﻿1
00:00:03.400 --> 00:00:24.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له

2
00:00:24.900 --> 00:00:45.800
فصل في جوامع الحكم والقضاء في الاصول والفروع قال الله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله وقال لتحكم بين الناس بما اراك الله وقال وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط

3
00:00:46.150 --> 00:01:10.100
وقال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول وقال يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون

4
00:01:10.300 --> 00:01:34.750
وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الحكم بين الناس بالحق والقسط هو الحكم بما انزل الله وبما اراد الله ورسوله فان هذه الايات يصدق بعضها بعضا. وتدل على ان الحق والعدل لا يخرج عما جاء به الرسول صلى الله عليه

5
00:01:34.750 --> 00:02:02.450
وسلم وان حكم الله ورسوله احسن الاحكام على الاطلاق اي اعدلها واقومها واصلحها واحسنها للشرور واعظم احكام توصل بها الى تحصيل المصالح ودرء المفاسد وان رد مسائل النزاع والاختلافات الدينية والدنيوية الى الله والرسول خير في الحال واحسن عاقبة

6
00:02:02.650 --> 00:02:20.350
وان كلمات الله تمت وكملت من كل وجه صدقا في اخبارها عدلا في احكامها واوامرها ونواهيها فكل مسألة خارجة عن العدل الى الظلم وعن الصلاح الى الفساد فليست من الشرع

7
00:02:20.500 --> 00:02:43.050
وقد جاء شرع الله محكم الاصول والفروع موافقا للعقول موافقا للمعقول الصحيح والاعتبار والميزان العادل الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

8
00:02:43.250 --> 00:03:08.450
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين

9
00:03:09.400 --> 00:03:37.650
اما بعد فهذا فصل عظيم نافع للغاية في بابه من باب الحكم والقضاء في الاصول والفروع وهو فصل جمع فيه رحمه الله تعالى وصولا كثيرة وقواعد متينة مستمدة من كتاب الله

10
00:03:38.000 --> 00:04:05.900
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الحكم والقضاء بدأها رحمه الله بهذا الاصل الجامع في هذا الباب وان وهو ان الحكم في كل القضايا وجميع الامور يجب ان يكون بالحق

11
00:04:06.700 --> 00:04:35.650
وبالقسط قال الله سبحانه وتعالى وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط وقال تعالى يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق فالحكم بين الناس انما يكون بالحق

12
00:04:35.900 --> 00:05:04.050
والقسط والعدل والانصاف والبعد عن الظلم والجور والحيف ولا يكون الامر كذلك الا اذا حكم بين الناس بما انزل الله الا اذا حكم بين الناس بما انزل الله ولهذا قال رحمه الله الحكم بين الناس

13
00:05:04.700 --> 00:05:29.600
بالحق والقسط هو الحكم بما انزل الله الحكم بين الناس بالحق والقسط هو الحكم بما انزل الله لان شريعة الله عز وجل  احكامه جل في علاه جاءت تامة وافية مشتملة على الحق والقسط

14
00:05:30.050 --> 00:05:53.550
والميزان العادل في الامور واحقاق الحق وابطال الباطل فاذا خرج عن او خرج الحاكم عن الحكم بما انزل الله خرج من العدل الى الظلم من الحق الى الباطل من الهدى الى الظلال

15
00:05:55.350 --> 00:06:24.850
فلا يكون حكم بين الناس بالحق والقسط الا اذا حكم ما بينهم بالوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا

16
00:06:25.200 --> 00:06:49.250
اي في الاخبار وعدلا اي في الاحكام والاوامر فهي احكام عادلة لا ظلم فيها ولا جور ولا خلل ولا نقص ولا شطط ولا وكس بل هي تامة وافية كاملة مشتملة على

17
00:06:49.800 --> 00:07:13.550
الخير كله ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا فهذه الايات التي ساق رحمه الله تعالى كلها كما قال يصدق بعضها بعضا

18
00:07:14.900 --> 00:07:40.000
وكلها تقرر هذه القاعدة الجامعة في هذا الباب وهي ان الحكم بين الناس لابد ان يكون بالحق لابد ان يكون بالقسط وهو ان يحكم بينهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

19
00:07:40.350 --> 00:08:12.750
هذه القاعدة الجامعة لها تفاصيل وفروع كثيرة اشار الشيخ رحمه الله الى جملة نافعة مهمة من هذه التفاصيل المتفرعة عن هذا الاصل آآ العظيم الجامع نعم قال رحمه الله وقد حكم الله ورسوله باحكام متنوعة متفرعة عن هذا الاصل العظيم

20
00:08:12.900 --> 00:08:41.500
وتفصيل لمجمله فحكم الله بان اقرار من عليه الحق معتبر في القليل والكثير كما تقدم التنبيه عليه في اية الدين قال رحمه الله وقد حكم الله ورسوله باحكام متنوعة متفرعة متنوعة متفرعة عن هذا الاصل العظيم. الاصل العظيم هو الذي قدم ذكره رحمه الله وهو ان الحكم

21
00:08:41.500 --> 00:09:01.100
ان الناس بالحق والقسط والحكم بين الناس بالحق والقسط هو الحكم بالوحي المنزل من رب العالمين كتابا وسنة فهذا هو الحكم آآ بالقسط وهذا هو الحكم بالعدل وهذا هو الحكم بالحق ان يحكم

22
00:09:01.250 --> 00:09:20.600
بين الناس بما انزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في الاية التي ساق رحمه الله وان حكمت فاحكم بينهم

23
00:09:21.300 --> 00:09:41.250
اه قال نعم لتحكم بين الناس بما اراك الله انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله اي بما علمك الله بما علمك الله. قال بما اراك الله ولم يقل بما رأيت

24
00:09:41.600 --> 00:10:07.000
وانما الحكم بما اراك الله اي علمك والهمك سبحانه وتعالى فالحاصل ان الحكم انما يكون بالحق والقسط وهو الوحي المنزل من رب العالمين على رسوله الامين محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

25
00:10:07.350 --> 00:10:37.600
هذا الاصل يتفرع عنه اه اصول عظيمة فهي تفصيل لمجمله  وهي فروع لهذا الاصل العظيم الجامع من هذه القواعد هذه القاعدة وهي ان ان الله جل وعلا حكم بان اقرار

26
00:10:38.150 --> 00:11:00.300
من عليه الحق معتبر في القليل والكثير ان اقرار من عليه الحق معتبر في القليل والقليل والكثير اقرار من عليه الحق اي اعترافه تكرار من عليه الحق اعترافه هذا الاعتراف يعد من اقوى ما يكون اذا اقر

27
00:11:01.050 --> 00:11:36.350
اذا اقر اعترف وسمي الاقرار اقرارا من المقر. المقر هو المكان فاذا اقر كانه اعاد الشيء الى مقره الى مكانه كانه باقراره اعاده الى مقره الى مكانه الى موضعه وكان قبل ذلك ليس في موضعه ليس في في محله فلما اقر باقراره عاد عاد

28
00:11:36.550 --> 00:12:00.750
هذا الشيء الى الى مقره الى مكانه فحكم الله بان اقرار من عليه الحق معتبر في القليل والكثير معتبر في القليل والكثير واشار رحمه الله انه كان ذلك تقدم في اه الكلام على اية الدين

29
00:12:01.500 --> 00:12:23.400
الكلام على اية الدين في صفحة مئة وثمانية عشر قال رحمه الله هناك وهو يتكلم عن الاية قال وتدل الاية ان الاقرار من اعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق في الذمم

30
00:12:23.900 --> 00:12:40.600
كما يثبت فيها براءة الذمم المشتغلة بالحقوق اذا اقر من له الحق بالاقباظ او الابراء المعتبر وانه لا يعذر من اقر لو ادعى الغلط او الكذب او نحو ذلك آآ

31
00:12:40.650 --> 00:13:03.100
هذا مأخوذ من الاية وليملل الذي عليه الحق واليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربا حين يملل الاملال هنا هو الاقرار واليمل الذي عليه الحق الاملال هنا هو الاقرار

32
00:13:03.600 --> 00:13:25.450
لانه عندما يملل ماذا ماذا يقول يقول اقر انا فلان ابن فلان ان لي على فلان ان ان لي فلان علي مبلغ قدره كذا وكذا هذا املال والاملال هو الاملاء

33
00:13:26.250 --> 00:13:49.850
الاملاء والاملال هما بمعنى واحد هما بمعنى واحد اه وكلاهما جاء في القرآن الاملال جاء في هذه الاية اية الدين والاملاء جاء في قوله فهي تملى عليه بكرة واصيلا تملى عليه

34
00:13:49.850 --> 00:14:12.550
تملى اه املاء فالاملاء والاملال هما بمعنى واحد هما بمعنى واحد والمقصود بالاملال هنا وليملل الذي عليه الحق المقصود به الاقرار المقصود به الاقرار ان يقر بالذي عليه الحق بما عليه

35
00:14:13.050 --> 00:14:34.300
ويكتب ذلك ان كان لا يكتب يملي على من يحسن الكتابة اقر انا فلان ابن فلان ان لفلان علي كذا او في ذمتي لفلان كذا فاذا الاقرار آآ اذا الاملال في الاية هو الاقرار. وليملل الذي عليه الحق

36
00:14:34.800 --> 00:14:56.550
الاملال هو الاقرار حيث امر الله عز وجل الكاتب ان يكتب ما املى عليه من عليه الحق. هذا هو الاقرار فالاية فيها دليل الاية فيها دليل على آآ الاقرار وانه معتبر

37
00:14:57.300 --> 00:15:20.900
معتبر عندما يقر الانسان بما عليه هذا معتبر في في قليل المال وكثيرة في قليل الاشياء كثيرها آآ الذي يخبر عن نفسه الذي يخبر عن عن نفسه يخبر بما عن نفسي بما عليه

38
00:15:22.300 --> 00:15:47.650
يخبر بما عليه على نفسه هذا يسمى مقر هذا يسمى مقر وفعله يسمى اقرار فعله يسمى اقرار والمخبر عندما يخبر بما له على غيره اذا اخبر بما على نفسه يكون ماذا

39
00:15:48.150 --> 00:16:14.800
مقرا فان اخبر بما على غيره له ماذا يسمى مدعي يسمى مدعي هذي دعوة يقول لي على فلان كذا اذا قال لفلان علي كذا هذا يسمى ماذا؟ اقرار لكن لو قال لي على فلان كذا وكذا هذي تسمى

40
00:16:15.100 --> 00:16:33.300
دعوة ويأتي فيها قاعدة يأتي فيها قاعدة لكن عندنا هنا قاعدة تتعلق بالاقرار وانها معتبر في القليل والكثير فاذا اخبر بما على نفسه اذا اخبر بما على نفسه فهو مقر

41
00:16:33.550 --> 00:17:04.950
واذا اخبر بما على غيره له يسمى مدعي واذا اخبر بما على غيره لغيره ان كان مؤتمنا عليه ان كان مؤتمنا على ذلك فهذا آآ آآ آآ مثل الاقرار واذا كان

42
00:17:05.200 --> 00:17:27.150
اه ليس مؤتمن عليه ليس في حوزتي ولا مؤتمن عليه وانما يخبر بذلك فهو شاهد فهو شاهد لاخبر بما لغيره على غيره هذا يكون شاهدا فالحاصل ان الاقرار هو اخبار المرء بما على نفسه لغيره

43
00:17:27.850 --> 00:17:55.050
وهذا يسمى اقرار وهو معتبر في القليل والكثير مر معنا قريبا لما كان الحديث عن آآ حد الزنا حديث العسيف الاجير في اخره قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب يا انيس رجل من الانصار الى امرأة هذا فان اقرت

44
00:17:55.750 --> 00:18:20.750
او ان اعترفت ترجمها فاعترفت فرجمها الاقرار من الامور المعتبرة في القليل والكثير. نعم قال رحمه الله وحكم بان البينة على المدعي لاثبات حق او المدعي براءة الذمة من الحقوق الثابتة

45
00:18:20.750 --> 00:18:41.750
اهو وان اليمين على من انكر وهاتان القاعدتان عليهما مدار جمهور القضايا اعتبار اقرار من عليه الحق اذا كان جائز التصرف وتكليف المدعين كلهم بالبينات هذه قاعدة ثانية اه وهي

46
00:18:41.850 --> 00:19:04.500
ان الله سبحانه وتعالى حكم بان البينة على المدعي لاثبات حق المدعي لاثبات حق من هو من يخبر من يخبر ان له على فلان كذا وكذا من الحقوق فهذه دعوة

47
00:19:05.250 --> 00:19:28.950
حكم الله عز وجل بالبينة على المدعي اذا قال لي على على فلان كذا وكذا يطالب بالاتيان بالبينة يطالب بالاتيان بالبينة وسيأتي حديث للمصنف عن البينة ما هي؟ وكيف تكون

48
00:19:29.550 --> 00:19:54.250
فيطالب البينة لماذا يطالب هو بالبينة لماذا يطالب هو بالبينة؟ لان المدعي لان المدعي يدعي خلاف الظاهر الاصل براءة الذمم الاصل براءة الذمم فهو يدعي خلاف الظاهر عندما يقول آآ

49
00:19:54.450 --> 00:20:13.300
لي على فلان كذا الاصل هو براءة الدمام فان ادعى لابد ان يصحب دعواه ببينة تثبت ان له هذا الحق المدعى على على فلان وحكم سبحانه وتعالى ان اليمين على من انكر

50
00:20:14.150 --> 00:20:33.650
ان اليمين على من انكر لان المدعى عليه وهو وهو من انكر المدعى عليه وهو من انكر اي يدعي ما وافق الاصل يدعي ما وافق الاصل الذي هو برأت ذمته

51
00:20:33.950 --> 00:20:54.300
الاصل براءة ذمتي فهو يدعي اه فلا يطالب هو بالبينة لا يطالب بالبينة البينة يطالب بها المدعي. اما هو فعليه اليمين ان طالب بها المدعي ولم تتيسر صار له بينة يقيم بها او يثبت بها الحق

52
00:20:55.100 --> 00:21:15.500
وقد جاء في الحديث المخرج في اه السنن ابن ماجه ومسند الامام احمد بسند صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال لو يعطى الناس بدعواهم لو يعطى الناس بدعواهم اي بالدعوة مجردة مجرد ان يدعي

53
00:21:16.250 --> 00:21:35.850
ان هذه السيارة التي مع فلان لي وهذا البيت الذي يسكن به فلان لي وهذه الملابس التي يلبسها فلان لي وهكذا يمشي لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى ناس دماء رجال واموال ما يبقون شيء

54
00:21:36.500 --> 00:21:52.500
لو كان الامر بمجرد الدعوة ما يبقى شيء بايدي الناس. كل يدعي وكل بهذه الطريقة يستلب اموال الاخرين بغير الحق لكن يقول عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدعى عليه

55
00:21:53.150 --> 00:22:16.550
يمين على المدة عليه وفي رواية ثابتة لهذا الحديث عند البيهقي جاء لفظه لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر وهي رواية ثابتة لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. المدعي

56
00:22:17.450 --> 00:22:33.400
آآ يطالب بالبينة هات ما يثبت وسيأتي تفصيل للشيخ عن البينة واليمين على من انكر من ينكر يطالب باليمين يحلف ان انه ليس له عليه شيء وليس في ذمته له حقوق

57
00:22:35.800 --> 00:22:57.450
آآ يقول ابن دقيق العيد عن هذا الاصل الذي اشتمل عليه هذا الحديث يقول هذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام واعظم مرجع عند التنازع والخصام

58
00:22:57.600 --> 00:23:24.550
ويقتضي الا يحكم لاحد بدعواه ويقتضي الا يحكم لاحد بدعواه لان لو حكم لكل احد بمجرد دعواه ضاعت اموال الناس وانتهبت اموالهم استلبت بغير حق  الدعاوى ما تقبل مجردة لا بد ان يؤتى عليها

59
00:23:24.600 --> 00:23:48.150
البينات قال رحمه الله والبينة قال رحمه الله والبينة شرعا اسم جامع لكل ما بين الحق والبيان مراتب بعضها يصل الى درجة اليقين وبعضها كالقرائن وشوائد الاحوال توصل الى غلبة الظن

60
00:23:48.250 --> 00:24:12.400
والترجيحات كثيرة جدا وعند تساوي الترجيحات ومقادير الاشياء وكمياتها بالتوسط بينها اما بقسمتها متساوية وجعل وجعل الزيادة والنقص بحسب ذلك والا بالقرعة اذا تعذرت القسمة آآ يقول الشيخ رحمه الله

61
00:24:13.150 --> 00:24:40.400
والبينة شرعا اسم جامع لكل ما يبين الحظ البينة سميت بهذا الاسم البينة لانها تبين الحق تظهره يكون على الحق خفى على الحق خفى فلان من الناس له على فلان حقوق مالية

62
00:24:41.250 --> 00:25:05.000
فاذا جاء ببينة بين فان هذه الحقوق التي كان فيها خفاء ظهرت بانت ظهرت وليست البينة محصورة في الشهود. الشهود من البينة لكن هناك انواع من البينات يحصل بها اظهار الحق

63
00:25:06.050 --> 00:25:31.300
يقول رحمه الله والبيان مراتب البيان مراتب بعضها يصل الى درجة اليقين بعضها يصل الى درجة اليقين وبعضها كالقرائن وشواهد الاحوال توصل الى غلبة الظن توصل الى غلبة الظن يقول ابن القيم رحمه الله وبالجملة

64
00:25:32.000 --> 00:25:55.650
فالبينة اسم لكل ما بين الحق لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين او الاربعة او الشاهد لم يوفي مسماها حقها. هي كل ما يبين الحق يبين الحق بمثل ما ذكر الشيخ بمرتبة تصل الى درجة اليقين في بيانه

65
00:25:56.250 --> 00:26:30.200
او دون ذلك قرائن وشواهد تقرب وتدني من الوصول المعرفة بالحق فهذه هي البينة يقول الشيخ وعند تساوي الترجيحات ومقادير الاشياء وهذا في المستويين في الحجة. هذا عنده عنده قرائن وهذا عنده قرائن هذا عنده شواهد وهذا عنده شواهد

66
00:26:31.600 --> 00:26:58.900
فعند تساوي الترجيحات ومقادير الاشياء وكمياتها بالتوسط بينها اما بقسمتها متساوية وجعل الزيادة والنقص بحسب ذلك والا بالقرعة اذا اذا تعذرت القسمة اذا تعذرت القسمة والقرعة القرعة يلجأ اليها عند عند التعذر

67
00:26:59.150 --> 00:27:21.750
عند تعذر القسمة وعند تعذر ما يرجح به احد الطرفين على على الاخر  القرعة اصلها يقول الامام الشافعي رحمه الله اصل القرعة في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين او المقترعين على مريم

68
00:27:22.400 --> 00:27:49.550
والمقارعين يونس عليه السلام وما كنت لديهم اه اه وما كنت لديهم نعم اذ يلقون اقلامهم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟ هذا هذه قرعة يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم

69
00:27:50.850 --> 00:28:10.250
فساهم فكان في من المدحضين هذي في القرعة التي تتعلق بيونس عليه السلام القرعة اصلها في كتاب الله ويسار الى القرعة عند تعذر القسمة عند عدم وجود المرجحات. ابن القيم رحمه الله

70
00:28:11.150 --> 00:28:38.350
نبه على لطيفة اه عجيبة وجميلة تتعلق بمسألة القرآن يقول رحمه الله ومن الاسرار فيها ومن الاسرار فيها يعني في القرعة ان الفقهاء اعتبروها بمثابة التفويض الى الله اعتبروها بمثابة التفويض الى الله

71
00:28:38.450 --> 00:29:01.850
ليعين بقضائه وقدره ما ليس لنا سبيل الى تعيينه كلام عظيم جدا جعلوها من مثابة التفويض الى الله سبحانه وتعالى اه ليعين بقضائه وقدره. ما ليس لنا سبيل بتعيينها يعني

72
00:29:01.950 --> 00:29:24.350
ما اصبح هناك سبيل وسيلة للتعيين فيقرأ تفويضا الى الله سبحانه وتعالى بقضائه وقدره ان يعين من له الحق وان يكون بهذه القرعة اصول اصول الحق لصاحبه وهذا من اسرار القرعة

73
00:29:25.450 --> 00:29:46.550
فيها هذه النية الصالحة وهي التفويض الى الى الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد

74
00:29:46.550 --> 00:29:51.050
اله وصحبه. جزاكم الله خيرا