﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.400
نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله ابن مغفل

2
00:00:22.450 --> 00:00:46.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. نعم هذا الحديث في مسألة لوغ الكلب في الماء. شرب او ولغ الولغ هو اللغة العربية. يقال ولغ الكلب

3
00:00:46.500 --> 00:01:10.900
اذا شرب بطرف لسانه اذا شرب بطرف لسانه هذا هو البلوغ وفي بعظ حديث اخر اذا ولغ او رواية اخرى اذا ولغ الكلب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم وقوله اذا شرب يعطينه ان الماء ان اذا فيه فيه ماء شرب منه الكلب ويكون

4
00:01:10.900 --> 00:01:32.250
نجسا يعني الباقي بعده نجسا واما رواية ولغى فلو لم يكن في الماء في في الاناء ماء لو انه آآ لعق لعق الاناء فكذلك مثل ما لو شرب. هذا معنى ولغ

5
00:01:32.250 --> 00:02:02.250
في اناء احدكم فليغسله فليغسله سبع مرات. سبع مرات. اولاهن بالتراب. وفي رواية احداهن بالتراب وفي رواية اخراهن بالتراب. وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى ان الكلب نجس نجاسة مغلظة

6
00:02:02.350 --> 00:02:25.550
نجاسة مغلظة لان النجاسات على ثلاثة اقسام نجاسة مغلظة. وهي نجاسة الكلب والخنزير وما في معناهما ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لا لم يأكل الطعام وهذا يأتي. هذه مخففة يكفي فيها الرش

7
00:02:25.550 --> 00:02:46.950
والمشي يكفي فيها الرش والنظح. وكذلك نجاسة المذي. المذي هذا نجس لكن نجاسته نفذ يكفي فيها النظح اذا اصاب الثوب او البدن يكفي فيه النظح. اما المني فهو طاهر. المني

8
00:02:46.950 --> 00:03:16.150
انما المذي وهو الذي غير المني. هذا نجس لكن نجاسته مخففة. النوع الثالث نجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات. كنجاسة البول والغائط والدم وهذه نجاسة  تغسل حتى تزول تغسل حتى تزول بدون تحديد بعدد

9
00:03:16.400 --> 00:03:36.400
هذه انواع النجاسات. والتي معنا الان النجاسة المغلظة. وهي نجاسة الكلب وما في معناه كالخنزير. والحديث يدل على نجاسة الكلب وانها نجاسة مغلظة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر فيها

10
00:03:36.400 --> 00:03:54.950
بامرين الامر الاول ان تغسل سبعا. الامر الثاني ان تعفر بالتراب هذا دليل على غلظ النجاسة فلو غسله دون السبع لم يجزي. لان الرسول امر بالسبع. فلو غسله دون السبع لم يجزي

11
00:03:54.950 --> 00:04:17.900
لانه لم يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ودل الحديث على استعمال التراب في تطهير الانا بعد الكلب والتراب المراد به التراب الطهور. تراب الطهور يستعمل في غسل الاناء بعد الكلب

12
00:04:18.200 --> 00:04:38.200
لكن هل يكون التراب في الغسلة الاولى؟ كما جاء في الرواية او يكون في في الاخيرة كما جاء في رواية اخرى او يكون في الغسلات الاولى او الثانية او الوسط او الظاهر والله اعلم ان المقصود وجود التراب سواء استعمله في الغسلة

13
00:04:38.200 --> 00:05:01.450
او استعمله في الغسلة الاخيرة او استعمله في الوسط المقصود وجود التراب في غسل الاناء بعد الكلب ففي اي غسلة جعل التراب اجزأ لان الروايات جاءت بهذا وهذا هو الصحيح. ان المقصود استعمال التراب في اي غسلة

14
00:05:01.450 --> 00:05:25.650
من الغسلات وما كيفية استعمال التراب؟ على قولين. القول الاول انه يذر التراب في الاناء ويغسله. يذر التراب في الاناء ثم يغسله والقول الثاني انه يذر الماء في انه يذر التراب في الماء. يذر التراب في الماء ثم يغسل به الاناء

15
00:05:25.650 --> 00:05:54.450
وعلى كل حال الامر واسع في هذا. المهم وجود التراب سواء ذره في الاناء او ذرة في الماء وهل يجزي عن التراب بقية المواد المنظفة كالاسنان والصابون والمزيل المواد المنظفة المعروفة الان بالمذهب نعم يجوز عند الحنابلة قال ويجزي في متن الزاد قال ويجزئ عن التراب

16
00:05:54.450 --> 00:06:19.750
اثنان ونحوه ولكن الصحيح انه لا يجزي غير التراب. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب. فلا يقوم غيره مقامه ولان التراب احد الطهورين الله امر باستعمال الماء في الطهارة فمن لم يجد ليتيمم صعيدا طيبا. التراب احد الطهورين

17
00:06:19.750 --> 00:06:45.300
وليس ذلك في الصابون والاثنان لا يتطهر بالصابون ولا بالاسنان اذا عدم الماء. فالتراب له خاصية انه احد الطهورين. فلا يعدل عنه وايضا من الناحية الطبية لان بعض الباحثين بعض الباحثين من الاطباء ذكروا ان

18
00:06:45.300 --> 00:07:09.950
ريق الكلب فيه مادة ضارة. فيه مادة ضارة لا يقطعها الا التراب. يقولون مادة ضارة مؤثرة لا يقطعها الا التراب تراب فيه خاصية وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. حيث انه نص على شيء ادرك

19
00:07:10.050 --> 00:07:34.550
الاطبا فيما بعد انه لا ينفع غيره في هذا الشيء يكون هذا من الاعجاز في الحديث. على كل حال التعليل بان التراب احد الطهورين هذا اقوى بلا شك. وان الرسول نص عليه فلا نتعدى المنصوص. ويؤخذ من هذا الحديث

20
00:07:34.550 --> 00:07:52.950
تحريم اقتناء الكلاب تحريم اقتناء الكلاب وقد جاءت الاحاديث في النهي عن اقتنائها وان من اقتنى كلبا الا لماشية او زرع او صيد انه ينقص من اجره كل يوم قيراما

21
00:07:52.950 --> 00:08:19.400
وجاء في الحديث ايضا ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فهل المسلم يرظى ان تمتنع ملائكة الرحمة من دخول بيته لا يرظى بهذا مسلم. ففي هذا رد على الذين يقتنون الكلاب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم

22
00:08:19.400 --> 00:08:42.400
يقتنونها هواية او تقليدا للكفار لان الكفار مغرمون بتربية الكلاب ومخالطتها في بيوتهم. بل ان بعضهم يوصي بعد موته يوصي للكلب ويجعل له مسكن في بيته بل يقتني كلابا مثل الغنم عنده الكفار

23
00:08:42.400 --> 00:09:05.550
يمكن الكلاب احسن منهم نعم الكلاب احسن منهم. انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا لان الكلاب ليس عليها تكليف ولا مسؤولية؟ هي احسن منهم فلا غرابة اذا اقتلوها لانهم اخس من الكلاب. عندهم الكفر لكن الغرابة من المسلم. الذي يقتني كلبا في في بيته او في

24
00:09:05.550 --> 00:09:30.400
سيارته يركبه معه في السيارة او لا لشيء الا تقليدا للكفار. واذا يتركه في اوانيه وفي امتعته ولا يغسلها ولا يتنبه لها. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لمس الكلب اذا كان في البيت

25
00:09:30.800 --> 00:09:46.050
لمس الكلب ايه لا بأس بلمسه اذا كان يابسا لا بأس بلبسه لا بأس بلبسه الا انه لا يعلم به شيء من ريقه او من بوله او اما مجرد لبسه وهو يابس ما فيه شيء

26
00:09:46.200 --> 00:10:06.200
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب غسل غائط الكلب اذا وقع في الاناء مرات اشد غائطه اشد من بوله فيجب غسله سبع مرات ويعفر بالتراب في الثامنة ونجاسة الكلب

27
00:10:06.200 --> 00:10:26.200
نجاسة عينية عينية لا يزيلها الغسل لو تغسل الكلب بالبحار ما زالت ما زالت نجاسته ونجس عين جالسة عينية العينية هي التي لا يمكن تطهيرها. فالكلب نفسه نجس النجاسة عينية لا يمكن تطهيره

28
00:10:26.200 --> 00:10:46.200
مثل الميتة ميتة نجسة نجسة عيني. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم اقتناء القطط كفعل ابي هريرة رضي الله عنه. لا بأس اقتناء القطط لا بأس. بدليل حديث المرأة التي

29
00:10:46.200 --> 00:11:06.200
دخلت النار في هرة حبستها في هرة لها حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من فدل على انه لانها لو اطعمتها وسقتها انه لا بأس باقتنائها. والهر الهر من الطوافين. من

30
00:11:06.200 --> 00:11:19.650
غير نجس وما يشرب منه او يأكل منه غير نجس. لانه من الطوافين الذين التي تطوف على الناس في بيوتهم ولو كانت نجسة لشق ذلك