﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:32.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين المين؟ نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين يقول الحافظ احمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام

2
00:00:32.200 --> 00:00:57.350
وتحت باب الوضوء من كتاب الطهارة وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر. وهو عند

3
00:00:57.350 --> 00:01:17.350
مسلم بلفظ الخبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد. خاتم النبيين المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر ابن عبد الله

4
00:01:17.350 --> 00:01:37.350
رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابدأوا بما بدأ الله به وفي لفظ ابدأ بما بدأ الله به. والمؤلف رحمه الله الحافظ ابن حجر ساق هذا الحديث في باب الوضوء

5
00:01:37.350 --> 00:01:57.350
ليبين به وجوب الترتيب بين الاعضاء. فيبدأ الانسان بما بدأ الله به. بحيث انه توضؤوا مرتبا. والله عز وجل في الاية الكريمة قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

6
00:01:57.350 --> 00:02:27.350
فبدأ بالوجه ثم وايديكم الى المرافق فبدأتم ثم ثنى باليد ثم ثلث بمسح الرأس وامسحوا برؤوسكم ثم قال وارجلكم الى الكعبين. فيجب على المتوضئ ان يراعي ذلك وان يكون وضوءه مرتبا. اولا لان الله عز وجل ذكر الوضوء

7
00:02:27.350 --> 00:02:47.350
الجملة الشرطية فقال اذا والشرط يتعقب المشروط. ومما يدل على وجوب الترتيب ايضا من الاية الكريمة امام ان الله عز وجل ادخل ممسوحا بين المغسولات. وكان الترتيب او مقتضى الترتيب ان

8
00:02:47.350 --> 00:03:17.350
المغسولات اولا ثم يذكر الممسوح. فلما ادخل سبحانه وتعالى هذا الممسوح بين هذه المغسولات دل ذلك على وجوب الترتيب. ولان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا. فعلى هذا يكون الترتيب واجبا فلو انه نكس فبدأ بغسل قدميه ثم مسح رأسه ثم

9
00:03:17.350 --> 00:03:37.350
غسل يديه ثم غسل وجهه لم يصح له من ذلك الا غسل الوجه فقط. وعلى هذا يعتبر غسل الوجه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه. ومما يجب ايضا في الوضوء الموالاة

10
00:03:37.350 --> 00:03:57.350
ومعناها الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل. فلا يجوز مثلا ان يغسل وجهه وبعد نصف ساعة يغسل يديه وبعد مدة ثم يمسح رأسه وبعد مدة يغسل قدميه

11
00:03:57.350 --> 00:04:17.350
بل يجب ان يكون الوضوء مواليا لان الله عز وجل ذكر اعضاء الوضوء باذا الشرطية. ولان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا. ولان الوضوء ولان الوضوء عبادة واحدة. فاذا لم يكن

12
00:04:17.350 --> 00:04:47.350
هناك موالاة فانها فانه حينئذ آآ يجزئ هذه العبادة الواحدة فتكون فتكون عبادة مجزئة وهذا مخالف لما جاء به الشرع. نعم. احسن الله اليكم قال الحمد علينا وعليك رحمة الله. وعنه انه قال

13
00:04:47.350 --> 00:05:07.350
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دار الماء على يقول وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه. قولك

14
00:05:07.350 --> 00:05:37.350
كان النبي كان فعل ماض يدل على الاستمرار غالبا. وكان ترد في النصوص الشرعية على ثلاثة اوجه. الوجه الاول ان تكون مسلوبة الدلالة على الزمن حيث يراد بها اتصاف اسمها بخبرها. بقطع النظر عن الزمن. ومن امثلة ذلك قوله

15
00:05:37.350 --> 00:06:07.350
عز وجل وكان الله غفورا رحيما. وكان الله عليما حكيما. ليس معنى كان في الزمن الماضي. وانما اتصاف اسمها بخبرها. فهو سبحانه وتعالى كان ولا يزال غفورا رحيما عليما حكيما الوجه الثاني من اوجه كان ان تدل على الاستمرار دائما

16
00:06:07.350 --> 00:06:27.350
كما في الاحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة كبر فهذا على سبيل الدوام لان ان تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة لا تصح الا بها. الوجه الثالث ان تدل على

17
00:06:27.350 --> 00:06:47.350
آآ الاستمرار غالبا وهذا لا يمنع ان يترك ذلك في بعض الاحيان. كما في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة سبح والغاشية. وفي احاديث اخر كان يقرأ

18
00:06:47.350 --> 00:07:17.350
الجمعة والمنافقون. فهنا نقول كان يقرأ المسبح والغاشية يعني غالبا وغالبا اخر او يقرأ بسورة الجمعة وبسورة المنافقين. فعلى هذا كان اذا وردت في النصوص الشرعية ترد على هذه الاوجه الثلاثة. الوجه الاول ان تكون مسلوبة الدلالة على الزمن. بحيث يراد بها اتصاف

19
00:07:17.350 --> 00:07:37.350
واسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن. والوجه الثاني ان تدل على الاستمرار دائما والوجه الثالث ان تدل على الاستمرار غالبا وهذا هو وفي هذا الحديث كان اذا توظأ ادار الماء

20
00:07:37.350 --> 00:07:57.350
على مرفقيه هذا من مما تدل على الاستمرار دائما. فهذا الحديث يدل على وجوب غسل المرفقين لان الله عز وجل في الاية الكريمة قال وايديكم الى المرافق. والقاعدة انما ان ما بعد الى

21
00:07:57.350 --> 00:08:17.350
خارج عن المغيب وانه ليس داخلا. فقال بعض العلماء ان الى في الاية الكريمة بمعنى مع وان التقدير وايديكم مع المرافق. ونظروا لذلك بقوله عز وجل في اول سورة النساء في

22
00:08:17.350 --> 00:08:47.350
انا ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. وان المعنى يعني مع اموالكم. فيكون قوله عز وجل وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين. الى هنا بمعنى مع. وهذا ان اسعفت اللغة في هذا الموضع. والا فان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يواظب ويحافظ

23
00:08:47.350 --> 00:09:07.350
على غسل المرفقين. وعلى هذا فيجب على المتوضأ ان يغسل اذا غسل يديه ان يغسل الملح لانهما داخلان في اليد. وكذلك ان يغسل الكعبين لانهما داخلان في غسل القدم. نعم

24
00:09:07.350 --> 00:09:57.350
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وللترمذي عن سعيد وابي سعيد. يقول وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قوله لا وضوء لا هنا نافية. وهذا النفي

25
00:09:57.350 --> 00:10:27.350
نفي للصحة. لانه الاصل لان النفي في النصوص الشرعية يحمل اولا على نفسه في الوجود فان وجد حمل على نفي الصحة. فان صح حمل على نفي الكمال. فمراتب النهي هي الثلاث اولا نفي الوجود كقولك لا خالق الا الله. فنا هنا نافية للوجود يعني لا

26
00:10:27.350 --> 00:10:47.350
خالقا لا يوجد خالق الا الله عز وجل. او ثانيا تحمل على نفي الصحة. كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ. فالنفي هنا نفي

27
00:10:47.350 --> 00:11:07.350
للصحة بان الوضوء شرط لصحة الصلاة. فان صح حمل على نفي الكمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. فالنفي هنا نفي للكمال

28
00:11:07.350 --> 00:11:27.350
لان الصلاة صحيحة لكن ليس من الكمال ان تصلي وانت تدافع الاخبثين او بحضرة طعام تشتهيه. وهذا الحديث في قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الاصل انه يحمل

29
00:11:27.350 --> 00:11:47.350
وعلى نفي الصحة فيكون دالا على اشتراط التسمية في الوضوء. لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله الله عليه وسلم كما قال الامام احمد رحمه الله بل قال رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء

30
00:11:47.350 --> 00:12:17.350
لكن التسمية عند الوضوء وعند الغسل وعند التيمم تكون مستحبة بدليل اخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل كل كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر. وهذا يدل على استحباب التسمية

31
00:12:17.350 --> 00:12:47.350
فقوله عليه الصلاة والسلام كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر يدل على استحباب التسمية في الامور الهامة. واعلم ان التسمية تجري فيها الاحكام الخمسة فتكون واجبة وتكون مستحبة وتكون محرمة وتكون مكروهة وتكون

32
00:12:47.350 --> 00:13:07.350
مباحة. فمتى تكون التسمية واجبة؟ تكون التسمية تكون التسمية واجبة، بل هي شرط عند الذكاة فاذا اراد الانسان ان يزكي حيوانا او يصيد صيدا فانه يجب ان يسمي. لقول الله عز وجل

33
00:13:07.350 --> 00:13:27.350
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فامر سبحانه وتعالى بالاكل مما ذكر اسم الله عليه. وقال عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم

34
00:13:27.350 --> 00:13:47.350
وذكرت اسم الله عليه وقال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر فهذه النصوص تدل على اشتراط التسمية في حال الذكاة وفي حال الصيد. ثانيا

35
00:13:47.350 --> 00:14:07.350
كونوا التسمية مستحبة. وذلك كالوضوء والاغتسال وعند كل امر هام في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر. وتكون التسمية

36
00:14:07.350 --> 00:14:27.350
محرمة عند فعل عند ارادة الفعل المحرم. فلو اراد انسان ان يشرب خمرا ويسمي نقول هذه التسمية حرم لان التسمية معناها ارادة حلول البركة في هذا الشيء. وتكون التسمية مكروهة

37
00:14:27.350 --> 00:14:47.350
كما لو اراد الاذان مؤذن اراد ان يؤذن يقول بسم الله ويواظب على ذلك او انسان اراد ان يصلي فاذا اراد قبل ان يكبر يقول بسم الله او خطيب اراد ان يخطب وقبل ان يخطب يقول بسم الله فهذا اقل احواله

38
00:14:47.350 --> 00:15:07.350
ان يكون مكروها لانه بدعة. ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وتكون التسمية مباحة فيما سوى ذلك. اذا التسمية تارة تكون واجبة وتارة تكون اه تارة تكون شرطا

39
00:15:07.350 --> 00:15:37.350
وتارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة وتارة تكون محرمة وتارة تكون فروعة وتارة تكون مباحة. فالشرط عند الذكاة. والواجب عند الاكل على القول الراجح والمستحبة عند كل امر ذي بال. والمحرمة عند الفعل المحرم. والمكروهة عند الاذان او افتتاح الصلاة والمباح

40
00:15:37.350 --> 00:15:57.350
فيما سوى ذلك. فهذا الحديث كما قال الامام احمد لا يصح في هذا الباب شيء. لكن نقول التسمية مستحبة عند الوضوء وعند الغسل لعموم قول النبي لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل امر ذي بال

41
00:15:57.350 --> 00:16:17.350
لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر. وهذه التسمية تحل البركة في الشيء. فالشيء اذا ذكر الله عليه كان حلالا طيبا. واذا لم يذكر اسم الله عليه كان حراما خبيثا. فانظر مثلا الى الذكاة

42
00:16:17.350 --> 00:16:47.350
اذا سمى الانسان عند الذكاة كانت الذبيحة حلالا طيبا. واذا ترك التسمية كانت الذبيحة حراما خبيثة. نعم. احسن الله اليكم. قال عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المقبضة

43
00:16:47.350 --> 00:17:17.350
والاستنشاق اخرجه ابو داوود باسناد وعن علي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم من الكهف الذي يأخذ منه الماء وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صيغة الوضوء قال ثم

44
00:17:17.350 --> 00:17:47.350
يفعل هذه الاحادي حديث في صفة المضمضة والاستنشاق اثناء الوضوء. والمضمضة بالاستنشاق لها ثلاث صفات ذكر اهل العلم ان المضمضة والاستنشاق في الوضوء لها ثلاث صفات. الصفة الاولى ان يمضمض

45
00:17:47.350 --> 00:18:17.350
ويستنشق ست غرفات بمعنى انه يتمضمض بغرفة ويستنشق بغرفة فاذا فعل ذلك ثلاثا كان كانت المظمظة بثلاث غرفات والاستنشاق بثلاث غرفات. فيأخذ ويتمضمض بها ويأخذ غرفة ويستنجي ويستنشق بها. هذه هي الصفة الاولى

46
00:18:17.350 --> 00:18:37.350
فيه صبا وان كان الفقهاء رحمهم الله قد دغروها وانه يأخذ غرفة مستقلة على حدة للمضمضة وغرفة على حدى اهل الاستنشاق الا انه لا دليل عليها. لم لم يرد من في الاحاديث ما يدل عليها. الصفة

47
00:18:37.350 --> 00:19:07.350
ان يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات من كف واحد. وهذه الصفة وان كانت وردت في حديث عبد الله ابن زيد الا انها من حيث التطبيق قد تمتنع لانه لا كل انسان ان يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات. لانه اذا تمضمض في المرة الاولى واستنشق في

48
00:19:07.350 --> 00:19:27.350
للمرة الاولى فانه ينفذ ما في كفه من الماء. والصبد الثالثة ان يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات فيأخذ كفا من ماء ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ كفا من ماء

49
00:19:27.350 --> 00:19:57.350
تمضمض ويستنشق ثم يأخذ كفا من ماء فيتمضمض ويستنشق. وهذه الصفة هي التي تدل عليها احاديث وهي الممكنة من حيث المعنى. وعليه فصفات المضمضة والاستنشاق ثلاث. الصفة الاولى ان يتمضمض ويستنشق من ان يتمضمض من كف واحد ثلاث مرات

50
00:19:57.350 --> 00:20:17.350
استنشق من كف واعين ثلاث مرات. فعلى هذا تكون بست غرفات. وهذه الصفة كما سبق ليس في الاحاديث ما يدل عليها والصلة الثانية ان يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات. وهذه الصفة وان

51
00:20:17.350 --> 00:20:37.350
قال حديث عبدالله ابن زيد يدل عليها الا انها من ناحية التطبيق قد لا تنكر لان الانسان اذا اخذ كفا من وتمضمض واستنشق فان ما في يده من من ماء يفرغ. فلا يمكن ان يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بهذه الغرفة

52
00:20:37.350 --> 00:21:07.350
والصفة الثالثة ان يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. فيأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق. ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق. ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق. وهذه هي الصفة المعتمدة في هذا الباب. نعم. احسن الله اليكم. قال الحمد لله

53
00:21:07.350 --> 00:21:37.350
الله وعلى انس رضي الله عنه انه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل فقال وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه مثل اللمعة لم يصبها الماء فقال

54
00:21:37.350 --> 00:21:57.350
الرجوع فاحسن وضوءك. فامره عليه الصلاة والسلام بالرجوع واحسان الوضوء. لكن قوله لكن قوله عليه الصلاة والسلام ان ارجع فاحسن وضوءك. هل المراد اغسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء او المراد

55
00:21:57.350 --> 00:22:17.350
اعد الوضوء مرة ثانية. هذا يختلف فان كانت الموالاة قد فاتت فمعنى قوله ارجع فاحسن قواك يعني توضأ وضوءا جديدا. لانه لا يمكن ان يبني على الوضوء السابق لطول الفصل. واما اذا كان

56
00:22:17.350 --> 00:22:47.350
اذا كانت الموالاة لم تفت فقوله ارجع فاحسن وضوءك يعني اغسل هذا الموضع الذي لم يصبه مثال ذلك انسان توظأ وبعد ان فرغ من وضوءه رأى لمعة او موضعا لم يصبه الماء. فاحسان الوضوء ان يغسل هذا الموضع فقط. لان الموالاة لم تفوت

57
00:22:47.350 --> 00:23:07.350
ومثال اخر انسان توظأ وبعد نحو عشر دقائق وجد في قدمه لمعة او اثر او اثرا لم يصبه الماء فاحسان الوضوء ان يعيد الوضوء من جديد لفوات الموالاة. وعليه فقوله عليه الصلاة

58
00:23:07.350 --> 00:23:27.350
والسلام ارجع فاحسن وضوءك ان كان ان كانت الموالاة قد فاتت فاحسان الوضوء ان يستأنفك فهو من جديد وان كانت الموالاة لم تفك فاحسان الوضوء ان يغسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء

59
00:23:27.350 --> 00:23:57.350
نعم. احسن الله اليكم. قال حافظوا علينا علي رحمة الله رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالوضوء واغتسل يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل

60
00:23:57.350 --> 00:24:27.350
بالصاع المراد بالصاع هنا الصاع النبوي الذي زنته كيلوان واربعون جراما والمد ربع الصاع. فاذا كان الصاع النبوي زنته كيلوان واربعون اجراما. فالمدة وهو الربع والصاع اربعة امداد. كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد. ويغتسل

61
00:24:27.350 --> 00:24:47.350
في الصاع وهذا هو غالب هديه وفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على مشروعية الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل. وان الانسان اذا اراد ان يتوضأ او اراد ان يغتسل فانه

62
00:24:47.350 --> 00:25:07.350
لا يسرف في ذلك لعموم قول الله عز وجل ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسرف ولو كنت على نهر جار. ولان الاسراف في ماء الوضوء وماء الاغتسال

63
00:25:07.350 --> 00:25:37.350
مجلبة للوساوس لان الانسان اذا اكثر الماء فانه يأتيه شيطان الماء فيلبس عليه عبادته وضوءه واغتساله الخير كل الخير في الاقتداء والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وان يقلل لسان ماء الوضوء قدر الامكان. نعم. احسن الله اليكم

64
00:25:37.350 --> 00:26:07.350
وعن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه ما منكم من احد يتوضأ ويصبر الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك لنا واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة. اخرجه مسلم والترمذي

65
00:26:07.350 --> 00:26:27.350
واجعلني من المتطهرين. يقول وعن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد قالوا ما منكم ما من صيغ العموم ومن هنا زائدة

66
00:26:27.350 --> 00:26:47.350
بالتوكيد. قال ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء. واسباغ الوضوء بمعنى اتمامه وهو ان يأتي به على الوجه الذي شرع الله عز وجل. وقد تقدم ان اسباغ الوضوء نوعان. اسباغ واجب

67
00:26:47.350 --> 00:27:07.350
هو غسل الاعضاء الاربعة واسباغ مستحب وهو ان يفعل ما زاد على ذلك من السنن الغ في المضمضة والاستنشاق وتخرير اللحية وتخليل الاصابع وغير ذلك. فالمراد هنا ويصبغ الوضوء ان

68
00:27:07.350 --> 00:27:27.350
كما امر الله عز وجل ثم يقول يعني بعد ان يفرغ من الوضوء اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. قالوا اشهد اي اقر بقلبي ناطقا بلساني ان لا

69
00:27:27.350 --> 00:27:47.350
لا اله الا الله ومعنى لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله. ليس معنى لا اله الا الله لا خالق الا الله لا رازق الا الله لا محي الا الله وانما معنى لا اله الا الله اي لا احد يستحق ان

70
00:27:47.350 --> 00:28:07.350
اعبد الا الله عز وجل. لان هناك الهة كثيرة تعبد من دون الله. لكنها باطلة قال الله عز وجل ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل. وقال عز وجل ذلك بان الله هو

71
00:28:07.350 --> 00:28:27.350
حق وانما يدعون من دونه هو الباطل. ومعنى قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد غدا عبده ورسوله اشهد ان محمدا ابن عبد الله الهاشمي القرشي عبده ورسوله

72
00:28:27.350 --> 00:28:47.350
وعبد عليه الصلاة والسلام لا يعبد ورسول لا يكذب. وتأمل هنا وفي غيره في غير هذا الموضع انه قدموا وصف العبودية على وصف الرسالة. فيقال اشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا يقال رسوله وعبده

73
00:28:47.350 --> 00:29:07.350
لماذا؟ لانه عليه الصلاة والسلام قبل ان يكون رسولا كان عبدا فبعبوديته لله استحق ان ان يكون رسولا لرب العالمين. يقول ما منكم من احد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

74
00:29:07.350 --> 00:29:37.350
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وفي رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من ظاهرين الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. وقوله اللهم اجعلني اجعلني ايصيرني من التوابين التوابون جمع تواب. وهي صيغة مبالغة. اي

75
00:29:37.350 --> 00:29:57.350
كثير التوبة والانابة الى الله عز وجل. وهذا من اوصاف المؤمنين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب الا الله. ومن المتطهرين يعني التطهر الحسي

76
00:29:57.350 --> 00:30:27.350
والتطهر المعنوي فالتطهر الحسي ان يطهر قلبه من الشرك في عبادة الله ومن الغل البغضاء والشحناء والحسد لعباد الله عز وجل. ويشمل ايضا التطهر يشمل التطهر المعنوي وهو هو ان يطهر قلبه من الشرك في عبادة الله ومن الغل والبغض لعباد الله. ويشمل ايضا التطهر الحسي

77
00:30:27.350 --> 00:30:57.350
بالوضوء والاغتسال وغير ذلك من انواع الطهارة. يقول الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية فتحت له يعني يسر الله له اسباب دخول الجنة من ابوابها الثمانية. فييسر له الاعمال التي تكون سببا لدخول الجنة من ابوابها الثمانية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من ابواب

78
00:30:57.350 --> 00:31:17.350
ثمانية دليل كما سيأتي على ان ابواب الجنة ثمانية. ففي هذا الحديث دليل على مسائل منها اولا الوضوء حيث كان حيث رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الفضل. ومنها ايضا مشروعية اسباغ

79
00:31:17.350 --> 00:31:37.350
وضوء لاجل ان ينال الانسان هذا الفضل. ومنها ايضا مشروعية هذا الذكر عقب الوضوء. لقوله ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول ومن فوائد الحديث ايضا انه لابد ان يقول هذا

80
00:31:37.350 --> 00:31:57.350
الذكر بلسانه ينطق به بلسانه. فلو انه قاله بقلبه لم يحصل له هذا الثواب وهذا الاجر لان القول لابد فيه من النطق باللسان. فكل قول فانه لا يكون معتبرا ولا تترتب عليه

81
00:31:57.350 --> 00:32:27.350
اثاره واحكامه الا بالنطق باللسان وبتحريك الشفتين. وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان ابواب الجنة ثمانية. ان ابواب الجنة ثمانية. وكل عمل ووكل باب من هذه الابواب له عمل يخصه فمن كان من اهل الصيام دخل من باب الصيام وهو باب الريان ومن كان من اهل الصدقة

82
00:32:27.350 --> 00:32:47.350
والزكاة يدخل من بابها ومن كان من اهل الصلاة يدخل من بابها وهكذا. فابواب الجنة ثمانية. وقد استنبط او استدل بعض العلماء على كونها ثمانية بقوله عز وجل في اخر سورة الزمر وسيق

83
00:32:47.350 --> 00:33:17.350
الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. قالوا ان الواو هنا تسمى في اللغة العربية واو الثمانية. ولكن هذا القول اعني كون واو هنا واو الثمانية ضعيف. قال ابن القيم رحمه الله ولا يعرف في اللغة العربية

84
00:33:17.350 --> 00:33:37.350
لا يعرف واو واو تسمى واو الثمانية لا يوجد واو في اللغة العربية تسمى واو الثمانية. واما قوله عز وجل حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها فالواو هنا معطوفة على امر مقدر. يعني حتى اذا جاءوه

85
00:33:37.350 --> 00:34:07.350
وحصل ما حصل من الشفاعة فتحت ابوابها. وذلك لان الناس يوم القيامة يلحق من الهم والكرب ما لا يوصف فيأتون الى نوح فابراهيم فموسى فعيسى وكلهم يعتذر. يطلبون الشفاعة من نوح عليه الصلاة والسلام. ثم من ابراهيم ثم من موسى ثم

86
00:34:07.350 --> 00:34:27.350
ثم من عيسى عليهم الصلاة والسلام وكل واحد منهم يعتذر. يعتذر عن الشفاعة. فيطلبون من يشفع لهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها. يعني انا لهذه الشفاعة انا لهذه الشفاعة. فيستأذن

87
00:34:27.350 --> 00:34:47.350
ربه سبحانه وتعالى ان يسجد فيأذن له فيأذن الله عز وجل له بالسجود ويفتح الله عليه من حامد التعظيم لله عز وجل ثم يقال له للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له الله يا محمد

88
00:34:47.350 --> 00:35:07.350
ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فذلك هو المقام المحمود الذي الذي وعده الله عز وجل به في قوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني مقاما يحمدك فيه الاولون

89
00:35:07.350 --> 00:35:27.350
هنا والاخرون. اذا في قوله تعالى حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها الواو هنا معطوفة على امر مقدر يعني وحصل ما حصل من الشفاعة العظمى فتحت ابوابها فيأذن الله عز وجل لابواب

90
00:35:27.350 --> 00:36:08.100
ابو الجنة ان تفتح فيدخلونها. وفي هذا الحديث ايضا دليل على محبة الله عز وجل اوابين والمتطهرين. لقوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم احسن الله اليكم رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت

91
00:36:08.100 --> 00:36:38.100
وقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني اتقنتهما طهرتين فمسح عليهما قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين المراد بالخفين ما يلبس على القدم من جلد ونحوها. واما ما يلبس على القدم من صوف او قطن او قماش فيسمى جوارب. وهي

92
00:36:38.100 --> 00:36:58.100
يسميها الناس الشرابات. والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل. وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين من اهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل في كتابه يا ايها الذين امنوا

93
00:36:58.100 --> 00:37:18.100
واذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فان قوله والرجولكم فيها قراءتان سبعيتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة الاولى وهي الموجودة

94
00:37:18.100 --> 00:37:48.100
في المصحف وارجلكم بالنصب. عطفا على قوله اغسلوا وجوهكم. والوجه مغسول تكون القدم مغسولة. والقراءة الثانية وارجلكم. عطفا على قوله امسحوا برؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. وعلى هذا فيراعي الانسان فيما يتعلق بتطهير القتل

95
00:37:48.100 --> 00:38:18.100
يراعي حال القدم. فاذا كانت القدم مكشوفة غسلها. واذا كانت القدم سورة مسح عليها فتكون هذه الاية تتنزل على حالين حال تكون القدم فيه مكشوفة فتغسل وحال تكون القدم فيه مستورة فتمسح. واما السنة فانها ثابتة عن النبي

96
00:38:18.100 --> 00:38:38.100
صلى الله عليه وسلم في مشروعية المسح على الخفين. ولذلك قال الامام احمد رحمه الله ليس في في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل ان

97
00:38:38.100 --> 00:39:08.100
من الاحاديث الواردة في المسح على الخفين من الاحاديث المتواترة. كما قيل مما تواتر حديث من ومن بنى لله بيتا واحتسب. ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض واما الاجماع فقد اجمع اهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين ولم يخالف في

98
00:39:08.100 --> 00:39:38.100
لذلك الا اهل ولم يخالف في ذلك الا اهل البدع. على الخفين له شروط اربعة الشرط الاول ان يلبسهما على طهارة. فيشترط في جواز المسح على الخفين ان يلبسهما على طهارة. والدليل على هذا الشرط حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الذي ذكره الحافظ

99
00:39:38.100 --> 00:40:08.100
لما قال لما اهويت لانزع خفيك قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فلابد في جواز المسح على الخفين من ان يلبسهما على طهارة. ولابد ان تكون هذه الطهارة طهارة ماء لا طهارة مزح ولا طهارة تيمم. والدليل على اشتراط ان تكون طهارة ما قوله عليه

100
00:40:08.100 --> 00:40:28.100
الصلاة والسلام اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. فلا يجوز المسح على على طهارة المسح. يعني لو لبس على طهارة مسح ولا يجوز المسح لو لبس على طهارة تيمم. مثال ذلك

101
00:40:28.100 --> 00:40:48.100
انسان خرج الى البر واراد ان يتطهر ولم يكن عنده ماء فتيمم وبعد ان تيمم لبس الخفين. فالان هو لبس الخفين على طهارة. يعني لبسهما وهو متطهر. لما قدم الى البلد

102
00:40:48.100 --> 00:41:08.100
يجب عليه ان يستعمل الماء اذا اراد ان يتوضأ هل يجوز ان يمسح على الخف في هذه الحال ويقول اني قد لبسته على طهارة. الجواب لا يجوز. نعم هو لبسه على طهارة لكن هذه الطهارة

103
00:41:08.100 --> 00:41:38.100
طهارة تيمم وليست طهارة ماء. والتيمم ليس له مدخل في طهارة القدم. لان التيمم محله في الوجه والكفين. ايضا طهارة ما لا طهارة مسح. مثال ذلك انسان استيقظ لصلاة صلاة الفجر وتوضأ ولبس خفيه. وفي الضحى احدث لما دخل وقت الظهر توظأ

104
00:41:38.100 --> 00:41:58.100
ومسح على الخفين. وبقي على طهارتها ثم بعد ذلك احس بحرارة في قدميه فقط خلع الخف وهو لا يزال على طهارة. ثم اراد ان يلبسهما مرة ثانية. وهو لا يزال على طهارة

105
00:41:58.100 --> 00:42:18.100
ثم احدث فلما جاء وقت صلاة العصر اراد ان يتوضأ فهل يجوز له ان يمسح على الخفين؟ الجواب لا يجوز لماذا مع انه قد لبسهما على طهارة؟ الجواب لان هذه الطهارة طهارة مسجد

106
00:42:18.100 --> 00:42:48.100
وليست طهارة ماء. اذا الشرط الاول من شروط جواز المسح على الخفين ان يلبسهما على طهارة ولابد ان تكون هذه الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح ولا طهارة تيمم الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين ان يكونا طاهرين. فلا يجوز المسح على الخف النجس

107
00:42:48.100 --> 00:43:08.100
او الخف المتنجس. الخف الخف النجس كما لو مسح على خف صنع من جلد كلب او سبع او من الجنود التي لا تطهر بالدبر. هذه هذا الجلد او هذا الخف نجس من حيث العين. والخف المتنجس

108
00:43:08.100 --> 00:43:38.100
هو الخف الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة. فيشترط بجواز المسح على الخفين ان يكونا طاهرين لان الصلاة من شروطها الطهارة. طهارة البقعة وطهارة البدن وطهارة الثوب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم باصحابه وعليه نعلان. وفي اثناء الصلاة خلع نعليه عليه

109
00:43:38.100 --> 00:43:58.100
الصلاة والسلام فخلع الصحابة نعالهم فلما فرغ من صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قدرا

110
00:43:58.100 --> 00:44:18.100
فكونه يخلع نعليه في الصلاة ويتحرك هذا دليل على ان الصلاة لا تصح مع النجاسة. الشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون المسح عليهما في الطهارة الصغرى

111
00:44:18.100 --> 00:44:38.100
اه دون الطهارة الكبرى. وان شئت فقل ان يكون المسح في الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر. فالحدث اكبر ليس فيه ليس فيه شيء ممسوح لا اصلي ولا بدني. فالرأس مثلا في الوضوء يمسح. لا

112
00:44:38.100 --> 00:44:58.100
اكن في الغسل يجب غسله. القدم يمسح على الخف. لكن في الغسل يجب غسلها. ليس هناك شيء ممسوح في الحدث الاكبر الا للضرورة وهو الجبيرة فقط. الدليل على ان المسح على الخفين يكون في الحدث الاصل

113
00:44:58.100 --> 00:45:18.100
صغار دون الحدث الاكبر حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا يعني مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة

114
00:45:18.100 --> 00:45:48.100
ولكن من غائط وبول ونوم. فلو ان رجلا وجب عليه الغسل بسبب جنابة او احتلال او جماع وكان عليه خفان قد لبسهما على طهارة فانه يجب عليه اذا اراد مثال ان ينزع هذين الخفين وان يغسل القدمين. الشرط الرابع من شروط جواز

115
00:45:48.100 --> 00:46:18.100
على الخفين ان يكون المسح عليهما في المدة المحددة. المقررة شرعا. وهي يوم ليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. هذه هي مدة المسح. يوم وليلة للمقيم يعني اربع يعني اربعة وعشرين ساعة وثلاثة ايام بلياليها للمسافر يعني ثنتين وسبعين

116
00:46:18.100 --> 00:46:38.100
ساعة وابتداء المسح وابتداء مدة المسح ليس من الحدث وانما هو من اول مرة يمسح فاذا مسح اول مرة فحين اذ تبتدأ المدة فمدة المسح يوم وليلة وهي اربع وعشرون

117
00:46:38.100 --> 00:47:08.100
ساعة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. وهي ثنتان وسبعون ساعة. وابتداء المسح ليس من اللبس وليس من الحدث وانما هو من المسح. فاذا مسح ابتدأت المدة. وآآ ما اشتهر عند بعض العامة من ان المسح على الخفين يكون خمسة اوقات فقط يعني انه يمسح

118
00:47:08.100 --> 00:47:38.100
يلبس الخف يوما يوما واحدا فقط هذا ليس له اصل. يتصور ان يمسح كانوا على الخف او يلبس الخف وهو مقيم ثلاثة ايام. لان لان العبرة المسح واضرب مثالا بذلك. انسان استيقظ لصلاة الفجر يوم السبت

119
00:47:38.100 --> 00:47:58.100
اه الساعة الخامسة فتوضأ ولبس الخفين وبقي على طهارته الى ان صلى العشاء ثم نام وفي يوم الاحد استيقظ لصلاة الفجر عند الساعة الخامسة. وتوضأ ومسح خفيه. الان ابتدأت المدة

120
00:47:58.100 --> 00:48:18.100
وبقي على طهارته الى ان صلي العشاء هذا اليوم الثاني يوم الاحد. في يوم الاثنين استيقظ لصلاة في الفجر عند الساعة الخامسة الا عشر دقائق. كم بقي على انتهاء المدة؟ عشر دقائق. فتوضأ ومسح

121
00:48:18.100 --> 00:48:38.100
الخفين واستمر على وضوءه الى ان صلى العشاء. فهنا بقي لابسا للخفين يوم السبت ويوم الاحد ويوم الاثنين فالعبرة بالمسح وليست العبرة اليوم او نحو ذلك. اه نقتصر على هذا

122
00:48:38.100 --> 00:49:02.700
ونذكر ما يتعلق باحكام المسح على الخفين بعد صلاة المغرب ان شاء الله ونأخذ ما يسر الله من الاسئلة    يقول اعمل حارس في قصر افراح وبعض الافراح يكون فيها معازف فاسمعوا الصوت

123
00:49:02.700 --> 00:49:22.700
سواء انا خارج القصر وانا كاره لذلك ولا فهل علي اثم اذا اذا كان بامكانك ان تغير ان تغير هذا المنكر بحيث تناصحهم او تنصحهم عن الكف عن الات الله والمعازف فهذا هو

124
00:49:22.700 --> 00:49:42.700
واجب عليك والا فلا تجلس حال كونهم يستمعون الى المعازف. لقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في كتابي ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره

125
00:49:42.700 --> 00:50:02.700
انكم اذا مثلهم. وقال عز وجل واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره حفلات الزواج لا يجوز فيها سوى الظرب على الظرب بالدف فقط. واما ما سواها من الات اللهو فانها محرمة

126
00:50:02.700 --> 00:50:32.700
ولا تجوز يقول جاري من قبيلة وانا من قبيلة وانا واياه اه كعائلة واحدة وبيننا اخوة وقد ولدت زوجتي بنتا وارضعتها زوجة جاري وكبرت هذه البنت. وجاء اخو جاري وخطبها فقلت

127
00:50:32.700 --> 00:50:52.700
زوجة اخوك نعم انا ارضعته. السؤال هل يجوز ان يتزوجها؟ ام انها محرم؟ الجواب لا يجوز. لان هذه الجارة لما ارضعت هذه البنت صارت بنتا لها من الرضاع فاولادها اخوة له من الرضاع. وحينئذ يكون قد يكون

128
00:50:52.700 --> 00:51:12.700
هو حينما تقدم لخطبة هذه المرأة هي اخته من من الرضاع. يقول هل ماء زمزم اذا خرج الى بلد اخر اخر كالجزائر احنا نقول الجزائر وتونس والمغرب وغيرها. يفقد خاصيته الجواب لا يفقد. يعني ان ما فيه من مزية

129
00:51:12.700 --> 00:51:32.700
وخصيصة لا يفقدها هذا الماء ولا تزول عنه بنقله. فيجوز ان ينقل الى شتى البلدان ولا ما ولا يزول ما فيه من البركة والخاصية. لماذا انكر المالكية المس على الخفين

130
00:51:32.700 --> 00:51:52.700
الجواب مو غير صحيح المالكية لم ينكروا المسح على الخفين. جاء كل المذاهب الاربعة متفقة على مشروعية المسح على الخفين لكن قد يختلفون في بعض المسائل. ولهذا قلت لكم ان اهل السنة والجماعة اجمعوا على ذلك. بل ان علماء

131
00:51:52.700 --> 00:52:12.700
العلماء ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد. فيقولون ونرى المسح على الخفين. لان بعض اهل البدع ففي ذلك يقول اذا اردت ان اخلع ملابسي في غرفة نومي او في اي مكان هل اسمي وهل هذه التسمية

132
00:52:12.700 --> 00:52:32.700
تحفظني من الشياطين؟ وهل اذا اردت الجماع يكفي فقط التسمية؟ اذا اراد ان يخلع ان سمى فلا بأس. التسمية تكون عندما عندما يعزم الانسان على امر ذي بال يسمي عند خروجه من منزله عند نومه عند اكله عند شربه

133
00:52:32.700 --> 00:52:52.700
واما الجماع فيسم فيقول ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام لو وعدنا احدكم اذا اراد ان اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فان قدر ان يكون بينهما ولد لم يضره الشيطان

134
00:52:52.700 --> 00:53:12.700
يقول اذا كان شراب شفاف جدا جدا هل يجوز المسح عليه؟ نعم. يجوز المسح على القول للراجح على الخف الذي يصف البشرة يعني الشفاف وكذلك على الخف الذي فيه خروق. فما دام انه يسمى

135
00:53:12.700 --> 00:53:32.700
ما خفا ويطلق عليه خف. وينتفع القدم به بالتدفئة فيجوز المسح عليه. وليس هناك دليل يمنع من المسح على الخف المخرق او الخف الذي فيه الذي يكون شفافا. لان خفاف الصحابة

136
00:53:32.700 --> 00:53:52.700
لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا قليلين ذات اليد. ولا تخلو خفافهم من خروق وشقوق. ولو كان الامر يختلف لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. فكل خف يلبس على القدم فانه يجوز المسح عليه بشرط ان يكون

137
00:53:52.700 --> 00:54:22.700
ساترا للكعبة. يقول ما هو المسلك والضابط في ترسيخ العلم المسلك هو التكرار. يعني الانسان يكرر المحفوظات ويتعاهد محفوظاته. فكثرة التكرار تثبت ذلك. ايضا مما يثبت الحفظ والمحفوظات اجتناب المعاصي. تقوى الله عز وجل

138
00:54:22.700 --> 00:54:42.700
فان الانسان اذا اتقى الله عز وجل علمه ما لم يعلم واتقوا الله ويعلمكم الله. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله فيجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فالمعاصي والذنوب سبب لان يحرم الانسان

139
00:54:42.700 --> 00:55:02.700
فضل ربه عز وجل. ولهذا قال الامام الشافعي رحمه الله شكوت الى وكيع سوء حفظي. فارشدت الى ترك المعاصي. وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يقول شكوت الى وكيع

140
00:55:02.700 --> 00:55:22.700
سوء حفظي يعني يقول له حفظي سيء لا استطيع ان احفظ. فارشدني الى ترك المعاصي. وقال اعلم بان علم نور ونور الله لا يتاه عاصي. فعلى الانسان ان يحرص على المراجعة

141
00:55:22.700 --> 00:55:42.700
تعاهد محفوظاته لان العلم ايها الاخوة العلم هو الحفظ. من لم يحفظ لن يترقى في العلم ولن يحصل شيئا الذي لا يحفظ في الواقع نستطيع ان نقول هو مثقف فقط. كما قيل العلم صيد والكتابة قيده

142
00:55:42.700 --> 00:56:02.700
قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة ان تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فتقييد العلم وحفظ العلم هو الذي يرسخ العلم ويحفظه. وفقني الله واياكم للصلاح وجعلنا قادة هدى واصلاح. ورزقنا العلم

143
00:56:02.700 --> 00:56:08.043
نافعوا العمل الصالح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين