﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:17.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح

2
00:00:17.350 --> 00:00:43.100
تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من اين تؤتى الجمعة وعلى من تجب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم

3
00:00:43.450 --> 00:00:58.750
وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم تطهرتم ليومكم هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:00:59.200 --> 00:01:19.650
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين

5
00:01:20.100 --> 00:01:49.750
اما بعد هذه الترجمة باب من اين تؤتى الجمعة وعلى من تجب عقدت هذه الترجمة لبيان مسألتين الاولى من اين تؤتى الجمعة والثانية على من تجب  مر معنا في الترجمة السابقة

6
00:01:50.050 --> 00:02:13.900
وايضا التي قبلها باب الجمعة في القرى والمدن و التي تليها هل يجب غسل الجمعة على من لا تجب عليه الجمعة. وعرفنا هناك ان النساء والاطفال وايضا اه ذوي الاعذار من المرظى ونحوهم

7
00:02:14.100 --> 00:02:39.100
كل هؤلاء لا تجب اه في حقهم الجمعة وانما الجمعة تجب على الرجال المستوطنين في المدن والقرى وجوب اه الجمعة انما هو على الرجال المستوطنين في اه المدن او القرى

8
00:02:39.500 --> 00:03:02.050
والمراد بالاستيطان وجود المسكن ايا كان نوعه سواء من اللبن او من الخوص او غير ذلك فاذا كانوا قوم مستوطنين في مكان ما اتخذوه موطنا لهم مسكنا لهم ليسوا اهل ظعن وارتحال

9
00:03:02.700 --> 00:03:29.750
وانما اهل الاستيطان واقامة لهم مساكن فان الجمعة تجب عليهم. اما اذا كانوا اهل ظعن يرحلون في الشتاء او في الصيف يتتبعون مثلا مواطن الرعي ونحو ذلك فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة وانما تجب على من كانوا مستوطنين اي لا يطعنون عن مكانهم

10
00:03:29.950 --> 00:03:53.650
لا صيفا ولا شتاء اتخذوه موطنا لهم. ومثل هؤلاء لا يشترط فيهم عددا معينا لا يشترط فيهم عددا معينا وحتى لو كانوا ثلاثة او اربعة اذا كانوا مستوطنين فان المكان الذي استوطنوا فيه واتخذوه موطنا لهم وبنوا فيه وسكنوا فيه

11
00:03:53.900 --> 00:04:31.050
فانهم آآ تجب عليهم الجمعة وفيما يتعلق قوله من اين تؤتى الجمعة هذا يتعلق المسافة التي تلزم المرء ان يأتي الجمعة يذهب ويحضر ويشهد الجمعة  في كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة

12
00:04:32.100 --> 00:04:54.900
بنوا هذا على الحديث في قصة الرجل الاعمى الذي قال اه قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما تسمع النداء؟ قال نعم. قال اذا اجب قال اذا اا اجب؟ وجاء في حديث يرفع ويروى ايضا موقوفا من سمع

13
00:04:55.000 --> 00:05:18.000
النداء يوم الجمعة فليوجب من سمع النداء في النداء يوم الجمعة فليجب او قريبا من هذا اللفظ يروى مرفوعا وموقوفا  اذا سمع النداء او كان في حكم من يسمع النداء

14
00:05:18.900 --> 00:05:39.150
اذا سمع النداء او كان في حكم من يسمع النداء حتى لو لم يحصل اه السماء فانه يجب عليه ان يجيب النداء فاذا كان داخل القرية او المدينة فانه يتعين عليه الذهاب

15
00:05:39.300 --> 00:06:03.850
واذا كان من ضواحيها والمناطق التي حولها فانه النداء يسمعه اذا كان المؤذن صيتا الجو ساكنا ويقدر ذلك بمسافة فرسخ قدر ذلك بمسافة فارسخ ولهذا بعض اهل العلم قالوا ان المسافة

16
00:06:03.950 --> 00:06:24.650
التي يلزم فيها الاجابة فارسخ لانها ايظا هي المسافة التي يقدر فيها بلوغ منتهى الصوت اذا كان المؤذن والجو ساكنا فانه يصل الى مثل هذه المساء يصل الصوت الى مثل هذه المسافة

17
00:06:25.700 --> 00:06:51.950
واورد رحمه الله حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة ينتابون الجمعة يحضرونها يأتون اليها من منازلهم والعوالي من منازلهم والعوالي وهي مسافة لكنهم ينتابون الجمعة اي يحضرونها ويشهدونها مع

18
00:06:52.050 --> 00:07:19.100
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق يأتون في الغبار وجاء في بعض نسخ الصحيح صحيح الامام البخاري يأتون في العباء يأتون في العباء وهكذا هو في صحيح مسلم وفي ايضا مصادر اخرى

19
00:07:19.400 --> 00:07:40.300
لتخريج الحديث يأتون في العباء والعباء معروف فاذا كانوا اه عليهم العباءة وان كان هذا العباء ايضا غليظا من الصوف او نحوه ثم جاءوا مشيا ثم جاءوا الى آآ المسجد مشيا من آآ العوالي

20
00:07:40.950 --> 00:08:05.100
فان واصابهم الغبار وعرقوا في الطريق بحكم المشي واللباس الذي عليهم ستكون منهم رائحة ستكون اه منهم رائحة قال فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندي تقول عائشة رضي الله عنها اتاه انسان منهم وهو عندي

21
00:08:05.200 --> 00:08:29.650
فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو انكم تطهرتم ليومكم هذا لو انكم تطهرتم ليومكم هذا  قوله لو انكم تطهرتم هذا ليس اه ايجاد يعني هذا العرظ هذا عرظ وليس ايجاب قال لو انكم تطهرتم

22
00:08:30.000 --> 00:08:49.550
ليومكم هذا وهذا من اوضح الادلة على ان غسل الجمعة ليس بواجب ان غسل الجمعة ليس بواجب وانما هو سنة اه مؤكدة ولهذا قال له لو انكم تطهرتم ليومكم هذا

23
00:08:49.700 --> 00:09:17.350
لو انكم تطهرتم ليومكم هذا ولهذا جاء في بعض الاحاديث كذكر الفظيلة الاكتفاء بالوضوء من توضأ يوم الجمعة جاء في بعظ الاحاديث الاكتفاء الوضوء وايضا جاء في سنن ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة

24
00:09:18.300 --> 00:09:42.800
ومن اغتسل فالغسل افضل والحديث الذي مر معنا في اه في اكثر من موظع وهو قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم معناه متأكد معناه متأكد كما يدل على ان

25
00:09:42.950 --> 00:10:05.800
آآ ذلك ليس للايجاب مثل هذه النصوص التي معنا وايضا ما سيأتي في الترجمة القادمة فقيل لهم لو اغتسلتم في اخره قال فقيل لهم لو اغتسلتم فهذا مثل آآ الحديث الذي عندنا في الدلالة على عدم آآ الوجوب

26
00:10:05.900 --> 00:10:28.450
واذا كان الانسان في في بدنه رائحة او اه عرق او او شيئا يعني قد يتأذى فان في في مثل هؤلاء يتحقق يتأكد الغسل ابعادا ايذاء اخوانه المصلين بما على جسمه من رائحة

27
00:10:28.500 --> 00:10:51.900
اه كريهة مؤذية نعم قال رحمه الله تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان الناس مهنة انفسهم وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم

28
00:10:53.600 --> 00:11:14.900
وهذه الترجمة باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس وقت الجمعة اذا زالت الشمس والبخاري رحمه الله تعالى ذكر ذلك جزما ان هذا هو وقت الجمعة وان وقتها يبدأ بالزوال اذا زالت الشمس فان

29
00:11:15.100 --> 00:11:36.550
وقت الجمعة يبدأ بزوالها وقت بدء او او بدء وقت الجمعة هذي مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. مسألة فيها خلاف بين اهل العلم من اهل العلم ان من يرى ان وقت الجمعة لا لا يبدأ الا بعد الزوال مثل الظهر تماما

30
00:11:36.650 --> 00:11:56.850
ان وقتها لا يبدأ الا بعد الزوال واستدلوا اه هذه الاحاديث التي ذكر منها الامام البخاري حديث عائشة وحديث انس ويأتيان معنا ومن اهل العلم من يرى ان وقت الجمعة

31
00:11:57.350 --> 00:12:16.300
يبدأ قبل الزوال ان وقت الجمعة يبدأ قبل الزوال لورد احاديث اه صحيحة وصريحة في الدلالة على ذلك منها ما خرجها الامام مسلم عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:12:16.800 --> 00:12:37.800
آآ يصلي آآ اي الجمعة ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. فنريحها حين تزول الشمس وهذا يفيد ان الصلاة كانت قبل اه الزوال وثمة بعظ الاحاديث الاخرى في الدلالة على هذا المعنى

33
00:12:38.000 --> 00:12:56.650
وجمعا بين هذه الاحاديث ذكر العلماء ان الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام انه يصلي الجمعة بعد الزوال وانه آآ حصل ان صلى عليه الصلاة والسلام احيانا او في بعض

34
00:12:56.750 --> 00:13:15.550
اه المرات آآ الجمعة قبل الزوال وبعض اهل العلم اه مثل ما جزم الامام البخاري يرون ان وقتها آآ وقت الجمعة لا يبدأ الا بعد زوال الشمس مثل الظهر اه تماما

35
00:13:15.600 --> 00:13:36.850
وتأولوا هذه الاحاديث على بعض اه المعاني التي لا يخلو اه تأويلها من شيء من التكلف فهذه الاحاديث فيها دلالة واضحة على ان آآ النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة قبل

36
00:13:36.950 --> 00:13:53.100
اه الزوال انه صلاها صلوات الله وسلامه عليه قبل الزوال لكن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم انما كان بعد الزوال ولهذا ايضا قال بعض اهل العلم الاولى ان ان تكون

37
00:13:53.550 --> 00:14:19.850
صلاة الجمعة ان تكون صلاة الجمعة بعد الزوال لانه فعله الغالب عليه الصلاة والسلام وايضا خروجا من آآ الخلاف خروجا من الخلاف. واذا حصل الانسان امر ما او ظرف ما وصلاها قبل الزوال لا يقال ان صلاتك غير صحيحة او انها باطلة او انها لم تقع في الوقت لانه ثبتت احاديث

38
00:14:19.850 --> 00:14:39.900
عن النبي صلى الله عليه وسلم اه انه اه صلى قبل الزوال هذا من حيث بدء وقت الجمعة اما انتهاء وقت الجمعة فهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان وقت الجمعة ينتهي بانتهاء وقت الظهر وهو كون ظل الشيء مثله

39
00:14:40.200 --> 00:15:01.600
فوقت الجمعة ينتهي بانتهاء وقت الظهر وهو كون ظل الشيء مثله. اما بدء الوقت  اه الامام البخاري اه في في هذه الترجمة اجزم بان وقتها بعد الزوال وهذا قول اكثر اهل العلم ومن اهل العلم من يرى

40
00:15:01.850 --> 00:15:24.550
اه انه يجوز ان تصلى اه قبل الزوال لثبوت ذلك في بعض الاحاديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومنها حديث جابر وهو في صحيح مسلم اورد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس

41
00:15:25.100 --> 00:15:51.650
مهنة انفسهم كان الناس مهنة انفسهم وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم فقيل لهم لو اغتسلتم  قولها رضي الله عنها كان الناس مهنة انفسهم ان يقومون بمهنة انفسهم بانفسهم لا يستعينون باحد. وانما يقوم

42
00:15:51.650 --> 00:16:12.850
بمهنة نفسه بنفسه يقوم باعمال بيته ان كان عنده مثلا اغنام او عنده مصالح معينة فانه يقوم بها بنفسه ومعنى ذلك انه يتعرض العرق والغبار والتراب ونحو ذلك والبدن يعرض له شيء من

43
00:16:13.050 --> 00:16:35.400
هذه الامور فكان الناس مهنة انفسهم وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا في هيئتهم راحوا في هيئتهم اي هيئتهم التي كانوا عليها في مهنتهم راحوا في هيئتهم اي التي كانوا عليها في مهنتهم. يعني بحيث ان الواحد منهم يتوضأ فقط ويذهب

44
00:16:35.600 --> 00:16:53.900
في هيئته التي كان عليها. فقيل لهم لو اغتسلتم فقيل لهم لو اغتسلتم وهذه الصيغة اه تدل على عدم الايجاب مثل ما مر معنا في الحديث الذي قبله لو انكم تطهرتم ليومكم هذا لو انكم

45
00:16:54.100 --> 00:17:15.800
اه تطهرتم ليومكم هذا نعم لعل الشاهد من الحديث الترجمة قال كانوا اذا راحوا الى الجمعة اذا راحوا الى الجمعة والرواح في غالب الاطلاق انما يكون بعد الزوال والغدو في الصباح

46
00:17:16.450 --> 00:17:42.150
لكن الرواح قد يطلق ويراد به مطلق الذهب قد يطلق ويراد به مطلق الذهاب ومر لنا معنا مثال على ذلك فيما تقدم من الاحاديث نعم قال رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس

47
00:17:42.550 --> 00:17:59.850
وهذا حديث انس آآ فيه آآ يقول رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس حين تميل الشمس اي حين تزول الشمس عن كبد السماء

48
00:18:00.400 --> 00:18:21.200
بمعنى انه عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة بعد الزوال بعد الزوال وهذا صريح في الترجمة وربما ايضا صيغة كان في الحديث يستفاد منه المداومة و اه الاستمرار لكن لما جاءت احاديث

49
00:18:21.550 --> 00:18:37.100
اه صحيحة وصريحة ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل اه الزوال فعلم من ذلك ان مثل هذه الاحاديث تدل على ان هذا هو الغالب من فعله ان هذا هو الغالب

50
00:18:37.200 --> 00:18:55.900
من فعله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل صلاة الجمعة تصلى اه بعد اه الزوال لان هذا هو الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وايضا خروجا من آآ الخلاف في هذه المسألة

51
00:18:56.200 --> 00:19:21.500
وان آآ صلى احد قبل الزوال لا يقال ان صلاتك باطلة لثبوت احاديث الصحيحة اه صريحة من فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا اشتد الحر يوم الجمعة

52
00:19:21.850 --> 00:19:47.650
وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة واذا اشتد الحر ابرد بالصلاة يعني يعني الجمعة اعد وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة واذا اشتد الحر ابرد بالصلاة يعني

53
00:19:47.650 --> 00:20:15.650
الجمعة ثم اورد هذه الترجمة باب اذا اشتد الحر يوم الجمعة ولم يجزم بشيء قال اذا اشتد الحر اه يوم الجمعة ولم يجزم اه انه يبرد بالصلاة لم يلزم بذلك لم يقل اذا اشتد الحر يوم الجمعة فانه يبرد آآ بالصلاة مثل ما

54
00:20:15.750 --> 00:20:31.700
في الحديث الذي ساقه قال اذا اشتد البرد بكر بالصلاة واذا اشتد الحر ابرد بالصلاة يعني الجمعة. يعني الجمعة فالامام البخاري رحمه الله قال باب اذا اشتد الحر يوم الجمعة ولم يجزم

55
00:20:31.750 --> 00:20:52.800
لم يقل فانه يبرد بالصلاة او فابردوا بالصلاة او نحو ذلك لم يجزم لان الحديث الذي ساقه وهو حديث انس رضي الله عنه اه انما هو في صلاة الظهر انما هو في صلاة الظهر

56
00:20:52.900 --> 00:21:14.500
وصلاة الظهر اه صح في غير ما حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يبرد بها اذا اشتد الحر لان هذا هو والارفق بالناس كان يبرد بها صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر لان هذا ارفق بالناس فينتظرون حتى تخف الحرام

57
00:21:14.500 --> 00:21:34.300
ثم يأتون من منازلهم وبيوتهم لاداء الصلاة اما الابراد بالجمعة الابراد بالجمعة فان الابراد بها فيه مزيد مشقة على الناس لان اه الناس ندبوا كما مر معنا في غير ما حديث على التبكير

58
00:21:34.550 --> 00:22:02.350
للجمعة وان من جاء في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة والثانية كأنما قرب بقرة الى اخر الحديث ندبوا الى التبكير فاذا حصل ابراد بالصلاة فهذا فيه زيادة مشقة زيادة مشقة وربما ايضا بعضهم يكون مثلا مع طول الجلوس يحتاج مثلا الى قضاء الحاجة او نحو ذلك فهذا فيه مزد مزيد

59
00:22:02.350 --> 00:22:21.550
مشقة على الناس وفيما يتعلق بصلاة الظهر واضح في ذلك ان هذا ارفق بالناس ومن هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يبرد بصلاة الظهر اذا اشتد الحر اي يؤخرها عن اول الوقت

60
00:22:21.800 --> 00:22:41.550
يؤخرها عن اول الوقت حتى تخف شدة حرارة الشمس ثم يصلون صلاة الظهر لكن بالنسبة للجمعة الابراد بها الابراد بها اي تأخيرها عن اول وقت هذا مزيد مشقة على المصلين لانهم جاءوا اصلا

61
00:22:41.800 --> 00:23:00.950
اه مبكرين واتوا الى المسجد في وقت اه مبكر والحديث الذي ساقه حديث انس كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اشتد البرد بكر بالصلاة واذا اشتد الحر ابرد بالصلاة ابرد

62
00:23:00.950 --> 00:23:23.900
بالصلاة فهذا في صلاة الظهر وقوله في تمامه يعني الجمعة قوله في تمامه اه يعني الجمعة هذا من بعض الرواة يحتمل انه آآ من التابعي او من دون التابعي اكتمل انه من التابعي او من دون

63
00:23:24.150 --> 00:23:43.500
اه التابعي واما الذي جاء اه منصوصا عليه في اه في الابراج انما هو في صلاة الظهر وقد جاء عن انس رضي الله عنه وتقدم معنا عند اه المصنف رحمه الله تعالى

64
00:23:46.800 --> 00:24:14.250
آآ من حديث حميد عن انس قال كنا نبكر بالجمعة. قال كنا نبكر آآ بالجمعة ونقيل بعدها. كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعدها. ففيه اه التبكير بها من غير تفصيل في التبكير في هذا الحديث في التبكير بالجمعة من غير تفصيل يعني تفصيل في وقت الحر او في وقت شدة

65
00:24:14.400 --> 00:24:31.900
اه البرد ليس هناك تفصيل وانما هكذا جاء عنه اه رضي الله عنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعدها الجمعة يبكر بها وتصلى في آآ تصلى في اول الوقت والابراد

66
00:24:32.000 --> 00:24:57.300
انما يكون في اه صلاة اه الظهر اذا اشتد الحر نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب المشي الى الجمعة عن ابي عبس رضي الله عنه انه قال وهو ذاهب الى الجمعة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله

67
00:24:57.300 --> 00:25:20.300
حرمه الله على النار وهذه الترجمة باب المشي الى الجمعة اي الذهاب الى الجمعة مشيا على الاقدام. الذهاب الى الجمعة مشيا على الاقدام لا ان يكون ذهابه راكبا وانما يذهب مشيا على قدميه

68
00:25:20.500 --> 00:25:39.200
فهذا لا شك ان فيه فظل عظيم وثواب جزيل ثبتت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهنا اورد رحمه الله هذا الحديث حديث ابي عبس رضي الله عنه انه

69
00:25:39.250 --> 00:25:58.150
قال وهو ذاهب الى الجمعة قال ومذاهب الى الجمعة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار

70
00:25:58.400 --> 00:26:15.350
وسبيل الله يطلق ويراد به الجهاد وهذا اطلاق الخاص ويطلق اطلاقا عاما كل اعمال اه اه الخير والبر وهي فهي من سبيل الله او او هي في سبيل الله فهنا قوله

71
00:26:16.100 --> 00:26:34.050
اه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله اخذ ذلك من العموم في هذا الحديث من العموم في هذا الحديث وانه بعمومه يتناول من مشى

72
00:26:34.100 --> 00:26:57.350
على قدميه اه لاداء هذه الفريضة اه العظيمة. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام آآ انه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وهذا الشاهد من حديث ومشى

73
00:26:57.400 --> 00:27:27.300
ولم يركب ودنا فانصت للامام ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها اجر سنة صيامها وقيامها النص في هذا الحديث على اه المشي دون الركوب. قال ومشى ولم يركب

74
00:27:27.450 --> 00:27:47.850
ومشى ولم يركب واجتمعت ايضا معه هذه الامور غسل واغتسل وبكر وابتكروا ومشى ولم يركب ودنى وانصت ولم يلغ في في في في الخطبة واستمع للامام فان له هذا الفضل العظيم

75
00:27:48.000 --> 00:28:05.400
الشاهد ان هذه الترجمة في المشي اه الى الجمعة اي على الاقدام. وان في ذلك فظل عظيم وثواب جزيل. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى

76
00:28:05.450 --> 00:28:19.800
باب لا يقيم الرجل اخاه ويقعد في مكانه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل اخاه من مقعد ان يقيم الرجل اخاه من من مقعده

77
00:28:19.950 --> 00:28:40.200
ويجلس فيه قيل الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها وهذه الترجمة في النهي اه من ان يقيم الرجل اخاه ويقعد في مكانه. لان الاحق بالمكان من سبق الى المكان. الاحق بالمكان من سبق الى

78
00:28:40.350 --> 00:28:57.550
من سبق اليه من سبق الى الى مكان فهو احق به من غيره واولى به من غيره واورد رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:28:57.650 --> 00:29:15.150
ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه نهى ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه لانه بحكم سبقة الى المكان ووصوله اليه اولا فهو احق به وهو اولى به

80
00:29:15.550 --> 00:29:31.300
والمكان لمن سبق اليه. المكان لمن سبق اليه. قيل له الجمعة يعني هل هذا في الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها اما من سبق الى مكان سواء في صلاة الجمعة او في غيرها من الصلوات

81
00:29:32.000 --> 00:29:49.550
ايضا في مجالس العلم حلق العلم او نحو ذلك من سبق الى مكان فانه اولى به نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاذان يوم الجمعة

82
00:29:50.450 --> 00:30:02.450
عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر عمر رضي الله عنهما

83
00:30:02.850 --> 00:30:23.200
فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وهذه الترجمة باب الاذان يوم الجمعة الاذان يوم الجمعة والاصل في الاذان يوم الجمعة كتاب الله عز وجل

84
00:30:23.550 --> 00:30:40.150
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فكتاب الله سبحانه وتعالى دل على ذلك على النداء اه يوم اه الجمعة النداء للصلاة يوم الجمعة

85
00:30:40.350 --> 00:30:57.150
واورد رحمه الله حديث السائب ابن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر آآ رضي الله

86
00:30:57.200 --> 00:31:16.200
اه عنهما ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن ابي بكر وزمن عمر كان اول النداء عندما يجلس الامام عندما يجلس الامام اي بعد ان يستقبل المأمومين ويسلم عليهن ويجلس يبدأ الاذان

87
00:31:16.600 --> 00:31:36.500
ولم يكن قبل ذلك اذان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام زمن ابي بكر وزمن عمر قال فلما كان اه عثمان وكثر الناس فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث

88
00:31:36.750 --> 00:31:57.900
زاد النداء اه الثالث على الزور زاد المكان الثالث على الزوراء والزوراء قيل انها دار في السوق فكان يأمر مناديا اه يؤذن بالصلاة حتى يتوقف الناس ويتهيأون يقبلون على هذه الصلاة

89
00:31:58.000 --> 00:32:27.550
فلما كثر الناس رأى ان الامر يتطلب الى اذان ينبهون فيه حتى يتوقفون عن آآ اعمالهم وامورهم ومصالحهم عثمان ابن عفان هو احد الخلفاء اه الراشدين المهديين الاربعة الذين آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء

90
00:32:27.600 --> 00:32:48.450
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان اه كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب

91
00:32:48.500 --> 00:33:03.150
المؤذن الواحد يوم الجمعة وعنه رضي الله عنه في رواية قال لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام على المنبر

92
00:33:03.850 --> 00:33:24.300
وهذه الترجمة باب المؤذن الواحد اه يوم الجمعة. المؤذن الواحد يوم اه الجمعة يحتمل ان المراد بالمؤذن الواحد اي انه يوم الجمعة لا لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام الا مؤذن واحد

93
00:33:24.950 --> 00:33:50.150
لم يكن اه اه الا مؤذن واحد ويحتمل ان المراد بالمؤذن التأذين على المعنى الذي مر معنا في اه الترجمة السابقة او في الحديث السابق حديث السائب ابن يزيد  هنا قال في في في هذه الرواية لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد

94
00:33:50.250 --> 00:34:16.450
يعني في الجمعة لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم آآ مؤذن غير واحد يا اي في الجمعة ويحتمل كما اشرت ان المراد بالمؤذن اي التأذين والاذان بمعنى انه لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في في يوم الجمعة الا اذان واحد

95
00:34:16.550 --> 00:34:32.850
الا اذان واحد والاذان الذي قبله آآ زاده عثمان بن عفان رضي الله عنه كما اه تقدم معنا في الحديث الماظي وفي الحديث الماظي قال وكثر الناس زاد النداء الثالث

96
00:34:33.200 --> 00:34:53.250
المراد بالثالث لان الاقامة اذان كما في الحديث بين كل اذانين صلاة فالاقامة اذان ولهذا قال عن هذا الاذان الاذان الثالث لان آآ بعد هذا الاذان الاذان الذي عندما يجلس الامام على المنبر

97
00:34:54.000 --> 00:35:13.750
ويأتي بعده الاذان الذي هو الاقامة ولهذا قال هنا وزاد النداء الثالث نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب يجيب الامام على المنبر اذا سمع النداء

98
00:35:14.000 --> 00:35:36.650
عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه انه جلس على المنبر يوم الجمعة فلما اذن المؤذن قال الله اكبر الله اكبر قال معاوية الله اكبر الله اكبر فقال اشهد ان لا اله الا الله فقال معاوية وانا فقال اشهد ان محمدا رسول الله فقال معاوية وانا

99
00:35:36.800 --> 00:35:52.000
فلما انقض التأذين قال يا ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين اذن المؤذن يقول ما سمعتم يقول ما سمعتم مني من مقالتي

100
00:35:52.500 --> 00:36:15.400
وهذه الترجمة باب يجيب الامام على المنبر اذا سمع النداء يجيب الامام على المنبر اذا سمع النداء الامام وهو على المنبر اذا سمع المؤذن يؤذن فانه يجيب لانه يتناوله عموم الحديث اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول وقد تقدم معنا

101
00:36:15.700 --> 00:36:33.900
فهذا يتناول المأمومين ويتناول الامام فكل من يسمع اه النداء يشرع له ان يقول مثل ما يقول المؤذن اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل اه مثل ما يقول واورد هنا عن معاوية

102
00:36:34.300 --> 00:36:54.600
بن ابي سفيان رضي الله اه عنهما انه جلس على المنبر يوم الجمعة انه جلس على المنبر يوم الجمعة فلما اذن المؤذن قال اي المؤذن الله اكبر الله اكبر قال معاوية الله اكبر الله اكبر

103
00:36:55.400 --> 00:37:12.650
فقال اشهد ان لا اله الا الله فقال معاوية وانا. اي وانا اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان محمدا رسول الله فقال معاوية وانا اي وانا اشهد ان محمدا رسول الله

104
00:37:13.000 --> 00:37:29.850
والاكتفاء بي وانا جاء في بعض الاحاديث منها الحديث الذي فيها وانا ثم يقول رضيت بالله ربا وانا اشهد رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا

105
00:37:29.900 --> 00:37:47.000
والمشروع في هذه الكلمة ان تقال بعد التشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله بعدها يؤتى بهذه الكلمة رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا

106
00:37:47.150 --> 00:38:09.800
فقال معاوية وانا فلما انقضى التأذين قال يا ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس اي المنبر الذي هو جالس اه عليه حين اذن المؤذن يقول ما سمعتم يقول ما سمعتم مني من مقالتي

107
00:38:10.050 --> 00:38:28.350
بمعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام سمعه معاوية رضي الله عنه وهو صلى الله عليه وسلم على المنبر يجيب المؤذن يقول مثلما يقول المؤذن الشاهد من ذلك ان الامام وايضا مثله آآ

108
00:38:28.400 --> 00:38:44.850
آآ المأمومين يشرع لهم اذا اذن المؤذن آآ ان يقولوا مثل ما يقول الا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فان المشروع ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله

109
00:38:44.950 --> 00:39:07.650
كما سبق ان مر ذلك معنا ثم التراجم الاتي تتعلق بالخطبة يؤجل الحديث عنها الى اللقاء القادم واسأل الله عز وجل ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله

110
00:39:07.700 --> 00:39:29.900
والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغه

111
00:39:29.900 --> 00:39:49.900
به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر

112
00:39:49.900 --> 00:40:07.400
وهمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين