﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.800
ثم قال رحمه الله باب الوضوء بابا الوضوء. والوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة وهي النظافة. واما في الشرع فهو استعمال ماء طهور الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة استعمال ماء طهور

2
00:00:24.900 --> 00:00:47.750
بالاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة والوضوء كما نعرف انه شرط من شروط الصلاة الوضوء شر من شروط الصلاة. اه نذكر بعض الضوابط لهذا الباب اولا اقول الظابط الاول فروظ الوضوء ستة

3
00:00:48.000 --> 00:01:18.150
اولا او واحد فروض الوضوء ستة ستأتي ان شاء الله ثانيا شروط الوضوء عشرة شروط الوضوء عشرة ثالثا صيغ النية في الوضوء اربع صيغ النية في الوضوء اربعة رابعا الشعر الكثيف

4
00:01:18.500 --> 00:01:41.900
هو الذي يستر البشرة والخفيف هو الذي يصفها الشعر الكثيف هو الذي يستر البشرة والخفيف هو الذي يصفها خامسا المظمظة يعني ظابط المظمظة متى يكون الانسان يعني فعل المظمظة هي وضع

5
00:01:42.500 --> 00:02:01.750
المائي في الفم مع ادارته فيه وضع الماء في الفم في الفم مع ادارته فيه يعني لو وضع الانسان الماء في الفم ثم مجه فقط بدون ان يديره في فمه. هل يعتبر تمضمض

6
00:02:01.850 --> 00:02:22.950
لا يعتبر تمضمض وضع الماي في الفم مع ادارته فيه والاستنشاق هو جذب الماء الى باطن الانف الاستنشاق هو جذب الماء الى باطن الانف يعني لو وضع الانسان الماء في انفه

7
00:02:23.300 --> 00:02:35.800
هم مثل ما يفعل كثير من الناس يدفع الماء في انفه بدون ان يستنشق هذا ما ايش؟ لم يأتي باستنشاق. الواجب لم يأتي باستنشاق الواجب واذا لم يأتي به ما حكم الوضوء

8
00:02:36.200 --> 00:03:04.500
باطل لا يصح لان هذا اه يعتبر من الفروض اه سادسا يسن التيامن في غسل اعضاء الطهارة. يسن التيامن في غسل اعضاء الطهارة ثم قال رحمه الله فروضه ستة بروده ستة

9
00:03:04.600 --> 00:03:25.100
او قال فروظه فروظه نسيت دخلنا عالزات فروضه غسل الوجه وهي ستة في الحقيقة هي ستة مع بكرة يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى قروضه غسل الوجه ومنه فمها وغسل اليدين مع المنفقين. ومسح الرأس كله

10
00:03:25.100 --> 00:03:45.100
مولودنا وغسل الرجلين ماتان وترتيب وموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف حتى يجف ما قبله وشرط له ان تسلم نية وقبورية ماء واباحته وازالة ما يمنع اصوله. وانقطاع موجب

11
00:03:45.100 --> 00:04:15.100
وتجب فيهما التسمية مع الذكر. فينوي عندها وقبلها بيسير رفع بيسير رفع الحدث او طهارة او الطهارة للصلاة مثلا. وانما يسن له كقراءة واذان ورفع شك وغضب ومناورة او نوى التجديد ناسيا الحدث حدثه او الوصف. او الغسل نحو جمعة او عيد تفاهد حدث

12
00:04:15.100 --> 00:04:38.600
ومن تنوع الاحداث بنوى احدا ارتفع كلها. ويسن ان يدمي عند اولها السمود قبل واجب. يكفيك قال رحمه الله فروضه آآ وفروض الوضوء هي ستة واول هذه الفروض غسل الوجه وسيأتي ضابط او حد الوجه. سيأتي حد الوجه من كلام المؤلف

13
00:04:39.800 --> 00:04:57.100
وغسل الوجه اه يعتبر من فروض التي يعني لا يصح الوضوء الا بهذا. ومن الوجه مما يدخل في حد الوجه ايضا الفم والانف. فلابد من المضمضة ايش الاستنشاق في الوضوء

14
00:04:57.150 --> 00:05:19.700
الغسل في الوضوء والغسل فلا تسقط لا عمدا ولا سهوا اه ثانيا الفرض الثاني غسل اليدين مع المرفقين غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وايديكم  الى المرافق الفرض الثالث اه

15
00:05:19.800 --> 00:05:49.450
والمرفق هو ملتقى عظم العضد والذراع. وهو معروف الفرض الثالث مسح الرأس كله مسح الرأس كله ومن الرأس الاذنان لحديث الاذنان من ايش؟ الاذنان من الرأس اخرجه ابن ماجة فالاذنان من الرأس يعني يجب مسحهما مع الرأس كما سيأتي. ومنه الاذنان. الفرض الرابع غسل الرجلين

16
00:05:49.450 --> 00:06:09.950
مع الكعبين والكعبان هما العظمان اللاتيان في في جانبي الرجل العظمان الناتئان في جانبي الرجل وهما معروفان غسل الرجلين مع الكعبين. هذا الفرض ايش؟ الرابع. الفرض الخامس الترتيب الترتيب بين الاعضاء المغسولة

17
00:06:10.150 --> 00:06:32.450
ترتيب وهذا فرض واذا لم يرتب الانسان فان وضوءه لا يصح فان وضوءه لا يصح. والفرظ السادس والاخير هو الموالاة الموالاة والموالاة عرفها المؤلف بقوله بالا يؤخر غسل عضو حتى يجف

18
00:06:33.550 --> 00:06:53.250
ما قبله الا يؤخر متوضأ غسل العضو او مسحه حتى يجف العضو الذي ايش قبله فاذا اراد مثلا اه ان يغسل يده اليمنى يده اليمنى فانه اذا اخر غسلها حتى جفت يده اليسرى

19
00:06:53.450 --> 00:07:10.300
ها فان وضوءه لا يصح لفقد ايش الموالاة لفقد المولاة. طيب لو اخر لو غسل لما اراد ان يغسل يديه اليمنى قد جف وجهه هل يصح وضوء ولا يصح ها

20
00:07:10.800 --> 00:07:29.650
ها ما رأيكم ها يصح لان احنا ذكرنا حتى الجف الذي قبله فقط الذي قبله يعني مو بالاعضاء اللي قبله كلها. لا العضو الذي قبله قال حتى يجف العضو اكتبوا عليها العضو الذي ايش

21
00:07:29.950 --> 00:07:50.900
قبله ليس الاعضاء الذي التي قبله افرض عندما اراد ان يغسل يا شيخ سعيد رجله اليمنى او اليسرى جف رأسه تعيد الوضوء لا يريد ننظر الى رجله اليمنى فان جفت قبل ان يغسل اليسرى فان وضوءه غير صحيح لفقد

22
00:07:51.100 --> 00:08:05.600
الموالاة قال الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله حتى يجف ما قبله. ثم تكلم عن شروط صحة الوضوء وهي عشرة شروط قال وشرط له ولغسل ايضا اشترط للوضوء

23
00:08:05.700 --> 00:08:30.500
والغسل سواء كانا مستحبين مستحبين او مستحبين او واجبين وكذلك التيمم يشترط له النية النية لحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا لم ينم الانسان ها؟ انه حتى لو عمل العمل بدون نية فانه لا يحسب له. وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا لم تنوي

24
00:08:30.550 --> 00:08:54.750
ليس لك ليس لك هذا العمل لا يحسب لك ولا يكتب عليه يستثنى طبعا استثنى الحنابلة في النية الصورتين الصورة الاولى غسل الذمية لحيض ونفاس فانها اذا امتنعت من الغسل ووطء الزوج تغسل قهرا تغسل قهرا كذلك المسلمة الممتنة

25
00:08:54.750 --> 00:09:19.950
من الاغتسال في الحيض والنفاس فتغسل قهرا دينانية تقسم قهرا بنديا. طيب تغسيل الميت هل هذا مستثنى طيب الميت هل ينوي احسنت ينوي عنه غاسله. اما هنا في الذمية والمسلمة ممتنعة ما في احد ينوي

26
00:09:20.100 --> 00:09:39.300
يغسلان قهرا لحل ايش؟ الزوج. في الحيض والنفاس قال الشرط الثاني وطهورية ماء. يشترط ان يكون الماء طهورا اما اذا كان نجسا او طاهرا فان الوضوء ايش لا يصح واباحته اشترط

27
00:09:39.350 --> 00:10:03.850
ان يكون الماء مباحا فان كان مسروقا او مغصوبا او ثمنه المعين حرام فان الوضوء لا يصح لا يصح به كذلك من المياه المحرمة هي ما سبل ايش للشرب ما اوقف للشرب يعني برادة مثلا اوقف للشرب هل يصح الوضوء منها

28
00:10:04.050 --> 00:10:25.850
لا يصح لا يصح ايش؟ وضوء من البرادات لانها موقوفة ليش للشرب فقط اه يجب العمل بشرط الواقف يجب العمل شطبه قال واباحته الشرط الرابع وازالة ما يمنع وصوله اه يعني ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة

29
00:10:26.050 --> 00:10:43.150
اذا كان هناك لصقة مثلا او اه دهان يمنع وصول الماء الى البشرة فانه يجب ان يزيله المتوضأ قبل ان يتوضأ الشرط الخامس قال وانقطاع موجب انقطاعه موجب وهي نواقض

30
00:10:43.350 --> 00:10:58.900
الوضوء يعني لابد ان يتوضأ وهو يعني كل نواقض الوضوء انقطعت منه الخارج من السبيلين والحيض والنفاء كله لابد ايش ها لابد كلها آآ او النوم ايضا كلها لابد تنقطع

31
00:10:59.100 --> 00:11:15.150
المراد بالانقطاع الموجب يعني انقطاع السبب الذي يوجب على الانسان ان يتوضأ وهي نواقض الوضوء وهي نواقض الوضوء. يعني ما يجوز يتوضأ الانسان وهو يتغوط مثلا. او وهو يبول مثلا. لابد ايش؟ ينقطع

32
00:11:16.200 --> 00:11:40.200
قال رحمه الله آآ وتجب فيهما فقط ما ذكر الاربعة او خمسة هم طيب نكملها بسرعة اه الشرط السادس العقل الشرط السابع التمييز فلا يصح وضوء من لم تميز الطفل الذي له اقام من سبع سنوات فان وضوءه

33
00:11:40.450 --> 00:11:59.600
غير صحيح غير صحيح طيب اذا اردنا آآ احرمنا له بالحج واردنا الطواف به ماذا نفعل به لا من شروط الطواف ها الوضوء شروط طواف الوضوء فماذا نفعل به اذا كان اقل من سبع سنوات

34
00:11:59.700 --> 00:12:21.300
ايش  ايش  ها اقل من سبع سنوات. او يوظأ ها يسقط احسنت يسقط. وهذه مسألة يجهلها كثير لان احيانا افرظ ان مثلا خمس سنوات وظأتها طيب افرض عمرها خمس شهور مثلا

35
00:12:21.950 --> 00:12:36.550
وقد يحدث في اثناء الطواف فلا يشترط ايش الوضوء لمن هو اقل من ايش سبع سنوات اما المميز الذي استكمل سبع سنوات في الوضوء يشترط له ايش الوضوء اشتاق له الوضوء

36
00:12:36.600 --> 00:13:06.250
والشرط السابع التمييز الشرط الثامن الاسلام الشرط التاسع تقدم هذا الاستنجاء وايش والاستجمام تقدم معنا في اخر الاستنجاء ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم يعني لا ينسى قبل الاستنجاء واستجمار وضوء ولا تيمم. فمن شروط صحة الوضوء ان يستنجي او

37
00:13:06.250 --> 00:13:33.100
او يستجمل الشرط العاشر دخول الوقت على من حدثوا دائم لفرضه وهذه تاخذون ان شاء الله في المستقبل دخول الوقت على من حدثوا دائم لفرضه ثم قال رحمه الله وتجب فيهما يعني في الوضوء والغسل وكذا التيمم التسمية

38
00:13:33.950 --> 00:13:55.800
والتسمية هي ايش بسم الله. التسمية هي بسم الله مع الذكر مع الذكر طبعا بعضهم يقول اذا اذا اردت كلمة الذكر هذه لفظ الذكر التذكر فتنطق بضم ايش الذال. اما اذا اردت النطق

39
00:13:55.900 --> 00:14:11.550
هم فتنطق بايش بكسر الدهر. اكثروا من ذكري ولا ذكري ها؟ هل المراد باكثروا من ذكر هذا اللذات؟ يعني نحن كنا نتكلم به. على طول ولا لا نحطه في بالنا

40
00:14:11.700 --> 00:14:31.350
انك تستحضر ان الموت يأتيك في اي وقت ها ما المراد بالحديث ايوة ان الانسان يستحضر وان يتهيأ يتهيأ الموت يكثر من هذا الذكر. عموما في المطلع المطلع عندنا في البعد يقول سواء بضم الذال او بكسره كلها يأتي في اللغة

41
00:14:31.350 --> 00:14:54.200
او الذكر كلها يأتي لكن بعضهم يقول الذكر للتذكر والذكر للكلام والتلفظ قال رحمه الله مع الذكر فاذا نسي نسي التسمية حتى انتهى من وضوئه فان وضوئه ما حكمه صحيح فان وضوءها صحيح. طيب لو تذكر في اثناء الوضوء

42
00:14:55.100 --> 00:15:17.150
لو تذكر انه لم يسمي في اثناء الوضوء هل يلزمه ان يعيد يستأنف يعني يقول بسم الله ويبدأ من جديد او يسمي ويبني يواصل ها اه يا سعيد والمذهب   ايش

43
00:15:18.150 --> 00:15:42.950
احسنت المذهب انه تسمي ويستأنف. القول الثاني عندنا انه يسمي ويواصل. يبني ما يعيد قال رحمه الله فينوي عندها يعني هذا موضع ايش النية ينوي عندها ينوي عند ايش التسمية

44
00:15:43.150 --> 00:16:11.450
ينوي عند التسمية يعني بان تقترن النية مع ايش التسمية تقترن النية مع التسمية او قبلها بيسير يعني او ينوي قبل التسمية بيزيد. ما هو ضابط اليسير هذا ما هو ضابط اليسير

45
00:16:12.250 --> 00:16:41.850
ها  لا ايش اوكيه  الضابط اليسير هو يقولون ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء وكيف تفوت الموالف الوضوء ايوة ان يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله. وهذا مهم سيأتيكم هنا في الوضوء. وسيأتي في الصلاة ايضا

46
00:16:41.950 --> 00:16:55.550
الصلاة له ان ينوي مع تكبيرة الاحرام او قبلها بيسير. ما هو اليسير هذا؟ هو القدر الذي لا تفوت به الموالاة في ايش في الوضوء والزمن الذي لا تفوت به الموالاة في الوضوء يعني معناه انه شيء ايش

47
00:16:55.600 --> 00:17:07.000
يسير جدا ما ينوي من آآ وهو في السيارة قبل لا ينزل مسجد او وهو في البيت ينوي انه يصلي العصر وهو يبي له خمس دقايق على بال ما يوصل المسجد

48
00:17:07.350 --> 00:17:30.750
او الوضوء مثلا ينوي قبل الوضوء بفترة طويلة لابد يسير يعني ثواني ثم يتوضأ ثم يتوضأ هل يتصور ان يذهب الانسان عن نيته في الوضوء يتصور سيأتينا شر. قال اوقفنا بيسير رفع الحدث. هذه صيغ النية. يعني ما هي الاشياء التي اذا نواها الانسان

49
00:17:30.750 --> 00:17:46.950
حدثه اول شيء من هذه الصيغ يعني عندنا اربع صيغ. اذا نوى واحدة منهن منها ارتفع حدثه. اول هذه الصيغ هو ايش؟ ان ينوي رفع الحدث تأتي الى المغسلة وتنوي ايش

50
00:17:47.100 --> 00:18:03.900
رفع الحدث تنوي رفع الحدث. فاذا نويت رفع الحدث ثم يعني سميت وتوضأت فان حدثك يرتفع فان الحيث يرتفع. الصيغة الثانية من الصيغ النية في الوضوء انا ذكرت انها اربع صيغ ولا لا

51
00:18:04.150 --> 00:18:24.700
طيب الصيغة الثانية قال او الطهارة للصلاة مثلا وهذا يعبر عنه ان ينوي ها ما يشترط لصحته الوضوء ان ينوي ما يشترط صحة الوضوء. يعني تأتي تقول انا ناوي بنفسك طبعا في قلبك

52
00:18:24.850 --> 00:18:44.500
انك ناوي ايش؟ انك تتوظأ لتصلي والصلاة يشترط لها ايش الوضوء فاذا نويت انك تصلي او تتوضأ ناويا مس المصحف. مس المصحف ما حكم وضوءه  ها بس مصحف ما حكم

53
00:18:44.800 --> 00:19:04.750
فاذا نوى ما اشترط له الوضوء او ما يجب له الوضوء فان حدثه يرتفع فان حدثه يرتفع الصيغة الثالثة قال وان نوى ما يسن له ان ينوي ما يسن له الوضوء

54
00:19:05.600 --> 00:19:22.550
والتي الاشياء التي يسن لها الوضوء كثيرة جدا قال كقراءة قراءة ايش فقه الحديث؟ ها قراءة القرآن. فاذا توضأ ناوي انه يقرأ القرآن فان حدثه يرتفع كذلك اذا توضأ ناويا يؤذن

55
00:19:22.950 --> 00:19:41.850
فان حدثه يرتفع لان الاذان يستحب للمؤذن والمؤذن وهو ايش وتوضأ يستحب للمؤذن ان يؤذن ويتوضأ كذلك رفع الشك اذا نوى رفع ايش الشك كيف راح الشك يعني هو متيقن انه ايش

56
00:19:42.000 --> 00:20:01.900
متطهر لكن شك انه احدث او لم يحدث فيسن لهذا الشاك يسن لا يجب انه ايش؟ يتوضأ يرفع ايش الشك. فاذا توضأ ناوي رفع الشك فان حدثه يرتفع وغضب. كذلك يعني يستحب لمن غضب ان يتوضأ. فاذا توضأ

57
00:20:01.900 --> 00:20:26.050
ناويا الغضب فان حدثه يرتفع له ان يصلي به. له ان يصلي به او نويت تجديد هذه الصيغة الرابعة او نوى التجديد لكن قال المؤلف ناسيا حدثه ناسيين حدثهم فهذه الصيغة الرابعة التي يرتفع بها الحدث. اذا نويت تجديد الوضوء لكن بشرط

58
00:20:26.200 --> 00:20:48.550
انك تكون ايش؟ ناسي الحدث يعني انت الان متوظأ ثم احدثت ونسيت ونسيت. ثم اردت ان تجدد نويت تجديد الوضوء. تظن انك لا زال ايش؟ وضوءك لم ينتقض فلو توضأت ناسيا حدثت ناويا تجديد الوضوء فان الحدث

59
00:20:48.600 --> 00:21:09.250
يرتفع لكن لو نويت تجديد الوضوء متذكرا للحدث فهل يرتفع الحدث؟ لا يرتفع لان ايش؟ يكون هذا تلاعب. المفروض تنوي رفع تنوي الحدث الذي آآ حصل عندك ناسيا آآ حدثه طبعا تجديد الوضوء عندنا متى يسن تجديده

60
00:21:10.100 --> 00:21:24.950
ايوا بان صلى اذا صلى بينهما. اما اذا لم تصلي اذا توضيت وما صليت ما تجي تقول بجدد وضوئي ما يسلك تجديد الوضوء الا اذا توضيت وصليت اي صلاة حينئذ يجوز لك او يستحب من التجديد

61
00:21:25.250 --> 00:21:41.800
الوضوء تجده. طيب قال والغسل لنحوه. طبعا اذا هذه صيغ النية. طيب لو نوى يتوضأ لو نوى يتوضأ يا سيد هل يرتفع حدثه مثل ما يفعلون الناس الان اعلى المذهب

62
00:21:42.100 --> 00:22:02.350
ها ما يرتفع لو نويت الوضوء هتوسوس طبعا احنا لكن الانسان اذا تعود يذهب على الوسواس اذا نويت الوضوء يقولون عبادة ذكرها الجراعي في الالغاز الفقهية عند الحنابلة. يقول عبادة اذا نوى اسمها

63
00:22:02.550 --> 00:22:24.800
لم تصح وهي  عبادة اذا نوى اسمها لم تصح. وهي الوضوء لو نوى الوضوء وين راح؟ قال انا بتوضأ ما نوارف الحدث ولا نوى آآ ما يشترط له الطهارة كالصلاة ولا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن ولم ينوي تجديد ايش

64
00:22:24.950 --> 00:22:40.950
الوضوء ناسي الحدث وما في ولا واحدة من الصيغ هذه موجودة عندك. نوى الوضوء فقط فان حدثه لا يرتفع فان حدثه لا يرتفع قال رحمه الله او نوى التجديد حدثه او الغسل هذا من صيغ

65
00:22:41.000 --> 00:23:09.000
النية في الغسل من صيغ النية ايضا الغسل له اربع صيغ تقريبا اذا نوى الغسل لنحو جمعة اذا نوى الغسل لنحو جمعة او عيد ارتفع حدثه اذا نوى آآ اذا اغتسل نويا آآ الاغتسال الاغتسال مسنون للجمعة او الاغتسال مسنون للعيد فان

66
00:23:09.000 --> 00:23:25.300
يرتفع فان حدثه يرتفع فهذا يدخل في ايش اذا نوى ما يسن له الطهارة اذا نوى ما يسلم الطهارة لان هذا يسن ايش؟ الجمعة صلاة الجمعة يسن لها الاغتسال يسن لها الاغتسال

67
00:23:25.400 --> 00:23:38.650
فاذا نوى آآ ما يسن له الاغتسال فان حدثه يرتفع. قال او الغسل لنحو جمعة او عيد ارتفع حدثه. لكن الذي يقع فيه كثير من الناس انه يغتسل الغسل المستحب

68
00:23:38.700 --> 00:23:56.000
بدون ايش؟ بصفة الغسل الكامل كما سيأتي. اه بصفة الغسل مجزئ. الذي ليس فيه وضوء فهل يصح يرتفع عدده ولا يرتفع اذا اغتسل يعني تمضمض واستنشق ثم فاض على جسده الماء

69
00:23:56.250 --> 00:24:13.000
هل يرتفع حدثه الاصغر ها لا يرتفع لا يستفيد لماذا لان هناك الوضوء الذي يحتاج الى ترتيب ومرتب وهو ان يرد. وهذا طبعا عليه فتوى اللجنة الدائمة ايضا وهذا هو المذهب

70
00:24:13.150 --> 00:24:33.150
اذا اغتسلت يوم الجمعة ناوي الغسل الجمعة وانت لست جنبا اما اذا كنت جنب ما في مشكلة تنوي الجنابة يعني آآ تنوي رفع الحدث الاصلي هناك وفيرتفعان عن المذهب. لكن الغالب ان الانسان ما يكون جنب. فينوي الغسل الجمعة لا بد ان يتوضأ

71
00:24:33.550 --> 00:24:55.200
في هذا الغسل ثم يغتسل فحينئذ يرتفع حالته الاصغر قال والغسل لنحو جمعة او عيد ارتفع حدثه وان تنوعت احداث احداث كبول وغائط وريح ونوم. فنوى احدها. نوى ان ايش؟ يرفع الحدث النوم بسبب النوم. او يرفع الحدث بسبب الريح او الغاء

72
00:24:55.200 --> 00:25:07.700
قال ارتفع كلها ترتفع جميع الاحداث لتداخلها