﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.650
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى والخطأ الاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه

2
00:00:25.650 --> 00:01:02.200
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان. فمتعلقات القاعدة ثلاثة  اولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده

3
00:01:02.200 --> 00:01:41.200
اعده وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه ذهول القلب عن معلوم له متغرر فيه وثالثها الاكراه. وهو ارغام العبد على ما لا يريد. وهو العبد على ما لا يريد

4
00:01:41.550 --> 00:02:33.500
والمراد بالاسقاط عدم التأثيم والمراد بالاسقاط عدم التأتيم والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا وعفوا وشاع في لسان الفقهاء الاخبار عن ذلك بالاسقاط يعني ورد في الاحاديث ان الله رفع ان الله رفع نعم الرفع ايضا. ان الله عفى ان الله تجاوز لي عن امتي

5
00:02:34.800 --> 00:03:36.100
لكن الفقهاء عبروا بالاسقاط لماذا ايه هو اسقاط الاثم؟ لكن ليش عبروا بالاسقاط ليش تركوا التجاوز والعفو والرفع الواردة في خطاب الشرع وعبروا بالاسقاط  كيف متعلق بالعبد نفسه والتجاوز المتعلق بالعبد نفسه

6
00:03:37.700 --> 00:04:24.450
الله الذي تجاوز الله الذي رفع الله الذي وضع الله الذي اسقط صح نفس الشيء نعم لا يمكن يكون خطاب الناس ابلغ منك خطاب الشرع وشاع في لسان الفقهاء الاخبار عن ذلك بالاسقاط لما فيه من كمال البيان والايضاح

7
00:04:24.450 --> 00:04:50.650
لما فيه من كمال بيان والايضاح فان اسم الاسقاط يتعلق بالمحسوسات عادة فان اسم الاسقاط يتعلق بالمحسوسات عادة. ومنه قوله تعالى وما تسقط من ورقة. وقوله الا وان يروا كسفا من السماء ساقطا

8
00:04:50.700 --> 00:05:17.300
فعقل معنى الاسقاط لتعلقه بالمحسوس اسرع في النفوس بخلاف التجاوز والرفع والعفو. فاذا قيل اسقط الله الاثم علم ان المعنى ازالة اثره. وعدم ترتب الاثم عليه. ازالة اثره وعدم ترتب

9
00:05:17.300 --> 00:05:37.300
عليه ومن قبل قلنا ان لسان الفقهاء الذي يعدل فيه عن شيء من الفاظ الشرع الى غير لابد له من موجب عندهم. عقل هذا المعنى ام لم يعقل. وكثير من لسان الفقهاء

10
00:05:37.300 --> 00:06:07.300
صار سرا مستكنا. لا يحاط به الا بطول النظر. فهي اشياء كانت عرفية اي معروفة عندهم لشيوع تلقي الفقه في طبقات الامة وانتشار العلم. فلما ضعف صارت مثل المعاني ضعيفة في الناس. فمنه مثلا ان الفقهاء رحمهم الله عبروا عن الصلوات التي

11
00:06:07.300 --> 00:06:38.350
لا يؤديها العبد بقولهم ايش الفوائت فيقال صلاة فائتة. ولا يقال صلاة متروكة. ولا يقال صلاة  وعدولهم عن هذا الى ذاك له موجب وذكرناه فيما سبق المقصود ان الفقهاء اذا عدلوا في لسانهم عن لفظ وارد في الشرع الى خبر كالجار هنا فان في ذلك

12
00:06:38.350 --> 00:07:08.050
نكتة ذات نكتة ذات معنى ينبغي ان يتفطن لها مقتبس العلم فمما يتجاوز به عن العبد ويسقطه الله سبحانه وتعالى. ويسقط الله سبحانه وتعالى الاثم عن هؤلاء الثلاث الخطأ والنسيان والاكراه. فلا اثم على مخطئ ولا

13
00:07:08.050 --> 00:07:35.750
ناس ولا مكرهين. وموجب ارتفاع الاثم عنهم انتفاء النية وموجب ارتفاع الاثم عنهم انتفاء النية. فلا نية لهم ولا قصد في فعلهم فلا نية لهم ولا قصد في فعلهم فلما عدمت النية انتفى الاثر المرتب

14
00:07:35.750 --> 00:08:04.300
تابوا عليها من وقوع الاثم لخطأهم او اكراههم او نسيانهم ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ما يتعلق بذلك من الضمان ولا يرتفع بعدم تعتيمهم ما يتعلق بذلك من الضمان. فلا يكون عليهم اثم. ولكنهم

15
00:08:04.300 --> 00:08:36.350
طمنونا فلا يكون عليهم اثم ولكنهم يضمنون. والضمان هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الاتلاف. الزام المتعدي بحق عليه في الاتلاف. فلو قدر ان احدا اتلف مال غيره مخطئا

16
00:08:36.400 --> 00:09:09.850
او مكرها او ناسيا فلا اثم عليه ولكنه يضمن ما اتلفه من المال واضح واضح؟ طيب عدم التأتيم موجبه ايش انتفاء النية. طب وموجب الضمان ما هو مم يعني وموجب الظمان

17
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
ثبوت وقوع الفعل منه وموجب الضمان ثبوت وقوع الفعل منه. فالفعل واقع منهم لكن لا قصد لهم الفعل واقع منهم لا قصد لكن لا قصد لهم. فلثبوت الفعل صاروا ايش؟ يضمنون

18
00:09:30.000 --> 00:10:01.050
والانتفاع النية صاروا لا يأثمون فلوقوع الفعل فلثبوت الفعل صاروا يضمنون والانتفاء والانتفاء النية صاروا لا يأثمون. فاذا اتلف ناس او مخط او مكره شيئا لغيره فان يضمن ما اتلفه وان لم يكن عليه

19
00:10:01.550 --> 00:10:23.150
اثم وعلم حينئذ ان ما يذكر في هذه القاعدة من الاسقاط او الارتفاع او غيرهما من الالفاظ له موردان وعلم حينئذ ان ما يذكر في هذه القاعدة من الاسقاط او الدفاع او غيرهما له موردان

20
00:10:23.150 --> 00:10:53.250
احدهما ارتفاع اثام ارتفاع اثام وهو المثبت لهم شرعا فلا اثم على ساهر فلا اثم على ناس ولا مكره ولا مخطئ والاخر ارتفاع احكام ارتفاع احكام وهذا غير مراد شرعا

21
00:10:53.450 --> 00:11:18.250
فانه تلزمهم احكام منها الضمان. فانها تلزمهم احكام منها الضمان. فيتعلق بفعلها الضمان ولا تبرأ ذمة احدهم ولا تسلم عهدته حتى يضمن ما اتلفه. واضح  طيب على ذكر نحن قلنا الان ساهل

22
00:11:21.050 --> 00:11:49.800
في ركعتي السهو ما الدليل من الحديث عليها ايش اشهر حديث في ركعتي في سجدتي السهو حديده بيديه وفيه ان ذا اليدين قال  قال انسيت ان قصر الصلاة طيب لماذا الفقهاء ما سموها سجدتي النسيان

23
00:11:55.600 --> 00:12:48.900
لاحظتوا الحديد كل الاحاديث فيها فيها فيها النسيان لكن الفقهاء ما سموها تم وهذا مادا يثمر يقول الساهي اذا نبهته تذكر. والناس اذا نبهت قد لا تذكر  وين الايضاح   ولا ينسى

24
00:12:49.150 --> 00:13:21.900
هو الصحابي رضي الله عنه قال له انسيت يا رسول الله من قال اسهوت يا رسول الله سببه السهو طيب ليش ما سموه النسيان هذا دليل عليك وليس لك الجواب

25
00:13:22.950 --> 00:13:56.500
لان السهو والنسيان حالان يعتريان القلب والذهول في النسيان اقوى منه بالسهو الان يعتريان القلب والذهول في النسيان اعظم منه في السهو فالحال المناسبة للعبد في صلاته وقربه من ربه ان يعتريه حال السهو. ان يعتريه حال السهو

26
00:13:56.550 --> 00:14:23.550
فان الساهي اقرب اذا نبه انه ينتبه ولكن الناس قد ينبه ولا ولا ينتبه فسماها الفقهاء رحمهم الله ركعتي سجدتي السهو ملاحظة لهذا المعنى وفيه بحث لكن المقصود للاصوليين في هذه المسألة كلام ليس هذا مقامه يعني في السهو والنسيان

27
00:14:23.650 --> 00:14:42.100
العلاقة بينهما وعلوما بمعنى واحد ام لا؟ لكن المقصود ان هذا من المواضع التي وقعت في خطاب الشرع ومع ذلك تعبير الفقهاء على غيرها هذا اللفظ منهم من سماها سجدتي الوهم

28
00:14:42.200 --> 00:14:46.108
لوقوع ذلك في بعض طرق الاحاديث نعم