﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:28.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس سبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال

2
00:00:28.300 --> 00:00:51.050
المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز الرجوع في الوصية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله ويجوز للموصي ان يرجع عن وصيته

3
00:00:51.450 --> 00:01:13.750
ما دام على قيد الحياة لان الوصية لا تلزم الا بالموت. فيجوز له ان يتراجع او ان يزيد او ان ينقص او ان يغير في وصيته ما دام على قيد الحياة

4
00:01:13.900 --> 00:01:39.350
نعم وان قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله. وبعدها لعمرو  اذا قال ان قدم زيد فلهما اوقيت به لعمرو فلهذا من فروع المسألة التي قبله ان له ان يرجع

5
00:01:39.700 --> 00:02:08.250
فاذا قال ان قدم فلان فله ما اوصيت به لفلان فان قدم الاخير قبل موت الموصي فالوصية له بانه رجع عن الاول قبل موته وان لم يقدم الاخير الا بعد موت الموت فان الوصية للاول

6
00:02:08.800 --> 00:02:30.250
لانها استقرت بموته والشرط الذي علق عليه الرجوع لم يحصل الا بعد الموت فلا يصح وحاصل المسألة انه اذا علق الرجوع عن الوصية بشرط او على شرط اذا علق الرجوع عن الوصية

7
00:02:30.650 --> 00:02:53.850
على شرط فان تحقق هذا الشرط قبل الموت  بطلة الوصية لانه رجع عنها وان لم يتحقق هذا الشرط الا بعد موت الموصي فان الوصية ثبتت ولا يلتفت الى هذا الشرط

8
00:02:54.150 --> 00:03:18.450
لان الوصية تلزم بالموت. نعم  ويخرج الواجب كله من دين وحج وغير نصرة ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل لماله بعد موته وان لم يوصي به نعم اذا مات

9
00:03:18.650 --> 00:03:51.450
الميت وله تركه فهذه التركة يتعلق بها حقوق تعلقوا بها حقوق الحق الاول الديون سواء كانت لله كالحج حجت الاسلام والعمرة والحج المنذور او العمرة المنذورة وفي الزكاة والكفارات والنذور

10
00:03:52.500 --> 00:04:20.750
فانها تخرج الديون اولا من رأس التركة ثم بعدها تخرج الوصية التي اوصى بها للرأس التركة بعد الدين ثم بعد ذلك يأتي حق الورثة في الباقي فيما بقي بعد الوصية وبعد

11
00:04:20.850 --> 00:04:53.550
الدين لان الله جل وعلا لما شرع المواريث في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الى قوله تعالى تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله ذكر بعد كل قسم من هذه الفروض من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها او دين

12
00:04:54.600 --> 00:05:19.350
من بعد وصية توصون بها او دين من بعد وصية يوصين بها اوليه من بعد وصية يوصى بها او دين فدل على ان الدين والوصية يقدمان على غيرهما ولكن الله ذكر الوصية قبل الدين

13
00:05:19.600 --> 00:05:50.950
فلماذا يقدم الدين عليها في في التنفيذ يقدم الدين عليها لانه حق واجب على الميت خلاف الوصية فانها تضرع تبرع منه وليست حقا واجبا عليه فيقدم الدين على الوصية ابراء لذمته

14
00:05:51.650 --> 00:06:11.300
وهذا بالاجماع ان الدين يقدم على الوصية في التنفيذ وان كانت الوصية مقدمة على الدين في الذكر والحكمة في تقديم الوصية على الدين في الذكر مع انها متأخرة عنه في التنفيذ

15
00:06:11.550 --> 00:06:44.350
من باب الاهتمام بها لان لا يتساهل الناس بها لانها ليس لها من يقوم بالمطالبة جانبها ضعيف وتثقل على الورثة اما الدين فان له من يطالب به وجانبه قوي فلذلك قدمت الوصية على الدين في الذكر لاجل الاهتمام بها والا يتساهل بها

16
00:06:45.150 --> 00:07:09.750
نعم ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره. من دون ما له الديون التي لله والديون التي للآدميين تخرج اولا. نعم. من كل ما له بعد موته من كل ماله يعني من رأس التركة. نعم. من كل ماله بعد موته

17
00:07:09.750 --> 00:07:32.550
وان لم يوصي به وان لم يوصي بالدين ان الدين ما يحتاج الى وصية دين ثابت فيخرج وان لم يوصي باخراجه. نعم فان قال ادوا الواجب من ثلثي هدى به. فان بقي منه شيء اما اذا اذا قال ادوا

18
00:07:32.550 --> 00:07:58.300
الديون التي علي من ثلثي فانها تؤدى من ثلثه فان بقي من ثلثه شيء فهو للموصى له وان لم يبق شيء فلا محل للوصية  فلا محل للوصية وان قصرت الوصية

19
00:07:58.950 --> 00:08:19.650
او قصر الثلث ضاق الثلث عن الديون فان الباقي من الديون يخرج من رأس الشركة. نعم فان قال ادوا الواجب من ثلثي بدأ به. نعم. فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع. صاحب التبرع

20
00:08:19.650 --> 00:08:46.950
الموصى له نعم اخذه صاحب التبرع والا سقط. والا سقطت الوصية لانها اصبحت لا محل لها نعم باب المن صالح تصحون الوصية لها اربعة اركان الركن الاول الموصي وقد تقدم ذكره وما يشترط فيه

21
00:08:47.950 --> 00:09:13.950
الركن الثاني الموصى له الموصى له وهذا هو محل هذا الفصل الركن الثالث الموصى به الموصى به الركن الرابع الموصى اليه. وهو الوكيل. نعم. وكل هذه مبحوثة في كتاب الوصايا

22
00:09:13.950 --> 00:09:38.150
نعم باب من صالة تصح لمن يصح تملكه. تصح الوصية لمن يصح تملكه اما الذي لا يصح تملكه كالميت والقبر والملك والجني وما اشبه ذلك فهذا لا لا تصح الوصية له لانه لا يصح

23
00:09:38.250 --> 00:10:01.800
تملكه نعم ولعبده بمشاع كثلثه ويصح ان يوصي لعبده ان اوصى له بمعين لم تصح الوصية ان اوصى لعبده بمعين لم تصح الوصية لان لان العبد ملك له فلا يوصي بملكه لملكه

24
00:10:03.400 --> 00:10:31.400
اما اذا اوصى له بمشاع يشاع في التركة غير معين فانها تصح ويكون من جملتها نفسه. فيكون اوصى له بشيء من نفسه من رقبته ايعتق منه بقدر الوصية يعتق منه بقدر الوصية

25
00:10:31.650 --> 00:11:00.250
نعم ولعبده بمشاع لا بمعين. نعم ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره يعتق منه بقدره. اذا اذا قال اوصيت لعبدي بثلثه صحة وصية صحت الوصية فان كان الثلث قدر قيمة العبد

26
00:11:00.450 --> 00:11:27.250
فان العبد يعتق وان كان الثلث اقل من قيمة العبد فانه يعتق منه بقدره بقدر الثلث نصفه ربعه فيكون بعضه حر وبعضه عبد. نعم ويعتق منه بقدره بقدر الثلث فيكون مبعظا نعم ويأخذ الفاظل وان بقي من الثلث صار الثلث

27
00:11:27.450 --> 00:11:54.800
اكثر من قيمة العبد فانه يعتق العبد ويأخذ الباقي. لانه اصبح حرا فيصح تملكه نعم وبمائة او بمعين لا تصح له. هذا محترف قولي بمشاع اذا اوصى له بغير مشاع كمعين فله مثلا السيارة الفلانية او له الدار الفلانية

28
00:11:56.350 --> 00:12:23.350
فان الوصية لا تصح لانه لا يوصي بملكه لملكه او اوصله بمئة او بالف فانها لا تصح الوصية ايضا. نعم لان هذا غير مشاع هذا مبلغ معين. نعم. وتصح بحمل ولحمل تصح الوصية بحمل

29
00:12:23.350 --> 00:12:51.600
سقط وجود عند الايصال كان يقول اوصيت لحمل هذه الدابة بحمل هذه الدابة او بحمل هذه الشجرة في سبيل البر تصح الوصية لانها وصية بموجود انها وصية بشيء موجود ينتفع به

30
00:12:51.800 --> 00:13:15.150
نعم تصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها اي نعم يشترط بالوصية للحمل ان يكون متحقق الوجود قبل الوصية اما المعدوم فلا يصح الايصاله. كأن يقول اوصيت بما اوصيت بما تحمل به هذه الدابة

31
00:13:15.900 --> 00:13:38.750
الوصية لا تصح لان الحمل غير موجود عند الايصال او بما تحمل به هذه الشجرة ما تصنع وكذلك الوصية للحمل كأن يقول اوصيت بداري لها لحمل هذه المرأة لحمل هذه المرأة والحمل موجود

32
00:13:39.100 --> 00:14:07.150
حين التلفظ للوصية تصح اما اذا كان الحمل غير موجود كان يقول اوصيت ببيتي لمن تحمل به هذه المرأة لمن تحمل به؟ مستقبلا. الوصية غير صحيحة. لانها حين الايصا والموصى له غير موجود. فلا تصح للمعدوم. نعم

33
00:14:08.400 --> 00:14:24.250
واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلثه مؤونة حجة اذا اوصى بمبلغ من المال يحج به عنه حجوا به عنه او يضحى به عنه

34
00:14:24.550 --> 00:14:48.200
وهذا المبلغ كثير كان اوصى بالف حج به عنه والحج تكلف مثلا بمئة ريال المال المصاب به اكثر من تكاليف الحج فانه يحج عنه من هذا المبلغ كل سنة حتى ينفد المبلغ

35
00:14:48.650 --> 00:15:05.600
وكذلك يضحى عنه كل سنة حتى ينفدى المبلغ. نعم واذا اوصى من لا حج عليه. نعم. واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف. نعم. صرف من ثلثه

36
00:15:05.600 --> 00:15:25.400
قوله من لا حج عليه لان الذي عليه حج واجب هذا سبق في انه مع الديون يقدم الحج الواجب فهذا ما يحتاج وصية هذا يقدم مع الديون. لكن اذا كان ليس عليه حج لانه حج حجة الاسلام وانما يريد

37
00:15:25.400 --> 00:15:51.950
تطوع فهذا تصح الوصية له نعم واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف. صرف بالف والالف اكثر من تكاليف الحج. فماذا بالباقي قال يحج عنه كل سنة يصرف في الشيء الذي عينه حتى ينبت. نعم

38
00:15:51.950 --> 00:16:15.550
من ثلثه مؤونة حجة بعد اخرى حتى ينفد. حتى ينفد المبلغ نعم ولا تصح لملك والان الفصل هذا فيه في الموصالة في الركن الثاني الركن الثاني من اركان الوصية وهو الموصى له

39
00:16:15.750 --> 00:16:37.400
سبق لكم انه يشترط في الموصالة ان يكون ممن يصح تملكه. الذي لا يصح تملكه لا تصح الوصية له وذلك كما هو اوصى لملك من الملائكة قال ثلثه لجبريل او لميكائيل

40
00:16:37.750 --> 00:17:02.100
او لملك الموت لن تصح الوصية لان الملائكة لا يتملكون الاموال نعم ولا يقال ان ان لا يوصى ان يصرف اجره للملك المال الموصى به يجعل في سبيل البر ويجعل ثوابه للملك. لجبريل مثلا

41
00:17:02.200 --> 00:17:23.350
هذا ما جاء به الشرع ما جاء ان الملائكة انه يوصلهم وانما الملائكة تصلى عليهم ويسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام اما انه يوصلهم فليسوا  الى الثواب من الناس ان يوصي لهم الناس بالثواب

42
00:17:23.600 --> 00:17:51.700
نعم ولا تصح لملك وبهيمة. ولا تصح الوصية لبهيمة. لو قال هذا المال هذا المال اوصيت به لهذه البهايم لهذه البهيمة المعينة اوصيت به لهذه البهيمة المعينة في هذه الشاة في هذه البقرة تعنف منه وتسقى منه

43
00:17:51.700 --> 00:18:13.800
نقول هذا لا يصح لان البهيمة لا يصح تملكها وانما هي مملوكة انما هي مملوكة فلا يصح ان يوصى لها لكن لو قال هذا المال يجعل فيه ماء لسقي البهايم يجعل فيه

44
00:18:14.000 --> 00:18:37.800
ماء بركة او ماء اشبه ذلك لسقي البهايم يصح هذا لان هذا عمل بر. نعم ولا تصح لملك وبهيمة وميت. ولا تصح الوصية لميت تمليك من باب التمليك بان يقول هذا هذا المال وهذا المبلغ لفلان الميت

45
00:18:37.850 --> 00:19:01.450
على انه تمليك له ما يصح هذا اما اذا قال ثوابه ثوابه للميت هذا المال يعمر به مسجد ويكون لفلان ثوابه او هذا المال يعمل فيه مسقات للماء ويكون ثوابها للميت هذا صحيح الثواب الثواب يصح التبرع به

46
00:19:01.950 --> 00:19:24.850
اما المال فلا يتبرع به لميت لان الميت لا يملك نعم فاينا صالحين وميت بين صالحين اذا اوصى اذا اوصى لمن يصح الايصال له ومن لا يصح الايصاله كما لو اوصى لحي وميت. الحي يصح الايصاله

47
00:19:25.300 --> 00:19:48.300
لانه يتملك. اما الميت فلا يصح الايصال له لانه لا يتملك. لكن هو جمع بينهما. ماذا نعمل؟ نعم فانه صالحين وميت يعلم موته فالكل للحي اذا اوصى لحي وميت فان كان يعلم موته فالكل للحي

48
00:19:48.750 --> 00:20:07.200
لان انصائه للميت ملغى ويكون وهو يعلم انه ميت فيكون الموصى به كله للحي. اما اذا لم يكن يعلم انه ميت اوصى لزيد وعمر. وعمره ميت ولم يدري هو. فان

49
00:20:07.200 --> 00:20:29.600
اي ليس له الا النصف والباقي يلغى. نعم فان صالحين وميت يعلم موته فالكل للحي. نعم. وان جهل لانه متعمد لانه متعمد هذا هذا الايصال للميت وهو لا يتملك وعارف بهذا فيكون ايصاؤه له ملغا. نعم. وان جهل النصف

50
00:20:29.850 --> 00:20:54.450
وان جهل ان الشخص ميت واوصى له مع حي فان الحي له النصف فقط. وتبطل الوصية للميت بالنصف الثاني نعم وان اوصى بماله لبنيه واجنبه. فرد وصيته فله التسع لابنيه وان اوصى

51
00:20:55.300 --> 00:21:17.750
وان اوصى بماله لابنيه ايه واجنبي ايه نعم فرد وصيته فله التسع اذا اوصى بماله لابنيه هو اجنبي يعني غير وارث انسان غير وارث فان اجاز ابناه الوصية فالاجنبي له الثلث

52
00:21:17.850 --> 00:21:42.350
فيقصى من مال بين ثلاثة بين ابنيه والاجنبي اذا اجاز الوصية لان الحق لهما فاذا اجاز هذه الوصية نفذت ويكون للاجنبي الثلث كواحد منهم اما اذا رد الوصية قالوا لا ما نرضى هذا

53
00:21:42.600 --> 00:22:12.500
ترجع الوصية الى الثلث الى الثلث فتكون الوصية بالثلث لابنيه وللاجنبي مقصود الثلث ثلاثة اثلاث تلاف ثلاثة تسعة ايكون للاجنبي التسع وكل الاجنبي يتسع نعم. وان اوصى بماله لابنيه واجنبي فرد وصيته فله التسع. فللاجل

54
00:22:12.500 --> 00:22:35.600
لانها ترجع الى الثلث. يكون الثلث بين ثلاثة فاذا ضربت ثلاثة في ثلاثة صارت تسعة. فله التسع من المال نعم باب يوصى به هذا الركن الثالث الركن الثالث الموصى به الشيء الموصى به. نعم

55
00:22:35.650 --> 00:22:58.150
تصح بما يعجز عن تسليمه الوصية بالشيء الذي لا يقدر على تسليمه هو موجود. ومملوك له ومعلوم لكنه لا يقدر على تسليمه كالشارد والعبد الابق والطير في الهوى تصح الوصية

56
00:22:59.000 --> 00:23:25.250
وان كان لا يقدر على تسليمه لانها ليست معاوضة نعم وانما يتضرع نعم تصح بما يعجز عن تسليمه كعبق كابق يعني العبد العبد اذا شرد يقال له ابد والبعير اذا شرد يقال له شارد. نعم. وطير في الهواء وطير في الهواء يطير. ما هو في قبضة

57
00:23:25.350 --> 00:23:51.700
الموصي ولا في قفصه وانما هو في الارض قال ترى لك الصدر الفلاني وهو طاير الان اولك الحمام والحمام بالجو يصلح هذا نعم وبالمعدوم كما يحمل تصحيح الوصية بالمعدوم تصح الوصية للمعدوم

58
00:23:51.800 --> 00:24:16.200
كأن يقول اوصيت لك بما تحمل به هذه الدابة او بما تحمل به هذه الشجرة فان حصل شيء فهو وان لم يحصل شيء فلا محل للوصية لان هذا ليس فيه غرض نعم وبالمعلوم كما يحمل حيوانه وشجرته ابدا كما يحمل بالمعلوم كما

59
00:24:16.200 --> 00:24:41.200
لو اوصى بما يحمل حيوانه يقول ما تحمل بي هذه الدابة الى اخر حياتها هو لك او ما تحمل به هذه النخلة الى اخر حياتها هو لك يصح هذا نعم وبالمعلوم كما يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مدة معينة او مدة معينة ما تحمل به هذه الشجرة مدة

60
00:24:41.200 --> 00:24:57.950
خمس سنين ثلاث سنين سنة او ما تحمل به هذه الدابة كذلك سنين معينة يصح هذا. نعم. فان لم يحصل منه شيء بطلة الوصية فاذا لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لانها لم تصادف محلا

61
00:24:58.450 --> 00:25:18.850
وان حصل شيء اخذه الموصى له نعم وتصح بكلب صيد ونحوه تصح بما لا يجوز بيعه ويصح الانتفاع به. بما يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه وهو ما يسمى بالمختص

62
00:25:19.150 --> 00:25:42.600
ككلب الصيد كلب الصيد لا يجوز بيعه لكن يصح ان يوصي به بنفعه لان نفعه مباح لا يصح ان يوصي بكلب الصيد لفلان لان نفعه مباح والموصى له ينزل منزلة الموصي فينتفع به هذا الكلب ويصيد به. نعم. وتصح

63
00:25:42.600 --> 00:26:02.350
وبكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وبزيت متنجس الزيت المتنجس لا يجوز بيعه المتنجس هو الذي اصله طاهر لكن سقطت فيه نجاسة فصار متنجسا بخلاف النجس في فرق بين النجس والمتنجس

64
00:26:02.800 --> 00:26:22.600
النجس هو الذي من الاصل وهو نجس مثل شحم الميتة ودهن الخنزير هذا نجس من الاصل اما المتنجف مثل السمن والودق هذا اصله طاهر لكن سقطت فيه نجاسة فصار متنجسا هذا لا يجوز بيعه

65
00:26:22.600 --> 00:26:43.050
لكن يجوز الانتفاع به بان يجعل للسراج يسرج به في غير المسجد كما سبق لكم لا يصح الانتفاع به بان يستعمل للاستصباح به في غير المسجد فيجوز ان يوصي به لمن ينتفع

66
00:26:43.050 --> 00:27:07.300
بذلك نعم وتصح في كلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما. نعم ولهذا للموصى له ثلث ثلث الكلب وثلث الصيد. اذا لم يسمح الورثة اذا لم يسمح الورثة بكل الكلب وبكل الزيت المتنجس

67
00:27:08.050 --> 00:27:25.300
ولماذا لا يقال يخرج هذا من الثلث؟ يقول لا هذا شيء مستقل ما هو بمال هذا شيء مستقل فليس له منه الا الثلث. نعم. وله ثلثهما ولو كثر المال ان لم تجز الورثة

68
00:27:25.600 --> 00:27:42.650
ولو كان له مال كثير ما نقول تصح بالكلب كله لانه ما له دخل هذا بالمعنى هذا مختص هذا مختص فاذا جازت الورثة فله كله وان لم تجز فليس له الا ثلثه والثلثان للورثة. نعم

69
00:27:42.950 --> 00:28:10.800
وتصح بمجهول كعبد وشاة. ان الوصية تصح بالمعدوم. كما تحمل هذه الشجرة كذلك تصح بالمجهول كان يقول اوصيت لفلان بعبدي. ولم يقل العبد الفلاني عبد بس مطلق او بشاة ولم يقل مثلا الشاة الفلانية

70
00:28:11.300 --> 00:28:34.000
نعم وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. فيعطى فيعطى ما ما ينطبق عليه اسم العبد يعطى ما ينطبق عليه اسم العبد عند الناس في عرف الناس

71
00:28:35.000 --> 00:29:09.650
وما ينطبق عليه الشاة في عرف الناس وهو ما يسمى بالحقيقة العرفية لان الحقائق ثلاث حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية فيعطى هنا العرفية التي يتعارف عليها الناس الشاة في اللغة اسم للظالم كله من المعز والظان كله يسمى كله يسمى شاة العنز

72
00:29:09.650 --> 00:29:31.100
سمى شهادة اللغة لكن في عرف الناس الشاة ما ينطبق الا على انثى الظان على انثى الظان فيعطى انسى الظالم لان هذا عرف الناس ما نعطيه الحقيقة اللغوية بل نعطيه الحقيقة العرفية. فلو قلت للناس

73
00:29:31.250 --> 00:29:49.650
ما الفرق بين الشاة والعنز؟ واضح عند الناس. الشاة غير العنز اما اهل اللغة ما عندهم فرق ما عندهم فرق كله يسمى شاة ايهما نقدم؟ الحقيقة اللغوية او الحقيقة العرفية تقدم العرفية

74
00:29:50.300 --> 00:30:11.350
لان هي التي هي اقرب الى قصد الموصي. نعم. لانه ما قد لا يعرف اللغوية ابدا. انسان عامي ما يعرف اللغوية نعم وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. العرفي لا اللغوي. نعم. واذا اوصى بثلثه

75
00:30:11.350 --> 00:30:28.700
اثناء العبد في اللغة هو كل انسان. العبد يطلق على كل انسان قال تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. فيطلق على الانسان سواء كان كافرا او مسلما. سواء كان حرا

76
00:30:28.700 --> 00:30:52.150
او عبدا ذكرا او انثى هذا في اللغة لكن في العرف لا العبد هو المملوك الناس ما يطلقون العبد الا على المملوك. فيعطى مملوكا. نعم واذا اوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية

77
00:30:52.400 --> 00:31:16.850
اذا اوصى بثلثه وثلث اليوم يوصي قليل ثم زاد المال قبل موته. زاد المال قبل موته فانه تشمله الوصية بزيادته. حتى حتى الدية حتى الدية لو انه قتل لو انه قتل خطأ

78
00:31:17.650 --> 00:31:48.000
او عمدا اخذت الدية فانها تدخل في تركته لانها ملك له تشملها الوصية ايضا. نعم ومن اوصي له بمعين فتلف بطلت من اوصي له بشيء معين كعبد وفرس وشاة ثم تلف هذا الشخص هذا الموصى به

79
00:31:48.000 --> 00:32:08.150
بطلت الوصية ولا يطالب ببدلها  لا يطالب ببدلها سواء بعد قبل الموت او بعد الموت اذا ترث خلاص انتهى. لان الوصية تعلقت به وتلف فلا يطالب الموصل بغيرها او ببدل عنها. نعم

80
00:32:09.150 --> 00:32:35.800
وان اخلف المال ومن اوصي له بمعين فتلف بطلت. نعم. وان وان اتلف المال غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. نعم وان ثلث المال غيره. اتلف. اتلف المال غيره. اه. لا. تلف. وان تلف المال غير

81
00:32:35.800 --> 00:32:52.750
هذه يعني نعم كل المال ترث ولم يبقى الا الموصى به اوصالهم مثلا الفرس وتلف ماله كله ولا بقي الا هالفرس نعطيها ابو صالح ونحرم الورثة ولا وش نسوي؟ نعم

82
00:32:52.750 --> 00:33:15.400
وان تلف المال غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال فهو لموصى له ولا يطالبونه الورثة اذا كان بقدر الثلث فاقل اذا كان بقدر الثلث فاقل يأخذه والموصان ولو تلف المال. لانه معين. نعم. فهو للموصى له ان

83
00:33:15.400 --> 00:33:41.200
من ثلث المال الحاصل للورثة نعم باب الوصية بالانصداء والاجزاء نعم وهذا تابع ايضا تابع للموصى به تابع للموصى به نعم اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة

84
00:33:41.600 --> 00:34:05.350
نعم فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. نعم اذا اوصى بنصيب معين من ورثته فله مثل نصيب هذا المعين مضافا الى مسألة الميت الى المسألة الفرضية وظرب لكم المثل

85
00:34:06.050 --> 00:34:36.350
قال اذا اوصى له بمثل ابنه وله ابنان وله ابنان فان الموصى له يكون كواحد من ابنيه فتكون المسألة من ثلاثة تكون المسألة من ثلاثة لكل ابن الثلث هو للموصى به ثلث. نعم. وللموصى له ثلث. فان اوصى نعم. اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيب

86
00:34:36.350 --> 00:34:57.900
طيبه مضموما الى المسألة الى مسألة الميت. نعم. فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. فله الثلث وتكون المسألة ثلاثة نعم. وان كانوا ثلاثة فله الربع. وان اوصى بمثل نصيب احد ابنائه وابناؤه ثلاثة. يضاف اليهم

87
00:34:57.900 --> 00:35:18.150
ويكونون اربعة فتكون المسألة من اربعة وكل واحد واحد. نعم. وان كان معهم بنت فله التسعان ان كان معهم منك ثلاثة ذكور وبنت تكون مسألتهم من سبعة اضف اليها ما للموصى له

88
00:35:18.150 --> 00:35:45.200
اثنان تكون تسعة كانه مات كانه مات عن اربعة ابناء وبنت اربعة افنى من كم تكون مسألتهم؟ تكون من تسعة الذكر مثل حظ الانثيين للذكر اثنان وللبنت واحد ومن جملة الذكور الموصى له فيكون له التسعان نعم

89
00:35:45.500 --> 00:36:07.450
وان اوصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين كان له مثل مال اقلهم نصيبا نعم اذا اذا اوصى قال لفلان مثل ما لاحد ورثته ولم يبينه مثل ما لي احد ورثته ولم يبين نعطيه الاقل

90
00:36:08.000 --> 00:36:31.300
نعطيه الاقل. المثال نعم فما ابن وبنت ربع. فمع ابن وبنت ربع اذا قال له مثل نصيب احد ورثته هو له ابن وبنت. ايهما اقل نصيب؟ ها؟ البنت. فنعطيه مثل نصيب البنت. فيقول المسألة كان فيها

91
00:36:31.300 --> 00:36:54.300
ابن وابنتان تكون من اربعة. للذكر مثل حظ الانثيين. نعم ومع زوجة وابن تسع. ومع زوجة وابن تسع الزوجة لها الثمن والبنت والابن له الباقي وهو سبعة له الباقي وهو سبعة وللموصى له

92
00:36:54.300 --> 00:37:16.050
مثل مال الزوجة عقل اقل شيء مالزوجة اضف واحد الى الى ثمانية تقول تسعة تكون المسألة من تسعة للزوجة واحد وهو الثمن وللابن تعصيب وللموصى له واحد تكون من تسعة

93
00:37:16.100 --> 00:37:47.850
من تسعة سهام نعم وبسهم من ماله فله سدس هذه الوصية بالانصبة والاجزاء انتهى من الوصية بالاوسبا. انتقل الى الوصية بالاجزاء. اذا قال له سهم من مالي اوصيت لفلان بسهم من مالي ولم يبين. ماذا نعطي للوصية

94
00:37:48.100 --> 00:38:06.550
يعطي لها السدس لان السهم لان السهم في لغة العرب ينطلق على السدس اذا قالوا فلان له سهم من المال فعند العرب يفسدونه في السدس فيعطى السدس ولان هذا قول جماعة من الصحابة

95
00:38:06.550 --> 00:38:35.750
نعم وبسهم من ماله فله السدس. له السدس. نعم. وبشيء او جزء او حظ اعطاه الوارث وما شاء. اما اذا اوصى له بشيء او اوصله بجزء او اوصله بحرف فان الوارث يعطيه ما شاء مما ينطبق عليه اسم الشيء واسم الجزء واسم الحظ ولو كان قريب

96
00:38:36.450 --> 00:38:55.600
لان هذا اقل ما يتناوله الاسم نعم وبشيء او جزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء. اعطاه الوارث ما شاء لان الشيء الذي يسمى شيء او او جزء او او نصيب او حوض

97
00:38:55.800 --> 00:39:20.250
ينطبق على اقل شيء ريال درهم ما ثوب ما اشبه ذلك نعم باب الموصى اليه باب الموصى اليه وهو الركن الرابع يوصى اليه وهو الوكيل او الناظر على الوصية لانه لا بد من واحد يتولاها

98
00:39:21.050 --> 00:39:42.950
بيوصي ويتركها لابد من واحد يتولاها فان نص عليه تعين وان لم ينص عليه الموصي يرجع الى المحكمة فتقيم وكيلا يقوم عليها لابد لها من لابد لها من ناظر يقوم عليها وينفذها

99
00:39:43.400 --> 00:40:02.750
فان عينه الموصي تعين وان لم يعينه عينه القاضي. نعم تصح وصية المسلم الى كل مسلم نعم يشترط في الموصى اليه شروط شروط خمسة شروط خمسة الاول ان يكون مسلما

100
00:40:02.800 --> 00:40:26.950
فلا يصح الايصال لكافر لا يصح انه يوكل على وصيته كافر. لان الكافر لا يؤمن هذا واحد الثاني ان يكون بالغا فلا تصح الوصية لطفل دون البلوغ الشرط الثالث ان يكون عاقلا فلا تصح الوصية

101
00:40:27.100 --> 00:40:54.450
لمجنون الشرط الرابع ان يكون عدلا لا تصح الوصية لفاسق بان يوصي الى فاسق لان الفاسق لا يؤمن الخامس ان يكون رشيدا فلا تصح الوصية الى سفيه. لان السفيه لا يحسن التصرف في الوصية فيضيعها

102
00:40:54.450 --> 00:41:20.800
نعم اصحوا وصية المسلم الى كل مسلم مكلف مكلف يدخل فيه شرطا المكلف هو البالغ العاقل نعم عدل هذا الرابع نعم رشيد رشيد هذا الخامس رشيد يعني في المال الرشيد هو الذي يحسن التصرف في المال لان لا يكون سفيها مبررا

103
00:41:21.400 --> 00:41:37.450
السفيه لا يصح ان يوصى اليه لانه يضيع الوصية. نعم ولو عبدا ولو مملوكا ولو كان ما دام تنطبق فيه هذه الشروط فلا يشترط ان يكون حرا حتى ولو كان مملوكا

104
00:41:38.100 --> 00:42:03.200
فيصح ان يقول يتولى وصيتي عبد فلان او مملوك فلان ولكنه الموصى اليه لا يقبل الا باذن الا باذن سيده نعم ولو عبدا ويقبل باذن سيده. باذن سيده فان منع سيده فانه لا لا يكون وكيلا. يلتمس غيره. نعم

105
00:42:03.250 --> 00:42:32.350
واذا اوصى الى زيد وبعده الى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا لو لو وكل زيدا على وصيته ثم وكل عمرا ولم يعزل الاول ما قال عزلت الاول اشترك في النظر لانه عمدهما جميعا فيشتركان في النظر. اما اذا عزل الاول انعزل. نعم

106
00:42:32.350 --> 00:42:56.500
ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له اي نعم اذا اوصى الى اثنين فلا يصح لاحدهما ان يتصرف الا مع الاخر لانه لم يرظى بتصرف الشخص وحده وانما رضي بتصرف الاثنين جميعا. نعم

107
00:42:56.700 --> 00:43:19.100
ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم لا يصح انه يقول اوصيت اليك بكل شيء ان توصي من بعدي بكل شيء هذه وصية لا تصح  لانها لم يحدد التصرف فيها فتكون لاغمة

108
00:43:19.650 --> 00:43:41.650
تكون لاغية. نعم. في تصرف معلوم يملكه الموصي. يملكه الموصي. فان كان الموصي لا يملك هذا التصرف لم يصح تعميد غيره فيه مثل المرأة المرأة لا يصح ان توصي على اولادها

109
00:43:41.950 --> 00:44:07.650
لانها هي لا تملك الولاية على اولادها فلا يصح ان توكل غيرها عليهم لان من لا يصح تصرفه في شيء لا يصح ان يوكل فيه. نعم ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم معلوم هذا واحد تصرف معلوم يخرج المجهول. يقول وكلتك في كل شيء يقول

110
00:44:07.650 --> 00:44:27.450
هذه وصية هذا ايصال غير صحيح ولا يصح هذا الايصال فيجعل وصي على نظر القاضي. نعم. او ان كان الموصي حيا فيعدل هذا الانصاف نعم في تصرف معلوم يملكه الموصي يملكه الموصي

111
00:44:28.050 --> 00:44:51.200
يعني يكون هذا التصرف يقوم به الموصي في حياته نعم كقضاء دينه. نعم. الا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه كقضاء يجوز ان يوكل من يسدد ديونه لان الموصي يقوم بهذا العمل فيجوز ان يوكل فيه غيره نعم

112
00:44:51.200 --> 00:45:10.650
في ثلثه ها؟ وتفرقة ثلثه. وتفرقة ثلثه على ما اوصى به من اعمال البر توزيعه هذا يصح لان الموصي يملك هذا الشيء. نعم. والنظر والنظر لصغاره. والنظر على اولاده الصغار

113
00:45:10.650 --> 00:45:36.200
يوصي الاب النظر على اولاده الصغار من بعد موته. بان يربيهم وينفق عليهم ويحفظهم من بعده. نعم ولا تصح بما لا يملكه الموصي هذا محترض الشرط الثاني ما لا يملكه الموصي لا يصح ان يوصي فيه لغيره كالمرأة. نعم. ولا تصح بما لا يملكه الموصي

114
00:45:36.200 --> 00:45:56.200
كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك. ايه نعم لان المرأة لا تملك الولاية عليهم تملك الايصا في القيام عليهم من بعدها. وانما يرجع في هذا الى اقرب العصبة يتولى شؤونهم. فان لم يكن

115
00:45:56.200 --> 00:46:14.900
احد القاضي القاضي يوكل من؟ يقوم عليه. نعم. ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. من وصي في تصرف لم يصل وصيا في غيره من التصرفات. فالذي اوصى له بقضاء الديون

116
00:46:15.300 --> 00:46:38.000
لا يتولى توزيع التركة ولا يتولى اولاده الصغار وانما يختص بقضاء الديون فقط ومن اوصي اليه بالنظر للاولاد يختص بالنظر فقط ولا يتصرف في تركة الميت ولا نعم ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره

117
00:46:38.050 --> 00:46:59.150
لان تصرفه محدود فلا يتجاوزه الى غيره من التصرفات. لو قال وكلت تزوج بناتي. ما له الا تزويج البنات بس ولا يقول انا بأجر املاكه وبوزع ثلثه وانا بقول لا انت محدد محدد بشيء معين نعم ما تملك الا تزويج

118
00:46:59.150 --> 00:47:22.400
نعم وان ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي. لم يضمن نعم اذا اذا وزع الوصي التركة يعني الوصي وزع الثلث وزع الثلث على ما اوصى به صاحبه ثم ظهر دين يستغرق التركة

119
00:47:23.000 --> 00:47:46.800
اما واذا صار في دين يستغرق التركة ما تصح الوصية من بعد وصية اوصى بها او دين فالوصية انما تصح بعد سداد الدين فاذا كان الدين مستغرقا ولكن الوصي وزع الثلث ما يظمن لانه معذور اذا لم يعلم بالدين يكون معذورا نعم

120
00:47:46.900 --> 00:48:06.900
وان ظهر على الميت دين يستغرق يعني يستغرق التركة. كلها. نعم. وان ظهر على الميت دين يستغرق لتحقيقات الوصي لم يضمن. لم يظمن لانه معذور حيث لم يعلم بالدين. نفذ ما وصي به. نفذ ما وصي به ولم

121
00:48:06.900 --> 00:48:31.800
من هناك دين ما يظمن؟ نعم وان قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. اذا قال هذا ثلثي. ضعه حيث شئت من اعمال البر لم يجز للوصي ان يأخذ منه شيئا ولو كان فقيرا ولا يأخذ لولده. لانه متهم

122
00:48:32.400 --> 00:48:53.650
لانه متهم قال هذا مو صامي للفقراء اوزعه على الفقراء وانا فقير نقول لا ما يحل لك هذا الوكيل لا يأخذ لنفسه وكذلك اللي يوزعوا الزكاة ما يقول انا فقير وباخذ لنفسي انا مستحق حتى يأذن له صاحب الزكاة

123
00:48:54.300 --> 00:49:13.350
اذا اذن له لا بأس اما انه ياخذ شي لنفسه ولو كان هو من اهل الزكاة ما يحل نعم لان هذه امانة هذه امانة وهو متهم اذا اخذ لنفسه او اخذ لاولاده نعم وان قال ضع ثلثي حيث شئت

124
00:49:13.900 --> 00:49:31.800
لم يحل له ولا لولده لم يحل له ثلثه او شيء منه ولا لولده. يعني ذريته لانه متهم؟ نعم. ومن مات مكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين

125
00:49:31.850 --> 00:49:54.850
تولي تركته وعملي الاصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. هذه مسألة مهمة جدا اذا مات ميت له مال ميت له مال في مكانه ليس فيه وصي له ان كان فيه وصي له فالوصي يقوم مقامه

126
00:49:55.200 --> 00:50:17.600
ولا واذا لم يكن له وسيء يكون المحل فيه حاكم فيه حاكم للحكام المسلمين الحاكم يقوم مقام الميت يتولى المال في هاتين المسألتين الوصي او الحاكم. اذا لم يكن هناك وصي ولا حاكم فان من حضره من المسلمين

127
00:50:17.600 --> 00:50:39.100
ولى ما له يتولى ماله ويعمل الاصلح فيه من بيع او غيره ولا يتركه يضيع. لا يتركه يضيع. نعم ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي. نعم. جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل

128
00:50:39.100 --> 00:51:02.600
توليت تركته ها تولي تولي تركته شركته تولي تركته وعمل الاصلح وعملوا جاز له عمل لا جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الاصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. ان كان الاصلح انه يبيعها

129
00:51:02.600 --> 00:51:21.100
سلع ويخشى عليها من التلف يبيعها وياخذ ثمنها. اذا كان انه ما ما يخشى عليها يحفظها بنفسها. يحفظها بنفسها بدون ويتصرف فيها حتى يؤديها الى ورثته ولا يترك مال اخيه ما يترك مال اخيه يضيع

130
00:51:21.900 --> 00:51:41.650
كما لو مات في بلد في بلاد في بلاد الكفار وله مال معه بظايع ومعه مال مات في بلاد الكفار وليس له وصي وليس البلد فيه حاكم مسلم فان من حضره من اخوانه المسلمين يتولى ما له ويحفظه

131
00:51:42.350 --> 00:52:03.350
ولا يتركه للنهب والضياع او في بر مثلا مات في بر او بحر ولا فيه احد ومعه اموال يحملها معه كالذي حظر من المسلمين يتولى يتولى ما له نعم كتاب الفرائض

132
00:52:03.550 --> 00:52:23.950
لا اظنه يمدينا ندخل فيها يكفي. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح وصية الكافر الى المسلم وكذلك المسلم الى الكافر والكافر الى الكافر. ما سمعتم في اول الباب انه ما يصح ايصال المسلم الى الكافر

133
00:52:23.950 --> 00:52:45.800
بل لا يصح ايصاؤه الى الفاسق المسلم. لا يصح ايصاؤه الى المسلم الفاسق. فكيف يصح للكافر اما العكس وهو ان الكافر يوصي الى المسلم فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى رجل لعبده بمال

134
00:52:46.000 --> 00:53:05.000
هل هذا يفضي الى عتقه اذا اوصى رجل بعبده بمال لا اذا كان معين لا ما يصح لانه لا يصح ان يوصي بماله لماله اما اذا كان بشاعا فانه يصح لانه يشمل رقبته

135
00:53:05.200 --> 00:53:28.850
يشمل رقبته لانه من جملة المال فيعتق منه بقدر الوصية كما سبق. نعم تسألونا عن شيء شرحناه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط ابن الموصى اليه عند الوصية اللي اشترط ابن الموصى اليه قبول قبول الموصى اليه

136
00:53:29.250 --> 00:53:49.250
لا ما يحترق ما يشترط لان اذنه قبل الموت ما يعتبر ما يصح القبول الا بعد الموت نعم اما قبل الموت ما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف نعم

137
00:53:49.250 --> 00:54:09.100
اصبحت كلفة الحج اكثر. ولم يرضى الورثة فكيف يفعل بهذه الوصية اذا كان الالف او المبلغ المبلغ الذي اوصى به لا يبلغ تكاليف تكاليف الحج فهنا مات تعذر تنفيذ الوصية

138
00:54:09.150 --> 00:54:32.750
تعذر تنفيذ الوصية بالحج فتصرف الى عمل اخر فيه نفع للميت. تصرف الى عمل اخر فيه نفع للميت او او ان هذا المال القليل ينمى وهذا هو الاحسن الاحسن انه ينمى بالبيع والشراء حتى يكلف يبلغ تكاليف الحج. نعم

139
00:54:33.050 --> 00:54:51.950
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز الا نقول يجب على من حضره تولي ماله حينئذ لا ما يجب وجوب الوجوب ما يجب لكن

140
00:54:52.400 --> 00:55:15.700
لكن من باب التعاون على البر والتقوى حنا ما نلزمه الزام لكن من باب التعاون على البر والتقوى يستحب له ان ان يعمل هذا الشيء لان هذا احسان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى رجل ان يدفن في مكة او المدينة فهل تصح هذه الوصية؟ وهل يجب تنفيذها

141
00:55:15.700 --> 00:55:42.200
الصحة تصح لكن ما يلزم تنفيذها بل يدفن في اي مكان تيسر مع المسلمين وان نفذت فلا بأس. ان نفذت ونقل الى مكة او المدينة فلا بأس ولكن لا يلزم هذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال اعط هذا المال اي

142
00:55:42.200 --> 00:56:06.150
انتقل للزكاة وكان هذا الموكل مستحقا. فهل يجوز له الاخذ منها؟ لا. ما يجوز له الاخذ منها الا اذا قال خذ منها انت خذ منها انت او ان كنت ان كنت مستحقا فخذ منها. المهم انه يأذن له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم

143
00:56:06.150 --> 00:56:28.400
الله اشكل علي قول المؤلف رحمه الله وان اوصى بماله لابنيه. كيف تجوز الوصية للابن؟ وقد جاء في الحديث لا وصية  اوصى بكل ماله بكل ماله لابنيه ولاجنبي. الوصية ما تعدى الثلث هنا. ما تعدى الثلث. فيكون المال مشتركا

144
00:56:28.750 --> 00:56:49.050
بين الورثة وبين الموصى له والموصى له لا يأخذ اكثر من الثلث. فلا محظور في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. وايضا اذا اوصى للورثة كلهم فلا محظور في هذا لان هذا ما فيه جور

145
00:56:49.150 --> 00:57:06.450
اذا اوصى لورثته كلهم ما خص احدا منهم فلا جور في هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اكفلوا طفلة يتيمة من دار الايتام نعم اكفلوا طفلة يتيمة من دار الايتام

146
00:57:06.450 --> 00:57:26.350
واخواني ميسور ميسور ايش؟ اكفل طفلة يتيمة ايه نعم من دار الايتام ايه واخواني ميسورية الحال فهل لي ان اوصي بنصف ما املك؟ الى الى هذه الطفلة اليتيمة؟ ام يجب ان يوافق الورثة على ذلك

147
00:57:26.600 --> 00:57:46.150
وما هو حدها في الوصية الشرعية؟ توصي لها بالثلث فاقل الذي اذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلث فاقل وان اوصيت لها باكثر من الثلث توقف هذا على رضا الورثة بعد الموت اما رضاهم قبل الموت فهذا غير معتبر

148
00:57:46.500 --> 00:58:13.500
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عين ناظر اذا عين ناظر على المال وكان وقت التعيين صغيرا ثم كبر هذا الصغير قبل وفاة الموصي فهل يكون ناظرا؟ لا لا يكون ناظرا الا اذا عمده بعد كبره بعد بلوغه اذا عمده ووكله بعد بلوغه فلا بأس

149
00:58:14.000 --> 00:58:41.100
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي رجل بعد ان اوصى بخمس ماله لابني ابنه المتوفى وعندما حصرت التركة زاد نصيب الوصية عن الثلث فهل تنفذ الوصية فيما زاد عن الثلث؟ لا مات لان ابنه المتوفى غير وارث يصح ان يوصي لغيره

150
00:58:41.100 --> 00:59:01.900
لكن في حدود الثلث فاقل حدود الثلث. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان من ضمن التركة بيت بيت فيه وصية بالثلث في اعمال البر. نعم. اذا كان من ضمن التركة بيت فيه وصية بالثلث

151
00:59:02.200 --> 00:59:20.900
في اعمال البر من اضحية وغيرها. نعم. فاذا اراد الورثة ان يقسموا التركة فماذا يفعلون بهذا البيت؟ هل يباع فيخرج ثلثه في اعمال البر ام ماذا يفعلون وفقكم الله البيت الذي موصل ببعضه

152
00:59:20.950 --> 00:59:41.900
او موقف بعضه لا يباع ولكن يؤجر يؤجر ويكون على نصيب الورثة ونصيب الوصية واجاره يوزعك على الوصية وعلى الورثة. الا اذا رأى الحاكم اذا رأى الحاكم وهو القاظي بيعه

153
00:59:41.950 --> 00:59:58.550
فيباع؟ نعم اعد السؤال اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان من ضمن التركة بيت فيه وصية بالثلث في اعمال البر من اضحية وغيرها. فاذا اراد الورثة ان يقسموا التركة

154
00:59:58.700 --> 01:00:16.650
فماذا يفعلون بهذا البيت؟ هل يباع ويخرج ثلثه في اعمال البر؟ ام ماذا يفعل به البيت لا يباع الا باذن القاضي ولكن اذا اراد احد الورثة ان يبيع نصيبه فلا مانع يبيع نصيبه من

155
01:00:16.650 --> 01:00:34.450
ويحل المشتري محله واما البيت نفسه يباع جميع لا لكن لمن اراد من من الورثة ان يبيع نصيبه ان يبيعه لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يقبل

156
01:00:34.450 --> 01:00:51.600
الموصى اليه الوصية اذا اذا لم يقبل الموصى اليه الوصية وقد مات الموصي. فهل من موصى اليه ان يعين شخصا بدلا عنه ام يرجع في ذلك الى القاضي؟ لا اذا انه ما قبل الوصية

157
01:00:51.600 --> 01:01:17.050
يرجع الى القاوي يكون وجودك عدمه. فالقاضي يجعل وكيلا بدله. نعم. ولا يملك هو انه يجعل محله اخر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى الرجل بان يزوج من لم يتزوج من اولاده بعد وفاته من ما له. اسوة ببقية الاولاد الذين زوجهم في حياته من ما له. فما

158
01:01:17.050 --> 01:01:35.700
حكم هذه الوصية غير جائزة لانها وصية لوارث واللي يريد يتزوج يتزوج من ميراثه ومن ما له من ميراثه ومن ماله اللي عنده ما ياخذ من تركة الميت لا ولا يصح الوصية له لانها لا وصية لوارثه

159
01:01:35.700 --> 01:01:58.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اوصى بثلث ماله في بناء مسجد هل يجوز عمل وقف بهذا المال؟ واخراج كل سنة ريع من هذا الوقف لبناء المسجد ينفذ كما وصى اذا اوصى بان يبنى به مسجد يبنى به مسجد

160
01:01:59.150 --> 01:02:23.850
ولا يبنى به شيء غيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطاني احد الاخوان مالا قدره مئة وعشرون ريالا وقال اصرفه في اي وجه خير تراه لاحظته واشتريت به كتبا لي. فهل يجوز ذلك؟ الله يعافيك. لا لا ما يجوز هذا

161
01:02:24.100 --> 01:02:44.100
طلع الفلوس اللي اعطاك اياها وعطها فقرا ومساكين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جئت الى شخص فاخبرته بان هناك نعم جئت الى شخص نعم واخبرته بان هناك شخصا محتاجا لانه بان هناك

162
01:02:44.100 --> 01:02:58.950
شخصا محتاجا. نعم. وفقيرا. وانا اقصد بذلك المحتاج نفسي فهل يجوز لي ان اخذ من هذه الصدقة التي اعطاني اياها؟ لا. لانه موكلك في هذا تعطيه الشخص اللي انت ذكرته

163
01:02:59.350 --> 01:03:16.400
انت وكيل الان ولا تتوكل لنفسك لما تتوكل لغيرك فعليك ان تخبر ان تخبر صاحب المال يقولوا انا اللي محتاج وانا اللي فاذا اذن لك لا بأس اما انك تاخذه على صفة وكالة

164
01:03:16.650 --> 01:03:32.250
تعطيه لنفسك هذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للناظر على الوقف والناظر على الوصية ان يأخذ شيئا من هذا الوقف او من هذه التركة اذا اذن له الموصي

165
01:03:32.650 --> 01:03:48.450
اذا اذن له الوصي فلا بأس لان عمر رظي الله عنه قال لا حرج في من وليها ان يأكل منها غير متمول ومتأثر. فاذا اذن الموصي فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

166
01:03:48.450 --> 01:04:12.250
اذا قال الموصي للموصى اليه اعط ثلث مالي الفقراء. اذا قال اذا قال الموصي للموصى اليه اعطي وكمال الفقراء. اي نعم. فاعطى الموصى اليه اعطى اباه فهل يصح ذلك؟ لا يصح انه يأخذ لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كابيه وجده

167
01:04:12.350 --> 01:04:32.350
واولاده ما يجوز ولا لزوجته ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان التركة فيتعلق بها حقوق وذكرتم ان اول الحقوق هو الدين. نعم. فمن يكون فعلى من يكون مؤونة تجهيز الميت وتغسيل

168
01:04:32.350 --> 01:04:53.800
ودفنه وتكفينه وهل تعتبر من الدين؟ هذا سيأتي ان شاء الله في كتاب الفرائض الذي وصلى اليه ولكن المسألة فيها خلاف بعض العلماء يقول يقدم مؤونة الميت. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما

169
01:04:53.800 --> 01:05:15.900
مات معه الرجل المحرم في عرفة قال كفنوه في ثوبيه ولم يسأل هل عليه دين او لا ولان نفقته في الحياة مقدمة على الدين وكذلك معونة تجهيزه من كفنه اجرة تغسيله واجرة

170
01:05:15.950 --> 01:05:46.050
حمله واجرة حفر القبر معونة التجهيز تكون مقدمة على الديون هذا القول الاول والقول الثاني يقول لا تقدم الديون على مؤنة التجهيز لان الديون ما يقوم بها احد يسددها اما معونة التجهيز فيقوم بها الحاكم بيت المال. اذا كان ما في ما فيه معونة تجهيز الحاكم

171
01:05:46.050 --> 01:06:02.350
هو اللي يجهزه يجهز من بيت المال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل للموصي ان يشهد على وصيته اناس من الكفار؟ اذا لم يجد احدا من المسلمين لا ما يوصي كافر

172
01:06:02.700 --> 01:06:25.250
ولكن يشهد الكافر يجوز انه يشهد الكافر على وصيته اذا لم يجد شاهدا من المسلمين كما في سورة المائدة كمان في اخر سورة المائدة يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان

173
01:06:25.300 --> 01:06:45.300
اثنان من اوسط نعم. نعم. لواء عدل منكم. اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم يعني من الكفار ان اصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله الى اخر الاية

174
01:06:45.300 --> 01:07:04.250
فيجوز اشهاد الكافر على الوصية اذا لم يوجد مسلم ويحبس بعد صلاة العصر لانهم يعظمون هذا الوقت ويؤخذ عليه الميثاق انه لا يخون في الشهادة. نعم يقول من بعد الصلاة يعني صلاة العصر

175
01:07:04.350 --> 01:07:24.700
لانه وقت يعظمونه نعم تقول فضيلة الشيخ شهادة الكافر في هذه الحالة للمسلم للضرورة فقط نعم وهذا مذكور في تفسير الاية راجعوه نعم شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل

176
01:07:24.700 --> 01:07:43.650
هم او اخران من غيركم يعني من الكفار. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اوصى بوصية في ورقة ثم بعدها بزمن اخرج الموصي صكا على ارض. وذكر فيه انه خال من اي وصية

177
01:07:43.900 --> 01:08:03.900
علما بان الوصية السابقة داخلة في خان الايش؟ من من الوصايا من اي وصية. نعم. علما بان الوصية السابقة داخلة في ضمن هذه الارض فهل يعد الصك الذي اخرجه مؤخرا ناقضا للوصية؟ الا يراجع فيه القاضي؟ ينظر فيه؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ

178
01:08:03.900 --> 01:08:27.600
وفقكم الله بعض الائمة قد ترك دعاء النازلة بحجة انها قد انتهت. فهل ما فعله صواب ينظر اذا كانت المشكلة انتهت نعم. لان القنوت بقدر النازلة اما اذا كانت المشكلة لم تنتهي بعد فانه يستمر في القنوت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توزع بعض

179
01:08:27.600 --> 01:08:50.100
الجهات كتبا فهل تعتبر وقفا واذا كتب عليها نعم توزع بعض الجهات كتبا. نعم. فهل تعتبر وقفا واذا كتب عليها وقف فهل يجوز بيعها اذا كتب عليها وقف فلا يجوز بيعها؟ خلاص وقف هذا. اما اذا وزعت من باب التبرع

180
01:08:50.200 --> 01:09:09.700
لا من باب الوقفية فلا فلا بأس يعني اعطاك واحد كتب اعطاك اياها يجوز لك تبيعها اما اذا كتب عليها وقف فلا يجوز انك تبيعه. نعم. واذا وجدت في مكتبة تبيع الكتب المستعملة كتابا قد كتب عليه وقف. فهل يجوز لي ان اشتريه

181
01:09:09.700 --> 01:09:37.950
لا ما يجوز انك تشتريه وقتك لكن يقولون تجوز المناقلة ان يبدل بكتاب مثله نعم البديل وقفا مكانه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل كبير في السن له حاجبان طويلان وهما نازلان على عينه على عينيه ويسببان له مشقة حيث انه كل حيث

182
01:09:37.950 --> 01:10:04.850
انه كل فترة يرفعهما عن عينيه. فهل له التخفيف منهما؟ بسبب المشقة الحاصلة له. نعم اذا كان فيه مشقة عليه ويتضرر من طولهما فانه يخفف منهما. ازالة الظرر نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدينا امام يسلم في الصلاة سلاما واحدا

183
01:10:05.600 --> 01:10:22.450
فما حكم فعله هذا هذا لا يكون اماما يجب ان كان في في المملكة فيجب انه يعزل عن الامام يراجع شؤون المساجد وتعزله عن الامام اما اذا كان خارج المملكة فليس لنا فيه حيلة. نعم

184
01:10:22.500 --> 01:10:40.150
واذا سلم تسليما واحدا فهل نسلم معه واحدة ام اثنتان هذا لا تصلي خلفه صل خلف اخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استيقظت اليوم بعد الفجر وبعد الصلاة غرس العلاج نعم

185
01:10:40.250 --> 01:11:04.400
هذه امرأة تقول استيقظت اليوم بعد الفجر. هم. وبعد الصلاة شربت العلاج ناسية انني صائمة في اليوم الثالث عشر ثم اتممت صيامي فهل صومي صحيح نعم اذا كانت ناسية حتى لو اكلت او شربت وهي ناسية فصيامها صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم

186
01:11:04.400 --> 01:11:25.900
فاكل او شرب فليتم صومه فاذا كانت ناسية فصومها صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مريضة تشتكي من حصوة في الكلى ونصحوها بشرب ما يسمى بشراب الشعير الخالي من الكحول والمسمى بالموسى

187
01:11:26.450 --> 01:11:43.900
فهل في استعمال هذا الشراب محذور؟ حيث انه متوفر في الاسواق وقد كتب عليه انه خال من الكحول والله هذا يستشار فيه الاطباء اذا كان صحيح من كتب عليه يخالي من الكحول فلا بأس باستعماله

188
01:11:43.950 --> 01:12:01.300
في وحدة المقاييس وحدة المقاييس هذي تعالج مثل هذه الامور. تسأل عن هذا الشيء. نعم. ان كان هو متصل بامكانك تتصل على وحدة المقاييس تسأله عن هذا النوع من الشراب

189
01:12:01.550 --> 01:12:21.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رزقني الله مولودا منذ بضعة اشهر رزقني الله مولودا منذ منذ بضعة اشهر ولما خرج سنه الاول اقمت وليمة لبعض اقاربي القريبين جدا ابتهاجا بذلك

190
01:12:21.550 --> 01:12:47.950
سرور الفعل هذا محلول شرع هذا ليس له اصل ان السن انه يحق له ليمة الوليمة هذه تعمل العقيقة للمولود نفسه ما هو بس لسنة ولادته هذا هو السنة اما انه يعمل وليمة لاجل ظهور سنة هذا لا اصل له. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك وليمة تصنع لاجل الختان

191
01:12:47.950 --> 01:13:05.300
لاجل الختام نعم. هذي عند الناس هذي عادة عند الناس ما فيها بأس. اذا كانت تفعل من باب العادة فلا بأس اما ان كانت تفعل على انها عبادة هذا لا يجوز. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

192
01:13:05.650 --> 01:13:19.450
ارجو من فضيلتكم بيان صحة هذا الحديث ابغض الحلال عند الله الطلاق. حيث انني قد قرأت في احدى المجلات انه حديث ضعيف في جديد ان الله اذا احل شيئا لم يبغضه

193
01:13:20.350 --> 01:13:42.000
الحديث وارد نعم وفي شرح الزاد عندكم وفيه مقال نعم وفيه مقال لكن لا شك ان ان الطلاق انه لا يجوز الا عند الحاجة. لا يجوز الا عند الحاجة اما اذا كان ما ليس له حاجة فانه اقل احواله الكراهة

194
01:13:42.200 --> 01:14:15.850
وقد يحرم الطلاق تعتريه الاحكام الخمسة الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والاباحة حسب الاحوال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء اسهم من بنك الراجحي بالتقصير ثم بيعها نقدا على زبائن غير البنك هل يجوز؟ هل يجوز شراء اسهم من بنك الراجحي؟ والله يا اخواني مسألة الاسهم انا ما

195
01:14:15.850 --> 01:14:37.250
احب الدخول فيها لان الاسهم مجهولة ما ندري وش فيه ولا وش آآ الاعمال التي تزاول فيها اكثرها ربوي واكثرها قمار وشر. مسألة الاسهم هذه فيها فيها جهالة وفيها امور

196
01:14:37.350 --> 01:14:58.650
خفية لا ندري عنها. فلا ارى انا ما ارى التعامل بالاسهم ما اردت تعامل بالاسهم الا اسهما نزيهة مثل اسهم في ارض ناس شروا ارض وطلبوا المساهمة فيها ودخلت فيها شريكا لا بأس بهذا

197
01:14:59.000 --> 01:15:18.950
او مثلا مصنع ينتج مثل الاسمنت مثل لا بأس انك تساهم فيها في في المصنع الا اذا كانوا هذا كثير المشكلة الان المصانع والشركات قد يكون اصلها سليم سليما لكنها تتعامل بالربا تقرظ وتقتل

198
01:15:18.950 --> 01:15:40.750
بالربا وتودع اموالها في في الاستثمار. المسألة صعبة جدا. حتى اللي يصلح مباح الان دخله الشر لان اهله يشاركون في الربا ويستثمرون في الربا. مصايب عظيمة فعلى المسلم انه يتجنب هذه الاشياء

199
01:15:40.750 --> 01:16:02.200
نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله وجدت بعد صلاة الجمعة على بطن قدمي لصقة لصقة صغيرة وقد عرفت وانني وطيتها في البيت قبل الوضوء عن صلاتي تعد صحيحة؟ لا اذا كنت تعرف ان هل اللاصق حصل على جلدك قبل الصلاة