﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:22.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له

2
00:00:23.150 --> 00:00:45.650
ومن احكام الشارع العادلة الغاؤه المعاملات الظالمة الجائرة كانواع الغرر والظلم والميل على احد المتعاملين بغير حق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:00:46.450 --> 00:01:16.550
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فلا نزال في فصل في فصل عقده رحمه الله تعالى في جوامع الحكم والقضايا في الاصول والفروع

4
00:01:17.700 --> 00:01:51.450
وقد بدأ رحمه الله هذا الفصل بايات جوامع في هذا الباب مردها الى ان الحكم يجب ان يكون بالحق والقسط والحق والقسط هو ما انزله الله. سبحانه وتعالى فمرد النزاع ومعول الحكم

5
00:01:51.700 --> 00:02:19.350
في كل القضايا على الوحي المنزل كتاب رب العالمين وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه   وذكر رحمه الله ان هذا الاصل يتفرع عنه اصول كثيرة جدا تنبني على هذا الاصل العظيم

6
00:02:21.200 --> 00:02:56.200
قال رحمه الله ومن احكام الشرع العادلة من احكام الشرع العادلة واحكام الشرع كلها قائمة على القسط العدل ومجانبة الحيف والظلم فمن احكام الشرع العادلة الغاؤه المعاملات الظالمة الجائرة كانواع الغرر والظلم والميل الى احد المتعاملين بغير حق

7
00:02:56.450 --> 00:03:33.650
وهذا من محاسن هذه الشريعة وجمال احكامها ان انا اقرت ما كان من البيوع والتعاملات على وجه الحق والاحسان والمعروف ومنعت منها ما كان على سبيل الظلم  الميل الى احد المتعاملين او الاضرار باحد المتعاملين

8
00:03:34.350 --> 00:04:01.700
او نحو ذلك قد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى عند كلامه على البيوع قوله ومن المحاذير في المعاملات محظور الميسر والغرر واورد رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كلمته الجامعة في هذا الباب انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع

9
00:04:01.700 --> 00:04:28.600
الغرظ وذكر الشيخ رحمه الله امثلة على ذلك مثل بيع الحمل في البطن او بيع حبل الحبلة هذا من البيوع القائمة على ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغرر

10
00:04:28.700 --> 00:04:58.700
لان الحمل الذي في البطن قد يخرج ميتا وحبل الحبل قد يكون الحبل الاول ذكرا فلا يكون له حبل فهذا كله اخذ اموال الناس بالباطل ويدخل في ذلك بيع الجمل الشارد والعبد الابق

11
00:04:59.200 --> 00:05:22.100
والذي لم يرى ولم يوصف وبيع الملامسة والمنابذة وجميع العقود التي فيها جهالة وذكر رحمه الله تعالى فيما سبق امثلة على ذلك ودليل هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين

12
00:05:22.250 --> 00:05:42.200
آآ يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل والحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا نعم

13
00:05:42.250 --> 00:06:08.700
فمن رحمه الله ومن احكامه الكلية اعتباره التراضي بين المتعاملين في عقود المعاوظات وفي عقود التبرعات وانه لا يحل مال امرئ مسلم او معاهد الا بطيب نفسه قال ومن احكامه العادلة اعتبار التراضي بين المتعاملين او المتعاملين

14
00:06:08.800 --> 00:06:38.500
افاء هذا ايضا من احكامه الكلية اعتبار التراضي في التعامل بيعا او تبرعا قد قال الله سبحانه وتعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. بهذا القيد وهو التراضي. حصول الرضا من البائع والمشتري. الرضا من

15
00:06:38.500 --> 00:07:12.350
البائع بالثمن والمشتري الرضا منه بالسلعة. وانها صالحة ومقابلة هذا الثمن فيكون عن تراض من الطرفين. البائع والمشتري  وجاء في الحديث في سنن ابن ماجة حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن تراض. انما البيع عن تراب. يعني لابد ان يكون

16
00:07:12.350 --> 00:07:42.800
قائما على التراضي كما قال الله سبحانه وتعالى الا ان تكون تجارة عن فراظ منكم قال رحمه الله وانه لا يحل مال امرئ مسلم او معاهد الا بطيب نفس وهذا ثبت فيه الحديث في المسند وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم الا

17
00:07:42.800 --> 00:08:09.150
بنفس وحديث صحيح لا يحل دم امرئ مسلم الا بطيب او لا يحل نعم عفوا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس الا بطيب نفس آآ فهذا فيه ان المال لابد ان تكون طابت به نفسه لا يؤخذ منه ماله بدم الحياء مثلا

18
00:08:10.400 --> 00:08:36.550
او نحو ذلك وانما يؤخذ منه بحالة يعلم ان نفسه آآ طيبة بها سمحة بها  وفيما يتعلق بمال المعاهد جاء في هذا حديث عند ابي داوود لكن في سنده مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا لا تحل اموال

19
00:08:36.550 --> 00:09:01.300
عاهدين الا لا تحل اموال المعاهدين الا بحقها الا بحقها مثل الجزية مثلا ونحو وذلك نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية منع الضرر والاضرار بغير حق في كل معاملة وخلطة وجوار واتصال

20
00:09:01.300 --> 00:09:21.650
نعم هذا من ايضا قواعد الشريعة الكلية وهو مأخوذ من الحديث هو حديث حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ويعتبر هذا الحديث من القواعد العظيمة

21
00:09:21.900 --> 00:09:41.650
الجامعة في باب الاحكام قد اوردها النووي رحمه الله تعالى في كتابه الاربعين الذي خصه في جوامع الكلم. وهذا وهذا الحديث يعد من جوامع كلم الرسول آآ الكريم صلوات الله وسلامه

22
00:09:41.900 --> 00:10:04.150
عليه فمن احكام الشريعة الكلية منع الظرر والاظرار بغير حق في كل معاملة وخلطة وجوار واتصال. وهذه القاعدة يدخل فيها يدخل تحتها صور كثيرة منعت في الشريعة لما فيها من الظرر والاظرار

23
00:10:04.700 --> 00:10:31.900
مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش قال لا تناجشوا النجس  قائم على الاظرار بالمشتري على سبيل تنفيع البائع. ومحاباة مع البائع فتجد من يحابي مع البائع يرفع من سلعة المبيع

24
00:10:32.100 --> 00:10:57.900
لا لقصد شرائه وليس عنده نية الشراء وانما يزيد يزيد في السعر حتى يرتفع السلعة اه سعر السلعة محاباة مع البائع واضرارا بالمشتري وهذا يسمى نجش ويتنافى مع الاخوة الايمانية

25
00:10:58.150 --> 00:11:25.100
ولهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذا داخل في هذه القاعدة الاظرار منع الظرر والاظرار البيع على بيع اخيه. ايظا يدخل تحت هذه القاعدة ما جاء في الحديث لا يخطب على خطبة اخيه. هذا كله

26
00:11:25.100 --> 00:11:43.700
اه فيه الاضرار بالاخرين فمنعت منها الشريعة ونهى النبي عنه عليه الصلاة والسلام فهذا كله داخل تحت هذه القاعدة الجامعة المتلقاة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لا ظرر ولا ظرار. نعم

27
00:11:44.350 --> 00:12:05.750
قال رحمه الله ومن احكامه الكلية ان على العمال تكميل اعمالهم بغير نقص. وعلى من عمل له تكميل اجور اه هذه ايضا من احكام الشريعة الكلية ان على العمال ان يؤدوا اعمالهم

28
00:12:06.450 --> 00:12:28.500
على اكمل وجه يؤدوها على وجه النصيحة ان كان حفرا ان كان بناء ان كان اصلاحا لتالف فان كان حرفة وصناعة ايا كان عليهم ان يؤدوا العمل على الوجه التام

29
00:12:29.900 --> 00:13:01.000
وهذا حق آآ يسألون عنه ويجب ان يقوم على النصيحة والاحسان وايضا على من عمل له العمل ان يكمل الاجر ان يكمل الاجر ولا يبخس العامل اجره فهذا عليه امر وهذا عليه امر. العامل عليه ان يكمل العمل

30
00:13:01.350 --> 00:13:18.800
لا ينقص منه والذي عمل له العمل يجب عليه ان يكمل اجر لا ينقص منه وهذا يسأله الله عن اه نصحه في عمله وذاك يسأله عن الاجرة التي اه هي لعامله

31
00:13:20.300 --> 00:13:45.300
وقد اه جاء في الحديث آآ عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي سنده ايضا كلام قال اعطوا الاجير اجره اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه وهو عند ابن ماجة في سننه. لكن جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة

32
00:13:45.750 --> 00:14:08.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجلا استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره استوفى منه ماذا العمل اي العمل قام الاجير بالعمل كاملا

33
00:14:08.300 --> 00:14:27.400
ثم لما انتهى العمل جحده الاجر ولم يعطه اياه يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن من كان هذا صنيعه؟ قال انا خصمه يوم القيامة انا خصمه يوم القيامة فحقوق العمال

34
00:14:27.550 --> 00:14:56.250
حقوق العمال فهذا امر ليس بالهين وكثير من الناس يقع في الظلم في هذا الباب والظلم ظلمات يوم القيامة تجد العامل يعمل عنده الشهر والشهرين والثلاثة ويعد يقول لها الراتب في الشهر القادم ثم الشهر القادم يقول له الراتب في الذي بعده حتى يعمل عنده ثلاث شهور اربع

35
00:14:56.250 --> 00:15:23.000
ربما خمسة شهور يتصبب عرقا وينصب ويتعب ويبذل الجهود الكبيرة ثم لما يأتي في بعد خمسة شهور اربعة شهور يقول له اذهب ما عندي لك شيء هذا خصمه ليس العامل خصمه النبي عليه الصلاة والسلام قال انا خصمهم يوم القيامة

36
00:15:24.200 --> 00:15:47.600
فهذا يدل على ان حقوق العمال ليست هينة وان الاجير يجب ان يوفى اجره مجرد ما ينتهي من العمل اذا كان العمل متفق عليه في اه في يوم اذا انتهى اليوم يعطيه الاجر. في ساعات اذا انتهت الساعات واكتمل العمل يعطيه الاجر

37
00:15:48.450 --> 00:16:15.100
اذا كان له راتب شهري اذا انتهى الشهر يعطيه الاجر مثل ما وفى العامل عمله يوفى الذي ادي له العمل الاجر ولا يبخس منه شيئا فان بخس منه فهذا فهذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة. نعم

38
00:16:15.200 --> 00:16:46.400
قال رحمه الله ومن احكامه الكلية ايجابه الوفاء بالعقود والشروط التي يشترطها احد التي يشترطها احد المتعاقدين على الاخر على الاخر في ابواب العقود كلها من ما لكل منهما او لاحدهما فيه مصلحة الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فهذا قد اهدره الشارع والغاه

39
00:16:46.400 --> 00:17:06.550
وقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا ايضا من الاحكام الكلية في الشريعة ايجاب الوفاة بالعقود  اجاب الوفاء بالعقود كما قال الله تعالى في اول سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

40
00:17:06.800 --> 00:17:30.950
فالعقود ملزمة ويجب الوفاء بها وهذه العقود اذا كان قيدت فيها الشروط من احد الطرفين المتعاقدين يجب الوفاة بتلك الشروط قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال المسلمون على شروطهم

41
00:17:31.000 --> 00:17:58.500
المسلمون على شروطهم الشرط الذي يتفق عليه عند التعاقد والتعامل يكون ملزما الا اذا كان ذلك الشرط غير موافق للحق اذا كان ذلك الشرط غير غير موافق للحق ومخالف للشرع فهذا مهدر

42
00:17:58.600 --> 00:18:18.850
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فاذا كان مخالفا الشرع فهو مهدر وملغى وغير معتبر لان الشرع الغاه لمخالفته لشرع الله لكن ما سوى ذلك من الشروط

43
00:18:19.400 --> 00:18:42.650
فانه اه فانه ملزم. والمسلمون على شروطهم الا ما خالف الشرع بان يكون الشرط فيه احلال حرام او تحريم حلال فهذا الذي مخالف للشرع ملغى والشرع هو الذي اهدره. قد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو

44
00:18:42.650 --> 00:19:04.250
قد نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية اعتبار المقاصد والنيات في ابواب المعاملات والاعمال كما تعتبر في باب العبادات وبهذا الاصل ابطل جميع الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم او اسقاط حق مسلم ونحوها

45
00:19:04.650 --> 00:19:38.700
قال ومن احكامه الكلية اعتبار المقاصد والنيات في ابواب المعاملات والاعمال في ابواب المعاملات والاعمال  آآ ولهذا يقولون في القواعد الكلية الامور بمقاصدها الامور بمقاصدها ودليل هذه القاعدة الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات

46
00:19:39.150 --> 00:20:09.000
انما الاعمال بالنيات  فاذا كانت النية فاسدة فالامور بمقاصدها اذا كانت نية المرء في معاملته فاسدة فالامور بمقاصدها لو ان شخصا اراد ان يقترض من اخر قرضا ربويا واحتال قال له

47
00:20:09.500 --> 00:20:41.650
اه انا اشتري منك هذه السيارة التي تملكها آآ باقساط مؤجلة او بقيمة مؤجلة بمثلا عشرين الف ريال واذا تم البيع ابيعها لك مباشرة خمسة خمسة عشر الف ريال خمسة عشر الف ريال

48
00:20:44.350 --> 00:21:11.800
وصارت المسألة آآ صورتها الصورة بيع وحقيقتها قرض بنفع قرظ بفائدة فجعل هذا هذه السلعة آآ ذريعة يحتال بها على التعامل الربوي الذي آآ الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو بيع العينة الذي الذي جاء

49
00:21:11.800 --> 00:21:39.600
اتى الشريعة بتحريمه والنهي عنه. سورة هذا البيع ان ان يشتري السلعة مؤجلة ويبيعها على من اشتراها منه آآ بيعا آآ حالا بقيمة اقل. بقيمة اقل الحقيقة انها قرض ربوي

50
00:21:39.800 --> 00:22:11.950
والمعاملة هي بيع وشراء باعه واشترى باعه اشترى منه وباعه الامور لمقاصدها. الامور بمقاصدها انما الاعمال بالنيات ومثل هذه الطريقة التي المقاصد السيئة يقصد بها الاحتيال على الشريعة في في احكامها

51
00:22:12.550 --> 00:22:33.900
ولهذا الشيخ يقول وبهذا الاصل ابطل جميع الحيل الامور بمقاصدها بهذا الاصل ابطل جميع الحيل. الحيل ما هي الحيل هي الوسائل التي يتوصل بفعلها الى فعل محرم او اسقاط حق

52
00:22:35.000 --> 00:22:58.300
او السقاطي حق هذه هي الحيل يحتال على الشريعة ونية الله يطلع عليها ويعلمها الاعتبار بالمقاصد والامور بمقاصدها ما من امثلة هذه الحيل ومن من يحتالون على الشريعة سلف في هذه الحيل لليهود

53
00:22:58.750 --> 00:23:27.100
سلفهم اليهود اليهود آآ حرم الله سبحانه وتعالى اه اه حرم عليهم شحوما البقر والغنم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم اه حرمنا شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلطا بعظم

54
00:23:27.150 --> 00:24:04.800
ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. فحرم الله سبحانه وتعالى على اليهود آآ الشحوم شحوم البقر والغنم فاذابوه وجملوه وباعوه واكلوا ثمنه واكلوا ثمنه فهذا الصنيع احتيال على الشريعة وفي هذا يقال الامور بمقاصدها هذي حيلة على الشريعة لارتكاب اه ما حرم الله نهى عنه نهاهم عن

55
00:24:04.800 --> 00:24:30.100
يوم السبت فصاروا يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الاحد والصيد حصل يوم السبت لانها اه حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعا. امتحان من الله ويوم لا يسبتون لا تأتيهم في غير يوم السبت ما في حيتان ويوم السبت تأتي سرعا كثيرة

56
00:24:30.350 --> 00:24:55.100
ابتلاء وامتحان فاحتالوا يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الاحد والحقيقة انهم اصطادوا متى؟ يوم السبت اليوم الذين نهاهم الله عنه هذا الامتحان الذي امتحن الله به اليهود هو بنفسه امتحن الله سبحانه وتعالى به الصحابة

57
00:24:55.750 --> 00:25:22.950
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ماذا؟ ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ما كان احد من الصحابة يمد يده للصيد  وهو في متناول يده مع حبهم العظيم للصيد. وحرصهم عليه ما تمتد يدهم له ولا ترميه رماحهم

58
00:25:23.400 --> 00:25:45.150
ولا يحتالون عليه باي حيلة. فانظروا الفرق بين اهل الايمان واولئك والعياذ بالله من كان يتعامل بالحيل بالمقاصد والنيات الفاسدة سلفه اليهود ومن يكون متورعا خائفا من الله مراقبا لله

59
00:25:45.250 --> 00:26:14.800
متقيا الله عز وجل فسلفوا ائمة الهدى الانبياء والصحابة ومن اتبعهم باحسان. نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية ان جميع العقود اللازمة والجائزة عقود المعاوضة وعقود التبرع وكذلك الفسوخ تنعقد بما دل عليها من الالفاظ التي يتعارفها المتعاقدان ومن الافعال الدالة على ذلك

60
00:26:15.300 --> 00:26:39.950
اه هذه قاعدة يقول من احكامه الكلية ان جميع العقود ان جميع العقود اللازمة والجائزة عقود المعاوظات وعقود التبرعات وكذلك الفسوخ تنعقد بما دل عليها من الالفاظ التي يتعارف عليها المتعاقدان

61
00:26:40.400 --> 00:27:00.900
وان الافعال الدالة على ذلك. الله عز وجل قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال جل وعلا فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فخذوه آآ لم يشترط لفظا معينا. نعم

62
00:27:01.500 --> 00:27:22.150
اشترط التراضي اشترط طيب النفس لكن لم يشترط لو قال اه بعته لك او هو لك بقيمة كذا او نحو ذلك من اه العبارات. حتى لو كان الفعل تعارف الناس على انه بيع

63
00:27:23.250 --> 00:27:43.150
مثلا يأخذ السلعة مكتوب عليها ريال ويضع الريال ويأخذها ويذهب لم يتكلم هذا هذا بيع وشراء بالافعال او الاقوال المتعارف عليها. المهم ان يكون قائم على ماذا؟ التراضي من الطرفين الا ان

64
00:27:43.150 --> 00:28:12.100
كون تجارة عن تراض منكم وان يكون شي بطيب نفس ما يكون فيها بخس او غش او شيء من هذا القبيل  من احكامها الكلية ان جميع العقود اللازمة والجائزة عقودا المعاوظة وعقود التبرع وكذلك الفسوق تنعقد بما دل عليها من الالفاظ. يقول الشيخ ابن عثيمين

65
00:28:12.100 --> 00:28:43.150
رحمه الله فالقاعدة ان جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا القاعدة ان جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا سواء كانت باللفظ الوارد او بغيره وسواء كانت في النكاح او غيره. وهذا يقول هو القول الصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

66
00:28:43.150 --> 00:29:06.100
جميع العقود تنعقد بما دل عليها من الالفاظ التي تؤدي المقصود وتحقق المراد نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية ان تلف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيه الظمان. فرط او لم يفرط

67
00:29:06.100 --> 00:29:31.200
فان ثبوت يده على وجه الظلم والعدوان وان تلف الشيء تحت يد الامين لا ضمان فيه ان لم يفرط او يتعدى. نعم هذا وما بعده يؤجل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه