﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الواحد والسبعون

2
00:00:18.450 --> 00:00:38.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله

3
00:00:38.450 --> 00:01:22.050
سلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فان الله سبحانه وتعالى بفظله وحكمته جعل مال الانسان بعد موته لاقاربه لانهم اولى بهذا المال الذي حازه قريبهم اولى به من الاجانب. قال الله جل وعلا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. في

4
00:01:22.050 --> 00:01:56.000
كتاب الله  والارحام يعني الاقارب اولى بمال قريبهم من غيرهم وهذا من حكمته سبحانه وتعالى ورحمته بعباده حيث ان هذا الانسان الذي تعب في جمع هذا المال وتحصيله اذا علم انه بعد موته سيؤول الى اقاربه

5
00:01:56.650 --> 00:02:26.100
فانه يطمئن بذلك ويرتاح له وايضا يكون له اجر في هذا الميراث اذا انتفع به اقاربه من بعده صار له بذلك اجر كما قال صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء

6
00:02:26.200 --> 00:02:59.500
خير من ان تدعه عالة يعني فقراء يتكففون الناس ان يسألون الناس  بل للمورث اجر في ذلك وهذا من بفضل الله انه لا يضيع هذا المال وهذا العمل الذي تعب فيه صاحبه وجمعه

7
00:03:00.650 --> 00:03:31.000
لا يضيع بل يقول لاقاربه ينتفعون به ويكون له الاجر في ذلك ليعودوا عليه كانوا في الجاهلية لا يورثون اذا مات الميت اه لا يورثون الصغار ولا يؤلفون النساء ويقولون

8
00:03:31.100 --> 00:04:08.050
انما يكون الميراث لمن يركب الخيل ويحمل السلاح ويدافع عن القبيلة فيحرمون النساء ويحرمون الصغار والله ابطل هذا فقال جل وعلا  للرجال نصيب مما ترك للنساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. وللنساء نصيب مما

9
00:04:08.050 --> 00:04:43.300
الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا ثم قال بعدما ذكر ميراث الاولاد والوالدين قال وميراث الاخوة قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا هذه حكمته سبحانه وتعالى

10
00:04:44.250 --> 00:05:13.800
فيكون هذا المال يوزع على اقارب الميت على ما شرعه الله سبحانه وتعالى لا يوزع عفوا او تشهيا بل يوزع على ما وزعه الله سبحانه وتعالى ولهذا لما انتهى من ايات المواريث قال تلك حدود الله

11
00:05:14.250 --> 00:05:34.400
من يتعدى حدود الله اه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ادخله جنات تجري من تحتها الانهار ثم قال ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده خله نارا خالدا فيها

12
00:05:34.700 --> 00:06:02.550
تسمى المواريث حدود الله التي يجب الوقوف عندها وعدم التلاعب بها وجاء في الاثر ان من قطع ارث وارث قطع الله نصيبه من الجنة وجاء هي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق

13
00:06:02.600 --> 00:06:33.250
حقه فلا وصية لوالده  فهذه المواريث اجراها الله على حسب علمه وحكمته وهو العليم الحكيم فلا يجوز ان يتعدى فيها او يتلاعب بها او يقدم او يؤخر ابدا يجب الالتزام بها

14
00:06:35.400 --> 00:07:01.450
ولا يمكن ان تطبق هذه المواريث على ما شرعه الله الا اذا تعلمناها وعرفنا احكام  وعرفنا حسابها  فانه حينئذ يمكن ان توصل هذه الحقوق الى مستحقيها اما اذا لم نتعلمها

15
00:07:03.250 --> 00:07:32.150
ولم نطبقها على ما شرع الله فانه يحصل فيها الظلم والتلاعب اما عن تعمد واما عن جهل والجهل لا يسقط حقوق الناس حقوق الناس لا تسقط الا بعفوهم ومسامحتهم الا تسقط حقوق الناس

16
00:07:33.050 --> 00:07:57.500
ولذلك لو اتلف صبي مالا الصبي غير مكلف لكن اذا اتلف مالا لغيره لاخر فانه يظمن وان كان صبيا لان حقوق الناس لا يدخلها ما يدخلها العدو حتى يسمحوا بها هم

17
00:07:57.600 --> 00:08:30.200
او مجنون لو ان مجنونا او دابة اتلفت مال احد فان صاحبها يضمن لان حقوق الناس مبنية على المشاحة ولا تسقط الا اذا سمحوا بها فلو ان انسانا تلاعب بالمواريث عن جهل ما هو بعن تعبد ما ما يعرف احكام المواريث ما يعرف يقسم ولا يعرف

18
00:08:30.650 --> 00:08:50.400
وعطى بعض الناس يظن ان هذا هو الصواب فهذا لا يعطيه لا يعطيه من حق الوارث جهله لا يعطيه من حقه هو اذا كان لا يعرف لا يدخل في هذا الموضوع

19
00:08:51.350 --> 00:09:17.250
لا يدخل في هذا الموضوع ولا يتولى قسمة المواريث بين الناس يتوقف عن هذا فلا يدخل فيها الا من عنده علم وعنده بصيرة ويحسن توزيع المواريث على ما شرع الله. المواريث دقيقة جدا وصعبة

20
00:09:17.650 --> 00:09:48.250
تحتاج الى عناية ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم احكام المواريث   فقال تعلموا الفرائض وعلموه الناس فانه ينسى وهو اول علم يرفع من امتي حتى يختصم الرجل ان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما

21
00:09:51.000 --> 00:10:18.650
فهو علم فيه صعوبة ويحتاج الى عناية ودقة الصدر بتكرار ايضا ما يكفي انك انك تحفظ المتن او النظم او لابد من تطبيق ولابد من دقة والمسائل تختلف المظاريث علم صعب وعلم دقيق وعلم ينسى بسرعة

22
00:10:19.000 --> 00:10:42.150
ويحتاج الى عناية وقال صلى الله عليه وسلم عن المواريث عن علم المواريث انه نصف نصف العلم نصف العلم هذا يدل على اهميته. قالوا لان الانسان له حالتان حالة حياة وحالة موت

23
00:10:44.000 --> 00:11:10.700
حالتان حالة حياة وحالته حالة الحياة لها احكام وحالة الموت لها احكام وهي المظاريع فاستقل علم المواريث بحالة الموت. فصار نصف العلم يعادل علم الحياة فهذا علم جليل وعلم دقيق علم يحتاج الى عناية

24
00:11:11.150 --> 00:11:42.000
ولا يكفي فيه الحفظ  بل لا بد من الفهم لابد من التطبيق ولابد من التكرار حتى لا ينسى والعلماء قد اعتنوا بهذا العلم قديما وحديثا فدولوه في كتب الفقه في كتاب سموه كتاب المواريث او كتاب الفرائض

25
00:11:42.200 --> 00:12:14.550
في كتب الفقه وذكروا فيها هذه هذا الكتاب مهمات هذا العلم ذكروا المهمات والظوابط الاحكام الشروط واما التطبيق فهذا عند المتعلم يجب عليه ان يطبق هذه الاشياء فهو يمارسها ويتمرن عليها

26
00:12:15.350 --> 00:12:49.850
شيئا فشيئا فالفقهاء يذكرونه مجملا يذكرون هذه الاحكام مجملة يمر عليها طالب العلم مجملات  والفرضيون الفوا فيها مؤلفات مستقلة الفرضيون في عندنا فقهاء وعندنا فرضيون فقهاء هؤلاء اجملوا فيها وذكروها في كتب الفقه مجملات

27
00:12:50.600 --> 00:13:28.050
واما الفرضيون فانهم تناولوها بالتدقيق والتطبيق والتمرير والحساب فالفوا فيها كتبا تسمى كتب المواريث او كتب الفرائض نثرا ونظما مختصرا ومطولة ومتوسطة فلهم عناية بهذا العلم عناية فارغة جدا فلا يكفي فيها اننا الان نقرأ هذه المجملات ونقول خلصنا عرفنا المواريث لا

28
00:13:28.200 --> 00:13:53.250
هذه النماذج مجرد مبادئ فقط هذه مجرد مبادئ معلومات عامة تعطيك شيئا من الاطلاع على هذا العلم. لكن لا يكفي هذا لابد من دراسته دراسة دقيقة متخصصة ولابد من حفظ المتون في هذا

29
00:13:53.800 --> 00:14:28.450
وتطبيقها بمسائل اسمع كل حكم يمثل له بامثلة ويقسم على القواعد حتى ان الانسان يتعلم هذا الفن ويحسن ان يفتي به ويحسن ان ان يقسم المواريث بين الناس ويرجع اليه في ذلك

30
00:14:29.150 --> 00:14:55.950
فالفرضيون عدد نادر بين الناس قليل بين الناس لان الناس في هذا الزمان اعرضوا عن تعلم المواريث لانها صعبة تحتاج الى دقة وصبر  صعبة فلذلك الكثير اعرضوا عنها وصارت الان ما تدرس الا دراسة تدريسا ضعيفا في

31
00:14:56.250 --> 00:15:16.950
المدارس النظامية كالمعاهد والكليات دراسة ظعيفة ما لا تثمن ولا تغني من جوع وفي المساجد عطلت الا ما شاء الله ولا تجد من يدرس الفرائض فهذا نخشى ان ان يكون له عواقب وخيمة

32
00:15:17.350 --> 00:15:40.650
على الامة لان الذي لا يتقن المواريث يتلاعب بها فيعطي من لا يستحق ويحرم المستحق فيكون في هذا اساءة الى حقوق الناس وقد وجد من يفتي بالمواريث ويخطي خطأ كبيرا

33
00:15:41.000 --> 00:16:04.550
يقسم المال وبعدين يتنبه انه انه غلط ما يمديه عاد يتراجع راح المال قسم ماذا يعمل هذا يحصل كثيرا فيحتاج الى عناية ودقة فقول كتاب الفرائض الفرائض جمع فريضة جمع فريضة

34
00:16:05.000 --> 00:16:37.700
وهي الانصبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الفرايض هي الانصبة الزي قدرها الله في كتابه. وفي سنة رسوله فالفريضة او الفرض نصيب مقدر شرعا  جوارث مخصوص لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول

35
00:16:38.000 --> 00:17:07.450
هذا هو الفريضة او الفرض. نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول مأخوذ من الفرض وهو القطع يقال فرض الخشبة اذا قطعها او من الفرض وهو التقدير يقال فرظ له كذا اي قدر له كذا

36
00:17:07.750 --> 00:17:43.150
فرض له نفقة يعني قدرها  هذا هو تعريف الفريظة لغة او الفرظ لغة وشرعا والفروض المقدرة في كتاب الله ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذي هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وما عداها فهو تعصيب

37
00:17:44.250 --> 00:18:09.000
ما عدا الفروض المقدرة فهو تعصي فالارث قسمان فرض وتعصير والفروض ستة  في كتاب الله عز وجل قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا تعصيب فان كانت واحدة فلا من هذا فرض

38
00:18:10.400 --> 00:18:34.950
ولابويه لكل واحد منهما اه هاي كانت واحدة فلها النصف. وان كن نساء يعني اكثر من واحدة البنات اكثر من واحدة. فلا فلهن ثلثا ما ترك فلهن ثلثا ما ترك. ثم قال ولابويه لكل واحد منهما السدس. مما ترك

39
00:18:35.050 --> 00:18:53.550
ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فليؤمه الثلث. فان كان له اخوة فليؤمن السدس من بعد وصية يوصي بها او دين ثم قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم

40
00:18:54.100 --> 00:19:12.250
ان لم يقل لهن ولد. فان كان لهن ولد ولكم الربع مما تركن بعد وصية يوصين بها او دين. ولهن الربع مما تركته. ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد

41
00:19:12.850 --> 00:19:38.650
فلا ان كان لكم ولد فلهن الثبل مما تركتم بعد وصية توصون بها او دين ثم ذكر ميراث الاخوة لام وقال وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت ولكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك

42
00:19:38.650 --> 00:20:06.800
في الثلث هذا ميراث الاخوة لام جماعة وفراد الفرض له السدس والجماعة لهم الثلث يشتركون فيه ثم ذكر ميراث الاخوة لغير عمر الاخوة الاشقاء او في اخر السورة قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

43
00:20:07.000 --> 00:20:25.050
ومالك وليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك هذا فرض وهو يرثها ان لم يكن لها ولد هذا تعصيب فان كانت اثنتين يعني اختان فلهما الثلثان مما كان

44
00:20:25.250 --> 00:20:49.600
ثم قال وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين هذا تعصيب تعصيب مع الغير يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم فالله جل وعلا هو الذي تولى قسمة المواريث بنفسه جل وعلا. ولم يكفلها الى نبيه

45
00:20:49.600 --> 00:21:13.250
بل تولى هو سبحانه وتعالى قسمتها وانزل هذه القسمة على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مكملا لهذه الايات وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها

46
00:21:14.250 --> 00:21:39.100
فما بقي فلاولى رجل ذكر فيبدأ بالفرائض بالانصبة المقدرة فان بقي بعد الفروض شيئا فهو للعاصي لاولى يعني اقرب لاقرب رجل ذكر هذا التعصيب فيبدأ بالفروض فان بقي شيء بعد الفروض

47
00:21:39.750 --> 00:22:05.850
اخذه العصبة وان لم يبق شيء سقط العصبة ولم يكن لهم ميراث اذا استغرقت القروض والتركة فليس للعصر شيء وان لم يكن هناك اصحاب فروظ فالمال للعصبة المال للعصبة هذه مجملات في المواريث

48
00:22:06.750 --> 00:22:33.000
تجد ان الانسان يحفظها ويعرفها ابتداء مجملات اما التفاصيل ومحلها الكتب المخصصة لهذا الشيء وعلى كل حال فعلم المواريث علم مهم جدا جدا ولا تكفي فيه المطالعة ولا يكفي فيه الحفظ

49
00:22:33.350 --> 00:22:50.450
ولهذا المتعالمون الان ما لهم نصيب من هذا لانه ما تكفي فيه المطالعة ولا الحكم لابد ان يؤخذ عن الفرضين مثل النحو النحو ما يكفي فيه المطالعة ولا الحق لابد ان يؤخذ عن النحات

50
00:22:50.500 --> 00:23:20.300
فلذلك تجد المتعالمين الان لا يحسنون الفرائض ولا يحسنون النحو لان هذان علمان صعبان ما يكفي فيهما الا التلقي عن المتخصصين فيهما  لا كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة الميراث هذا تعريفها

51
00:23:20.450 --> 00:23:44.750
الفرائض هي العلم لقسمة الميراث بان تعلم كيف تقصد المواريث؟ وكيف تعلم هذا؟ اذا تعلمت ما انزل الله سبحانه وتعالى في البوارية على وجه التفصيل فالفرائض هي العلم لقسمة المظاريث

52
00:23:45.100 --> 00:24:09.800
او تقول الفرائض هي فقه المواريث فقه المواريث وحسابها لانه ما يكفي انك تعلم تعلم احكام المواريث وفقه المواريث. لا بد ان تعرف الحساب فلابد ان تعرف الحساب حتى تعطي كل ذي حق حقه

53
00:24:10.050 --> 00:24:32.300
فتعلم الحساب علم ضروري الى جانب تعلم احكام المواليد. لانك حتى ولو حفظت هذه الاحكام انتهى وفهمتها قلت لا تعرف الحساب ما يمكن انك ستصل الى نتيجة فلا بد من تعلم احكام المواريث بدقة

54
00:24:32.650 --> 00:24:59.700
وتعلم الحساب الذي به تستطيع ان تحسب هذه المواريث بدقة وتعطي كل ذي حق حقه ولهذا يقولون الفرايض هي العلم لقسمة المواريث وما ضم الى ذلك من حسابها فعلم المواريث يتكون من شيئين

55
00:24:59.850 --> 00:25:31.150
الشيء الاول فقه المواريث. والشيء الثاني حساب المظاريا حساب المواريث اي الطريقة الحسابية التي بها تستطيع ان تعطي كل ذي حق حقه ويكون ذلك بمعرفة بمعرفة الظرب والقسمة وغير ذلك من قواعد الحساب المعروفة معرفة الكسور

56
00:25:31.400 --> 00:26:00.900
معرفة عملية الكسور قسمة التركات لها قسمة لها طريقة قسمة التركات لها طريقة حسابية دقيقة. لا بد ان تعرفها علشان تقسم التركة على الوجه المقلوب  وهي العلم بقسمة الميراث. نعم وما وما الى ذلك من حساب المواريث. ما يكفي العلم

57
00:26:01.850 --> 00:26:25.000
شيقول؟ وهي العلم بقسمة النيران. ايه قال بقسمة بقسمة الميراث هذا صحيح التعريف ده في هي العلم بقسم اما لو قال هي العلم باحكام المواريث ما يكفي اما لما قال هي العلم بقسمة المواريث هذا صحيح لان العلم بقسمة المواريث لا بد عن طريق معرفة الحساب

58
00:26:26.100 --> 00:26:49.100
فهذا التعريف يشتمل على شيئين على معرفة احكام المواريث وعلى معرفة القسمة. وهذا لا يكون الا بمعرفة قوله واعد الحساب لا اسباب الاث رحم ونكاح وولاء. اسباب الاب ثلاثة بالاجماع

59
00:26:49.150 --> 00:27:18.500
هذه مجمع عليها ولا هناك اسباب مختلف فيها لكن هذه الاسباب المجمع عليها الاول النكاح النكاح من اسباب الميراث. وهو عقد الزوجية الصحيح عقد الزوجية الصحيح ويتوارث به الزوجان من الجانبين. وان لم يحصل وطأ ولا خلوة

60
00:27:18.800 --> 00:27:42.400
وان لم يحصل وطأ ولا خلوة. فلو عقد على امرأة عقدا صحيحا ثم مات هو فانها ترثه ولو لم يدخل بها  او ماتت هي قبل ان يدخل بها فانه يرثها بموجب العقد

61
00:27:42.900 --> 00:28:04.350
ولهذا قالوا وان لم نحصل وطأ ولا خلف اما عقد الزوجية الفاسد او الباطل هذا لا ما يترتب عليه ميراث عقد الزوجية الصحيح يخرج العقد غير الصحيح لا يحصل فيه لا يحصل فيه توارث

62
00:28:04.800 --> 00:28:30.150
لانه غير شرعي ويتوارث به الجانبان الزوج يرث الزوجة والزوج ينخرف الزوج وان لم يحصل وطأ ولا خلوة فلو مات بعد العقد احدهما ورثه الاخر بموجب العقد قال الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم

63
00:28:30.350 --> 00:28:48.000
ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا الى ان قال ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركوا

64
00:28:48.600 --> 00:29:20.850
فذكر ان الزوجين يرث احدهما الاخر. هذا النكاح هذا التوارث بالنكاح والسبب الثاني القرابة السبب الثاني النسب القرابة فالاقارب يتوارثون فالوالد يرث من ولده والولد يرث من والده والاخ يرث من اخيه

65
00:29:21.050 --> 00:30:03.950
وهكذا بالنسب للقرابة والقرابة تشمل ثلاثة انواع اصولا وهم الاباء وفروعا وهم الاولاد وحواشي وهم الاخوة والاخوات والاعمام والعمات الى اخرهم هذولا حواشي هذه القرابة الثالث الولاء الولا ويقول للمعتق على عتيقه. فاذا اعتق عبدا

66
00:30:04.300 --> 00:30:28.550
اذا اعتق عبدا فله عليه الولاء بمعنى انه لو مات هذا العتيق وليس له وارث فانه يرثه معتقه بالتعصيب قال صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. قال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب

67
00:30:28.850 --> 00:31:03.500
لا يباع ولا يوهب فالولاء عرفوه بانه عصوبة سببها نعمة المعتق على رفيقه بالعتق لما اعتقه واخرجه من العبودية الى الحرية شكر الله له ذلك واعطاه الولى عليه اذا مات ولم يخلف وارثا وله مال فان ماله يكون لمعتقه

68
00:31:03.900 --> 00:31:33.750
بالولاء هذا هو الولاء ولاء العتاب واما ولاء الموالاة فهذا كان في اول الاسلام ثم نسخ لان الجيران اذا الجوار والمعاهدة والمعاقدة كانوا يتوارثون بها في الجاهلية فاذا جاء شخص واستجار بقبيلة ودخل فيها صار منها فصار يرثها وترثه

69
00:31:34.250 --> 00:32:01.900
هذا يسمى ولاء الموالاة والجوار ثم اذا وهو كان هذا معمولا به في اول الاسلام ثم نسخه الله عز وجل وقال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وكانوا في الاول يرثون

70
00:32:02.000 --> 00:32:24.000
والعلم والاة كما قال تعالى ولكل جعلنا نوالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم الذين عقدت ايمانكم هذا في اول الاسلام. فاتوهم نصيبهم ثم نصحه الله بايات المواريث

71
00:32:24.800 --> 00:32:52.050
هذه اسباب الاثم والاسباب جمع سبب والسبب ما يتوصل السبب في اللغة ما يتوصل به الى غيره الحبل يسمى سببا لانه يتوصل به الى الماء من البئر يسمى سبب فلينبذ بسبب الى السماء يعني ينبذ بحبل الى السماء ويصعد ان كان يستطيع

72
00:32:52.600 --> 00:33:10.900
لسبب الى السماء يعني حبل يصعد به ويرقى به ان كان يستطيع هذا فالاسباب جمع سبب وهو في اللغة ما يتوصل به الى الشيء. واما في الاصطلاح السبب هو ما يلزم من عدمه

73
00:33:10.900 --> 00:33:31.650
العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يعني اذا وجد السبب وجد الارث اذا اذا عدم السبب عدم الارث. واذا وجد السبب قد يوجد الارث وقد لا يوجد. ولا يلزم من وجوده وجود

74
00:33:31.650 --> 00:34:00.550
ولا عجب هذا هو السبب عند الاصوليين. نعم اسباب الارث رحم رحم وهو القرابة الرحم يعني القرابة نعم ونكاح وولاء. هذا السبب الاول الرحم وهو القرابة والثاني النكاح الزوجية. والثالث الولاء وهذا بين

75
00:34:01.000 --> 00:34:25.250
المعتق وعتيقه وهذا يورث به من جانب واحد بل ولا يورث به من جانب واحد المعتق يرث عتيقه ولا عكس اي ولا يرث العتيق معتقه نعم والورثة ذو فرض وعصبة ورحم

76
00:34:26.000 --> 00:34:49.700
الورثة على ثلاثة اقسام اصحاب فروظ وهم الذين قدر الله انصبائهم بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والثلث الاولى يقال لهم اصحاب الحروب اصحاب الهروب والذين يرثون بلا تقدير من الاقارب يسمون بالعصبة

77
00:34:49.900 --> 00:35:10.450
الذين يرثون بلا تقدير من الاقارب يسمون بالعصبة الذين الذين هم قرابة ولكن ليس لهم قر ولا تعصيب هم قرابة ولكن ليس لهم فرض ولا تعصيب هؤلاء يسمون ذوي الارحام

78
00:35:10.900 --> 00:35:42.750
مثل الخال والخالة والعمة والجد اب الام هؤلاء يقال لهم له رحم يعني عند الفرويين واما عند الفقهاء القريب يسمى ذا رحم حتى ولو سواء كان من العصبة او او من اقارب الام يسمى يسمى رحم لكن عند الفرضية لو الارحام هم الذين ليس لهم فرض

79
00:35:42.750 --> 00:36:00.250
هم القرابة هم القرابة الذين ليس لهم هرب ولا تعصيب مثل الخال والخالة والجدة بالام الى اخره وهذا يأتي فيه باب خاص يأتي فيه باب خاص يسمى باب ميراث ذوي الارحام

80
00:36:00.300 --> 00:36:30.550
نعم والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. ذو فرض اصحاب الفروض الستة ورحم اه وعصبة وعصبه وهم اقارب الميت اقارب الميت من جهة ابيه من جهتها بهؤلاء مثل اخوته وابناء اخوته واعمامه وابناء اعمامه هؤلاء

81
00:36:30.550 --> 00:36:59.200
نعم فذو فذو الفرظ عشرة اصحاب الفروض عشرة الفروض التي ذكرها الله في اول سورة النساء وفي اخرها عشرة لعب الزوجان الزوجة اثنان راح الان اثنان من العشرة الزوجان كما سمعتم في الاية قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم

82
00:37:00.150 --> 00:37:30.550
ولهن الربع مما تركتم. هذا ميراث الزوجين نعم والابوان والابوان ولابويه لكل واحد منهما السدس الاب ياخذ السدس فرضا ويأخذ ما بقي تعصيبا. كما يأتي والام تارة تأخذ السدس وتارة تأخذ الثلث

83
00:37:30.750 --> 00:37:57.800
وتارة تأخذ ثلث الباقي لا زالت حالات كما نعم والجد الجد اذا لم يوجد الاب فان الجد من جهتك يقوم مقامه لان الجد اظن اذا عدم الاب القريب فان الجد يقوم مقام الاب

84
00:37:57.950 --> 00:38:17.400
فيرث مثل ما يرث الاب لانه اب في الحقيقة وله ولادة. والمراد الجد من جهة الاب. اما الجد من جهة الام فهذا من ذوي الارحام  يسمونه الجد الفاسد الفاسد هو الذي ليس له

85
00:38:17.500 --> 00:38:36.600
فرض ولا تعصي هذا جد فاسد وهو الجد من جهة الام. هذا من ذوي الارحام. نعم والجدة والجدة وهي ام الام او ام الاب؟ الجدة من قبل الام او الجدة من قبل الاب

86
00:38:36.650 --> 00:39:02.300
فرض الله لها السدس وغير مذكور في القرآن ارض الجدة غير مذكور في القرآن ولكن جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس واعطاها اياها ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءته تسأل عن ميراثها اعطاها السدس بعد ما بعد ما استشار الصحابة

87
00:39:02.300 --> 00:39:26.200
اعطاها السدس فهي صاحبتها الجدة من جهة الام او من جهة الاب صاحبة فرض ويراد بها الجدة الصحيحة وهي ام الام او ام الاب او ام الجد. واما ام ابي الام فهذه جدة فاسدة. من ذوي الارحام. ام ابي الام

88
00:39:26.200 --> 00:39:46.850
جده التي بينها وبين الام ذكر هذه تسمى الفاسدة لذوي الارحام ليس لها ميراث بالفرظ. نعم والبنات البنات قوله سبحانه يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كانت واحدة

89
00:39:46.850 --> 00:40:12.650
لها النصف فان كانت واحدة فلها النصف الى قوله تعالى فان كن نساء يعني البنات اوقى اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فجعل للبنت النصف وجعل للبنتين فاكثر الثلثين فدل على ان البنات

90
00:40:12.800 --> 00:40:39.250
صاحبات فرض اذا انفردن نعم وبنات الابل بنات الابل لانهن بنات فاذا لم يوجد بنات الصلب  فان بنات الابن يقمن مقامهن. الواحدة تاخذ النصف والاكثر من واحدة يقول للثلثين. قناة الابل بشرط عدم وجود بنات الصلب

91
00:40:40.150 --> 00:41:05.800
او بنات الابن اللاتي اعلى منهن. نعم والاخوات من كل جهة. والاخوات من كل جهة يعني شقيقة او لاب او لام فان كانت اليوم فلها سدس وان كانت شقيقة فلها النصف. ان كانت شقيقة او لاب فلها النصف. وان كانت اكثر من واحدة فلهما الثلثان

92
00:41:05.800 --> 00:41:29.200
مما ترك نعم والاخوة من الام الاخوة من الام قوله تعالى وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وهذه الاية هي الاخوة لهم بالاجماع. لان الاخوة الاشقاء او لاب ذكر الله ميراثهم في اخر

93
00:41:29.200 --> 00:41:47.850
نعم. ولان في قراءة في قراءة سعد ابن ابن ابي وقاص رضي الله عنه وله اخ او اخت من امه  جاءت لفظة للام في قراءة سعد. نعم فللزوج ان يصف

94
00:41:48.050 --> 00:42:14.150
ومع وجود لما فرغ من اجمالهم لما فرغ من اجمال اصحاب الفروض وهم عشرة شرع يفصل في نصيب كل صنف منهم. نعم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. نعم. ومع وجود ولد او ولد ابن وان نزل الربع

95
00:42:14.250 --> 00:42:37.850
وللزوج مع الفرع الوارث من ابن للزوجة سواء منه او من غيره اذا كان لها ابن سواء كان منه او من غيره او بالابل مهما نزل فله فله الربع ينتقل من النصف الى الربع. وهذا ما يسمى بحجب النقصان. حجب نقصان نقصه

96
00:42:37.850 --> 00:43:03.450
من النص الى الربع لا وللزوجة فاكثر نصف حاليه فيهما. وللزوجة فاكثر يعني ما يزيد نصيب الزوجات اذا هو شيء واحد للواحدة وللمجموعة وهو الربع مع عدم وجود الفرع الوارث للزوج

97
00:43:04.350 --> 00:43:25.450
معه عدم وجود الفرع الوارث للزوج من ولد او ولد ابن والثمن مع وجود الفرع الوارد لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد والولد للذكر والانثى ويشمل ولد الصلب وولد الابل

98
00:43:26.500 --> 00:43:53.100
ويشمل اذا كان الولد منها او من غيرها. فليس لها الا الثمن ان كانت واحدة اخذته وانفردت به وان كان معها ضراير يشتركن فيه. فاذا كن اربع زوجات لهن الثمن لهن الربع مع عدم وجود الفرع الوارث يشتركن في ولو ان الثمن مع وجود الفرع الوارث يشتركن فيه

99
00:43:53.100 --> 00:44:18.250
للسوية فلا يزيد فروهن بزيادة عددهن نعم وللزوجة فاكثر نصف حالين فاكثر. يعني الى اربع. نعم. نصف حاليه فيهما. نصف حالي الزواج فيهما مع وجود الفرع الوارث لها الثمن وما عدم وجود الفرع الوارث لها الربع نصف حالي الزوج

100
00:44:18.400 --> 00:44:39.100
حالة الزوج مع عدم وجود الفرع له النصف. حالة الزوجة مع عدم الفرع لها الربع نصف حالف. وكذلك في الحالة الثانية نعم  ولكل من الاب والجد السدس بالفرظ مع ذكور الولد او ولد الابل. اه الاب والجد لهم ثلاث حالات

101
00:44:40.100 --> 00:45:03.100
الاول جد لهما ثلاث حالات الحالة الاولى انه اذا انفرد اخذ المال كله واذا كان معه واذا كان معه فرع الوارث فان كان ذكرا اخذ السدس فقط وان كان انثى اخذ السدس فرضا والباقي

102
00:45:03.300 --> 00:45:26.750
تعصيبا هذه ثلاث حالات تارة يأخذ المال وتارة يأخذ ما يأخذ الثلث فقط وتارة يجمع يجمع بين الفرض والتعصيب فيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا مع اله الولد  مائلات الولد. نعم

103
00:45:27.050 --> 00:45:49.450
ولكل من الاب والجد السدس بالفرظ مع ذكور الولد او ولد مع ذكور الولد ليس له الا السدس مع ذكور الولد  اما مع الاناث فيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. نعم. ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن

104
00:45:49.650 --> 00:46:14.150
لا وبالفرض والتعصيب نعينا فيهما. اي ثلاث حالات تارة يرفض التعصيب المحض تارة يرث بالتعصيب المحض مع عدم وجود الفرع الوارد وتارة يرث للفرد المحض مع ذكور الفرع الوارف. وتارة يرث بالفرظ والتعصيب مع اناث الفرع

105
00:46:14.150 --> 00:46:38.550
نعم اصل والجد لاب وان علا. مع ولد ابوين من الجد. هالعود هذا صعب تراه خلوه بعدين ان شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم. لما لعلم الفرائض من اهمية بالغة وقلة العالمين بها

106
00:46:38.600 --> 00:47:00.900
يقول لما لعلم الفرائض من اهمية بالغة ايه وقلة العالمين بها. نعم. فهل يتكرم فضيلتكم بتعليمنا فرائض في هذا المسجد وجعل درس خاص له ما تصبرون ماذا تصدرون؟ تفرون جربناهم

107
00:47:01.000 --> 00:47:27.700
درسناهم اول درس والثاني ما جاء احد لانه صعب اي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الكتاب الذي تنصحون به ويعتبر متوسعا في علم الفرائض وحسابها اولا حصن المعلم حصن الفرضي المتقن وبعدين الكتاب سهل الكتب كثيرة لكن حصل المدرس المتخصص

108
00:47:27.700 --> 00:47:51.650
في الفرائض واما الكتب فالحمد لله ميسورة ومتيسرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يزعم بعض الناس ان تعالوا لكن يعني احسن كتاب واخسر كتاب في نظري ان بغيت نظم فالرحبية وان بغيت النثر فالفوائد الجلية للشيخ عبد

109
00:47:51.650 --> 00:48:10.000
عزيز رحمه الله هذا احسن مختصر في الفرايض نكرا ونظما لكن كما قلت لكم الكتاب ما يكفي في ما يكفي فيها المطالعة ولا يكفي فيها الحفظ لابد من من مدرس متخصص

110
00:48:10.500 --> 00:48:40.500
لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يزعم بعض الناس ان تعلم الفرائض خاصة في هذا الزمن المعاصر غير غير مطلوبة. فهي ايش؟ مطلوبة. ايه. بسبب التقدم والتقنية وجهاز الكمبيوتر فتضع من مات عنهم المورث في هذا في هذا الجهاز ثم يتولى قسمتها فظيلتكم. ما شاء الله الجماد يعني

111
00:48:40.500 --> 00:48:57.750
يعرف الاحكام الجماد لازم انت تعطيه معلومات صحيحة هو الة لازم انك تعطيه معلومات صحيحة ولا لا اعطيته معلومات مغلوطة طلع غلط لازم انك تكون متعلم اولا وتملي عليه وتدخل فيه

112
00:48:58.000 --> 00:49:16.100
اما انك تبيه هو يصفيك ويطلع هالاحكامه والمواريث هو هو اله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقسم نعم هو ساعد ما في شك انه يساعد بدل ما تحسب من اول كانوا يحسبون بالاصابع يسمونه جدول الاصابع

113
00:49:16.350 --> 00:49:37.800
خصوصا الى كفة ويطلعون مهرة سبحان الله في حساب الفرائض باصابعهم ثم صاروا يتعلمون بالقلم وبالسبورة والطباشير قم عدلا ما جاءت الالات الحاسبة والاشياء هذي تستقدم للعالم ليعرف اللي يعرف يستخدمها اما اللي ما يعرف ما تفيده شي

114
00:49:38.300 --> 00:49:58.750
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله علم الفرائض هل يكون خاصا بالقضاة فقط لا الفرائض وهو خاص بالقضاة فقط خاص بكل متعلم. يتعلم لو ما هو بقاظي ويحل المسائل لو ما هو بقاظي

115
00:49:59.250 --> 00:50:25.400
لو ما هو بقاضي يحل المسائل ويريح الناس من الاشكالات ومن الى صار متخصص ولو ما هو بقاضي؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ شوفوا القضاة للمسائل اللي فيها خصومات ونزاع اما المواريث حساب المواريث وقسمة المواريث ما فيها ما فيها نزاع ولا خصومة. نعم

116
00:50:25.550 --> 00:50:49.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقسم جميع امواله في حياته قبل موته على ابنائه ويوزعهم عليها حسب الارث. فما حكم هذا الفعل اذا وزع بالعدل على اولاده اذا وزع هذا بالعدل فلا مانع لكن يخشى انه يجيب اولاد جدد وهو قد وزع

117
00:50:49.250 --> 00:51:11.900
اعماله على الموجودين وش يعمل ايش يعمل بعد ذلك الاحسن انه ما ما ينصف الا ان كان انه ما جايه اولاد خلاص انتهى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسألة واقعة وهي هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت اخ لاب

118
00:51:11.950 --> 00:51:36.500
السؤال هل ترث بنت الاخ لاب مع البنت؟ مع العلم انه لا يوجد عاصف؟ لا بنت الاخ ماتت اليس الاخت؟ الاخت مع البنت؟ تعصب عصبة مع الغير يسمونها والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. الاخت الشقيقة او لاب تأخذ الباقي بعد البنت او البنتين

119
00:51:36.500 --> 00:51:53.700
يسمونه التعصيب مع الغير اما بنت الاخ لا ما لها شيء لانها من ذوي الارحام بنت الاخ من ذوي الارحام ما لها شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن في بعض مناطق اليمن قد عمت البلوى بعدم

120
00:51:53.700 --> 00:52:13.700
توريث البنات والنساء عموما. ايه الجاهلية هذه الجاهلية. نعم. وهذا لاجيال قد مضت فكيف نفعل الان بما قد مضى من الاجيال اذا طالب اولادهم بالارث فهل يلزم؟ والحال هذه اعطاؤهم؟ هذا يرجع للقضاة. هذا يرجع للقضاة

121
00:52:13.700 --> 00:52:37.300
ينظرون في نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يترتب على الولاء احكام غير الارث اذا مات المعتق وليس له وارد نعم المعتق يصير محرم لعتيقته المعتق يكون محرما لعتيقته

122
00:52:38.000 --> 00:52:59.050
يجوز ان يسافر بها نعم. ما ما عليك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ابناء المعتق هل يرثون العتيق نعم ابناء المعتق هل يرثون من العتيق ابناء المعتق ايش؟ هل يرثون من العتيق

123
00:52:59.450 --> 00:53:25.850
لا كيف ابناء المعتق اه ابناء المعتق نعم ينزلون منزلة المعتق آآ ابناؤه الذكور ينزلون منزلته ارث العتيق لمعتقه ثم بعد المعتق عصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم

124
00:53:25.950 --> 00:53:45.650
العصبة في النفس فقط يخلف المعتق العصبة بالنفس. دون العصبة بالغير او مع الغير. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد معي كتاب للزاد وعليه تعليق لفظيلتكم. لكن لا يوجد فيه كتاب الفرائض

125
00:53:45.650 --> 00:54:15.400
فهل لم تقوموا بالتعليق عليه ام انه قد سقط من الطباعة لا هذا اصله مؤلف مؤلف للمعاهد العلمية والمعاهد عندهم علم الفرايض مستقل ولذلك ادارة ادارة المناهج لا لا يوضع في الفقه في الفرائض لانها موجودة في في درس مستقل مادة مستقلة عنده

126
00:54:16.550 --> 00:54:38.850
ويقولون له كذا يصير تكرار هذا قصده نعم فلذلك خلا من من الفرائض بناء على رغبة آآ المناهج في المعاهد العلمية وهو الان يطبع موجود فيه الفرائض يعني اكمل النقص والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في من يقول

127
00:54:38.850 --> 00:55:04.050
انه لا داعي لدراسة الاحكام الفقهية التي تتعلق بالعبيد لان الرق قد زال الان زولها الله يعود ان شاء الله اذا جاء الجهاد الصحيح وجا يعود اما ان الناس تصرفوا واجلوا ما زالوا. احكام الشريعة ما تزول. الى ان يرفع القرآن في اخر الزمان

128
00:55:04.150 --> 00:55:26.550
احكام الشريعة باقية ولله الحمد والناس ما يغيرون احكام الله ولا يزيلونها وانزالت في وقت فتعود ان شاء الله في وقت اخر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قوله يرث تعصيبا؟ هل معناه انه يرث الباقي كاملا؟ العاصي يأخذ

129
00:55:26.550 --> 00:55:44.100
اخذ المال كله وان له ثلاث حالات العصر ثلاث حالات ان انفرج اخذ المال كله. وان كان مع صاحب فرض اخذ ما ابقت الهروب وان استغرقت الفروض التركة سقط. فليس له شيء. نعم

130
00:55:44.300 --> 00:56:04.300
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان نكاحه من كان نكاحه باطلا لكنه قد حصل وطأ ودخول لكنه قد حصل وطولا كان ايش؟ من كان نكاحه باطلا. نعم. لكنه قد حصل وطأ ودخول. فهل يحصل الثواب

131
00:56:04.300 --> 00:56:26.250
بينهم ام لا؟ لا عقد العقد الفاسد او الباطل ما هو بصحيح ولا يترتب عليه ميراث انما الاولاد الاولاد يلحقون به للشبهة. يلحقون بالواطي من اجل الشبهة. وحفظا للنسل واما الميراث لا

132
00:56:26.550 --> 00:56:44.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لزواج المسيار هل يرث الزوج من زوجته في هذا؟ وراه ما هو بزواج صحيح بل زواج صحيح اجل ما اذا صار ما هو بصحيح ما يحل وهي طه ولا يجامعها

133
00:56:44.700 --> 00:57:07.400
ما دام انه يحل وانه يا طه ويجامعها فهو زواج صحيح ويترتب عليه الميراث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ورد الميت فسقة واوصى المؤرخ بالا يوزع عليهم الميراث الا اذا تابوا من معاصيهم. فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا

134
00:57:08.050 --> 00:57:24.450
هذه وصية جور ولا تجوز يوزع عليهم وان كانوا فسقة الله اعطاهم ذلك وان كانوا فسقوا انما الذي يحرم من الميراث هو الكافر اذا كانوا كفرة او مرتدين ايحرم من الميراث

135
00:57:24.950 --> 00:57:46.900
او كانوا قتلة قتلوا المورث ولو خطأ فانهم لا يرثوه. يأتيكم موانع موانع الالف ستأتي ان شاء الله نعم يقول فضيلة رق وقتل واختلاف ديني. هذي سلفة الموانع رق وقتل واختلاف دين

136
00:57:46.900 --> 00:58:06.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا اعيش في بلد غير اسلامي وهناك لا يقسمون الميراث على طريقة الكتاب والسنة. فليقسمون على التساوي فهل يجوز لي ان اخذ نصيبي هكذا

137
00:58:06.950 --> 00:58:24.300
لا تأخذ الا ما فرضه الله لك. واما ما زاد فلا تأخذه انه ليس لك خذ ما فرضه الله لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في تعريف السبب ولا عدم لذاته. فما

138
00:58:24.300 --> 00:58:45.250
معنى هذه الكلمة لذات السبب يعني يعني اذا اذا وجد السبب اذا عدم السبب عدم لذات السبب. لكن قد لا يعدم حصول المال بسبب اخر عطية ولا هبة ولا وصية هذا هو

139
00:58:45.550 --> 00:59:05.100
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا تاريخ الجدة لام ولا يرث الجد لام فما الحكمة من هذا هذا هذا شرع الله سبحانه وتعالى. انه لم يعطي الجد اليوم شيئا. واعطى الجدة اعطى الجدة

140
00:59:06.150 --> 00:59:32.150
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت الى العمرة اكثر من مرة وكنت لا اقصر ولان الجد لامته تنزل منزلة الام بخلاف الجد اليوم فانه لا ينزل منزلته. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت الى العمرة اكثر من مرة. وكنت لا اقصر

141
00:59:32.150 --> 01:00:01.150
بل اقص اجزاء من الرأس ولكن بعد ذلك ذهبت الى العمرة وحججت وحلقت الرأس. فهل يجب علي شيء هذا شيء ينفعك وانتهى وبعض العلماء يرى انه يكفي بعض الرأس آآ وليس الان بامكانك الان ليس بامكانك استدراك هذا الامر فنرجو ان يكون ما حصل مجزئا

142
01:00:01.150 --> 01:00:27.200
مع الجهل وفي المستقبل ان شاء الله تلتزم اكمال الرأس حلقا او تقصيرا. نعم لا اله الا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الرد ما حكم الرد على اصحاب الفروض؟ وهل يرجع باقي المال الى الى بيت مال المسلمين

143
01:00:28.700 --> 01:00:50.200
اذا بقي بعد الفروض شيء وليس هناك عاصي يرد على اهل الفروض بقدر فروضهم. قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض اظن في كتاب الله فلو مات هو لا له الا بنت مثلا قال وعصبتنا ابد ما له الا بنت تأخذ المال فرضا وردا نصف فرض

144
01:00:50.200 --> 01:01:16.200
اسمه رد عليها. فرضا وردا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو رضيت الاخوات بالقسمة التي يوزعها عليهم اخوتهم او والديهم ولو لم تكن القسمة شرعية. ورضوا بالقسمة كامل الرضا وسامحوا والديهم او اخوتهم فهل هذا صحيح

145
01:01:16.200 --> 01:01:35.650
ولا يؤثم ولا يؤثم موزع الارث ما ما يجوز يغير الميراث ما يجوز لغير الميراث بل يقسم على موجب الشرع واذا تنازل العلم اذا تنازل عن شيء من حقهم بعد اعطائهن

146
01:01:35.650 --> 01:01:55.650
اياه فلا بأس. نعم. اما ان يغرر بهن وقال انت الجيدات وانتن ويجيكن هذا وما اشبه ذلك ورضاوة ما يجوز هذا يعطون حقوقهن وبعدين اذا تنازلن عن شيء بعد اعطائهم فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

147
01:01:55.650 --> 01:02:20.550
يباع في مقصف المدرسة صور للاعبي الكرة وتحت الصورة مكتوب امسح واربح جوائز فهل هذا تعد من القمار هذا هو عين القمار. واكل المال بالباطل وترويج الصور المحرمة والاعجاب باللاعبين

148
01:02:20.750 --> 01:02:50.800
الاعجاب باللاعبين التافهين هذا تعظيم لسانهم وترويج لمدحهم يعني كلها امور باطلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا مقدم على زواج المسيار. نعم. انا مقدم على المسيار مسيار المسيار. فبماذا تنصحونني وهل له شروط معينة؟ انصحك الا تتزوج زواج مسيار

149
01:02:51.600 --> 01:03:11.100
تزوجت زواج عادي وتبي زوجك معك في بيتك واذا جاء اولاد يصيرون في بيتك تربيهم انت واياها وتأنس بها وتأنس بك تكون سكنا لك اما من زواج المسيار هذا ما ما تترتب عليه مصالح الزوجية

150
01:03:11.750 --> 01:03:27.800
هذا ما تترتب عليه مصالح الزوجية او يترتب عليه ضياع الاولاد فيما بعد وغير ذلك ويترتب عليه ظياع الزوجة ما يكون لك سلطانا عليها ولا تدري وين هي تروح ولا وين تصرف

151
01:03:28.350 --> 01:03:48.500
اه ما هو هذا الزواج؟ هذا زواج بمجرد عقد فقط. واما احكام الزواج فهي متأخرة. فمثل هذا ما يصلح ابدا هذا ما يصنع ابدا الزوجة تكون في بيت زوجها والاولاد يكونون في بيت الوالد

152
01:03:49.050 --> 01:04:07.700
الزوج يكون قيما على زوجته ما يتركها ما يدري وين تروح ولا من تكون طليقة تذهب اين شاءت وربما تقع في امور لا تجوز لان نعله عليها سيطرة ولا يدري عنها

153
01:04:07.700 --> 01:04:29.550
فهذا امر تترتب عليه محاذير كثيرة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة وهم يدركون بزواج المسيار يريدون نزع سلطة الزوج على زوجته

154
01:04:29.950 --> 01:04:54.200
هذا اللي يريده. نزع سلطة الزوج على زوجته ما ما يترتب على ذلك من ضياع الاولاد ويترتب على ذلك فقدان انسي الزوج بزوجته وانسى به. وتقول يكون كل منهما آآ مؤنسا للاخر

155
01:04:54.800 --> 01:05:19.850
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة والنفخ فيهما؟ لا بعد الفريضة ما ترفع بالدعاء يدعى بدون رفع اليدين اما بعد النافلة فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اغتسل لو اغتسل رجل ولم يستنشق ويتمضمض

156
01:05:19.850 --> 01:05:39.850
ولما انتهى من الغسل ذكر ذلك فتوضأ وتمضمض واستنشق فهل يعد فعله صحيح؟ نعم اذا توضأ وضوءا كاملا بعد الاغتسال يعتبر صحيحا ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل ذهب بابنته الى احد الرقاة

157
01:05:39.850 --> 01:05:59.850
لرقيتها والبنت متسترة تسترا كاملا. فوظع الراقي يده على ناصيتها. فلما سألته ونهرت وقال من اجل من اجل ان اغيظ الشيطان. ومن اجل معرفة ما بها هل هو عين او سحر؟ او تلبس للجاني؟ فهل

158
01:05:59.850 --> 01:06:18.200
الراقي على فعله هذا؟ ام انكر عليه هذا فيه محظوران المحظور الاول انه يظع يده على المرأة الاجنبية وهذا لا يجوز المحظور الثاني ان هذا فيه شعوذة ايه شعوذة وكذب

159
01:06:18.800 --> 01:06:42.150
تذكير هو كذاب في هذا الكلام. الا يجوز الذهاب لمثل هذا؟ نعم. انه يعرف السحرة او يعرف انواع الجن ويعرف كذا ويعرف كذا هذا كله كذب لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دخلنا مع الامام بالامس في صلاة العشاء

160
01:06:42.250 --> 01:07:05.300
بنية المغرب وبعد دخلنا دخلنا مع الامام بالامس في صلاة العشاء بنية المغرب. وبعد قيامه للرابعة جلسنا للتشهد الاخير ثم سلمنا وقمنا ودخلنا في الرابعة قبل ركوعه بنية  فهل يعد فعلنا صحيح

161
01:07:05.550 --> 01:07:34.400
بعد صحيح بالنسبة للمغرب. اما الركعة اللي احتسبتموها من العشاء غير صحيحة ما يجوز تقسمون الصلاة بين صلاتين تقصدون صلاة واحدة بين صلاتين؟ صلاة عشاء مغرب وصلاة عشاء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المصلين في القنوت اذا لم يتبقى الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رد يديه على

162
01:07:34.400 --> 01:07:51.850
صدره ولم يرفعهما حال الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل هذا فعل صحيح لا بأس بذلك ما في مانع. اقول ما في مانع انتهى الدعاء فوضع يديه ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في احد

163
01:07:51.850 --> 01:08:14.200
مساجدي بالامس جمع الامامة ولم يرتظي ذلك احد المصلين فخرج من المسجد فما رأيكم في مثل هذا التصرف؟ علما بان انه من طلبة العلم الجمع مباح ليس سنة اللي ما يرغبه كيفه. اللي ما يرضى به هو بيصلى العشاء في وقتها او مع جماعة اخرين لا بأس بذلك

164
01:08:14.200 --> 01:08:33.050
نعم ان فعله فعل مباحا وان تركه ترك مباحا فاذا لم يطمئن الى صحة الجمع فلا بأس به. يؤخر العشاء ويصليها في وقتها او مع جماعة اخرين نعم في هذا واسع

165
01:08:33.300 --> 01:08:53.150
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز الصلاة في الكنائس نعم اذا كانت طاهرة ولا فيها صور ما في مانع لا مانع اذا كانت ما فيها صور صلبان وطاهرة ارضها ارضيتها طاهرة فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الارض مسجدا

166
01:08:53.150 --> 01:09:13.150
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حصل لي مرض في المسالك البولية مما ادى؟ نعم فيقول حصل لي مرض في المسالك البولية نعم مما ادى الى انه عند دخوله الى دورة المياه لا ينقطع البول اكرمكم الله الا بعد وقت يقارب الربع

167
01:09:13.150 --> 01:09:30.150
ساعة او اكثر واحيانا ادخل الحمام قبل اقامة الصلاة بوقت غير كافي لسبب النوم مثلا فهل يجوز لي في هذه الحالة انتظار انقطاع البول وترك الجماعة ام ماذا افعل؟ وفقكم الله

168
01:09:30.150 --> 01:09:55.700
نعم يجوز لك انتظار انقطاع البول ثم تتوضأ وضوءا صحيحا ولو فاتتك الجماعة لانك معذور والحمد لله. هذا نوع من المرظ نوع من المرظ تعذر به ولانه لا بد من الوضوء الكامل والصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الجمع للصلاتين

169
01:09:55.700 --> 01:10:21.200
بسبب شدة البرد او الريح لا والريح وحدها ماتت لكن ريح باردة قالوا ريح باردة شديدة اذا كان ريح باردة شديدة وفي ظلام الليل يجمع. يجمع للمطر. ويجمع للوحل  ويجمع لريح باردة شديدة في ليلة مظلمة

170
01:10:21.500 --> 01:10:41.500
لابد من ثلاث اوصاف تقول باردة تكون شديدة وتكون في ظلمة الليل اما اذا كانت في النهار فلا فلا يجوز الجرح لا اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجمع بين الظهر والعصر عند حصول المطر؟ لا الراجح انه لا لا يجوز هذا

171
01:10:41.500 --> 01:11:00.700
لانه ما ورد الا بين العشاءين ما ورد الجمع الا بين العشائين. وان كان بعض علمائنا رحمهم الله افتوا بذلك فجمهور علماء هذه البلد خاصة جمهور العلماء على منع الجمع بين الظهر والعصر وهو الاحوط والاضجع

172
01:11:00.750 --> 01:11:20.750
نعم وهل يؤمر بالاعادة من فعل ذلك؟ لا ما يؤمر بالاعادة لكن يؤمر بعدم العودة لا بالاعادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الضابط بجمع الصلاة عند نزول المطر؟ علما بان الطرق مزفلتة

173
01:11:21.250 --> 01:11:37.200
الضاغطا ان يكون المطر مستمرا يبل للثياب ما هو برذاذ فقط. مطر مستمر يبل للثياب او ما فيه مطر لكن الارض وحل وقيل ومياه يخوض فيها الانسان هذا يبيح الجمع

174
01:11:37.650 --> 01:11:57.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوقفت اذا اوقفت سيارتي تحت عمارة فسقط منها حجر فاتلفته سيارة فهل يضمن صاحب العمارة؟ اذا ايش؟ اذا اوقفت سيارتي تحت عمارة. مم. فسقط منها حجر. فاتلف السيارة

175
01:11:57.650 --> 01:12:17.450
فهل يضمن صاحب العمارة؟ واين اجد احكام مثلها مثل مثل هذه المسائل؟ وفي اي باب من الفقه هذا ما يكفي فيه هذا الباب من الفقه ولا الكتاب هذا لازم من القاضي ينظر في القضية ويشوف وش سبب نزول الحجر هذا

176
01:12:17.450 --> 01:12:34.900
من تحقيق في هذا الموظوع نعم هذا هذا من اختصاص القظاة. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله رجل اقرض رجلا مبلغا من المال نعم رجل اقرض اخر مبلغا من المال فعلى من تجب الزكاة

177
01:12:35.350 --> 01:12:52.700
على صاحب الدين اللي يملكه ومنهم الكل والكل المقرض ملك للمقرظ في ذمة مقترب. فيزكيه المقرض الذي يملكه. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا اجرى الانسان عملية في اذنه

178
01:12:52.750 --> 01:13:13.950
ووضع عليها ضمادا فهل يمسح عليه المسح على الاذنين ام يتيمم يمسح يمسح على الظماد ويكفي ان شاء الله يكفي عن مسح الاذنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نسكن في شقة ويوجد بجوار العمارة التي نسكن فيها مصلى

179
01:13:13.950 --> 01:13:33.950
ويؤذن فيه لجميع الصلوات. فهل يجوز لنا ان نصلي في شقتنا؟ علما اننا جماعة. وعلما بان المسجد لم يكتمل بناءه بعد وانما وضع هذا المصلى لحين اكتمال البناء. صلوا مع اخوانكم جماعة واحدة ولا تتفرقوا