﻿1
00:00:03.900 --> 00:00:19.500
قال وان بطاهر طهور يشتبه من ذا وذا يغرف للوضوء به. هذا معنى قول صاحب الزاد وان اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وان بطاهر طهور يشتبه يعني وان يشتبه طهور بطاهر

2
00:00:19.650 --> 00:00:52.500
طيب وش معنى الكلام معناها وان يشتبه طهور بطاهر ها يغرف من ذا يعني غرفة وذاء غرفة للوضوء به تمام ثم ذكر مسألة الثياب قال وفي الثياب فليصلي بعدد محرم او نجس ثم ثم التزت

3
00:00:52.800 --> 00:01:06.750
وفي الثياب هذا معنى قول صاحب الزاد وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة صلى في كل ثوب بعدد نجس او محرم من زاد الصلاة تمام يشتبه ثياب طاهرة من الجسم

4
00:01:07.800 --> 00:01:29.250
وفي الثيابي سياق الكلام في الثياب يعني ايش الثياب المشتبهة لانه يتكلم في سياق الاشتباه ان يشتبه طور يشتبه وفي الثياب ان يشتبه المحرم بالمباح او النجس بالطاهر فليصلي بعدد المحرم او النجس

5
00:01:29.300 --> 00:01:55.450
ثم لتزد ثم لتجد صلعت واحدة والله اعلم يباح مطلقا اناء طهرا. لا النقد لكن صح ان تطهر. يباح مطلقا. ما معنى مطلقا هنا لا. والله ممكن. مطلقا يباح يعني اتخاذ واستعمال او مطلقا يعني

6
00:01:55.450 --> 00:02:15.450
تمينا كان او غير ثمين. واضح؟ اناء طهرا هذا معنى قول المصنف اناء طاهر. واما قوله لا لن نقدوا لكن صحن تطهر فسئت في المسألة التي بعدها. يباح مطلقا اناء طهرا وهذا سبق لا النقد. ما معنى لا النقد

7
00:02:15.450 --> 00:02:35.450
الذهب والفضة لان النقد في زمانهم مختص بالذهب والفضة والفقهاء اذا قالوا النقد يقصدون به الذهب او الفضة. واضح هذا؟ اذا قال لن نقدوا يعني الذهب والفضة. لكن صح ان تطهر وهذا معنى قول صاحب الزاد وتصح الطهارة منها. يعني ان تطهر من هذا المحرم صحت طهارته. قال

8
00:02:35.450 --> 00:02:55.450
لن نقد ولكن صح ان تطهر وضبت الفضة ان يسيرة تباح للحاجة لا الكبيرة. اذا هذا الاستثناء قال الا ضبة يسيرة هنا قال يسيرة وضبة وفضة وقوله للحاجة اذا وضبة الفضة ان يسيرة يعني ان كانت يسيرة تباح

9
00:02:55.450 --> 00:03:15.450
حاجتي لا الكبيرة يعني اذا كانت الضبة كبيرة فانها لا تجوز. نعم. وعند جهل حال ثوب الكافر او الاناث فان ذاك طاهر. وعند جهل حال ثوب الكافر. هذا قول صاحب الزات ان جهل حالها

10
00:03:15.450 --> 00:03:35.450
عند جهل حال ثوب الكافر او الاناء ثيابهم ان يتم ثيابهم فان ذاك طاهر. وفاة الصاحب وهذا يعني ليس ليس بمستدرك عليه لانه النظم يضيق عن مثل هذا فات عليه ان يصرح بقوله ولو لم تحل ذبائحهم وهذا

11
00:03:35.450 --> 00:03:55.450
لا يضر هذا لا يضر في مثل النظم للنظم ما يستطيع ان يأتي بكل طبعا هو ما فوت معنى هو ما فوت معنى يعني لما قال وعند جهل ثوب الكافر كلمة الكافر تشمل ايش؟ الذي تحل ذبيحته هو الذي لا تحل ذبيحته ما فوت معنى لكن فوت فائدة

12
00:03:55.450 --> 00:04:02.509
اه نستطيع ان نقول تقصد بالقصد الثاني وهي الاشارة الى الخلاف. واضح ولا لا