يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج باب طواف الوداع قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء والصحيح انه واجب في حق الحاج ومستحب في حق المعتمر. من اراد الخروج الى جدة لاحضار اهله الى مكة قبل ان يطوف طواف الافاضة فليس عليه طواف وداع لانه والحال ما ذكر لم يكمل الحج وطواف الوداع انما يجب بعد اتمام مناسك الحج لمن اراد الخروج الى بلده او غيره. ليس على اهل مكة طواف وداع. من ترك طواف الوداع او شوطا منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها ولو رجع واتى به فان الدم لا يسقط عنه. ليس على الحائض والنفساء وداع. من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع. لكونه اداه قبل وقته. وان سافر فعليه دم من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة فان طالت المدة عرفا اعاد الطواف. اذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة او لسماع الدرس او ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك فالمدة اليسيرة يعفى عنها وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طواف الوداع في اخر الليل ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك. لا يجب على المعتمر وداع لعدم الدليل وهو قول وحكاه ابن عبدالبر اجماعا. طواف الوداع انما يشرع عند عزم الحاج على الخروج من مكة. حتى ولو تأخر في العودة الى بلده الى ما بعد ذي الحجة. من مات في اثناء اعمال الحج فانه لا يكمل عنه لحديث الذي وقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باكمال الحج عنه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا او نسيه فليهرق دما له حكم الرفع لانه لا يقال من جهة الرأي ولم نعرف مخالفا له من الصحابة رضي الله عنهم فعلى كل من ترك واجبا عمدا او سهوا او جهلا رمي الجمار او المبيت ليالي منى او طواف الوداع ونحو ذلك دم يذبح في مكة المكرمة ويقسم على الفقراء. اذا فرغ الحاج من توديع البيت واراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج ولا ينبغي له ان يمشي القهقرة. لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم بل هو من البدع المحدثة الاختيارات الفقهية