﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.850
كقاعدة الامر المطلق يقتضي الفور ولا يجوز معه التراخي الامر المطلق قلنا كلمة المطلق تعني الامر المجرد عن القرائن وعلى هذا لو وجد مع الامر قرينة تدل على الفور فيجب العمل بهذه القرينة وتكون المسألة خارج محل النزاع

2
00:00:20.950 --> 00:00:37.000
كما لو قلت لك مثلا مثلا اكتب الدرس الان فكلمة الان قرينة تدل على الفورية ولو وجد مع الامر قرينة تدل على التراخي على جواز التراخي فانه يعمل بها كما لو قلت لك مثلا

3
00:00:37.150 --> 00:00:52.950
اكتب الدرس خلال هذا اليوم هذا واضح انه لا يدل على الفورية وانما وعلى جواز التراخي لكن الامر المطلق الذي لم توجد معه القرائن الاصل فيه ماذا؟ الاصل فيه انه يقتضي الفور

4
00:00:53.150 --> 00:01:09.450
ولا يجوز معه التراخي عند اكثر المالكية واكثر الحنابلة ويقولون ان السيد لو قال لعبده مثلا احضر لي كأس ماء هذا العبد لو انه لم يحضر الماء اصلا يستحق العقاب. لان الامر يقتضي الوجوب

5
00:01:10.150 --> 00:01:28.850
طيب لو احضر الماء بعد يومين يستحق العقاب مع انه جاء بالماء جاء بمقتضى الوجوب لكنه اخل بمقتضى الفورية واضح؟ فيعاقب مع انه احضر الماء لكن لاجل التأخير. فالامر يقتضي وجوب الفعل

6
00:01:28.950 --> 00:01:45.600
ويقتضي ايضا المبادرة الى الفعل في اول ازمة الامكان وهي ما نعبر عنه بالفورية. الفور هو ايقاع الفعل في اول ازمنة الامكان هذا من افضل التعريفات لكلمة الفور هنا. ايقاع الفعل في اول ازمنة

7
00:01:46.200 --> 00:02:01.000
الامكان يعني لو انني مثلا امرتك قلت مثلا صلي نافلة فاول ازمة الامكان اذا خرج وقتا اذا كنا في وقت نهي لو قلت مثلا صم هذا امر يقتضي الفور متى تصوم

8
00:02:01.750 --> 00:02:17.700
ها غدا اول يوم يجيك لو قلت لك مثلا في الليل صم ليس معنى الفورية تصوم من نص الليل وانما المراد اول ازمة الامكان لانه هذا وقت الامكان الشرعي فتصوم اذا بدأ النهار وهكذا. ايقاع الفعل في اول ازمنة الامكان والتراخي

9
00:02:17.750 --> 00:02:36.850
هو تأخير الفعل مع القدرة عليه. تأخير الفعل مع القدرة عليه هذا هو التراخي طيب مثاله قوله سبحانه وتعالى واتوا الزكاة اتوا امر قلنا في القاعدة السابقة يقتضي وجوب اخراج الزكاة. هذا التطبيق الاول

10
00:02:37.150 --> 00:02:55.300
الان سنقول اتوا الزكاة امر يقتضي الفور فدل على وجوب اخراج الزكاة على الفور عند المالكية والحنابلة وقولهم هذا موافق لاصلهم الذي اصلوه في كتب الاصول يعني في كتب الاصول المالكية والحنابلة يقولون

11
00:02:55.400 --> 00:03:12.950
الامر للفور وفي كتب الفقه يقولون واتوا الزكاة الامر هنا للفور فدل على وجوب اخراج الزكاة فورا ويأثم بتأخيرها واذا اخرها وتلفت في يده ومنها سواء تعدى او فرط او لم يتعدى او لم يفرط

12
00:03:13.000 --> 00:03:27.200
يعني جمع الزكاة مثلا قال عليه الحول اليوم على مذهب الحنابلة المالكية يجب ان يخرج الزكاة متى اليوم ولو اخر لمدة مثلا اسبوع يأثم على التأخير لو خلال اسبوع جاء مثلا الحرامي وسرق

13
00:03:27.300 --> 00:03:42.200
هذه الاموال اموال الزكاة يقولون يضمن حتى لو لم يعد يتعدى ولم يفرط بانه اه تأخر عن اخراج الزكاة في وقتها فهذا تفريط طيب على مذهب الحنفية الحنفية والشافعية يقولون

14
00:03:42.400 --> 00:04:02.050
ان الامر لا يقتضي الفور بل يجوز معه التراخي هذا اصلهم في كتب الاصول بكتب الفقه الحنفية يقولون قوله تعالى واتوا الزكاة لا يقتضي الثور فلو حال عليه الحول اليوم يجوز له ان يؤخر يؤخر اسبوع يؤخر شهر ولا يأثم بهذا التأخير

15
00:04:02.300 --> 00:04:20.950
لماذا؟ لان الامر عندهم ليس ليس على الفور وانما يجوز معه التراخي واما الشافعية فقالوا في هذه المسألة الامر في قوله تعالى واتوا الزكاة على الفور طب لماذا لاحظ الشافعية في كتب الاصول

16
00:04:21.050 --> 00:04:36.300
يقولون الامر يجوز معه التواخي لكن في هذا الموضع قالوا الامر هنا يقتضي الفور لانه احتفت به القرائن الدالة على الفورية وهو تعلق او وهي تعلق حق الفقراء بهذا المال

17
00:04:36.550 --> 00:04:52.400
وحق الفقراء اذا تعلق حاجة الفقراء حاجة حاضرة ناجزة فلا يجوز تأخير الزكاة اه عن اه وقتها الشافعي رحمهم الله كأنهم يقولون الامر هنا ليس امرا مطلقا وانما امر احتفت به قرائن تدل على

18
00:04:52.450 --> 00:05:09.550
الفورية وانبه هنا الى تنبيه آآ سريع وهو ان المسألة يقال فيها هل الامر يقتضي الفور ام يجوز معه التراخي وبعضهم عبر فقال هل الامر يقتضي الفور ام يقتضي التراخي

19
00:05:10.250 --> 00:05:30.200
وهذا فيه اشكال ما هو الاشكال الحنابلة المالكي والحنابلة يقول الامر يقتضي الفور الشافعية والحنفية يقولون الامر يقتضي التراخي لو قلت يقتضي التراخي معناه انه يجب فيه ان تتأخر لو بادر اليه مباشرة فقد خالف مقتضى الامر

20
00:05:30.300 --> 00:05:46.000
وهذا لا يقولون به اذا العنوان الصحيح ان تقول هل الامر يقتضي الفور ام يجوز معه التراخي ولا يقال ام يقتضي التراخي؟ ننتقل الامثلة. المثال الاول نحتاج في كل مثال نحدد الامر

21
00:05:46.300 --> 00:06:07.550
وهل يدل على الفور او لا يدل قوله جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا. الامر في قوله تطهروا هل يقتضي الفور او لا يقتضي الفور ها لا ما تجي هل يختبر الفور ام يجوز معه التراخي

22
00:06:08.050 --> 00:06:21.050
يقتضي الفور يعني يجب ان تبادر مباشرة واضح ولا اللي يقول انه يقتضي الفور يقول يقتضي الفور ولا يجوز التراهي فهل هذا يقتضي الفور يا شيخ بمعنى لو ان الانسان استيقظ وهو محتلم

23
00:06:21.950 --> 00:06:32.700
هل يجب عليه ان يبادر الاستحمام والاغتسال مباشرة لرفع الحدث ام يوجد له ان يؤخر مثلا نص ساعة ساعة ساعتين يجوز او لا يجوز؟ ها يا شيخ يجوز ما هو الصارف

24
00:06:33.200 --> 00:06:58.200
ولا انتم على مذهب الحنفي والشافعي ها طيب السؤال موجه للحنابلة والمالكية ما هو الصارف ها يا شيخ نعم اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يصلح ان يكون هذا لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة

25
00:06:58.600 --> 00:07:14.400
فاغسلوا وجوهكم فعلق الامر بغسل الوجوه اللي هو الوضوء فغسل وجوه الملك المرافق ثم قال بعد ذلك وان كنتم جنبا فاطهروا. يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة وكنتم جنبا فاطهروا فمفهوم المخالفة اذا لم ترد القيام الى الصلاة

26
00:07:14.450 --> 00:07:27.150
ولا تؤمر بالمبادرة الى ده قوس الجنابة هذا واحد وهذي هذا جواب من نفس الاية جيد هل هناك قرائن اخرى تدل على ان الامر في قوله فاطهروا ليس للفورية؟ ها يا شيخ

27
00:07:27.350 --> 00:07:44.650
في الاخير احسنت النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ايرقد احدنا وهو جند فاجاز ان يرقد الانسان وهو جنب اذا اذا توضأ قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم في الحديث الاخر

28
00:07:44.850 --> 00:08:00.950
وايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان ربما طاف على نسائه بغصن واحد وهذا يقتضي تأخير غسل الجنابة عن اول عن اول حدث اكبر واقرار النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فانه لقي ابا هريرة في بعض طرق المدينة

29
00:08:01.000 --> 00:08:16.250
قال ابو هريرة فذهبت منه فانخنست طيب فاغتسلت ثم جئت وسلم قال اين كنت يا ابا هريرة؟ هذا الحديث اقر فيه ابا هريرة على على تأخير الغسل ما انكر عليه

30
00:08:16.500 --> 00:08:31.050
كيف تخرجوا في طرقات المدينة وتقضي المشاوير دون اغتسال وان فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير الاغتسال فدل على جوازه. هذي الصوارف كلها تبين ان الامر في قوله تعالى فاطهروا

31
00:08:31.200 --> 00:08:49.550
انه ليس على الفور المثال الذي بعده ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اين الامر في الاية نعم احسنت. لفظ على يدل على الوجوب وهذي ممكن تضيفها

32
00:08:49.600 --> 00:09:06.750
مع الصيغ او الالفاظ التي تدل على طلب الفعل غير صيغ الامر مثل لفظ كتب ولفظ فرضه نضيف معها لفظ على حينما يقال مثلا عليكم ان تكتبوا هذه الورقة عليكم ان تكتبوا هذا الدرس. لفظ على يدل على

33
00:09:06.900 --> 00:09:22.250
الامر يدل على الامر ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الامر في قوله تعالى على الناس ولله على الناس ما دلالته على مذهب الحنابلة قالوا يقتضي هذا

34
00:09:22.300 --> 00:09:38.150
الفور فالواجب على المستطيع ان يبادر ان يبادر فورا الى الحج من عامه متى تحققت شروط الحج. ومن فقهاء من قال الامر هنا للتراخي يعني يجوز معه التراخي واستدلوا على هذا بقرائن وصوارف

35
00:09:38.200 --> 00:09:54.650
منها مثلا ان يسلم لم يحج في العام الذي نزلت فيه الاية وانما حج بعد ذلك واجيب عن هذا بتعليلات اخرى والمسألة لا تخفى عليكم المثال الذي يليه احرم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج

36
00:09:54.950 --> 00:10:14.400
فلما قدموا مكة قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا حجكم عمرة اجعلوا حجكم عمرة. اين الامر في هذا الحديث اجعلوا وحاب احرم بالحج فامره ان يسلم ان يجعلوا حجهم عمرة ثم يتحللوا

37
00:10:14.500 --> 00:10:30.750
ثم يحرم بالحج مرة اخرى فاصبحوا متمتعين اجعلوا حجكم عمرة. هذا امر ماذا يقتضي ماذا يقتضي في هذه المسألة؟ يقتضي الثور يقتضي الفور الان احنا نتكلم على مسألة دلالة الامر على الفور او على جواز التراخي

38
00:10:30.800 --> 00:10:45.400
يقتضي الفورية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الصحابة رضي الله عنهم دخل مغضبا على اه زوجي فقال اه فقالت اه يعني من اغضبك؟ قال ومالي لا اغضب

39
00:10:45.500 --> 00:11:02.600
وانا امر بالامر فلا اتبع وهذا من ادلة الحنابلة والمالكية على ان الامر يقتضي الفور قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غضب لان الصحابة تأخروا عن اجابة امره ولو كان الامر ما يقتضي الفور قال اجعلوا حجكم عمرة كان ممكن

40
00:11:02.750 --> 00:11:16.000
في اليوم اللي بعده ولا الاسبوع القادم ولا الشهر القادم فما في داعي للغضب اذا كان الامر على السعة لكن الامر للفور فمن اخر الامر عن اول ازمنة الامكان كان مخالفا لمقتضى

41
00:11:16.150 --> 00:11:35.650
الفورية من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها اين الامر في الحديث فليصلها هذا امر صيغته اه مضارع مقترن بلام الامر انا اعرف ان هذي معلومة مستوعبة لكن نحنا اتفقنا ليس الهدف فهم المعلومة

42
00:11:35.800 --> 00:11:51.900
وانما انه يعني تصبح ملكة ويصبح الانسان يعني حتى هذه الالفاظ دارجة على لسانه ما يحتاج ان كل مرة يفكر كيف يعبر عنها محفوظة وجارية على اللسان من نسي صلاة فليصلها يصلها امر صيغته مضارع مقترن بلام الامر ماذا يقتضي

43
00:11:52.150 --> 00:12:10.250
يقتضي الوجوب هذا واضح يقول يجب قضاء الصلاة لمن تركها ناسيا هذا الامر يقتضي الوجوب القاعدة السابقة وانتهينا منها هنا سنقول يجب قضاء الفرائض ايش يجب قضاء الفوائت فورا ولا يجوز التأخير

44
00:12:10.450 --> 00:12:29.900
يعني واحد نام عن صلاة الفجر الساعة ثمانية. متى يصلي ما يصل للساعة اثنعشر قبل الظهر وانما اول ما يستيقظ يوقع الفعل في اول ازمنة الامكان يقوم مباشرة ويتوضأ ويصلي. اذا ما كان عنده ماء

45
00:12:30.000 --> 00:12:46.750
والاول ازمة الامكان تتيمم ثم ثم تصلي طيب فقوله اذا ذكرها هذا امر يقتضي الفور. ولذلك البهوتي رحمه الله في الشرح المنتهى استدل بهذا الحديث قال ويجب قضاء فائتة فورا

46
00:12:46.800 --> 00:13:07.150
لحديث فليصلها اذا ذكرها وجه الاستدلال ان هذا امر يقتضي الفور طيب وما النازع في هذه المسألة يقول هذا الحديث يدل على الفورية لقوله فليصلها اذا ذكرها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فيجعل هذا من الامر الذي احتفت به القرائن

47
00:13:07.350 --> 00:13:10.848
والمثال يعني محل اجتهاد ونظر