثلاث صور صورة ان يعلم انها قد تنجست. هل هي مراده للمؤلف؟ لا ان علم انها تنجست يجب غسلها. ما في اشكال صورة ان علم انها طاهرة ولم تتنجس. كما كما لو صنعوها ولم يستعملوها. فهذه لا

9
00:02:42.000 --> 00:02:59.900
في جوازها لكن الصورة التي اراد ان يشير فيها الى الخلاف هي صورة انية الكفار وثيابهم التي لم يعلم حالها ان الكفار لا يتحرزون من النجاسة فهناك احتمال كبير ان تكون هذه قد

10
00:03:00.050 --> 00:03:19.050
تنجست لكن قال هذا الاحتمال لا ينقلنا عن الاصل لان اليقين لا يزول بالشك فقال وثيابه من جهل حالها. وقوله وثيابهم معطوفة على ذبائحهم ولا على انية انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم يعني ولو لم تحل ثيابهم

11
00:03:19.400 --> 00:03:45.350
ولى وتباح ثيابهم ثياب انيتهم وتباح ثيابهم. واما كلمة ولو لم تحل ذبائحهم فهذه جملة معترظة تظعها بين بين شرطتين جملة معترضة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن اجزاء الميتة واجزاء الميتة ايها الاخوة الكرام على ثلاثة احوال تقرأ يا شيخ

12
00:03:46.350 --> 00:04:07.950
قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ولبنها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه وما ابين؟ وما ابين من حي فهو كميتته. طيب اجزاء الميتة ثلاثة انواع

13
00:04:08.550 --> 00:04:25.150
نجس ما ينجس بالموت طبعا لما نتكلم عن اجزاء الميتة نحن نتكلم عن الميتة ما نجس ما ينجس بالموت ويخفف بالدبغ وما ينجس بالموت ولا يخفف وما لا ينجس بالموت اصلا

14
00:04:25.950 --> 00:04:51.200
خلاص؟ ما ينجس بالموت ويخفف بالدبغ ما هو جلد الميتة عندنا ثلاث درجات عندنا الشعر الخارجي والاجزاء الداخلية والفاصل بينهما هو الجلد. فالاجزاء الداخلية نجسة لا تخفف والخارجي وهو الشعر

15
00:04:51.350 --> 00:05:15.200
لا ينجس بالموت اصلا وما بينهما وهو الجلد له حكم بينهما فهو بينهما حسا وحكما ما الحكم الذي بينهما؟ انه نجي ينجس بالموت لكنه يخفف بالدبغ وقلنا يخفف بالدبغ ولم نقل يطهر بالدبغ. طيب قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدباب. اذا جلد الميتة لا يطهر

16
00:05:15.200 --> 00:05:33.750
بالدماغ لكن يخفف بالدماغ وسيأتي الاشارة اليه. اذا جلد الميتة علم ان جلد الميتة انه ينجس بموتها. وانه لا  لكنه يخفف وجلد الميتة لا يطول بالدماغ وهذا هو الصحيح في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى

17
00:05:34.500 --> 00:05:48.200
وقد بلغته الاحاديث ولا ما بلغته في احاديث اي مايهب دبغ فقد طهر غيره. هذه الاحاديث كلها بلغت الامام احمد رحمه الله. ولكنه اعلها لا تقول الامام احمد ما بلغته الاحاديث

18
00:05:48.550 --> 00:06:04.300
ها لا بلغته الاحاديث واعلها لا تثبت عنده والروايات التي فيها التنصيص على الدبغ لا تثبت عند الامام احمد رحمه الله فيها علة وطيب حديث عبد الله بن عكيم الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب

19
00:06:04.950 --> 00:06:25.200
وهذا في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يموت بشهر صحيح ولا ضعيف صحيح عند الامام احمد فلا تحاكم هذه مسألة مهمة لا تأتي وتحاكم امام من ائمة الفقه والحديث الى تصحيح ابن حجر او تظعيف فلان او عدلان هو هو له تصحيح

20
00:06:25.200 --> 00:06:45.400
كن وله تضعيف فلا تقول والله خالف السنة خالف ما صححته انت من السنة وظعفها هو وهو ادرى منك طيب لا شك ان الخلاف في الاخير الخلاف في تصحيح حديثي وتضعيفه خلاف موجود عند المحدثين. لكن انت اذا اردت ان تحاكم مذهب تقول خالفوا الصحيح ولا خالفوا

21
00:06:45.400 --> 00:07:01.750
والظعيف ولا اخذه بالظعيف تأخذه بتصحيحاتهم هم لا بتصحيحات غيره. فالامام احمد لا يصحح احاديث الدماغ وحديث عبد الله ابن ابن عكيم صحيح عنده قال عنه صحيح وقال في بعض المواضع ما اجود اسناده

22
00:07:02.000 --> 00:07:25.300
جيد وهذه رواية الجماعة عن الامام احمد رحمه الله ان جلد الميتة عنده لا يطهر بالدباغ. ولكنه يخفف حكمه بالدماغ كيف يخفف حكمه؟ اذا دبغ فانه يباح استعماله في اليابسات دون المائعات. المائعات يعني السوائل ولهذا قال ويباح استعماله اللي هو ايش؟ الجلد

23
00:07:25.650 --> 00:07:43.000
بعد الدبغ متى يباح بثلاث شروط جلد الميتة يباح استعماله بثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون بعد الدبغ فلابد ان يكون مدبوغا خلاص؟ الشرط الثاني ان يكون واحيانا استعماله في اليابسات دون

24
00:07:43.300 --> 00:08:01.800
المائعات وهذا معنى قوله في يابس الشرط الثالث ان يكون هذا الجلد جلد حيوان طاهر في الحياة فنجس بالموت والا فهو في الاصل حيوان طاهر من حيوان طاهر نجس بموته لا انه حيوان اصلا نجس

25
00:08:02.050 --> 00:08:20.200
في الحياة واضح ولا لا؟ فهذه ثلاثة شروط ما معنى الدبغ؟ الدبغ ان تضع فيه من المواد والاشياء القرظ وكذا ما يذهب عنه الرائحة والنتن وكذا اه اه ونحو ذلك. طيب اذا هذا بالنسبة لحكم الجلد

26
00:08:20.250 --> 00:08:41.250
ننتقل الى ما ينجس في الموت بالموت ولا يخفف وهو سائر اجزاء الميتة سواء عظمها او لبنها او كل اجزاءها ولهذا قال ولبنها وكل اجزائها نجسة فهذا هو ايش؟ النوع الثاني الذي ينجس ولا يخفف فيدخل فيه العظم. يدخل فيه اللحم يدخل فيه اللبن

27
00:08:41.450 --> 00:08:56.250
واما الثالث وهو الذي لا ينجس بالموت اصلا هو ايش هو الشعر فان الشعر ما كان شعرا طاهرا في الحياة فانه لا ينجس بالموت. ولهذا قال غير شعر ونحوه يعني فلا ينجس

28
00:08:56.250 --> 00:09:19.750
بالموت بل هو باق على طهارته. هناك ما له حكم الميتة فيما سبق وهو المقطوع من الحي. فما قطع من الحي فان له حكم الميتة فقال وما ابينا من حي ابينا يعني قطع. ما بين من حي فهو كميتته. فما ابين من الشعر. اذا قصينا

29
00:09:19.750 --> 00:09:38.000
شعر فما الحكم طاهر لان الشعر لا ينجس بالموت اصلا واذا قطعنا قطعة من اللحم من حيوان حي هذا اللحم نجس واضح؟ طيب ما رأيكم في ما لو قطعنا قطعة من السمكة وهي حية

30
00:09:38.750 --> 00:09:50.542
طاهرة لان حكمه كميتته طهارة ونجاسة في اشياء اصلا ميتتها طاهرة فاذا قطعت منها شيء فحكمه حكم الميتة والميتة طاهرا فهذا طاهر