نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. نعم هذا الحديث في مسألة لوغ الكلب في الماء. شرب او ولغ الولغ هو اللغة العربية. يقال ولغ الكلب اذا شرب بطرف لسانه اذا شرب بطرف لسانه هذا هو البلوغ وفي بعظ حديث اخر اذا ولغ او رواية اخرى اذا ولغ الكلب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم وقوله اذا شرب يعطينه ان الماء ان اذا فيه فيه ماء شرب منه الكلب ويكون نجسا يعني الباقي بعده نجسا واما رواية ولغى فلو لم يكن في الماء في في الاناء ماء لو انه آآ لعق لعق الاناء فكذلك مثل ما لو شرب. هذا معنى ولغ في اناء احدكم فليغسله فليغسله سبع مرات. سبع مرات. اولاهن بالتراب. وفي رواية احداهن بالتراب وفي رواية اخراهن بالتراب. وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى ان الكلب نجس نجاسة مغلظة نجاسة مغلظة لان النجاسات على ثلاثة اقسام نجاسة مغلظة. وهي نجاسة الكلب والخنزير وما في معناهما ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لا لم يأكل الطعام وهذا يأتي. هذه مخففة يكفي فيها الرش والمشي يكفي فيها الرش والنظح. وكذلك نجاسة المذي. المذي هذا نجس لكن نجاسته نفذ يكفي فيها النظح اذا اصاب الثوب او البدن يكفي فيه النظح. اما المني فهو طاهر. المني انما المذي وهو الذي غير المني. هذا نجس لكن نجاسته مخففة. النوع الثالث نجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات. كنجاسة البول والغائط والدم وهذه نجاسة تغسل حتى تزول تغسل حتى تزول بدون تحديد بعدد هذه انواع النجاسات. والتي معنا الان النجاسة المغلظة. وهي نجاسة الكلب وما في معناه كالخنزير. والحديث يدل على نجاسة الكلب وانها نجاسة مغلظة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر فيها بامرين الامر الاول ان تغسل سبعا. الامر الثاني ان تعفر بالتراب هذا دليل على غلظ النجاسة فلو غسله دون السبع لم يجزي. لان الرسول امر بالسبع. فلو غسله دون السبع لم يجزي لانه لم يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ودل الحديث على استعمال التراب في تطهير الانا بعد الكلب والتراب المراد به التراب الطهور. تراب الطهور يستعمل في غسل الاناء بعد الكلب لكن هل يكون التراب في الغسلة الاولى؟ كما جاء في الرواية او يكون في في الاخيرة كما جاء في رواية اخرى او يكون في الغسلات الاولى او الثانية او الوسط او الظاهر والله اعلم ان المقصود وجود التراب سواء استعمله في الغسلة او استعمله في الغسلة الاخيرة او استعمله في الوسط المقصود وجود التراب في غسل الاناء بعد الكلب ففي اي غسلة جعل التراب اجزأ لان الروايات جاءت بهذا وهذا هو الصحيح. ان المقصود استعمال التراب في اي غسلة من الغسلات وما كيفية استعمال التراب؟ على قولين. القول الاول انه يذر التراب في الاناء ويغسله. يذر التراب في الاناء ثم يغسله والقول الثاني انه يذر الماء في انه يذر التراب في الماء. يذر التراب في الماء ثم يغسل به الاناء وعلى كل حال الامر واسع في هذا. المهم وجود التراب سواء ذره في الاناء او ذرة في الماء وهل يجزي عن التراب بقية المواد المنظفة كالاسنان والصابون والمزيل المواد المنظفة المعروفة الان بالمذهب نعم يجوز عند الحنابلة قال ويجزي في متن الزاد قال ويجزئ عن التراب اثنان ونحوه ولكن الصحيح انه لا يجزي غير التراب. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب. فلا يقوم غيره مقامه ولان التراب احد الطهورين الله امر باستعمال الماء في الطهارة فمن لم يجد ليتيمم صعيدا طيبا. التراب احد الطهورين وليس ذلك في الصابون والاثنان لا يتطهر بالصابون ولا بالاسنان اذا عدم الماء. فالتراب له خاصية انه احد الطهورين. فلا يعدل عنه وايضا من الناحية الطبية لان بعض الباحثين بعض الباحثين من الاطباء ذكروا ان ريق الكلب فيه مادة ضارة. فيه مادة ضارة لا يقطعها الا التراب. يقولون مادة ضارة مؤثرة لا يقطعها الا التراب تراب فيه خاصية وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. حيث انه نص على شيء ادرك الاطبا فيما بعد انه لا ينفع غيره في هذا الشيء يكون هذا من الاعجاز في الحديث. على كل حال التعليل بان التراب احد الطهورين هذا اقوى بلا شك. وان الرسول نص عليه فلا نتعدى المنصوص. ويؤخذ من هذا الحديث تحريم اقتناء الكلاب تحريم اقتناء الكلاب وقد جاءت الاحاديث في النهي عن اقتنائها وان من اقتنى كلبا الا لماشية او زرع او صيد انه ينقص من اجره كل يوم قيراما وجاء في الحديث ايضا ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فهل المسلم يرظى ان تمتنع ملائكة الرحمة من دخول بيته لا يرظى بهذا مسلم. ففي هذا رد على الذين يقتنون الكلاب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقتنونها هواية او تقليدا للكفار لان الكفار مغرمون بتربية الكلاب ومخالطتها في بيوتهم. بل ان بعضهم يوصي بعد موته يوصي للكلب ويجعل له مسكن في بيته بل يقتني كلابا مثل الغنم عنده الكفار يمكن الكلاب احسن منهم نعم الكلاب احسن منهم. انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا لان الكلاب ليس عليها تكليف ولا مسؤولية؟ هي احسن منهم فلا غرابة اذا اقتلوها لانهم اخس من الكلاب. عندهم الكفر لكن الغرابة من المسلم. الذي يقتني كلبا في في بيته او في سيارته يركبه معه في السيارة او لا لشيء الا تقليدا للكفار. واذا يتركه في اوانيه وفي امتعته ولا يغسلها ولا يتنبه لها. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لمس الكلب اذا كان في البيت لمس الكلب ايه لا بأس بلمسه اذا كان يابسا لا بأس بلبسه لا بأس بلبسه الا انه لا يعلم به شيء من ريقه او من بوله او اما مجرد لبسه وهو يابس ما فيه شيء نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب غسل غائط الكلب اذا وقع في الاناء مرات اشد غائطه اشد من بوله فيجب غسله سبع مرات ويعفر بالتراب في الثامنة ونجاسة الكلب نجاسة عينية عينية لا يزيلها الغسل لو تغسل الكلب بالبحار ما زالت ما زالت نجاسته ونجس عين جالسة عينية العينية هي التي لا يمكن تطهيرها. فالكلب نفسه نجس النجاسة عينية لا يمكن تطهيره مثل الميتة ميتة نجسة نجسة عيني. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم اقتناء القطط كفعل ابي هريرة رضي الله عنه. لا بأس اقتناء القطط لا بأس. بدليل حديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها في هرة لها حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من فدل على انه لانها لو اطعمتها وسقتها انه لا بأس باقتنائها. والهر الهر من الطوافين. من غير نجس وما يشرب منه او يأكل منه غير نجس. لانه من الطوافين الذين التي تطوف على الناس في بيوتهم ولو كانت نجسة لشق ذلك