بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الواحد والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله سلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فان الله سبحانه وتعالى بفظله وحكمته جعل مال الانسان بعد موته لاقاربه لانهم اولى بهذا المال الذي حازه قريبهم اولى به من الاجانب. قال الله جل وعلا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. في كتاب الله والارحام يعني الاقارب اولى بمال قريبهم من غيرهم وهذا من حكمته سبحانه وتعالى ورحمته بعباده حيث ان هذا الانسان الذي تعب في جمع هذا المال وتحصيله اذا علم انه بعد موته سيؤول الى اقاربه فانه يطمئن بذلك ويرتاح له وايضا يكون له اجر في هذا الميراث اذا انتفع به اقاربه من بعده صار له بذلك اجر كما قال صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعه عالة يعني فقراء يتكففون الناس ان يسألون الناس بل للمورث اجر في ذلك وهذا من بفضل الله انه لا يضيع هذا المال وهذا العمل الذي تعب فيه صاحبه وجمعه لا يضيع بل يقول لاقاربه ينتفعون به ويكون له الاجر في ذلك ليعودوا عليه كانوا في الجاهلية لا يورثون اذا مات الميت اه لا يورثون الصغار ولا يؤلفون النساء ويقولون انما يكون الميراث لمن يركب الخيل ويحمل السلاح ويدافع عن القبيلة فيحرمون النساء ويحرمون الصغار والله ابطل هذا فقال جل وعلا للرجال نصيب مما ترك للنساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. وللنساء نصيب مما الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا ثم قال بعدما ذكر ميراث الاولاد والوالدين قال وميراث الاخوة قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا هذه حكمته سبحانه وتعالى فيكون هذا المال يوزع على اقارب الميت على ما شرعه الله سبحانه وتعالى لا يوزع عفوا او تشهيا بل يوزع على ما وزعه الله سبحانه وتعالى ولهذا لما انتهى من ايات المواريث قال تلك حدود الله من يتعدى حدود الله اه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ادخله جنات تجري من تحتها الانهار ثم قال ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده خله نارا خالدا فيها تسمى المواريث حدود الله التي يجب الوقوف عندها وعدم التلاعب بها وجاء في الاثر ان من قطع ارث وارث قطع الله نصيبه من الجنة وجاء هي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده فهذه المواريث اجراها الله على حسب علمه وحكمته وهو العليم الحكيم فلا يجوز ان يتعدى فيها او يتلاعب بها او يقدم او يؤخر ابدا يجب الالتزام بها ولا يمكن ان تطبق هذه المواريث على ما شرعه الله الا اذا تعلمناها وعرفنا احكام وعرفنا حسابها فانه حينئذ يمكن ان توصل هذه الحقوق الى مستحقيها اما اذا لم نتعلمها ولم نطبقها على ما شرع الله فانه يحصل فيها الظلم والتلاعب اما عن تعمد واما عن جهل والجهل لا يسقط حقوق الناس حقوق الناس لا تسقط الا بعفوهم ومسامحتهم الا تسقط حقوق الناس ولذلك لو اتلف صبي مالا الصبي غير مكلف لكن اذا اتلف مالا لغيره لاخر فانه يظمن وان كان صبيا لان حقوق الناس لا يدخلها ما يدخلها العدو حتى يسمحوا بها هم او مجنون لو ان مجنونا او دابة اتلفت مال احد فان صاحبها يضمن لان حقوق الناس مبنية على المشاحة ولا تسقط الا اذا سمحوا بها فلو ان انسانا تلاعب بالمواريث عن جهل ما هو بعن تعبد ما ما يعرف احكام المواريث ما يعرف يقسم ولا يعرف وعطى بعض الناس يظن ان هذا هو الصواب فهذا لا يعطيه لا يعطيه من حق الوارث جهله لا يعطيه من حقه هو اذا كان لا يعرف لا يدخل في هذا الموضوع لا يدخل في هذا الموضوع ولا يتولى قسمة المواريث بين الناس يتوقف عن هذا فلا يدخل فيها الا من عنده علم وعنده بصيرة ويحسن توزيع المواريث على ما شرع الله. المواريث دقيقة جدا وصعبة تحتاج الى عناية ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم احكام المواريث فقال تعلموا الفرائض وعلموه الناس فانه ينسى وهو اول علم يرفع من امتي حتى يختصم الرجل ان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما فهو علم فيه صعوبة ويحتاج الى عناية ودقة الصدر بتكرار ايضا ما يكفي انك انك تحفظ المتن او النظم او لابد من تطبيق ولابد من دقة والمسائل تختلف المظاريث علم صعب وعلم دقيق وعلم ينسى بسرعة ويحتاج الى عناية وقال صلى الله عليه وسلم عن المواريث عن علم المواريث انه نصف نصف العلم نصف العلم هذا يدل على اهميته. قالوا لان الانسان له حالتان حالة حياة وحالة موت حالتان حالة حياة وحالته حالة الحياة لها احكام وحالة الموت لها احكام وهي المظاريع فاستقل علم المواريث بحالة الموت. فصار نصف العلم يعادل علم الحياة فهذا علم جليل وعلم دقيق علم يحتاج الى عناية ولا يكفي فيه الحفظ بل لا بد من الفهم لابد من التطبيق ولابد من التكرار حتى لا ينسى والعلماء قد اعتنوا بهذا العلم قديما وحديثا فدولوه في كتب الفقه في كتاب سموه كتاب المواريث او كتاب الفرائض في كتب الفقه وذكروا فيها هذه هذا الكتاب مهمات هذا العلم ذكروا المهمات والظوابط الاحكام الشروط واما التطبيق فهذا عند المتعلم يجب عليه ان يطبق هذه الاشياء فهو يمارسها ويتمرن عليها شيئا فشيئا فالفقهاء يذكرونه مجملا يذكرون هذه الاحكام مجملة يمر عليها طالب العلم مجملات والفرضيون الفوا فيها مؤلفات مستقلة الفرضيون في عندنا فقهاء وعندنا فرضيون فقهاء هؤلاء اجملوا فيها وذكروها في كتب الفقه مجملات واما الفرضيون فانهم تناولوها بالتدقيق والتطبيق والتمرير والحساب فالفوا فيها كتبا تسمى كتب المواريث او كتب الفرائض نثرا ونظما مختصرا ومطولة ومتوسطة فلهم عناية بهذا العلم عناية فارغة جدا فلا يكفي فيها اننا الان نقرأ هذه المجملات ونقول خلصنا عرفنا المواريث لا هذه النماذج مجرد مبادئ فقط هذه مجرد مبادئ معلومات عامة تعطيك شيئا من الاطلاع على هذا العلم. لكن لا يكفي هذا لابد من دراسته دراسة دقيقة متخصصة ولابد من حفظ المتون في هذا وتطبيقها بمسائل اسمع كل حكم يمثل له بامثلة ويقسم على القواعد حتى ان الانسان يتعلم هذا الفن ويحسن ان يفتي به ويحسن ان ان يقسم المواريث بين الناس ويرجع اليه في ذلك فالفرضيون عدد نادر بين الناس قليل بين الناس لان الناس في هذا الزمان اعرضوا عن تعلم المواريث لانها صعبة تحتاج الى دقة وصبر صعبة فلذلك الكثير اعرضوا عنها وصارت الان ما تدرس الا دراسة تدريسا ضعيفا في المدارس النظامية كالمعاهد والكليات دراسة ظعيفة ما لا تثمن ولا تغني من جوع وفي المساجد عطلت الا ما شاء الله ولا تجد من يدرس الفرائض فهذا نخشى ان ان يكون له عواقب وخيمة على الامة لان الذي لا يتقن المواريث يتلاعب بها فيعطي من لا يستحق ويحرم المستحق فيكون في هذا اساءة الى حقوق الناس وقد وجد من يفتي بالمواريث ويخطي خطأ كبيرا يقسم المال وبعدين يتنبه انه انه غلط ما يمديه عاد يتراجع راح المال قسم ماذا يعمل هذا يحصل كثيرا فيحتاج الى عناية ودقة فقول كتاب الفرائض الفرائض جمع فريضة جمع فريضة وهي الانصبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الفرايض هي الانصبة الزي قدرها الله في كتابه. وفي سنة رسوله فالفريضة او الفرض نصيب مقدر شرعا جوارث مخصوص لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول هذا هو الفريضة او الفرض. نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول مأخوذ من الفرض وهو القطع يقال فرض الخشبة اذا قطعها او من الفرض وهو التقدير يقال فرظ له كذا اي قدر له كذا فرض له نفقة يعني قدرها هذا هو تعريف الفريظة لغة او الفرظ لغة وشرعا والفروض المقدرة في كتاب الله ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذي هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وما عداها فهو تعصيب ما عدا الفروض المقدرة فهو تعصي فالارث قسمان فرض وتعصير والفروض ستة في كتاب الله عز وجل قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا تعصيب فان كانت واحدة فلا من هذا فرض ولابويه لكل واحد منهما اه هاي كانت واحدة فلها النصف. وان كن نساء يعني اكثر من واحدة البنات اكثر من واحدة. فلا فلهن ثلثا ما ترك فلهن ثلثا ما ترك. ثم قال ولابويه لكل واحد منهما السدس. مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فليؤمه الثلث. فان كان له اخوة فليؤمن السدس من بعد وصية يوصي بها او دين ثم قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يقل لهن ولد. فان كان لهن ولد ولكم الربع مما تركن بعد وصية يوصين بها او دين. ولهن الربع مما تركته. ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلا ان كان لكم ولد فلهن الثبل مما تركتم بعد وصية توصون بها او دين ثم ذكر ميراث الاخوة لام وقال وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت ولكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك في الثلث هذا ميراث الاخوة لام جماعة وفراد الفرض له السدس والجماعة لهم الثلث يشتركون فيه ثم ذكر ميراث الاخوة لغير عمر الاخوة الاشقاء او في اخر السورة قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ومالك وليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك هذا فرض وهو يرثها ان لم يكن لها ولد هذا تعصيب فان كانت اثنتين يعني اختان فلهما الثلثان مما كان ثم قال وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين هذا تعصيب تعصيب مع الغير يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم فالله جل وعلا هو الذي تولى قسمة المواريث بنفسه جل وعلا. ولم يكفلها الى نبيه بل تولى هو سبحانه وتعالى قسمتها وانزل هذه القسمة على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مكملا لهذه الايات وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر فيبدأ بالفرائض بالانصبة المقدرة فان بقي بعد الفروض شيئا فهو للعاصي لاولى يعني اقرب لاقرب رجل ذكر هذا التعصيب فيبدأ بالفروض فان بقي شيء بعد الفروض اخذه العصبة وان لم يبق شيء سقط العصبة ولم يكن لهم ميراث اذا استغرقت القروض والتركة فليس للعصر شيء وان لم يكن هناك اصحاب فروظ فالمال للعصبة المال للعصبة هذه مجملات في المواريث تجد ان الانسان يحفظها ويعرفها ابتداء مجملات اما التفاصيل ومحلها الكتب المخصصة لهذا الشيء وعلى كل حال فعلم المواريث علم مهم جدا جدا ولا تكفي فيه المطالعة ولا يكفي فيه الحفظ ولهذا المتعالمون الان ما لهم نصيب من هذا لانه ما تكفي فيه المطالعة ولا الحكم لابد ان يؤخذ عن الفرضين مثل النحو النحو ما يكفي فيه المطالعة ولا الحق لابد ان يؤخذ عن النحات فلذلك تجد المتعالمين الان لا يحسنون الفرائض ولا يحسنون النحو لان هذان علمان صعبان ما يكفي فيهما الا التلقي عن المتخصصين فيهما لا كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة الميراث هذا تعريفها الفرائض هي العلم لقسمة الميراث بان تعلم كيف تقصد المواريث؟ وكيف تعلم هذا؟ اذا تعلمت ما انزل الله سبحانه وتعالى في البوارية على وجه التفصيل فالفرائض هي العلم لقسمة المظاريث او تقول الفرائض هي فقه المواريث فقه المواريث وحسابها لانه ما يكفي انك تعلم تعلم احكام المواريث وفقه المواريث. لا بد ان تعرف الحساب فلابد ان تعرف الحساب حتى تعطي كل ذي حق حقه فتعلم الحساب علم ضروري الى جانب تعلم احكام المواليد. لانك حتى ولو حفظت هذه الاحكام انتهى وفهمتها قلت لا تعرف الحساب ما يمكن انك ستصل الى نتيجة فلا بد من تعلم احكام المواريث بدقة وتعلم الحساب الذي به تستطيع ان تحسب هذه المواريث بدقة وتعطي كل ذي حق حقه ولهذا يقولون الفرايض هي العلم لقسمة المواريث وما ضم الى ذلك من حسابها فعلم المواريث يتكون من شيئين الشيء الاول فقه المواريث. والشيء الثاني حساب المظاريا حساب المواريث اي الطريقة الحسابية التي بها تستطيع ان تعطي كل ذي حق حقه ويكون ذلك بمعرفة بمعرفة الظرب والقسمة وغير ذلك من قواعد الحساب المعروفة معرفة الكسور معرفة عملية الكسور قسمة التركات لها قسمة لها طريقة قسمة التركات لها طريقة حسابية دقيقة. لا بد ان تعرفها علشان تقسم التركة على الوجه المقلوب وهي العلم بقسمة الميراث. نعم وما وما الى ذلك من حساب المواريث. ما يكفي العلم شيقول؟ وهي العلم بقسمة النيران. ايه قال بقسمة بقسمة الميراث هذا صحيح التعريف ده في هي العلم بقسم اما لو قال هي العلم باحكام المواريث ما يكفي اما لما قال هي العلم بقسمة المواريث هذا صحيح لان العلم بقسمة المواريث لا بد عن طريق معرفة الحساب فهذا التعريف يشتمل على شيئين على معرفة احكام المواريث وعلى معرفة القسمة. وهذا لا يكون الا بمعرفة قوله واعد الحساب لا اسباب الاث رحم ونكاح وولاء. اسباب الاب ثلاثة بالاجماع هذه مجمع عليها ولا هناك اسباب مختلف فيها لكن هذه الاسباب المجمع عليها الاول النكاح النكاح من اسباب الميراث. وهو عقد الزوجية الصحيح عقد الزوجية الصحيح ويتوارث به الزوجان من الجانبين. وان لم يحصل وطأ ولا خلوة وان لم يحصل وطأ ولا خلوة. فلو عقد على امرأة عقدا صحيحا ثم مات هو فانها ترثه ولو لم يدخل بها او ماتت هي قبل ان يدخل بها فانه يرثها بموجب العقد ولهذا قالوا وان لم نحصل وطأ ولا خلف اما عقد الزوجية الفاسد او الباطل هذا لا ما يترتب عليه ميراث عقد الزوجية الصحيح يخرج العقد غير الصحيح لا يحصل فيه لا يحصل فيه توارث لانه غير شرعي ويتوارث به الجانبان الزوج يرث الزوجة والزوج ينخرف الزوج وان لم يحصل وطأ ولا خلوة فلو مات بعد العقد احدهما ورثه الاخر بموجب العقد قال الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا الى ان قال ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركوا فذكر ان الزوجين يرث احدهما الاخر. هذا النكاح هذا التوارث بالنكاح والسبب الثاني القرابة السبب الثاني النسب القرابة فالاقارب يتوارثون فالوالد يرث من ولده والولد يرث من والده والاخ يرث من اخيه وهكذا بالنسب للقرابة والقرابة تشمل ثلاثة انواع اصولا وهم الاباء وفروعا وهم الاولاد وحواشي وهم الاخوة والاخوات والاعمام والعمات الى اخرهم هذولا حواشي هذه القرابة الثالث الولاء الولا ويقول للمعتق على عتيقه. فاذا اعتق عبدا اذا اعتق عبدا فله عليه الولاء بمعنى انه لو مات هذا العتيق وليس له وارث فانه يرثه معتقه بالتعصيب قال صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. قال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب فالولاء عرفوه بانه عصوبة سببها نعمة المعتق على رفيقه بالعتق لما اعتقه واخرجه من العبودية الى الحرية شكر الله له ذلك واعطاه الولى عليه اذا مات ولم يخلف وارثا وله مال فان ماله يكون لمعتقه بالولاء هذا هو الولاء ولاء العتاب واما ولاء الموالاة فهذا كان في اول الاسلام ثم نسخ لان الجيران اذا الجوار والمعاهدة والمعاقدة كانوا يتوارثون بها في الجاهلية فاذا جاء شخص واستجار بقبيلة ودخل فيها صار منها فصار يرثها وترثه هذا يسمى ولاء الموالاة والجوار ثم اذا وهو كان هذا معمولا به في اول الاسلام ثم نسخه الله عز وجل وقال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وكانوا في الاول يرثون والعلم والاة كما قال تعالى ولكل جعلنا نوالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم الذين عقدت ايمانكم هذا في اول الاسلام. فاتوهم نصيبهم ثم نصحه الله بايات المواريث هذه اسباب الاثم والاسباب جمع سبب والسبب ما يتوصل السبب في اللغة ما يتوصل به الى غيره الحبل يسمى سببا لانه يتوصل به الى الماء من البئر يسمى سبب فلينبذ بسبب الى السماء يعني ينبذ بحبل الى السماء ويصعد ان كان يستطيع لسبب الى السماء يعني حبل يصعد به ويرقى به ان كان يستطيع هذا فالاسباب جمع سبب وهو في اللغة ما يتوصل به الى الشيء. واما في الاصطلاح السبب هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يعني اذا وجد السبب وجد الارث اذا اذا عدم السبب عدم الارث. واذا وجد السبب قد يوجد الارث وقد لا يوجد. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عجب هذا هو السبب عند الاصوليين. نعم اسباب الارث رحم رحم وهو القرابة الرحم يعني القرابة نعم ونكاح وولاء. هذا السبب الاول الرحم وهو القرابة والثاني النكاح الزوجية. والثالث الولاء وهذا بين المعتق وعتيقه وهذا يورث به من جانب واحد بل ولا يورث به من جانب واحد المعتق يرث عتيقه ولا عكس اي ولا يرث العتيق معتقه نعم والورثة ذو فرض وعصبة ورحم الورثة على ثلاثة اقسام اصحاب فروظ وهم الذين قدر الله انصبائهم بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والثلث الاولى يقال لهم اصحاب الحروب اصحاب الهروب والذين يرثون بلا تقدير من الاقارب يسمون بالعصبة الذين يرثون بلا تقدير من الاقارب يسمون بالعصبة الذين الذين هم قرابة ولكن ليس لهم قر ولا تعصيب هم قرابة ولكن ليس لهم فرض ولا تعصيب هؤلاء يسمون ذوي الارحام مثل الخال والخالة والعمة والجد اب الام هؤلاء يقال لهم له رحم يعني عند الفرويين واما عند الفقهاء القريب يسمى ذا رحم حتى ولو سواء كان من العصبة او او من اقارب الام يسمى يسمى رحم لكن عند الفرضية لو الارحام هم الذين ليس لهم فرض هم القرابة هم القرابة الذين ليس لهم هرب ولا تعصيب مثل الخال والخالة والجدة بالام الى اخره وهذا يأتي فيه باب خاص يأتي فيه باب خاص يسمى باب ميراث ذوي الارحام نعم والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. ذو فرض اصحاب الفروض الستة ورحم اه وعصبة وعصبه وهم اقارب الميت اقارب الميت من جهة ابيه من جهتها بهؤلاء مثل اخوته وابناء اخوته واعمامه وابناء اعمامه هؤلاء نعم فذو فذو الفرظ عشرة اصحاب الفروض عشرة الفروض التي ذكرها الله في اول سورة النساء وفي اخرها عشرة لعب الزوجان الزوجة اثنان راح الان اثنان من العشرة الزوجان كما سمعتم في الاية قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع مما تركتم. هذا ميراث الزوجين نعم والابوان والابوان ولابويه لكل واحد منهما السدس الاب ياخذ السدس فرضا ويأخذ ما بقي تعصيبا. كما يأتي والام تارة تأخذ السدس وتارة تأخذ الثلث وتارة تأخذ ثلث الباقي لا زالت حالات كما نعم والجد الجد اذا لم يوجد الاب فان الجد من جهتك يقوم مقامه لان الجد اظن اذا عدم الاب القريب فان الجد يقوم مقام الاب فيرث مثل ما يرث الاب لانه اب في الحقيقة وله ولادة. والمراد الجد من جهة الاب. اما الجد من جهة الام فهذا من ذوي الارحام يسمونه الجد الفاسد الفاسد هو الذي ليس له فرض ولا تعصي هذا جد فاسد وهو الجد من جهة الام. هذا من ذوي الارحام. نعم والجدة والجدة وهي ام الام او ام الاب؟ الجدة من قبل الام او الجدة من قبل الاب فرض الله لها السدس وغير مذكور في القرآن ارض الجدة غير مذكور في القرآن ولكن جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس واعطاها اياها ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءته تسأل عن ميراثها اعطاها السدس بعد ما بعد ما استشار الصحابة اعطاها السدس فهي صاحبتها الجدة من جهة الام او من جهة الاب صاحبة فرض ويراد بها الجدة الصحيحة وهي ام الام او ام الاب او ام الجد. واما ام ابي الام فهذه جدة فاسدة. من ذوي الارحام. ام ابي الام جده التي بينها وبين الام ذكر هذه تسمى الفاسدة لذوي الارحام ليس لها ميراث بالفرظ. نعم والبنات البنات قوله سبحانه يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كانت واحدة لها النصف فان كانت واحدة فلها النصف الى قوله تعالى فان كن نساء يعني البنات اوقى اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فجعل للبنت النصف وجعل للبنتين فاكثر الثلثين فدل على ان البنات صاحبات فرض اذا انفردن نعم وبنات الابل بنات الابل لانهن بنات فاذا لم يوجد بنات الصلب فان بنات الابن يقمن مقامهن. الواحدة تاخذ النصف والاكثر من واحدة يقول للثلثين. قناة الابل بشرط عدم وجود بنات الصلب او بنات الابن اللاتي اعلى منهن. نعم والاخوات من كل جهة. والاخوات من كل جهة يعني شقيقة او لاب او لام فان كانت اليوم فلها سدس وان كانت شقيقة فلها النصف. ان كانت شقيقة او لاب فلها النصف. وان كانت اكثر من واحدة فلهما الثلثان مما ترك نعم والاخوة من الام الاخوة من الام قوله تعالى وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وهذه الاية هي الاخوة لهم بالاجماع. لان الاخوة الاشقاء او لاب ذكر الله ميراثهم في اخر نعم. ولان في قراءة في قراءة سعد ابن ابن ابي وقاص رضي الله عنه وله اخ او اخت من امه جاءت لفظة للام في قراءة سعد. نعم فللزوج ان يصف ومع وجود لما فرغ من اجمالهم لما فرغ من اجمال اصحاب الفروض وهم عشرة شرع يفصل في نصيب كل صنف منهم. نعم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. نعم. ومع وجود ولد او ولد ابن وان نزل الربع وللزوج مع الفرع الوارث من ابن للزوجة سواء منه او من غيره اذا كان لها ابن سواء كان منه او من غيره او بالابل مهما نزل فله فله الربع ينتقل من النصف الى الربع. وهذا ما يسمى بحجب النقصان. حجب نقصان نقصه من النص الى الربع لا وللزوجة فاكثر نصف حاليه فيهما. وللزوجة فاكثر يعني ما يزيد نصيب الزوجات اذا هو شيء واحد للواحدة وللمجموعة وهو الربع مع عدم وجود الفرع الوارث للزوج معه عدم وجود الفرع الوارث للزوج من ولد او ولد ابن والثمن مع وجود الفرع الوارد لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد والولد للذكر والانثى ويشمل ولد الصلب وولد الابل ويشمل اذا كان الولد منها او من غيرها. فليس لها الا الثمن ان كانت واحدة اخذته وانفردت به وان كان معها ضراير يشتركن فيه. فاذا كن اربع زوجات لهن الثمن لهن الربع مع عدم وجود الفرع الوارث يشتركن في ولو ان الثمن مع وجود الفرع الوارث يشتركن فيه للسوية فلا يزيد فروهن بزيادة عددهن نعم وللزوجة فاكثر نصف حالين فاكثر. يعني الى اربع. نعم. نصف حاليه فيهما. نصف حالي الزواج فيهما مع وجود الفرع الوارث لها الثمن وما عدم وجود الفرع الوارث لها الربع نصف حالي الزوج حالة الزوج مع عدم وجود الفرع له النصف. حالة الزوجة مع عدم الفرع لها الربع نصف حالف. وكذلك في الحالة الثانية نعم ولكل من الاب والجد السدس بالفرظ مع ذكور الولد او ولد الابل. اه الاب والجد لهم ثلاث حالات الاول جد لهما ثلاث حالات الحالة الاولى انه اذا انفرد اخذ المال كله واذا كان معه واذا كان معه فرع الوارث فان كان ذكرا اخذ السدس فقط وان كان انثى اخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا هذه ثلاث حالات تارة يأخذ المال وتارة يأخذ ما يأخذ الثلث فقط وتارة يجمع يجمع بين الفرض والتعصيب فيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا مع اله الولد مائلات الولد. نعم ولكل من الاب والجد السدس بالفرظ مع ذكور الولد او ولد مع ذكور الولد ليس له الا السدس مع ذكور الولد اما مع الاناث فيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. نعم. ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن لا وبالفرض والتعصيب نعينا فيهما. اي ثلاث حالات تارة يرفض التعصيب المحض تارة يرث بالتعصيب المحض مع عدم وجود الفرع الوارد وتارة يرث للفرد المحض مع ذكور الفرع الوارف. وتارة يرث بالفرظ والتعصيب مع اناث الفرع نعم اصل والجد لاب وان علا. مع ولد ابوين من الجد. هالعود هذا صعب تراه خلوه بعدين ان شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم. لما لعلم الفرائض من اهمية بالغة وقلة العالمين بها يقول لما لعلم الفرائض من اهمية بالغة ايه وقلة العالمين بها. نعم. فهل يتكرم فضيلتكم بتعليمنا فرائض في هذا المسجد وجعل درس خاص له ما تصبرون ماذا تصدرون؟ تفرون جربناهم درسناهم اول درس والثاني ما جاء احد لانه صعب اي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الكتاب الذي تنصحون به ويعتبر متوسعا في علم الفرائض وحسابها اولا حصن المعلم حصن الفرضي المتقن وبعدين الكتاب سهل الكتب كثيرة لكن حصل المدرس المتخصص في الفرائض واما الكتب فالحمد لله ميسورة ومتيسرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يزعم بعض الناس ان تعالوا لكن يعني احسن كتاب واخسر كتاب في نظري ان بغيت نظم فالرحبية وان بغيت النثر فالفوائد الجلية للشيخ عبد عزيز رحمه الله هذا احسن مختصر في الفرايض نكرا ونظما لكن كما قلت لكم الكتاب ما يكفي في ما يكفي فيها المطالعة ولا يكفي فيها الحفظ لابد من من مدرس متخصص لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يزعم بعض الناس ان تعلم الفرائض خاصة في هذا الزمن المعاصر غير غير مطلوبة. فهي ايش؟ مطلوبة. ايه. بسبب التقدم والتقنية وجهاز الكمبيوتر فتضع من مات عنهم المورث في هذا في هذا الجهاز ثم يتولى قسمتها فظيلتكم. ما شاء الله الجماد يعني يعرف الاحكام الجماد لازم انت تعطيه معلومات صحيحة هو الة لازم انك تعطيه معلومات صحيحة ولا لا اعطيته معلومات مغلوطة طلع غلط لازم انك تكون متعلم اولا وتملي عليه وتدخل فيه اما انك تبيه هو يصفيك ويطلع هالاحكامه والمواريث هو هو اله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقسم نعم هو ساعد ما في شك انه يساعد بدل ما تحسب من اول كانوا يحسبون بالاصابع يسمونه جدول الاصابع خصوصا الى كفة ويطلعون مهرة سبحان الله في حساب الفرائض باصابعهم ثم صاروا يتعلمون بالقلم وبالسبورة والطباشير قم عدلا ما جاءت الالات الحاسبة والاشياء هذي تستقدم للعالم ليعرف اللي يعرف يستخدمها اما اللي ما يعرف ما تفيده شي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله علم الفرائض هل يكون خاصا بالقضاة فقط لا الفرائض وهو خاص بالقضاة فقط خاص بكل متعلم. يتعلم لو ما هو بقاظي ويحل المسائل لو ما هو بقاظي لو ما هو بقاضي يحل المسائل ويريح الناس من الاشكالات ومن الى صار متخصص ولو ما هو بقاضي؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ شوفوا القضاة للمسائل اللي فيها خصومات ونزاع اما المواريث حساب المواريث وقسمة المواريث ما فيها ما فيها نزاع ولا خصومة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقسم جميع امواله في حياته قبل موته على ابنائه ويوزعهم عليها حسب الارث. فما حكم هذا الفعل اذا وزع بالعدل على اولاده اذا وزع هذا بالعدل فلا مانع لكن يخشى انه يجيب اولاد جدد وهو قد وزع اعماله على الموجودين وش يعمل ايش يعمل بعد ذلك الاحسن انه ما ما ينصف الا ان كان انه ما جايه اولاد خلاص انتهى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسألة واقعة وهي هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت اخ لاب السؤال هل ترث بنت الاخ لاب مع البنت؟ مع العلم انه لا يوجد عاصف؟ لا بنت الاخ ماتت اليس الاخت؟ الاخت مع البنت؟ تعصب عصبة مع الغير يسمونها والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. الاخت الشقيقة او لاب تأخذ الباقي بعد البنت او البنتين يسمونه التعصيب مع الغير اما بنت الاخ لا ما لها شيء لانها من ذوي الارحام بنت الاخ من ذوي الارحام ما لها شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن في بعض مناطق اليمن قد عمت البلوى بعدم توريث البنات والنساء عموما. ايه الجاهلية هذه الجاهلية. نعم. وهذا لاجيال قد مضت فكيف نفعل الان بما قد مضى من الاجيال اذا طالب اولادهم بالارث فهل يلزم؟ والحال هذه اعطاؤهم؟ هذا يرجع للقضاة. هذا يرجع للقضاة ينظرون في نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يترتب على الولاء احكام غير الارث اذا مات المعتق وليس له وارد نعم المعتق يصير محرم لعتيقته المعتق يكون محرما لعتيقته يجوز ان يسافر بها نعم. ما ما عليك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ابناء المعتق هل يرثون العتيق نعم ابناء المعتق هل يرثون من العتيق ابناء المعتق ايش؟ هل يرثون من العتيق لا كيف ابناء المعتق اه ابناء المعتق نعم ينزلون منزلة المعتق آآ ابناؤه الذكور ينزلون منزلته ارث العتيق لمعتقه ثم بعد المعتق عصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم العصبة في النفس فقط يخلف المعتق العصبة بالنفس. دون العصبة بالغير او مع الغير. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد معي كتاب للزاد وعليه تعليق لفظيلتكم. لكن لا يوجد فيه كتاب الفرائض فهل لم تقوموا بالتعليق عليه ام انه قد سقط من الطباعة لا هذا اصله مؤلف مؤلف للمعاهد العلمية والمعاهد عندهم علم الفرايض مستقل ولذلك ادارة ادارة المناهج لا لا يوضع في الفقه في الفرائض لانها موجودة في في درس مستقل مادة مستقلة عنده ويقولون له كذا يصير تكرار هذا قصده نعم فلذلك خلا من من الفرائض بناء على رغبة آآ المناهج في المعاهد العلمية وهو الان يطبع موجود فيه الفرائض يعني اكمل النقص والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في من يقول انه لا داعي لدراسة الاحكام الفقهية التي تتعلق بالعبيد لان الرق قد زال الان زولها الله يعود ان شاء الله اذا جاء الجهاد الصحيح وجا يعود اما ان الناس تصرفوا واجلوا ما زالوا. احكام الشريعة ما تزول. الى ان يرفع القرآن في اخر الزمان احكام الشريعة باقية ولله الحمد والناس ما يغيرون احكام الله ولا يزيلونها وانزالت في وقت فتعود ان شاء الله في وقت اخر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قوله يرث تعصيبا؟ هل معناه انه يرث الباقي كاملا؟ العاصي يأخذ اخذ المال كله وان له ثلاث حالات العصر ثلاث حالات ان انفرج اخذ المال كله. وان كان مع صاحب فرض اخذ ما ابقت الهروب وان استغرقت الفروض التركة سقط. فليس له شيء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان نكاحه من كان نكاحه باطلا لكنه قد حصل وطأ ودخول لكنه قد حصل وطولا كان ايش؟ من كان نكاحه باطلا. نعم. لكنه قد حصل وطأ ودخول. فهل يحصل الثواب بينهم ام لا؟ لا عقد العقد الفاسد او الباطل ما هو بصحيح ولا يترتب عليه ميراث انما الاولاد الاولاد يلحقون به للشبهة. يلحقون بالواطي من اجل الشبهة. وحفظا للنسل واما الميراث لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لزواج المسيار هل يرث الزوج من زوجته في هذا؟ وراه ما هو بزواج صحيح بل زواج صحيح اجل ما اذا صار ما هو بصحيح ما يحل وهي طه ولا يجامعها ما دام انه يحل وانه يا طه ويجامعها فهو زواج صحيح ويترتب عليه الميراث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ورد الميت فسقة واوصى المؤرخ بالا يوزع عليهم الميراث الا اذا تابوا من معاصيهم. فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا هذه وصية جور ولا تجوز يوزع عليهم وان كانوا فسقة الله اعطاهم ذلك وان كانوا فسقوا انما الذي يحرم من الميراث هو الكافر اذا كانوا كفرة او مرتدين ايحرم من الميراث او كانوا قتلة قتلوا المورث ولو خطأ فانهم لا يرثوه. يأتيكم موانع موانع الالف ستأتي ان شاء الله نعم يقول فضيلة رق وقتل واختلاف ديني. هذي سلفة الموانع رق وقتل واختلاف دين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا اعيش في بلد غير اسلامي وهناك لا يقسمون الميراث على طريقة الكتاب والسنة. فليقسمون على التساوي فهل يجوز لي ان اخذ نصيبي هكذا لا تأخذ الا ما فرضه الله لك. واما ما زاد فلا تأخذه انه ليس لك خذ ما فرضه الله لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في تعريف السبب ولا عدم لذاته. فما معنى هذه الكلمة لذات السبب يعني يعني اذا اذا وجد السبب اذا عدم السبب عدم لذات السبب. لكن قد لا يعدم حصول المال بسبب اخر عطية ولا هبة ولا وصية هذا هو نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا تاريخ الجدة لام ولا يرث الجد لام فما الحكمة من هذا هذا هذا شرع الله سبحانه وتعالى. انه لم يعطي الجد اليوم شيئا. واعطى الجدة اعطى الجدة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت الى العمرة اكثر من مرة وكنت لا اقصر ولان الجد لامته تنزل منزلة الام بخلاف الجد اليوم فانه لا ينزل منزلته. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت الى العمرة اكثر من مرة. وكنت لا اقصر بل اقص اجزاء من الرأس ولكن بعد ذلك ذهبت الى العمرة وحججت وحلقت الرأس. فهل يجب علي شيء هذا شيء ينفعك وانتهى وبعض العلماء يرى انه يكفي بعض الرأس آآ وليس الان بامكانك الان ليس بامكانك استدراك هذا الامر فنرجو ان يكون ما حصل مجزئا مع الجهل وفي المستقبل ان شاء الله تلتزم اكمال الرأس حلقا او تقصيرا. نعم لا اله الا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الرد ما حكم الرد على اصحاب الفروض؟ وهل يرجع باقي المال الى الى بيت مال المسلمين اذا بقي بعد الفروض شيء وليس هناك عاصي يرد على اهل الفروض بقدر فروضهم. قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض اظن في كتاب الله فلو مات هو لا له الا بنت مثلا قال وعصبتنا ابد ما له الا بنت تأخذ المال فرضا وردا نصف فرض اسمه رد عليها. فرضا وردا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو رضيت الاخوات بالقسمة التي يوزعها عليهم اخوتهم او والديهم ولو لم تكن القسمة شرعية. ورضوا بالقسمة كامل الرضا وسامحوا والديهم او اخوتهم فهل هذا صحيح ولا يؤثم ولا يؤثم موزع الارث ما ما يجوز يغير الميراث ما يجوز لغير الميراث بل يقسم على موجب الشرع واذا تنازل العلم اذا تنازل عن شيء من حقهم بعد اعطائهن اياه فلا بأس. نعم. اما ان يغرر بهن وقال انت الجيدات وانتن ويجيكن هذا وما اشبه ذلك ورضاوة ما يجوز هذا يعطون حقوقهن وبعدين اذا تنازلن عن شيء بعد اعطائهم فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يباع في مقصف المدرسة صور للاعبي الكرة وتحت الصورة مكتوب امسح واربح جوائز فهل هذا تعد من القمار هذا هو عين القمار. واكل المال بالباطل وترويج الصور المحرمة والاعجاب باللاعبين الاعجاب باللاعبين التافهين هذا تعظيم لسانهم وترويج لمدحهم يعني كلها امور باطلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا مقدم على زواج المسيار. نعم. انا مقدم على المسيار مسيار المسيار. فبماذا تنصحونني وهل له شروط معينة؟ انصحك الا تتزوج زواج مسيار تزوجت زواج عادي وتبي زوجك معك في بيتك واذا جاء اولاد يصيرون في بيتك تربيهم انت واياها وتأنس بها وتأنس بك تكون سكنا لك اما من زواج المسيار هذا ما ما تترتب عليه مصالح الزوجية هذا ما تترتب عليه مصالح الزوجية او يترتب عليه ضياع الاولاد فيما بعد وغير ذلك ويترتب عليه ظياع الزوجة ما يكون لك سلطانا عليها ولا تدري وين هي تروح ولا وين تصرف اه ما هو هذا الزواج؟ هذا زواج بمجرد عقد فقط. واما احكام الزواج فهي متأخرة. فمثل هذا ما يصلح ابدا هذا ما يصنع ابدا الزوجة تكون في بيت زوجها والاولاد يكونون في بيت الوالد الزوج يكون قيما على زوجته ما يتركها ما يدري وين تروح ولا من تكون طليقة تذهب اين شاءت وربما تقع في امور لا تجوز لان نعله عليها سيطرة ولا يدري عنها فهذا امر تترتب عليه محاذير كثيرة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة وهم يدركون بزواج المسيار يريدون نزع سلطة الزوج على زوجته هذا اللي يريده. نزع سلطة الزوج على زوجته ما ما يترتب على ذلك من ضياع الاولاد ويترتب على ذلك فقدان انسي الزوج بزوجته وانسى به. وتقول يكون كل منهما آآ مؤنسا للاخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة والنفخ فيهما؟ لا بعد الفريضة ما ترفع بالدعاء يدعى بدون رفع اليدين اما بعد النافلة فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اغتسل لو اغتسل رجل ولم يستنشق ويتمضمض ولما انتهى من الغسل ذكر ذلك فتوضأ وتمضمض واستنشق فهل يعد فعله صحيح؟ نعم اذا توضأ وضوءا كاملا بعد الاغتسال يعتبر صحيحا ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل ذهب بابنته الى احد الرقاة لرقيتها والبنت متسترة تسترا كاملا. فوظع الراقي يده على ناصيتها. فلما سألته ونهرت وقال من اجل من اجل ان اغيظ الشيطان. ومن اجل معرفة ما بها هل هو عين او سحر؟ او تلبس للجاني؟ فهل الراقي على فعله هذا؟ ام انكر عليه هذا فيه محظوران المحظور الاول انه يظع يده على المرأة الاجنبية وهذا لا يجوز المحظور الثاني ان هذا فيه شعوذة ايه شعوذة وكذب تذكير هو كذاب في هذا الكلام. الا يجوز الذهاب لمثل هذا؟ نعم. انه يعرف السحرة او يعرف انواع الجن ويعرف كذا ويعرف كذا هذا كله كذب لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دخلنا مع الامام بالامس في صلاة العشاء بنية المغرب وبعد دخلنا دخلنا مع الامام بالامس في صلاة العشاء بنية المغرب. وبعد قيامه للرابعة جلسنا للتشهد الاخير ثم سلمنا وقمنا ودخلنا في الرابعة قبل ركوعه بنية فهل يعد فعلنا صحيح بعد صحيح بالنسبة للمغرب. اما الركعة اللي احتسبتموها من العشاء غير صحيحة ما يجوز تقسمون الصلاة بين صلاتين تقصدون صلاة واحدة بين صلاتين؟ صلاة عشاء مغرب وصلاة عشاء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المصلين في القنوت اذا لم يتبقى الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رد يديه على صدره ولم يرفعهما حال الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل هذا فعل صحيح لا بأس بذلك ما في مانع. اقول ما في مانع انتهى الدعاء فوضع يديه ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في احد مساجدي بالامس جمع الامامة ولم يرتظي ذلك احد المصلين فخرج من المسجد فما رأيكم في مثل هذا التصرف؟ علما بان انه من طلبة العلم الجمع مباح ليس سنة اللي ما يرغبه كيفه. اللي ما يرضى به هو بيصلى العشاء في وقتها او مع جماعة اخرين لا بأس بذلك نعم ان فعله فعل مباحا وان تركه ترك مباحا فاذا لم يطمئن الى صحة الجمع فلا بأس به. يؤخر العشاء ويصليها في وقتها او مع جماعة اخرين نعم في هذا واسع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز الصلاة في الكنائس نعم اذا كانت طاهرة ولا فيها صور ما في مانع لا مانع اذا كانت ما فيها صور صلبان وطاهرة ارضها ارضيتها طاهرة فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الارض مسجدا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حصل لي مرض في المسالك البولية مما ادى؟ نعم فيقول حصل لي مرض في المسالك البولية نعم مما ادى الى انه عند دخوله الى دورة المياه لا ينقطع البول اكرمكم الله الا بعد وقت يقارب الربع ساعة او اكثر واحيانا ادخل الحمام قبل اقامة الصلاة بوقت غير كافي لسبب النوم مثلا فهل يجوز لي في هذه الحالة انتظار انقطاع البول وترك الجماعة ام ماذا افعل؟ وفقكم الله نعم يجوز لك انتظار انقطاع البول ثم تتوضأ وضوءا صحيحا ولو فاتتك الجماعة لانك معذور والحمد لله. هذا نوع من المرظ نوع من المرظ تعذر به ولانه لا بد من الوضوء الكامل والصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الجمع للصلاتين بسبب شدة البرد او الريح لا والريح وحدها ماتت لكن ريح باردة قالوا ريح باردة شديدة اذا كان ريح باردة شديدة وفي ظلام الليل يجمع. يجمع للمطر. ويجمع للوحل ويجمع لريح باردة شديدة في ليلة مظلمة لابد من ثلاث اوصاف تقول باردة تكون شديدة وتكون في ظلمة الليل اما اذا كانت في النهار فلا فلا يجوز الجرح لا اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجمع بين الظهر والعصر عند حصول المطر؟ لا الراجح انه لا لا يجوز هذا لانه ما ورد الا بين العشاءين ما ورد الجمع الا بين العشائين. وان كان بعض علمائنا رحمهم الله افتوا بذلك فجمهور علماء هذه البلد خاصة جمهور العلماء على منع الجمع بين الظهر والعصر وهو الاحوط والاضجع نعم وهل يؤمر بالاعادة من فعل ذلك؟ لا ما يؤمر بالاعادة لكن يؤمر بعدم العودة لا بالاعادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الضابط بجمع الصلاة عند نزول المطر؟ علما بان الطرق مزفلتة الضاغطا ان يكون المطر مستمرا يبل للثياب ما هو برذاذ فقط. مطر مستمر يبل للثياب او ما فيه مطر لكن الارض وحل وقيل ومياه يخوض فيها الانسان هذا يبيح الجمع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوقفت اذا اوقفت سيارتي تحت عمارة فسقط منها حجر فاتلفته سيارة فهل يضمن صاحب العمارة؟ اذا ايش؟ اذا اوقفت سيارتي تحت عمارة. مم. فسقط منها حجر. فاتلف السيارة فهل يضمن صاحب العمارة؟ واين اجد احكام مثلها مثل مثل هذه المسائل؟ وفي اي باب من الفقه هذا ما يكفي فيه هذا الباب من الفقه ولا الكتاب هذا لازم من القاضي ينظر في القضية ويشوف وش سبب نزول الحجر هذا من تحقيق في هذا الموظوع نعم هذا هذا من اختصاص القظاة. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله رجل اقرض رجلا مبلغا من المال نعم رجل اقرض اخر مبلغا من المال فعلى من تجب الزكاة على صاحب الدين اللي يملكه ومنهم الكل والكل المقرض ملك للمقرظ في ذمة مقترب. فيزكيه المقرض الذي يملكه. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا اجرى الانسان عملية في اذنه ووضع عليها ضمادا فهل يمسح عليه المسح على الاذنين ام يتيمم يمسح يمسح على الظماد ويكفي ان شاء الله يكفي عن مسح الاذنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نسكن في شقة ويوجد بجوار العمارة التي نسكن فيها مصلى ويؤذن فيه لجميع الصلوات. فهل يجوز لنا ان نصلي في شقتنا؟ علما اننا جماعة. وعلما بان المسجد لم يكتمل بناءه بعد وانما وضع هذا المصلى لحين اكتمال البناء. صلوا مع اخوانكم جماعة واحدة ولا تتفرقوا