﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
في كتابه عمدة الاحكام كتاب الطهارة باب الجنابة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق. في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال فانخنست منه

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
ذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا

5
00:01:20.250 --> 00:01:50.250
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال المصنف الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى باب الجنابة وفي بعض النسخ الغسل من الجنابة

6
00:01:50.250 --> 00:02:20.250
عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لما فرغ من بيان ما يتعلق بالطهارة من الحدث الاصغر. فلما فرغ رحمه الله الا من بيان ما يتعلق بالحدث الاصغر والطهارة منه انتقل لبيان ما يتعلق بالحدث الاكبر

7
00:02:20.250 --> 00:03:00.250
وذلك ان الحدث نوعان اصغر وهو يوجد الوضوء اكبر وهو يوجب الغسل. وهذه الترجمة تتعلق بهذا النوع الثاني وهو الطهارة من الحدث الاكبر والذي يوجب الغسل خمسة امور اتفق اهل العلم عليها وامر سادس

8
00:03:00.250 --> 00:03:50.250
فيه خلاف في وجوبه او استحبابه. والامور الخمسة التي اتفق عليها اهل العلم انها موجبة للغسل خروج المني بدفق ولذة والامر الثاني اه التقاء الختانين والامر الثالث حيض والرابع النفاس والخامس الموت. فهذه الخمسة

9
00:03:50.250 --> 00:04:30.250
كلها موجبة للغسل. والميت مرفوع عنه. الميت غير مكلف الميت غير مكلف لكن الوجوب على ذويه وقرابته. فتغسيله واجب واما السادس وهو المختلف فيه الاسلام فالاسلام موجب للغسل في قول لطائفة من اهل العلم

10
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
ومنهم من يرى الاستحباب. واما دليل من اوجبه امر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث ان من اسلم بان يغتسل ومن لم يوجبه قال لم يأتي هذا الامر عنه صلى الله عليه وسلم لم

11
00:04:50.250 --> 00:05:10.250
ينقل عنه في حق كل من اسلم. فلاهل العلم فيه قولان منهم من يرى وجوبه على من اسلم ومنهم من يرى انه مستحب وليس بواجب. اما الامور الخمسة المتقدمة فانها

12
00:05:10.250 --> 00:06:00.250
واجبة باجماع اهل العلم. وقوله باب الجنابة المراد بهذه الترجمة ذكر الاحكام والاداب المتعلقة بالجنابة والجنابة المراد بها حصول ما يوجد الغسل من انزال للمني بشهوة او التقاء الختانين كما سيأتي تفصيل ذلك وبيانه من خلال ما ساقه رحمه الله تعالى من ادلة

13
00:06:00.250 --> 00:06:40.250
والجنابة اصلها اللغوي من الاجناب وهو الابعاد. قيل انها سميت جنابة لان هذا الماء الذي يخرج من الانسان يباعد عن مكانه وعن موعظة موظعه وقيل ان انها سميت جنابة لان

14
00:06:40.250 --> 00:07:10.250
الانسان حالها يكون مجانبا لامور لا يلزمه ان يجانبها حال طهارته. فمطلوب منه ان يجانب بعض الامور التي لا يلزمه مجانبتها ومباعدتها حال طهارته اورد رحمه الله اول حديث في هذه الترجمة حديث ابي هريرة

15
00:07:10.250 --> 00:07:40.250
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب اي كان ابو هريرة جنبا رضي الله عنه وارضاه. قال فانخنست منه الانخناس الذهاب خفية. فقوله ان خنست من اي تسللت خفية

16
00:07:40.250 --> 00:08:20.250
كره رضي الله عنه ان يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام ويصافحه ويتحدث معه وهو على جنابة فانخنس اي تسلل وذهب خفية قال فذهبت فاغتسلت. ثم جئت ذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ وهذا فيه

17
00:08:20.250 --> 00:08:50.250
خذه عليه الصلاة والسلام لاصحابه وحرصه صلى الله عليه وسلم عليهم فبعثوا لي احوالهم وسؤاله عنهم قال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك. كرهت ان اجالسك اي وانا على تلك الحال. والمجالسة فيها

18
00:08:50.250 --> 00:09:20.250
وفيها المحادثة والمحاورة فكره ذلك رضي الله عنه وارضاه. وهذا يستفاد منه تعظيم اهل الفضل تعظيم اهل الفضل تعظيما لائق بهم ومعرفة اقدارهم وهذا يستفاد من كراهية ابي هريرة رضي

19
00:09:20.250 --> 00:09:50.250
الله عنه ان يجالس النبي عليه الصلاة والسلام وهو على تلك الحال اي عليه جنابة قال كرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. وانا على غير طهارة. فقال علي الصلاة والسلام سبحان الله والتسبيح هنا اتى به

20
00:09:50.250 --> 00:10:10.250
صلى الله عليه وسلم في مقام التعجب. اتى به صلى الله عليه وسلم في مقام التعجب فقال سبحان الله ومعنى سبحان الله اي ينزه الله واقدس الله عن كل ما لا يليق بجلاله

21
00:10:10.250 --> 00:10:50.250
وكماله سبحانه وتعالى. قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس اي حيا وميتا. ان المؤمن لا ينجس الجنابة التي تكون في المؤمن في بعض اوقاته لا يكون بها نجسا وهذا معنى خولة عليه الصلاة والسلام ان المؤمن لا ينجس فهو طاهر حيا وميتا

22
00:10:50.250 --> 00:11:20.250
ليس بنجس حتى وان كان على جنابة او على حدث اصغر او نحو ذلك لا يكون نجسا لا يكون نجسا. قال ان المؤمن لا ينجس. ومن فوائد هذا الحديث جواز تأخير الغسل. غسل الجنابة. وانه لا يجب على الانسان

23
00:11:20.250 --> 00:11:50.250
ان ان يبادر اليه الا اذا دخل الوقت دخل وقت الصلاة اما ما سوى ذلك فله سعة ان شاء ان يؤخر الغسل فله ذلك اذا كان يريد ان ينام سيأتي معنا انه ان لم يغتسل يتطهر

24
00:11:50.250 --> 00:12:20.250
او يتوضأ وضوءه للصلاة تخفيفا للحدث ويكره ان ينام على غير ذلك كما سيأتي بيان ذلك وتفصيله. من خلال ما ساقه رحمه الله تعالى من احاديث كذلك مما يستفاد منه من هذا الحديث ان

25
00:12:20.250 --> 00:12:50.250
قبله ان يخرج له ان يخرج من بيته. ليبتاع او ليشتري او ليقضي بعض حاجاته له ذلك وان كان الاولى وان كان الاولى الا يخرج الا طاهرة لكن لو خرج احتاج ان يخرج قبل ان يتطهر او يغتسل فلا حرج عليه في ذلك كما

26
00:12:50.250 --> 00:13:20.250
صنع ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه. كذلك من فوائد هذا الحديث ما تقدم تعظيم اهل الفضل ومعرفة اقدارهم ومراعاة ما يجمل في التعامل معهم كما هو ظاهر من صنيع ابي هريرة رضي الله عنه

27
00:13:20.250 --> 00:14:00.250
وارضاه. وكذلك من الفوائد التسبيح وقوع ما يتعجب منه كما هو فعل نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس ومن فوائد الحديث طهارة المسلم حيا وميتا لعموم قول نبينا صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا

28
00:14:00.250 --> 00:14:30.250
نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعرة حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات

29
00:14:30.250 --> 00:14:50.250
ثم غسل سائر جسده وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا. نعم. عن ميمونة بنت الحانث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت

30
00:14:50.250 --> 00:15:10.250
وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم تمضمض واستنشق

31
00:15:10.250 --> 00:15:40.250
وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه اليه فاتته بخرقة فلم يردها. فدعا ينفض الماء بيده. او رحمه الله تعالى هذين الحديثين حديث عائشة وميمونة

32
00:15:40.250 --> 00:16:30.250
رضي الله عنهما وفي هذين الحديثين بيان لصفة الغسل الكاملة. لان الغسل نوعان نوع كامل ونوع مجزئ. وهذان الحديثان فيهما بيان لصفة الغسل الكامل. وثمة صفة اخرى اذا فعلها المسلم اجزأت. وذلك ان يفيض الماء على بدنه

33
00:16:30.250 --> 00:17:00.250
كله ويتمضمض ويستنشق. ويتمضمض و يستنشق ويستنثر فاذا فعل ذلك مع النية نية الطهارة حصلت الطهارة وهذه الصفة مجزئة هذه الصفة مجزئة واما ما ذكر في حديث ام المؤمنين عائشة وحديث ام المؤمنين ميمونة فهي الصفة

34
00:17:00.250 --> 00:17:40.250
للغسل قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة فيما يتعلق بما يقال عند الغسل هو هو ما يقال

35
00:17:40.250 --> 00:18:10.250
عند الوضوء. ما يقال في اول غسل وعند الفراغ منه وما يقال عند الوضوء فيبدأ الغسل ببسم الله يختمه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من

36
00:18:10.250 --> 00:18:40.250
توابين واجعلني من المتطهرين. فما يقال في اول الغسل واخر الغسل هو ما يقال في الوضوء. البسملة في اوله. والشهادتين في اخره. مع قوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويشترط فيه النية

37
00:18:40.250 --> 00:19:10.250
ويعقد النية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه غسل يديه وغسل اليدين هنا مستحب الا اذا كان مستيقظا من النوم قد سبق معنا. فانه يغسلهما وجوبا ثلاث مرات

38
00:19:10.250 --> 00:19:40.250
مر معنا في الحديث فانه لا يدري اين باتت يده غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة وتوضأ وضوءه للصلاة. وعرفنا وضوء الصلاة انه يشرع له فيه اما ان يكون ثلاث مرات او مرتين للاعضاء او مرة

39
00:19:40.250 --> 00:20:10.250
او يفاوت بينها يفاضل بينها بعضها يغسلها ثلاثا وبعضها مرتين. فالحاصل ان يتوضأ وضوءه للصلاة على الصفة التي مرت معنا سواء فعلى الغسل او اعمال الوضوء مرتين او ثلاثا او مرة واحدة يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم اغتسل

40
00:20:10.250 --> 00:20:40.250
ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعرة. ثم يخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته. اي حصل بلوغ المال اصول الشعر اروى بشرته اي ان انه تحقق من من وصول الماء الى اصول الشعر

41
00:20:40.250 --> 00:21:10.250
قال حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته. افاض عليه ما افاض عليه الماء ثلاث مرات افاض عليه الماء اي على رأسه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. الغسل ثلاثا

42
00:21:10.250 --> 00:21:40.250
في ثلاث مرات انما ورد في الرأس خاصة. وذلك للحاجة من تحقق وصول الماء الى اصول الشعر. ولهذا جاء غسله مرات واما البدن لم يأتي ذلك فيه لا في حديث عائشة ولا في حديث

43
00:21:40.250 --> 00:22:10.250
ميمونة ولهذا ذكر بعض اهل العلم اخذا من الحديثين انه لا يستحب التثليث في غسل غدا لا لا يستحب التثليث في غسل البدن. وانما التثليث يكون في الوضوء ويكون في غسل الرأس. يكون في الوضوء كما مر معنا ويكون في غسل الرأس عند الغسل. كما في حديث

44
00:22:10.250 --> 00:22:50.250
اه عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما قال ثم غسل سائر جسده في حديث ميمونة الاتي يسبق ذلك غسل الفرج. يسبغ يسبق ذلك غسل الفرج. يعني قبل ان يتوضأ يغسل فرجه ليزيل ما عليه من الاذى والقدر ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة الى اخر

45
00:22:50.250 --> 00:23:20.250
ما ورد وفي الحديثين ان افاضة الماء على الشعر وغسل الشعر ثلاثا مقدم على غسل البدن مقدم على غسل البدن قالت رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها كنت اغتسل انا ورسول الله

46
00:23:20.250 --> 00:23:50.250
الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا. نغترف منه جميعا وجاء في رواية في مسلم للحديث في صحيح مسلم في رواية له هذا الحديث قالت فيبادرني اي يسبقني اغتراف الماء من الاناء صلوات الله وسلامه عليه قال

47
00:23:50.250 --> 00:24:10.250
فيبادرني حتى اقول دعني دعني رضي الله عنها. حتى اقول دع لي اي ابق لي من الماء. وجاء في اه رواية اخرى للحديث في النسائي حتى يقول دعي لي وانا اقول دع لي. يبادرها للماء وتبادرها

48
00:24:10.250 --> 00:24:40.250
للماء حتى يقول دعي لي واقول دع لي. فيغتسلان من اناء واحد والغسل الذي يغتسلانه هو الغسل الكامل. الغسل الكامل ومن اناء واحد يغترفان منه فغسل كامل وليس فيه هدر للماء واسراف وسيأتي معنا في اخر الترجمة حديث

49
00:24:40.250 --> 00:25:10.250
في ذم الاسراف والنهي عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ المد واغتسل الصائم فقولها رضي الله عنه من اناء واحد من اناء واحد فيه ان الاناء واحد يكفيهما معا اناء واحد يكفيهما معا

50
00:25:10.250 --> 00:25:50.250
ويستفاد من هذا الحديث جواز الاغتسال من فضل ماء المرأة. من فضل ماء المرأة. سواء خلت وحدها بالماء فبقي من مائها فضل او شاركت الرجل في الاغتسال من الماء فكل من فكل من الامرين مباح. ولا حرج في ذلك

51
00:25:50.250 --> 00:26:20.250
وقد جاء في في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يغتسل بفظل ميمونة. وجاء في رواية للحديث في مسند احمد توضأ بفظل غسل من الجنابة توضأ بفظل غسلها من الجنابة. وجاء ايظا في الحديث

52
00:26:20.250 --> 00:26:40.250
الميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يغتسل من فضل طهور هنا فقالت اني كنت جنبا. قالت اني كنت جنبا. فاغتسل منه عليه الصلاة والسلام وقال لها ان الماء لا يجنب

53
00:26:40.250 --> 00:27:00.250
ان الماء لا يزنب اي الجنابة آآ امر يصيب الانسان اما الماء لا يجنب ولا يؤثر على الماء اغتراف الجنب منه لا يؤثر على الماء اغتراف الجنب منه. وقد جاء في

54
00:27:00.250 --> 00:27:30.250
حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه نهى ان تغتسل المرأة بفضل الرجل وان يغتسل الرجل بفظل للمرأة وجمع بين هذا الحديث والاحاديث التي مرت بان هذه الاحاديث دلة دالة على الجواز دالة على الجواز وآآ

55
00:27:30.250 --> 00:27:50.250
هذا الحديث الذي فيه النهي يدل على خلاف الاولى يعني الاولى ان توفر الماء الذي ليس هو فضل ماء فهو اولى من غيره فهو اولى من غيره وان استعمله فلا حرج عليه. قد صح ان النبي

56
00:27:50.250 --> 00:28:20.250
صلى الله عليه وسلم توضأ من فظل آآ غسل آآ ميمونة رضي الله عنها من الجنابة قال وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وظع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه

57
00:28:20.250 --> 00:28:50.250
وضوء الجنابة وضع وضوء الجنابة. والوضوء والطهور كذلك بالفتح والماء المستعمل او المال الذي يستعمل للوضوء او للغسل قال وضع رسول الله قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين

58
00:28:50.250 --> 00:29:10.250
او ثلاثة اكفأ اي صب الماء او امان الماء بيمينه على يساره مرتين او ثلاثا ثم غسل فرجه. وهذا اول ما يبدأ به. اول ما يبدأ به في الغسل الكامل غسل الفرج

59
00:29:10.250 --> 00:29:40.250
ويصب الماء على يده اليسرى لانها هي التي تباشر ملامسة الفرج لا يمسن احدكم ذكره يمينا يصب الماء على على يده اليسرى ويباشر بيده اليسرى غسل فرجي غسل فرجي وتنظيف ما علق به. لا ان يباشر غسل الفرج باليمين

60
00:29:40.250 --> 00:30:10.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه قال فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثا ثم غسل فرجه. وغسل الفرج بحسب الحاجة لحصول النقاء والنظافة. ثم غسل فرجه

61
00:30:10.250 --> 00:30:50.250
ثم ظرب يده بالارض او الحائط. المراد بظمب اليد على الارظ والحائط والارض من الطين والحائط من الطين ليس كالارض الان وانما من الطين فيظرب يده على الحائط او على الارض لازالة ما قد يعلق باليد يده اليسرى عندما

62
00:30:50.250 --> 00:31:20.250
يباشر بها غسل فرجه. ثم ظرب يده بالارض او الحائط وهذا الضرب للحاجة اذا احتاج الى ازالة ما في يده فيضرب على الارض او على تراب على التراب في الارض او على الحائط من الطين حتى يزول العالق في اليد

63
00:31:20.250 --> 00:31:50.250
فهو يفعل للحاجة. يفعل للحاجة. وايضا مثل ما تيسر الان من المناديل او او نحو ذلك يستعمله بدلك ما في يده ايظا لا بأس بذلك لانه يؤدي المقصود باذن الله تبارك وتعالى

64
00:31:50.250 --> 00:32:30.250
قال ثم تمضمض تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. ثم افاض على رأسه الماء. ثم افاض على رأسه الماء اي توضأ وضوءه للصلاة توضأ وضوءه الصلاة ولكنه اخر غسل الرجلين الى نهاية الغسل. هذا معنى قولها

65
00:32:30.250 --> 00:33:00.250
ثم تمضمض واستنشق واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض الماء على رأسه ثم غسل جسده. ثم غسل جسده. ثم تنحى فغسل رجليه وفي حديث عائشة رضي الله عنها لم تذكر آآ التنحي

66
00:33:00.250 --> 00:33:30.250
لغسل الرجلين. وذكر العلماء ان ذلك بحسب الحاجة اذا كان الماء في موضع الغسل يحار في كان ويكون في في موضع غسل الرجلين اثار متبقية من اثار الغسل لكون الماء حار في المكان فانه يتنحى. اما اذا كان في موضع يذهب الماء ولا يبقى له اثر

67
00:33:30.250 --> 00:34:00.250
فانه لا يحتاج حينئذ هذا التنحي. ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت رضي الله عنها فاتيته بخرقة. اي ليجفف الماء اتته بخرقة من اجل ان يجفف الماء من على بدنه. قالت فلم يردها

68
00:34:00.250 --> 00:34:30.250
لم يردها من الارادة. واخطأ من ضبطها فلم يردها. من الرد فاتيت بخرقة فلم يردها اي ما الارادة؟ لم يردها اي لم يرغب فيها لما يقبلها عليه الصلاة والسلام فجعل ينفظ الماء بيده فجعل

69
00:34:30.250 --> 00:34:50.250
فينفظ الماء بيده قال اهل العلم عدم ارادة النبي صلى الله عليه وسلم لها حيث قال لم يردها لا يدل على الكراهة كراهة تنشيف او تجفيف الماء بمنشفة او خرقة او نحو ذلك

70
00:34:50.250 --> 00:35:20.250
لان هذه قضية عين ويحتمل انه اراد بقاء الماء تبريدا للبدن او نحو ذلك فهو لا يدل على الكراهة كراهة تجفيف الماء. قالت فجعل ينفض الماء بيده نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

71
00:35:20.250 --> 00:35:40.250
ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله

72
00:35:40.250 --> 00:36:00.250
ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو ايرقد احدنا وهو جنب؟ وهذا فيه ادراك الصحابة رضي الله عنهم عظم امر الجنابة

73
00:36:00.250 --> 00:36:20.250
واهتمامهم بهذا الامر. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال ايرقد احدنا وهو جنب اي هل له ذلك ان يرقد وهو جنب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم اذا توضأ احدكم فليقل

74
00:36:20.250 --> 00:36:40.250
وجاء في رواية في الصحيح انه قال توضأ ثم نم. جاء في رواية في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وتوضأ ثم نم. والوضوء لا يرفع الجنابة. الوضوء لا يرفع الجنابة

75
00:36:40.250 --> 00:37:10.250
ولكنه يخففها لا يرفع الجنابة ولكنه يخففها. واحوال من اصابته جنابة اما ان يغتسل وهذا هو الاكمل او ان توضأ وهذا فيه تخفيف للجنابة وليس رفعه وليس فيه رفع لها وهذا مباح ذاك اكمل وهذا

76
00:37:10.250 --> 00:37:40.250
مباح الامر الثالث ان ينام على غير وضوء وعلى غير الاغتسال وهذا مكروه. وهذا مكروه. فالذي ينبغي على الانسان قبل ان اما ان يغتسل وهذا اكمل ولا شك او ان يخفف الجنابة بالوضوء

77
00:37:40.250 --> 00:38:10.250
او ان يخفف الجنابة بالوضوء. قال ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم. اذا توضأ احدكم فليرقد اذا توضأ احدكم فليرقد. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله انا عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت ام سليم امرأة

78
00:38:10.250 --> 00:38:30.250
طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء

79
00:38:30.250 --> 00:38:50.250
قال رحمه الله عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة. رضي الله عنهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت

80
00:38:50.250 --> 00:39:20.250
يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ اذا هي احتلمت هذا السؤال يستحيا من ذكره لكن حرصها رضي الله عنها على معرفتها بامر الدين وايضا معرفة غيرها من النساء بامر الدين جعلها تسأل هذا السؤال

81
00:39:20.250 --> 00:39:40.250
ولهذا جاء في بعض رواياته ان جاء في بعض روايات الحديث ان ام سلمة رضي الله عنها قالت لها تربت يداك يا ام سليم تربت يداك يا ام سليم فضحت النساء تربت يداك يا ام سليم فضحت

82
00:39:40.250 --> 00:40:10.250
اي بهذا السؤال فلم تبالي بذلك رضي الله عنها من شدة حرصها على ان ويتفقه غيرها من النساء ولهذا قالت نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما اشكل علينا خير من ان نكون آآ منه على عماه. خير من ان نكون

83
00:40:10.250 --> 00:40:30.250
منه على عماه اي ما ما نعرف حكم الله ولا شرع الله سبحانه وتعالى فنسأل مثل هذا السؤال وان كان فيه يعني او او او يستحيا منه لكن لابد منه حتى يزول. الجهل ويزول العمى ونكون على بصيرة

84
00:40:30.250 --> 00:41:00.250
في ديننا وكانت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول نعم النساء نساء انصار كانت تقول نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. لم يمنعهن الحياء من ان يتفقهن في الدين. ولما كان هذا الامر يستحي من لما كان هذا

85
00:41:00.250 --> 00:41:20.250
امر يستحي منه يستحي منه الرجل فكيف بالمرأة لكن آآ ما ذكرته رضي الله عنها قالت نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نكون في عمل. حتى نكون على بينة وبصيرة من امر ديننا

86
00:41:20.250 --> 00:41:40.250
فلما كان هذا الامر يعني يستحيا منه قدمت بهذه المقدمة. قدمت بهذه المقدمة تعتذر لنفسها بطرح مثل هذا السؤال قالت ان الله لا يستحي من الحق. ان الله لا يستحيي من الحق. اي ساطرح سؤالا قد يستحي منه لكن آآ ان الله لا

87
00:41:40.250 --> 00:42:10.250
اه من اه الحق هل على المرأة من غسل اذا هي هل المرأة هل المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ احتلمت جاء في بعض روايات الحديث انها قالت رضي الله عنها اذا رأت المرأة ان زوجها يجامعها في المنام. اذا رأت المرأة ان زوجها

88
00:42:10.250 --> 00:42:30.250
زوجها يجامعها في المنام فهل تغتسل؟ اذا قامت من النوم هذا معنى السؤال. هل على المرأة من غسل هي احتلمت معنى قولها احتلمت يفسره الرواية الاخرى اذا رأت ان زوجها يجامعها في

89
00:42:30.250 --> 00:43:00.250
من ام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال نعم اذا رأت الماء اذا رأت الماء اي بهذا القيد لكن لو انها آآ وجدت في المنام ان اوجه يجامعها ثم اصبحت ولم ترى ماء ثم اصبحت ولم ترى ماء

90
00:43:00.250 --> 00:43:20.250
فليس عليها في ذلك غسل وانما الغسل من الماء كما جاء في الحديث الاخر انما الماء من الماء انما الماء من الماء اي انما ماء الغسل من ماء المني ماء الجنابة انما الماء من الماء

91
00:43:20.250 --> 00:44:00.250
قال نعم اذا رأت الماء وهذا الحديث فيه دلالة ان الماء اذا اذا خرج دفقا اذا خرج دفقا سواء في نوم الانسان او يقظته فانه يوجب الغسل فانه يوجب الغسل. نعم. احسن

92
00:44:00.250 --> 00:44:20.250
الله اليك قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت

93
00:44:20.250 --> 00:44:40.250
كوم من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاركى فيصلي فيه. وقوله في الحديث المتقدم نعم اذا رأت الماء فيه ان العبرة برؤية الماء. برؤية الماء بمعنى ان ان لو احس او احس

94
00:44:40.250 --> 00:45:00.250
المرأة بانه حصل احتلام في النوم ثم استيقظ ولم يرى ماء او لم ترى ماء فان ذلك لا يوجد غسلا فالعبرة في ذلك بوجود المال. ولهذا قال اذا رأت الماء نعم اذا رأت الماء

95
00:45:00.250 --> 00:45:30.250
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسلوا الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. وان بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت افرك

96
00:45:30.250 --> 00:46:00.250
من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وقولها في هذه الرواية وهي في صحيح مسلم افركه فركا هذا كما بين اهل العلم انما يكون عندما يكون المني يابسا. ولهذا الرواية الاولى آآ اغسله

97
00:46:00.250 --> 00:46:20.250
عندما يكون رطبا اذ اذا كان رطبا يغسل ازالته بالغسل واذا كان يابسا ويفرك كما في الرواية الاخرى قالت لقد كنت افركه من ثوبه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

98
00:46:20.250 --> 00:46:50.250
فركا فالاولى تحمل على حالة كون المني رطبا والثانية تحمل على حال كونه يابسا. ويفيد قولها افركه فركا. عدم نجاسة المني يفيد قولها افركوا فركا عدم نجاسة المني اذ لو كان المني نجسا

99
00:46:50.250 --> 00:47:20.250
لما كفى الا المال كسائر النجاسات. لما كفى الا الماء كسائر النجاسات. ومن قال بنجاسة بالمنيل ليس معه دليل يحتج به. نعم. احسن الله اليك. عن ابي ابي هريرة قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس

100
00:47:20.250 --> 00:47:40.250
الى شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وان لم ينزل. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها

101
00:47:40.250 --> 00:48:10.250
الاربع اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها. فقد وجب الغسل وفي لفظ لهذا الحديث في مسلم من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال اذا جلس بين شعبها الاربع ومسها الختان الختان. ومس الختان الختان

102
00:48:10.250 --> 00:48:40.250
فقد وجب الغسل ومعنى مس الختام الختام اي دخلت حسب الذكر في فرجها الذي هو الذي هو الحشفة التي هي رأس الذكر. وهذا معنى التقى اذا التقى الختانات مس الختان الختان. مس الختان اي ختان الرجل الختان اي ختان المرأة بعض

103
00:48:40.250 --> 00:49:10.250
حديث اذا انتقى الختانان وختان الرجل واجب لان طهارته لا تتحقق اتق الله به واما المرأة فختانها مستحب. فختانها مستحب. فقولها قوله عليه الصلاة والسلام ومس الختان ختان هذا يفيدنا ان الغسل يجب في حال كون

104
00:49:10.250 --> 00:49:30.250
الختان مس الختان وان لم ينزل وان لم ينزل لان لان الرجل قد يحصل له اكسان فلا فلا يحصل منه انزال فاذا التقى الختانان اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل

105
00:49:30.250 --> 00:49:50.250
وهذا امر ربما يخفى على كثير من الناس. وتتوقف عليه طهارته وصحة صلاته. فبعضهم اه يجهل ذلك اظن انه لا غسل الا من المال. كما في حديث اه حديث انما الماء من الماء. انما الماء

106
00:49:50.250 --> 00:50:10.250
من الماء وكان في اول الامر وكان في اول الامر الحكم كذلك انما الماء من المال. ثم نسخ ثم اليسخ. فاصبح الغسل واجب من امرين. اصبح الغسل واجبا من امرين

107
00:50:10.250 --> 00:50:40.250
الانزال انزال المني دفقا بلذة والامر الثاني حصول الايلاج علاج رأس الذكر وما زاد على ذلك في فرجها فان هذا ايضا يوجب رسل وان لم ينزل. فالذي يوجب الغسل امران. الانزال وان لم يكن جماع. او الجماع وان لم يكن انسان

108
00:50:40.250 --> 00:51:10.250
كل من هذين الامرين موجب الغسل. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع المراد بالشعب الاربع والرجلين اليدين والرجلين قال اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جهدها اي

109
00:51:10.250 --> 00:51:30.250
بلغ مشقتها بلغ جهدها اي جاهد المرأة بلغ مشقتها فقد وجب الغسل وفي لفظ وان لم ينزل. وفي لفظ وان لم ينزل ولهذا قال بعض اهل العلم ان قوله وان لم ينزلن

110
00:51:30.250 --> 00:52:00.250
لحديث انما الماء من الماء. ناسخ لحديث انما الماء من الماء. الماء الذي هو الغسل من الماء فقط هذا في اول الامر ثم اضيف اليه آآ بعد الايلاج وان لم يحصل انسان يعني حتى وان لم يحصل خروج الماء الذي هو المني. قال وفي لفظ وان لم ينزل

111
00:52:00.250 --> 00:52:20.250
فاذا يستفاد من هذا الحديث وحديث المتقدم اذا رأت الماء ان الذي يوجب الغسل امران الانزال وان لم يكن جماع او الجماع وان لم يكن انزال. نعم. احسن الله اليكم

112
00:52:20.250 --> 00:52:40.250
قال رحمه الله تعالى عن ابي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه كان هو وابوه عند جابر ابن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل. فقال

113
00:52:40.250 --> 00:53:00.250
يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي النبي صلى الله عليه وسلم ثم امن في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:53:00.250 --> 00:53:20.250
يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب طالب ابوه ابن الحنفية. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة. بحديث ابي جعفر

115
00:53:20.250 --> 00:53:50.250
محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب. رضي الله عنه رضي الله عنهما وعن الصحابة اجمعين انه كان هو هو وابوه انه كان محمد ابن علي ابن الحسين كان هو وابوه عند جابر ابن عبد

116
00:53:50.250 --> 00:54:20.250
لله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فسألوه عن الغسل قال يكفيك صاع. فقال رجل ابهم في هذه الرواية قال عبدالغني رحمه الله الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب ابوه ابن الحنفية

117
00:54:20.250 --> 00:54:50.250
قال ما يكفيني لما قال يكفيك صاع بناه على فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. توضأ بمد ويغتسل صاعد والصاع اربعة امدد والمد ملء اليدين بالماء. فكان يغتسل

118
00:54:50.250 --> 00:55:20.250
بمد والنعم المد المد من آآ من دقيق او من حب او غيره هو ملء اليدين. المتوسطتين ملئ اه ظمهما الى بعظ فما يملأ اليدين هذا يقال له مد. والصاع اربعة امجد. فكان النبي

119
00:55:20.250 --> 00:55:50.250
عليه الصلاة والسلام يتوضأ بمد ويغتسل صلوات الله وسلامه عليه بصاع وقد جاء في هذا غير حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد بصائم فقال محمد فقال آآ آآ الحسن ابن محمد

120
00:55:50.250 --> 00:56:10.250
ابن علي قال لا يكفيني لم يقل ذلك معترضا ولكن يعني تفكر ربما في كثرة او او نحو ذلك فقال ما يكفيني؟ فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو اوفى منك شعرة

121
00:56:10.250 --> 00:56:30.250
اي اكثر منك شعرا وخيرا منك. يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم امن في ثوب ثم امن في ثوبه. فقوله يكفي يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك

122
00:56:30.250 --> 00:57:00.250
يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تتوقعون عندما قال الحسن ابن محمد ما يكفيني عندما قال ما يكفيني ماذا كان يريد ان يزيد على ذلك عندما يغتسل ماذا كان يريد ان يزيد على ذلك عندما يريد ان يغتسل؟ الظن

123
00:57:00.250 --> 00:57:20.250
انه ربما يريد ان يزيد على هذا صاع اخر او صاعين او نحو ذلك. اما الاغتسال الان بعظ الرواية من المال بدون مبالغة بعظه وايت من الماء براميل كثيرة تذهب هدرا

124
00:57:20.250 --> 00:57:40.250
من الماء ولا يبالي. فهذا الذي قال ما يكفيني ربما اراد ان يزيد عليه صاع اخر او صاعين مثلا زيادة في غسل بدنه. اما الان مع توفر الماء وصوله من خلال الانابيب. ويفتح الانسان

125
00:57:40.250 --> 00:58:16.700
ويصب الماء آآ لا يشعر بالكميات الكثيرة التي اذهب هدرا اجا الاذان ولعلي اختم هذا المجلس قصة لطيفة ومفيدة ارويها لما فيها من فائدة ذكرها لي احد الافاضل ان مجلسا جمعهم

126
00:58:16.700 --> 00:58:46.700
شيخنا الشيخ عمر محمد فلاته رحمه الله تعالى. فقال له بعض الغيورين نريد منك يا فضيلة الشيخ كلمة عن الدسوس الدسوس الاطباق الهوائية التي آآ في اول ما بدأت تحمل السموم وتحمل

127
00:58:46.700 --> 00:59:16.700
القنوات المفسدة وتحمل الشرور فقال نريد كلمة قال ماذا اقول وقبل سنوات عندما جاءت الدسوس التي في دورة المياه تنظيف البدن جائني بعض الصالحين وقالوا يا شيخ الان جاءت الدشوس وهذي فيها اسراف

128
00:59:16.700 --> 00:59:46.700
وهدر للماء وتضييع للماء. فنريد منك كلمة في الدسوس. يقول فتكلمت عن تلك الدسوس تنظف البدن في درسي في المسجد النبوي. وقلت يا اخوان الان جاءت الدسوس وفيها هدر الماء والاسراف وتضييع الماء اباؤنا واجدادنا ما كانوا يغتسلون الا بمطهرة. كل ياخذ من الماء على قدر حاجته

129
00:59:46.700 --> 01:00:06.700
اما هذه فانها تضيع المال. يقول والناس من حولي يتألمون من هذه الدسوس التي هي تنظف البدن فيقول ماذا اقول عن هذه الدسوس التي تتلف الافكار والعقول الحاصل ان الفتن

130
01:00:06.700 --> 01:00:26.700
يرقق بعضها بعضا نسأل الله عز وجل العافية ومهما يكن عندما نسمع هذه الاحاديث ينبغي ان ان نجاهد انفسنا على عدم الاسراف. وان نحذر منه ومع توفر هذه الوسائل وسهولة آآ

131
01:00:26.700 --> 01:00:46.700
الحصول على الماء فينبغي على الانسان في اغتساله ان آآ يبتعد عن الاسراف ويقلل ما استطاع من الماء فان الاسراف مذموم ولو كان المرء على نهر جار كما مر معنا اشارة الى

132
01:00:46.700 --> 01:01:06.700
بهذا المعنى ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يغفر لنا ولوالدينا

133
01:01:06.700 --> 01:01:36.700
لمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. فاللهم انا نسألك الثبات في امرء العزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم

134
01:01:36.700 --> 01:01:56.700
انك انت علام الغيوب. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول

135
01:01:56.700 --> 01:02:16.700
انه عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمدا صلى الله عليه وسلم

136
01:02:16.700 --> 01:02:36.700
وان تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا

137
01:02:36.700 --> 01:02:56.700
قوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد

138
01:02:56.700 --> 01:03:06.700
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه