﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:45.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة قال اشهد ان لا اله الا الله

2
00:00:45.850 --> 00:02:25.850
رضي الله عنه قال  صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل نفسه نعم  قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى

3
00:02:25.850 --> 00:03:25.850
اما بعد المؤلف رحمه الله بعد الصحابة بدلا عند فقد الماء او العجز عن استعماله. ولهذا كان الطهارة كما هو قول بلقيس الى الصعيد عند والعجز عن استعماله هذا هو السبب اجراء الفحص القصري والسعيد بمسح الوجه واليدين

4
00:03:25.850 --> 00:03:45.850
عند سحب الماء او العجز عن الصلاة. بقوله تعالى فلم تجد ماءا قليلا طيبا على انه على ان الثاني يكون عند فقد الماء ولهذا قد قال فلن تجدوا معك فتيمموا سعيدا طيبا. وفي هذا الحديث

5
00:03:45.850 --> 00:04:25.850
عائشة رضي الله عنها هذه القصة ان سبب نزول التنبؤ انهم اصابوا في مكان ليس معهم ماء وليسوا على ماء. ما انزل الله عليك اهمها عند فقد الماء عند العجز عن استعماله او عند الخوف من زيادة المرض

6
00:04:25.850 --> 00:04:55.850
او عجز عن استقباله او قاطع المرض او زيادة المرض في استعمال البحر والهلاك ليس عنده ماء يشفيه اذا سحب الماء او عنده ماء لا اين هو الذاكر؟ وكذلك اذا

7
00:04:55.850 --> 00:06:05.850
في هذا الحديث ان بناية عائشة النبي صلى الله عليه وسلم حيث نرى النبي تعالى قتل امرأته يعني محارمها ولهذا وفيه معاقبة الرجل تلك الى المرأة حبيبي الاولاد قال الرسول

8
00:06:05.850 --> 00:06:45.850
الرسول صلى الله عليه لانه ارسل اناس يبحثون عن عن يجده ثم لما بعث البعير يجده تحت البعير. وفي عناية رعيته وان الامام يقيم باختبار ما فيه ما العقوبة؟ ولهذا اقام النبي صلى الله عليه وسلم من اجل بلاده عائشة رضي الله عنها

9
00:06:45.850 --> 00:07:55.850
الذين تكلم بغير ماء فدل على انه يعتقد  قصة وليس عندهم يصلي على حسب الحال بعض الناس ولهذا جاء في الحديث الصحيح المرأة لا بأس ان يقال التي جعلها الله فيه

10
00:07:55.850 --> 00:09:05.850
قالوا ابو بكر عائشة كلهم كل هذه الطوائف السعادة نعم نعم لا نعرف ان هذا المستقبل انه هذا كل ما انه لو جمع قطرات ووضعها ثم نعم ها؟ ما اعرف

11
00:09:05.850 --> 00:11:05.850
تحت ادارة ها انما هذا الشخص المبارك مثلا ومن اجل شفاعته عبد العزيز دعوته نعم صلة الرحم  فقير لي بالم في من اجل   الثالث مثال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان ان العدو يخاف

12
00:11:05.850 --> 00:12:45.850
الى هو كل هذا اما هذه الارض اما هذه الامة في كل مكان يعني ترى كانوا يجمعونها فتأتي نارا وتأكلها. ويعطيك الشفاعة. الشفاعة العظمى الله سبحانه وتعالى ان العامة للعرب والعجم بل الانس والجن. واما الانبياء السابقون كانت كل مزيد من احد الاخوة زيادة

13
00:12:45.850 --> 00:15:25.850
ستة ترضى من اي مكان. نعم ما الا اذا يكون على هيئة الحج هذا ويصلي زمان الا اذا كان السلفي  مهيأ بكل احكام صلى العيد اذا قبلها نعم نعم  يعني اذا لم يكن ماذا يفعل؟ هل يصلي او لا يصلي؟ المؤلفات

14
00:15:25.850 --> 00:16:05.850
مثل من؟ مثل انسان ليس عنده مال ولا والى اخره ماذا يفعل؟ انسان مسدود على قتله او محبوب في مكان ليس عنده مال والاخرة او لا ماذا يعمل اي نعم

15
00:16:05.850 --> 00:17:35.850
ها   وهل تستطيع ان تستطيع المرأة بغيرها بلادهم لا حرج. امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يعني معه رجال وعدم اضاعة الحياة فما بالك من البداية في يوم الامام يعتني بالقواعد الشرعية ولهذا اطال النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:17:35.850 --> 00:18:05.850
معه رجال يلتمسونه حالة الصلاة ذهبوا بعيد هذا وقت الصلاة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليه اعاذه الله انه يحافظ الصلاة ليس عندهم مال اعز الله اية فقال جزاك الله خيرا يا عائشة والله نزلت بامر

17
00:18:05.850 --> 00:19:05.850
الا اذا جعل الله لكم والمسلمين خيرا. هذا الحديث دليل على ان لان هؤلاء الصحابة صلوا. لكن عدم الشرعية ينزل ولهذا فاذا فقد الانسان الماء على هذا هو الذي وبالمنظر الشافعي لانه

18
00:19:05.850 --> 00:19:25.850
يجب عليه ان يصلي ويدعو عليه المريض. قالوا لان هذا عذر نافع. وذهب الامام ابو حنيفة الى انه لا يصلي ولكن يجب عليه الصلاة. انه لا يصلي ولا ولا يخرج. لا يصلي ولا يجب عليه القضاء. وذهب اخرهم من اهل العلم الى انه

19
00:19:25.850 --> 00:19:45.850
حظ علي يسحبوا الهوا نصلي ويجب عليه القوام. المسألة خمسة اقوال اصحها واوضحها انه يصلي ولا يعيد. لان هؤلاء الصحابة صلوا بغير ماء ولا تراب. واذا مرهم النبي بصد الاعادة

20
00:19:45.850 --> 00:20:05.850
امرهم بعدم فدل على ان من فقد الماء والتراب يصلي بالنية والصلاة صحيحة ولا يجب عليه لادم. اما من قال بانه قال لي يجب عليه ان يصلي ويجب عليه ان يعيد فهذا معناه اجابة الصلاة عليه مرتين. والاسلام لم يجب على الانسان ان يصلي مرتين. يجب

21
00:20:05.850 --> 00:20:35.850
وعليها ان تصلي او يستحب له ان يصلي ويعيد هذا تكليف بغير دليل نعم ولهذا مؤلف بالترجمة العلماء. نعم. نعم ان استطعت ان استطاعت او كان عنده من يرممه لكن المسألة مفروضة في من لا يستطيع. من لا يستطيع ولا عنده احد

22
00:20:35.850 --> 00:20:55.850
ينموه ولا يوجهه للقبلة ولا لا يستطيع ان يتوضأ بنفسه ولا ان يقوم ولا ان وليس عنده احد اما اذا استطاع ينظر لا بأس او يوظئه. تصب عليه الماء مثلا او يوظأه يعينه على الوضوء او يرممه

23
00:20:55.850 --> 00:21:15.850
هو ويمسح وجهه ويديه لا بأس بوجه حرج لكن اذا لم يستطع ما عنده شيء من هذا لا عنده احد ولا يستطيع هذا نعم اذا كان فيها غبار واذا لم يكن فيها باطلة

24
00:21:15.850 --> 00:21:45.850
الاصل انه لا ثمن الا على التراب الاوضاع. كما سيأتي سيأتي الخلاف في هذا او صخرية فانه فان هذا هو الذي عليها لكن اذا وجد له غبار فهذا هو لان الله يقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ان انت تحفظ التبعية

25
00:21:45.850 --> 00:22:35.850
السرية نعم  لا استطيع هذا الذي مريض عندهم هذا لكن لا يجد من يناوله ولا يستطيع ان يأخذه بنفسه كأنه فاقد له نعم واخبر ابن عمر رضي الله عنه فصلى. ثم نأى النبي هذا

26
00:22:35.850 --> 00:23:25.850
لانه خارج البلد في السفر ثم لا كان يقول تيمم تيمم وصلى لانه ابن عمر اقبل من ارضه وهو في السفر فتيمم وصلى ثم دخل البلد والشمس مرتفعة لانه اذا كان في السفر وليس عنده في اول وقت الى اخر وقت فهو افضل لكنه في اول الوقت

27
00:23:25.850 --> 00:24:15.850
الموت ينطلق ودخل والوقت باقي. الصلاة. قال لا. هذا الاثر هنا ليس فيه انه لكن الشاهد  حرصا لانه وخارج البلد ثم دخل البلد والست مرتفعة لان المسافر في اول الوقت ولا يلزمه الرخيص لكن لو

28
00:24:15.850 --> 00:24:55.850
يؤخر اخر الوقت يدخل بلده نعم العلماء اخر الوقت اولى لكن ما يجوز. التيمم اذا تجاوز الماء لاخر يكون اولى واحسن. نعم. نعم. نعم. الاولاد يؤخر اخر الوقت حصول الماء الاولاد يؤخر اخر الوقت. صلى في اول الوقت

29
00:24:55.850 --> 00:25:55.850
ولم ينتظرني اقبلت بجرفة تامة مصلى ودخل البلد والشمس مرتفعة العصر. نعم قال سمعت صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهذا من باب الاستفتاء النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام بعد ان تهمه لانه ليس عنده مال ولانه

30
00:25:55.850 --> 00:26:25.850
السلام يقول والسلام ذكر سم من اسماع الله فلما سلم عليه في الرجل وليس عنده ماء لم يرد عليه السلام حتى اقوال الجدار حتى ضرب الجدار قال وعليكم السلام وقالت ان اذكر الله الا على طلبه. مع انه يوجد له ان يرد عليه السر وهو على غير طهارة. لكن هذا اكمل وافضل

31
00:26:25.850 --> 00:26:45.850
تجمع تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لاجل رد السلام حتى يكون على طهر مع انه يجوز لها ان يرد هل هو على غير طهارة؟ حتى يقوم في الحظر لمن عدم الماء من اولى. حلوة الاستشهاد. قتل الدلالة من الحديث على

32
00:26:45.850 --> 00:27:15.850
وفي الحوض ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لرد السلام مع انه يجوز لها تعرف قيام بابا لمن فقد الماء في الحضر اذا خاف من وقت اولى بان الصلاة لابد لها من الوضوء. هذا هذا وجه استشهاد المؤلف رحمه الله بهذا الحديث

33
00:27:15.850 --> 00:27:35.850
فيموت الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على من سلم عليه حتى قيام من؟ لانه فاقد للماء مع انه يجوز له ان يرد عليه السلام وهو على غير طهارة. فالصلاة كالتيمم في الحظر عند فقد الماء اذا خاف فهو

34
00:27:35.850 --> 00:28:05.850
قول العلم والصواب انه اذا اذا خطأ فوت الوقت او ولا يريد هذا هو ذهب الامام مالك وهو الصواب ووضعوا قوله تعالى فلم تجدوا معهم الصحيح الطيبة. قياسا على المريض

35
00:28:05.850 --> 00:28:25.850
الذي فقد النار بس مع انه مسافر اذا فقد النار اذا عجز عن السماء فكذلك في الحضر اذا سقي الماء يسمي ولا يجوز وبعض الامام السلفي رحمه الله الى انه يفهمه ويصلي ويعيد وتجب عليه دعاءه. قال لان هذا عذر لازم وذهب اقرب من اهل العلم

36
00:28:25.850 --> 00:28:45.850
الى انه لا الى ان يجد الماء الا ان يجد الماء ولو خرج الوقت فتكون المسألة اذا خاف صوت الوقت ولم يجد الله. اذا لم يجد الماء وخاف هواك الوقت. يعني لو حافظ صلاة الجماعة لا لا يصير بطل

37
00:28:45.850 --> 00:29:05.850
يسأل بعض الناس يقول اذا خطأ فوت جمعة او خاف جنازة هذا بقى اوله فترة الجمعة هي المدينة والصداقة في غزير البيت يضحك حتى يضيق الوقت فاذا ضاق الوقت تحس ولم يجد فحت ولم يجد

38
00:29:05.850 --> 00:29:35.850
واجب لكن اذا خاف فوت الوقت ولم يجد البعض ولا يرد المال ما ما يأمن في المال ففي هذه الحالة وكذلك اذا استيقظ الانسان من النوم يستيقظ الانسان من النوم متأخر والا هو يتوضأ. بعض الناس قد يظن انه اذا استيقظ قبل طلوع الشمس انه

39
00:29:35.850 --> 00:29:55.850
لان وقتها وقت الصلاة في حقه فتستيقظ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام على الصلاة على نفسها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. اذا استيقظ متأخر ولو قبيل طلوع الشمس فانه يتوضأ ويصلي. ولو خرج الوقت لانه لان وقتها في

40
00:29:55.850 --> 00:30:25.850
هو وقت استيقاظ من النوم في هذا الحديث فليصلها الى الصلاة لها الا ذلك. فاذا خشت هواك ولن نجد ما ولا يغلب على ظنه انه صلى. والصلاة على المسافر اذا فقد الماء والمريض اذا عجز عن السماء. وانا اقول الامام مالك هو الصواب ولا يعرف عليها. احرص من اهل العلم لا يصلي بغير ما

41
00:30:25.850 --> 00:31:25.850
يلا فلا يصلي بغير وضوء ولا يرتفع حتى يجلس. نعم. الصواب بعض ايش؟ ايه في الحضرة وفي السفر اه والله لا يجوز لها ان وقت للحضر لا لا اللغة الشرقية ان يخشع صلاة الوقت ولا يجد المال. اذا لم يجد الماء وخسر الوقت. خش في وسط الوقت ولا يجد الماء ولا يعمم

42
00:31:25.850 --> 00:32:05.850
هذا صحيح المسألة فيها خلاف يجبون عليه الاعادة مرة ثانية واخرون يقولون لا لا حول ولا قوة الا بالله ها لان الله تعالى والحديث والاحاديث سيموت السفر لانه مسافر هو اللي يفقد الباب

43
00:32:05.850 --> 00:32:25.850
موجود في الغالب ولهذا قال هذا عذر نادر اذا فقد عذر نادر ولذلك وان كنتم مرضى او على سحرهم فليستجدوا معهم افهمكم ان الصحيح والحاضر الاية وان كنتم مرضى فاذا كنتم من الصحة فلا تموت او على صفر فاذا كنتم في

44
00:32:25.850 --> 00:32:55.850
منطوقها ان المريض ومفهومها ان الصحيح لا لا ده في السفر افضل منه في السفر في السفر جاء في مكان بعيد من المدينة ولا يزال في السما ثم دخل البلد

45
00:32:55.850 --> 00:34:05.850
لا هذا ورد ها قال يعني قريب والتوضأ بالباء نعم هذا هو متعين. لكن متى وجد الشرطة على الخاص؟ ولم يجد هذا هو الاصل؟ لكن لو قدر ان هناك والمقالي سيأتي

46
00:34:05.850 --> 00:34:55.850
لا مثل الانسان اذا كان عنده مال اذا كان يخشع انه يحتاج الى هذا الباب لان هذا الماء لا يتوضأ به انتهى ومحتاج الى شرطة مقدم يذهب يذهب ويتوضأ ما دام انه ما موجود

47
00:34:55.850 --> 00:36:35.850
من حي الى حي من حي الى حي. نعم المسألة فيها اختلاف المسألة فيها خلاف مطول. على المسافر والمريض. نعم. عدم نعم نعم  هنجرب النهاردة ليس له نظير نعم   صلى الله عليه وسلم

48
00:36:35.850 --> 00:37:05.850
لا اله الا الله وهذا تدل على ان تم ضربة واحدة يمسح به وجهه وليس ضربة وما جاء في بعض ضربة عين هو اجتهاد من بعض الصحابة قبل ان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:37:05.850 --> 00:37:35.850
ايه؟ الصواب الصحيحين ضربة واحدة الصراط ان التيمم يحدث الاكبر والحجر الاصغر واحد ضربة واحدة الحبل الاصفر والحبل الاخضر لا فرق بينهما صراط وصفين واربح واحدة ثم يمسح بهما وجها ويمسح بهما كفيه

50
00:37:35.850 --> 00:38:05.850
وفيه انها اذا حصلت هذه القصة لعمر وعمار وانه مكان في السفر فاجنب عمار رضي الله عنه تتبعث كما تبعث هناك استعمال القياس انه يجد تعميم الجسد بالتراب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة دل على ان التيمم ضربة

51
00:38:05.850 --> 00:38:25.850
وفيها انه نفخ فيهما في انه يستحب النفخ فيهما اذا علق به التراب كثير. لان المقصود الاتصال والخضوع لامر الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وليس المراد حيث الوجه والتراب فاذا علق بهما الثواب الكثير يستحب

52
00:38:25.850 --> 00:39:35.850
ولهذا قال النبي لا لا قال  صلى الله عليه وسلم من باب الاستحباب اذا اذا النبي صلى الله عليه وسلم شارع عمار وعمر. عمر لم يصلي وعمار كما سمع الكتاب. فبين لهم النبي السنة. نعم

53
00:39:35.850 --> 00:41:35.850
تعبد نعم يكون ضربة واحدة في الوجه سبحان الذي قال عنه ها؟ نعم    قال قال عن عبد الرحمن  صلى الله عليه وسلم بيده بيده الارض امام نعم وهذا تدل على ان لا تنظر في احسن الوجه وتقصير وفيه ترتيب له وجبة

54
00:41:35.850 --> 00:41:55.850
ثم ثم يديه يجلس نصف الوجه ثم اليدين. ولدينا ظاهرهما وباطنهما لا كما يظنه بعض الناس بانه يمسح ظاهرته ويخلي اصابعه هكذا يمسح ظاهرهم وباطنهم يمسح ظاهرهم وباطنهم فيكفي هكذا بس الظاهر او نفسه

55
00:41:55.850 --> 00:42:45.850
الله هذا ضعيف على الصحابة الصواب ان واحد هكذا ثم نعم. نعم. هكذا هذا ظاهر الكفيلة نعم. لا. تمسح الظهر والباطن. ظهر الكفين وباطنهم. نعم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث. واما ابن عباس

56
00:42:45.850 --> 00:43:05.850
رضي الله عنهما وهو متيمم. وقال يحي ابن سعيد لا بأس بالصلاة على الصدقة والتيمم بها. هذا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه الترجمة ويقول المؤلف رحمه باب

57
00:43:05.850 --> 00:43:25.400
الصعيد مسلم وضوء مسلم التزم المؤلف رحمه الله بان التيمم سماه وضوءا اخذا اخذ اخذا من الحديث الصعيد وضوء مسلم وان لم يجد الماء عشر سنين ولم يخرجه البخاري لانه ليس على شرطه ولهذا والتزم المؤلف رحمه الله بالحكم

58
00:43:25.500 --> 00:43:47.150
بقوة الادلة على هذا الحكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى الصعيد وضوءه. والصعيد معناه التيمم على الصعيد. الصعيد الحكام بالتراب سماه وضوءه صحيح مسلم وضوء مسلم ولهذا ذهب المصحفون من اهل العلم الى ان

59
00:43:47.250 --> 00:44:08.050
التيمم كالماء يرفع الحدث ولا يبطل التيمم الا للحدث او بوجود الماء او بقدرة على الشمال اذا كان عاجزا عن استعماله وهذا هو اختيار الامام رحمه الله رحمه الله ولهذا قال باب الصعيد وضوء المسلم

60
00:44:08.300 --> 00:44:31.650
وقال الحسن يجزئه الماء ما لم يحدث. يعني يجوز له ان يصلي بالتيمم وقت او وقتين او ثلاثة او اربع او قال كلا سواء بسواء الا اذا احدث فانه ينتقض وضوءه. سواء كان هذا الوضوء ينتقض تنتقد طهارة وتطلب طهارة اذا احدك سواء كان هذه الطهارة بالماء

61
00:44:31.650 --> 00:44:57.350
او بالصعيد والتيمم وكذلك اذا كان عاجزا عن استعمال الماء ثم قدر على استمالة وكذلك اذا وجد الماء اذا كان للماء فانه يبطل الثاني يا ترى صيامه بيبطل بشيء بالحدث وبوجود الماء او القدرة على السماء بوجود الماء اذا كان فاقد للماء وبالقدرة على السماء اذا كان عاجزا

62
00:44:57.350 --> 00:45:17.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وضوءا. واذا كان وضوءا فانه لا يدخل الا بما يدخل به الوضوء. يصلي به فاذا تيمم يجوز ان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما لم يحدث او يزيد المغرب. ان كان في السفر مثلا ما وجد الماء تيمم. يصلي بهذا التيمم ما شاء. حتى يحدث

63
00:45:17.350 --> 00:45:37.350
او يجد الماء او يقدر على الاستعمال اذا كان فاقدا للماء. هذا هو اختيار الامام البخاري رحمه الله وهو الذي تدل عليه نصوصه واختيار المحققين. شيخ الاسلام ابن كثيرة رحمه الله ابن القيم والشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وفقه الله. وجمعه من المتحققين

64
00:45:37.350 --> 00:45:54.500
وفر الامام البخاري وهو ظاهر النصوص. وهو ان التيمم كالماء سواء بسواء. لا يبطل التيمم الا لا بالحدث او بوجود الماء اذا كان فاقدا للماء او بقدرة على استعماله اذا كان عاجزا عن استعمال الماء

65
00:45:54.550 --> 00:46:09.700
وعلى هذا فاذا صلى تيمم وصلى الظهر ثم بقي على طهارته يصلي بهذا التربة والعصر. واذا بقي على طهارته يسمى بهذا والعشاء حتى يحدث او يجد الماء هذا هو اهل الحافظون

66
00:46:09.750 --> 00:46:26.850
والقول الثاني للعلماء ان التيمم مبيح لا رافع. القول الاول انه رافع رافع للحدث. سواء يرفع الحدث القول الثاني انه ليس رافعا للحديث ولكنه مبيح. يستبيح به المسلم الصلاة فقط للضرورة

67
00:46:27.100 --> 00:46:43.500
وهو العكس قبل استعمال الماء او ادب القدرة اوفق للبعض وعلى هذا فيصلي به ما دام الوقت فروضا ونوافل. فاذا خرج الوقت اذا جاء وقت العصر لا بد ان يتمم مرة اخرى

68
00:46:43.900 --> 00:47:08.300
ويصلي به العصر فاذا جاء مغرب لا بد ان يتمم مرة اخرى وهكذا لان التيمم مبيح لا يرفع الحذر وهذا هو الذي عليه الفقهاء  والمالكية وغيرهم يرون ان التيمم مبيح. يستبيح به الانسان الصلاة وعلى هذا فيبطل التيمم في امور. يبطل خروج الوقت

69
00:47:08.300 --> 00:47:27.150
ويبطل بالحدث ويبطل بوجود الباء اذا كان فواحدا له او بالقدرة على استعمال كل هذه الامور لانها والقول الثالث اهل العلم ان التيمم رافع لكن في الوقت فقط مهوب مبيح طافح لكن في الوقت فقط. وهذا قريب من القول الذي قبله

70
00:47:27.350 --> 00:47:40.500
يقول له يرفع الحدث لكن في الوقت خاصة اذا جاء الوقت الثاني انتهى رفعه الحد. القول الرابع انه رافع مطلقا حتى مع وجود الماء. فهذا باطل هذا قول باطل لانه مصادم للجسوس

71
00:47:40.650 --> 00:47:58.600
التي فيها قوله تعالى فلم تجدوا ما اكتوبوا الاية انك اذا وجدت الماء فطنت سيره ولما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء المسلم والا الماء عشرة ايام. فاذا وجده فليتق الله

72
00:47:58.600 --> 00:48:17.850
وليمسه بشرته هذا دليل على انه اذا وجد الماء اذا وجد الماء بطل الثياب هذا معروف للنصوص حتى اذا اغتصبت عند الناس فيقال اذا وجد الباب وطرقت فتكون العلماء في هذه المسألة اربعة احوال

73
00:48:17.900 --> 00:48:34.700
اصحها القول الاول انه رافع للحدث والقول الثاني انه مبيح والقول الثالث انه رافع في الوقت والقول الرابع انه رافع حتى مع وجوب الماء وهذا قول ليس في الصحيح قال سعيد

74
00:48:35.000 --> 00:48:50.050
مفيدة او في وعم ابن عباس الاخر عندك وعم ابن عباس قال حسن يجري وتيمم ما لم يكتب نعم واما ابن عباس وهو متيمم ها؟ واما ابن عباس وهو متيمم

75
00:48:50.050 --> 00:49:13.200
هذا فيه دليل على ان المسمم يؤم المتوضئين يكون اماما لهم لان المآخذ مو كالماء طهارة تابع ليست ضعيفة فاذا طهارة قوية نعم وقال احد السعيد وقال يحيى ابن سعيد لا بأس بالصلاة على السرقة والتيمم بها

76
00:49:13.300 --> 00:49:31.650
نعم يحيى بن سعيد يرى جواز التيمم السبحة الارض السبحة هي المالحة التي لا تنبت بها وكذلك اذا كانت الارض رمل رملة يتيمم على الرمل الرمل ما فيه غبار تغربنا الاحمق

77
00:49:31.750 --> 00:49:48.300
او كانت الارض صلبة حجارة وصخب تتيمم على هذا القول واذا هذا ذهب جماعة من اهل سعيد وجماعة قالوا يجوز للانسان ان يتيمم على ما تصاعد على وجه الارض سواء كان ترابا له غبار

78
00:49:48.450 --> 00:50:10.400
وهو افراد الزرع او ارض سبخة وهي الارض البارحة التي لا تنبت او ارض ربلة وهو الربل الاحمر الذي يستطيع الله او ارض حجارة حجارة فصخ لان الله يقول فتهل الامور سعيدا طيبا وهذا هو الذي تصاعد على وجه الارض. كل ما تصاعد على وجه الارض فانه يشبه به

79
00:50:10.600 --> 00:50:24.350
وذهب اخرون من اهل العلم الى انه يجب ان يكون يجب التيمم بالتراب فقط لابد ان يكون متيمم به تراب له غبار والتراب الذي له غبار هو تراب الزرع والحرق

80
00:50:24.600 --> 00:50:47.100
اذا ضربته خرج غبار حتى يعلق بجد شيء من الغبار وتمسح به الوجه واليدين لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذا هو دليل منه فقوله منه دليل على انه لابد ان يعلق باليد سواء من ابو ظار حتى يمسح به وجه ولده. فامسح بوجوه وايديكم منه

81
00:50:47.400 --> 00:51:02.500
والصواب انه يجب الثامن بالتراب ان وجده ان وجده يجب عليه ان يتكلم في الصلاة والا بديت السراب سيذهب على مات الصعب على وجه الارض ذي سبقة او رب او تجارة

82
00:51:02.550 --> 00:51:18.250
لان هذا هو وجه الارض في حقه واستطاعته والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يجب عليه نقل التراب اذا وجد التراب يجب عليه ان يتمم به فان لم يجيء تراب ما وجد الا رب او صخر

83
00:51:18.350 --> 00:51:33.100
او سبقه فانه يتيمم لان هذا هو وجه الارض في حقه واستطاعته ولا يكلف الله نفسا الا وسعها والله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا وهذا هو الصعيد الطيب هو الصعيد في الحق واستطاعته. لا يقدر على غير ذلك

84
00:51:33.400 --> 00:51:55.700
اما اذا قدر على الصراط فانه يجب ان يتم الوضوء الى المؤذن على قول المحققين. نعم. هذا اختيار البخاري رحمه الله اختيار المحققين في البخاري وشيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي

85
00:51:56.150 --> 00:52:13.900
وجمع من العلم جمع من المحققين واختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وجمع من المحققين الاقتراب قائم مقام الماء في كل شيء لا لا تبطل الطهارة به الا اذا وجد الماء او احدث. اوقد على الشمال اذا كان عازرا

86
00:52:13.950 --> 00:52:33.950
لا حدثنا وسددوا قال حدثني يحيى ابن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء عن عمران رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا اسرينا حتى اذا كنا في اخر الليل كلها في

87
00:52:33.950 --> 00:52:50.900
كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله وانا اسرينا حتى اذا كنا في اخر الليل. السويلا يعني يعني ادراجها في الليل سنة في الليل الصراع والمشي في الليل

88
00:52:51.150 --> 00:53:08.450
منذ قوله عند الصباح يحمد القوم السورى  وفي الحديث عليكم بالدجة فانه تطوى بها الارض يسافر يقطع مسافات الليل لا وانا اسرينا حتى اذا كنا في اخر الليل وقعنا وقعة

89
00:53:08.650 --> 00:53:26.500
ولا وقعة الا عند المسافر منها؟ يعني انهم ناموا في اخر الليل وهذا او هذا النوم في شدة التعب صارت يعني هذا هو مريحا يجد حلاوة يجد لها حلاوة وراحة بعد التعب والسهر

90
00:53:26.550 --> 00:53:46.950
الطويل المسافر اذا نام في اخر الليل تجد هذه النومة سلوى ولهذا قال ولا احلى المسافر وقعنا وقعة نوبة ولم استيقظ حتى ضربته نعم. وكان اول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان

91
00:53:47.000 --> 00:54:02.850
يسميهم ابو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام لم يوقظ حتى يكون حتى يكون هو يستيقظ لانا لا ندري ما يحدث ما يحدث له

92
00:54:02.850 --> 00:54:24.000
ما يحدث فلما استيقظ عمر ورأى ما اصاب الناس وكان رجلا جريدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:54:24.450 --> 00:54:48.350
فلما استيقظ شكوا اليه الذي اصابهم قال لا ضيق او لا يطير. ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم فنزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفجر من صلاته اذا هو برجل معتزل وهذا فيه دليل على النبي بشر يصيبهم اعصاب البشر

94
00:54:48.500 --> 00:55:04.200
لا يأكل ويشرب وينام وينكح النساء ويبيع في الاسواق ولهذا استنكر على المسلمين قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق هو بشر عليه الصلاة والسلام قال قل انما على

95
00:55:04.300 --> 00:55:22.350
وفي حديث اخر عن النبي لم ينم حتى حتى قال لبلعه حتى ان بلال التزم بايقاظه قال ملكت لولا الصبح الحديث قالت الى الان انا يا رسول الله يعني ارقد الصبح سينام

96
00:55:22.400 --> 00:55:41.050
الاسلام ينبغي له ان يجعل اسباب تنبهه لقيام صلاة الفجر ولا يهمل بعض اهله او بعض رفقته او بعض اصحابه وبعض اولاده او عنده ساعة منبهة حتى يستيقظ صلاة الصبح

97
00:55:41.750 --> 00:55:58.150
ونسير الى الان متأخر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان قال من يرقب لنا الصبح؟ من وداخل على الرسول قال بلال علي  ثمان بلالا لما ناموا نصب ذراعه وجعل رأسه عليه فنام ولم يستيقظ الا بحر الشمس

98
00:55:58.200 --> 00:56:15.350
فلما استغاث به قال اينما قلت يا بلال؟ فقال يا رسول الله اخذ بنفس الذي اخذ بنفسه اخذ بنفسه الذي اخذ بنفسه يعني غلبة للنوم بغير اختياري وفيها للنبي صلى الله عليه وسلم لا يوقظه لا يوقظه الصحابة لا يوقظونه

99
00:56:15.450 --> 00:56:38.400
لا يدرون ما يحدث لحظة قد يوحى اليه فلما استيقظ استيقظ بعض الصحابة استيقظ عمر جعل عمر يكبر يكبر ويرفع صوته كما وجد جهوري حتى استشعر النبي بصوته فلما استيقظوا استيقظ النبي شكوى الذي اصابهم وانهم ناموا عن صلاة الصبح انزعجوا فالذي هدأهم قال لا ضيف يعني لا لوم عليكم

100
00:56:38.400 --> 00:56:50.350
لان هذا ليس باختياركم جاء في الحديث الاخر ليس في النوم في التفريط ليس في النوم تفريط الا وتفريط في اليقظة. ولا اثم على من ناب دوما لم يفرط فيه

101
00:56:50.350 --> 00:57:06.050
الصلاة وقت الصلاة من حين يستيقظ النساء لا ينزعج الانسان الحمد لله ما دام انه ليس باختياره وفعل اسبابه توقظه ثم غلبه النوم ليس باختياره لا يزال ولهذا قال لا ظيع او لا يظيع

102
00:57:06.050 --> 00:57:19.800
يعني لا لا لا مشتت عليه لا تنزعجوا في الحديث الاخر من دفع الصلاة له او نسيها هل يصليها اذا ذكرها؟ لا كفارة لها الا ذلك وقتها بيحيد السترة للانسان

103
00:57:20.050 --> 00:57:36.800
بعض الناس يظن انها اذا استيقظ قريب لطوع الشمس خرج الوقت لا ماخذ وقت في حقه عليه نتوضأ كالمعتاد واذا كان عليه غسل يغتسل ولا يتكرر اذا للماء هو يصلي

104
00:57:37.000 --> 00:57:52.900
وفي دليل على هذا الذي قال ابن اذهب اقتادوا رواحلهم ثم نزلوا غير بعيد وفي لفظ اخر في الحديث الاخر النبي قال هذا منزل حضر فيه الشيطان تقتادوا رواحلهم على البكاء

105
00:57:53.450 --> 00:58:09.800
فلما تجاوزوا ما كان نزلوا غير بعيد ثم امر بلال وتعدى كما يؤدب في الوقت المعتاد توضؤوا ثم ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم السنة الراتبة كعادته ثم مرض الى الفقر فصلى النبي صلى الفجر

106
00:58:10.000 --> 00:58:25.950
تدل على الانسان اذا فاتت الصلاة يفعل كالمعتاد يؤذن ويقيم ويصلي السنة الراتب قبل الفريضة حتى ولو قرب طلوع الفجر ما يقول اذا اذا صليت النافلة الراتبة طلعت الشمس ولو طلعت الشمس

107
00:58:26.150 --> 00:58:42.900
يتوضأ عليه السعادة ويؤذن  تصلي السنة الراتبة ثم يصلي كالمثل ويجهر بالقراءة كالعادة لكن اذا كان في البلد وقد اذنب فلا فلا يرفع صوته ان اذن يؤذن اذان غير مرتفع

108
00:58:43.550 --> 00:58:58.600
بقدر ما يسمع نفسه بالالم والاقامة لا بد منه يطيل ولو ولو كان وقتها من حيث ما يخرج الوقت في حقه ما دام انه معذور يتوضأ هذا يصلي السنة الراتبة ولو طلعت الشمس

109
00:58:58.600 --> 00:59:19.550
لا فلما انفسر من صلاته اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. قال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم؟ قال اصابتني ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. هذا هو الشاهد. الحديث. عليك بالصعيد فانه يكفيك. لما صلى النبي

110
00:59:19.550 --> 00:59:37.200
معتزلا كم يصلي معه؟ قال ما لك يا فلان؟ قال صلوتني اجابة العلماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك يعني اظرب الصحيح يعني تيمم تيمم بالصعيد اظرب يديك على الصعيد وامسح وجهك ويديك ويكفيك. وفي دليل على ان التيمم يكفي لرفع الجنابة. كما

111
00:59:37.200 --> 00:59:57.200
وان التيمم للحدث الاكبر كثر الحدث الاكبر سواء بسواء. لا فرق اذا كان الحدث الاصفر يضرب الارض بيديه ضربة واحدة ويمسح وجهه واذا كان عليه جنابة كذلك يضرب يديه في الارض ويمسح وجهه ويديه لا خطأ عمار رضي الله عنه في حديث عمار لما

112
00:59:57.200 --> 01:00:16.050
اصابته جنابة هو وعمر قاس التيمم في في جنابة على على الغسل نزع ثيابه وتفرغ تبرعوا الدابة حتى يصل الماء الى جميع جسده. ظن ان ثيابه ينبغي ان ان يعظم الجسد للتراب كما يعظمه بالوسط

113
01:00:16.450 --> 01:00:33.250
فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تكون بيدك هكذا وضرب الارض بيده ضربة واحدة لا اذا وجد الماء حتى يجد الماء. اذا وجد باقي عليه السلام يغتسل. يتيمم الان ويصلي ما شاء يوم يومين ثلاثة اربعة حتى يبدأ

114
01:00:33.250 --> 01:01:00.000
هلالي وجد البعض فليمسه بصره فليتق الله ويمسه بشره ولا الصلوات اللي مضت ما يعيدها نعم يقيم المنفرد يؤذن ويقيم الاذان والاقامة فرضها كفاية لنفسي اذا كان واحد يجب عليك يعذر ويقيم طاهر الادلة انه في حديث مالك من خيره

115
01:01:00.150 --> 01:01:20.350
يعطيك العافية في سفر   كل جراء عليهم اذان واقامة صلى الله عليه وسلم. نعم يؤذن ويقيم لما سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى اليه الناس من العطش فنزل فدا فلانا كان يسميه ابو رجب

116
01:01:20.350 --> 01:01:40.350
نسيه عوف ودعا ريا فقال اذهبا فابتغي الماء فانطلقا فتلقي امرأة بينما زادتين او سطحيتين او سطيحتين من ماء على بعير لها فقالا لها اين الماء؟ قالت عهدي بالماء امسي هذه الساعة

117
01:01:40.350 --> 01:02:07.450
ونثرنا خلوفا ونفرنا خلوفا. جعل رجالنا تخلفوا لطلب الباب. نفر لا يعني رجال نفر ثلاثة واكثر يعني رجال لا تخلفوا لطلب المال وخلوفا حال سدك وسد الخطأ وذكروا ذا خلوفا فخلوف حال ستتصد الخبر. يعني رجالنا تخلفوا الظفر يعني الرجال. تخلفوا لطلب المال. نعم

118
01:02:07.450 --> 01:02:27.450
ونثرنا خلوفا قال لها انطلقت ونفردا خلوفا كفر مبتدع خلوفا حاسد وتسد الخبر ونفرنا خلق ونفرنا خلوفا قال لها انطلقي اذا قالت الى اين؟ قالا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

119
01:02:27.450 --> 01:02:46.300
وقالت الذي يقال له الصادق قال هو الذي تعنيه الاصابع هو الذي يخرج من الدين الى دين يسمى الصابع قال البخاري في اخر الحديث انهم قوم من اهل الكتاب يقرؤون الزبون. كان قريش يسمون من اثر يسمونه الصابر. الذي خرج من دينهم الى دين جديد

120
01:02:46.300 --> 01:03:05.250
لا فجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم على عباد الكواكب وهم الذين بعث بعث لهم ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام  فجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها فاستنزلوها

121
01:03:05.400 --> 01:03:28.600
قال فاستنزلوها عن بعيرها خبر ليس امرا نعم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم باناء ففرغ فيه من افواه المزادتين او الصفيحتين واوكى افواههما واطلق العزاء قربتين لهذه المرأة سعت على بعير ومعها

122
01:03:28.700 --> 01:03:46.600
وعليه ففرغ من اخوه المزالفين جاء الامر باناء وصب منه فبالقربة وسب هذي شيئا وهذا الرواية فيها نقص في رواية الطبراني انه تمضمض توضأ فيه ثم اعاده مرة اخرى حتى تحصل البركة

123
01:03:46.700 --> 01:04:06.700
يعني صب صب من فم القربة وصب من فم القربة الثانية في اذا ثم توضأ به وتمضمض ثم رده مرة اخرى الى القربتين واوكى يعني ربط ربط القربة ثم بعد ذلك اتى وصب فيه اطلق العزال فتح

124
01:04:06.700 --> 01:04:22.950
نعم فيكون فتح مرتين قبل قررتين. المرة الاولى فتح حفظت فبالقربة هذي وصب في اناء. ثم توظأ فيه وتمضمض ثم اعاده على الكلبتين  البركة لما لبس الجسد عليه الصلاة والسلام

125
01:04:23.150 --> 01:04:45.150
حصلت حصلت المعجزة ثم بعد ذلك امر في اواني كثيرة. حتى ملأوا كل ليلة في العسكر والقربتان ما نقصتا هذه من ايات الله العظيمة الدال على ان الله على كل شيء قدير انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون

126
01:04:45.550 --> 01:05:00.200
قربتين صب منهما حتى ملأوا كل انانية العسكر. على حالهم ولهذا قال للمرأة ما رزقنا من من ضعف شيئا ولكن الله سقانا ولكن الله ما نقص البقر هذا على حاله

127
01:05:00.750 --> 01:05:21.300
سبب البركة التي جعلها الله لما تمضمض وتوضأ رده رد البعض توبتين صبوا في جميع الاودية وملأوا كل الاودية وشربوا وسقوا وحث الرجل الذي اصابته الجنابة اعطوه ماء واغتسل وملأوا كل

128
01:05:21.300 --> 01:05:42.450
عندهم والقلبتان على حالهما. وقال لهم ما نقصنا منه ومع ذلك جمعوا لها شيئا. جمعوا لها شيء من اعطوها مقابل الذي اخذوه وما نقص بالصبر ثقيل جمعوا لها فيه ثوب وحملوه ووضعوه على البعير

129
01:05:42.650 --> 01:06:02.250
ثم ذهبت الى ها هي وفي هذا الذي احتج به اهل العلم على ان المضطر يجب ان يبذل له من عنده شيء من فضل الماء فاذا وجد اذا اضطر الانسان الى الماء وكان عندك ماء فاضل عن حاجتك يجب ان تبذله له

130
01:06:02.500 --> 01:06:16.350
بثمن او بغير ثمن والاقرب انه بغير ثمن. فان رفظ وامتنع تأخذه بقوة. ولا تموت. اذا كان الانسان مضطر يموت يخشى ان يموت مضطر الى ماء وشخص عنده ماء زائد عن حادثة

131
01:06:16.500 --> 01:06:36.150
يجب بذله له بقيمة وبغير قيمة فان رفض يؤخذ منه بقوة ولا يبث يعني للظرورة حرام هذا للظرورة فهو المؤمن كيف عن الحاجة ازاي البعض قال زايد عن حاجة يجب عليك ان تبذله للمضطر في ثمن او بغير ثمن

132
01:06:36.300 --> 01:06:58.050
ولا طلب انه بغير حق وفي يدي على طهارة اعوان المشركين هذه المرأة مشركة معلوم ان القربة هذي تربة شاف ليس ذبيحة المشركين نجسة. ومع ذلك اخذ البدن من الماء الذي فيه في هذا الجلد في هذه القربة

133
01:06:58.300 --> 01:07:25.850
يعني هذا ما تصلح عقبة الا بالجبر فالدبر يطهره يطهر ولو كذا ولو كان الجلد جلد بيته كما في الحديث لما ماتت قال هلا اخذتم ذهابها؟ فجمعتموه؟ قالوا لها ميته. قال يطهرها الماء وقرأ. دل على ان الدماء يطهر. لانها

134
01:07:25.850 --> 01:07:45.800
هذه المرأة مشركة وذبيحة المشرك النجسة ميتة لكن دبروا دبروا هاتين القبلتين فطهرت في اتباعه ولهذا اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الى الباء الذي وضع في هاتين الكلمتين. وفي دليل على استعمال اوائل المشركين وانه يجوز استعمال اوائل المشركين. هي الاصل فيها الطهارة الا اذا عملت فيها النجاسة

135
01:07:46.100 --> 01:08:05.350
انهم يشربون بها الخمر فتغسل تغسل الاواني وتستعبل. وكذلك ثيابهم وكذلك ما يرد منه الاصل فيه الطهارة الا الذبائح. الذبائح هي تأتي ذبائح اهل الكتاب تؤكل. اذا لم تعد. اما ذبائح الوثنية لا لقول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم

136
01:08:05.350 --> 01:08:20.800
ومراد باهل الكتاب اليهود والنصارى خاصة ذبايحهم خاصة تجوز تحل لنا اذا علمنا اذا جهلنا الحال اما اذا علمنا انهم يذبحون بالصعب  او بيذكرون غير اسم الله فلا شك والى جهنم فالاصل اثبت

137
01:08:20.850 --> 01:08:39.650
ما يشترط السلع هنا للضرورة ضرورة قال بعضهم في هذه القصة لان لان هذه لانها هذه المرأة اه محاربة حربية وما لها حلال او انها او ان الصحابة لما اخذوها صارت يعني

138
01:08:39.700 --> 01:09:08.150
صارت العادة رقيقة صرخوها فصار بالهم لكن هذا ليس بوجوب. لان الذي تركها تفضل. نعم. نعم الاحتياط معروف الاحتياط اللائقي لكن الاصل الحل اذا لم تعلم انه اه يذكرون غير اسم الله ولا يذبحون ذبحا مخالفا

139
01:09:08.450 --> 01:09:26.650
في الشر فكل اذا علمت انهم يذبحون بالصعق الكهربائي او بالخلف لا اما اذا لو تعلم المجازر يحتمل فاصل الاسد لكن الاحتياط الان يقال الكثير من المجازر انهم يذبحون بغير الطريقة الاسلامية ويذبحون الصعق او بالحق

140
01:09:26.850 --> 01:09:53.550
اذا كان هكذا فالانسان يحتاط نعم يأكل لحوم لا تحتاج الى السمك وما اشبهها او او لحوم عرفها في مجازر البحر والناس كتابيين اوصليه  رجع النبي صلى الله عليه وسلم باناءه ففرغ فيه من افواه ما زاد فيه او الصفيحتين. واو كاف وهاهما واطلق العزالا

141
01:09:53.550 --> 01:10:13.550
الناس اسقوا واسقوا فسقى من شاء واستقى من شاء وكان اخر ذاك ان اعطى الذي اصابته الجنابة اناء من ماء قال اذهب فافرغ عليك وهي قائمة تنظر الى ما يفعل بمائها وعين الله لقد اقلع عنها وانه ليخيل اليها

142
01:10:13.550 --> 01:10:40.750
وان الله قصر الاصل هو ايمن الله وايمن الله. كلفت النون للتخفيف. وايمن الله قسم والله تصلي انها صبوا منها واوكأوا القربتين وهي على حالتين ملآنة على حالهما لان الله انزل فيه البركة وهم ملأوا كل عناية العسكر ومع ذلك الماء على حال هذا قسم من الراوي ان القربتين على حالهما

143
01:10:40.950 --> 01:11:13.500
ايمن الله سمعه يمين ايمن الله قسم النون بالنون حذفت النون  طيب وما حصل وايمن الله. نعم  اليمين وعين الله قسم يبيه نعم وان الله لقد اخفي عنها وانه لا يخير الينا انها اشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. لان هذا فيه تلاعب

144
01:11:13.500 --> 01:11:27.050
من دلائل القدس قدرة الله عز وجل ومن دلائل النبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا من من الاعتداء ماء تربتين صبوا منه وملأوا كل ليلة العسكر وهو على حاله

145
01:11:27.200 --> 01:11:47.200
هذه من المعجزات ودلائل قدرة طلاء النبوة عليه السلام وهو من الادلة على ان الله على كل شيء قدير وانه اذا اراد شيئا فلا يتبع انما امره اذا اراد يقول له كن فيكون. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة. عدو

146
01:11:47.200 --> 01:12:07.100
دقيق سويق جمعوا لها في اناء مقابل ما اخذوا من الماء وهما مزالة على برئهما ما الارثان لكن هذا باب الكرم ومحاسن الاخلاق نعم نعم قال لها النبي ما رزقنا الملائكة ماذا ولكن الله سقانا

147
01:12:07.700 --> 01:12:33.600
لكن هذا بسبب الاخلاق لانهم اوقفوها وانزلوها وهي تنظر الان تعطلها بعض الشيء وصبوا وهي تنظر ما نقص راوي يقول ان لم تكن يعني ان لم ان لم تزداد ماء فهو على حالتهم

148
01:12:33.700 --> 01:12:53.700
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها من ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزقنا من ماءك شيئا. لقد رزقنا

149
01:12:53.700 --> 01:13:12.850
هذا يقال رجاءنا ما رزقنا ما نقصنا  الفعل اذا كان ثالثه حرف من حروف الحلق يفتعل رجع يرجع انقرع يقرأ هذا السؤال لكن سماعا فما رزقنا سماعا ما رزقنا او قياسا ما رزقنا نعم يعني

150
01:13:12.850 --> 01:13:33.850
قال لها تعلمين ما رزقنا من مالك شيئا؟ يعني يعلم يعلم اننا ما نقصنا من الماء في شيء ولكن الله هو الذي اسقاك. لا. قال لا تعلمين ما رزقنا من ماءك شيئا ولكن الله هو الذي اسقانا فاست اهلها وقد احتبست عنهم اي تأخرت بعض الشيء جاك اهلها وقالوا

151
01:13:33.850 --> 01:13:53.850
لماذا تأخرت؟ تأخرت القصة وقالت ان لقيت اناسا كذا وكذا وفعلوا كذا وكذا. نعم. قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت لا لقيني رجلان فذهبا به الى هذا الذي يقال له الصابر ففعل كذا وكذا فوالله اني

152
01:13:53.850 --> 01:14:13.850
او لاسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت باصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما الى السماء تعني السماء والارض او انه لرسول الله حقا؟ يعني لما جاءت اهلها قالت ما الذي حق؟ قالوا ما الذي حصل؟ قالت العجب. لقيت الذي يقال له الصبر فعل كذا وكذا

153
01:14:13.850 --> 01:14:28.300
واحد من احد امرين اما انه لاسحق ما بين السماء والارض واشارت السباب كالسماء والارض يقول لها اسحر ما يكون على وجه الارض من السماء الى الارض ما يوجد اسحر منه او انه رسول الله وحده

154
01:14:28.300 --> 01:14:41.500
والثاني هو الحق حقا له رسول الله هذه معجزة يا اما واحد او اما انه ساحر ولا يوجد اسخر منه او انه رسول الله حقا واحد من الامرين لا يخرج عن عن احدهما

155
01:14:41.800 --> 01:14:54.500
والحق هو الثاني لانه رسول الله حق  فكان المسلمون بعد ذلك تقول اما هذا واما هذا واما انه ساحر لا يوجد اسحر منه على وجه الارض او انه اصل الله حق

156
01:14:54.750 --> 01:15:17.200
نعم ها او لا لا عندك او او لا عو او انه او يستخير او انه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين. ولا يصيبون الصرمة الذي هي منه

157
01:15:17.200 --> 01:15:34.550
قالت يوما لقومها ما ارى ان هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الاسلام فاطاعوها فدخلوا في الاسلام يعني كان الصحابة بعد ذلك عرفوا مكانها وعرفوا اهلها فكانوا يغيرون على

158
01:15:34.600 --> 01:15:52.350
البيوت والهجر التي حولها ويتركون هذا السر الابيات الابيات المعدودة التي هذه المرأة ومن حولها يغيرون على من حولها ومن حولها وهم يتركونها يتركون هذه لعل هذا يعني لعل هذا يدعوها الى الاسلام فقالت لهم

159
01:15:52.350 --> 01:16:11.250
ما رأى انه يترك لكم عبدا ما ما تركوكم الا ما تركوكم الا عبد هل لكم في الاسلام قاطعوها فدخلوا في السفر وكان هذا سببا في في اسعافه تعثر بسببه الصحابة كانوا يغيرون على لانه بلغتهم

160
01:16:11.250 --> 01:16:29.750
الدعوة على من حول هذا الصدر الا هذه المرأة وما حولها من الابيات تركوهم من اجل ما ما حصل بينهم وبينها المصاحبة الصحبة الصحبة ولو كانت قليلة فكان هذا داعيا لها الى الاسلام فدعت قومها الى الاسلام فقبلوا منها فدخلوا في الاسلام فكان هذا من اسباب

161
01:16:29.800 --> 01:16:46.800
طب هذه قصة من الصواب في اسلامها واسباب قولها. نعم. قال ابو عبدالله سبأ خرج من دين الى غيره. وقال ابو العارية الصابرين وفي وفي نسخته الصابرون فرقة من اهل الكتاب يقرأون الزبور